الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2024

الطعن 2240 لسنة 86 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 43 ص 310

جلسة 12 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، عصام عباس، يحيى منصور ومحمود عاكف نـواب رئيس المحكمة .

----------------

(43)

الطعن رقم 2240 لسنة 86 القضائية

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي.

القضاء ببراءة المطعون ضده لبطلان إذن التفتيش لقصور التحريات لعدم توصل مجريها إلى وجود سوابق للمتهم . سائغ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لما تبينته المحكمة من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى وجود سوابق له من عدمه ، وما كان حرى به أن يدلى في أقواله بالتحقيقات بأنه جاري البحث عن صحيفة سوابقه ، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد الاتجار عقار (البنزوديازين) والتي تخضع لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما أسند إليه ومصادرة الأقراص المضبوطة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار ، شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من تشكك في صحة التحريات لعدم توصل الضابط إلى سوابق المتهم وأنها مجرد بلاغ تلقاه من مصدره السري مع أن ذلك لا يصلح سبباً لاطراح التحريات وبطلان الإذن بالتفتيش ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها لما تبينته المحكمة من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى وجود سوابق له من عدمه ، وما كان حرى به أن يدلى في أقواله بالتحقيقات بأنه جاري البحث عن صحيفة سوابقه ، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3184 لسنة 86 ق جلسة 6 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 39 ص 279

جلسة 6 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، رأفت عباس وهشام والي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

-----------------

(39)

الطعن رقم 3184 لسنة 86 القضائية

قانون " تفسيره " . شهادة زور . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادتان 244 إجراءات جنائية و 107 /2 مرافعات . مفادهما ؟

لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . علة ذلك ؟

إدانة الطاعن في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية دون سماع دفاعه أو أقوال النيابة في هذا الشأن . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب يوجب نقضه والإعادة . لا يغير من ذلك وجوب نظر محكمة النقض موضوع الدعوى طبقاً للقانون 11 لسنة 2017 . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " كما نصت المادة 107 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن : " وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة للشهادة الزور " مما مفاده أن المحكمة إذا رأت محاكمة الشاهد على شهادة الزور - حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين سالفتي الذكر - وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولا تتعجل عليه بل تنتظر حتى تنتهي المرافعة الأصلية ، ذلك أن القانون رأى في سبيل تحقيق العدالة أن يفتح أمام الشاهد مجال ليقرر الحق آخر لحظة ، فشهادته تعتبر في جميع أدوار المحاكمة كلً لا يقبل التجزئة ، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبر أقواله الأولى كأن لم تكن ، ويُعد توجيه الاتهام في ذاته تنبيه الخصم الذي تتعلق به الشهادة لإعداد دفاعه مما ينفي حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة ، وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة بما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع دفاع الطاعن أو أقوال النيابة العامة في هذا الشأن ، فإن إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب ، مما يجعله معيباً ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه لما يجرى عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال في الطعن الماثل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة .... وآخر سبق الحكم عليه بأنهما : أولاً : ضربا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه / .... " طاعن " بأسلحة بيضاء "سيوف " فأحدثا إصابته بيده والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، وهي إعاقة بنهاية ثني كل من الإصبع الخامس والأوسط لنصف مدى الحركة ، مع عدم القدرة على إبعاد الإصبع الأوسط عن الرابع لليد اليمنى، وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 10%.

ثانياً : أحرزا سلاحاً أبيض " سيف " بدون مسوغ .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

ووجهت المحكمة للمجني عليه - الطاعن - تهمة البلاغ الكاذب لتعمده تغيير الحقيقة في وقائع شهادته بإنكار الحق وتأييد الباطل ، بقصد تضليل القضاء مما يكون قد ارتكب جريمة الشهادة الزور ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 عقوبات .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240 /1 ، 294 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم "1" من الجدول رقم "1" المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المواد 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمته المصاريف الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية عن تهمة الشهادة الزور .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة لم تستمع لأقوال النيابة العامة أو دفاعه وقضت بإدانته لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قاله بالتحقيقات دون قيام الدليل على صدقه في تلك الرواية عما عداها أو أنه قصد التضليل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة بالجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " كما نصت المادة 107 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن : " وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة للشهادة الزور " مما مفاده أن المحكمة إذا رأت محاكمة الشاهد على شهادة الزور - حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين سالفتي الذكر - وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولا تتعجل عليه بل تنتظر حتى تنتهي المرافعة الأصلية ، ذلك أن القانون رأى في سبيل تحقيق العدالة أن يفتح أمام الشاهد مجال ليقرر الحق آخر لحظة ، فشهادته تعتبر في جميع أدوار المحاكمة كلً لا يقبل التجزئة ، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبر أقواله الأولى كأن لم تكن ، ويُعد توجيه الاتهام في ذاته تنبيه الخصم الذي تتعلق به الشهادة لإعداد دفاعه مما ينفي حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة ، وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة بما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع دفاع الطاعن أو أقوال النيابة العامة في هذا الشأن ، فإن إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمامها قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، مما يجعل الحكم المطعون فيه فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب ، مما يجعله معيباً ويوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه لما يجرى عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال في الطعن الماثل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 905 لسنة 86 ق جلسة 17 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 30 ص 228

جلسة 17 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل وخالد الحادي نواب رئيس المحكمة وأحمد رمضان .

------------------- 

(30)

الطعن رقم 905 لسنة 86 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قوة قاهرة .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

النعي بأن يومي إعادة انتخابات مجلس الشعب حالا دون تقديم تقرير أسباب الطعن في الميعاد باعتباره من الظروف القاهرة . غير مقبول . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن يومي الثاني والثالث من .... إعادة انتخابات مجلس الشعب وأن الرابع من .... يوم جمعة ، الأمر الذي حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد ؛ إذ إن الثابت من الإفادة الواردة من النيابة العامة لدى محكمة النقض أن العمل لم يتوقف يومي الثاني والثالث من .... ، ومن ثم فإن تلك الظروف ليست من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير الأسباب في الميعاد ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

1- أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

3– أحرز ذخيرة " طلقة " مما تستخدم على السلاح آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 2 ، ۳۸ /1 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۹۷ ، 269 لسنة 2002 ، والمواد ۱/۱ ، 6 ، 26 /4،1 ، 3۰ /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 السنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم ۲ الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲/ 2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث وإن كان الطاعن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أن الأسباب التي بني عليها الطعن لم تودع إلا بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن يومي الثاني والثالث من .... إعادة انتخابات مجلس الشعب وأن الرابع من .... يوم جمعة ، الأمر الذي حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد ؛ إذ إن الثابت من الإفادة الواردة من النيابة العامة لدى محكمة النقض أن العمل لم يتوقف يومي الثاني والثالث من .... ، ومن ثم فإن تلك الظروف ليست من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير الأسباب في الميعاد ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .