الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن 2951 لسنة 29 ق جلسة 22 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 34 ص 238

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(34)

الطعن رقم 2951 لسنة 29 القضائية

موظف - ترقية - ترقية بالاختيار - مناطها - الأقدمية والكفاية.
إن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل والحيلولة دون ترقيته - أساس ذلك: أن العامل سواء كان في عمله الأصلي أو المنتدب إليه إنما يضع نفسه تحت تصرف الإدارة ويعمل طبقاً لأوامرها وتوجيهاتها متوخياً في ذلك الصالح العام طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها فإذا ما قصر أو تراخى في أداء العمل الموكل إليه فإن ذلك يؤثر على تقدير كفايته - لا يجوز أن تهدر الإدارة كفاية العامل بحجة أنها لم تسند إليه أعمالاً تكشف عن كفاءته - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 7/ 1983 أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2951 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 26/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 459 لسنة 2 ق المقامة من........ ضد 1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي. 2 - محافظ الشرقية والذي قضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 1980 فيما تضمنه من ترقيات إلى درجة وكيل وزارة بالأمانة العامة للحكم المحلي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرف الدعوى المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبترقية المدعي إلى درجة وكيل وزارة من تاريخ صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 104 و105 لسنة 1980 مع وضع المدعي في أقدميته في هذه الترقية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة بالأمانة العامة للحكم المحلي وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 13/ 4/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وتحدد لنظره أمامها جلسة 3/ 5/ 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 25/ 5/ 1980 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 459 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد 1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي. 2 - محافظ الشرقية طالباً الحكم بترقيته إلى درجة وكيل وزارة اعتباراً من تاريخ صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 104 و105 لسنة 1980 مع وضعه في أقدميته في هذه الترقية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال شرحاً للدعوى أنه صدر قرارا رئيس الوزراء رقما 104 و105 لسنة 1980 وقد تضمنا تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة وترقية من هم أحدث منه في الخدمة وفي مجموعة الوظائف القيادية، وقد جاء ذلك مخالفاً للقانون لأن المدعي كان يشغل رتبة عميد بالقوات المسلحة واشترك في حرب سنة 1973 وبعد إحالته للتقاعد عين بدرجة مدير عام بالإدارة العامة للحكم المحلي بالقرار الجمهوري رقم 388 لسنة 1974 حيث تسلم العمل في 2/ 4/ 1974 وتولى رئاسة مجلس مدينة ههيا شرقية في المدة من 7/ 9/ 1974 حتى 3/ 7/ 1976 وقد تمتع كما هو ثابت بالتقارير بحسن السمعة والخلق وكان على علاقة طيبة بجميع الأجهزة الشعبية والسياسية والتنفيذية بالمركز كما أصدر محافظ الشرقية قراراً بتعيينه مستشاراً له، وكما أصدر المحافظ أيضاً قراراً بتعيينه رئيساً لمركز ديرب نجم وأنه لا توجد لديه أية أخطاء تبرر تخطيه في الترقية وأضاف المدعي قائلاً بأنه تظلم من القرارين المطعون فيهما إلى المدعى عليهم بتاريخ 4/ 3/ 1980 ولم يبت في هذا التظلم مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وفي مجال الرد على الدعوى قدمت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الدعوى، وقدم المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 26/ 5/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 1980 فيما تضمنه من ترقيات إلى درجة وكيل وزارة بالأمانة العامة للحكم المحلي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الدعوى المصروفات مناصفة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة تقاعست عن تقديم القواعد والضوابط التي تمت على أساسها المفاضلة بين المرشحين للترقية واختيار الأصلح رغم تكرار مطالبتها بذلك واكتفت بتقديم مذكرة أوضحت فيها أنه لا معقب عليها في حالة الترقية بالاختيار وأنها اختارت الأصلح وأضافت المحكمة بأن مثل هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه ذلك أن الاختيار لا بد وأن يتم على أساس الكفاية مع التقيد بالأقدمية، وحيث إنه تمت ترقية السيد/ ........ الأحدث من المدعي في أقدميته إلى درجة مدير عام بالأمانة العامة للحكم المحلي دون أن تتم المفاضلة بينهما لاختيار الأصلح تفسد الاختيار وتبطل القرار رقم 104 لسنة 1980 مما يوجب الحكم بإلغائه إلغاءاً مجرداً حتى تستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفيين لشروط الترقية، وحيث لم يثبت من الأوراق أن المدعي يندرج مع المرقين بالقرار رقم 105 لسنة 1980 في أقدمية العاملين بمجموعة قيادات الحكم المحلي الذين تنظمهم أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بديوان عام الأمانة العامة وبالتالي فلا أحقية له في الترقيات التي أجريت بمقتضى القرار المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والسوابق التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فلم يتناول المركز القانوني للمدعي الذي أصبح مستحقاً له بعد ما أثبتت أنه صاحب الحق في الترقية بالقرارين 104 و105 لسنة 1980.
ومن حيث إن المادة (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تقضي قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما يرد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.." وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالاختيار ويستهدي في تقدير الكفاية بملف خدمة العامل وبما يبديه الرؤساء عنه، وأنه إذا كانت الترقية باختيار من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة فإن مناط ذلك أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين للتعرف على مدى كفايتهم وعند التساوي في الكفاية تكون الأولوية للأقدم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وتدرج في الترقي حتى وصل إلى رتبة العميد وأحيل للتقاعد ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1974 بتاريخ 2/ 4/ 1974 بتعيين المدعي بالأمانة العامة للحكم المحلي في الفئة المعادلة لرتبته العسكرية السابقة وبذات أقدميته فيها حيث شغل درجة مدير عام بأقدمية ترجع إلى 1/ 4/ 1974 تاريخ ترقيته إلى رتبة عميد، وقد تم تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل وزارة بالقرار رقم 104 لسنة 1980 حيث كان ترتيبه الأول بين شاغلي درجة مدير عام بديوان الأمانة العامة بينما كان ترتيب أحدث المرقين بهذا القرار وهو السيد/ ...... الثالث بين شاغلي هذه الدرجة وترجع أقدميته فيها إلى 1/ 2/ 1976.
ومن حيث إن الثابت من خلاصة تقارير الصلاحية التي أجرتها الإدارة عن المرشحين للترقية لدرجة وكيل وزارة من ديوان الأمانة العامة أنها أوردت بشأن المدعي لم يسمع عنه ما يسيء لسمعته هادئ، طيب، أمين، لم يسند له أعمال منذ ندبه لمحافظة الشرقية، ويترك لتقدير السيد الوزير - بعيد عن الأعمال الفعلية مما لا يؤهله للترقي.
ومن حيث إن من المقرر أن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل مما يحول دون ترقيته، إذ العامل سواء كان في عمله الأصلي أو المنتدب إليه إنما يضع نفسه تحت تصرف الإدارة ويعمل طبقاً لأوامرها وتوجيهاتها متوخياً في ذلك الصالح العام وطبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، فإذا ما قصر أو تراخى في أداء العمل الموكول إليه كان له الأثر في تقدير كفايته، إما أن تهدر الإدارة كفاية العامل دون أن تسند إليه أعمالاً تكشف عن كفاءته في أدائها فهو ما تأباه أحكام القانون.
ومن حيث إنه لم يقم دليل بالأوراق على أن ثمة أسباباً قامت بالمدعي تحول دون إسناد أعمال فعلية إليه، ولم ينسب إليه ما يمسه في شرفه أو كرامته أو يشكك في نزاهته وأمانته، كما لم يؤخذ عليه عدم تعاونه مع زملائه أو رؤسائه أو الظهور بمظهر غير لائق وأن أياً من رؤسائه لم يبد عنه ما يهون من كفاءته وقدراته وكل ذلك من العناصر والصفات التي تكون محل اعتبار في تقدير كفاية العامل وإثبات صلاحيته للترقي وأن تقرير الصلاحية عنه أثبت أنه لم يسمع عنه ما يسيء لسمعته وأنه هادئ وطيب وأمين، ومن ثم فإنه لا ينهض دليل من الأوراق يهون من كفاية المدعي أو يجعله في مرتبة أقل أو دون السيد/ ........ أحدث المرقين بالقرار رقم 104 لسنة 1980 وإذ كان المدعي هو الأقدم فإن تخطيه في الترقية بالقرار سالف الذكر يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فاكتفى بالوقوف عند حد الإلغاء المجرد فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين تعديله في هذا الشق منه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 105 لسنة 1980 فإن الثابت من الأوراق أنه صادر بترقيات من مجموعة قيادات الحكم المحلي وهؤلاء تنظمهم أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بديوان الأمانة العامة ومن بينهم المدعي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى المدعي بطلب إلغاء هذا القرار قد صادف هذا الشق منه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الدعوى المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة.

الطعن 1645 لسنة 32 ق جلسة 21 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 33 ص 231

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

---------------

(33)

الطعن رقم 1645 لسنة 32 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بها - تأديب - (تعديل الاتهام).
إذا تعرض مجلس التأديب لوقائع لم تنسب للمحال في تقرير الاتهام ولم يحقق دفاعه فيها ولم يسمع أقواله بشأنها فإنه يكون قد أخل بضمانات المحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بعقابه عن تلك الوقائع الجديدة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 4/ 1986 أودع الوكيل عن الدكتور....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد في سجلات المحكمة برقم 1645/ 32 ق ضد رئيس جامعة القاهرة في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 21/ 5/ 1985 والقاضي بتوقيع عقوبة اللوم ضد الطاعن مع تأخير العلاوة المستحقة له لمدة سنة. والذي طعن فيه الطاعن أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالطعن رقم 28 لسنة 19 ق في 18/ 7/ 1985 وقد قضى في الطعن بجلسة 26/ 2/ 1986 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وأبقت الفصل في المصروفات. وقد أعقب ذلك إحالة الطعن الماثل في 9/ 4/ 1986. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 7/ 5/ 1986. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 3/ 1987 وقررت الدائرة بجلسة 22/ 4/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لتنظره بجلسة 23/ 5/ 1987. وبعد تداوله بالجلسات وسماع ما رأت المحكمة سماعه من الإيضاحات قررت إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم 28/ 19 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في 18/ 7/ 1985 بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 21/ 5/ 1985 بتوقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة للطاعن لمدة سنة. وأقام الطعن على أساس أنه أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة ومنوط به تدريس مادة الآثار والحضارة الإسلامية. وفي 22/ 9/ 1983 وبعد اعتماد توزيع المناهج على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس اعتذر الدكتور........ عن تدريس مادة تاريخ مصر الإسلامية 83/ 1984. وقد قرر مجلس قسم الآثار الإسلامية إسناد تدريس مادة تاريخ مصر الإسلامية إلى الطاعن نفسه. وإذ كان الأمر مباغتاً للطاعن فقد تمكن من إعداد عدد من فصول هذه المحاضرات أما باقي الفصول موضوع الاتهام فقد رأى استئذان الدكتور........ في نقل بعض فصول كتاب الحضارة الإسلامية حرفياً بعنوان كل فصل واسم كل مؤلف. وإذ أذن له الدكتور........... في ذلك فقد دفع إلى الطبع على الماكينة بالمؤلف المنقول عنه كما هو طلب من صاحب المكتبة نقل المؤلف حرفياً بعنوانه واسم مؤلفه دون تغيير. وقد فات الطاعن نظراً لمسئولياته الجسام كرئيس للقسم ولظروف عائلية محزنة وهي مرض ابنته ووفاتها - فات عليه أن يتحقق من قيام كتاب الماكينة بإثبات الفصول بعناوينها وهي ومؤلفها حسبما طلب. وقد أراد العميد أن ينال من الطاعن وأن يشهر به. وطلب منه العميد إيضاح بيان تلك الواقعة ثم سافر دون انتظار من الطاعن. وقام العميد بعد ذلك بإعداد مذكرة عن تلك المحاضرات دون سماع لأقوال الطاعن ورفعها إلى رئيس جامعة القاهرة وأجرى تحقيق مع الطاعن ثم صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه. أوقع مجلس التأديب في الخطأ إذ بينما انتهى المجلس إلى تبرئة الطاعن من السرقة الأدبية فقد عاد وحكم عليه بعقوبة اللوم على أساس وقوع السرقة الأدبية منه. وينعى الطاعن على قرار مجلس التأديب مخالفة القانون - ذلك أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن وهي تهمة السرقة الأدبية مكونة من أفعال مباحة، وقد أكد بمعنى التأديب أنه استقر في ضمير أعضاء المجلس أن الدكتور........ لم يتعمد النقل عن مؤلفين دون أن ينكر أسماؤهم فالركن المادي لهذه الجريمة منتفي تماماً ومنعدم. فالشيء المعنوي لا يوجد إلا إذا كان شائعاً بين الناس منسوباً إلى صاحبه يكون إضافة إلى العلم والفن فلا ينسب الشيء إلا منسوباً إلى صاحبه. أما المقالات المستعان بها من الطاعن فهي مجرد سرد مبسط لأحداث تاريخية مشهورة وردت في جميع الكتب المبسطة المماثلة بنفس الترتيب ولا تكون إضافة إلى نظرية العلم، وهي حق لأصحابها، ولكن هنا عرف بالنسبة للمذكرات الجامعية التي لا تطبع بحروف المطبعة ولا أرقام إيداع خاصة بها في دار الكتب المصرية فهي مجرد محاضرات مبسطة بلا تعمق، وبلا إشارة إلى المراجع. وقد وقعت المكتبة في خطأ وأكد مجلس التأديب أنه استقر في ضمير أعضائه أن الطاعن لم يتعمد النقل عن مؤلفين دون أن ينكر أسمائهم. وطبقاً للعرف فإنه غير ملزم بكتابة أسماء المراجع لأن هذه الكتابة لا تكون لازمة إلا لما يكون إضافة للنظريات التاريخية. كما ينعدم الركن المعنوي للتهمة المنسوبة إلى الطاعن أيضاً. إذ أكد القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يعتمد النقل من مؤلفين دون أن يذكر أسماءهم. إلا أن القرار وقع في خطأ عندما قرر أن الطاعن ارتكب خطأ جسيماً بعدم مراجعته مسودة المذكرات بنفسه واعتمد في ذلك على آخرين.
ويبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 21/ 5/ 1985 ويقضي بمجازاة الطاعن الدكتور/ ....... الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنة واحدة. وكان الاتهام المنسوب إلى الطاعن أن نقل عن مؤلفين دون الإشارة إليهم ما يعد أمراً ماساً بالأمانة العلمية بعضو هيئة التدريس. وأورد القرار أن عميد كلية الآثار أبلغ رئيس الجامعة أن العضو المحال في كتابه المطعون "محاضرات في تاريخ مصر الإسلامية ومحاضرات في تاريخ الأيوبيين" قد نقل حرفياً الفصول السابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر من المجلد الثاني من كتاب تاريخ الحضارة المصرية للسادة الأساتذة الدكتور/ ...... والدكتور/ ...... والدكتور/ ....... ولم ينكر الطاعن تطابق ما ورد في مؤلفه وما هو وارد في المؤلف الجماعي. وقد برر الطاعن ذلك بأن مؤلفه ليس عملاً علمياً منشوراً للكافة، ولكنه فقط مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة الليسانس بكلية الآثار وأوضح شفاهة للطلبة مصادر المحاضرات ونسبها إلى مؤلفيها. وأضاف أنه استأذن الدكتور....... في نقل مقالته ولم يستأذن الباقين لوفاتهم. وأكد القرار أن الطاعن قد ذكر أنه أعطى المقالات المنقولة إلى الناشر دون حذف أسماء مؤلفيها وأن الناشر هو الذي استبعد هذه الأسماء وأن الطاعن لم يلاحظ ذلك لضيق الوقت حيث كلف بتدريس المادة في وقت متأخر عن العام بعد اعتذار الدكتور....... وأكد قرار مجلس التأديب أنه نظراً للتاريخ العلمي للمحال والملابسات التي أحاطت بالجامعة فإن المجلس يرى أن المحال لم يعتمد نقل هذه المقالات دون نسبها إلى أصحابها" إلا أن الطاعن قد أهمل إهمالاً جسيماً في عدم مراجعة المحاضرات قبل توزيعها على الطلبة للاستيثاق من نسبة المقالات إلى مؤلفيها، وكان يتعين عليه الإشارة في مقدمة الكتاب إلى نقله للمقالات المشار إليها مع الإشارة إلى أسماء مؤلفيها الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبياً بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له سنة واحدة. وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد قضت بجلسة 26/ 2/ 1986 بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقيدة في سجلها برقم 28/ 19 ق الأمر الذي لجأ الطاعن معه إلى إقامة الطعن الماثل في 9/ 4/ 1986.
وقدم الطاعن حافظة مستندات لجلسة 11/ 3/ 1987 تضمنت إقراراً من........ الوكيل المدرس المساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة يفيد أنها كانت موجودة عندما سلم الطاعن أصول محاضرات في تاريخ مصر الإسلامية وطلب من صاحب المكتبة كتابتها على الآلة الكاتبة على أن يتضمن كل فصل من هذه الفصول اسم مؤلفها وبالحافظة شهادة من الدكتور........ تفيد أن الدكتور........ قد حصل على موافقة سابقة على الفصول التي كتبها حتى في كتابه (تاريخ الحضارة المصرية) لإضافتها إلى مؤلف الطاعن الخاص بتاريخ مصر الإسلامية وذلك خدمة لطلابه، وقد أذن له في ذلك دون أي مقابل مادي.
وقدم الطاعن مذكرة أكد فيها أن الأجزاء المنقولة لا تتضمن ابتكاراً يكون إضافة جديدة إلى علم التاريخ بحيث لا تكون ملكية أدبية ولا يجوز ذكرها إلا منسوبة إلى كاتبها وهي مجرد سرد بسيط لأحداث تاريخية مشهورة وردت بنفس الترتيب في جميع الكتب الماثلة. فهي من قبيل الأمر المألوف بين مدرسي الجامعة. بل هي فعل مباح وقد نفى مجلس التأديب في قراره التهمة التي أحيل بشأنها الطاعن. وأكد أمانة الطاعن العلمية إلا أن المجلس أضاف اتهاماً جديداً إلى الطاعن بمقولة أنه لم يراجع المحاضرات قبل توزيعها على الطلاب للاستيثاق من نسبة المقالات إلى مؤلفيها وهذه المخالفة الجديدة قد أضيفت دون أن يحقق المجلس دفاع الطاعن بشأنها، ولا يعيب الطاعن تكليف بعض المعاونين مراجعة الاستنسيل عوضاً عنه. ومن ثم ينتفي الإهمال الجسيم في حقه. وهو أمر مألوف من الأساتذة والتهمة الجديدة لم يحقق دفاع الطاعن عنها ولم يواجه بها أصلاً. وصمم الطاعن على الطلبات.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه في 13/ 10/ 1984 رفعت مذكرة للعرض على رئيس جامعة القاهرة بشأن تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الدكتور....... جاء فيها أن عميد كلية الآثار أعد مذكرة بشأن واقعة نقل الطاعن جزءاً كبيراً من كتاب تاريخ الحضارة المصرية إلى كتابه تاريخ مصر الإسلامية وقد تبين من التحقيق أن الطاعن نقل إلى كتابه (محاضرات في تاريخ مصر الإسلامية) و(محاضرات في تاريخ الأيوبيين) للفصول السابع والثامن والتاسع والعاشر والتاسع عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر من المجلد الثامن من كتاب تاريخ الحضارة المصرية للسادة الأساتذة الدكتور/ ........ و........ و........ وقدء أقر الطاعن بأنه نقل هذه الفصول. وبرر ذلك بأن الكتاب لا يعدو أن يكون محاضرات تلقى على الطلاب وأنه حصل على إذن مسبق من الدكتور........ وبأنه كان يذكر أسماء الدكاترة الذين نقل منهم في المحاضرات التي ألقاها على الطلبة وبأن باقي الأساتذة الذين لم يحصل على إذن مسبق منهم قد توفوا إلى رحمة الله الأمر الذي حال بينه وبين الحصول على إذن منهم بالنقل عنهم. وإن إبداء بيع المذكرات لم يتجاوز خمسمائة جنيه (500 ج) تبرع به للطلبة ليخصص كجائزة لمن يحصل على أعلى درجة في المادة. وأقر الطاعن بأنه لم يذكر أسماء الأساتذة الذين نقل عنهم في كتابه. وأضافت المذكرة أن النقل دون الإشارة إلى أسماء المنقول منهم يعتبر أمراً ماساً بالأمانة العلمية ضد هيئة التدريس. ولا يغير من ذلك حصول الطاعن على إذن مسبق من أحد الأساتذة المنقول عنهم أو أن الباقين قد توفوا إلى رحمة الله لأن الأذن بالنقل أو وفاة المؤلف الأصلي لا يبرران إغفال الإشارة إلى المنقول عنه، ولا يغني عن الإشارة في الكتاب إلى المؤلفين الأصليين بمجرد أن يذكر الطاعن أسماء المنقول عنهم في المحاضرات الملقاة على الطلاب، كما أن تبرعه بناتج بيع الكتاب كجائزة باسمه لا يحول دون مساءلته لأن التخلص من الناتج غير المشروع لا يعفى من العقاب. وانتهت المذكرة إلى إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلته عن نقله للفصول من السابع إلى العاشر ومن الثالث عشر إلى السابع عشر من المجلد الثاني من كتاب تاريخ الحضارة المصرية إلى كتاب محاضرات في تاريخ مصر الإسلامية دون إشارة إلى المؤلفين المنقول عنهم، وفي اليوم ذاته أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 313 في 13/ 10/ 1984 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نقل عن مؤلفين دون الإشارة إليهم مما يعد أمراً ماساً بالأمانة العلمية لعضو هيئة التدريس وهو ما أقر به - ويبين من الاطلاع على التحقيقات الإدارية التي أجريت مع الطاعن أن أقواله فيها لا تخرج عن أقواله التي أوردها في تقرير الطعن أمام المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا وفي تقرير الطعن أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطاعن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نقل عن مؤلفين دون الإشارة إليهم الأمر الذي يعتبر ماساً بالأمانة العلمية لعضو هيئة التدريس. والثابت أن مجلس التأديب عرض الوقائع وملابساتها وظروفها وقضى بأن المحال لم يتعمد نقل هذه المقالات دون نسبتها إلى أصحابها. واستند مجلس التأديب في قراره إلى أن المؤلف المنسوب إلى الطاعن لا يعتبر عملاً علمياً منشوراً للكافة ولكنه مجموعة من محاضرات ألقيت على الطلاب بالسنة النهائية لكلية الآثار بجامعة القاهرة. وأن الطاعن قد أوضح للطلاب مصادر المحاضرات ونسبتها إلى مؤلفيها، وأن الطاعن قد استأذن الدكتور........ في نقل مقالاته فوافقه على النقل بلا مقابل خدمة للطلاب وأن الطاعن لم يستأذن باقي الأساتذة في نقل المقالات الباقية لوفاتهم قبل نشر مؤلف الطاعن. كما أن الطاعن قرر أنه أعطى المقالات المنقولة إلى الناشر دون حذف أسماء مؤلفيها وأن الناشر هو الذي استبعد هذه الأسماء. وأن الطاعن لم يلاحظ حذف أسماء المؤلفين الأصليين لضيق الوقت حيث كلف بتدريس المادة في وقت متأخر من العام بعد اعتذار أستاذ الجامعة الدكتور/ ...... وخلص مجلس التأديب إلى أن التاريخ العلمي للطاعن، والظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة ولا يكون الطاعن قد تعمد نقل المقالات دون نسبتها إلى أصحابها. وتضيف المحكمة إلى هذه الظروف والملابسات أن الطاعن كانت له بنت تعالج في فرنسا وقد توفيت في تاريخ معاصر لهذه الوقائع، وأن الطاعن تبرع بنصيبه من محصلة هذه المذكرات كجائزة لمن يحصل على أكبر الدرجات في هذه المادة، أي أن الطاعن لم يستفيد مادياً من نشر هذه المقالات بالصورة التي تم بها النشر. ومعنى ما تقدم أن مجلس التأديب قد برأ الطاعن من الاتهام المنسوب إليه لأنه اتهام من ارتكاب أفعال عمدية بطبيعتها وقد ذهب مجلس التأديب إلى أن الطاعن لم يتعمد نقل المقالات دون نسبتها إلى أصحابها. ومتى كان مجلس قد انتهى إلى أن الطاعن لم يتعمد نقل المقالات دون نسبتها إلى أصحابها فقد كان من المتعين عليه أن يقضي ببراءة الطاعن من الاتهام الوحيد الذي أحيل بسببه إلى مجلس التأديب. والذي جرى تحقيقه دفاع الطاعن عنه وسمعت بشأنه أقواله. وعلى ذلك يكون مجلس التأديب حين قضى بأن المحال قد ارتكب إهمالاً جسيماً في عدم مراجعة المحاضرات قبل توزيعها على الطلاب للاستيثاق من نسبة المقالات إلى مؤلفيها وكان يجب عليه الإشارة في مقدمة الكتاب إلى نقله للمقالات مع الإشارة إلى أسماء مؤلفيها يكون قد أدان الطاعن من وقائع لم تنسب إليه في تقرير الاتهام ولم يحقق دفاعه عنها ولم يسمع أقواله بشأنها ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب المطعون عليه قد أخل بضمانات التحقيق والمحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة واستحدث اتهامات عن وقائع جديدة لم يحقق دفاع المدعي بشأنها ومع ذلك خلص المجلس إلى إدانة الطاعن عنها رغم عدم سماع أقواله وتحقيق دفاعه عنها، وأهدر بذلك الضمانات القانونية المقررة لأستاذ الجامعة عند محاكمته تأديبياً عن المخالفات المسلكية التي نسبت إليه. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صادف الحق والصواب وصحيح حكم القانون فيما قضى به من أن الطاعن لم يتعمد نقل المقالات دون نسبتها إلى أصحابها. ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة لمدة سنة واحدة عن واقعة الإهمال الجسيم في مراجعة المحاضرات قبل توزيعها على الطلاب للاستيثاق من نسبتها إلى مؤلفيها والإشارة في مقدمة المؤلف إلى واقعة نقل المقالات والإشارة إلى أسماء مؤلفيها، لعدم ورود هذه الاتهامات في تقرير الاتهام وقرار إحالته إلى مجلس التأديب، فضلاً عن عدم سماع أقوال الطاعن من هذا الاتهام وعدم تحقيق دفاعه - ولذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الصادر بجلسة 21/ 5/ 1985 بتوقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنة واحدة، لمخالفة ذلك القرار للقانون، ولورود هذا القرار على وقائع لم يتم تحقيقها وسماع أقوال الطاعن بشأنها، ويتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه من المخالفات الإحالة إلى مجلس التأديب رقم 313 الصادر من رئيس جامعة القاهرة في 13/ 10/ 1984.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 21/ 5/ 1985 بتوقيع عقوبة اللوم في حق الطاعن مع تأخير العلاوة المستحقة له لمدة سنة واحدة وببراءته من الاتهام المنسوب إليه بقرار الإحالة الصادر من رئيس جامعة القاهرة برقم 313 في 13/ 10/ 1984.

الطعن 383 لسنة 32 ق جلسة 21 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 32 ص 228

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

----------------

(32)

الطعن رقم 383 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية مهندس مكلف - انقطاع المكلف وأثره على مدة التكليف.
القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض.
أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهي خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة في القانون فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية فتعتبر كأن لم تكن - أثر ذلك: عدم جواز توقيع عقوبة من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 5 من يناير 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 98 لسنة 27 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد........ والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بغرامة خمسة وعشرون جنيهاً وطلبت الجهة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها، وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون بتاريخ 18 من يناير سنة 1986 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من فبراير سنة 1987 وبجلسة 22 من إبريل سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره أمامها بجلسة 23 من مايو سنة 1987 وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1987 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان ضد........ الممرضة بمستشفى الإصلاح الإسلامي بالقاهرة بالدرجة الرابعة لأنها خلال المدة من 12/ 8/ 1984 إلى 29/ 1/ 1985 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام القانون بأن انقطعت عن العمل بدون إذن وفي غير الأحوال المسموح بها قانوناً رغم أنها مكلفة، وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورة تكون بذلك قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 76/ 8، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادتين 4، 6 من القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر بالإضافة إلى المواد 74، 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بمجازاة المتهمة بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً.
وأقامت قضائها على أساس أن مدة تكليفها قد انتهت في 3/ 10/ 1984 ومن ثم تعتبر خدمتها منتهية بقوة القانون اعتباراً من هذا التاريخ إلا أن انتهاء الخدمة لا يعفيها من مسئولية المخالفة التي ارتكبتها أثناء التكليف وهي الانقطاع عن العمل ويتعين لذلك مجازاتها بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن المطعون ضدها كلفت بالعمل لمدة سنتين اعتباراً من 4/ 10/ 1982 ولم يصدر قرار بإلغاء تكليفها طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1974 وأن انقطاعها عن العمل المكلفة به لا يمنحها ميزة إنهاء تكليفها وقد ألزم هذا القانون المكلف بقضاء مدة التكليف في خدمة الوظيفة المكلف بها.
ومن حيث إن القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة نص في المادة الأولى منه على أنه يجوز لوزير الصحة تكليف خريجي معاهد التمريض لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة وقد ألزمت المادة السادسة من هذا القانون المكلف القيام بأعمال وظيفته وحظرت عليه الامتناع عن تأدية الأعمال المكلف بها ما لم تنته خدمته بأحد الأسباب المقررة في قانون العاملين بالجهة الإدارية المكلف بها فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية فتعتبر كأن لم تكن ولا أثر لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الممرضة/ ........ كلفت بالقرار رقم 271 لسنة 1982 استناداً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه لمدة عامين اعتباراً من 4/ 10/ 1982 وانقطعت عن عملها بدون عذر خلال فترة تكليفها التي لم تكن قد انتهت وفقاً لأحكام القانون الذي يحظر إنهاء خدمة المكلف بقرينة الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية، ومن ثم فإنه إذا ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى مجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً على أساس أن خدمتها انقضت بقوة القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المطعون ضدها قد حضرت أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 10/ 11/ 1985 وأقرت بالانقطاع وبأنها لا ترغب في العودة إلى العمل، ومن ثم تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل اعتباراً من 12/ 8/ 1984 في غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً مما يعد مخالفة لأحكام القانون كما أنها غير راغبة في العمل، لذلك يتعين مساءلتها ومجازاتها عن ذلك بالجزاء المناسب والذي تقرره المحكمة بالفصل من الخدمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بعقوبة الفصل من الخدمة.

الطعن 451 لسنة 31 ق جلسة 21 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 31 ص 219

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

----------------

(31)

الطعن رقم 451 لسنة 31 القضائية

(أ) جنسية - إثباتها - الميلاد.
المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أي خلال الفترة من 10/ 3/ 1929 حتى 17/ 9/ 1950 - تطبيق.
(ب) جنسية - إثباتها - التوطن.
المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية - تطبيق.
(جـ) جنسية - إثباتها - الحالة الظاهرة.
الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية في إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على انتفاء ثبوتها - لا تكفي هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية - تطبيق.
(د) جنسية - طلب اكتسابها.
المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية واختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد وخلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز اكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون - تطبيق.
(هـ) جنسية - اكتسابها - التجنس.
طلب التجنس بالجنسية المصرية - ليس ثمة التزام قانوني يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابي أو سلبي إلى جهة الإدارة في هذا الشأن - أساس ذلك: سلطة التقدير التي تمارسها الدولة في تحديد من تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك: رفض طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب التجنس - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 3 من يناير سنة 1985 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت بسجلاتها تحت رقم 451 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 533 لسنة 36 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 533 لسنة 36 القضائية، وفي موضوع الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من فبراير سنة 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987 وبها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم 31 من أكتوبر سنة 1987 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 30 من مارس سنة 1982 الدعوى رقم 533 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار مستنداً في دعواه إلى أنه ولد بالإسكندرية في 5 من ديسمبر سنة 1925 لأب تونسي وأم مصرية يقيمان في مصر منذ سنة 1886 تاريخ زواجهما، وأنه وإن كان قد ولد مصرياً إلا أنه تنازل عن الجنسية المصرية سنة 1969 وحصل على الجنسية التونسية. ثم تقدم بعد ذلك بطلب لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية المصرية إلا أن طلبه لم يقبل رغم ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 26 لسنة 1975 من أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية وإلا ظل مقيداً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون المشار إليه. ولما كانت الفقرة السادسة من المادة (4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تجيز لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون فإنه يستمد حقه في اكتساب الجنسية المصرية من القانون. كذلك فإنه ولئن كان حق الدولة في منح الجنسية المصرية يخضع لسلطتها التقديرية إلا أنه لا يجوز إساءة استعمال هذا الحق. وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت تلك المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي ولد بالإسكندرية في 5 من ديسمبر سنة 1925 وظل يعامل معاملة المصريين حتى تنازل عن الجنسية المصرية وحصل على الجنسية التونسية سنة 1969، وعلى ذلك فتكون الجنسية المصرية قد انحسرت عنه من هذا التاريخ وبغض النظر عما إذا كان اعتباره داخلاً في عداد المصريين قبل هذا التاريخ له سند من تشريعات الجنسية النافذة وقتذاك من عدمه. فإذا كان ذلك وكان الطلب المقدم منه في ظل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للحصول على الجنسية المصرية يأخذ حكم الطلبات المقدمة من الأجانب فلا يكون له ميزة أو أفضلية تشفع له في معاملة خاصة عند البت في الطلب. ويستفاد من نص المادة (4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 أن منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر حتى ولو توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها أمر جوازي للإدارة الأمر الذي يتفق وطبيعة الأشياء لتعلقه بحقوق السيادة لا في مصر فحسب وإنما في كافة دول العالم فإضفاء الدولة جنسيتها على رعايا دول أجنبية مما تقدره جهة الإدارة بمقتضى سلطة تقديرية واسعة لا تملك معها المحكمة أن تحل نفسها محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها بوزن الطلبات بميزان المصلحة العليا، وإذ كانت الأوراق تخلو مما يكشف عن أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها عند رفض طلب المدعي فتكون دعواه غير قائمة على سند سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله: أولاً: لأن تشريعات الجنسية المتعاقبة تواترت على إيراد حكم مؤداه عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن سابق بذلك، وهو ما يردده حكم الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 26 لسنة 1975. فإذا كان الثابت أن الطاعن لم يؤذن له بالتجنس بجنسية أجنبية فيتعين اعتباره مصرياً من جميع الوجوه ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وهو ما لم يتحقق بالنسبة له، ولا يغير من ذلك احتمال تعدد الجنسية لشخص واحد. فضلاً عن أنه ليس من المعقول أن يكون حاصلاً على بطاقة عائلية مصرية وأولاده يتمتعون بالجنسية المصرية ويخدمون بالقوات المسلحة ثم تمتنع جهة الإدارة عن منحة الجنسية المصرية. وثانياً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ساير الجهة الإدارية فيما أبدته من أن إجابته إلى طلب منحه الجنسية المصرية أمر جوازي لوزير الداخلية ذلك أنه طالما توافرت به جميع الشروط اللازم توافرها لاكتساب الجنسية المصرية فإن رفض الطلب يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنه مصري الجنسية. وأن طلب تنازله عن الجنسية المصرية واكتسابه الجنسية التونسية لا يسقط عنه الجنسية المصرية طالما لم يصدر قرار من وزير الداخلية بذلك. كما تقدم الطاعن بمذكرة بدفاعه بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 6/ 1987 تضمنت تأكيد أنه كان متمتعاً بالجنسية المصرية قبل تجنسه بالجنسية التونسية: ودليل ذلك حصوله على بطاقة عائلية صادرة له طبقاً لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965، ومن قبلها كان حاصلاً على بطاقة شخصية، وعلى ذلك فلا يمكن اعتباره أجنبياً بأي وجه من الوجوه. فضلاً عن أن شهادات ميلاد أولاده تقطع بأنهم مصريين، كما يقطع بذلك قيامهم بالخدمة بالقوات المسلحة. وانتهى الطاعن إلى أنه طالما لم يصدر قرار من وزير الداخلية ولا من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنه فيعتبر مصرياً. ويكون القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلبه الجنسية المصرية مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنه مصري الجنسية من جميع الوجوه وبجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 31 من أكتوبر 1987 تقدم الطاعن بمذكرة تضمنت ترديداً حرفياً لما تضمنته المذكرة السابقة.
ومن حيث إن الطاعن بين بعريضة الدعوى أنه ولد مصرياً ثم تنازل عن جنسيته المصرية سنة 1969 وحصل على الجنسية التونسية مستطرداً بأن المشرع لا يجيز للمصري أن يتجنس بجنسية أخرى إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية وإلا ظل معتبر مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال فلا تزول الجنسية المصرية إلا في حالة التجنس المسبوق بالإذن، كما استعرض بالعريضة أحقيته في التجنس بالجنسية المصرية استناداً لحكم المادتين 4، 5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 منتهياً إلى طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية، فيكون محل طلبه في حقيقة الأمر أمرين: أولهما وأساساً الحكم باعتباره مصرياً وثانيهما احتياطياً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب تجنسه بالجنسية المصرية. وعلى هذا الفهم لحقيقة الطلبات تضمنت مذكرة الجهة الإدارية الرد على الطلبين جميعاً، وهو ما أكده الطاعن بعريضة طعنه وبمذكرتيه المقدمتين لهيئة المحكمة أثناء تداول نظر الطعن أمامها. وقد تضمنت مذكرة مصلحة وثائق السفر والهجرة بالرد على الدعوى (المرفقة ملف المصلحة رقم 23/ 46/ 775) والرد على ما أثاره بالنسبة للادعاء أنه مصري الجنسية بالميلاد وانتهت إلى عدم صحة هذا الادعاء تأسيساً على أنه إذا كان قد ولد بالإسكندرية سنة 1925 فإن جنسيته تبحث تبعاً لجنسية والده. وهذا الأخير مقيد بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية في 2/ 5/ 1929 باعتباره من التونسيين المقيمين بالإسكندرية حيث ولد بها سنة 1876. فإذا كان ذلك وكانت تونس قد انفصلت عن الدولة العثمانية سنة 1882 فيتعين لكي تثبت له صفة العثماني أن يكون قد أقام بمصر قبل هذا التاريخ وحافظ على الإقامة بها حتى 10 من مارس سنة 1929. والمدعي لم يقدم أي مستندات منتجة في إثبات إقامة والده بالبلاد في التاريخ المشار إليه وبالنسبة لصورة القيد المستخرجة من القنصلية الفرنسية بالإسكندرية التي قدمها فإن هذه الجهة ليست الجهة الرسمية الموكول إليها أمر قيد المواعيد بالبلاد، ولم يقدم المدعي شهادة ميلاد والده الرسمية حتى يتسنى الوقوف على تاريخ ومحل الميلاد على وجه اليقين، بل أقر كتابة بأنه لا يستطيع تقديمها. كما تضمنت المذكرة الرد على الادعاء بأن للمصري أن يكتسب جنسية أخرى مع احتفاظه بالجنسية المصرية أو حقه في العودة إليها، أنه يتعين لإعمال حكم المادة (10) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 أن تكون الجنسية المصرية ثابتة ابتداء وفي واقعة المنازعة الماثلة فإن الجنسية المصرية غير ثابتة للمدعي ولا لوالده، فلا يكون ثمة محل لما يدعيه من تنازل عن الجنسية المصرية. ثم ردت على الادعاء بأحقيته في الحصول على الجنسية المصرية وفقاً لحكم المادتين 4 و5 من قانون الجنسية فإن الأمر مرده إلى سلطة الإدارة التقديرية التي لا يحدها سوى الانحراف بها وهو ما لا دليل عليه.
ومن حيث إنه يبين من ملف المصلحة رقم 23/ 46/ 775 الخاص بالسيد/ ........ (الطاعن) أنه بتاريخ 8/ 10/ 1974 وجه إنذار رسمياً إلى كل من السيدين/ وزير الداخلية ومدير إدارة الجوازات والجنسية تضمن أنه من مواليد الإسكندرية سنة 1925 بشارع يوسف الحكيم قسم كرموز من أب يدعى........ الذي ينحدر من أصل تونسي أي رعية عثمانية (على ما أورد) وأم مصرية تدعى......، وأنه ووالده من قبله حافظاً على الإقامة الدائمة بالقطر المصري وأنه (أي المنذر) تزوج من سيدة مصرية رزق منها بأولاد يتمتعون بالجنسية المصرية، ولما كان والده المولود بالقطر المصري يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون رقم 19 لسنة 1929 باعتباره من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون بالقطر المصري وحافظوا على إقامتهم حتى تاريخ نشر القانون، فإنه (أي المنذر) يعتبر مصرياً أيضاً لميلاده لأب مصري بالتطبيق لحكم المادة (3) من القانون المشار إليه. وبمناسبة بحث الجهة الإدارية للموضوع استدعى الطاعن مع تكليفه بتقديم شهادة ميلاده وشهادة ميلاد أبيه وما يثبت إقامة الأب بالبلاد قبل أول يناير سنة 1900 واستمراره حتى سنة 1956 (كتاب مدير عام المصلحة المؤرخ 14/ 11/ 1974 إلى السيد/ مدير إدارة جوازات الإسكندرية) وقدم الطاعن مستخرجاً رسمياً مؤرخاً 10/ 5/ 1966 من شهادة تفيد ميلاده بتاريخ 5/ 12/ 1925 كما وافى الإدارة بعناوين الأقارب. وقرر أنه "نعرف سيادتكم بأننا لم نستطع الحصول على شهادة ميلاد لوالدي ولكن عندي شهادة من القنصلية الفرنسية موضح بها البيانات اللازمة كتاريخ الميلاد ومحل الميلاد. وثابت بالملف وجود شهادة رسمية صادرة بتاريخ 14/ 4/ 1967 من واقع دفاتر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بتاريخ 20/ 1/ 1885 تتضمن أن........ (الجد) مولود بالإسكندرية سنة 1860 وأنه متزوج وأولاده هما........ (أب الطالب) و........ المولدان بالإسكندرية الأول سنة 1876 والثاني سنة 1878، كما توجد شهادة رسمية صادرة في 14/ 4/ 1967 من واقع دفاتر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تفيد تسجيل السيد/ ........ المولود بالإسكندرية سنة 1876 ومقيم بشارع يوسف الحكيم رقم 46 بكرموز وأنه متزوج من سنة 1897 من السيدة/ ....... وأولادهما جميعاً مولودون بالإسكندرية........ في 18/ 6/ 1903 و........ في 8/ 8/ 1906 و........ في 23/ 3/ 1913 و........ سنة 1914 و........ في 24/ 4/ 1919 و........ في 24/ 8/ 1923 و........ (الطاعن) في 5/ 12/ 1925 و........ في 6/ 1/ 1928 و........ في 20/ 1/ 1932. وثابت بالشهادة أن القيد تم في 2/ 5/ 1929 بناء على مستندات مؤيدة هي خطاب محافظ الإسكندرية رقم 4582 في 7/ 2/ 1929 والملف رقم 571. وبكتاب مؤرخ 6/ 1/ 1975 أفاد قسم الجنسية أنه بمناقشة الطاعن اتضح أنه حاصل على إقامة خاصة صالحة حتى 13/ 4/ 1981 باعتباره تونسي الجنسية ملف 6974/ 1036، وأنه قرر بأن لا يستطيع تقديم شهادة الميلاد الرسمية لوالده. كما ذكر أنه لا يستطيع تقديم مستندات إقامة والده بالبلاد من سنة 1900 حتى وفاته سنة 1932 فيكون والده قد أقام بالبلاد من سنة 1895 بوصفه تونسياً تحت حماية دولة فرنسا ولا يستفيد من الإقامة الطويلة لانتفاء الرعوية العثمانية وبكتاب مؤرخ 2/ 10/ 1979 أفاد السيد مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية السيد/ مدير إدارة جوازات الإسكندرية بأن الطاعن لا يعتبر من الجنسية المصرية وتستمر معاملته بالجنسية التونسية الثابتة له. وبجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجه وصور ضوئية من بطاقته العائلية وبطاقة انتخاب وبطاقة عضوية بالاتحاد الاشتراكي العربي وشهادات ميلاد أولاده وأيضاً صورتين ضوئيتين لشهادة أداء الخدمة العسكرية لكل من ابني الطاعن........ و.......
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن اعتباره مصرياً بحكم القانون، تأسيساً على ميلاده بالبلاد سنة 1925 لأب مصري ولد بها على ما يدعي الطاعن من ميلاد أبيه بها سنة 1876، فإن الطاعن وقد ولد بمصر سنة 1925 فكان قاصراً عند العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية في 10 من مارس 1929 فإنه يتعين بحث جنسيته تبعاً لجنسية أبيه. ومفاد حكم المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه، وهو ذات الحكم الذي تضمنه حكم المادة (1) من كل من القانونين رقمي 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية المصرية، 82 لسنة 1958 في شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة، أن المصريين الأصلاء ينقسمون إلى طائفتين: الأولى العثمانيين ويعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط خاصة حددتها القوانين المشار إليها تتاليها وتتابعها في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، والفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان في 31 من أغسطس سنة 1924 فيخرج من هؤلاء رعايا البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية قبل ذلك التاريخ، ومنها تونس التي انفصلت عن الدولة العثمانية إثر الاحتلال الفرنسي لها سنة 1881 وسقطت تبعاً لذلك الرعوية العثمانية عن الرعايا التونسيين وتأكد ذلك توقيع اتفاقية في 1881 و1883 مع فرنسا وأقرت الحكومة المصرية هذا الوضع بالاتفاق الذي عقد مع فرنسا في 16 من يوليو سنة 1888 بشأن التونسيين وبموجبه اعترفت الحكومة المصرية بحماية فرنسا للتونسيين. وبذلك يعتبر التونسيون من الرعايا العثمانيين في مدلول أحكام قوانين الجنسية المصرية. أما الطائفة الثانية فهي أهل البلاد الأصليون المتواطنون بها قبل أول يناير سنة 1848 ولم يكونوا من رعايا دولة أجنبية.
ومن حيث إن الثابت أن جد الطاعن...... تم قيده سنة 1885 بسجلات القنصلية الفرنسية بالإسكندرية باعتباره تونسياً (أول قبل أول يناير سنة 1900 في القانون 391 لسنة 1956 وقبل 5 نوفمبر 1914 في القانون رقم 26 سنة 1975 بالحضر الذي أجرته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية للتونسيين.
وأثبت في الحصر أنه من مواليد الإسكندرية سنة 1860 مع إيراد عبارة (par - Tun) هو ما يقطع بالأصل التونسي. وتضمن القيد ولديه........ (والد الطاعن) و........ وأنهما من مواليد الإسكندرية الأول سنة 1876 والثاني سنة 1878. وبمناسبة بحث جنسية الطاعن فقد تأشر على مذكرة البحث التي أعدها قسم الجنسية بتاريخ 29/ 1/ 1975 "بطلب" استيفاء الحالة للاستعلام من القنصلية التونسية عن تاريخ وأساس قيد والده بها حيث مرفق شهادة منها تفيد قيده بها....." والثابت أيضاً أنه قد تم قيد والد الطاعن بسجلات القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بتاريخ 2/ 5/ 1929 وتضمن القيد أنه من مواليد الإسكندرية سنة 1876 كما شمل القيد أولاده ومنهم الطاعن (......) مع بيان أنهم جميعاً من مواليد الإسكندرية في السنوات من 1903 وحتى 1932. كما قرر الطاعن بالطلب المقدم منه إلى السيد/ مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أنه حاصل على جواز سفر تونسي رقم 181973 صادر بتاريخ 4/ 2/ 1979. ومع انتفاء الأصل العثماني بثبوت الصفة التونسية فقد عجز الطاعن عن إثبات ميلاد والده بالبلاد ولا يعتد في إثبات ذلك بما ورد بالقيود التي تمت بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية اعتباراً من سنة 1885 بعد حدوث واقعة الميلاد وتحديد مكانه، وهي سنة 1876 بالإسكندرية بل وقبل إنشاء السجلات الخاصة بالتونسيين بتلك القنصلية بوقت طويل. فلم تتم بسند رسمي يقطع في شأنها، فلا يتصور أن يكون القيد قد تم إلا بإملاء صاحب المصلحة في ذلك. فإذا كانت الأوراق تخلو مما يفيد تمنع والد الطاعن إذن بالجنسية العثمانية بل وتقطع صفته الرعوية التونسية إذ تم قيده وأولاده، ومنهم الطاعن بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية في 2/ 5/ 1929 بعد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية، وإلى قيد أولاده بتلك القنصلية حتى سنة 1932 تاريخ ميلاد آخر أولاده حسبما يستفاد من شهادة القيد المشار إليها، كما راعى استمرار الحفاظ على هذه الرعوية، ومن بعدهما الجنسية التونسية حتى حصول الطاعن على جواز سفر تونسي صادر سنة 1969 ثم سنة 1979. وإذ لم يقم دليل قطعي يقطع على ميلاد ابن الطاعن بالبلاد فإن الطاعن لا يمكن أن يستفيد من حكم الفقرة (4) من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 التي تنص على أن يعتبر مصرياً من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسيته لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام. بالإضافة إلى أن حكم هذه المادة لا يستفيد منه، على ما ذهب إليه قضاء هذه المحكمة إلا من ولد بمصر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 أي في الفترة من 10/ 3/ 1929 حتى 17/ 9/ 1950 (الحكم الصادر بجلسة 30 من مارس سنة 1957 في الطعن رقم 1652 لسنة 2 القضائية عليا). كذلك لا يستفيد الطاعن من حكم الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 391 لسنة 1956 التي تنص على أن يعتبر مصرياً "المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدولة الأجنبية". بحسبان أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ذلك أن شرط الإفادة من حكم هذه المادة هو بأن يكون المتوطن من غير رعايا الدول الأجنبية. وهو ما يصدق على نص المادة في القانون رقم 26 لسنة 1975 وأخيراً فلا يغير من مركز الطاعن ما يثيره من أن حالته الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيته المصرية، ذلك أن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية في إثبات الجنسية، خاصة إذا توافرت الدلائل على انتفاء ثبوتها إذا كانت مظاهر هذه الحالة من استخراج الطاعن لبطاقة عائلية أو بطاقة انتخاب أو عضوية بالاتحاد الاشتراكي وواقعة تجنيد نجليه، طالما لا تكن أحكام تشريعات الجنسية تعرف هذا المركز في القانون الخاص بالجنسية المصرية. فإذا كان ذلك ولم يكن قد تحقق في شأن الطاعن أنه قرر عند بلوغه سن الرشد وخلال سنة من هذا التاريخ. تنازله عن جنسيته الأصلية واختياره الجنسية المصرية إعمالاً لحكم المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، المشار إليه بفرض توافر شروطها فلا يكون ثمة أساس لما يطلبه من اعتباره مصرياً بحكم القانون.
ومن حيث إن ما يبديه الطاعن من أنه قد تقدم بطلب التجنس بالجنسية المصرية وأن الإدارة اتخذت منه موقفاً سلبياً، فقد خلت الأوراق مما يفيد تقدمه بطلب التجنس فالطلبات المقدمة منه إنما تكشف عن أنه يطلب اعتباره مصرياً بحكم القانون، فإذا كان ذلك فلا يكون ثمة موقف ايجابي أو سلبي يمكن نسبته إلى جهة الإدارة في هذا الشأن، ولا يمكن القول بموقف سلبي أو إيجابي إلا إذا كان ثمة التزام قانوني يجبر الإدارة بمنحه الجنسية على سبيل التجنس وهو ما لا تعرفه قوانين الجنسية المصرية فالأمر بعد يرجع إلى سلطة التقدير التي تمارسها الدولة في تحديد من تقبل منحه جنسيتها بذلك فإن ما يطلبه الطاعن ما سماه إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب تجنسه يكون غير قائم على أساس من الواقع يتعين الرفض.
ومن حيث إنه تبين من جماع ما تقدم أن دعوى الطاعن من جميع أوجهها لا تكون قائمة على أساس من القانون فيتعين الحكم برفض طلب اعتباره مصرياً وبرفض طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب تجنسه بالجنسية المصرية وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى برمتها فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون متعين رفض الطعن.
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.

الطعن 3648 لسنة 29 ق جلسة 21 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 30 ص 211

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد المستشارين.

----------------

(30)

الطعن رقم 3648 لسنة 29 القضائية

أزهر - مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس - الجزاءات التأديبية.
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية.
تسري على أعضاء هيئة التدريس بالأزهر القواعد الخاصة بالمرتبات والعلاوات المستحقة لنظائرهم بالجامعات المصرية الأخرى - من بين هذه القواعد سنوية العلاوة الدورية - توقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة معناه تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة - صدور قرار الجزاء بتأخير العلاوة الدورية لمدة عامين ينطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر سنة 1983، أودع الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3648 لسنة 29 القضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجلسة 18 من يوليو سنة 1983 في الدعوى رقم 5 لسنة 1982 المقامة من السيد الدكتور مدير جامعة الأزهر ضد السيد الدكتور ..... والقاضي بمجازاة السيد المذكور بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من فبراير سنة 1987، وبجلسة 6 من يوليو سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1987، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه النازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16 من يناير سنة 1983 أحال السيد الدكتور مدير جامعة الأزهر، السيد الدكتور....... المدرس بكلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب، أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حيث أودع سكرتارية هذا المجلس تقرير اتهام ضد السيد المذكور نسب فيه إليه ما يأتي:
1 - قام بتأليف مذكرات وزعت على طلبة كلية الشريعة والقانون بأسيوط قررت اللجنة العلمية المشكلة من الجامعة بأن لا يوجد فيها أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته في الكلية لأي سنة من السنوات الدراسية فضلاً عن خلوها من المادة العلمية.
2 - انقطع عن عمله بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981، وفي الفترة من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982، بدون عذر مقبول، الأمر الذي يتنافى مع واجباته كعضو هيئة تدريس بالجامعة ويخالف نصوص المادة 115/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر. وبجلسة 18 من يوليو سنة 1983 قرر مجلس التأديب مجازاة السيد المذكور بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين.
وأقام المجلس قراره على أنه بالنسبة إلى مخالفة الأولى المسندة إلى السيد الدكتور...... من أنه قام بتأليف مذكرات وزعت على طلبة كلية الشريعة والقانون بأسيوط قررت اللجنة العلمية أنه لا يوجد فيها أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته فضلاً عن خلوها من المادة العلمية، فإن السيد عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط أعد تقريراً عن الحالة العلمية والدراسية والنشاط العلمي الخاص بالدكتور المذكور عن العام الجامعي 80/ 1981 جاء به أنه بناء على خطة الدراسة المعتمدة للعام الجامعي 80/ 1981 اطلع...... فتبين له أي للعميد أن المذكرة الخاصة بمحاضرات الفقه المقارن عدد صفحاتها 47 صفحة وتحتوي على مقدمة عامة 12 صفحة وحكم لمحكمة القضاء الإداري صفة 13 ومشروع قانون في شأن الجناية على النفس أعدته اللجنة العليا لتطوير القوانين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصفحات من 14 - 25 إلى آخر ما جاء بهذا التقرير الذي خلص إلى أنه لم يقدم الفائدة المرجوة للطلاب من الناحية العلمية مما يتفق وطلب كلية الشريعة والقانون وطلب السيد العميد في ختام تقريره عرضه على مجلس الجامعة لإبداء الرأي فيما ورد به حرصاً على مصلحة الكلية والجامعة وقد رفع الدكتور نائب رئيس الجامعة هذا التقرير إلى رئيس الجامعة الذي أحاله إلى المستشار القانوني للتحقيق وإبداء الرأي وقد اقترح المستشار القانوني تشكيل لجنة علمية من أساتذة الفقه المقارن بالجامعة لوضع تقرير عن المذكرتين المشار إليهما وفي 18/ 5/ 1982 أشر رئيس الجامعة بإحالة الموضوع إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس مع عرض مذكرة السيد عميد الكلية على اللجنة الدائمة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة التي شكلت من ثلاثة أعضاء هم....... والدكتور...... والدكتور...... وقد أتمت اللجنة تقريرها في 4/ 8/ 1982 استعرضت فيه المذكرتين المشار إليهما وخلصت إلى أنه بالنسبة إلى مذكرة تفسير آيات الأحكام المقررة على طلبة السنة الأولى بكلية الشريعة والقانون بأسيوط فإن عدد صفحاتها 35 صفحة وأنها لا تحتوي على شيء من التفسير الوارد في منهج الدراسة على طلاب الشريعة والقانون بجميع سنوات الدراسة غير تفسير بعض آيات سورة الفاتحة من أولها إلى قوله تعالى ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ في حين أن منهج الدراسي المقرر هو تفسير الفاتحة وآيات السحر وآيات الوضوء والتيمم وآيات التزكية والحل والتحريم وآيات الحج والعمرة وآيات الصيام وبهذا الوضع تكون المذكرة غير صالحة للمنهج الدراسي المطلوب لا من حيث استيفائها لموضوعات المنهج ولا من حيث مادتها العلمية. أما مذكرة الفقه المقارن فإنها تقع في 47 صفحة ذكر في الصفحات من 1 - 12 كلام عام ثم بعد ذلك حكم محكمة القضاء الإداري ثم مشروع قانون الجناية على النفس ثم صفحة بها رسالة جديدة ذكر فيها قبول أعضاء من المحامين في جدول المحاماة عددهم 28 عضواً ثم مشروع قانون في شأن جرائم الاعتداء على ما دون النفس ولا يوجد في المذكرة أي شيء يدل على دراسة للفقه المقارن فيما ورد في هذه المذكرة لأية سنة من سنوات الدراسة في قسم الشريعة والقانون وقسم الشريعة فقط لأن موضوع الدراسة في الفقه المقارن كما جاء في المنهج الدراسي هي موضوعات تتعلق بالزكاة والسرقة والربا وموضوعات الحرابة والزواج والرضاع والبيع وما يتعلق به والقضاء على الغائب وتعارض البيانات ونصاب شهادة المرأة وبذلك تبين أنه لا يوجد في المذكرة أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته في الكلية لأي سنة من السنوات الدراسية فضلاً عن خلوها من المادة العلمية. وعلى ذلك تكون التهمة المسندة إلى السيد الدكتور المذكور قائمة على أساس سليم من الواقع ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق وليس بسائغ لنفي هذا الاتهام طلبه شهادة أعضاء اللجنة الدائمة لمناقشتهم أو أمين المكتبة بحجة أن هذه المذكرات ليست كاملة فإن المجلس قد أتاح له فرصة تقديم هذه المذكرات أو صور منها كاملة إن كانت لديه، ولكنه نفى احتفاظه بها وهو قول لا يقبل منطقاً إذ لا يعقل ألا يحتفظ عضو هيئة التدريس بنسخة من مذكرات ألفها أو يتابع ما طبع منها ووزع على الطلبة للتأكد من سلامتها ومن ثم فإن المجلس لم يجد مبرراً لاستدعاء أعضاء اللجنة الدائمة خاصة وأنه طلب شهادتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للقرار وكان له أن يناقش تقرير اللجنة موضوعياً في مذكرته في فترة حجز الدعوى للقرار حيث منح مدة أسبوعين لتقديم مذكرات أو مستندات فيها إلا أنه لم يقدم ما يدحض تقرير اللجنة العلمية أو يفنده سوى ما جاء به من تقدير له بمناسبة منحه درجته العلمية وهي مسألة لا علاقة لها بتقرير اللجنة الخاص بالمذكرتين المقررتين على طلبة كلية الشريعة والقانون كما أن دفعه بعدم اختصاص اللجنة الدائمة بوضع تقرير عن مؤلفين، دفع ليس له أساس من القانون إذ أن الجامعة لها متابعة أعضاء هيئة التدريس بها والتحقق من أن ما يدرسونه أو يؤلفونه يدخل في المقرر على الطلبة حسب المنهج المقرر. فإذا ما ثار خلاف حول مؤلف وما إذا يدخل في المنهج من عدمه وأحالته الجامعة إلى اللجنة الدائمة بها وهي المختصة أصلاً ببحث المؤلفات والبحوث لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة تعيينهم أو ترقيتهم، كان تصرف الجامعة في هذا الشأن يتسم بالحيدة والجدية في بحث الأمر فلم تكتفي بتقرير العميد بخصوص المذكرتين المشار إليهما، بل أحالتهما إلى اللجنة الدائمة ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يعهد إلى هذه اللجنة بمثل هذا العمل، ومن ثم يكون تقرير اللجنة لا مطعن عليه وأضاف المجلس أنه فيما يتعلق بالمخالفات الثانية المسندة إلى السيد الدكتور/ ....... من أنه انقطع عن عمله بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981 وفي الفترة من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982 فإنه بالنسبة للفترة الأولى من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981 فإن هذا الانقطاع ثابت من كتب الكلية المتكررة ومن أقوال الدكتور/ ....... في التحقيق الذي أجراه معه الدكتور...... مستشار الجامعة آنذاك وانتهى المحقق إلى وجوب إعادة الدكتور/ ....... إلى عمله مع عدم الإخلال بسلطة الجامعة في مؤاخذته تأديبياً عن هذا الانقطاع متى ثبت أنه بلا عذر يبرره ومن ثم فإن انقطاعه هذه الفترة يكون ثابتاً في حقه ولا ينفيه ما ذكره في أقواله أمام المجلس أو في مذكرته من أنه كان متواجداً بالكلية في هذه الفترة لأنه على ما سبق لم يذكره أثناء التحقيق معه بل إن قوله أن الدراسة لا تبدأ إلا في 7/ 11/ 1981 يكون إقراراً بالانقطاع. وفيما يتعلق بالفترة الثانية وهي من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982 فهي ثابتة باعترافه في التحقيق وأمام هذا المجلس وقد بررها بأنه يجرى تقسيم العمل في الكنترول على أن يتناوب أعضاء الكنترول مدة الامتحان وقدم دليلاً على ذلك صورة لورقة كتب عليها التنظيم الداخلي لإدارة كنترول السنوات النهائية رابعة شريعة إسلامية وشريعة وقانون خلال العام الجامعي 82/ 1983 وزع فيها الإشراف على أن يتولى كل عضو من أعضاء هيئة التدريس الواردة أسماؤهم فيها الإشراف لمدة أسبوع حيث يتولى هو أي الدكتور......... الإشراف في الأسبوع الثالث الذي يبدأ من 22/ 5/ 1983 حتى 26/ 5/ 1983 وقد حررت هذه المذكرة في 7/ 5/ 1983 وأياً ما كان الرأي في شأن هذا التوزيع فإنه تم في السنة الدراسية التالية 82/ 1983 ولا يعتبر دليلاً على حدوث ذلك في السنة السابقة لأنه لو كان قد حدث تقسيم في الإشراف على هذا النحو لما كان ثمة مبرر لأن يتقدم رئيس الكنترول بشكوى مكتوبة بخصوص انقطاع الدكتور...... ويؤشر عليها من السيد العميد ثم يسأله عن مبرر انقطاعه ومن ثم فإن انقطاعه في الفترة الثانية يكون ثابتاً أيضاً.
وأبان المجلس أنه فيما يتعلق بما أبداه الدكتور...... أمام المجلس أو في مذكرته من رد لرئيس المجلس أو بطلان لقرار اتهام فإنه بالنسبة لرد رئيس المجلس فإن المجلس قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أنه لم يصدر من رئيسه ما يندرج تحت أي سبب من أسباب الرد ومن ثم فلا محل لإثارة هذا الدفع مرة أخرى وفيما يتعلق ببطلان قرار الاتهام فإن الدكتور...... قد أعلن بالتهمتين المسندتين إليه وحده لنظر الدعوى جلسة 7/ 2/ 1983 ومنذ هذا التاريخ والدعوى متداولة في الجلسات حيث طلب المحال في إحدى الجلسات رد رئيس المجلس ورفض المجلس هذا الطلب إلا أن رئيس المجلس إيماناً منه بضرورة أن يتوافر لمن يقدم إلى المحاكمة التأديبية الاطمئنان الكامل والثقة التامة في قاضيه فقد تنحى باختياره عن رئاسة المجلس إلا أن المحال عاود الكرة مرة أخرى برد رئيس المجلس حيث رفض المجلس طلبه على نحو ما تقدم وطوال هذه الفترة كان تحت نظره ما وجه إليه من اتهام وكان له أن يدرأ هذا الاتهام بالحجة والبراهين وهو ما لم يفعله مؤثراً الدفوع المختلفة من رد رئيس المجلس إلى دفع ببطلان قرار الاتهام إلى دفع بعدم اختصاص اللجنة الدائمة ولم يقدر دفاعاً موضوعياً مقنعاً ما يرى المجلس معه ثبوت ما أسند إليه من اتهام على نحو ما تقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:
1 - قيام قرار مجلس التأديب المطعون فيه على إجراءات باطلة قانوناً لبطلان قرار الإحالة إذ أن المخالفة الثانية المنسوبة إليه والمتعلقة بانقطاعه عن العمل تم التحقيق فيها وصدور قرار رئيس الجامعة في شأنها وتضمن هذا القرار ضمنياً عدم الموافقة على رأى المستشار القانوني للجامعة بمؤاخذة الطاعن تأديبياً وهذا القرار صدر ممن يملكه وقد تحصن بمضي ستين يوماً على إصداره دون أن يسحبه مصدر القرار أو يلغيه. فضلاً عن عدم إعلانه ببيان المخالفات المنسوبة إليه وجاء قرار الاتهام خلواً من النصوص القانونية الواجبة التطبيق على تلك المخالفات.
كما أن قرار اللجنة العلمية الدائمة مشوب بعيب عدم الاختصاص إذ ليس من سلطتها بحث الغاية الفنية للموضوعات التي يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها للطلاب وإنما ينحصر اختصاصها في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فضلاً عن أن اثنين من أعضائها غير متخصصين في مادة الفقه المقارن.
2 - بطلان قرار مجلس التأديب لقيام سبب من أسباب الرد بالسيد الدكتور...... رئيس مجلس التأديب الذي صدر منه ما يعد رأياً في الدعوى التأديبية وقد تكلم بما يمكن أن يستشف منه رأيه في الطاعن.
3 - قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة إذ أن كلية الشريعة والقانون قد اتخذت حيال الطاعن عدة إجراءات تنم بذاتها عن مظاهر انحرافها بالسلطة منها إيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتبه وتوزيع جدوله على زملائه واتخاذ إجراءات إنهاء خدمته دون أن يسبق ذلك إنذاره أو إخطاره.
4 - عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب صحيح إذ أن أركان الجريمة التأديبية لكل سبب من الأسباب التي استندت إليها الجامعة في إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب غير متوافرة فلا توجد مخالفة وظيفية ولا تنهض الأوراق بأي دليل يفيد خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي.
5 - الإخلال بحق الدفاع: بين الطاعن في مذكرة دفاعه الأسانيد التي يعتمد عليها في نفي الوقائع ودرء الاتهام إلا أن مجلس التأديب ادعى على خلاف الحقيقة أن الطاعن قد أثار الدفوع المختلفة ولم يقدم دفاعاً موضوعياً ومن ثم يكون قراره مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.
6 - القصور في التسبيب إذ لم يتعرض قرار مجلس التأديب في أسبابه إلى مناقضة أوجه دفاع الطاعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى الطاعن فقد أصاب مجلس التأديب وجه الحق فيما انتهى إليه من إدانة السيد المذكور للأسباب التي قام عليها قرار مجلس التأديب وتضيف إليها هذه المحكمة في مقام الرد على أوجه الطعن أنه لا محل لما ادعاه الطاعن من بطلان قرار إحالته إلى المجلس التأديب لعدم إعلانه بالمخالفات المنسوبة إليه وخلو قرار الإحالة من النصوص القانونية الواجبة التطبيق على تلك المخالفات إذا الثابت من الأوراق أنه ووجه بالمخالفات المنسوبة إليه سواء أمام جهات التحقيق أو أمام مجلس التأديب كما تضمن قرار الإحالة أن تلك المخالفات تتنافى مع واجباته كعضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر وغنى عن البيان أن الجرائم التأديبية ليست محددة في القوانين حصراً ونوعاً إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً.
أما بالنسبة لما أثاره الطاعن من بطلان قرار مجلس التأديب بحجة أن السيد الدكتور......... قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية فإنه فضلاً عن أن الطاعن لم يقم الدليل على ذلك فإنه لم يثبت من الأوراق أنه قام برئيس مجلس التأديب أي سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات.
كما أنه لا حجة فيما أثاره الطاعن بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إليه والمتعلقة بانقطاعه عن العمل من أن رئيس الجامعة أصدر في شأنها قراراً تضمن عدم الموافقة على رأي المستشار القانوني للجامعة بمؤاخذة الطاعن تأديباً وأن هذا القرار قد تحصن بمرور ستين يوماً على إصداره، فإن هذا القول مردود عليه بما هو ثابت في الأوراق من أن رئيس الجامعة قد أشر على مذكرة المستشار القانوني للجامعة بعبارتين الأولى "يعاد إلى العمل" والثانية "يجب أن يستوفي التحقيق وذلك بسؤال عميد الكلية وهو المسئول عن إدارتها" الأمر الذي يستفاد منه أن رئيس الجامعة على العكس ما ادعى الطاعن قد اتجه إلى استكمال التحقيق فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن في هذا الخصوص.
كما أن لا محل لما أثاره الطاعن من عدم جواز معاقبته تأديبياً عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه لأنه بفرض صحتها لا تشكل مخالفة تأديبية لأنه فضلاً عن ثبوت هذه المخالفة على النحو السابق بيانه فإن المخالفة التأديبية هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً ومن أخص واجبات الموظف أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة وعدم الانقطاع عن العمل بدافع من نفسه إلا أن يكون الانقطاع في إجازة قانونية مسموح بها مسبقاً من الإدارة ضماناً لحسن واطراد سير المرافق العامة وحتى لا تتعطل مصالح المتعاملين معه.
ومن حيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها نص في المادة (72) على أن:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
ومن حيث إن جدول المرتبات والمكافآت الملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 نص على أن تسري في شأن أعضاء هيئة التدريس جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر خاصة المرتبات والعلاوات التي تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقاً لنفس الشروط والأوضاع.
وطبقاً لجدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فإن العلاوة الدورية المستحقة لعضو هيئة التدريس هي علاوة سنوية.
والمستفاد من ذلك أن العلاوة المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية المشار إليهما هي علاوة سنوية ومن ثم فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر حين نص في البند (3) من المادة 72 على عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة إنما يعني في ضوء ما تقدم تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة ومتى كان ذلك فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين تعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة.

الطعن 2921 لسنة 29 ق جلسة 21 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 29 ص 206

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

-----------------

(29)

الطعن رقم 2921 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - المادة (77) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة - أساس ذلك: استقلال الذمة المالية للزوجين - ثبوت اشتراك الزوج في إدارة المحل التجاري ملك الزوجة ووجود علاقة بين نشاط المحل وأعمال الوظيفة يلقي ظلالاً من الشك ويمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 5/ 1983 أودع الأستاذ........ المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن الطاعنين المشار إليهم بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 10/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 102 لسنة 9 ق المقامة من السيد/ ........ ضد الطاعنين والقاضي بإلغاء الجزاء المطعون فيه، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى المقامة من المطعون ضده.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعن حيث حضر أمامها محامي المطعون ضده وقدم حافظة مستندات، وانتهت هيئة مفوضي الدولة في التقرير المقدم منها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 22/ 4/ 1987 حيث حضر محامي الجهة الإدارية الطاعنة ومحامي المطعون ضده، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة رابعة - وحددت لنظره جلسة 23/ 5/ 1987 وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن وحضر أمامها محامي الجهة الإدارية الطاعنة ومحامي المطعون ضده وقدم الأخير مذكرة انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن، وتأجيل نظر الطعن لجلسة 4/ 10/ 1987، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 9/ 1982 أقام السيد/ ....... الدعوى رقم 102 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط بصحيفة دعواه المودعة بقلم كتابها في هذا التاريخ وذلك طعناً على قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رقم 200 لسنة 1982 القاضي بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وقال المدعي في هذه الدعوى أنه يعمل موجهاً للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط وبمناسبة تحقيق آخر لا علاقة له بموضوعه صدر قرار الجزاء المشار إليه بمقولة أنه قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسي التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروع الحركة على التعليم الابتدائي بالإدارة أو المديرية ومخالفة تعليمات وكيل الوزارة في هذا الشأن، كما أنه قام بمزاولة أعمال تجارية تتصل بأعمال وظيفته وأضاف المدعي أنه قام بالتظلم من هذا القرار في 21/ 6/ 1982 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه تأسيساً على أنه لم يقم بإجراء حركة الانتدابات التي أشار إليها القرار كما لم يواجه بهذا الاتهام في التحقيق وكذلك فإنه لا يمارس أي نشاط تجاري، وإنما زوجته هي التي تمارس التجارة دون علاقة له بذلك.
وبجلسة 10/ 3/ 1983 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأسست المحكمة حكمها على أن قرار الجزاء الطعين صدر استناداً إلى أساسين أولهما أن الطاعن قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسي التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروعها على التعليم الابتدائي بالإدارة أو المديرية. وثانيهما مزاولة أعمالاً تجارية تتصل بأعمال وظيفته، وبالنسبة للأساس الأول الذي بني عليه قرار الجزاء فقد ثبت من التحقيقات مواجهة المدعي بهذا الاتهام وأن الطاعن أعد مشروع حركة الانتدابات إلا أنها لم تصدر إذ صدر قرار بوقفها حسبما قرر السيد/ ...... رئيس الأقسام بالإدارة التعليمية بمنفلوط كما شهد المذكور كذلك بأن عدم قيام المدعي بعرض الحركة عليه كان بسبب قيامه بإجازة في ذلك التاريخ، وقد أودع المدعي بمحافظة مستنداته بملف تظلمه صور خطابات صادره من وكيل الوزارة المختص وموجهة إلى مدير إدارة منفلوط التعليمية توصي باختصاص الطاعن بأعمال التنسيق وسد العجز بين مدرسي التربية الرياضية وهو ما فهم معه المدعي أن له ثمة اختصاص في هذا الشأن، ولئن كان من مقتضيات الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهة الرئاسية لتنظيم العمل إلا أنه لا يتطلب من العامل دائماً أن يكون متوافقاً في فهمه لهذه التعليمات مع مقاصد مصدرها في حالة غموضها وخفاء أحكامها واحتمال اللبس في إدراك مضمونها، ومقتضى ذلك عدم قيام المخالفة المشار إليها.
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط في حكمها أنه بالنسبة للمخالفة الثانية التي تتمثل في قيام المدعي بمزاولة أعمال تجارية تتصل بوظيفته فإنه يبين من الاطلاع على التحقيقات والمستندات المقدمة من المدعي أنه لا يمتلك شخصياً محلاً تجارياً، وإنما زوجته هي التي تمتلك محل "مونتريال" للأدوات الرياضية إلا أنه من التحقيقات ثبت أن المدعي يقوم بإدارة هذا المحل في بعض الأوقات ويوقع على الفواتير الصادرة منه وهو أمر محظور عليه ويمثل إتيانه مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة دون أن يشفع له في ذلك الادعاء في مذكرة دفاعه بأنه كان يحل محل زوجته في خلال فترة مرضها فقط لأن ذلك وضع يعوزه الدليل، كما أنه دفاع غير مقبول لأن قيام المدعي ولو لبعض الوقت بإدارة محل تجاري خاصة وأن يتعامل في الأدوات الرياضية التي تشتريها المدارس ويعتبر خروجاً على واجبات وظيفته وهو موجه للتربية الرياضية بذات المركز الواقع به مقر المحل.
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط أن القرار الطعين استند إلى ارتكاب المدعي لمخالفتين إداريتين ثبت في حقه إحداهما فحسب فيكون القرار صدر غير مستند إلى كامل سببه مما يكون معه الجزاء التأديبي الوارد به غير متناسب مع ما ثبت في حقه المدعي على ما تقدم مما يوجب القضاء بإلغائه لتقوم جهة الإدارة بمعاودة تقرير الجزاء المناسب لما ثبت في حقه من مخالفة. ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما أقره الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده السيد/ ....... قد اقترف المخالفة الأولى الخاصة بحركة الانتدابات إلا أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عنها بمقولة عدم فهمه للتعليمات التي منحته اختصاصات بتنسيق الترشيحات بينما هذا الأمر لا ينفي قيام الذنب الإداري في حقه ذلك أنه أعد مشروع حركة الندب دون عرضها على مدير عام التعليم الابتدائي المختص بذلك بمقولة عدم تواجده رغم ثبوت تواجده حسبما ورد بالتحقيقات، وقد عرض هذه الحركة على مدير آخر غير مختص بذلك.
ولما كانت المخالفة الثانية ثابتة في حق المذكور ومن ثم انتهت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضده.
ومن حيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون، والمرد في ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام.
ومن حيث إن التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من أقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم في التحقيقات الإدارية ومن المستندات المقدمة فيها وأقوال المطعون ضده ذاته في تلك التحقيقات والتي يستخلص منها جميعاً أن المذكور وهو يعمل موجهاً للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط قد خرج على مقتضى واجباته الوظيفية وأتى بتصرفات تزعزع الثقة في استقامة القائم بأعبائها وتلقي عليه ظلالاً من الريب في حياته - بدون وجه حق - من وضعه الوظيفي كموجه لمادة التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط، وذلك عن طريق مزاولته - ولو في غير أوقات العمل الرسمية ولبعض الوقت - إدارة المحل التجاري المملوك لزوجته والمتخصص في بيع الأدوات والملابس الرياضية بمنفلوط في ذات الدائرة المكانية التي يباشر فيها المطعون فيه عمله المشار إليه، وخاصة فيما ثبت من قيام المطعون ضده بذاته في المحل المذكور ببيع أدوات رياضية لإحدى المدارس الحكومية الخاضعة لإشرافه بوصفه موجهاً للتربية الرياضية وتوقيعه على الفواتير الصادرة من هذا المحل للمدرسة.
ولئن كان من المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة، إلا أنه من المحظور على الموظف العام طبقاً للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ومن المحظور عليه أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له "أي مصلحة في أعمال تتصل بأعمال وظيفته" وذلك حتى يتأبى الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلى أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالاً لتربحه ونفعه الشخصي بدون وجه حق.
وعلى هذا المقتضى ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجاري ومزاولتها التجارة لا يشكل في حد ذاته أية مخالفة تأديبية قبله، إلا أن ثبوت اشتراكه في إدارة هذا المحل المتخصص في بيع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته في المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية في أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته، ويلقي ظلالاً من الريب على تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفي هذا استناداً إلى ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات فيعد ذلك خروجاً على مقتضى واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه الأمر الذي يكون معه هذا الموظف مقترفاً لذنب إداري يحق معه توقيع الجزاء التأديبي عليه.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في مدى قيام المخالفة الأولى المنسوبة للمدعي، فإن المخالفة الثانية سالفة الإيضاح ثابتة في حقه وهي تشكل مخالفة جسيمة لمقتضيات وظيفته والثقة الواجب توافرها فيه بحيث تكفي وحدها لحمل القرار التأديبي الصادر ضده بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بإلغاء القرار التأديبي المشار إليه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده.

الطعن 2542 لسنة 30 ق جلسة 15 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 28 ص 202

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(28)

الطعن رقم 2542 لسنة 30 القضائية

موظف - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تشكيل اللجنة - المادتان الرابعة و(30) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
حدد المشرع تشكيل لجنة شئون العاملين - إذا فقد التشكيل أحد عناصره (عضو اللجنة النقابية مثلاً) أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون وتكون غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين - أثر ذلك: تصبح قرارات تلك اللجنة معيبة بعيب عدم الاختصاص وهو العيب الذي يصم القرار بعدم المشروعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 7/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2542 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 9/ 5/ 1984 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) فحدد لنظره أمامها جلسة 17/ 10/ 1986 وتداول الطعن بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وبجلسة 18/ 10/ 1987 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الملاحظات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 26/ 5/ 1981 أقامت السيدة/ ........ الدعوى رقم 113 لسنة 28 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس مجلس الدولة طالبة إلغاء قرار لجنة شئون العاملين بمجلس الدولة فيما تضمنه من تقدير كفايتها بتقدير "ضعيف" وذلك لبطلانه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة تقدير كفايتها مع إلزام المدعى عليه المصروفات. وقالت شرحاً لدعواها إنها أخطرت بتاريخ 5/ 3/ 1981 بما يفيد تقدير درجة كفايتها بتقدير "ضعيف" وذلك عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 31/ 6/ 1980، فقدمت بتاريخ 7/ 3/ 1981 تظلماً، فلم تستجب جهة الإدارة، فأقامت دعواها بطلب بطلان تقدير الكفاية تأسيساً على ما يلي:
1 - لم تكن للجنة شئون العاملين الصلاحية بتقدير درجة كفايتها لعدم وجود عضو يمثل اللجنة النقابية.
2 - تقارير كفايتها عن سنة 1966 لا تقل عن جيد، وطوال مدة خدمتها يتراوح تقدير كفايتها بين ممتاز وجيد.
وبجلسة 26/ 12/ 1982 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقدير كفاية الطاعنة عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأسست قضاءها على أن القانون رقم 47 لسنة 1978 استحدث في المادة 4 منه ضمانة جديدة للعاملين المدنيين بالدولة ألا وهي وجود أحد أعضاء اللجنة النقابية في تشكيل لجنة شئون العاملين والتظلمات، وإذ لم يمثل عضو اللجنة النقابية بهاتين اللجنتين إلا من 2/ 6/ 1981 أي بعد اعتماد تقرير كفايتها فيكون القرار معيباً مما يترتب عليه الحكم بإلغائه.
وبتاريخ 10/ 2/ 1983 أودعت هيئة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس مجلس الدولة بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 225 لسنة 15 ق. طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 9/ 5/ 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست قضاءها على أن إغفال عضو اللجنة النقابية من تشكيل لجنة شئون العاملين يبطل التشكيل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع لم يشر إلى البطلان عند تخلف إدراج عضو اللجنة النقابية من أعضاء لجنة شئون العاملين. ويؤكد هذا النظر أن المادة الرابعة من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1978 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 اشترطت لصحة انعقاد لجنة شئون العاملين حضور ثلاثة من أعضاء اللجنة ولم يشترط لصحة الانعقاد ضرورة وجود عضو اللجنة النقابية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري "هيئة منازعات الأفراد" الصادر بجلسة 15/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 1909 لسنة 34 القضائية (إلغاء) المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة ضد السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل والسيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، أنه قضى أولاً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم ممثل اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة إلى لجنتي شئون العاملين والتظلمات. ثانياً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع نظام بالاشتراك مع اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لهؤلاء العاملين.
وشيد الحكم على أن الواضح من نص المادتين 4، 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن عضوية ممثل اللجنة النقابية في لجنتي شئون العاملين والتظلمات هو أمر وجوبي لا تترخص فيه جهة الإدارة بأية سلطة في التقدير وفي هذا المعنى أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المادة الرابعة تناولت بيان تشكيل لجنة شئون العاملين، وقد استحدث في هذا المجال ضرورة وجود عضو من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت ضمن تشكيل اللجنة وذلك مسايرة لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية من أحكام، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن:
"تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم أحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها واعتماد تقارير الكفاية عنهم...... وتنص المادة 30 على أن: "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ عمله للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقارير وعضو مختار من اللجنة النقابية إن وجدت....".
ومن حيث إن نصوص القانون حددت تشكيل لجنة شئون العاملين، فإذا فقد التشكيل أحد عناصره، أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون، وتكون الحالة هذه غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين، وتكون قراراتها في هذا الشأن معيبة بعيب عدم الاختصاص، وهو العيب الذي يصم القرار بعدم المشروعية.
ومن حيث إن الثابت من كتاب الإدارة العامة للتفتيش والتحقيقات والقضايا بمجلس الدولة المؤرخ 20/ 1/ 1987 أن اللجنة النقابية باشرت عملها رسمياً اعتباراً من 2/ 6/ 1983 وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" في الدعوى رقم 1909 لسنة 34 القضائية بجلسة 15/ 3/ 1983 الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه.
ومن حيث إن تقرير الكفاية المطعون عليه وضع عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 7/ 3/ 1981.
ومن حيث إن لجنة شئون العاملين التي اعتمدت تقرير الكفاية المشار إليها والذي تم قبل 2/ 6/ 1983 أي في وقت لم تكن مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون ومن ثم تكون قراراتها والحالة هذه مشوبة بعيب عدم الاختصاص واجبة الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن فيه قائماً على حجة ضاحضة وهو ما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 1113 لسنة 31 ق جلسة 14 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 27 ص 196

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عماره المستشارين.

---------------

(27)

الطعن رقم 1113 لسنة 31 القضائية

(أ) قرار إداري - وقف تنفيذه - شروطه - تكييفه.
المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان: أولهما: ركن الجدية: بأن يكون القرار معيباً حسب الظاهر من الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه - ثانيهما: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - تقديم هذا الطلب ابتداء إلى القضاء المدني لا يخل باختصاص مجلس الدولة بنظره حتى ولو لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه للمصطلح القائم فيه ولكنه ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك: أنه إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري تعين على المحكمة تكييف طلبات المدعي على هدي القواعد المطبقة لديها حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء - تطبيق.
(ب) مساقي ومصارف - مفتشو الري - حدود سلطاتهم.
القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.
أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التي تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق ارتفاق لصالح الأرض التي تنتفع بهذه المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس - ناط المشرع بمفتش الري إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من استعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة في حقه - سلطة مفتش الري رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت انتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة في السنة السابقة على الشكوى - يستوي في ذلك تفرد الأرض بالمسقى أو تعدد المصالح المنتفعة بها - صدور قرار المفتش في حدود سلطاته لا يعيبه التمكين من المسقى على نحو يفيض عن الحاجة المنشودة - أساس ذلك: أن العبرة بالوضع الذي كان قائماً خلال السنة السابقة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 24 من فبراير سنة 1985، أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن كل من السادة/ (1)...... (2)..... (3)..... (4)..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1113 لسنة 31 القضائية ضد كل من السادة (1)...... (2)...... وزير الري بصفته. (3) مدير تفتيش ري المنوفية بصفته وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1985 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 2700 لسنة 38 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول على كل من الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة حفر القنوات الزائدة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن القضاء بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده المصروفات. وعين لنظر الطعن جلسة 16 من مارس سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة. وفي هذه الجلسة قرر الحاضر عن الطاعنين أن الطاعن الأول توفى إلى رحمة الله. ثم قدم في جلسة 15 من يونيه سنة 1978 إعلاماً شرعياً يفيد وفاة الطاعن الأول في 14 من فبراير سنة 1987 وانحصار إرثه الشرعي في أولاده البالغين...... و...... و...... وتم تصحيح شكل الدعوى من قبل ورثة الطاعن الأول بإعلان المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق. وقررت دائرة فحص الطعون في جلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1987، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالأوراق، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1983 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 792 لسنة 1983 مدني أمام محكمة الباجور الجزئية ضد كل من السادة (1) وزير الري بصفته (2) مدير تفتيش ري المنوفية بصفته (3)...... طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مفتش ري المنوفية رقم 12 لسنة 1983 بشق ست مساق خلال القطعة رقم 49 ملكه لتوصيل المياه إلى قطعة رقم 50 بحوض الحجر رقم 4 زمام سنجلف الجديد، وذلك حتى يفصل في الدعوى بعدم أحقية واضعي اليد على القطعة رقم 50 في هذه المساقي. وحكمت محكمة الباجور الجزئية في جلسة 21 من فبراير سنة 1984 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص طبقاً لقانون مجلس الدولة. وقيدت الدعوى المحالة في جدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 3700 لسنة 38 القضائية، وحضر وكيل عن المدعي بجلسة 13 من سبتمبر سنة 1984 وطلب أجلاً لتعديل طلباته طبقاً لقانون مجلس الدولة. وقدم المدعي في 13 من أكتوبر سنة 1984 صحيفة وجهها أيضاً إلى كل من السادة (1)...... (2)...... (3)...... بوصفهم من واضعي اليد على القطعة رقم 50 وطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وثانياً بإلغائه وقرر أنه طبقاً لقانون مجلس الدولة يضيف طلب الإلغاء إلى طلب وقف التنفيذ. وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1984 في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة حفر القنوات الزائدة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها على أن المادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف خولت مفتش الري إصدار قرار مؤقت بتمكين الشاكي من استعمال حقه في الري من المسقاة الخاصة إذا ثبت أن أرضه كانت تنتفع بهذا الحق في السنة السابقة على تقديم الشكوى. وقد أصدر مفتش الري القرار المطعون فيه بإعادة حفر القنوات الست التي ثبت أنها كانت تمر في القطعة رقم 409 لتروي القطعة رقم 50 في السنة السابقة على الشكوى من إزالتها، إلا أن هذا الاختصاص كسلطة للضبط الإداري يكون بقدر الضرورة التي دعت إليه، وبذا لا يقف عند مجرد التحقق من الانتفاع بالمراوي الست في هذه السنة السابقة، وإنما يجب أن يفحص مدى لزومها كلها ليقرر إعادة ما يلزم منها فحسب. وبذلك يكون القرار المطعون فيه باطلاً في شقه المتضمن حفر المراوي الزائدة ما يجعل ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من إتلاف أرض المدعي وزراعته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لما يأتي (1) قضى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، رغم أن المدعي لم يطلب إلغاء القرار خلال الميعاد القانوني محسوباً من تاريخ صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة المدنية وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلاً. (2) تصدى الحكم للفصل فيما إذا كان حق الارتفاق قائماً على الحقيقة من عدمه وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة. (3) قضى الحكم بوقف تنفيذ القرار رغم أنه قرار مشروع حيث ثبت أن المساقي كانت تمر بأرض المدعي منذ أكثر من سنة سابقاً. ورغم أن ركن الاستعجال متخلف بالنظر إلى أنه لا خطر في وجود المراوي وإنما الخطر في إزالتها بما يهدد القطعة رقم 50.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء إلى القضاء المدني، وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوي ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة، إذ يحدد المدعي طلباته أمام القضاء المدني وفقاً للمصطلح القائم فيه، فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري كيفت طلباته على هدي القواعد المطبقة لديه، حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء. وإذ صدر القرار رقم 12 لسنة 1983 بإعادة المساقي الست بالقطعة رقم 49 الخاصة بالمطعون ضده الأول السيد/ ........ في 24 من يوليه سنة 1983، فرفع الدعوى ابتداء إلى القضاء المدني في 3 من أغسطس سنة 1983 بطلب وقف تنفيذ بما ينطوي على طلب إلغائه في مفهوم قانون مجلس الدولة، وبذلك تكون الدعوى أقيمت خلال الستين يوماً المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وإن تم هذا إلى محكمة غير مختصة، ثم أحيلت الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة. ومن ثم يصح اعتبار الدعوى أمامها متعلقة بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار عاجلاً وبطلب إلغائه آجلاً، وهو ما كشف عنه رافعها في الصحيفة التي أودعها أمام محكمة القضاء الإداري في 13 من أكتوبر سنة 1984 بطلب الحكم بالإلغاء وبوقف التنفيذ. وبالتالي تكون هذه الدعوى مقبولة لرفعها خلال الميعاد القانوني، نقيض ما ذهب إليه الطاعنون في الوجه الأول للطعن من دفع بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري، إلا إذا توافر ركنان: الأول ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً حسب ظاهر الأوراق ما يرجح معه إلغاؤه والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه يبين من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف، القائم وقت صدور القرار المطعون فيه أنه نص في المادة 13 على أنه "تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك". ونص في المادة 14 على أنه "إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى تفتيش الري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول إحدى الأراضي لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو الترميم أيهما جاز لمفتش الري إذا تبين أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم... وينفذ على نفقة المشكو في حقه ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة وبذلك فقد أقامت المادة 13 قرينة قانونية على أن الأرض التي تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق ارتفاع لصالح الأرض التي تنتفع بهذه المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس. كما أجازت المادة 14 لمفتش الري أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين المنتفع بتلك المسقاة من استعمالها حتى تفصل المحكمة المختصة في حقه متى قدم شكوى من منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بها وثبت أن أرضه كانت تنتفع بها في السنة السابقة على تقديم شكواه. وواضح مما تقدم أن سلطة مفتش الري في إصدار هذا القرار المؤقت، ترتهن بتقديم شكوى من صاحب الشأن، وأناط ذلك بثبوت انتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة في السنة السابقة على الشكوى، وتقف عند حد تمكينه من استعمال المسقاة الخاصة، وهو ما يصدق على كل مسقاة خاصة سواء تفردت في الأرض المحملة بها أو تعددت فيها لصالح ذات الأرض المرتفقة، ولا يشترط لها سوى ثبوت الانتفاع بالمسقاة الخاصة في السنة السابقة لإزالة المنع أو الإعاقة التي عطلت هذا الانتفاع وهو ما يتفق ومهمته العاجلة في إعادة الحال مؤقتاً إلى ما كان عليه وحتى يتم حسم الوضع قضائياً، فإذا صدر قرار مفتش الري مبرءاً من تعدي هذه الحدود المرسومة، كان قراراً مشروعاً على نحو يحول دون وقف تنفيذ ولو جزئياً بدعوى تضمن التمكين من مساقي تفيض عن الحاجة المنشودة إذ العبرة بالوضع الذي كان قائماً فعلاً خلال السنة السابقة وتناوله التعطيل بالمنع أو الإعاقة.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وحسبما يقتضيه الفصل في طلب وقف التنفيذ أن القطعة رقم 49 بحوض الحجر رقم 4 زمام كفر سنجلف الجديد محافظة المنوفية، تروى بمسقاة طولية مستمدت المياه من ساقية على ترعة تلوانه، وتخللت هذه القطعة ست مساق عريضة ممتدة كل منها بطول ستة أمتار ومتعامدة مع المسقاة الأولى ونابعة منها لتسقي القطعة رقم 50 الملاصقة طولياً للقطعة رقم 49 وقدم حائزو القطعة رقم 50 وهم الطاعنون شكوى إلى تفتيش ري المنوفية عن قيام المطعون ضده الأول بهدم هذه المساقي الست في القطعة رقم 49 الخاصة به. وظهر من تحقيق تفتيش الري للشكوى أن شيخ الناحية وعضو المجلس المحلي والمشرف الزراعي وشهود من الجيران أجمعوا على أن القطعة رقم 50 كانت تروى بهذه المساقي الست في السنة السابقة على تقديم الشكوى. وبناء عليه صدر القرار رقم 12 لسنة 1983 متضمناً إعادة المساقي إلى أصلها، وهو القرار الذي قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه فيما تضمنه من إعادة الزائد من المساقي عن الحاجة دون أن يحدد هذا الزائد. ومفاد هذا أن القرار المشار إليه صدر من تفتيش الري بناء على شكوى حائزي القطعة رقم 50 المرتفقة بالمساقي الست بمد القطعة رقم 49 بعدما بدا من انتفاع قطعتهم بهذه المساقي في السنة السابقة على الشكوى، كما قرر إعادة تلك المساقي إلى سابق عهدها، وبذلك لا يكون على حسب الظاهر من الأوراق ثمة ما يمس مشروعيته فيمتنع القضاء بوقف التنفيذ تبعاً لتخلف ركن الجدية، بصرف النظر عن مدى توافر ركن الاستعجال، ودون مساس بطلب إلغائه أو بأصل الحق المتنازع عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، وإن أدرك صحيح حكم القانون إذ ألمح إلى مشروعية القرار فيما يتعلق بذات الإعادة لحق الساقية إلا أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ جحد هذه المشروعية فيما يخص المساقي الزائدة فقضى بوقف التنفيذ في هذا الشق دون أن يتحدد الزائد لعدم وجود أمر التحديد الواقعية تحت يده، وبذلك يتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.