الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 130: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۳۰                                                              Convention 130
اتفاقية بشأن الرعاية الطبية
والإعانات المرضية
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٧ أيار / مايو ۱۹۷۲
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الثالثة والخمسين في ٤ حزيران / يونيه ١٩٦٩ :
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة ) ، ۱۹۲۷ ، واتفاقية التأمين الصحي (الزراعة) ، ۱۹۲۷ ، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة :
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام تسعة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض ، ١٩٦٩ :

الجزء الأول - أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية
(أ) يشمل تعبير " التشريع " أي قواعد للضمان الاجتماعي فضلا عن القوانين واللوائح :
(ب) يعني تعبير " المقررة " القواعد التي يحددها التشريع الوطني :
(ج) يشمل تعبير "منشأة صناعية " كل المنشآت في فروع النشاط الاقتصادي التالية : المناجم والمحاجر ، والصناعة التحويلية ، والبناء، والكهرباء ، والغاز والمياه ، والنقل ، والتخزين والاتصالات .
(د) يعني تعبير " الإقامة " الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو وتعبير " مقيم " الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو :
(هـ) يشير تعبير " الشخص المعال" إلى حالة الاعتماد المفترضة في الحالات المقررة :
(و) يعني تعبير " زوجة " الزوجة التي يقولها زوجها :
(ز) يغطي تعبير " الطفل " -
"1" أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة أيهما أكبر : على أنه يجوز للدولة العضو التي قدمت إعلاناً بمقتضى المادة ٢ ، وطالما كان هذا الإعلان سارياً ، أن تطبق الاتفاقية وكأن تعبير طفل لا يغطي إلا الطفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة من عمره :
"2" أي طفل دون سن مقررة أعلى من السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية ويكون تلميذا صناعيا أو طالبا أو يعاني مرضا مزمنا أو عجزا يعوقه عن ممارسة أي نشاط يدر دخلا ، وفقا للشروط المقررة : ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفي حيثما يحدد التشريع الوطني التعبير بحيث يغطي أي طفل دون سن يزيد كثيرا عن السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية :
(ح) يعني تعبير " المستفيد النموذجي" رجلا يعول زوجة وطفلين ؛
(ط) يعني تعبير " المدة المؤهلة " مدة الاشتراك ، أو مدة الاستخدام ، أو مدة الإقامة ، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر :
(ي) يعني تعبير " المرض" أي حالة مرضية أيا كان سببها :
(ك) يشمل تعبير " الرعاية الطبية " الإعانات المرتبطة بها .

المادة 2
۱ - لكل دولة عضو لم يتطور اقتصادها وتسهيلاتها الطبية التطور الكافي أن تفيد ، بإعلان ترفقه بتصديقها ، من الاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في البند "1" من الفقرة الفرعية ( ز ) من المادة 1 ، وفي المواد ۱۱ و ١٤ و ٢٠ والفقرة 2 من المادة ٢٦ . ويبين الإعلان أسباب هذه الاستثناءات
٢ - تورد كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي تقدمه بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية بيانا بشأن كل استثناء أفادت منه ويذكر -
(أ) أن السبب الذي دفعها إلى الاستثناء ما زال قائما :
(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من هذا الاستثناء من تاريخ معين .
3 - تقوم كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، وبما يتناسب مع عبارات هذا الإعلان وتسمح به الظروف -
(أ) بزيادة عدد الأشخاص المحميين :
(ب) بتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة :
(ج) بإطالة مدة دفع إعانات المرض .

المادة 3
1 - لكل دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين أن تستبعد موقتا من تطبيق هذه الاتفاقية ، بإعلان ترفقه بتصديقها ، المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية والذين لا يوفر لهم التشريع ، وقت التصديق ، حماية تتمشى مع المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.
2 - تبين كل دولة عضو قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية مدى ما أنفذته من أحكام هذه الاتفاقية وما تعتزم إنفاذه منها بشأن المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية ، وأى تقدم تحقق بغية تطبيق الاتفاقية على هؤلاء المستخدمين ، أو تقدم كل الإيضاحات اللازمة حيثما لا يكون هناك أي تغيير .
3 - تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية بالقدر والسرعة اللتين تسمح بهما الظروف

المادة 4
1 - لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تستبعد من تطبيقها ، بإعلان ترفقه بتصديقها :
(أ) البحارة بما فيهم صيادي الأسماك :
(ب) الموظفين العموميين
حيثما تكون هذه الفئات محمية بنظم خاصة توفر مزايا إجمالية تعادل على الأقل ما تقضي به هذه الاتفاقية.
٢ - للدولة العضو التي يسري لديها إعلان قدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة -
(أ) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الاتفاقية من حساب النسب المئوية المحددة في المادة ٥ والفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة ۱۰ والمادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 والمادة ٢٠ .
(ب) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الاتفاقية وكذلك زوجاتهم وأطفالهم من حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة ١٠ .
3 - للدولة العضو التي قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات استثنيت وقت التصديق .

المادة 5
يجوز لأي دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين ، عند الضرورة ، أن تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية
(أ) الأشخاص الذين يكون استخدامهم عارضا :
(ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في بيته فيما يتعلق بعملهم لحسابه :
(ج) فئات أخرى من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة من كل المستخدمين غير المستثنين عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

المادة 6
يجوز لكل دولة عضو ، لأغراض الالتزام بهذه الاتفاقية، أن تأخذ في اعتبارها الحماية المطبقة عن طريق التأمين والتي وان لم يكن تشريعها يجعلها الرامية بالنسبة للأشخاص المحميين وقت التصديق إلا أنها :
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها ، بما يتفق مع المعايير المقررة ، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال :
(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذكور وفق تعريفهم في الفقرة 1 من المادة ٢٢ :
(ج) تتفق ، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الاقتضاء ، مع أحكام الاتفاقية

المادة 7
تشمل الحالات الطارئة التي تغطيها هذه الاتفاقية :
(أ) الحاجة إلى رعاية طبية علاجية ، وإلى رعاية طبية وقائية وفقا للشروط المقررة :
(ب) العجز عن العمل نتيجة المرض الذي ينطوي على وقف الكسب وفقا لما يحدده التشريع الوطني

الجزء ثانيا - الرعاية الطبية
المادة 8
تكفل كل دولة عضو للأشخاص المحميين، وفقا للشروط المقررة ، رعاية طبية علاجية أو وقائية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7.

المادة 9
تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ٨ بغية الحفاظ على صحة الشخص المحمي وقدرته على العمل ورعاية شؤونه الشخصية أو استعادتها أو تحسينها .

المادة 10
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 -
(أ) كل المستخدمين ، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وزوجاتهم وأطفالهم :
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات :
(ج) أو فئات مقررة من المقيمين تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من كل المقيمين.

المادة 11
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفترة الفرعية (أ) من المادة 7 عند سريان إعلان بمقتضى المادة ٢ -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من كل المستخدمين وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات ؛
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من مستخدمي المنشآت الصناعية وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات

المادة ١٢
يستمر الأشخاص الذين يتلقون إعانات ضمان اجتماعي أو إعانات عجز أو شيخوخة أو وفاة العائل أو إعانات بطالبة ، وزوجات وأطفال هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء ، في التمتع بالحماية بمقتضى الشروط المقررة بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 .

المادة ١٣
تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 على الأقل -
(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية :
(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات :
(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين :
(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة .
(هـ) علاج الأسنان وفقا للقواعد المقررة :
(و) التأهيل الطبي بما فيه توفير وصيانة وتجديد الأطراف الصناعية أو أجهزة تقويم العظام وفقا للقواعد المقررة

المادة ١٤
تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ٨، عند سريان إعلان بمقتضى المادة ٢ ، على الأقل -
(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية إن أمكن :
(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ، ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات إن أمكن ؛
(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين :
(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة

المادة ١٥
عندما يجعل تشريع الدولة العضو الحق في الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 مشروطا باستيفاء الشخص أو العائل المحمي لمدة مؤهلة لا يجوز أن تحرم هذه الشروط الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة

المادة ١٦
1- تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 طيلة الحالة الطارئة
٢ - عندما يكف مستفيد ما عن الانتماء لفئات الأشخاص المحمية يجوز أن يقتصر الحق اللاحق في الرعاية الطبية في حالة المرض التي بدأت وهو منتم إلى هذه الفئات على فترة مقررة على ألا تقل عن ٢٦ أسبوعا ، بشرط ألا تتوقف الرعاية الطبية طيلة الفترة التي يتلقى فيها المستفيد إعانة مرضية .
3 - خروجا على أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة تعد الرعاية الطبية بالنسبة الأمراض مقررة تستدعي علاجاً طويلاً .

المادة ١٧
عندما يشترط تشريع الدولة العضو أن يشارك المستفيد أو عائله في تكلفة الرعاية الطبية المشار إليها في المادة ، توضع القواعد المتعلقة باقتسام التكلفة بحيث لا تؤدي إلى تحميل المستفيد بتكلفة باهظة أو تمس بفعالية الحماية الطبية والاجتماعية

الجزء ثالثا الإعانات المرضية
المادة ١٨
تتكفل كل دولة عضو للأشخاص المحميين، بالشروط المقررة ، توفير إعانات مرضية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧ .

المادة 19
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 -
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيين :
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن ٧٥ في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا :
(ج) أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٤

المادة ٢٠
عند سريان إعلان بمقتضى المادة ، يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من كل المستخدمين :
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية

المادة 21
تكون الإعانة المرضية المشار إليها في الفقرة ۱۸ مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي -
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصاديا تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٢ أو المادة ٢٣ :
(ب) عند حماية كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم حدودا مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة ٢٤

المادة ٢٢
1 - يكون معدل الإعانة ، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة ، مضافا إليها مقدار أي إعانة عائلية مستحقة خلال الحالة الطارئة ، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ما لا يقل عن ٦٠ في المائة من إجمالي دخل المستفيد السابق ومقدار أي أمانة عائلية مستحقة لشخص محمي يتحمل مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي .
2 - يحسب الدخل السابق للمستفيد وفقا للقواعد المقررة ، وحيثما يرتب الأشخاص المحميون في فئات وفقا لمواردهم يجوز أن تحسب دخولهم السابقة استنادا إلى الموارد الأساسية للفئات التي ينتمون إليها
3 - يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو للدخول التي توحد في الاعتبار لاحتساب الإعانة على أن يوضع هذا الحد الأقصى بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة ا من هذه المادة عندما تكون الدخول السابقة للمستفيد معادلة لأجر عامل يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه
4 - تحسب الدخول السابقة للمستفيد ، وأجر العامل اليدوي الماهر الذكر ، والإعانة وأي إعانات عائلية على نفس الزمن الأساسي .
5 - تحتسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي
6 - في مفهوم هذه المادة يعني تعبير مستخدم يدوى ماهر ذكر -
(أ) برادا أو خراطا في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية :
(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية :
(ج) أو شخصا يعادل دخله أو يزيد عن دخل ٧٥ في المائة من كل الأشخاص المحميين ، على أن تحدد هذه الدخول على أساس سنوي أو على أساس فترات أقصر حسب المقرر :
(د) أو شخصا يعادل دخله ١٢٥ في المائة من متوسط دخول كل الأشخاص المحميين .
7 - يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا مستخدما في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصاديا المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص : ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد الجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في ۲۷ آب / أغسطس ١٩٤٨ ، والمعدل في ١٩٦٨ والملحق بهذه الاتفاقية أو أي تصنيف آخر بعد إدخال أي تعديل عليه

المادة ٢٣
1 - في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة يكون معدل الإعانة مضافا إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة ، بحيث يبلغ بالنسبة للمستفيد النموذجي ، في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧، ٦٠ في المائة على الأقل من إجمالي أجر عامل يدوى بالغ ذكر ومقدار الأمانة العائلية المستحقة لشخص محمي لديه مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي
٢ - يحسب أجر العامل اليدوي البالغ الذكر والإعانة وأي علاوات عائلية على نفس الزمن الأساسي .
3 - تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي .
٤ - في مفهوم هذه المادة يعني تعبير عامل يدوي بالغ ذكر -
(أ) شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية :
(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية
5 - يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا مستخدما في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصاديا المحميين في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب ) من المادة 7 ، وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص ؛ ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في ۲۷ آب / أغسطس ١٩٤٨ ، والمعدل في ١٩٦٨ ، والملحق بهذه الاتفاقية ، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل عليه
6 - حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم ، يجوز أن يحدد العامل اليدوي البالغ الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من هذه المادة
7 - يحدد أجر العامل اليدوي البالغ الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقا للتشريع الوطني عند انطباقه ، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت . واذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة ٦ من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط .
8 - حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم ، يجوز أن يحدد العامل اليدوي الماهر الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين 1 و 7 من هذه المادة
9 - يحدد أجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقا للتشريع الوطني عند اذا كانت انطباقه، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة ٨ من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط .

المادة ٢٤
في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة
(أ) يحدد معدل الإعانة وفقا لجدول مقرر أو جدول تحدده السلطة العامة المختصة وفقا للقواعد المقررة :
(ب) لا يجوز تخفيض هذا المعدل إلا بقدر ما تتجاوز موارد أسرة المستفيد مبالغ أساسية مقررة أو مبالغ أساسية تحددها السلطة العامة المختصة وفقا للقواعد المقررة :
(ج) يكون مجموع الإعانة وكل الموارد الأخرى ، بعد استقطاع المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) كافيا للحفاظ على أسرة المستفيد في حالة معيشة سليمة لائقة ، ولا يقل عن الإعانات المقابلة المحسوبة وفقا لمتطلبات المادة ٢٣ :
(د) تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (ج) مستوفاة اذا تجاوز مجموع الإعانة المدفوعة وفقا لهذه الاتفاقية بما لا يقل عن ٣٠ في المائة من مقدار الإعانات التي كان يمكن الحصول عليها بتطبيق أحكام المادة ٢٣ وأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٩

المادة ٢٥
إذا أخضع تشريع أي دولة عضو الحق في الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ لشرط استيفاء الشخص المحمي لمدة مؤهلة ما ، لا يجوز أن تحرم هذه المدة المؤهلة الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة

المادة ٢٦
1 - تمنح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ طيلة الحالة الطارئة : على أنه يجوز أن تقتصر فترة منح الإعانة على ٥٢ أسبوعا على الأقل في كل حالة عجز وفقا لما هو مقرر .
2 - عند سريان إعلان قدم بمقتضى المادة ٢، يجوز أن يقتصر منح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ على ٢٦ أسبوعا على الأقل في حالة عجز وفقا لما هو مقرر .
3 - اذا نص تشريع دولة عضو على عدم استحقاق الإعانة المرضية في الفترة الأولى لتوقف الكسب لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أيام .

المادة ٢٧
1 - اذا توفى شخص يتلقى أو يستحق الإعانة المرضية المشار إليها في المادة ۱۸ ، تدفع إعانة جنازة ، بالشروط المقررة ، لورثته أو لغيرهم ممن كان يعولهم أو لمن تحمل مصروفات الجنازة .
2 - يجوز لأي دولة عضو أن تقيد حكم الفقرة 1 من هذه المادة
(أ) اذا كانت قد قبلت الجزء الرابع من اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة ، : 1967 .
(ب) إذا نص تشريعها على إعانة مرضية نقدية لا تقل عن ۸۰ في المائة من دخل الشخص المحمي :
(ج) إذا غطى غالبية الأشخاص المحميين تأمين طوعي تشرف عليه السلطات العامة ويقدم منحة جنازة

الجزء رابعا - أحكام مشتركة .

المادة ٢٨
1 - يجوز وقف الإعانة المستحقة لشخص محمي وفقا لهذه الاتفاقية ، في الحدود المقررة -
(أ) طالما كان الشخص المعنى غير موجود على أرض الدولة العضو :
(ب) طالما كان الشخص المعنى يحصل على تعويض عن الحالة الطارئة من طرف ثالث ، وفي حدود هذا التعويض :
(ج) اذا كان الشخص المعني قد قدم طلبا يقوم على الغش .
(د) اذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني :
(هـ) اذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد من جانب الشخص المعني :
(و) اذا تقاعس الشخص المعني دون سبب معقول عن استخدام خدمات الرعاية الطبية أو التأهيل الموضوعة تحت تصرفه ، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث أو استمرار الحالة الطارئة أو السلوك المستفيدين :
(ز) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ اذا كان الشخص المعني قد تلقى أمانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو إدارة للضمان الاجتماعي :
(ح) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة ١٨ اذا كان الشخص المعني يحصل على إعانة ضمان اجتماعي نقدية أخرى بخلاف الإعانة العائلية ، على ألا يتجاوز جزء الإعانة الموقوف الإعانة الأخرى .
2 - يدفع جزء الإعانة المستحق بعد هذا كله إلى من يعولهم الشخص المعني في الحالات وفي الحدود المقررة .

المادة ٢٩
1 - من حق كل طالب إعانة أن يطعن عند رفض منحه الإعانة أو أن يشكو من نوعيتها أو مقدارها.
٢ - حينما يعهد في تطبيق الاتفاقية لإدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع بإدارة الرعاية الطبية ، يجوز الاستعاضة عن حق الطعن المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالحق في أن تقوم سلطة مناسبة بالتحقيق في أي شكوى تتعلق برفض تقديم الرعاية الطبية أو بنوعية الرعاية المقدمة

المادة ٣٠
ا - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن توفير الإعانات المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض .
٢ - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات والإدارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية

المادة ٣١
حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات الحكومية أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع -
(أ) يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة وفقا للشروط المقررة :
(ب) ينص التشريع الوطني عند الاقتضاء على مشاركة ممثلي أصحاب العمل :
(ج) كما قد يقرر التشريع الوطني مشاركة ممثلي السلطات العامة

المادة ٣٢
تومن كل دولة عضو داخل أراضيها لغير رعاياها ممن يقيمون بشكل عادي أو يعملون فيها المساواة في المعاملة مع مواطنيها فيما يتعلق بالحق في الإعانات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية

المادة ٣٣
يجوز لكل دولة .
(أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية دون الإفادة من الاستثناءات والاستبعادات المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ :
(ب) تقدم إعانات عامة أعلى من الإعانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويصل إجمالي إنفاقها على الرعاية الصحية والإعانات المرضية إلى ما لا يقل عن 4 في المائة من دخلها القومي :
(ج) تستوفي شرطين على الأقل من الشروط الثلاثة التالية :
"1" تغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصاديا تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية المطلوبة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 أو تغطى نسبة مئوية من كل المقيمين تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية التي تقضي بها الفقرة الفرعية (ج) من المادة 10 :
"2" توفر رعاية طبية علاجية ووقائية بمستوى يزيد كثيرا عن المستوى المقرر في المادة ١٣ :
"3" تقدم إعانة مرضية بنسبة مئوية تزيد عشر نقاط على الأقل عن النسبة المئوية التي تقضي بها المادتين ٢٢ و ٢٣ :
أن تجري ، بعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال ، إن وجدت إعفاءات مؤقتة من أحكام معينة في الجزأين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية بشرط ألا تخفض هذه الإعفاءات تخفيضا أساسيا أو تمس الضمانات الأساسية لهذه الاتفاقية
٢ - تبين كل دولة عضو قامت بمثل هذه الإعفاءات في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية المقدمة بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارستها بالنسبة لهذه الإعفاءات ، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية

المادة ٣٤
لا تتطبق هذه الاتفاقية
(أ) على الحالات الطارئة التي حدثت قبل سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو :
(ب) على الإعانات في الحالات الطارئة التي حدثت بعد سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو بقدر ما تكون الحقوق في مثل هذه الإعانات مستمدة من فترات سابقة على هذا التاريخ

الجزء الخامس - أحكام ختامية
المادة ٣٥
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية التأمين الصحي ( الصناعة ) ، ۱۹۲۷ ، واتفاقية التأمين الصحي ( الزراعة ) ۰ ۱۹۲۷

المادة ٣٦
1 - بمقتضى أحكام المادة ٧٥ من اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المعايير الدنيا ) ، ١٩٥٢ يتوقف تطبيق الجزء الثالث من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى منها في أي دولة عضو صدقت على الاتفاقية الحالية اعتبارا من التاريخ الذي تلزم فيه أحكام هذه الاتفاقية الدولة العضو ، اذا لم يكن هناك إعلان تطبيقا للمادة 3 .
٢ - يعتبر قبول التزامات هذه الاتفاقية قبولا لالتزامات الجزء الثالث من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) ، ١٩٥٢ والأحكام ذات الصلة في أجزائها الأخرى بمقتضى المادة ٢ من تلك الاتفاقية ما لم يكن هناك إعلان بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية الحالية

المادة ٣٧
اذا اعتمد المؤتمر في وقت لاحق اتفاقية تتعلق بأي موضوع أو مواضيع تناولتها هذه الاتفاقية يتوقف تطبيق أي أحكام في الاتفاقية الحالية تحددها الاتفاقية الجديدة في الدولة العضو التي صدقت على الاتفاقية الجديدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية فيها

المادة ٣٨
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية

المادة ٣٩
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .
٢ - ويبدأ نفاذها بعد مضي أثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام المكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية
3 - ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .

المادة ٤٠
1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها نقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة ٤١
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات وحالات النقض التي ترد إليه من الدول الأعضاء في المنظمة
٢ - بلغت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة عند إخطار الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل ثاني تصديق يرد إليه إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية

المادة ٤٢
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى أحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة

المادة ٤٣
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، كلما رأى ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ٤٤
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٤٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها :
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة

المادة ٤٥
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية


ملحق
التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية (المعدل حتى 1968م)
قائمة بالأقسام الرئيسية والأقسام والمجموعات الرئيسية.
القسم المجموعة الرئيسية:
القسم الرئيسي 1: الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك:
11- الزراعة والقنص.
111 الزراعة والإنتاج الحيواني.
212 الخدمات الزراعية.
113 القنص، ووضع الفخاخ وتنمية حيوانات الصيد.
12- الغابات وقطع الأخشاب:
121 الغابات.
122 قطع الأخشاب.
13 130 صيد الأسماك.
21 210 استخراج الفحم.

القسم الرئيسي 2: المناجم والمحاجر:
22 220 البترول الخام والغاز الطبيعي.
23 230 استخراج المعادن الفلزية.
29 290 استخراج معادن أخرى.

القسم الرئيسي 3: الصناعة التحويلية:
31 الصناعات الغذائية، والأشربة والتبغ.
311/312 الصناعات الغذائية.
313 صناعات الأشربة.
314 صناعات التبغ.
32 المنسوجات، ومعدات الملابس، والأحذية.
321 صناعة المنسوجات.
322 صناعة معدات اللبس، ما عدا الأحذية.
323 صناعة الجلود ومنتجاتها، وبدائل الجلد والفراء ما عدا معدات اللبس والأحذية.
324 صناعة الأحذية، ما عدا الأحذية المطاط والبلاستيك.
33 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث.
331 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين ما عدا الأثاث.
332 صناعة الأثاث والأمتعة ما عدا المعدنية.
34 صناعة الورق ومنتجاته والطبع والنشر.
341 صناعة الورق ومنتجاته.
342 الطبع والنشر والصناعات المتصلة بها.
35 الصناعات الكيماوية والبترولية والفحم والمطاط ومنتجات البلاستيك.
351 الصناعات الكيماوية.
352 صناعات المنتجات الكيماوية.
353 مصافي البترول.
354 صناعات متنوعة من منتجات البترول والفحم.
355 صناعة منتجات المطاط.
356 صناعة منتجات البلاستيك التي لم يسبق تصنيفها.
36 صناعة منتجات المناجم غير المعدنية ما عدا منتجات البترول والفحم.
361 صناعة الخزف والصيني والطفل.
362 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية.
369 صناعة المنتجات الأخرى للمناجم غير المعدنية.
37 الصناعات المعدنية الأساسية.
371 صناعة الحديد والصلب الأساسية.
372 صناعات غير الحديدية الأساسية.
38 صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
381 صناعة المنتجات المعدنية المصنوعة ما عدا الآلات والمعدات.
382 صناعة الآلات ما عدا الكهربائية.
383 صناعة المعدات الكهربائية.
384 صناعة معدات النقل.
385 صناعة معدات القياس والإشراف والمعدات المهنية والعملية التي لم يسبق تصنيفها والسلع الفوتوجرافية ومعدات الإبصار.
39 390 صناعات تحويلية أخرى.

القسم الرئيسي 4: الكهرباء والغاز والمياه:
41 410 الكهرباء والغاز والبخار.
42 420 المياه: أعدادها وتوصيلها.

القسم الرئيسي 5: البناء:
50 500 البناء.

القسم الرئيسي 6: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
61 610 تجارة الجملة.
62 620 تجارة التجزئة.
63 الفنادق والمطاعم.
631 المطاعم والمقاهي وأماكن الطعام والشراب.
632 الفنادق والمعسكرات، والنزل وأماكن الإقامة الأخرى.

القسم الرئيسي 7: النقل والتخزين والمواصلات:
71 النقل والتخزين.
711 النقل البري.
712 النقل المائي.
713 النقل الجوي.
719 خدمات متصلة بالنقل.
72 720 المواصلات.

القسم الرئيسي 8: المالية، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال.
81 810 المنشآت المالية.
82 820 التأمين.
83 العقارات وخدمات الأعمال.
831 العقارات.
832 خدمات الأعمال ما عدا إعارة وتأجير المعدات والآلات.
833 إعارة وتأجير المعدات والآلات.

القسم الرئيسي 9: خدمات المجتمع والخدمات الشخصية:
91 910 الإدارة العامة والدفاع.
92 920 الصحة والخدمات المتصلة.
93 الخدمات الاجتماعية للمجتمع.
931 خدمات التعليم.
932 معاهد الأبحاث العلمية.
933 الخدمات العلاجية وطب الأسنان وغيرها.
934 منشآت الرعاية.
935 المنظمات المهنية العمالية ومنظمات رجال الأعمال.
94 خدمات الثقافة والترفيه.
941 دور السينما وخدمات الترفيه.
942 المكتبات، المتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية وغيرها من إدارات الثقافة، التي لم تصنف من قبل.
949 خدمات الترفيه والتسلية التي لم تصنف.
95 الخدمات الشخصية والمنزلية.
951 خدمات التصليح التي لم تصنف من قبل.
952 المغاسل ومنشآت الكي والصباغة.
953 الخدمات المنزلية.
959 خدمات شخصية متنوعة.
96 960 هيئات دولية وعبر الحدود.
القسم الرئيسي 10: مناشط لم تحدد تحديدا كافيا:
مناشط لم تحدد تحديدا كافيا.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنـة 1992 بإصـدار قـانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
التأشيرة : وثيقة رسمية تَصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تُمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.
تصريح الإقامة : وثيقة رسمية تَصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تُمكن الأجنبي من الإقامة في الدولة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.
المنافذ : منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.

المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامة فيها، بما في ذلك المناطق الحرة.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ. رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب. رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
ج. المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

المادة (3) الجهة المعنية بالتنفيذ
تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) شروط دخول الأجنبي للدولة
1. يُشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يأتي:
أ. حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة.
ب. الحصول على تأشيرة سارية المفعول.
ج. الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة.
د. أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
3. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو من يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.

المادة (5) التزامات الأجنبي
يلتزم الأجنبي بما يأتي:
1. الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
2. أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
4. عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
5. مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها.
7. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) التزامات قائدي وسائل النقل
على ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) تأشيرات الأجانب
1. تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع التأشيرات في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة.
3. يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر التأشيرات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) تصاريح إقامة الأجانب
1. تختص الهيئة بإصدار تصاريح الإقامة وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع تصاريح الإقامة في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.

المادة (9) استقدام الأجنبي لأفراد أسرته
يجوز للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة باستقدام أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) إلغاء التأشيرة أو تصريح الإقامة في حالات خاصة
مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (22) و (24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) إلغاء وانتهاء التأشيرة أو الإقامة
كل أجنبي أُلغيت تأشيرته أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – أو لم يغادر الدولة خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، تُوقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة في الدولة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (12) المولود الأجنبي
على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:
1. استخراج الوثائق الخاصة بإثبات هوية مولوده وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلده.
2. القيام بتثبيت إقامة مولوده.
وفي حال عدم الالتزام بما ورد في البندين (1) و (2) من هذه المادة تُوقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (13) الإعفاء من الغرامة
يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادتين (11) و (12) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (14) وثائق الأجنبي
1. على الأجنبي خلال مدة إقامته في الدولة أن يقدم متى طُلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الميعاد الذي يحدد له.
2. على الأجنبي في حال فقد جواز سفره أو تلفه أن يبلغ الهيئة عن ذلك خلال (24) أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة (15) إبعاد الأجانب
1. للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
2. يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
3. للرئيس أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي،
ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.

المادة (16) نفقات الأجنبي المبعد
للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

المادة (17) تصفية مصالح الأجنبي المبعد
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.

المادة (18) دخول الأجنبي المبعد
1. لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس.
2. مع مراعاة أحكام المادتين (11) و (12) من هذا المرسوم بقانون، يكون إخراج الأجنبي من الدولة بأمر من الهيئة إذا لم يكن حاصلاً على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو أُلغيت، ولا يجوز الإذن مجدداً بدخول الدولة إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) العقوبات
إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.

المادة (20)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (21)
يُعاقب بالحبس كل أجنبي ضبط في الدولة بعد أن تسلل أو دخلها بصورة غير مشروعة، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط أو عمل قام به خلال تلك المدة.

المادة (22)
1. يُعاقب بالسجن المؤقت قائد أي وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أو أخرج أو حاول إدخال أو إخراج أجنبي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. ويُعاقب بذات العقوبة الواردة في البند السابق كل من أرشد أو دل أو ساعد بأي صورة من صور المساعدة متسللاً للوصول إلى داخل الدولة أو للخروج منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

المادة (23)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.

المادة (24)
1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناءً عليها هذه التأشيرات أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. ويُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره.
3. وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة.

المادة (25)
1. يُعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2. يُعاقب كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
3. يُعفى كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العقوبة إذا أبلغ عن ترك الأجنبي للعمل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويُعوض في هذه الحالة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفقاً للبند (1) من هذه المادة كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الأجنبي.
4. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
5. تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
6. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة، إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين، تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء.
7. تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف، كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.
8. يُعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
9. تُستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
10. لغايات هذه المادة يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية، كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات.

المادة (26)
يُعاقب على مخالفة شروط وضوابط تصاريح الإقامة المشار إليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة.

المادة (27)
يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي.

المادة (28)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل شخص اعتباري ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحسابه أو باسمه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

المادة (29)
يُعاقب كل من تخلف عن سداد الغرامة المشار إليهما في المادتين (11) و (12) من المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (4,000) أربعة آلاف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده.

المادة (30)
فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.

المادة (31)
كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا المرسوم بقانون أو شارك فيه بأن تآمر أو ساعد أو حرض
أو أغرى الغير على ارتكابه يُعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.

المادة (32)
في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في قانون العقوبات.

المادة (33)
تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (22) و (24) من هذا المرسوم بقانون، وتتولى المحاكم الأخرى – كل في حدود اختصاصها – الفصل في غير تلك الجرائم.

المادة (34) المخالفات والجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الأفعال التي تُشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.

المادة (35) تسوية أوضاع المخالفين
يجوز لمجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الرئيس – تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية.

المادة (36) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (37) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

الطعن 7926 لسنة 87 ق جلسة 26 / 6 / 2019 مكتب فني 70 ق 48 ص 430

جلسة 26 من يونيه سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع وعبد النبي عز الرجال نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد الله الجندي وصابر جمعة .
------------------
(48)
الطعن رقم 7926 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(2) استيلاء على أموال أميرية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
جريمة الاستيلاء على المال العام . لا يلزم لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استيلاء على أموال أميرية .
تحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء . غير لازم . شرط ذلك ؟
(4) قانون " سريانه " .
وقوع الجريمة داخل إقليم الدولة المصرية وسفارتها بالخارج . كفايته لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير ".
النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول . ما دامت المحكمة أثبتت بمحضر الجلسة فضها لحرز المستندات المزورة واطلاعها عليها وعرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الطاعن ومحاميه . إثبات ماهية الأوراق . غير لازم .
عدم جواز جحد ما أُثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير .
(6) إثبات " خبرة " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(7) تزوير" أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة تكوين عقيدتها في حصولها بكل طرق الإثبات .
أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى واطمئنانها إلى صحتها . لا يعيبها . علة ذلك ؟
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
مثال .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي اكتفاء بأدلة الإدانة .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة .
مثال .
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(12) قانون " تفسيره " . استيلاء على أموال أميرية . دعوى جنائيـة " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " .
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء على المال العام طبقاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية . شروطه ؟
نعي الطاعن بالتصالح مع جهة عمله وتقديمه إنذار عرض بسداد المبلغ محل الاستيلاء لصالحها . غير مجد . ما دام لم يستوف شروط وإجراءات الصلح المنصوص عليها قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، ومن تقرير اللجنة المشكلة – بقرار من النيابة العامة – من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص أعمال الطاعن ، وما ثبت بإفادة البنك المركزي المصري بشأن سعر بيع الفرنك السويسري إبان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت استيلاء الطاعن على المبالغ التي أشار إليها الحكم في مدوناته فإن منعى الطاعن بعدم توافر تلك الجريمة بركنيها في حقه لا يكون سديداً .
3- من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكيــة المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات مادامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه ، ومادامت تلك الملكيــة على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها .
4- لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة للطاعن ارتكبت بجمهورية مصر العربية – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – وأن ما ارتكب خارجها كان بداخل سفارتها بدولة .... التي تعد جزءاً من الإقليم المصري ، فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر .
5- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة التي مثَّل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستندات المزورة ، وقامت بعرض محتوياته على دفاع الطاعن في حضور الأخير ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهيــة الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذاك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع على تلك المحررات أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجيــة وتقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذين عوَّل عليهما في قضائه بالإدانة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
7- لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الضوئيــة للشيكات المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئيــة للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له .
8- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائيـة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائيــة متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله في حق الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
9- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئيــة من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنا أنه اطرحها فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على أوجه الدفاع الموضوعية المشار إليها بأسباب طعنه .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
11- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في خصوص دفاعه سالف البيان ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها شهود الواقعة .
12- لما كانت المادة 18 مكرراً ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 قد نصت على أنه (يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي) ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائيــة للتصالح أن يكون التصالح بناء على تسوية تمت بمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن يحرر محضر بذلك يوقعه جميع الأطراف وأن يعرض ذلك المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده ، ويكون ذلك الاعتماد شرطاً لنفاذ ذلك التصالح ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن أثار أنه تصالح وقدم إنذار عرض يفيد إيداعه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيهاً لصالح وزارة الخارجيــة بما يفيد أنه قام بسداد المبلغ محل الاستيلاء فإن ذلك السداد لا يكون له من ثمة أثر لعدم استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، مما يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً - الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية .... سابقاً - استولى بغير حق على أموال جهة عمله بأن استولى لنفسه بدون حق وبنية التملك على مبلغ عادل 545983,35 فرنك سويسري والمملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن قام بصرف مبالغ غير مستحقة من حسابات السفارة بموجب الشيكات التي بحوزته من بنك .... كما حرر شيكات أخرى بمبالغ تزيد عما هو مدون بأمر صرفها وقام بإثبات بيانات مخالفة لما قام بصرفه بالدفاتر المعدة لإثبات المرتبات والمصروفات ودون تقديم سندات صرفها وتزوير كشوف حسابات البنك المرافقة بحسابات البعثة الشهرية المرسلة لوزارة الخارجية لإخفاء بيانات الشيكات التي قام بصرفها دون وجه حق بمحوها وإرسال صور ضوئية لتلك الكشوف لوزارة الخارجية المصرية لا تحتوي على تلك البيانات واستولی لنفسه على فارق هذه الأموال بمقدار المبلغ المالي سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الشيكات المعدة للصرف من بنك .... ونموذج 502 المعد لإثبات المرتبات والمصروفات الخاصة بالسفارة وكشوف حسابات البنك المرفقة بحسابات البعثة الشهرية المرسلة لوزارة الخارجية المصرية بإثبات مبالغ زائدة عما يتعين صرفه بتلك الشيكات وهي قيمة ما استولى عليه بغير حق وإثبات مرتبات ومصروفات مخالفة لما قام بصرفها بنموذج 502 ، وإخفاء بيانات ما قام بصرفه بكشوف حسابات البنك المرسلة لوزارة الخارجية واستعمل المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدم الشيكات المزورة لبنك .... ليتمكن من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر وقدم باقي المستندات للاحتجاج بها لدى جهة عمله بالسفارة ووزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الأمر المنطبق عليه نص المادتين ۲۱۱ ، 214 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1 ، 2 ، 118 ، 119 أ / 2 ، 119 مكرراً /1 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ما يعادل 545983,35 فرنك سويسري والمقدر بمبلغ 1459313 (مليون وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً مصرياً) وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 113 /1 ، 2 ، 118 ، 119 أ / 2 ، 119 مكرراً /1 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ما يعادل 545983,35 فرنك سويسري والمقدر بمبلغ 145933(مليون وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيه مصري) وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله المرتبطة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يدلل على أن المال المستولى عليه داخلاً في الذمة المالية للدولة وأن الفعل المسند إليه مؤثماً وفقاً للقانون السويسري بالمخالفة للمادة 3 من قانون العقوبات ودون أن تثبت المحكمة اطلاعها على المحررات المزورة وعرضها على بساط البحث وبيان ماهيتها ومضمونها هذا إلى أن الحكم لم يورد مضمون ومؤدى تقريري الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجيـة والجهاز المركزي للمحاسبات في بيانٍ وافٍ ، وعول عليهما في قضائه بالإدانة رغم عدم اطلاع أعضائها على أصول المستندات المدعى بتزويرها ورغم جحد الطاعن لصور تلك المستندات ودفاعه بخلو الأوراق من رأي فني محايد على ثبوت المخالفات المسند إليه ارتكابها ، والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه وصدور حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل ، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الصدد وأخيراً فإن الطاعن قدم إنذار عرض يفيد إيداعه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيهاً لصالح وزارة الخارجيــة بيد أن الحكم التفت عن دلالة ذلك على تصالحه من جهة عمله بالمخالفة للمادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائيــة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، ومن تقرير اللجنة المشكلة – بقرار من النيابة العامة – من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص أعمال الطاعن ، وما ثبت بإفادة البنك المركزي المصري بشأن سعر بيع الفرنك السويسري إبان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت استيلاء الطاعن على المبالغ التي أشار إليها الحكم في مدوناته فإن منعى الطاعن بعدم توافر تلك الجريمة بركنيها في حقه لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكيــة المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات مادامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه ، ومادامت تلك الملكيــة على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة للطاعن ارتكبت بجمهورية مصر العربية – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – وأن ما ارتكب خارجها كان بداخل سفارتها بدولة .... التي تعد جزءاً من الإقليم المصري ، فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة التي مثل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستندات المزورة ، وقامت بعرض محتوياته على دفاع الطاعن في حضور الأخير ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهيــة الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذاك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع على تلك المحررات أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجيــة وتقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذين عوَّل عليهما في قضائه بالإدانة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الضوئية للشيكات المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائيــة متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي واستعماله في حق الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئيــة من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنا أنه اطرحها فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على أوجه الدفاع الموضوعية المشار إليها بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في خصوص دفاعه سالف البيان ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها شهود الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 قد نصت على أنه (يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي) ، ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح أن يكون التصالح بناء على تسوية تمت بمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن يحرر محضر بذلك يوقعه جميع الأطراف وأن يعرض ذلك المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده ، ويكون ذلك الاعتماد شرطاً لنفاذ ذلك التصالح ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن أثار أنه تصالح وقدم إنذار عرض يفيد إيداعه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيهاً لصالح وزارة الخارجيــة بما يفيد أنه قام بسداد المبلغ محل الاستيلاء فإن ذلك السداد لا يكون له من ثمة أثر لعدم استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، مما يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 18 أبريل 2025

قرار النيابة العامة رقم 9 لسنة 2023 بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .

قرار النيابة العامة رقم ۹ لسنة ۲۰۲۳
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ۸ / ۲۰۲۳
بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .
ــــــــــــــــــــ
النيابة العامة
قـرار إدراج رقـم 9 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته ؛
وعلى قرار الإدراج رقم 5 لسنة 2017 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16 - جنوب) فى شأن القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بجلسة 24 أكتوبر 2016 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 124 بتاريخ 4 يوليو 2016 ؛
وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (هـ) الصادر بجلسة 22 إبريل 2018 فى الطعن رقم 18 لسنة 2017 كيانات إرهابية الذى سبق وأقيم طعنًا على قرار الإدراج رقم 5 لسنة 2017 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16 - جنوب) فى شأن القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بجلسة 24 أكتوبر 2016 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 124 بتاريخ 4 يوليو 2016 آنف البيان ؛
وعلى حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 18 - شمال) في القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والصادر بجلسة 9 إبريل 2017 ؛
وعلى حكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الأربعاء (هـ)" الصادر بجلسة 23 نوفمبر 2022 فى الطعن الرقيم 18950 لسنة 89 قضائية والذى سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 18- شمال) فى القضية رقم 5858/119 لسنة 2014 جنايات القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2313 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والصادر بجلسة 9 إبريل 2017
آنف البيان ؛
قـررنا الآتى :
أولاً - إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم نهائيًا على القائمة الرسمية للإرهابيين :
1- عمر حسين على خليفة على .
2- عبد الرحمن أسامة محمد محمد العقيد .
3- عاطف أحمد على محمد على سلامة .
ثانيًا - ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره .
المحامى العام الأول
رئيس مكتب تنظيم
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
( إمضــــــاء )