برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة،
وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام،
وعثمان زكريا.
-----------
حكم " الأحكام غير جائز الطعن فيها". نقض " ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الذي لا يبت في أساس الخصومة عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم
الصادر في الموضوع . مثال.
إذا كان الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للسندات التي
لا تجاوز قيمة كل منها 250 ج، قد اعتبر مديونية شركة التأمين المدعى عليها بالنسبة
لهذه السندات ناشئة عن سبب قانوني واحد - هو عقد التأمين - ولم يحسم النزاع المردد
في الدعوى حول تكييف هذا العقد الذى تعهدت
بمقتضاه الشركة بضمان وفاء قيمة السندات إلى البنك المدعى. وكان الحكم حين قضى
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد السندات قد عرض لعلاقة شركة التأمين
بالمدين فاعتبرها في مركز الكفيل
المتضامن، ولم يثبت في طبيعة العلاقة التي
تربط الشركة بالبنك وهى أساس الخصومة في الدعوى،
فإن الحكم فيما قضى به شأن الاختصاص وقبول الدعوى على أساس الذى أقيم عليه في الحالتين لا يكون قد أنهى الخصومة بعضها أو
كلها، فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في
الموضوع.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 7/ 1961 استصدر بنك ..... – المطعون عليه الأول – من
رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الابتدائية أمرا بأن تؤدي إليه شركة .....
للتأمين – الطاعنة – مبلغ 1959ج وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع ضد الطاعنة
تحت يد باقي المطعون عليهم. وقال البنك شرحا لطلبه أنه بموجب ثلاث وثائق تأمين
تعاقد ...... التاجر بالقاهرة مع الشركة الطاعنة على أن تضمن الشركة للبنك دفع
قيمة السندات الإذنية المحررة على عملاء ...... في حالة عدم وفائهم بقيمتها في
ميعاد الاستحقاق، ثم قام ....... بخصم سندات قيمتها 1959ج لدى البنك بطريق التظهير
الناقل للملكية، وإذ لم يقم المدينون بالسداد في ميعاد الاستحقاق ولم تدفع الشركة
قيمة هذه السندات رغم أن البنك سحب عليها كمبيالتي رجوع في 11/ 6/ 1961 فقد تقدم
البنك بطلبه لاستصدار أمر الأداء المشار إليه.
عارضت الشركة في هذا الأمر وقيدت معارضتها برقم 1482 سنة 1961 تجاري
كلي القاهرة. وبتاريخ 16/ 12/ 1961 قضت محكمة أول درجة بإلغاء الأمر المعارض فيه
وبعدم اختصاص القاضي الآمر بإصداره بالنسبة للسندات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ
250ج، وبعدم قبول الأمر بالنسبة للسند الموقع عليه من المدين ......، وإلغاء كل
أثر ترتب على الأمر المشار إليه.
استأنف البنك هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 92 سنة 79ق استئناف
القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت في 12/ 2/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة
الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. وفي 19/ 3/ 1963 طعنت الشركة في هذا
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيهما بعدم جواز الطعن،
وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه ألغى حكم
محكمة أول درجة وضمن أسبابه القضاء باختصاص القاضي الآمر بالنسبة للسندات التي لا
تتجاوز قيمتها مبلغ 250 ج والقضاء بقبول الدعوى بالنسبة للسند الموقع عليه من
انتريح جرابيديان ، وكلاهما قضاء غير منه للخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن
فيه بالنقض على استقلال عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك انه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا
مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
بإلغاء حكم محكمة أول درجة في شقة الخاص
بعدم الاختصاص على ما قرره من " أن أحمد محمد قطب عقد اشتراطا لمصلحة بنك
الجمهورية - المطعون عليه الأول - بالذات بعقد وثيقة تأمين من مقتضاها أن تضمن
شركة أفريقيا للتأمين - الطاعنة - سداد الأقساط المستحقة الأداء على عملاء أحمد
محمدة قطب لتمكين هذا الأخير من خصم السندات الإذنية لدى بنك الجمهورية والحصول
على قيمتها منه فاذا ما رجع بنك الجمهورية على شركة أفريقيا للتأمين بموجب ضمانها
أو كفالتها للدين بمقتضى هذه الوثيقة وتوقيعها على السندات تنفيذا لها يكون البنك
مستندا إلى سبب قانوني واحد وهو كفالة الدين بعقد وثيقة التأمين المشار إليها
وتكون محكمة أول درجة قد جانبها الصواب إذ قضت بعدم الاختصاص القاضي الآمر بالنسبة
للسندات التي في حدود مبلغ 250 ج ......
" واستند الحكم في إلغاء حكم محكمة
أول درجة في شقة الخاص بعدم القبول إلى
قوله " انه عند السند الموقع عليه في
انتريج جرابيديان وقيمته 275 ج فان القاضي الأمر مختص بإصدار الأمر به أيضا
ولا ترى المحكمة صواب ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم قبول الأمر به لعدم سبق
التنبيه بالوفاء على المدين الأصلي ذلك أن عبارة الضمان الواردة على هذا السند
بتوقيع الشركة المستأنف عليها - الطاعنة - تجعلها في مركز الكفيل المتضامن وليس لها حق الدفع
والتجريد طبقا للمادة 793 مدنى كما ترى خطل ما ارتأته المحكمة كذلك من وجوب الرجوع
على المستأنف عليها طبقا للإجراءات المقررة بقانون التجارة لان الكفيل المتضامن
يعتبر في مركز محرر الورقة وتصح مقاضاته
بطريق أمر الأداء طبقا للمادة 852/1 مرافعات " وكان يبين من هذا الذى أورده
الحكم انه لم يثبت في أساس الخصومة ذلك
انه لم يبت في أساس الخصومة ذلك انه وان
اعتبر مديونية الشركة بالنسبة للسندات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 250 ج ناشئة عن
سبب قانوني واحد هو عقد التأمين الذى أبرمه......... مع الشركة الطاعنة ، إلا انه
لم يحسم النزاع المرد في الدعوى حول تكييف
هذا العقد الذى تعهدت بمقتضاه شركة التأمين بضمان وفاء قيمة السندات إلى البنك ،
وكذلك فان ما قرره الحكم بشأن السند المحرر من انتريج جرابيديان وان عرض فيه
لعلاقة الشركة بهذا المدين فاعتبرها في مركز
الكفيل المتضامن إلا انه لم يبت في طبيعة
العلاقة التي تربط شركة التأمين بالبنك ، وهى أساس الخصومة . لما كان ذلك فان الحكم
المطعون فيه فيما قضى به بشأن الاختصاص وقبول الدعوى على الأساس الذى أقيم عليه لم
ينه الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق