الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 أكتوبر 2026

حقوق الطفل / تقرير التدابير التي اتخذتها مصر لتنفيذ البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة 2010

 


[As received on 5 February 2010]

 

تقرير جمهورية مصر العربية الأولي حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري

لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة

                                          

المقدم إلى

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل

يناير 2010


المحتــــويات

 



تمهيد: 4

أولاً- تدابير التنفيذ العامة: 5

عملية إعداد التقرير: 5

المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي: 5

تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية: 5

الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري: 5

نشر البروتوكول الاختياري: 6

التدريبات الملائمة: 7

مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة: 8

ثانياً- الوقاية: 9

التجنيد: 9

التجنيد الإلزامي: 9

الإعفاء من التجنيد: 9

تأجيل التجنيد: 9

التجنيد الطوعي: 10

التدابير ذات الطابع التشريعي: 10

المدارس والكليات: 11

المجموعات المسلحة: 11

التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 12

قوات حفظ السلام: 12

الأطفال المعرضون للخطر: 12

التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري: 14

الجهود المبذولة لتضمين المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال السلم: 14

دور المنظمات غير الحكومية والإعلام والقطاع الخاص: 15

ثالثاً- الحظر: 16

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج: 16

اللاجئون وطالبو اللجوء: 17

خامساً- المساعدة الدولية والتعاون الدولي: 19

ختاماً: 20

المرفقات. 21

مرفق 1 المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر: 21

مرفق 2 نص قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: 22

تمهيد:

1- يسر جمهورية مصر العربية رفع تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة "البروتوكول الاختياري" عن الفترة من 2007 إلى 2009، وذلك نفاذاً لحكم الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. 

2- وإذ تحيل إلى التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "اللجنة" والذي لم يناقش بعد، تؤكد جمهورية مصر العربية على الاهتمام الذي توليه لقضايا الطفولة ومن مظاهره إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1989 كأعلى سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية وتخطيط البرامج اللازمة لإنفاذ حقوق الطفل كما ورد باتفاقية حقوق الطفل "الاتفاقية" وبروتوكوليها الاختياريين.  وفي 11 مارس 2009 أنشئت وزارة الدولة للأسرة والسكان يتبعها المجلس تعبيراً عن تنامي اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في حماية أفرادها وإنفاذ حقوقهم ومن بينهم الأطفال.

3- وتؤكد أنها كعضوة في الأمم المتحدة منذ 1945 تلتزم بميثاقها وتسعى دائماً للسلم بين الشعوب وهي على علاقة سلمية مع كل دول الجوار، وتلتزم بتطبيق اتفاقية السلام مع إسرائيل المبرمة في 1979.  كما أنها تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي ولا توجد على أرضها صراعات مسلحة ولم يتم اتهام أطفالها بارتكاب جرائم حرب.

4- تقع جمهورية مصر العربية في قلب منطقة مليئة بالحروب والصراعات.  ومع ذلك فهي تلعب منذ عقود دوراً محورياً في عملية السلام بالشرق الأوسط، وخصصت لذلك موارداً بشرية ومادية ضخمة، كما تكبدت في سبيل ذلك صعاباً جسيمة وعلى رأسها مقاطعة الدول العربية لها لفترة طويلة.  ولكنها آثرت طريق السلام الدائم والعادل وقامت وما تزال بجهود صادقة على أكثر من محور لإقراره، سيوردها التقرير بالتفصيل.

5- يركز التقريرعلى المنهجية المتكاملة التي تتبعها جمهورية مصر العربية لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال وفق منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين والتي تشتمل على المحاور التالية:  تطوير الإطار التشريعي ورسم سياسات متكاملة تكفل إنفاذ حقوق الطفل وحمايتها، توفير تدريبات مستمرة للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل والمتعاملة مع الأطفال، تنظيم نقاشات مجتمعية وحملات إعلامية واسعة النطاق للتوعية بحقوق الطفل ورفع الوعي العام بها، ملاحقة المخالفين للقانون ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة عليهم والإعلان عن ذلك بهدف الردع.  يتم ذلك من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبمشاركة الأطفال أنفسهم.    

 

 

أولاً- تدابير التنفيذ العامة:

عملية إعداد التقرير:

6- أعدت وزارة الدولة للأسرة والسكان هذا التقرير بالتشاور مع الجهات الحكومية المعنية الأكثر ارتباطاً بموضوع البروتوكول الاختياري وهي: وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، والتربية والتعليم.

 

المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي:

7-  تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.  وعليه تسري كافة المعاهدات داخل مصر بمجرد توافر شرطي التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك التزام السلطات المعنية في الدولة بتطبيقها وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.  وتساوي المادة 23 من القانون المدني في قوة السريان بين المعاهدات الدولية والقانون، كما أن القضاء المصري يغلب المعاهدة الدولية على التشريع المصري الداخلي في حالة التعارض بينهما.

8-  وقد صدقت مصر على كل الصكوك الدولية الأساسية للقانون الإنساني ذات الصلة (انظر مرفق 1)، وكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1990، وانضمت إلى بروتوكولها الاختياري دون تحفظات في 6 فبراير 2007.

 

 تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية:

9-  يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء الجمهورية.

 

الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري:

10-     الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري هي وزارة الدولة للأسرة والسكان، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ومن أهمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التجنيد)، الداخلية، التربية والتعليم، والإعلام، والمجتمع المدني.

 

 

 

نشر البروتوكول الاختياري:

11-     تولي جمهورية مصر العربية اهتماماً كبيراً برفع الوعي العام بقضايا السلام وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.  وتعد قضية نشر السلام وإنهاء النزاعات المسلحة بالتفاوض السلمي والبعد عن استخدام القوة مكوناً جوهرياً وهاماً في السياسة الوطنية.  وفيما يتعلق بالأطفال تتضافر جهات عديدة لنشر ثقافة السلام منها وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والأسرة والسكان، والتعليم العالي والأوقاف، ومن المجتمع المدني:  مؤسسات الدين الإسلامي والمسيحي (كالأزهر والكنيسة القبطية) والجامعات والمؤسسات العلمية والجمعيات الأهلية.  

12-     ومن أهم جهود المجتمع المدني في هذا الشأن إعلان السيدة / سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية إنشاء حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام "الحركة" في 2003[1]، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تسعى إلى إرساء روح التضامن والإخاء والتسامح بين الشعوب، وتحقيق السلام الدائم من خلال توفير مساحة أكبر للأدوار التي تلعبها المرأة وتشجيع مشاركتها في صنع وإقرار السلام والأمن.

13-     تهدف الحركة إلى دعم البرامج الفعالة والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في سبيل السلام وتحقيق الأهداف التالية:

-   التصدي على مستوى العالم - وعلى أساس التنسيق وعدم التمييز بين الرجل والمرأة - للعنف على جميع المستويات ومتابعة الخيارات الإبتكارية حتى تتوافر بدائل ناجحة للصراعات المسلحة ويتم تقوية روح التسامح بين الناس.

-      تعزيز الرؤية المشتركة لدور المرأة في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية.

-      ضمان مشاركة المرأة باعتبارها شريكاً فعالاً في السياسات والإجراءات الدولية لتحقيق السلام.

-      المشاركة في بناء الإئتلاف العالمي الذي يرمي إلى رعاية الحلفاء الاستراتيجيين للسلام.

-   رفع قدرات المرأة لتمكينها من المشاركة الفعالة باعتبارها عاملاً مهماً من عوامل التغيير على كل المستويات.

 

14-     تتعاون الحركة مع فئات المجتمع المختلفة من صانعي قرار، جهات أكاديمية، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، وسائل إعلام، علماء، فنانين، كما تربطها علاقات تعاون وثيقة مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالسلام.

15-     تعمل الحركة من خلال أكثر من محور من أهمها حملات التوعية التي تهدف إلى دعم ثقافة السلام وإدماجها في منظومة القيم المجتمعية (ومنها التسامح، التصالح، تقبل الآخر، المشاركة، المسؤولية، والاحترام).

16-     كما تنظم الحركة أحداثاً عديدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن أبرزها المنتدى الإقليمي بعنوان "نحو تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325" (القاهرة 2006) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي. 

17-     ركز جدول أعمال المنتدى على صياغة خطط عمل وطنية، بناء ثقافة السلام من خلال العمل مع الشباب، وتكوين شبكات إقليمية معنية بالمرأة والسلام.  وقد وجه المشاركون في المنتدى خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحمل نداءً من أجل السلام وتوفير الحماية الكافية للنساء والأطفال في مناطق الصراع.  كما ناشدوا سيادته بضرورة زيادة تمثيل المرأة في عمليات السلام إلى 25% كحد أدنى في مناطق الصراع ومناطق ما بعد النزاع.  بالإضافة إلى ذلك طالبوا بدعم مشاركة الشباب والفتيات في برامج الحوار والتشاور حول قضايا السلام والمصالحة وإعادة البناء وتوفير الحماية الجسدية والأمن الاقتصادي للمرأة.  وحثوا مجلس الأمن على تعزيز وتطوير آلية المساءلة من خلال إجراءات الرقابة وإصدار التقارير ووضع المعايير الكفيلة بتحقيق ذلك.  كما دعوا الدول الأعضاء إلى الإسراع بوضع خطط عمل وطنية لتطبيق القرار 1325 وإنشاء شبكات إقليمية ودولية لدعم هذه الخطط.

 

التدريبات الملائمة:

18-     نجحت جمهورية مصر العربية في رفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، من خلال جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدى السنوات العشر الماضية والتي لعبت فيها وزيرة الدولة للأسرة والسكان دوراً مكثفاً منذ أن كانت الأمين العام للمجلس ومن خلال عضويتها في لجنة حقوق الطفل.  حققت هذه الجهود نجاحاً ملموساً ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات منها الإصلاح التشريعي في مجال حقوق الطفل، رسم استراتيجيات وطنية لحماية حقوق الفئات المعرضة للخطر تعتمد منظور حقوق الطفل، وتنفيذ برامج تدريبية دون انقطاع لرفع وعي الكوادر المتعاملة مع الطفل والعاملة في مجال إنفاذ القانون بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

19-     استهدفت البرامج التدريبية التي نفذتها وزارة الدولة للأسرة والسكان بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني الكوادر التالية:  القاضيات والقضاة، المحامين العامين، وكلاء النيابة، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزاعات بمحاكم الأسرة، مفتشى النيابة، خبراء المحاكم، ضباط الشرطة، الإعلاميين، لجان الحماية، وغيرهم.     

20-  وتنظم وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية برامج تدريبية منتظمة ودورية، كما يتم تدريس مبادىء حقوق الإنسان وحقوق الطفل في الكلية الحربية وكليات الشرطة ومختلف المؤسسات التعليمية المماثلة.

21-  كما يتم تدريب الأفراد المشاركين في قوات حفظ السلام على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحمايتها في أوقات النزاعات المسلحة.

22-  ويتم تنفيذ عدد من برامج التدريب لمختلف الكوادر المتعاملة مع الأطفال وغيرهم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.  لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير جمهورية مصر العربية الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة بموجب الفقرة ب من المادة 44 من الاتفاقية.

سيرد في فقرات لاحقة بيانات عن التدريبات التي تنظم في إطار مشروع "التربية المدنية" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتدريبات الأخرى التي يقدمها المجلس للاجئين.

مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة:

23-  بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إليها بخصوص إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفق معايير باريس، أنشىء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 94 لسنة 2003 كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تقدم تقريرها إلى مجلس الشورى.  تضم اختصاصات المجلس متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات.  كما يقوم المجلس بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وله الحق في تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى جهات الاختصاص (لا توجد به لجنة أو إدارة للطفل وإن كان يتابع قضايا الأطفال من حين لآخر بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة).    

 


ثانياً- الوقاية:

التجنيد:

التجنيد الإلزامي:

24-  تنص المادة 58 من الدستور المصري على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون"[2].  التجنيد في مصر إلزامي للذكور بين 18 – 30 سنة لمدة ثلاث سنوات حسب القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية "قانون الخدمة العسكرية والوطنية".  قد تخفض هذه المدة حسب المؤهل الدراسي لبعض الفئات ومنها خريجي الكليات والجامعات والمعاهد العليا، الحاصلين على شهادات متوسطة وفوق متوسطة، حفظة القرآن الكريم، وأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة.

 

الإعفاء من التجنيد:

25-  يعفى نهائياً من الخدمة العسكرية - وفقاً لقانون الخدمة الوطنية والعسكرية - من لاتتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة، الابن الوحيد للأب المتوفي أو غير القادر نهائياً على الكسب، أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية، أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.

26-  ويعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية الابن الوحيد لأبيه الحي، العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب، العائل الوحيد لاخته أو أخوته غير المتزوجات، أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة، كما يعفى مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب إذا جند الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط.

 

تأجيل التجنيد:

27-  يجوز التأجيل وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه.  ومن هؤلاء:  طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة، طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها، طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها، طلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها، طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها، طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها. 

28-  جدير بالذكر أنه نظراً لأن جمهورية مصر العربية ليست طرفاً في أية نزاعات مسلحة، وبالنظر إلى توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي يتم احترامها بصورة كاملة، أسفر ذلك عن حالة سلام تعيشها مصر مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية.

 

التجنيد الطوعي:

29-  يبداً التطوع للتجنيد بعد سن السادسة عشر مع وجود ضمانات للالتزام بأن يكون التطوع حقيقياً وبموافقة الآباء أو الأوصياء وأن يحصل الراغبون في التطوع على معلومات كاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتم التأكد بدليل موثوق من السن قبل قبول طلبات التطوع، وذلك حسب البيان الذي أعلنته جمهورية مصر العربية عند الانضمام للبروتوكول الاختياري[3].  

 

التدابير ذات الطابع التشريعي:

30-  تؤكد جمهورية مصر العربية على التزامها بتوفير مناخ تشريعي يحمي حقوق الطفل ومن أهم إنجازاتها في هذا المجال إقرار تعديلات قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "قانون الطفل" في يونيو 2008.  يعتبر قانون الطفل علامة مميزة في المسيرة التشريعية المصرية ليس فقط لنجاحه في تحقيق قدرٍ عالٍ من الموائمة مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، ولكن أيضاً من خلال المشاركة المجتمعية التي قادها المجلس القومي للطفولة والأمومة واستطاع من خلالها التنسيق مع كافة المعنيين ومنهم الأطفال في صياغة تعديلات تشريعية جوهرية والترويج للمواثيق الدولية ذات الصلة ولثقافة حقوق الطفل. 

31-  وتأكيداً على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، ينص قانون الطفل في مادته الأولى على أن تكفل الدولة كحد أدنى الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.  يعطي هذا النص القوة التنفيذية للقانون الوطني في إنفاذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين (انظر مرفق 2).  هذا ويشير القانون تحديداً إلى أن تنفيذ القانون تحكمه الحقوق التي أطلقت عليها اللجنة مبادئ حقوق الطفل الأربعة (الحق في عدم التمييز- المادة 2، هيمنة مصالح الطفل الفضلى - المادة 3، الحق في الحياة والبقاء والنمو - المادة 6، وحق الطفل في أن يستمع إليه - المادة 12)، كما تحكم هذه المبادىء تفسير جميع نصوص القانون.

32-  وقد ترجمت مصر التزاماتها بموجب البروتوكول الاختيارى بتضمين قانون الطفل نصاً صريحاً بالمادة (7) مكرراً (ب) ينص على أن"تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية".

33-  وإيماناً بأن الإصلاح التشريعي يحتاج إلى نظرة شمولية للقضايا التي تتشابك مع بعضها البعض، فقد نص القانون على إنشاء نظام حماية لا مركزي جديد يعزز دور ومسؤولية المجتمعات المحلية (من خلال لجان الحماية العامة والفرعية والإدارة العامة لنجدة الطفل).  تمثل لجان الحماية آلية توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للوقوع ضحايا لأي من القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري، وتختص هذه اللجان المنصوص عليها في المادة 97 من قانون الطفل برسم السياسة العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه السياسة مع رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لهذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.  تقوم لجان الحماية بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي - عند الاقتضاء - بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل (انظر مرفق 2 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية). 

 

 المدارس والكليات:

34-  توفر القوات المسلحة المصرية العديد من الفرص التعليمية للمتخرجين حديثاً من المدارس الثانوية من خلال:  الكلية الفنية العسكرية، الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الدفاع الجوي، أكاديمة الطيران، والمعهد الفني[4].  بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية.  أما المدارس الفنية الأساسية، يمكن الالتحاق بها شرط إتمام التعليم الابتدائي[5]. 

35-  تتعاون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي مع وزارة التعليم العالي في وضع المناهج الدراسية والتدريب داخل هذه المؤسسات التعليمية، ومن مظاهر ذلك تدريس مبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة في الكليات التابعة للقوات المسلحة.

36-     كما توجد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مدارس عسكرية.

 

المجموعات المسلحة:

37-  يجرم القانون تكوين مجموعات مسلحة خارج القوات المسلحة ولايوجد على أرض جمهورية مصر العربية أطفال ينضمون لمجموعات مسلحة خاصةً وأن الدولة غير منخرطة في أية صراعات مسلحة.

 

التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

38-  تحافظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجود منتظم في مصر منذ الحرب العالمية الثانية.  وتركز بعثتها فيها على تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وإدماجه في القوانين الوطنية.  وتساهم اللجنة الدولية في التدريب على القانون الدولي الإنساني المخصص لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين، وتشجع على تعليمه في الجامعات والمدارس إلى جانب المواضيع ذات الصلة.  كما تقدم اللجنة الدولية الدعم الفني والأكاديمي وتنتج مواد التدريس اللازمة وتقدم المساعدة بتدريب القائمين على التدريب بما في ذلك في جمعية الهلال الأحمر المصري[6].

 

قوات حفظ السلام:

39-     احتراماً منها لقواعد الشرعية الدولية، تشارك جمهورية مصر العربية بقوة منذ ستينيات القرن الماضي في قوات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم وخاصةً أفريقيا ومنها السودان ودارفور، الكونجو، الصومال، أفريقيا الوسطى، أنجولا، موزامبيق، ليبيريا، رواندا، وجزر القمر[7].  كما تشارك مصر في قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية، سيراليون، بوروندي، وجورجيا[8].

 

الأطفال المعرضون للخطر:

40-  تضع جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الدولة للأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة الأطفال المعرضين للخطر في صدر أولوياتها.  وقد نجحت الدولة في وضع آلية متكاملة للتعامل مع قضايا الأطفال المعرضين للخطر.  فهي بالإضافة إلى تعديلات قانون الطفل التي ورد ذكرها سابقاً والتي اشتملت على مادة كاملة تعرف الأطفال المعرضين للخطر وهي المادة 96 (انظر مرفق 2)، فإنها أعلنت عدداً من السياسات الوطنية والبرامج الوطنية الضرورية نظراً لتفاوت الأطفال المصريين في ظروفهم (الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والجغرافية وغيرها).

41-  من أهم هذه السياسات والبرامج المنفذة خلال فترة التقرير والتي ورد ذكرها بالتفصيل في تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع والتقرير الأولي حول التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الذين قدما للجنة ولم يناقشا بعد:

 

 

 

 

 

42-     المرصد الوطني لحقوق الطفل:

أنشأه المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشاركة من التعاون الإيطالي وبالتعاون مع اليونيسيف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بميزانية قدرها أكثر من 16 مليون جنيه، وهو آلية لجمع البيانات ورصد واقع الأطفال بما في ذلك أهم المشكلات التي تواجههم. 

43-     مسودة الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة.

44-     برنامج مناهضة العنف ضد الطفل:

يعمل على تفعيل الأحكام الواردة في قانون الطفل من خلال تدريب الكوادر العاملة في إنفاذ حقوق الطفل، فضلاً عن تحسين خدمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى الأطفال المعرضين للخطر ورفع مستوى الحماية المقدمة.  ينفذ البرنامج من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

45-     برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء:

ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من المعونة الإيطالية ويهدف إلى ضمان الحق في الهوية كمدخل لممارسة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تعتبر حيازة أوراق رسمية أهم طرق تمكين الأطفال والنشء.  يقوم المشروع برفع وعي الفئات المستهدفة بأهمية استخراج أوراق رسمية (مثل شهادات ميلاد، بطاقات تحقيق شخصية، الخ)، وتمكينهم من الحصول عليها.  يستهدف المشروع 7 محافظات ذات احتياج مرتفع لهذا النوع من التدخلات، ومن أهم إنجازاته النجاح في تمكين 120000 مستفيد من استخراج أوراق رسمية وفي الوصول إلى خدمات أساسية.   

46-     برنامج أفلاطون لنشر ثقافة حقوق الطفل والتعليم المالي والاجتماعي:

ينشر البرنامج الوعي باتفاقية حقوق الطفل مستخدماً أسلوب عمل جذاب يستند إلى أنشطة أدبية وفنية في إطار تفاعلي نشط.  يستهدف البرنامج 300000 طفلاً ويتم تنفيذه في 450 مدرسة ويركز على الأطفال من الفئات المهمشة، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة مع حركة أفلاطون الدولية بامستردام. 

 

47-     هذا بالإضافة إلى السياسات والبرامج التي تم تنفيذها قبل فترة التقرير وهي:

-      الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال (2006).

-      الاستراتيجية القومية وخطة العمل للقضاء على عمل الأطفال (2006).

-      الاستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات (2005).

-      الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع (2003).

 

 

48-     برنامج "أطفال في خطر"[9]:

استهدف خمس فئات من الأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع والعاملين وذوي الإعاقة والفتيات المعرضات للختان أو من تم ختانهن والأطفال خارج التعليم).  تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 20 مليون يورو، ومن خلاله نفذت عدد من الجمعيات الأهلية برامجاً في المحافظات الأكثر احتياجاً لتحسين نوعية حياة الأطفال المعرضين للخطر وتعزيز حقهم في الحياة والبقاء والنمو.

 

التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري:

الجهود المبذولة لتضمين المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال السلم:

49-  يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ مشروع "التربية المدنية" الذي يعمل على رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بحقوق الطفل وبأهمية الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال مناقشة القضايا التالية:

-      تأكيد قيمة السلام والآثار الضارة للصراعات المسلحة.

-      نبذ التطرف والعنف كوسيلة للتعبير وتفضيل مبدأ الحوار المبني على احترام الآراء المتعددة.

-      تأكيد مبادئ حقوق الإنسان وحقوق كل الأفراد بغض النظر عن النوع أوالسياسة أو الدين أو العرق.

-      حرية التعبير والتعددية السياسية.

-      دعم مفهوم الأمن الفردي والجماعي.

-      الانفتاح على الثقافات المختلفة.

-      دعم ثقافة الاعتدال والتفهم والتسامح.

50-  وفي إطار هذا المشروع، تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية في محافظات القاهرة وشمال وجنوب سيناء لمديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين على مفاهيم التربية المدنية والمواطنة وحقوق الطفل وثقافة السلام.  وتم إنشاء مجموعة من أندية المواطنة وحقوق الطفل بالمدارس كجماعات نشاط طلابي تستهدف تدريب الأطفال على ثقافة السلام والاعتماد على الذات وقبول الآخر. 

51-  كما تم استهداف العاملين ببرلمانات الطلائع بالمجلس القومي للشباب ومعدي ومقدمي برامج الأطفال في الإذاعة والتيلفزيون ومجموعة من الصحفيين ومسؤولي الشباب بالأحزاب السياسية المختلفة على تلك المفاهيم.

52-  ومن جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج السلام ضمن مناهجها مع غيره من المفاهيم التي تدعم قيم المواطنة والانتماء (مثال:  الحقوق والواجبات، القانون والديمقراطية، حقوق الطفل، حقوق المرأة، التسامح، تقبل الرأى الآخر، المشاركة المجتمعية، الحياة الحزبية، حق المواطنة).  كما يعتبر السلام من أكثر الموضوعات التي ترد في الأنشطة المدرسية والامتحانات، مثل الرسم والتعبير الحر والجغرافيا واللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية.

 

دور المنظمات غير الحكومية والإعلام والقطاع الخاص:

53-  تتعاون العديد من الجهات في سبيل نشر الوعي بأهمية السلام، حيث أن نشر ثقافة السلام هي مسؤولية يجب على الجميع تحملها بغض النظر عن اختلاف العقائد والثقافات والأديان والأجناس والخلفيات الاجتماعية. 

54-  في هذا الصدد تقوم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام والتي سبقت الإشارة لها - وهي منظمة غير حكومية - بدور بارز.  فقد أطلقت الحركة مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام الانترنت عام 2007، والتي تستفيد من وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوات المعتمدة على الإنترنت لنشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشباب على مستوى العالم وليس في مصر فقط.  يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ومن خلال تضافر الجهود الدولية لإنهاء ظاهرة العنف التي تجتاح المجتمعات ومجابهة أسباب الحروب وانعدام العدالة.  وقد حازت المبادرة على تقدير دولي خلال فترة عقد معرض ومنتدى تيليكوم ورلد التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في أكتوبر 2009[10].

55-     كما تنظم الحركة سلسلة من المحاضرات بعنوان "قضايا السلام" "Peace Matters" التي يدعى إليها شخصيات دولية لها دور بارز في نشر ثقافة السلام ومنهم رئيسة فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

56-  إيماناً من الحركة بأن الشباب هم العنصر الرئيسي القادر على تغيير وجه العالم الذي ما زال يعاني من الإجحاف والخوف، فقد شكلت الحركة لجنة شباب مهمتها تمكين الشباب لمساندة مبادرات السلام، واستخدام لغة السلام، وتقوية التفاهم والتسامح ما بين الثقافات، ولكي يصبحوا عنصراً إيجابياً للتغيير الاجتماعي من أجل بناء مجتمع أكثر سلاماً للأفراد والمجتمع والعالم ككل.

57-  كما نظمت جمعية الرعاية المتكاملة التي ترأس مجلس إدارتها السيدة / سوزان مبارك وهي أيضاً منظمة غير حكومية لقاءً في سبتمبر 2009 عن ثقافة السلام.  ركز اللقاء على معنى ثقافة السلام وقبول الآخر والتعددية والديمقراطية والتفاوض وحل الصراعات والمساعدة والتطوع لتنمية الحس الوطني والانتماء لدى الشباب.

 


ثالثاً- الحظر:

58-  تتسق التشريعات المصرية مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين – كما ورد سابقاً - وتعمل على حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال بما في ذلك الاشتراك في الصراعات المسلحة.  وبالنسبة للتجنيد الإلزامي فهو غير مسموح - وفقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية - قبل سن 18 عاماً. 

59-  بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وصدقت على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني الملحقين باتفاقيتي جنيف لعامي 1949 و1977، كما انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

60-  بالنسبة لتسليم الأشخاص المتهمين، يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبين جمهورية مصر العربية وذلك فقاً لقانون الإجراءات الجنائية. 

61-  فيما يخص حيازة السلاح أو إحرازه تنص المادة 6 من قانون الأسلحة والذخائر المصري على ألا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه إلى من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.  وتبذل الحكومة من خلال وزارة الداخلية جهداً واضحاً لضمان تنفيذ القانون، ويتم رصد التنفيذ بصورة نشطة.

 

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج:

62-  تلتزم جمهورية مصر العربية بحماية حقوق الضحايا والشهود من الأطفال وتنص المادة (116) مكرراً (د) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

63-  بالنسبة للتدريب، تهتم جمهورية مصر العربية برفع قدرات كافة الكوادر المتعاملة مع الأطفال والعاملة في مجال إنفاذ قانون الطفل كما جاء في الفقرتين 17 و18، وهي تخصص لذلك موارداً مالية ضخمة.

64-  فيما يخص ضمان حماية هوية الطفل وتأمين السرية، تنص المادة (116) مكرراً (ب) من قانون الطفل على العقاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

65-     وبالنسبة لوسائل الانتصاف، أكد قانون الطفل في المادة 98 مكرراً على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.  ومن وسائل الانتصاف المتاحة للأطفال وذويهم في حالة انتهاك حقوقهم اللجوء إلى الجهات التالية:  الشرطة، سلطات الضبط القضائي، مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة، النيابة العامة، نيابات شؤون الأسرة، المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فضلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخطي نجدة الطفل 16000 والمشورة الأسرية 16021 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

66-  تقدم جمهورية مصر العربية مساعدات كبيرة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في مناطق النزاع (ومنها الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان ودارفور وغيرها).  وفيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي، يشهد التاريخ لمصر أنها بذلت جهوداً مضنية لمنع الحرب وإحلال السلام، ومساعدة الضحايا وخاصةً الأطفال منهم وذلك منذ اندلاع النزاع.  وإدراكاً من مصر لصعوبة الوضع الإنساني فى غزة، وفي إطار اضطلاعها بمسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني، وتفاعلاً منها مع معاناة سكان القطاع في مواجهة وطأة الاحتلال، كثفت مصر مساعداتها الإنسانية خلال فترات الكوارث لمساعدة الأطفال ضحايا النزاع المسلح والهجمات الإسرائيلية نشير منها هنا خاصةً إلى العدوان على غزة (ديسمبر – يناير 2009).  كما استقبلت مصر أكثر من ألفي مصاب ومرافق بهدف العلاج[11]، وتحملت مصر نفقات علاج وتأهيل الضحايا وهي نفقات باهظة ومنها علاج الأطفال والبالغين ضحايا استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً. 

67-  وتعتبر جمهورية مصر العربية أكثر دولة قدمت مساعدات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تنوعت بين معونات غذائية بلغ حجمها أكثر من 1650 طناً وأدوية ومعدات ومستلزمات طبية، ومواد غذائية، وسيارات إسعاف مجهزة للعناية المركزة، وغيرها.  جدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية المصرية تدفقت من مختلف القرى والنجوع وبمشاركة الأفراد والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري[12].  كما سهلت مصر توصيل المساعدات الدولية إلى الضحايا عبر أراضيها.

 

اللاجئون وطالبو اللجوء:

68-   وفق ما ورد في تقرير جمهورية مصر العربية الدوري المجمع الثالث والرابع، بلغ تعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر 35,657 نسمة في عام 2007، منهم 18 ألف لاجئ، يمثل الأطفال دون السابعة عشرة عاماً نحو 31,5% منهم.  يشكل السودانيون الغالبية العظمى من اللاجئين، يليهم الصوماليون والإثيوبيون.  وفي 2009وحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لغوث اللاجئين "المفوضية السامية" بلغ عدد اللاجئين 97,861، أكثرهم من السودان، يليهم العراقيون والصوماليون[13].

69-   وبالنسبة لطالبي اللجوء، فهم بلغوا في 2007 نحو 17 ألفاً، تمثل نسبة الأطفال منهم 29%.  ويمثل السودانيون أيضاً الغالبية العظمى منهم، بينما لا تتعدى نسبة الصوماليين 1,1 %.  وفي 2009 سجلت بيانات المفوضية السامية 14,680 طالب لجوء، أكثرهم من السودان، يليهم الإريتريين، والإثيوبيين[14].

70-   ونتيجة لزيادة أعداد إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، فقد زادت موزانة المفوضية السامية المخصصة لذلك خلال السنوات 2009، 2010، و2011.  فقد تم صرف 10,528,259 في 2009، بينما تم رصد 14,073,888 دولار لسنة 2010 و14,083,900 لسنة 2011[15]. 

71-   فيما يخص الخدمات والبرامج التي توفرها جمهورية مصر العربية للأطفال اللاجئين، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2004 بتنفيذ برنامج لحماية ودمج اللاجئين في المناطق التي يعيشون بها بمشاركة المفوضية السامية والجمعيات الأهلية.  استهدف البرنامج التعرف على واقع الأطفال والأمهات اللاجئين في مناطق إقامتهم، ودمج الأسرة والشباب والأطفال اللاجئين في المجتمعات التي انتقلوا إليها من خلال أنشطة تنموية توضع بناء على احتياجات اللاجئين والمصريين والمجتمعات المحلية في منطقة الكيلو 4,5 العشوائية بشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

72-   نجح المشروع في تقدير احتياجات هذه المجتمعات والتي تم على أساسها وضع وتنفيذ خطة عمل إجرائية اشتملت على مجالات مثل الأمن والتوعية بالموضوعات القانونية الهامة.  وفي مجال التعليم تم توفير مدارس بالمنطقة وتغطية تكلفة المستلزمات التعليمية للأطفال والأسر من ذوي الدخول البسيطة ومحدودي الدخل. أما في المجال الصحي فقد تم توفير نظام صحي ونظام إحالة للاجئين، وإنشاء مراكز طبية متقدمة بالمنطقة.  بالنسبة للمجال الاقتصادي، تم تشجيع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية على توفير مشاريع ائتمانية صغيرة للشباب لإقامة مشروعات مدرة للدخل.  بالإضافة إلى ذلك أنشئت مراكز لتدريب للأهالي وتوفير فرص العمل السيدات.

73-     ومن أهم إنجازات المشروع ما يلي:

-        عقد ندوات ودورات تدريبية للاجئين لرفع الوعي والتعريف بالخدمات المتاحة وضمان حصول الأطفال على الحقوق المتاحة.

-        إنشاء حضانات للطفولة المبكرة للأطفال السودانيين والمصريين وإتاحة فرص عمل للشابات منهم، وقد تم تدريب الميسرات لتلك الفصول.  كما تم افتتاح فصول لمحو الأمية.

-        تجهيز مركز صحة للمرأة بالمركز الطبي بالهجانة لزيادة التواصل بين السيدات والفتيات السودانيات والمصريات، والاستفادة من الخدمات المجانية الخاصة وضمان حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية للوقاية من الأمراض خاصة شلل الأطفال والدرن والإيدز، وضمان تسجيل الأطفال السودانيين عند الميلاد، توفير شبكة معلومات للتعرف على واقع التردد على المركز الطبي والحالة الصحية للمصريين والسودانيين على وجه السواء.

-        التوعية حول صحة المراهقين، والمشاكل المتعلقة بالإناث مثل ارتفاع معدل وفيات الأمهات وقضية الختان وأضرارها النفسية على الفتيات ومشاكل الإيدز والأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الجهاز التناسلي.

-        تطبيق برنامج لحماية البيئة بالمناطق والاستعانة بالشباب المصري مع شباب اللاجئين في تنظيف الشوارع.

-        توفير الخدمات الثقافية والترفيهية والرحلات المشتركة للأطفال من المصريين واللاجئين لدعم التعاون واحترام الآخر.

-        تشكيل لجنة تنفيذية في المجتمع المحلي تضم رواد المجتمع المصري ومجتمع اللاجئين خاصةً من السودانيين، وممثلي الهيئات الدولية والمانحين لدراسة تقييم أثر للمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها في هذه المناطق على أعضاء المجتمع المحلي ومتابعة التنفيذ.

-        تكوين لجنة استشارية تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقديم المشورة والدعم للجنة المنسقة للمشروع تسعي إلي توفير الخدمات الصحية مجاناً، أو برسم جنيه مصري واحد، لكل الأمهات والأطفال اللاجئين في المراكز الصحية الحكومية والعمل على سبل مشاركة اللاجئين والمصريين في كل الأنشطة لزيادة فرص التواصل.

 

خامساً- المساعدة الدولية والتعاون الدولي:

74-  شاركت جمهورية مصر العربية بفاعلية في كافة المؤتمرات للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الطفولة والتي خصصت كلها جلسات عن الأطفال والنزاعات المسلحة في أفريقيا. واستضافت مصر مؤتمرات عدة عن حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.  كما أدرجت جلسة عن الأطفال والنزاعات المسلحة على مستوى أفريقيا في المؤتمرات الإقليمية الثلاثة التي استضافتها مصر للتشاور الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال التي عقدت في القاهرة في الأعوام 2005، 2006، 2007. وذلك على الرغم من أن هذا الموضوع لا يدخل مباشرة في إطار الدراسة، إلا أن الاهتمام بهذا الأمر يرجع إلى التهاب الموقف في المنطقة بالإضافة إلى الترابط بين القضيتين.  جدير بالذكر أن مندوبة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عن الأطفال في نزاعات مسلحة شاركت في جلسات المؤتمر لهذا الغرض.  وطالبت مصر بأهمية التنسيق بين كل من الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال والممثل الخاص له عن الأطفال والنزاعات المسلحة.

75-      كما تلعب مصر دوراً نشطاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1612 لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة - من خلال إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ عن ومعاقبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال - وخطة العمل التي وضعت في إطاره.

 


ختاماً:

76-  يقدم هذا التقرير بعض الجهود المصرية المبذولة للتصدي للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وعلى الرغم من أن جمهورية مصر العربية ليست منخرطة في أية نزاعات مسلحة ولا ينخرط أى من أطفالها في أي من هذه النزاعات، إلا أنها انطلاقاً من التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري قد بذلت جهوداً هامة على الرغم من محدودية الموارد المالية.  وهي جهود على أهميتها إلا أنها لم توفر على سبيل المثال القدر المأمول من التأهيل وإعادة الدمج لمئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تستضيفهم مصر على أراضيها والذين قد يكون بينهم أطفال ضحايا العدوان المسلح في البلاد التى نزحوا منها. 

77-  وتعلم جمهورية مصر العربية أنه يتعين الاستمرار في هذه الجهود بل ومضاعفتها ورصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها.  تتطلع الحكومة المصرية إلى حوار إيجابي وبناء مع اللجنة وإلى الملاحظات الختامية للجنة التي ستسهم بلا شك في تعزيز الجهود المصرية لحماية كل طفل على أرض مصر من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

 

 


 

المرفقات

 

مرفق 1 المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر:

-      اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام 1999.

-      الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاههه الذي أقر بأديس أبابا بتاريخ 7/7/1990.

-      اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 وبروتوكوليها الاختياريين.

-      ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في تونس 1983.

-      اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن عمل الأطفال.

-      الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

-      الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959.

-      اتفاقية العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957.

-   اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، وبمعاملة أسرى الحرب، وبحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان بإتفاقيتي جنيف لعامي 1949و1977.

-      اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري لعام 1930.

 

 

 

 


مرفق 2 نص قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008:

 

رئاسة مجلس الوزراء

المجلس القومي للطفولة والأمومة

 

قانون رقم 12 لسنة 1996

باصدار قانون الطفل (*)

والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

 

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

         قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الطفل المرفق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)

         يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

         ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

         يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

        صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ الموافق 25 مارس سنة 1996م

 

                                                                             حسني مبارك

 

 

(*)  الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008، والاستدراك المنشور بالعدد (28) في 10 يوليو سنة 2008.

 


الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1)([1]):  تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، و ترعى الأطفال، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.  كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

مادة (2)([2]):  يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.  وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.  فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (3)([3]):  يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

(أ) - حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) - الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

(ج) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.  وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

مادة (4)([4]):  للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.  وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.  وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.

مادة (5): لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.  ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.

مادة (6):  لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

مادة (7):  يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل    والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

مادة (7) مكرراً([5]):  لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.  وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.  كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

مادة (7) مكرراً ( أ )([6]):  مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.  وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.

مادة (7) مكرراً (ب)([7]):  تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن الصراعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والصراعات المسلحة، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

 

الباب الثاني:  الرعاية الصحية للطفل

الفصل الأول:  في مزاولة مهنة التوليد

مادة (8):  لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

مادة (9):  على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في آخر عنوان معروف لها.  ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

مادة (10):  على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمسائلة التأديبية.  ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشؤون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشؤون القانونية بالمديرية.  ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

مادة (11)ٍ: رلمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه.  ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.

مادة (12):  للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

مادة (13):  دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

 

 

الفصل الثاني:  في قيد المواليد

مادة (14):  يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.  وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.  وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة (15)([8]):  الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.

( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

( 4 ) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22)  من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

مادة (16):  يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:

  - يوم الولادة وتاريخها.

  - نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.

  - اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

  - محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ.

  - أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (17)([9]):  على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

 مادة (18):  إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

 مادة (19):  إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.  وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

مادة (20):  على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.  وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.  وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.  وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

مادة (21):  يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسؤوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.  ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

مادة (22):  استثناءً من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:

       1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.

       2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

       3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.  وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.

مادة (23):  يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

مادة (24):  دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

الفصل الثالث:  تطعيم الطفل و تحصينه

مادة (25):  يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، ووفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.  ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.  ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

مادة (26):  دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.

 

الفصل الرابع:  البطاقة الصحية للطفل

مادة (27):  يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.  وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

مادة (28):  تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.  ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

مادة (29):  يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.  ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.  وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

 

الفصل الخامس:  غذاء الطفل

مادة (30):  لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.  ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.  ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

 

الباب الثالث:  الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول:  دور الحضانة

مادة (31)([10]):  يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.  ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

مادة (31) مكرراً([11]):  ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.  ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

مادة (32)([12]):  تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:ـ

1-    رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2-    تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3-    نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4-    تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

5-   تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.  ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (33):  لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.  وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.

مادة (34):  يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

     1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

     2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

     3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

     4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

مادة (35):  على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلى مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.  وعلى مديرية الشؤون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً.  ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

مادة (36):  يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشؤون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

مادة (37):  تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.  وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.  ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.  وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

مادة (38):  يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.  وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.  وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

مادة (39) : تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني و الإشراف المالي و الإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .  و تتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها و تصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .

مادة (40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها و نظام عملها و تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :ـ

1-  تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

2-  غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، و يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها و تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار .

3-  اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، و توجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

4-  منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2) .

و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

مادة (41) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .  و مع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .  و يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

مادة (42) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .

مادة (43)([13]) : تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته و عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و من المهتمين بشئون الطفولة و الأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفيذها .

مادة (44) : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .  و يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) و المادة (37) من هذا القانون .

 

الفصل الثاني:  في الرعاية البديلة

مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .

و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .

مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ

1-  رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .

2-  استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .

3-  تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .

4-    معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .

5-    تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .

6-  تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .  و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .  و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

مادة (49)([14]) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ

1-    الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-    أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-  أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

 

الفصل الثالث:  الحماية من أخطار المرور

مادة (50)([15]) :  لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .  و مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .  و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، و يجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، و فى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .

مادة (51) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

مادة (52) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .

 

الباب الرابع:  تعليم الطفل

الفصل الأول

مادة (53)([16]) : يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :

1-  تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل و تعزيز شعوره بقيمته الشخصية و تهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية .

2-    تنمية احترام الحقوق و الحريات العامة للإنسان .

3-    تنمية احترام الطفل لذويه و لهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية و الوطنية .

4-    تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، و على الإخاء و التسامح بين البشر ، و على احترام الآخر .

5-  ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .

6-    تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها .

7-  إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات .

مادة (54)([17]) : التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان .  و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

 

الفصل الثاني:  رياض الأطفال

مادة(55) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي و يهيئهم للالتحاق بها .

مادة(56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها و كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية و كل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .

مادة(57) : تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقيق التنمية الشاملة و المتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية و البدنية و الحركية و الوجدانية و الاجتماعية و الخلقية و الدينية .

مادة (58) : تخضع رياض الأطفال لخطط و برامج وزارة التعليم و لإشرافها الإداري و الفني ، و تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها و كيفية إنشائها و تنظيم العمل فيها و شروط القبول و مقابل الالتحاق بها .

 

الفصل الثالث:  مراحل التعليم

مادة(59) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ

1-  مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، و تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ،  و الحلقة الإعدادية ، و يجوز إضافة حلقة أخري ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

2-    مرحلة التعليم الثانوي ( العام والفني ) .

مادة (60) : يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات و استعدادات التلاميذ و إشباع ميولهم و تزويدهم بالقدر الضروري من القيم و السلوكيات و المعارف و المهارات العلمية و المهنية التي تتفق و ظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي و أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب و ذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته و مجتمعه .

مادة (61 ) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية و إعدادهم للتعليم العالي و الجامعي و المشاركة في الحياة العامة ، و التأكيد علي ترسيخ القيم الدينية و السلوكية و القومية .

مادة( 62) : يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة و الزراعة و الإدارة و الخدمات ، و تنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .

مادة(63) : تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

 

الباب الخامس:  رعاية الطفل العامل والأم العاملة

الفصل الأول:  في رعاية الطفل العامل

مادة (64)([18]) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .  و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة.

مادة (65)([19]) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.  و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .

مادة (65) مكرراً([20]) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .  وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .  وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .

مادة (66)([21]) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .  ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .  و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .

مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .

مادة (68)([22]) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ـ

1-    أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .

2-  أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .

3-  أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

4-  أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

5-  أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .

6-  أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .

مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

 

الفصل الثاني:  في رعاية الأم العاملة

مادة (70 )([23]) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .  وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.  واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .  وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .  وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .  و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .

 

الباب السادس:  رعاية الطفل المعاق و تأهيله

مادة (75 )([24]) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .  وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .

مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .

مادة (76) مكرراً([25]) : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .  وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :ـ

1-    أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .

2-    أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .

3-    أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم .

مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .  وتؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .

مادة (78) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .  ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .  ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها .

مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .  وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .

مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .  ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .  ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .

مادة (83) : علي صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم  و ذلك في الميعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنيه .  ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، و يدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .

مادة (86)([26]) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .

و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .

 

الباب السابع:  ثقافة الطفل

مادة (87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب و فنون و معرفة و ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .

مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و في الأحياء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها .

مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .

مادة (90) : يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

مادة (91) : علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية .

مادة (92) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .

كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .

مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .

 

الباب الثامن:  المعاملة الجنائية للأطفال

مادة (94)([27]) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .  ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .  ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .

مادة (95)([28]) : مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .

مادة (96)([29]) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

1-    إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-  إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-  إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-  إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-    إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-  إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-  إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-    إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-  إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-           إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-     إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (97)([30]) : تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .  و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .  و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة.  وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.  مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.  ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، و متابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

مادة (98)([31]) : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون ، و للجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً .  وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .      

مادة (98) مكرراً([32]) : على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .

مادة (99)([33]) :  يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .  وعلى اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

مادة (99) مكرراً([34]) : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :ـ

 1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .

6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه .

و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .  و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .

مادة (99) مكرراً (أ)([35]) : تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .

مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .  و يتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

مادة (101)([36]) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ

1-    التوبيخ .

2-    التسليم .

3-    الإلحاق بالتدريب و التأهيل .

4-    الإلزام بواجبات معينة .

5-    الاختبار القضائي .

6-  العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .

7-    الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

8-    الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .

مادة (102) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .

مادة (103) : يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .  و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

مادة (104)([37]) : يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .

مادة (105) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة (106) : يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

مادة (107)([38]) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .  و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .

مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .  و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .  و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

مادة (109)([39]) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .

مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

مادة (111)([40]) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .  و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .  أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها  بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .

مادة (112)([41]) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .  و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .

مادة (113)([42]) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .

مادة (114)([43]) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .  فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .

مادة (116)([44]) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .  و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .  و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .

مادة (116) مكرراً([45]) : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

 مادة (116) مكرراً (أ)([46]) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأمـوال المتحصلة منهـا ، و غلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و ذلك  كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :ـ

(أ) - استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذالمتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً . 

مادة (116) مكرراً(ب)([47]) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

مادة (116) مكرراً(ج)([48]) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .

 مادة (116)مكرراً (د)([49]) : يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية و إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها .

مادة (117)([50]) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعريضهم للخطر و سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (118) : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين و تحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة (119)([51]) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .  و يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه و تقديمه عند كل طلب ، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة (120)([52]) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

و تتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة (121)([53]) : تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، و على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .  و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .  و يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

مادة (122)([54]) : تختص محكمة الطفل دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .  و استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

مادة (123)([55]) : يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .  و يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .

مادة (124)([56]) : يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (125)([57]) : للطفل الحق في المساعدة القانونية ، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات و فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

مادة (126) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.  وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك و يكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، و فى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة (127) : ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و قبل التصرف في الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية و النفسية و العقلية و البدنية و الاجتماعية و يتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .  و يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها و لها أن تأمر بفحوص إضافية .

مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .

مادة (129)([58]) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل .

مادة (130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلا للاستئناف .

مادة (131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل و كل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة (132)([59]) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ و بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .  ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .

مادة (133)([60]) : إذا حُكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . و إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .  وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (119) من هذا القانون .  وإذا حكم على متهم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر ةيجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .

مادة (134)([61]) : يختص رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، علي أن يتقيد في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .  ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها  بزيارة دور الملاحظة و مراكز التدريب و التأهيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المستشفيات المتخصصة و المؤسسات العقابية و غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصها و ذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و مساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، و لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.

مادة (135)([62]) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون و ملاحظة المحكوم عليه بها و تقديم التوجيهات له و للقائمين على تربيته ، و عليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والأشراف عليه .

و على المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن و كذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .

مادة (136) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .

مادة (137) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، و إذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، و يكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة (138) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .

مادة (139) ([63])  : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة (140) : لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .

مادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .  فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .

مادة (142) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع في جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون .

مادة (143) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .

الباب التاسع:  المجلس القومي للطفولة والأمومة

مادة (144): ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة و الأمومة " و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و مقره مدينة القاهرة و يصدر بتشكيله و تنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (144) مكرراً([64]) : ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة و تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، و تنتهي بنهايتها ، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .

مادة (144) مكرراً(أ)([65]) : يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (144) مكرراً(ب)([66]) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، و له على وجه الخصوص ما يأتي :ـ

 1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

 2– إنشاء دور إيواء و مدارس و مستشفيات خاصة بالطفل .

 3– إقامة مشروعات خدمية و إنتاجية و حفلات و أسواق خيرية و معارض و مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

 4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة و الأمومة .

 5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة (144) مكرراً (ج)([67]) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :ـ

 (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

(ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

(د) الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، و تعفى هذه الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا من جميع أنواع الضرائب .

 

تضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض ألمواد الأخرى، إلا أنه عند مناقشة التعديلات رؤى نقلها كمواد إضافية بقوانين أخرى ( قانون العقوبات – قانون الأحوال المدنية ) نص عليها بالقانون 126 لسنة 2008 وهى المواد الواردة بالملحق التالي:

ملحق

 

أولا:  ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008   إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

·       أضيفت مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتي:

مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.

 

·       كما أضيفت مادة برقم 291 نصها كالاتى:

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إلية، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

ثانياً: ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008      إلى القانون رقم 143 لسنة  1994  بشأن الأحوال المدنية

 

·       أضيفت مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتي:

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبى للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما او على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


الهوامش



[1] ـ  الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

2 –  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

3 –  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

[4] ـ مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

[5] ـ مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

[6] ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

7 ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

8 ـ  الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

9 ـ مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

10 ـ  الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشؤون الإجتماعية " بعبارة " وزير  الشؤون الاجتماعية " بالقانون رقم 126 لسنة 2008  .

11 ـ  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

12 ـ البند ( 5 ) مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

13-  إستبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الإجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الإجتماعية " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أينما وردت فى هذا القانون .

14- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

15- الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

16-  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ..

17-  الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

18- إستبدلت عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة " أربع عشرة سنة " و عبارة " ثلاث عشرة سنة " بعبارة " إثنتي عشرة سنة " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

19- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

20- مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

21- إستبدلت عبارة " السابعة مساءً " بعبارة " الثامنة مساءً " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

22- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

23- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

24- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

25- مضافة بالقانون قم 126 لسنة 2008 .

26- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

27- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

28- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

29- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

30- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

31- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

32- مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

33- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

34- مضافة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

35- مضافة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

36- مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008  .

37- مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (2) استبدلت عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة "  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) ، (2) ، (3) ،(4)  مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 

 (1)  مستبدلة  بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (2) ،(3)  مضافتان   بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) ، (2) ، (3)  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (2)  إستبدلت عبارة " لم يجاوز " بعبارة " لم يبلغ " بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 (3) , (4)  استبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) ، (2) ،(3) إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 

(4) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) ، (2) استبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (3)  إستبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسة عشرة " و عبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها "  و عبارة "انه تجاوز الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) الفقرة الأولى  إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008

    - و الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (2)  إستبدلت عبارة " محكمة الطفل" بعبارة " محكمة الأحداث" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1)  استبدلت عبارة "الذين لم يتجاوزوا" بعبارة " الذين لم يبلغوا" بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 (1) ، (2) ، (3) ، (4)  هذة المواد  مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

 

 

 



[1] http://womenforpeace.bibalex.org/ar/events/index.htm

 [2]موقع بوابة الحكومة المصرية:   http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/default.aspx

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en[3]

[4] موقع القوات المسلحة المصرية:  http://www.mmc.gov.eg

[5] Child Soldiers Global Report 2008.

[6] موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/egypt?OpenDocument

[7] http://www.paw.ypteam.com/peacekeepingforces.php

[8] http://weekly.ahram.org.eg/2005/757/op132.htm

[9] http://children-atrisk.org/index_eng.html

[10] موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات http://www.mcit.gov.eg/ar/NewsDetails.aspx?id=MF4pglpwd64=

[11] موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egypt/113300000000000014.htm

[12] موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية http://www2.sis.gov.eg/Ar/Pub/egypt/113300000000000014.htm

[13] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356

[14] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356

[15] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486356