الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 25 أبريل 2026

الطعن رقم 1 لسنة 28 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 7 / 3 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ۳ / ۲۰۲٦
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2026م،الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 28 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
ورثة/ عاطف ميخائيل بدوي شنودة، وهم:
عايدة بدوي الشحات جرجس بدوي، عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين: (كيرلس ورفقة عاطف ميخائيل بدوي شنودة)
ضــــد
1-رئيس الجمهورية
2- وزير العــــــــــــــــــــدل
3-رئيس هيئة قضايا الدولة
---------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2006، أودع مورث المدعين صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 9/5/2004، في الطعن رقم 167 لسنة 49 قضائية "عليا"، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام: 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و154 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"، و1 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقريرين تكميليين، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى بجلسة 5/10/2024، وفيها قدم الحاضر عن مورث المدعين صورة قيد وفاته، وطلب تصحيح شكل الدعوى، فصرحت المحكمة، وأودع المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى، وتمسكوا فيها بطلبات مورثهم وبجلسة 3/1/2026، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين عُين بهيئة قضايا الدولة، واستمر بها إلى أن حصل على درجة نائب في عام 1982. وبتاريخ 13/3/1985، أصدر وزير العدل القرار رقم 1345 لسنة 1985، باعتباره مستقيلًا من وظيفته؛ لانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 29/12/1984، فتظلم من هذا القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالتظلم رقم 15 لسنة 1985، طالبًا بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ ذلك القرار، وفى الموضوع: إلغاءه، وبجلسة 4/11/1985، قررت لجنة التأديب والتظلمات رفض التظلم موضوعًا. وبتاريخ 29/11/1998، أعاد مورث المدعين تظلمه إلى اللجنة المشار إليها، طالبًا إلغاء القرار الصادر منها بجلسة 4/11/1985، في التظلم المار ذكره، والأمر بإعادة التظلم إلى اللجنة السالف ذكرها، للفصل فيه مجددًا؛ تأسيسًا على أن تلك اللجنة كان يرأسها رئيس الهيئة، الذي سبق له –بصفته رئيسًا للتفتيش الفني– أن حرر المذكرة المحالة لوزير العدل، باعتبار مورث المدعين مستقيلًا. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة، الذي طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ...."، فأصدرت اللجنة المشار إليها قرارها بجلسة 3/5/1999، بعدم قبول التظلم، وشيدت قرارها على أن حجية حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقتصر على تشكيل لجنة التأديب والتظلمات بمناسبة فصلها في الدعاوى التأديبية، ولا تتعداها إلى تشكيل اللجنة حال نظرها طلبًا من الطلبات الأخرى، التي تدخل في ولايتها. وعلى إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" أقام مورث المدعين أمام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 167 لسنة 49 قضائية "عليا" بطلب الحكم، أصليًّا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1345 لسنة 1985، فيما تضمنه من إنهاء خدمته، واحتياطيًّا: بإلزام المدعى عليهم في تلك الدعوى بالتعويض. وبجلسة 9/5/2004، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها، ولائيًّا، بنظر الطعن في قرار إنهاء الخدمة، وفى طلب التعويض، بقبوله شكلًا، وبرفضه موضوعًا، فأقام مورث المدعين الدعوى رقم 254 لسنة 52 قضائية "عليا"، بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/2/2013، بعدم قبول الدعوى.
وإذ ارتأى المدعون أن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 167 لسنة 49 قضائية "عليا" قد صدر مصادمًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام: 193 لسنــة 19 قضائيــة "دستوريــة"، و154 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و5 لسنــة 22 قضائية "منازعـة تنفيذ"، و1 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"، ويُشكل عقبة تعوق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المشار إليها؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضامها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق –سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها– حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهومًا أنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضى به بذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث إن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، على ما جرى به نص المادة (195) من الدستور، إنما تلحق –نطاقًا– بما قد تتضمنه هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص –بذاتها– من الوثيقة الدستورية، لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية –لزومًا– إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية، وإفصاحها عن دلالتها، فيكون إلزامها للكافة وجميع سلطات الدولة، بما أقرته في شأنها من مفاهيم، متعينًا. ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تقضي المحكمة الدستورية العليا في أولاهما بوصفها محكمة تنازع، وفي الأخرى باعتبارها قضاء تنفيذ، وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضي فيه لمنطوق الحكم الصادر في أي من تلك الدعاوى، والأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، قبل أطراف خصومة الموضوع، وفي مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000، في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات.
وقضت هذه المحكمة بجلسة 4/8/2001، في الدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"، "أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلًا بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها. ثانيًا: .....".
كما قضت هذه المحكمة بجلسة 14/4/2002، في الدعوى رقم 1 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ": "بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000، في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" وما يترتب على ذلك من آثار". وقضت بجلسة 16/3/2003، في الدعوى رقم 154 لسنة 21 قضائية "دستورية": "أولًا: بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 41 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية لصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادرة بالقرار رقم 697 لسنة 1984. ثانيًا: بسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 الصادر في 6/3/1989".
وحيث إن مورث المدعين سبق أن أقام الدعوى رقم 5 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ" ضد خصوم الدعوى المعروضة – بصفاتهم-، طلبًا للحكم بالطلبات ذاتها المرددة في هذه الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"؛ ومن ثم تكون الدعوى السابقة والدعـوى المعروضة قـد اتحدتا خصومًا ومحلًّا وسببًا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة –في هذا الشق منها-، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ"، مع الاكتفاء بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
إذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الخصومة التي طرحت على المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 167 لسنة 49 قضائية "عليا" يتعلق بطلب مورث المدعين إلغاء قرار وزير العدل بإنهاء خدمته والتعويض عن ذلك، وهو أمر منبت الصلة بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى أرقام: 154 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"، و1 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"، بما لازمه أن الحكم المصور عقبة في التنفيذ لا يعد عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة المنازع في تنفيذها، المار بيانها؛ ومن ثم فإن خصومة التنفيذ المعروضة لا تقوم بذلك العائق، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.

الطعن 9868 لسنة 91 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 37 ص 240

جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وعادل فتحي "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(37)
الطعن رقم 9868 لسنة 91 القضائية
(1- 4) عمل "علاقة عمل: العاملون في المؤسسات الصحفية".
(1) مؤسسة أخبار اليوم. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. رئيس مجلس إدارتها. ممثلها أمام القضاء. م 58 ق 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. مؤداه. مسئوليتها عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدهم السبعة الأول. اختصام المطعون ضدهم مدير الإدارة المالية بقطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(2) أحكام قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وقانوني العمل 137 لسنة 1981، 12 لسنة 2003 ولائحة الأجور التي يضعها مجلس إدارة أي من المؤسسات القومية الصحفية وتعتمدها جمعيتها العمومية. اعتبارها الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة الأجور. الاستثناء. إقرار المؤسسة زيادتها. أثره.
(3) إقرار مؤسسة أخبار اليوم بصحيفة الطعن بأن حافز المؤسسة يعتبر بديلًا لكافة الحوافز التي تصرفها للعاملين بها في كافة القطاعات. مناطه. عدم استثناء العاملين بقطاع الإعلانات من صرف هذا الحافز. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم السبعة الأول العاملين بقطاع الإعلانات بهذا الحافز. صحيح.
(4) مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. المختص بوضع لائحة الأجور. اعتمادها من جمعيتها العمومية. مؤداه. اعتبارها ملزمة للمؤسسة والعاملين لديها. م 63 ق 96 لسنة 1996. خلو الأوراق مما يثبت مصادقة مجلس الإدارة على قرار صرف عمولة مكمل الحد الأقصى للعاملين بقطاعات الإعلانات أو اعتماده من الجمعية العمومية لها. أثره. بطلان القرار. مقتضاه. إلزام المطعون ضدهم العاملين لدى الطاعنة أخبار اليوم بردها لها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الطاعنة برد تلك المبالغ. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي رفعت الدعوى في ظل العمل بأحكامه أن المؤسسة الطاعنة (أخبار اليوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، ولما كان المطعون ضدهم السبعة الأول من العاملين لدى الطاعنة وأنها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقاتهم المالية، فإن المطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر لا يكون لهم صفة في النزاع، ويضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول.
2- مؤدى النص في المادتين 56، 63/ 4 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة - المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن أحكام قانون تنظيم الصحافة المشار إليه وقانون العمل الخاص الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 ومن بعده قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة الأجور التي يضعها مجلس إدارة أي من المؤسسات القومية الصحفية وتعتمدها جمعيتها العمومية هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها، وأنه لا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة الأجور إلا إذا قررت المؤسسة زيادة هذه الأجور فيكون قرارها في هذه الحالة ملزمًا لها.
3- إذ كانت المؤسسة الطاعنة (أخبار اليوم) قد أقرت بصحيفة الطعن أن قرار مجلس إدارتها رقم 46 لسنة 2011 نص في المادة السادسة منه على أن "حافز المؤسسة يعتبر بديلًا لكافة الحوافز التي تصرفها المؤسسة للعاملين بها في كافة القطاعات"، ومقتضى ذلك أن هذا القرار لم يستثني العاملين بقطاع الإعلانات من صرف هذا الحافز، ولما كان هذا القرار ملزمًا للمؤسسة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم السبعة الأول العاملين بقطاع الإعلانات بهذا الحافز اعتبارًا من 1/1/2013 لايكون قد خالف القانون.
4- مفاد المادة 63 من قانون تنظيم الصحافة المشار إليه - وعلى نحو ما سلف بيانه - (القانون رقم 96 لسنة 1996) أن مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة هو المختص بوضع لائحة الأجور، وأن هذه اللائحة ملزمة للمؤسسة والعاملين لديها متى اعتمدت من جمعيتها العمومية، ولما كان المطعون ضدهم السبعة الأول قد أقروا بصحيفة الدعوى أن المشرف العام على قطاعات الإعلانات هو الذي أصدر القرار المقرر لصرف عمولة مكمل الحد الأقصى للعاملين بقطاعات الإعلانات اعتبارًا من 1/7/2010 وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن مجلس إدارة الطاعنة المختص بتقرير نظام الأجور قد صادق على هذا القرار، أو ما يثبت اعتماده من الجمعية العمومية للطاعنة ، فإن هذا القرار يكون باطلًا حابط الأثر، ويكون ما صرف للمطعون ضدهم من مبالغ مالية نفاذًا لهذا القرار فاقدًا لسنده القانوني، ويتعين القضاء بإلزامهم بردها للطاعنة بذات القدر الثابت بسجلات صرف الأجور لدى الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة عدم وجود نص لائحي يلزم هؤلاء المطعون ضدهم برد هذه المبالغ، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة -مؤسسة أخبار اليوم-، والمطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر بطلب الحكم بإلزامها والمطعون ضده الثامن أن يؤديا لكل واحد منهم عمولة مكمل الحد الأقصى بواقع 7500 جنيه اعتبارًا من 1/1/2013 وحافز المؤسسة اعتبارًا من 1/1/2012 تأسيسًا على أنهم من العاملين بقطاع الإعلانات لدى المؤسسة الطاعنة التي امتنعت عن صرف المستحق لهم من عمولة مكمل الحد الأقصى وحافز المؤسسة رغم سبق صرفهم لعمولة مكمل الحد الأقصى في الفترة السابقة عن 1/1/2013 نفاذًا للقرار الصادر من المشرف العام على قطاع الإعلانات بتاريخ 28/3/2010 ورغم أن قرار مجلس إدارة الطاعنة بصرف حافز للعاملين لديها اعتبارًا من 1/1/2012 كان عامًا ولم يستثن قطاع الإعلانات من صرف هذا الحافز، كما ادعت الطاعنة فرعيًا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم السبعة الأول برد العمولة التي صرفت لهم نفاذًا لقرار المشرف على قطاع الإعلانات لبطلان هذا القرار لصدوره من غير مختص، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/11/2018 برفض الدعوى الفرعية، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم السبعة الأول حافز المؤسسة المقرر بقرار الطاعنة رقم 26 لسنة 2011 اعتبارًا من يناير سنة 2012 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة 23 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/4/2021 بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم السبعة الأول حافز المؤسسة المقرر بقرارها رقم 46 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/1/2013 وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر، وفي الموضوع برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر أن لا صفة لهم في النزاع، وأن الطاعنة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مفاد المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي رفعت الدعوى في ظل العمل بأحكامه أن المؤسسة الطاعنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، ولما كان المطعون ضدهم السبعة الأول من العاملين لدى الطاعنة وأنها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقاتهم المالية، فإن المطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر لا يكون لهم صفة في النزاع، ويضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضدهم السبعة الأول بحافز المؤسسة المقرر بقرار مجلس إدارتها رقم 46 لسنة 2011 وبرفض دعواها الفرعية بطلب إلزام هؤلاء المطعون ضدهم برد ما صرف لهم من عمولة مكمل الحد الأقصى عن المدة من 1/7/2010 حتى 30/11/2012 رغم عدم سريان قرار تقرير حافز المؤسسة على المطعون ضدهم لحصولهم على الحوافز المقررة للعاملين بقطاع الإعلانات ورغم إقرار الحكم بأسبابه أن القرار الصادر من المشرف على قطاع الإعلانات المعمول به اعتبارًا من 1/7/2010 بتقرير عمولة مكمل الحد الأقصى للعاملين بهذا القطاع صدر باطلًا لعدم اعتماده من مجلس إدارتها المختص بتقرير النواحي المالية للعاملين لديها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم السبعة الأول في حافز المؤسسة اعتبارًا من 1/1/2013 فهو في غير محله، ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل ..."، والنص في المادة 63 من ذات القانون على أن " تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: 1-... 2-... 3-... 4-إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة ... " يدل على أن أحكام قانون تنظيم الصحافة -المشار إليه- وقانون العمل الخاص الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 ومن بعده قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة الأجور التي يضعها مجلس إدارة أي من المؤسسات القومية الصحفية وتعتمدها جمعيتها العمومية هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها، وأنه لا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة الأجور إلا إذا قررت المؤسسة زيادة هذه الأجور فيكون قرارها في هذه الحالة ملزمًا لها؛ لما كان ذلك، وكانت المؤسسة الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن قرار مجلس إدارتها رقم 46 لسنة 2011 نص في المادة السادسة منه على أن "حافز المؤسسة يعتبر بديلًا لكافة الحوافز التي تصرفها المؤسسة للعاملين بها في كافة القطاعات"، ومقتضى ذلك أن هذا القرار لم يستثن العاملين بقطاع الإعلانات من صرف هذا الحافز، ولما كان هذا القرار ملزمًا للمؤسسة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم السبعة الأول العاملين بقطاع الإعلانات بهذا الحافز اعتبارًا من 1/1/2013 لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشق الثاني من هذا النعي بخصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم برد ما صرف لهم من عمولة مكمل الحد الأقصى في المدة من 1/7/2010 حتى 30/11/2012 فهو في محله، ذلك أن مفاد المادة 63 من قانون تنظيم الصحافة المشار إليه -وعلى نحو ما سلف بيانه- أن مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة هو المختص بوضع لائحة الأجور، وأن هذه اللائحة ملزمة للمؤسسة والعاملين لديها متى اعتمدت من جمعيتها العمومية، ولما كان المطعون ضدهم السبعة الأول قد أقروا بصحيفة الدعوى أن المشرف العام على قطاعات الإعلانات هو الذي أصدر القرار المقرر لصرف عمولة مكمل الحد الأقصى للعاملين بقطاعات الإعلانات اعتبارًا من 1/7/2010 وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن مجلس إدارة الطاعنة المختص بتقرير نظام الأجور قد صادق على هذا القرار، أو ما يثبت اعتماده من الجمعية العمومية للطاعنة، فإن هذا القرار يكون باطلًا حابط الأثر، ويكون ما صرف للمطعون ضدهم من مبالغ مالية نفاذًا لهذا القرار فاقدًا لسنده القانوني، ويتعين القضاء بإلزامهم بردها للطاعنة بذات القدر الثابت بسجلات صرف الأجور لدى الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة عدم وجود نص لائحي يلزم هؤلاء المطعون ضدهم برد هذه المبالغ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض دعوى الطاعنة، والقضاء بإلزام المطعون ضدهم السبعة الأول أن يدفعوا للطاعنة ما صرف لهم من عمولة مكمل الحد الأقصى نفاذًا لقرار المشرف العام على قطاعات الإعلانات المعمول به اعتبارًا من 1/7/2010 بذات القدر الثابت بسجلات صرف الأجور لدى الطاعنة، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم تطليق الولي زوجة المحجور عليه بسبب الجنون

تاريخ الفتوى: 19 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 4218
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحجر
السؤال:
هل يجوز لوَلِيّ المحجور عليه لجنون أن يُطَلِّق عليه زوجته لو كان في هذا الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟

الجواب:
ليس لولي المحجور عليه أن يطلق عليه زوجتَه بسبب الجنون؛ فالأصل في الطلاق أنه حقٌّ للزوج وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، فإن رأى الوليُّ أن في الطلاق مصلحةً للمحجور عليه أو دفعَ مضرةٍ عنه؛ فله في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه؛ فالقاضي وحده هو من يملك  إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا.
 

بيان عوارض الأهلية التي تقتضي ولاية الولي 
مِن المقرَّر فقهًا أن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي اشترط الشرع العقلَ لصحتها؛ كالإيجاب والقبول ونحوهما؛ لأن هذه التصرفات متوقفة على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العقل.

وقد تكلم الأصوليون في كتبهم عما يسمى بـ(عوارض الأهلية)، وهي: الخصال أو الآفات التي تَعرِض للإنسان فتؤَثِّر على أهليته بالزوال أو بالنقصان، وذكروا أن مِن عوارض الأهلية السماوية -أي: التي ليس للعبد فيها اختيار-: الجنون، وهو: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المُدرِكة للعواقب بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالها، وتَحَقُّقُه في شخصٍ ما مانع من تحلِّيه أهلية الأداء، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية. "شرح التلويح على التوضيح" للعلامة سعد الدين التفتازاني (2/ 331، ط. صبيح).

وبسبب هذا الاختلال فإن الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السلطة يقوم الولي برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه.

بيان حكم تزويج الولي للمجنون الذي تحت ولايته
من التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته.

قال الإمام النووي في "الروضة" (5/ 435، ط. دار عالم الكتب): [إن كان المجنون كبيرًا لم يُزوَّج لغير حاجة، ويُزوَّج للحاجة، وذلك بأن تظهر رغبته فيهن بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك، أو بأن يحتاج إلى مَن يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يُحَصِّل هذا.. أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح، وإذا جاز تزويجه تولاه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات، كولاية المال، وإن كان المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح] اهـ.

بيان حكم تطليق الولي للمجنون الذي تحت ولايته
أما الطلاق: فالأصل أنه حَقٌّ يملكه الزوج وحده؛ لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، فلا يملك أحدٌ غير الزوج طلاق امرأته إلا إذا فوَّضه هو في ذلك، فيجوز حينئذٍ؛ لأن الأصل أن يتصرف الإنسان بنفسه، لكن هذا الأصل فيمن تصح عبارته، ولذلك فإن المجنون لا يصح طلاقه حال جنونه، ويصح ويعتبر حال إفاقته؛ وقد روى الأربعة -واللفظ للنسائي- عن علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ».

بيان أراء الفقهاء في حكم تطليق الولي للمجنون
قد اختلف الفقهاء: هل للولي أن يطلق زوجة المجنون الذي تحت ولايته عليه؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس له ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
يقول الإمام السرخسي الحنفي في كتابه "المبسوط" (25/ 24، ط. دار المعرفة، بيروت): [ولو كان للصبي امرأة فخلعها أبوه أو أجنبي أو طلَّقها أو أعتق عبده, ثم أجاز الصبي بعد ما كبر فهو باطل؛ لأنه لا مجيز لهذا التصرف عند وقوعه، فالطلاق والعتاق محض ضرر عاجل في حقه فلا يعتبر فيه عقله ولا ولاية الولي عليه؛ لأن ثبوت الولاية عليه لتوفير المنفعة له لا للإضرار به] اهـ.
وقد ذكر الحنفية أن المجنون حال جنونه كالصبي في أحكامه -كما يستفاد من "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (3/ 25، ط. دار الكتب العلمية)-؛ وليس ذلك إلا لاشتراكهما في فقدان أهلية الأداء، والجنونُ والصغرُ من الأسباب الموجبة للحَجر.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" من كتب الشافعية (2/ 212، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرعٌ: لا يعاملُ الطفلَ وصيٌّ).. والقاضي وأمينه كالوصي، والمجنون والسفيه كالطفل.. (ولا يُطلِّق زوجته ولا يخالعها)؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق] اهـ.
وقال العلامة البُهوتي في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة (3/ 59، ط. عالم الكتب): [(وليس لأب صغيرة أن يخالع) زوجها (من مالها) كغيره من الأولياء؛ لأنه لا حظ لها فيه، (ولا لأب) زوج صغير أو مجنون أو (سيدهما)، أي: الصغير والمجنون (أن يخالعا أو يطلِّقا عنهما)، أي: الصغير والمجنون؛ لحديث: «الطَّلاقُ لمَن أخذَ بالسَّاقِ»] اهـ.
ومستند هذا القول: أن الأصل أن الطلاق بيد الذي يحل له الفرج -كما أشار إليه حديث ابن ماجه السابق-، ولأنه إسقاط لحَقِّ المجنون فلم يملكه الوَلِيّ؛ كالإبراء من الدَّين، وإسقاط القصاص، ولأن طَرِيقَهُ الشهوةُ فلم يدخل في الولاية. "المغني" (7/ 270، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد نُقِل عن بعض السلف جواز تطليق الولي زوجة المجنون الذي تحت ولايته إن كان في ذلك مصلحة له؛ قال عطاء: يُطَلِّق وَلِيّ المُوَسوَس، ولينظر عسى أن يفيق، وقال سعيد بن المسيب: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وَليِّه. "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 27).

وهو أيضًا قول المالكية؛ جاء في "مختصر خليل وشرحه" للعلامة الخرشي (4/ 17، ط. دار الفكر): [(ص) وموجبه -أي: الخلع- زوج مكلف. (ش) أي: وموجب العوض على ملتزمه من زوجة أو غيرها زَوجٌ مُكَلَّف، أي: صدور الطلاق مِن زوج.. فلا يجب العوض بطلاق صبي ولا مجنون، وبعبارة وموجبه: أي: طلاق الخلع، أي: موقعه، لا العوض.. (ولو سفيهًا).. (ص) أو وَلِيّ صغير أبًا أو سيدًا أو غيرهما (ش) أي: كما يوجبه طلاق زوج مكلَّف يوجبه أيضًا وَلِيّ صغير، أي: صدور طلاق منه، كان الولي أبًا أو سيدًا أو وصيًّا أو سلطانًا أو مقام سلطان على وجه النظر -أي: المصلحة- في الجميع، ويلزم الصغير طلقة بائنة.. ومثل الصغير المجنون؛ فالنظر لوليه] اهـ.

والخُلع طلاقٌ عند المالكية كما هو معلوم. "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 19، ط. دار الفكر)، و"الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير (2/ 518 مع "حاشية الصاوي"، ط. دار المعارف).

ويرى بعض الحنابلة جواز أن يُطَلِّق وَلِيُّ المجنون عليه، لكن ليس ذلك في عموم الأولياء، بل هو عندهم في خصوص الأب دون غيره ممن يملك التزويج؛ كوَصِيّ الأب والحاكم؛ لأنها ولاية يستفيد بها المجنون ملك البُضع، فجاز أن يملك بها إزالته. "المغني" (7/ 41).

بيان موقف القانون المصري وفتوى دار الإفتاء في حكم تطليق ولِيّ المجنون 
القانون المصري لم يُصَرِّح في مواده بحُكم تطليق ولِيّ المجنون على من تحت ولايته، إلا أن الفقه القانوني سار على مذهب الجمهور. انظر: "موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية" للمستشار محمد عزمي البكري (4/ 20، ط. دار محمود)، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم (100) لسنة 1985م أن الأحكام القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية إن لم يُنَص عليها فإنه يُحكَم فيها بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا ما استثني مِن ذلك. وهو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًا؛ فقد جاء في الفتوى الصادرة عن مفتي الديار المصرية الأسبق ورأس السادة الحنفية في زمانه الشيخ بكري الصدفي بتاريخ جمادى الأولى 1328هـ ما نَصُّه: [مَن فيه أهلية الطلاق هو: الزوج العاقل البالغ المستيقظ، فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبي ولو مراهقًا] اهـ، وبنحوه في فتوى أخرى للشيخ حسن مأمون -المفتي الأسبق- بتاريخ أول رمضان 1378هـ الموافق 10 مارس 1959م.

الخلاصة
على ذلك: فليس للولي أن يطلِّق زوجة المحجور عليه لجنون، وإن رأى ذلك فله رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه، فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل

تاريخ الفتوى: 03 فبراير 2025 م

رقم الفتوى: 8551

من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية

التصنيف: الزكاة

السؤال:

ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟

الجواب:

اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون النية عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع.

بيان فضل كفالة اليتيم

حث الإسلام على كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه، وبشر كافله والقائم على أمره بالجنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والطبراني في معجمَيْه "الكبير" و"الأوسط"، والبيهقي في "شعب الإيمان"؛ بل بمرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري.

ويستوي في الأمر بكفالة اليتيم ورعايته اجتماعيًّا وتربويًّا من كان غنيًّا أو فقيرًا.

حكم دفع الزكاة لليتيم إذا كان فقيرا محتاجا

إذا كان اليتيم فقيرًا محتاجًا بأن لم يكن له مال يكفي احتياجاته، زاد على الأمر بكفالته ورعايتِه: استحقاقه للزكاة؛ لدخوله دخولًا أوليًّا في مصرف الفقراء والمساكين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ وذلك لِمَا اجتمع عليه من عوامل الضعف: ضعف اليتم، وضعف الصغر، وضعف الفقر، وما يلزم عن ذلك من احتياجات مادية ونفسية وعقلية، فكان أحق بالزكاة وأولى من غيره ممن لم يجتمع فيه كل هذا الضعف.

قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (10/ 303، ط. دار النوادر): [قال ابن المسيب: أَوْلَى الناس بزكاة مالي: يتيمٌ، ومن كان مني] اهـ.

فإذا كان اليتيم الفقير بالغًا عاقلًا رشيدًا دُفعت إليه الزكاة لإعانته على القيام بأمر نفسه، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب.

حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأطفال الأيتام

دور رعاية الأيتام مؤسسات تكفلت بأمر الأيتام الذين فقدوا الأوصياء عليهم من أسرهم، وتعهدت باحتضانهم ورعايتهم والقيام على سد حاجتهم وتهذيبهم، فأصبحت بذلك بمثابة الولي عليهم، فكان دفع الزكاة إليها هو سبيل الكفالة المالية لمن تعول من أيتام وفقراء.

قال العلامة السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 308، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر في "العيون" عن أبي يوسف أن من عال يتيمًا فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله قال: يجوز، وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز، وما كان من طعام لا يجوز إلا ما دفع إليه، وهذا مما لا خلاف فيه بينهما في الحقيقة، فإن أبا يوسف لم يرد إلا الإطعام على طريق الإباحة ولكن على وجه التمليك إن كان اليتيم عاقلًا يدفع إليه، وإن لم يكن عاقلًا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يطعمه ويكسوه؛ لأن قبض الولي كقبضه] اهـ.

وقال الامام الحطاب الرُّعيني المالكي في "مواهب الجليل" (2 /347، ط. دار الفكر): [تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنًا في حق المحجور، فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أولى، فتأمله، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/ 507، ط. دار الخير): [لو كان اليتيم مسكينًا أعطي بسهم اليتيم؛ لأنه صفة لازمة، والمسكنة زائلة. قاله الماوردي، قلت: وفيه نظر؛ لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ، والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال. والله أعلم] اهـ.

قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 175، ط. وزارة العدل): [(وإن تبرع) المزكِّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمَّه إلى عياله، جاز دفعها إليه) لوجود المقتضي] اهـ.

حكم اشتراط نية الزكاة عند التبرع لدور رعاية الأيتام

يشترط لصحة اعتبار المتبرع به من الزكاة توفر نية الزكاة حال الإعطاء لا أن تتأخر عنه، والنية محلها القلب فلا يشترط التلفظ بها، فإذا أراد الإنسان أن يتبرع لإحدى دور الأيتام وأراد أن يحتسب هذا التبرع من زكاة ماله، فيشترط لذلك أن تسبق نية الزكاة إخراج المال، ولا يجوز أن تكون النية لاحقة له؛ لأن الزكاة عبادة يشترط لصحتها توفر النية حال الإعطاء، فلا يسقط عن المكلف فرض الزكاة إن أخرج المال الواجب عليه دون أن ينوي أنه زكَّاه، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 257، ط. المطبعة الأميرية): [وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكله) أي شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون النية] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 302، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية عند إخراجها وقسمتها] اهـ.

قال العلامة الدميري الشافعي في "النجم الوهاج" (3/ 255، ط. دار المنهاج): [(وتجب النية)؛ لعموم حديث: «الأعمال بالنيات»، ومقصوده: أن النية هنا ركن -كالصلاة- ومحلها القلب على الأصح كما تقدم... فلو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة عندنا] اهـ.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 476، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية)] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز لكَ احتساب ما تتبرع به لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون نيتك عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الطعن 7111 لسنة 82 ق جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 57 ص 369

جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيـس المحكمة".
------------------
(57)
الطعن رقم 7111 لسنة 82 القضائية
عمل "عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل".
إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل. مناطه. تضمنه الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الوفاء به. تقاعسه عن ذلك. مؤداه. للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات. تقدير أجره. المادتان 32، 36 ق العمل 12 لسنة 2003. اطراح الحكم المطعون فيه شهادة شاهدي الطاعنة بثبوت علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدها استنادًا لتعارضها مع أقوال الطاعنة بشأن تحديد الأجر رغم أن الاختلاف في تحديد الأجر لا ينفي ثبوت علاقة العمل. فساد ومخالفة للقانون. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى النص في المادتين ۳۲، ٣٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع ألزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل يتضمن الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الوفاء به، فإن تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بهذا الالتزام كان للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل بكافة شروطها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ويكون تقدير أجره في هذه الحالة وفقًا للمنصوص عليه باتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإن لم تتضمن اللائحة أو الاتفاقية تحديدًا للأجر تم تقديره بأجر المثل إن وجد، وإلا قدر طبقًا لعرف المهنة فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة بمعرفة المجلس القومي للأجور؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة أنها التحقت بالعمل بأجر تدرج من ۲۸۰ جنيهًا شهريًا إلى ٧٥٠ جنيهاً إلى ١٠٤٠ جنيهًا، وأنها استمرت في العمل حتى اضطرت لتركه في سنة ۲۰۰۹ بسبب رفض المطعون ضدها التأمين عليها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من شهادة هذين الشاهدين بشأن ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها المدة من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 بمقولة تعارضها مع أقوال الطاعنة بشأن تحديد الأجر، رغم أن الاختلاف في تحديد الأجر لا يكفي لإطراح الدليل المستمد من هذه الشهادة بشأن ثبوت علاقة العمل، إذ إن المشرع تولى بيان كيفية تحديد الأجر في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينها وبين المطعون ضدها - شركة .... للملابس الجاهزة - أقامت عليها الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ عمال الإسكندرية الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تحرر عقد عمل لها عن مدة عملها لديها المدة من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 وإعادتها إلى عملها وصرف ما لم يصرف لها من مستحقات وأن تؤدي إليها تعويضًا جابرًا للأضرار الناجمة عن فصلها من العمل والمقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة والاشتراك عنها بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأسيسًا على أنها التحقت بالعمل لديها اعتبارًا من 1/11/2004 بأجر مقداره (٧٥۰ جنيهًا) شهريًا، واستمرت في العمل حتى اضطرت لتركه في 15/7/2009 بسبب رفض المطعون ضدها تحرير عقد عمل لها والاشتراك عنها بالتأمينات الاجتماعية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة وشاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 27/2/2011 بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد عمل للطاعنة عن مدة عملها لديها من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 والاشتراك عنها في التأمين الاجتماعي، وأن تؤدي إليها مبلغ (٢٦٢٥ جنيهًا) المقابل النقدي عن إجازاتها السنوية غير المستنفدة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٧ ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٧ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/2/2012 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواها بمقولة عدم اطمئنان المحكمة لشهادة شاهديها لتناقض هذه الشهادة مع أقوالها بشأن الأجر الذي كانت تتقاضاه، رغم أن شهادة شاهديها لا يوجد ثمة تعارض بينها وبين أقوالها بشأن واقعة ثبوت علاقة العمل المدة من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 لدى الشركة المطعون ضدها، وأيضًا بشأن واقعة سبب إنهاء الخدمة التي تمثلت في رفض المطعون ضدها تحرير عقد عمل لها والاشتراك عنها في التأمين الاجتماعي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (۳۲) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ على أن "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: (أ) ... (ب)... (ج) ... (د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه ... وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ..."، والنص في المادة (٣٦) من ذات القانون على أن "يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (35،34) من هذا القانون." يدل على أن المشرع ألزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل يتضمن الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الوفاء به، فإن تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بهذا الالتزام كان للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل بكافة شروطها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ويكون تقدير أجره في هذه الحالة وفقًا للمنصوص عليه باتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإن لم تتضمن اللائحة أو الاتفاقية تحديدًا للأجر تم تقديره بأجر المثل إن وجد، وإلا قدر طبقًا لعرف المهنة، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة بمعرفة المجلس القومي للأجور؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة أنها التحقت بالعمل بأجر تدرج من ۲۸۰ جنيهًا شهريًا إلى ٧٥٠ جنيهًا إلى ١٠٤٠ جنيهًا، وأنها استمرت في العمل حتى اضطرت لتركه في سنة ۲۰۰۹ بسبب رفض المطعون ضدها التأمين عليها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من شهادة هذين الشاهدين بشأن ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها المدة من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 بمقولة تعارضها مع أقوال الطاعنة بشأن تحديد الأجر، رغم أن الاختلاف في تحديد الأجر لا يكفي لإطراح الدليل المستمد من هذه الشهادة بشأن ثبوت علاقة العمل، إذ إن المشرع تولى بيان كيفية تحديد الأجر في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع استئناف الطاعنة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم الوصية لأحد الورثة من ذوي الهمم

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 2013 م

رقم الفتوى: 5938

من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

التصنيف: الوصية

السؤال:

ما حكم الوصية لوارثٍ من ذوي الهمم؟ وهو يعاني من إصابة تمنعه من الحركة.

الجواب:

لا مانع شرعًا مِن أن يوصي الإنسان بشيءٍ مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية؛ لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.

الوصية: هي التَّبرُّع المضاف لِمَا بعد الموت. ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا.

وفي جواز الوصية للوارث خلافٌ بين الفقهاء؛ بناء على تفسير الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه وابن ماجه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وأخرجه الإمام الدارقطني مِن حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: «لَا تَجُوزُ وصيةٌ لِوَارثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» وحَسَّنَهُ الحافظ ابن حجر، كما أخرجه الدارقطني أيضًا مِن حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما بلفظ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ».

ومجموع هذه الطرق والروايات وغيرها يقتضي أنَّ هذا الحديث صحيحٌ ثابتٌ.

والحديث يحتمل أكثر مِن معنى:

- فيحتمل أن الوصية للوارث باطلةٌ ولا تصح أصلًا، وبذلك قال المزني وداود الظاهري والتقي السبكي.

- ويحتمل أن إجازة الوصية للوارث موقوفةٌ على إذن الورثة، وبذلك قال جمهور العلماء، وحُكِيَ عليه الإجماع.

- ويحتمل أن معناه نفي وجوب التوصية لا نفي صحتها أو لزومها إذا صَدَرَت، وأن الوصية للوارث جائزةٌ وصحيحةٌ بِنَصِّ قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوۡتُ إِنْ تَرَكَ خَيۡرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وهذا قول الإمام الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس كما حكاه عنهم صاحب "البحر" مِن الهادوية؛ محتجين بأن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز.

وبهذا الرأي الأخير أخذ القانون المصري: فأجاز في مادته 37 بالقانون رقم 71 لسنة 1946م الوصية للوارث؛ فجاء فيها: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

ومِن المعلوم أن حُكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن لولي الأمر أن يتخير ما شاء مِن أقوال المجتهدين، والعمل به واجبٌ، والخروج عنه حرامٌ؛ لأنه مِن قبيل الافتيات على الإمام، فمَن أوصى لوارثٍ في الديار المصرية نفذت وصيته ووجب العمل بها لذلك.

وقد يَخصُّ الإنسانُ بعضَ مَن سيَصيرون ورثتَه أو غيرَهم بشيءٍ زائدٍ في التصرف حال الحياة أو الوصية بعد الوفاة لمعنًى صحيحٍ مُعتَبَرٍ شرعًا؛ كمُوَاسَاةٍ في حاجَةٍ، أو مَرَضٍ، أو بَلَاءٍ، أو إعاقةٍ، أو كَثرَةِ عِيَالٍ، أو لِضَمَانِ حَظِّ صِغَارٍ أو لمُكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ، أو لمَزيدِ حُبٍّ، أو لمُساعَدَةٍ على تَعليمٍ، أو زواجٍ، أو غيرِ ذلك، ولا يَكونُ بذلك مُرتكِبًا للجَور أو الحَيف؛ لِوُجُودِ عِلَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّلُ ما وُجِد مِن تفضيلِ بَعضِ الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم لِنَفَرٍ مِن ورثتهم على نَفَرٍ آخَر، كما رُويَ ذلك عن أبي بَكرٍ وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرِهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورِ لِاستِحبابِ المُسَاواةِ بين الأولادِ في العَطِيَّةِ وعَدَمِ قولِهم بالوجوب.

على أنه يُرَاعَى في الوصية المستحبة ألَّا تئُول إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء؛ بل لا بُدَّ أن تُتَوَخَّى الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مِن وجعٍ أشفيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغَني ما ترى مِن الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لَا»، ثم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه.

وقد روى سعيد بن منصور في "التفسير"، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"، وأبو عبد الله الحسين المروزي في "البر والصلة" عن الإمام الشعبي أنه قال: "ما مِن مالٍ أعظم أجرًا مِن مالٍ يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس".

وبناءً على ذلك: فإنه لا مانع شرعًا مِن أن يوصي الإنسان بشيءٍ مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية؛ لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم إعطاء الزكاة والصدقات لذوي الهمم

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2005 م

رقم الفتوى: 7215

من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

التصنيف: الزكاة

السؤال:

ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟

الجواب:

الشخص الذي لا يجد ما يسدّ حاجته في نفقته أو نفقة مَن يعول من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وتعليمٍ وغير ذلك، يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يصل إلى الكفاية في ذلك، والعبرة في ذلك بحال الشخص بغض النظر عن كونه طفلًا أو معاقًا أو يتيمًا؛ فإذا كان الشخص من الأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فإنَّه يُعطَى من الزكاة، وإن لم يكن داخلًا تحت واحد من هذه المصارف فلا يستحق لمجرّد كونه معاقًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم صرف الزكاة في تعليم وتأهيل ذوي الهمم

تاريخ الفتوى: 04 يونيو 2012 م

رقم الفتوى: 7043

من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

التصنيف: الزكاة

السؤال:

هل يجوز صرف أموال الزكاة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر؟


الجواب:

يجوز شرعًا الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كان الدخل المالي لهم لا يُغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك مراعاة حالتهم الخاصة التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم.


حكم الزكاة في الإسلام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والمقصود الأعظم من الزكاة: هم الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث معاذ رضي الله عنه في "الصحيحين" لمَّا أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»؛ وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته؛ كالزواج، والتعليم، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ أي: أنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.


حد العطاء من الزكاة في الإسلام، وأولى مصارفها

والمحققون من العلماء يرون أنَّ حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح؛ فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدّ الحاجة إلى حدّ الغنى، وعند الشافعية أنه يُعطَى ما يُغنيه عمرَه كلَّه بتقدير العمر الغالب لأمثاله؛ فإن كان صاحب حرفة أُعطِيَ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام النفقة عليه وعلى عياله، وإن كان صاحب علم أُعطيَ من المال ما يُغنِيه وعيالَه ويُفَرِّغه لهذا العلم طيلةَ عمره من كُتُب وأُجرةِ تعلُّمٍ ومعلِّمٍ وغيرها، ومن ذلك مِنَحُ التفرغ التي تُعطَى لِمَن أراد الحصول على مؤهل علمي معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية، أو حتى لمَن يحتاج إلى هذا المؤهل العلمي للانسلاك في وظيفة تُدِر عليه دخلًا يكفيه ومَن يعوله؛ حيث اقتضت طبيعة العصر وابتناء الوظائف وفرص العمل فيه على المؤهلات العلمية أن صار المؤهِّل بالنسبة له كالآلة بالنسبة للحِرفي علاوة على ما يكتسبه في ذلك من علم يفيده ويفيد أمته.. وهكذا.


وكلَّما زادت حاجة الإنسان زاد استحقاقُه من الزكاة؛ لأن ازدياد الرعاية يتناسب مع ازدياد الضعف طردًا وعكسًا؛ فالإنفاق على تعليم المكفوفين وضعاف البصر وتدريبهم وتأهيلهم له مدخلان في مصارف الزكاة:


أولهما مصرف الفقراء والمساكين؛ وذلك بإعدادهم وبنائهم بناءً يُغنيهم عن تكفف الناس، ويمكِّنهم من ممارسة حياتهم الطبعية التي تكفل انخراطهم في عجلة المجتمع وانسلاكهم في بنائه، وضمان دخولٍ ثابتة تكفيهم ومَن يعولون.


وثانيهما مصرف: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ﴾؛ فإن هذا المصرف يدخل فيه الجهاد باللسان والسنان، والجهاد بالسنان يكون لصد العدوان ورفع الطغيان، أما باللسان فيكون بالدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم، ومن العلماء مَن جعل الصرف على طلبة العلم داخلًا أيضًا في مصرف الفقراء والمساكين؛ حيث جعلوا من مصارف الزكاة كفايتَه ومَن يعول لتمكينه من التفرغ لطلب العلم؛ صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية.


أقوال الفقهاء في الإنفاق على طالب العلم من الزكاة

نقل العلّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 340، ط. دار الفكر): عن "جامع الفتاوى" ما نصه: [وفي "المبسوط": لا يجوز دفع الزكاة إلى مَن يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج] اهـ.


ونقل الإمام النووي في "المجموع" (6/ 190، ط. دار الفكر) عن الأصحاب أنهم قالوا: [ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلَّت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى" (1/ 454، ط. عالم الكتب): [(وإن تفرغ قادرًا على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازمًا له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أُعْطِيَ) من الزكاة لحاجته] اهـ.

ونقل الإمام البهوتي أيضًا في "دقائق أولي النهى" (2/ 134): [أن الشيخ ابن تيمية سُئِل عمن ليس معه ما يشتري به كتبًا للعلم يشتغل فيها، فقال: يجوز أخذه منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها، ثم قال الإمام البهوتي: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته] اهـ. بتصرف.

وهو مقتضى مذهب المالكية؛ قال الإمام الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [جاز دفع الزكاة لقادرٍ على كسبِ ما يكفيه بصنعةٍ أو بغيرها لو تكلَّفَه؛ لوجود ما يحترف به بالموضع مع الرواج] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يجوز الإنفاق على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم، وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقات تعليمهم وتدريبهم؛ لدخول ذلك في مصارف الزكاة الشرعية، فإذا انضم إلى ذلك حالة العجز التي لحقت بهم كان احتياجهم إلى تخصيص قدر أكبر من الزكاة في تدريبهم وتعليمهم ومزيد العناية والاهتمام أولى لهم ولمجتمعاتهم؛ فالعجز مظنة الاحتياج والفقر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم زواج المصاب بـ "متلازمة داون"

تاريخ الفتوى: 28 ديسمبر 2025 م

رقم الفتوى: 8851

من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية

التصنيف: النكاح

السؤال:

ما حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)؟ فقد انتشرت على مواقع التواصل واقعةٌ لزواج أحد المصابين بمتلازمة داون من فتاة، فهل الزواج صحيح؟


الجواب:

زواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.


بيان مدى تكليف المصاب بـ (متلازمة داون)

من المقرر طبًّا أن متلازمة داون هي إحدى صور الإعاقة العقلية (الذهنية)، وواحدة من إعاقات النمو لدى الطفل، ويُعَدُّ الشخص ذا إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية) مصحوبًا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف الاجتماعي)، كما نصت على ذلك المادة رقم (4)، الفقرة (1)، البند (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (2733) لسنة 2018م.


ويمتاز المصاب بمتلازمة داون بعدد من الخصائص الجسمية والإكلينيكية، منها: نقص في نمو المخ، والتأخر العقلي، ونقص النمو الإدراكي بين المتوسط والشديد، والتأخر في اللغة والكلام، مع وجود صعوبات في التفكير المجرد وفي الفهم والاستيعاب، وفي الإدراك اللمسي والسمعي، كما أفاده "أطفال متلازمة الداون" لصفاء توفيق أبو المجد (ص: 758-759، بحث علمي محكَّم، منشور بالمجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنصورة المجلد التاسع- العدد الأول "يوليو 2022م").


وعادة ما يتصف المصاب بمتلازمة داون بالإعاقة التي تتراوح من الدرجة المعتدلة إلى الدرجة الشديدة بحسب ما جاء في "معجم علم النفس والطب النفسي" للدكتور جابر عبد الحميد جابر، والدكتور علاء الدين كفافي (3/ 1019، ط. دار النهضة العربية -القاهرة)، وقد تكون إعاقة بسيطة أو حادة.


وبهذا يُعد المصاب بمتلازمة داون ناقصًا للأهلية، له أهلية وجوب كاملة، وأهلية أداء ناقصة؛ لطروء الاختلال العقلي، والذي يندرج تحت ما يعرف في الفقه الإسلامي بالعته أو الجنون، وبأيٍّ منهما أُلحق فهو فاقد الأهلية أو ناقصها، ولكليهما ذات الأحكام في باب الزواج.


قال الإمام كمال الدين ابن الهُمَام في تعريف المعتوه وبيان حكمه في "فتح القدير" (3/ 487، ط. دار الفكر): [والمعتوه كالمجنون، قيل: هو القليل الفهم، المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم، بخلاف المجنون. وقيل: العاقل مَن يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا، والمجنون ضده، والمعتوه مَن يكون ذلك منه على السواء، وهذا يؤدي إلى ألا يُحْكَم بالعته على أحد، والأول أولى. وما قيل: مَن يكون كل من الأمرين منه غالبًا معناه: يكثر منه] اهـ. وهو أحسن الأقوال في تعريف المعتوه والفرق بينه وبين المجنون، كما قال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (3/ 268، ط. دار الكتاب الإسلامي).


حكم زواج المصاب بـ (متلازمة داون)

تتحقق لدى بعض المصابين بمتلازمة داون حاجةٌ حقيقية إلى الزواج؛ لما فيه من إشباعٍ لجملةٍ من الحاجات الإنسانية المعتبرة شرعًا، كالحاجات الفسيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، وما يتصل بها من الشعور بالاستقرار والتقدير الاجتماعي، ويختلف ذلك باختلاف درجات الإدراك والتمييز؛ فمتى كان المصاب مدركًا لمعنى الزواج، قادرًا على تحمُّل تبعاته الأساسية، أمكن زواجه وعيشه حياةً زوجيةً مستقرة في الجملة، على نحوٍ يقارب سائر الناس، ويُعتدُّ بإدراكه وتصرفه في حدود ما يثبت له من أهلية. ينظر: "الإعاقات المتعددة" لمصطفى نوري القمش (ص: 297، ط. دار الميسرة).


وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم اشتراط العقل أصلًا أو كمالًا لصحة الزواج أو مشروعيته، مع اشتراطهم عدم مباشرة المعتوه للتزويج بنفسه سواء كان مميزًا أو غير مميز؛ لانعدام الأهلية، وإنما الذي يقوم بذلك هو الولي المجبر، كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية.


وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى تقرير ذلك الحق دون قيدٍ.


قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" ومعه "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (3/ 65-66، ط. دار الفكر): [(وللولي) الآتي بيانه (إنكاح..) جبرًا (ولو ثيِّبًا) كمعتوه ومجنون] اهـ.


قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [قوله: (كمعتوه ومجنون) أي: ولو كبيرين، والمراد كشخص معتوه... إلخ، فيشمل الذكر والأنثى] اهـ.


بينما قيَّد الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الإلزام بزواج المغلوب على عقله البالغ المُطْبق ومَن في حكمه؛ كالمصاب بمتلازمة داون -كما هي مسألتنا- بقيد "الحاجة"، والتي فُسِّرت في كلامهم بظهور قرائن وأمارات اشتهاء النساء وتَوَقَانِه إليهنَّ، أو الاحتياج للرعاية والمؤانسة أو حِفظ المال أو الخدمة التي لا تكون إلا من قِبل زوجة ولا يوجد في محارمه مَن يقوم بذلك، أو قرر الأطباء ذلك لمصلحة العلاج.


قال العلامة عِلِيش المالكي في "مِنَحِ الجليل" (3/ 315، ط. دار الفكر): [(و) جبر (حاكمٌ مجنونًا) مُطْبِقًا.. (احتاجَ) المجنون للنكاح، وإن لم يكن فيه غبطةٌ أو لمن يخدمه ويعانيه إن تعين النكاح طريقًا لصيانته من الزنا والضياع] اهـ.


وقال العلامة النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 9، ط. دار الفكر): [والمراد بحاجة المجنون حاجته إلى النكاح لإقباله على الفساد، وكذا للخدمة عند ابن فرحون، ولعل المراد: الخدمة التي لا تكون إلا مِن نحو الزوجة، وهذا في المجنون الذي لا يفيق أصلًا] اهـ.


وقال العلامة عبد الرحمن الشربيني الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (4/ 111-112، ط. المطبعة الميمنية): [المدار في وجوب تزويج المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء، وهذا هو المعتمد] اهـ.


وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (20/ 116، ط. هجر): [وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ. وبه قال مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة للنساء، بأن يتبعهنَّ. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه.. وينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إنَّ في ذلك ذهاب علته؛ لأنه من أعظم مصالحه] اهـ.


وهذا الحق الذي قرره الفقهاء قديمًا، جرت عليه الاتفاقات الدولية الخاصة بتقرير حقوق الإنسان حديثًا؛ كما في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، حيث نصت المادة (23/ فقرة/ 1/ بند أ)، منها على أن: [حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضًا تامًّا لا إكراه فيه] اهـ، وقد تمت الموافقة عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2007م.


إن النصوص الفقهية السابقة قد تطابقت دلالتها على أنه لَمَّا كانت تصرفات الولي تجاه مُوَلِّيهِ مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها، وحيث لا يجوز التصرفُ في ماله إلا بما فيه المنفعة المحضة له، فإنَّ اعتبار المصلحة في زواجه أشدُّ تأكدًا وأَوْجَبُ شأنًا؛ لأنَّ البُضْعَ أكرمُ مِن المال، فإنْ كان الزواج في مصلحته وحاجته، فلا يجوز الحيلولة بينه وبين ذلك، ومرد اعتبار هذه الحاجة ومدى تحقق تلك المصلحة مِن عدمها إلى القاضي أو ما تقرره الجهات المختصة على المفتى به في مِثل هذه الحالات-؛ مراعاةً لحقوق طرفي عقد النكاح وضمانًا لما تقوم عليه حياتُهما وتستقر به أسرتهما.


ومع التنويه على أنه لا بد للمرأة المرغوب في تزويجها للمصاب بمتلازمة داون أن تكون على وعيٍ تامٍّ قبل العقد بحالة هذا الشخص، وبخصائص هذا المرض لاحتياجه مزيد عناية ورعاية خاصة، مع تحققها بحال الرشد وحسن تقدير الأمور، وتوفر أهلية الرضا بحسب حالها حتى لا يترتب ضررٌ عليها وعلى أوليائها، كما أفاده العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 317-318، ط. دار الكتب العلمية).

ولما كان قانون الأحوال الشخصية المصري قد خلا من القاعدة القانونية التي تحكم عقد الزواج وآثاره في حال فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة على الوجه المتقدم، بموجب المادة (3)، الفقرة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الطعن رقم 4 لسنة 45 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 2 / 2026

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2026م، الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

1- عيد سعيد أبو زيد مبروك

2- عبد الرحمن فايد عبد الرحمن فايد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- وزير الداخلية

4- مدير مصلحة السجون

5- النائب العام

6- مرزوق حامد سالم عبد القوي

7- سالم غيث أبو حديدة قاسم

8- حسن حويلي حافظ

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس من فبراير سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولها بجلسة 8/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيها بجلسة 14/ 2/ 2015، في الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وثالثها بجلسة 13/ 10/ 2018، في الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية"، ورابعها بجلسة 1/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بجلسة 10/ 6/ 2015، في القضية رقم 1923 لسنة 2014 جنايات برج العرب، المقيدة برقم 404 لسنة 2014 كلي غرب الإسكندرية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 5/ 6/ 2016، في الطعن رقم 44829 لسنة 85 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة، ردد فيها طلباتهما السابقة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، فقدمت خلاله هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعيين، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم 1923 لسنة 2014 جنايات برج العرب، المقيدة برقم 404 لسنة 2014 كلي غرب الإسكندرية، متهمة إياهما بأنهما في يوم الخامس عشر من ديسمبر سنة 2013 -بدائرة قسم شرطة برج العرب- محافظة الإسكندرية: أولًا: أحرزا سلاحًا ناريًّا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. ثانيًا: أحرزا ذخائر نارية مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع الاتهام الأول.

وبجلسة 10/ 6/ 2015، قضت محكمة جنايات الإسكندرية حضوريًّا بمعاقبة المدعيين بالسجن المؤبد، وبتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه، عما أسند إليهما، ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة، وذلك بعد أن أعملت المحكمة المادة (32) من قانون العقوبات، وعاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة، وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والمؤثمة بالمواد (1/ 2 و6 و26/ 3، 4 و30/ 1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به. طعن المدعيان على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 44829 لسنة 85 قضائية. وبجلسة 5/ 6/ 2016، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الإسكندرية، بجلسة 10/ 6/ 2015، في القضية رقم 1923 لسنة 2014 جنايات برج العرب، المقيدة برقم 404 لسنة 2014 كلي غرب الإسكندرية، المؤيد بحكم محكمة النقض بجلسة 5/ 6/ 2016 في الطعن رقم 44829 لسنة 85 قضائية، يمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها آنفًا؛ فقد أقاما دعواهما المعروضة بطلباتهما سالفة البيان.

وحيث إن منازعة التنفيذ -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز؛ بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور؛ أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها، إعلاءً للشرعية الدستورية؛ ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، مما مؤداه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها المنازع في تنفيذه دون أن يتعداه.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/ 2/ 2015، في الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها". وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية- العدد 8 مكرر (و) في 25/ 2/ 2015، وقضت هذه المحكمة بجلسة 13/ 10/ 2018، في الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 و3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها". ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية -العدد 42 (مكرر) في 22/ 10/ 2018.

متى كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بجلسة 10/ 6/ 2015، في الدعوى رقم 1923 لسنة 2014 جنايات برج العرب، المقيدة برقم 404 لسنة 2014 كلي غرب الإسكندرية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 5/ 6/ 2016، في الطعن رقم 44829 لسنة 85 قضائية، قد أدانا المدعيين عن تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإحراز ذخائر نارية مما تستعمل على هذا السلاح، المؤثمتين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المار ذكره؛ ومن ثم فإن هذين الحكمين لا يكون لهما من صلة بحكمي المحكمة الدستورية العليا السالف بيانهما، ولا يُعدان عقبة في تنفيذهما، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية": "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية -العدد 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/ 11/ 2014.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" ينصرف إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل في عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها -بعد إزالة هذا القيد- أقل وطأة، إذا ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات. وتبعًا لذلك؛ فإن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لا يفرض على محكمة الموضوع وجوبًا استعمال سلطتها التقديرية والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وإنما فقط يتيح لها استعمال هذه السلطة التقديرية في النزول بالعقوبة إن اتجهت إرادتها -على نحو صريح- إلى ذلك، في ضوء الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بالجريمة المعروضة عليها.

متى كان ذلك، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد أصدرت حكمها المشار إليه الصادر بجلسة 10/ 6/ 2015، بمعاقبة المدعيين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه، ولم تر استعمال السلطة التقديرية المقررة لها بموجب المادة (17) من قانون العقوبات، في النزول بالعقوبة المقررة للجريمة، وتأيد هذا القضاء من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 5/ 6/ 2016، في الطعن رقم 44829 لسنة 85 قضائية، القاضي برفض الطعن، وكان صدور حكم الإدانة المار ذكره، في تاريخ لاحق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، مؤداه أن الحكم الأخير كان تحت بصر محكمة الجنايات لدى إصدارها حكمها المصور عقبة في التنفيذ، بما مؤداه عدم اعتبار هذين الحكمين عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 8/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها -أيضًا-.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحجية المطلقة لأحكامها في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، على ما جرى به نص المادة (195) من الدستور، إنما تلحق -نطاقًا- بما قد تتضمنه هذه الأحكام، من تقريرات دستورية، تعرض لنصوص -بذاتها- من الوثيقة الدستورية، لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية -لزومًا- إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية، وإفصاحها عن دلالتها، فيكون إلزامها للكافة وجميع سلطات الدولة بما أقرته في شأنها من مفاهيم متعينًا. ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تقضي المحكمة الدستورية العليا في أولاهما بوصفها محكمة تنازع، وفي الأخرى باعتبارها قضاء تنفيذ، وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضي فيه لمنطوق الحكم الصادر في أي من تلك الدعاوى، والأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفي مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 1/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ": "بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/ 11/ 2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 19/ 10/ 2013، في الجناية رقم 1468 لسنة 2013 جنايات التبّين، المقيدة برقم 2514 لسنة 2013 كلي جنوب، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 4/ 11/ 2014، في الطعن رقم 230 لسنة 84 قضائية". وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية -العدد 23 مكرر (ز) بتاريخ 12/ 6/ 2019.

وحيث إنه عن طلب الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المشار إليها، وإذ لم يتضمن ذلك الحكم أية تقريرات دستورية ناقضها حكما محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة النقض المار بيانهما، وكانت الخصومة فيهما تستقل بموضوعها وأطرافها عن حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المشار إليه، الذي تساند فيما قضى به إلى الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، وما يتآدى إليه من عدم الاعتداد بأحكام الإدانة الصادرة تطبيقًا لهذا النص وإن كانت نهائية، ولا كذلك الحال بالنسبة لحكمي محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة النقض المصورين عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المشار إليها؛ ذلك أن هذين الحكمين صدرا في تاريخ تالٍ لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وهو حال يغاير حكم الإدانة محل منازعة التنفيذ المتمحل بحكمها، بالنظر إلى صدوره في الحالة الأخيرة سابقًا على نشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان؛ ومن ثم فإن حكمي محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة النقض المار بيانهما لا يعدان عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.