- كلمة التحرير لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير
- تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت
- الإسلام ـ الازهر ـ التقريب لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد اللطيف در
- الاجتهاد في الشريعة بين السنة والشيعة لفضيلة الأستاذ العلامة كاشف ا
- التسامح الديني في الإسلام لصاحب العزة الأستاذ احمد أمين بك
- رمضان لصاحب السماحة العلامة الشهرستاني
- الشخصية المحمدية لصاحب العزة الأستاذ محمد فريد وجدي بك
- امة واحدة وثقافة واحدة لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد تقي القمي
- الفقه السياسي عند المسلمين لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز المراغي
- امالي المرتضى لفضيلة الأستاذ الشيخ ابي محمد الرجاوي
- لا تنابزوا بالالقاب لفضيلة العلامة الشيخ عبد الكريم بن جهيمان
- التاريخ والتقريب لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود فياض
- من أحاديث الجد في باريس لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى
- ماذا تخبئه نواة الذرة للإنسان لحضرة الدكتور محمد محمود غالي
- رحلة إلى ايران لحضرة الدكتور يحيى الخشاب
- صوت التقريب
- تحية وشكر
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 7 يوليو 2025
مجلة رسالة الإسلام / العدد 3
مجلة رسالة الإسلام / العدد 2
- كلمة التحرير لفضيلة الأستاذ رئيس التحرير
- تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت
- الحرية والإخاء والمساواة ، من المبادئ الأساسية في الإسلام لصاحب الم
- أساس الإسلام لصاحب العزة الأستاذ أحمد أمين بك
- كيف يساير الفقه الإسلام تطور المسلمين لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد ال
- الشخصية المحمدية لصاحب العزة الأستاذ محمد فريد وجدي بك
- الفقه السياسي عند المسلمين لصاحب العزة الأستاذ الشافعي اللبان بك
- الفقه والفقهاء في مصر على عهد المماليك لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد ال
- الدين والدولة في مشروع الزكاة لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمد المدن
- نشأة الرواية عند العرب لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد فؤاد السيد
- دنيا الذرة لحضرة الدكتور محمد محمود غالي
- زيد بن علي لحضرة القاضي عبد الله الجرافي
- إندونيسيا لحضرة الأستاذ أحمد محمد عيسى
- الإسلام في أمريكا لحضرة الأستاذ محمد علي الحوماني
مجلة رسالة الإسلام / العدد 1
- مقدمة
- كلمة التحرير محمد محمد المدني
- المسلمون أمة واحدة لصاحب السعادة محمد علي علوبة باشا
- بيان للمسلمين لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
- تفسير القرآن الكريم محمود شلتوت
- التثبت قبل الحكم العلامة كاشف الغطاء
- وظيفة الدين في المجتمع العزة الأستاذ احمد أمين بك
- بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية محمد الشافعي اللبان بك
- وحدة المسلمين حول الثقافة الإسلامية الفضيلة الشيخ محمد تقي القمي
- فريضة الحج لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف
- إلى الدين من جديد لصاحب المعالي الشيخ محمد رضا الشبيبي
- لا خلاف في الدين الحق لعزة محمد فريد وجدي بك
- الفقه والفقهاء في مصر على عهد المماليك لفضيلة الشيخ عبد العزيز الم
- مستقبل البشر بعد انقسام نواة الذرة للدكتور محمد محمود غالي
- اليمن منذ ظهور الإسلام لحضرة القاضي عبد الله الجرافي
- الباكستان : شخصية جديدة في المحيط
- السياسي الدولي للأستاذ أحمد محمد عيسى
- المغرب الإسلامي للسيد محيي الدين القليبي
- من الأدب الغربي ـ مولد عبقرية لحضرة الأستاذ مصطفى طه حبيب
- صوت التقريب
- ( أ ) البيان الأول لجماعة التقريب
- ( ب ) في الحجاز
- ( ج ) في تركيا
- ( د ) في إيران
- ( هـ ) في الباكستان
الأحد، 6 يوليو 2025
مجلة الرسالة/العدد 305
- في وزارة المعارف
- رسالة الأديب
- أعلام الأدب
- التفاؤل والتشاؤم أيضا
- من برجنا العاجي
- هتلر
- صلوات فكر
- المدرسة الابتدائية
- من أدب الغرب
- الدعاية الإسلامية
- العالم يتطلع إلى حدودنا الغربية
- التاريخ في سير أبطاله
- نقل الأديب
- قالوا: سكت؟
- نجوى موسيقية (سيرانادة)
- رسالة العلم
- رسالة الفن
- رسالة المرأة
- من هنا ومن هناك
- البريد الأدبي
- الكتب
- المسرح والسينما
الطعن 7057 لسنة 55 ق جلسة 9 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 74 ص 359
جلسة 9 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعد السعداوي ومحمود عبد الباري.
---------------
(74)
الطعن رقم 7057 لسنة 55 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعوة جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. يوجب الفصل فيها معاً. إغفال الفصل فيها. يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. غير جائز ألا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) وترصدا له في المكان الذي أيقنا تواجده فيه (حقله) وما إن ظفرا به حتى أمسك به الأول وانهال عليه الثاني طعناً بالمطواة قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... و..... بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن عدلت المحكمة الوصف باعتبار أنهما ضربا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن اتفقا على ضربه وأعد لذلك مطواة وما إن ظفرا به في حقله حتى اتجها إليه وأمسك به الأول وطعنه الثاني بمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن المحكوم عليهما..... والمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً وحيث إن المدعية بالحقوق المدنية تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية على الرغم من سبق ادعائها مدنياً أمام سلطة التحقيق.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المتقدم من المدعية بالحقوق المدنية - بفرض صحة ما ذهبت إليه بمذكرة أسباب الطعن من ادعائها بالحقوق المدنية أمام سلطة التحقيق - يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادر الكفالة وإلزام المدعية المصاريف.
الطعن 7055 لسنة 55 ق جلسة 6 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 73 ص 357
جلسة 6 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
----------------
(73)
الطعن رقم 7055 لسنة 55 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه لإعداد أسباب الطعن. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ جـ، 26/ 2 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضورياً بتاريخ 8 من إبريل سنة 1985 فقرر الطاعن من سجنه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من إبريل سنة 1985 وأودعت الأسباب التي بني عليها طعنه في 27 من نوفمبر سنة 1985 بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجوناً وقت أن قرر بالطعن مما حال بينه وبين الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب - حسبما يسوق الطاعن بمذكرة الأسباب - فإن هذا على حسب النظام الموضوع في القانون لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.
الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 575
جلسة 12 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
----------------
(124)
الطعن رقم 410 لسنة 52 القضائية
(1 - 4) عمل. عقد العمل "إنهاء العقد". تأديب.
(1) العقد غير المحدد المدة. حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة. شرطه. إخطار الطرف الآخر برغبته مسبقاً.
(2) إخطار العامل بإنهاء العقد أو بفصله. وجوب أن يكون بكتاب مسجل. قانون العمل لم يستلزم له شكلاً خاصاً.
(3) إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بإرادته المفردة. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.
(4) عدم مراعاة صاحب العمل لقواعد التأديب: لا يمنعه من فسخ العقد متى توافرت مبرراته.
(5) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته. بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248 و249 مرافعات. عدم تضمين سبب الطعن تعييباً للحكم المطعون فيه. أثره. عدم القبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم أصلياً بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1978 واحتياطياً بإلزامها أن تدفع له تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها كانت قد منحته أجازة بدون مرتب تنتهي في 1/ 12/ 1977، ولما كان قد تقدم إليها بطلب لمد الأجازة ثم فوجئ بإصدارها في 22/ 5/ 1978 قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من 4/ 1/ 1978 بمقولة انتهاء صلاحية الشهادة الخاصة بمعاملته عسكرياً وعدم موافاتها بشهادة أخرى تفيد موقفه من التجنيد، وكان قرار إنهاء خدمته قد صدر على خلاف أحكام القانون ولم يعلم به في حينه، كما أصيب من جرائه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المنوه عنه، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وبتاريخ 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 989 لسنة 98 ق وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً ما لم يقدم محامي الطعن سند وكالته عنه، كما أبدت رأيها في موضوع الطعن برفضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها في موضوع الطعن، وتنازلت عن التمسك بالدفع لثبوت إيداع التوكيل المشار إليه وقت تقديم صحيفة الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى على أن المطعون ضدها أنذرته بتقديم ما يثبت موقفه من التجنيد، وأنه علم في 22/ 5/ 1978 بإنهاء خدمته وكان يتعين عليه إقامة دعواه خلال سنة من هذا التاريخ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الأجازة التي حصل عليها بدون مرتب لمدة عامين في الفترة من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 12/ 1979 كانت بسبب المرض الذي حال دون عمله بما يدور لدى المطعون ضدها، ومن ثم لا يعتد بالإخطارات التي وجهتها إليه بشأن تكليفه بتقديم شهادة أخرى بموقفه من التجنيد لأن هذه الإخطارات كان يجب أن توجه إليه بموقع العمل ويوقع عليها منه بما يفيد العلم، كما كان يتعين عليها تقديم الدليل على أن الإخطار الصادر منها في 22/ 5/ 1978 بإنهاء خدمته قد سلم إلى شخصه أو تقديم الدليل على رفضه استلامه وإثبات هذا الرفض بإنذار على يد محضر مما مفاده استمرار علاقة العمل بينهما حتى 7/ 11/ 1979 تاريخ علمه بإنهاء خدمته، وبالتالي لا تسري مدة التقادم إلا من هذا التاريخ، ولا تكون مدته قد اكتملت عند رفع دعواه في 19/ 1/ 1980، هذا إلى أن المادة 53 من القانون رقم 61 لسنة 1971 استلزمت لفصل العامل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المبينة بها وإلا كان قرار الفصل باطلاً طبقاً الحكم المادة 55 منه، وإذ كان أمره لم يعرض على هذه اللجنة فإن ذلك يستوجب اعتبار علاقة العمل قائمة، وبالتالي لا يصح الاعتداد بتاريخ 22/ 5/ 1978 بداية لسريان مدة التقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يحظر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، وكان المشرع لم يشترط في هذا الإخطار شكلاً خاصاً وإنما اكتفى بأن يكون بالكتابة، كما اكتفى في الإخطار الذي يوجه إلى العامل بفصله - وطبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه - بأن يكون بكتاب مسجل، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأنه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له مقتض، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن بمحل إقامته بتقديم شهادة أخرى بموقفه من التجنيد في الأجل المحدد بالإخطار وإلا اعتبرت خدمته منتهية، ثم أخطرته، وبذات المكان، بإنهاء خدمته لانتهاء صلاحية شهادة المعاملة العسكرية المودعة بملف خدمته، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذه الإخطارات فأورد بأسبابه أن "مدة التقادم الحولي الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل... تبدأ في وقت انتهاء العقد... فإذا كان العقد غير محدد المدة ينتهي بنهاية مهلة الإخطار... وإذ الثابت من مطالعة حافظة مستندات المستأنف عليه... أن المستأنف أنذر بتقديم ما يثبت موقفه من الخدمة العسكرية والوطنية بالكتابين الموجهين إليه في.... كما أخطر بانتهاء خدمته لانتهاء صلاحية شهادة المعاملة المقدمة منه وذلك في 22/ 5/ 1978 وأن ردت الإخطارات الموجهة إليه لرفض استلامها فإن مؤدى ذلك علم المستأنف بانتهاء العقد في 22/ 5/ 1978 ويبدأ في هذا الوقت تقادم دعواه وإذ هو لم يقمها خلال سنة من ذلك التاريخ فإن الحكم المستأنف يكون قد خلص صحيحاً إلى القضاء بسقوط الدعوى... "وهي أسباب تسوغ النتيجة التي انتهى إليها من سقوط حق الطاعن في رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة 698 من القانون المدني، فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يغير من ذلك تحدي الطاعن بعدم الاعتداد بتاريخ 22/ 5/ 1978 بداية لسريان مدة التقادم بمقولة صدور قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في المادة 53 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين المشار إليه لا يمنع من فسخ عقد العمل في ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الطاعن أمضى في العمل لدى المطعون ضدها قرابة ثلاثة عشر عاماً، وهو من مواليد سنة 44 ولا يعقل بعد أن بلغ السن أن يبحث عن عمل جديد وهو يعول أسرة مكونة من خمس أفراد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم، وكان ما أورده الطاعن بهذا السبب لا يندرج تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات ولا يتضمن تعييباً لما أقام عليه الحكم قضاءه من أنه علم بقرار إنهاء خدمته، ولم يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ هذا العلم, فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
مجلة الرسالة/العدد 304
- على ذكر خطبة هتلر في يوم الجمعة الماضي
- المرأة في حياة الأديب
- من برجنا العاجي
- أعلام الأدب
- العالم
- خواطر
- حياة محمد
- لما رأيته رأيت القدر
- من تاريخنا النسوي
- العالم يتطلع إلى حدودنا المصرية
- استطلاع صحفي
- خلود الأمومة
- التاريخ في سير أبطاله
- نقل الأديب
- تقهقر نابليون عن روسيا
- من دخان المجتمع!
- رسالة الفن
- رسالة العلم
- من هنا ومن هناك
- البَريد الأدبي
- أشباح القرية
- المسرح والسينما
مجلة الرسالة/العدد 303
- مغزى رسالة الرئيس روزفلت
- رقم!. . .
- لعبة التخادع في الحياة
- صلوات فكر في محاريب الطبيعة
- أعلام الأدب
- بمناسبة ذكرى جمال الدين الأفغاني
- من برجنا العاجي
- من أدب الغرب
- دراسات في الأدب
- الدعوات المستجابة. . .
- يوم وقعت الواقعة. . .!
- المدرسة الابتدائية
- استطلاع صحفي
- التاريخ في سير أبطاله
- نقل الأديب
- الغرام الجديد
- رسالة العلم
- اكتشاف أشعة جديدة
- من هنا ومن هناك
- البريد الأدبي
- رسالة النقد
- المسرح والسينما