جلسة 18 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي
محمد علي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
---------------
(139)
الطعن رقم 1507 لسنة 57
القضائية
ضرائب "ضريبة المهن
غير التجارية".
المهن غير التجارية.
ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية
أخرى. الأرباح التي يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال
ولحسابهم الخاص خضوعها لضريبة المهن غير التجارية.
------------
المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 73/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل
بالقانون رقم 199 لسنة 1960 والمادة 73/ 1، 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن
قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- هي المهن التي يباشرها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل
وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هي
التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية
وأن ضريبة الأرباح التجارية هي ضريبة القانون العام، ومن ثم فهي تسري على كل مهنة
أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون من
الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك وكان المرشد السياحي يزاول عمله وهو مصاحبة السائح
في تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر
الاجتماعية والتقدم العمراني إلى غير ذلك، على استقلال ولحسابه الخاص وقد خلا
القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرر وزير السياحة رقم 141 لسنة
1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعية المرشد السياحي في أدائه
لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه
القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة تلك المهنة وواجبات المرشدين
والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة تلك الضوابط والتي تستهدف رفع مستوى هذه
الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين، وبالتالي فإن الأرباح
التي يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع
لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في
قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة
قدرت صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه في الإرشاد السياحي عن عامي 1976، 1977 على
أساس خضوعه لضريبة المهن الحرة وليس على أساس ضريبة المرتبات والأجور، وإذ اعترض
المطعون ضده على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن، طعن
المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 25 لسنة 1983 ضرائب الأقصر، وبتاريخ 9/ 10/
1983 حكمت المحكمة برفض الطعن، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 157
لسنة 2 ق قنا وبتاريخ 9/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بتعديل الحكم فيما انتهى إليه
بالنسبة لإيرادات المطعون ضده عن عمله كمرشد سياحي وبإخضاع إيراده عن النشاط
المذكور لضريبة كسب العمل واعتبار صافي إيراده عن سنة 1978 مبلغ 1390 جنيه، وعن
سنة 1979 بمبلغ 2523 طعنت المصلحة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب إذ أقام قضاءه بخضوع إيراد المطعون ضده عن نشاطه في الإرشاد السياحي
لضريبة كسب العمل على سند من أن المرشد السياحي ليس موظفاً عاماً وأن عمله نحو
السائح يقتصر على الإرشاد والشرح والتعريف ويتقاضى أجره من السائح وليس من الجهة
التي يتبعها وبالتالي تخضع إيراداته عن هذا النشاط لضريبة كسب العمل في حين أن ما
استخلصه الحكم على النحو سالف الذكر لا يؤدي إلى توافر عناصر علاقة العمل بين
المرشد السياحي وآخر تجعل الأول في مباشرته لعمله تابعاً لغيره والذي يلزم بأداء
الأجر عن العمل الذي يؤديه - سيما وأن المرشد السياحي يعمل لحساب نفسه ولا يتقاضى
أجراً من أية جهة وبالتالي فإنه إيراداته عن هذا النشاط تخضع لضريبة المهن غير
التجارية.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 73/ 1 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 والمادة 73/ 1، 2 من القانون
رقم 157 لسنة 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة هي المهن التي يباشرها الممول بصفة مستقلة والتي يكون
العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن
الأرباح الخاضعة للضريبة هي التي تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب
ولو تحقق الربح بصفة عرضية وأن ضريبة الأرباح التجارية هي ضريبة القانون العام،
ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما
دام لم يعف بنص القانون من الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك وكان المرشد السياحي
يزاول عمله وهو مصاحبة السائح في تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية
والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقدم العمراني إلى غير ذلك، على استقلال
ولحسابه الخاص وقد خلا القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرر
وزير السياحة رقم 141 لسنة 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما يشير إلى تبعية
المرشد السياحي في أدائه لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالي لإشرافها ورقابتها
ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليهما من ضوابط لمزاولة تلك
المهنة وواجبات المرشدين والجزاءات التي توقع عليهم في حالة مخالفة تلك الضوابط
والتي تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال
السائحين، وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم
على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل
والمرتبات والأجور وما في حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما
يوجب نقضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق