الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يوليو 2020

الطعن 613 لسنة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 380 ص 1936


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي، وعبد النبي غريب.
------------------
(380)
الطعن رقم 613 لسنة 50 القضائية

1 - نقض "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن لأوجه الاختلاف التي ينعاها على تقرير الخبير. نعي مجهل غير مقبول.
2 - دعوى "الصفة في الدعوى". ملكية "الملكية الشائعة".
الدعوى بطرد الغاصب اعتبارها من أعمال الحفظ. أثره. للشريك على الشيوع رفعها عن كل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. م 830 مدني.
3 - نقض "أسباب الطعن".
تمسك الطاعن بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.

--------------
1 - يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في نعيه - على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع ومساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضي لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
3 - المقرر أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعي لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية أقاما الدعوى رقم 1541 سنة 1974 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى ومساحتها 9 أفدنه مع إلزامه بتسليمها لهما وذكرا شرحاً لطلباتهما أن المساحة المذكورة على قطعتين الأولى مساحتها 2 فدان والثانية مساحتها 7 فدان وأنها تدخل ضمن ما يمتلكان من أطيان زراعية مساحتها 19 فدان وقد آلت إليهما ملكيتها بموجب عقد البيع المسجل برقم 8929 الزقازيق بتاريخ 15/ 12/ 1963 وأن الطاعن الأول اغتصب تلك المساحة في أواخر سنة 1969، تدخلت الطاعنة الثانية في الدعوى منضمة للطاعن الأول في طلب رفضها استناداً لملكيتها لسبعة أفدنة من التسعة أفدنة موضوع النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1965 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 225 سنة 1972 مدني كفر صقر وندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 20 قضائية المنصورة مأمورية الزقازيق أعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء ثم أودع الخبير تقريره مرفقاً به محضر صلح موقع عليه من طرفي الخصومة عدا المطعون ضدها الثانية. قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 1/ 1980 أولاً بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة. ثانياً بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن الأول من القطعة الأولى من أطيان النزاع الموضحة بتقرير الخبير ومساحتها فدانين وتسليمها للمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وألزمته المصروفات المناسبة عن الدرجتين وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في إدعائه وطلباته ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد وقع مع الطاعنين على محضر الصلح استخلص منه الحكم المطعون فيه أنه ترك الخصومة وقضى في أسبابه ومنطوقه بقبول هذا الترك مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد تخلى عن منازعته مع الطاعنين قبل صدور الحكم المطعون فيه فيتعين بذلك القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الغموض ومخالفة القانون وذلك من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى بطرده من أطيان النزاع تأسيساً على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره. ولما كان ملف الدعوى قد تضمن تقريرين متناقضين مقدم كل منهما من أحد خبراء وزارة العدل ولم يبين الحكم المطعون فيه أي تقرير منهما اعتنقه وأخذ به وأي تقرير استبعده فإنه يكون مشوباً بالغموض المبطل.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1978 وهي نتيجة مغايرة لما انتهى إليه خبير محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بغير طلبات الخصوم وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن حدود القطعة الأولى البالغ مساحتها فدانين الواردة بصحيفة الدعوى تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف وإذ اعتد الحكم في قضائه بطرده من تلك القطعة على تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون بذلك قد قضي بشيء مغاير لطلبات الخصوم دون تصحيح منه لشكل الدعوى مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في نعيه بهذا الوجه على القول بأن حدود أطيان القطعة الأولى للأرض موضوع النزاع ومساحتها فدانين تختلف عن حدود الفدانين المذكورين بتقرير الخبير دون بيان أوجه هذا الاختلاف المقول به فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول قد طلبا طرده من الفدانين المحكوم بطرده منهما وإذ قضى الحكم بترك المطعون ضده الأول الخصومة في الاستئناف فمقتضى ذلك أنه تنازل عن حقه بواقع النصف في هذين الفدانين فلا يكون للمطعون ضدها الثانية سوى النصف الباقي منهما فقط وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرده من الفدانين وتسليمهما للمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد قضى لها بأكثر مما طلبته.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضي لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في مدوناته بطرد الطاعن الأول من المساحة موضوع النزاع وقدرها 2 فدان أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى أن وضع يده عليها بلا سند من القانون وأنها تدخل ضمن ملكية مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعي على الحكم بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قضى للمطعون ضدها الثانية بصفتها وارثة للمرحوم........ وإذ كان لمورثها أم لازالت على قيد الحياة ترث سدس تركته فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضي لفريق من الورثة بكامل التركة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد سبق تمسك الطاعن بما ورد بسبب النعي لدى محكمة الموضوع فإن نعيه بذلك يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الغموض المبطل وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلزام المستأنف عليه بدفع عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين من الملزم من المستأنف عليهما بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للخصمة المتدخلة - الطاعنة الثانية ولم يلزمها بشيء من المصاريف، وقضى بطرد الطاعن الأول من الفدانين وبتسليمها للمطعون ضدها الثانية وإلزام الأخيرة بالمصروفات المناسبة لما أخفقت فيه من طلبات وإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ولما كان الواضح من هذه الأسباب أن المستأنف عليه الملزم بدفع أتعاب المحاماة هو الطاعن المقضي عليه بالمصاريف وكانت هذه الأسباب مكملة لمنطوقه بما ينتفي معه وجه الغموض المدعى به، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق