الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 1143 لسنة 57 ق جلسة 4 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 121 ص 638


جلسة 4 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، حسين متولي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
--------------
(121)
الطعن رقم 1143 لسنة 57 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية". 
إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. مقصودها. الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية فقط دون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. "المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي رقم 112 لسنة 1980 والمادة الأولى من القانون 130 لسنة 1982". 

-----------
النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد باسم الجمعية من الجرارات....... والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها.....) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج باسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تقرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منفلوط قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي عن الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 31/ 12/ 1979 وفي سنة 1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد الشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين اعتباراً من 17/ 6/ 1980 وتخفيض تقدير المأمورية في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 17/ 6/ 1980 وترد الضريبة لسنة كاملة لعدم الإخطار بالتغيير في الكيان القانوني، وتحديد نصيب المطعون ضده في المدة من 17/ 6/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 77 سنة 1983 ضرائب كلي أسيوط. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1985 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع النشاط موضوع الطعن للضريبة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 61 ق أسيوط، وبتاريخ 15/ 2/ 1987 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة وبخضوعه في الفترة من 4/ 7/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وتأييد قرار اللجنة في تقدير أرباحه في هذه الفترة بملغ 107 ج وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما تقدم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال جرار زراعي في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 3/ 7/ 1980 تأسيساً على ما استخلصه من نص المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن المقصود بعبارة "تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم" الواردة بهذه المادة هي الضرائب والرسوم التكميلية للضريبة الجمركية الأصلية دون سواها ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه أسوة بما اتبعه في قوانين أخرى، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من (الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد باسم الجمعية من الجرارات........ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها.......) وفي المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن (تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج باسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية" في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة في عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة في الفترة من 20/ 1/ 1979 حتى 3/ 7/ 1980 فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق