الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 19 لسنة 50 ق جلسة 29 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 77

جلسة 29 من ديسمبر 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

----------------

(18)
الطلب رقم 19 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات. قرار إداري.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.
(2) إجراءات.
توجيه طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.
(3) استقالة.
طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب استناداً إلى أنها كانت وليدة إكراه. ثبوت عدم توافر الإكراه. مؤداه. وجوب رفض الطلب.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد عمل تحضيري لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المراكز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بالفصل، فإن الطعن في قرار المجلس وطلب إلغائه يكون غير جائز.
2 - إذ كانت الخصومة في هذا الطلب مرددة بين الطالب وبين الجهة الإدارية التي يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه وكان لا شأن لرئيس الجمهورية بها فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - لما كان الطالب قد أسس طعنه في القرار الصادر بقبول استقالته على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة وإنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل في تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهوري كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما اضطره إلى تقديم الاستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته والنيل منها، وإذا كان يتعين أن يراعي في تقدير الإكراه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس مع وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن في نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق في أن يطلب إلغاء القرار الجمهوري الذي يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة وبالتالي فإن مثله لا تأخذه رهبة من احتمال صدور قرار الفصل ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة ويكون طلب إلغاء القرار الوزاري بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6 مارس سنة 1980 تقدم الأستاذ.... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل بصفته للحكم بإلغاء قرار المجلس المذكور الصادر بفصله من عمله بغير الطريق التأديبي وقرار وزير العدل رقم 510 لسنة 1980 فيما تضمنه من قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه إبان عمله رئيس محكمة أقيمت عليه الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1979 لما نسب إليه فيها من وقائع وقرر مجلس التأديب اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي محاكمته، وأثناء سير الدعوى وبتاريخ 17 سبتمبر سنة 1979 صدر قرار جمهوري بالحركة القضائية وشملته بالتعيين في وظيفة رئيس نيابة. ولما علم بصدور قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصله من وظيفته بغير الطريق التأديبي باعتباره من أعضاء النيابة العامة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية، بادر إلى تقديم استقالته خشية صدور قرار جمهوري بفصله تبعاً لموافقة المجلس على ذلك مما من شأنه الإساءة إلى سمعته والنيل من كرامته واعتباره. وإذ كان قرار المجلس الأعلى بالموافقة على فصله قد صدر دون انتظار نتيجة محاكمته تأديبياً مما يعيبه بالانحراف في استعملا السلطة إلى حد الانحدار به إلى مرتبة العدم، وكانت استقالة الطالب وليدة الإكراه الواقع عليه بسبب هذا القرار فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطلب الأول تأسيساً على أن قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته ليس من قبيل القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بنظر طلب إلغائها أو تعديلها أو التعويض عنها، وطلب رفض الطلب الثاني. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول ورفض الطلب الثاني.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم جواز نظر طلب إلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 إذ نصت على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا النقل والندب...", قد دلت على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك عدا النقل والندب. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد عمل تحضيري لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بالفصل، فإن الطعن في قرار المجلس وطلب إلغائه يكون غير جائز مما يتعين معه عدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 510 لسنة 1980 بالنسبة لرئيس الجمهورية وبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في محله، ذلك أن الخصومة في هذا الطلب مرددة بين الطالب وبين الجهة الإدارية التي يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه, ومن ثم ومتى كان لا شأن لرئيس الجمهورية بهذه الخصومة فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 510 لسنة 1980 بالنسبة لوزير العدل استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أسس طعنه في هذا القرار الصادر بقبول استقالته المقدمة في 11 فبراير سنة 1980 على أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة وإنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل في تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهوري كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما اضطره إلى تقديم الاستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته والنيل من اعتباره، وإذ كان يتعين أن يراعي في تقدير الإكراه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جنس مع وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب هو القاضي الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن في نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق في أن يطلب إلغاء القرار الجمهوري الذي يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة, وبالتالي فإن مثله لا تأخذه رهبة من احتمال صدور قرار الفصل, ومن ثم تكون الاستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة, ويكون طلب إلغاء القرار الوزاري بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق