جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد
الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(353)
الطعن رقم 2968 لسنة 59
القضائية
حكم "الطعن في
الحكم: ميعاد الطعن". إعلان. استئناف.
سريان مواعيد الطعن في
الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم
علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى. بدء ميعاد
الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات. نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر
ينقطع به تسلسل الجلسات طالما أن الخصم لم يعلن بالمقر الجديد. أثره. بدء ميعاد
الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي
من الجلسات التالية لنقل المقر. (مثال في استئناف).
-------------------
النص في المادة 213 من
قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان
مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل
الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري
إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة
من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى وكان الأصل أن يتتبع أطراف
الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر
الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه
انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد
الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم
يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على
الطاعن الدعوى رقم 3930 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه
بتقديم كشف حساب عن إدارته الأطيان الزراعية المملوكة لهم منذ سنة 1967 حتى الآن
بالنسبة للكائن منها بمحافظة الشرقية ومنذ سنة 1971 حتى نهاية سنة 1974 بالنسبة
للأطيان الكائنة بناحية المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، ثم ندب خبير لتحديد
صافي مستحقاتهم تمهيداً لإلزامه بسدادها، وبتاريخ 19/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإلزام
الطاعن بتقديم كشوف الحساب المطلوبة ثم ندبت خبيراً لتقدير الريع المستحق للمطعون
ضدهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بتاريخ 26/ 1/ 1983 وبعد أن
أودع ملف الدعوى تقريره الثاني حكمت بتاريخ 20/ 11/ 1985 بإلزام الطاعن أن نؤدي
إلى المطعون ضدهم 131281.5 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 2699 لسنة 103 قضائية، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 حكمت المحكمة
بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام
محكمة أول درجة بنقل مقر المحكمة إلى مكان آخر جديد دون إعلانه به وأدعى بتزوير
الإعلان المدعى حصوله بتاريخ 1/ 1/ 1985، وإذ كان لم يحضر بأي من الجلسات التالية
لنقل مقر المحكمة كما أنه لم يتم إعلانه بهذا المقر الجديد فإن ميعاد الاستئناف
بالنسبة له لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به
وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيباً
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد
الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد
من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها فد تخلف عن
الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف
المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتجعل الدعوى بعد
وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا
حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي
توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.........." يدل - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ
صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم
عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد
المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها
انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة
إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه
الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام
الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد
في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة
بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة
الجيزة الابتدائية التي كانت تنظر أمامها الدعوى قد نقلت إلى مقر جديد اعتباراً من
1/ 1/ 1985 وفق قرار وزير العدل رقم 4475 لسنة 1984 وأن الطاعن لم يحضر ولم يقدم
مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر وحتى صدور الحكم فيها، وكان
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات بنقل المحكمة إلى
مقرها الجديد دون إعلانه به وقرر بالإدعاء بتزوير الإعلان الإداري الحاصل بتاريخ
1/ 1/ 1985 المتضمن إخباره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة في مقرها
الجديد وبإيداع التقرير، فإن هذا الإدعاء بالتزوير يكون منتجاً في النزاع حول شكل
الاستئناف إذ من شأنه - لو صح - أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الطاعن
بالحكم الابتدائي وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وعن الإدعاء
بالتزوير على سند من انعدام جدوى بحثه وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على
فوات ميعاده محتسباً بداية هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي يكون فضلاً
عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق