الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 1180 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
--------------
- 1  طعن " الصفة والمصلحة في الطعن". نقض " إجراءات الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن ". نيابة عامة
تميز النيابة العامة بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الأحكام ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . مصلحة المجتمع تقتضي صحة الإجراءات في كل مراحل الدعوى وابتناء الأحكام علي تطبيق قانوني صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان . مثال .
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان, فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
- 2  استئناف " ميعاده". نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
ميعاد استئناف الحكم الحضوري اعتباري . لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه بصدوره من طريق آخر . المادة 407 إجراءات قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضوري الاعتباري شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا في اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا و الإحالة مادام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف .
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتباريا فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف - يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها نفاذا للحكم القضائي في القضية رقم ...... سنة 1969 المنشية التي تبدأ من 24 مايو سنة 1971 وتنتهي في 24 نوفمبر سنة 1971 بأنه لم يتواجد في مسكنه بعد غروب الشمس - وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 7، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 1959 ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي استأنفه المحكوم عليه قد صدر ضده حضورياً اعتبارياً فلا يسري ميعاد استئنافه بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه به وقد قرر المحكوم عليه باستئناف هذا الحكم في ذات التاريخ الذي تم فيه إعلانه به
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتبارياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق