الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) سنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:




الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1) تعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحيـة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنية بالشؤون الصحية في الدولة.
الصحـة النفسية: حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.
الجهات المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات صلة بحماية الصحة النفسية في الدولة أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق احكام هذا القانون.
المنشأة الصحية النفسية: مؤسسة صحية مرخص لها بتقديم خدمات الصحة النفسية سواءً كانت مستقلة أو ملحقة بمؤسسات صحية أخرى.
خدمات الصحة النفسية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للصحة النفسية.
اللجنـــة: لجنة الرقابة والمتابعة.
الاضطـــراب النفسـي: اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
المريــــض النفسـي: شخص تم تشخيصه بأنه يعاني من الاضطراب النفسي.
الطبـيـــــب: الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية.
الطـــبيب النفسـي: الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب النفسي من الجهة الصحية.
الطـــبيـب المعالــج: الطبيب المسؤول عن معاينة ومتابعة علاج المريض النفسي في المنشأة الصحية النفسية.
أخصائي علم نفـس: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة التخصص الجامعي في علم النفس أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
أخصـائي خدمة اجتماعيـــة: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
الممـــرض النفسي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة لا تقل عن دبلوم في التمريض ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المرشد النفــــسي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المعــــالج الوظيفي: من يزاول العمل في منشأة صحية نفسية وحاصل على شهادة جامعية في تخصص العلاج الوظيفي أو ما يعادلها ومرخص له بمزاولة المهنة من الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ولـي الأمــر: الشخص المسؤول عن المريض وفق التشريعات النافذة.
الأقــــارب: الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
الغـير: رب العمل أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها الشخص محل التقييم أو العلاج، أو من يقوم مقام أي منهم.
ممثل المــريض النفـــسي: ولي الأمر أو الأقارب أو الغير.
تقييد المريض النفسي: استخدام أساليب آمنة للحد من حركة المريض النفسي.
العـزل: إبقاء المريض النفسي منفرداً في مكان آمن مغلق ومجهز لهذا الغرض لفترات محددة وفق ما تقتضيه متطلبات العلاج تحت رقابة مباشرة من القائمين بالعلاج.
الإيــداع: إدخال الشخص المنشأة الصحية النفسية بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة.
الرعايـة العلاجية الخارجـية الإلزامية: إخضاع المريض النفسي للعلاج دون إرادته خارج المنشأة الصحية النفسية.
الدخـول الطوعي: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية بمحض إرادته أو إرادة من يمثله للعلاج.
الدخـول الطارئ: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية في الحالات الطارئة بغرض إخضاعه لتدخل طبي عاجل.
الدخــول الإلزامي: إدخال المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
الحالة النفسيـــــة الطــارئة: حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسي وتهدد صحته أو سلامته أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبي العاجل.
التقـييم: معاينة وفحص الشخص لغرض إعداد تقرير عن حالته النفسية.
العـلاج الإلزامي: إخضاع المريض النفسي للعلاج دون إرادته.
الموافقة على العلاج: موافقة المريض النفسي أو من يمثله على تلقي العلاج بعد إطلاعه على الخدمات العلاجية المزمع تقديمها له.
وثيقة حقـوق المريض: وثيقة تبين حقوق المريض المنصوص عليها في هذا القانون وآلية تقديم التظلمات والشكاوى، وبيان الجهة المنوط بها النظر في التظلمات والشكاوى والبت فيها.


المادة (2) أهداف القانون


يهدف هذا القانون إلى: -
1. تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه.
2. توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال.
3. حماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي.
4. تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.
5. تعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.


المادة (3) نطاق السريان


تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، والعاملين في أي منها، بما في ذلك المناطق الحرة.


المادة (4) ترخيص خدمات الصحة النفسية


لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) سجل قيد المرضى النفسيين


على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.


المادة (6) لجـنة الرقابة والمتابعة


تُشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الرقابة والمتابعة" في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويُحدد القرار نظام عملها.

المادة (7) اختصاصات اللجنة


دون الإخلال باختصاصات الجهة الصحية تختص اللجنة بما يأتي: -
1. متابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي.
2. إصدار الموافقات اللازمة على علاج المرضى النفسيين الرافضين للعلاج في حالات العلاج الإلزامي بناءً على طلب المنشأة الصحية.
3. ضمان توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في جميع حالات الدخول الإلزامي.
4. الرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. مراجعة التقارير الواردة من لجنة رعاية حقوق المرضى بشأن الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهة الصحية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
6. البت في التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة رعاية حقوق المرضى.
7. البت في الشكاوى بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.
8. رفع تقارير للجهة الصحية عن نتائج الرقابة والمتابعة.
9. أي اختصاصات أخرى تُحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (8) قرارات اللجنة


1. على اللجنة أن تصدر قرارها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تبلّغ بها من المنشأة الصحية النفسية خلال مدة أقصاها (6) ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالحالة.
2. إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض النفسي طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ اللجنة بذلك.


الفصل الثاني: حقوق المريض النفســـي

المادة (9) حقوق عامة


يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية: -
1. تلقي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه عن كافة حقوقه بعد الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة، بما فيها حقه في التظلم أو لممثله في حالة عجز المريض النفسي عن فهمها.
2. احترامه وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته، ويفي باحتياجاته وفقاً لحالته الصحية.
3. معرفة طبيعة دخوله للمنشأة الصحية إذا كانت حالته تسمح بذلك أو إبلاغ من يمثله عند الاقتضاء في أقرب وقت ممكن.
4. الاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته أو حماية غيره من الأذى أو بموجب حكم قضائي.
5. عدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. المحافظة على خصوصياته ومتعلقاته الشخصية بمكان إقامته بالمنشأة الصحية النفسية.
7. الاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية أو على غيره.
8. استقبال الزوار أو رفض استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، التي يمكن لها أن تحد أو تمنع الزيارة وفقاً للمتطلبات العلاجية.
9. حماية سرية المعلومات الخاصة به وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
10. الحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.
11. طلب إنهاء الدخول الإلزامي وعرض هذا الطلب على لجنة رعاية حقوق المرضى.
12. تقديم أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة الصحية النفسية دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة له.
13. الاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير وتسيير شؤونه داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية.
14. إخباره شخصياً أو من يمثله أو يرافقه عن طبيعة دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية عند إصدار أو تجديد قرار الدخول الإلزامي بلغة أو بأسلوب يفهمه، وإبلاغه كتابياً بكافة حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والإجراءات الواجب إتباعها إذا رغب في الخروج.
15. الخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي مع الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية.
16. الحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
17. تقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. أي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (10) الحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي


يتمتع المريض النفسي عند تلقي الرعاية الصحية النفسية بالحقوق الآتية: -
1. الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
2. معرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها، ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها، والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك، وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك تؤخذ موافقة من يمثله قانوناً، وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة.
3. المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.
4. الحصول على الرعاية الصحية البدنية.
5. إعلامه أو من يمثله باسم ووظيفة كل فرد من أفراد الفريق العلاجي الذي يقوم على رعايته في المنشأة الصحية النفسية.
6. تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية.
7. عدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط والضوابط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة.
8. عدم الخضوع لأي علاج دون موافقته أو من يمثله إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
9. معرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها، وتكاليفها وكيفية تغطيتها.
10. الحصول على تقرير طبي شامل عن حالته الصحية النفسية والفحوصات والإجراءات العلاجية التي اتخذت أثناء تواجده في المنشأة الصحية النفسية.
11. الحصول على نسخة من ملفه الطبي وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12. أي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.


المادة (11) المريض النفسي القاصر


يحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى، ومنها: -
1. الحق في توفير التعليم.
2. إلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية.
3. أن يسبق أي إجراء تهيئة من اخصائي اجتماعي أو نفسي.
4. تخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي وفصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.


المادة (12) وثيقة حقوق المريض


تلتزم المنشأة الصحية النفسية بوضع وثيقة حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخلها، وتسليم المريض النفسي أو من يمثله نسخة منها عند دخوله، وتلتزم بإرفاق نسخة في ملفه الطبـي وفي السجلات الطبية بعد التوقيع باستلامها من المريض النفسي أو من يمثله على أن تكون باللغة العربية وأي لغة أخرى تُحددها الجهة الصحية، وفي جميع الأحوال تلتـزم المنشأة الصحية النفسية بإفهام المريض النفسي أو من يمثله بمحتوى وثيقة حقوق المريض، بأسلوب يتناسب مع قدراته.

المادة (13) لجنة رعاية حقوق المرضى


تُشكل في كل منشأة صحية نفسية يوجد بها أقسام لإقامة المرضى النفسيين بقرار من رئيسها لجنة، تسمى "لجنة رعاية حقوق المرضى"، وتكون برئاسة طبيب نفسي وعضوية كل من: -
1. أخصائي علم نفس بالمنشأة الصحية النفسية.
2. أخصائي خدمة اجتماعية بالمنشأة الصحية النفسية.
3. ممرض نفسي بالمنشأة الصحية النفسية.
ولمدير المنشأة الصحية إضافة أي من ذوي الاختصاص إلى عضوية هذه اللجنة.
ويُحدد بقرار من رئيس الجهة الصحية المختصة نظام عملها.


المادة (14) اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى


تختص لجنة رعاية حقوق المرضى بما يأتي: -
1. ضمان احترام حقوق المريض النفسي المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها.
3. رفع تقرير دوري للجنة بشأن الشكاوى.


المادة (15) التظلم والاعتراض


1. يجوز للمريض النفسي أو من يمثله التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في نظام عملها.
2. يجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية أو من يفوضه الاعتراض على قرار لجنة حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية أمام اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في نظام عملها.
3. لا يترتب على التظلم أو الاعتراض وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم أو الاعتراض.


الفصل الثالث: الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية

المادة (16) أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية


يكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه، أو علاجه طوعاً، أو إلزامياً، أو طارئاً أو إيداعاً.
ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، إلا بموافقة المحكمة المختصة أو النيابة العامة ووفقاً للشروط والضوابط التي تُقررها هذه الجهات.


المادة (17) الدخول الطوعي


يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعاً، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج.

المادة (18) المنع من الخروج


يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19) الدخول الإلزامي للتقييم


يكون دخول الشخص إلزامياً إلى المنشأة الصحية النفسية للتقييم بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

المادة (20) إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم


1. على الطبيب المعالج إبلاغ الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك أو من يمثله عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي للتقييم.
2. على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ اللجنة عن أي شخص يتم دخوله إلزامياً للتقييم في مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول.
3. يجب ألا تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم (45) يوماً قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم.
4. يجوز للطبيب النفسي الذي يجري التقييم، أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.


المادة (21) تقرير نتيجة التقييم


على إدارة المنشأة الصحية النفسية إعداد تقرير بنتيجة التقييم وإحالته إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

المادة (22) الدخول الإلزامي للعلاج


يكون إدخال المريض النفسي إلزامياً للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين أحدهما بذات المنشأة الصحية النفسية، على أن يتم إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية خلال (24) ساعة.


المادة (23) شروط الدخـول الإلزامي للعـلاج


لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق مما يأتي: -
1. وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد يمثل خطراً عليه أو على الآخرين.
2. أن يكون إدخاله لازماً لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.


المادة (24) مدَة العلاج الإلزامي


تُحدد مدَة العلاج الإلزامي وفقاً لما تقتضيه الحالة الصحية للمريض النفسي، على ألا تزيد على (45) يوماً قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب المعالج.


المادة (25) الإبلاغ عن حالات الدخول الإلزامي


يجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة دخول إلزامي للعلاج خلال (48) ساعة، وإبلاغ اللجنة خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول.

المادة (26) الإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية


إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ الجهات المختصة وممثل المريض النفسي، لإعادته إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

المادة (27) الاعتراض على قرار الدخول الإلزامي


يحق للمريض النفسي أو من يمثله الاعتراض لدى اللجنة على قرار الدخول الإلزامي للعلاج أو تمديده.

المادة (28) إنهاء الدخول الإلزامي


يتمَ إنهاء الدخول الإلزامي للعلاج بقرار من الطبيب النفسي المعالج، ما لم يكن مودعاً بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.


المادة (29) تصريح الخروج بصفة مؤقتة


للطبيب المعالج السماح للمريض النفسي بالخروج من المنشأة الصحية النفسية بصفة مؤقتة، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يكن مودعاً بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.


المادة (30) تحويل المريض النفسي للعلاج


يجوز تحويل المريض النفسي الذي تم دخوله المنشأة الصحية النفسية إلزامياً إلى منشأة صحية أخرى للعلاج إذا أصيب بمرض ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الصحية النفسية الموجود بها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.


المادة (31) استلام المريض النفسي


ما لم يكن المريض النفسي قادراً على العناية بنفسه أو كان إيداعه في المنشأة الصحية النفسية بقرار من النيابة العامة أو حكم من المحكمة المختصة، يلتزم ممثل المريض النفسي أو الجهة المحال منها باستلامه عند انتهاء فترة علاجه وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنشأة الصحية النفسية، وفي حال رفض استلامه، يحال الموضوع إلى النيابة العامة لإصدار قرار بإلزام من تراه مناسباً لاستلامه.


المادة (32) وفاة المريض النفسي


1. على المنشأة الصحية النفسية في حال وفاة المريض النفسي إخطار ممثله، وفي حالة تعذر ذلك إبلاغ النيابة العامة.
2. على المنشأة الصحية النفسية في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم أو الإيداع إخطار ممثله وإبلاغ النيابة العامة.


المادة (33) الدخول الطارئ


إذا دخل شخص منشأة صحية بصفة طارئة، وكانت تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي يشكل خطراً عليه أو على الآخرين، فعلى الطبيب التحفظ عليه وعرضه على الطبيب النفسي خلال مدَة لا تزيد على (24) ساعة من وقت التحفظ عليه للفحص والمعاينة والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.


المادة (34) التحفظ على الشخص


إذا لم يتمكن الطبيب من فحص الشخص الذي دخل المنشأة الصحية بصفة طارئة وكانت حالته تشكَل خطراً عليه أو على الآخرين، فعلى الممرض النفسي أو الاختصاصي النفسي أو المرشد النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي أو المعالج الوظيفي التحفظ على هذا الشخص في المنشأة الصحية لمدَة لا تزيد على (8) ساعات وإبلاغ الطبيب وإدارة المنشأة الصحية.


المادة (35) انتهاء قرار التحفظ


تنتهي فترة سريان قرار التحفظ على الشخص بانقضاء المدتين المبينتين في المادتين (33) و(34) من هذا القانون أو بحضور الطبيب النفسي، وفي هذه الحالة يجوز للطبيب النفسي إدخال الشخص للمنشأة الصحية النفسية إذا انطبقت على حالته شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (23) من هذا القانون، أو عن طريق الدخول الطوعي وفقاً للمادة (17) من هذا القانون.


المادة (36) الاستعانة بالشرطة أو الإسعاف


يجوز الاستعانة بالشرطة أو الفريق الإسعافي أو كليهما لنقل المريض النفسي أو شخص تظهر عليه أعراض اضطرابات نفسية تصعب السيطرة عليها وتشكل خطراً عليه أو على الآخرين ورفض دخوله المنشأة الصحية النفسية طوعاً، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (37) دخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي


يجوز للشرطة بعد الحصول على إذن النيابة العامة دخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي يعاني من اضطراب نفسي ونقله إلى منشأة صحية نفسية إذا ثبت ما يأتي: -
1. عدم تلقيه العلاج اللازم أو تم إهماله أو عدم قدرته على السيطرة على تصرفاته.
2. عدم استطاعته الاعتماد على نفسه أو العيش بمفرده بسبب اضطرابه النفسي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (38) إيداع المتهم الذي تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي


مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المشار إليه، يجوز للسلطات القضائية عند النظر في القضايا المعروضة عليها إيداع المتهم الذي تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي يشكل خطراً عليه أو على الآخرين للتقييم أو العلاج.

المادة (39) الحق في التقييم والعلاج


لا يجوز حرمان الأشخاص المقيدة حريتهم بسبب الحبس أو السجن أو الحبس الاحتياطي من التقييم أو تلقي العلاج اللازم إذا ظهرت عليهم أعراض الاضطراب النفسي.

الفصل الرابع: الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية

المادة (40) ضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية


1. يخضع المريض النفسي للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية بقرار من الطبيب النفسي بناءً على توصية طبية أو طلب من يمثله بإخضاعه للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية مع تعهد من يمثله بتنفيذ برنامج العلاج المقرر.
2. يصدر الطبيب النفسي قراره المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بعد التحقق مما يأتي: -
أ. وجود اضطراب نفسي.
ب. حالة المريض النفسي تستدعي استمرار علاجه دون حاجة لدخوله إلى منشأة صحية نفسية.
ج. حالة المريض النفسي لا تشكل خطراً جسيماً على سلامته وحياته أو سلامة وحياة الآخرين.
د. تدهور حالة المريض النفسي إذا تم التوقف عن علاجه.
3. تلتزم إدارة المنشأة الصحية النفسية بمتابعة حالة المريض وإبلاغ اللجنة عن حالته في مدة لا تزيد على (14) يوماً من تاريخ بدء تنفيذ قرار الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.
4. يجوز بناءً على توصية من الطبيب النفسي وبموافقة السلطة القضائية التي أمرت بالإيداع، إخضاع المريض النفسي للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. تنتهي فترة الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية بانتهاء الغرض منها أو الحاجة إليها بناءً على تقرير من الطبيب النفسي.


المادة (41) تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية


مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون، يتم إعادة إدخال المريض النفسي إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج، إذا تعذر إخضاعه للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية أو لم يتقيد ببرنامج العلاج المحدد له.

المادة (42) طلب تحويل العلاج


يجوز للمريض النفسي الذي يتلقى علاجه في العيادات الخارجية، أو من يمثله، طلب تحويل علاجه إلى عيادة خارجية في منشأة صحية نفسية أخرى أو عيادة خاصة وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية.


الفصل الخامس: ضوابط عــلاج المريض النفسي

المادة (43) موافقة المريض في الدخول الإلزامي


يجوز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم سواءً كان بموافقته أو بعدم موافقته، وذلك لمدة (45) يوماً من تاريخ قرار الإدخال قابلة للتمديد، باستثناء الحالات التالية التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثله قانوناً: -
1. العلاج بالتخليج الكهربائي إلا في الحالات الطارئة.
2. علاج الأمراض العضوية التي يصاب بها المريض النفسي إلا في الحالات الطارئة.
3. العلاجات الخاصة التي تُحدد بقرار من الوزير.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة.


المادة (44) موافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي


يلتزم الطبيب النفسي في حالة دخول المريض النفسي طوعاً إلى المنشأة الصحية النفسية وقبل تقديم أي علاج له، الحصول على موافقته أو موافقة من يمثله.
كما يلتزم الطبيب النفسي بتدوين الخطة العلاجية وإثبات موافقة أو عدم موافقة المريض النفسي أو من يمثله في ملفه الطبي، وعند إجراء أي تعديل جوهري على الخطة العلاجية أو مدتها الزمنية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (45) العلاج الطارئ


مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذا القانون، يجوز إخضاع المريض النفسي الذي تم إدخاله إلزامياً إلى المنشأة الصحية للعلاج الطارئ دون موافقته، بما في ذلك العلاج بالتخليج الكهربائي وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، وبناءً على قرار من الطبيب النفسي، وذلك في الحالتين الآتيتين: -
1. أن تشكَل حالة المريض النفسي خطراً على حياته أو سلامته أو حياة وسلامة الآخرين.
2. أن يكون العلاج حتمياً لمنع التدهور الخطير في حالة المريض النفسي.


المادة (46) سحب المريض النفسي موافقته على العلاج


إذا قرَر المريض النفسي سحب موافقته على علاج يخضع له فإنه يجب إيقاف العلاج إذا كانت الحالة لا تنطبق عليها أحكام المادة (45) من هذا القانون.

المادة (47) تقييد المريض النفسي أو عزله


لا يجوز تقييد المريض النفسي أو عزله وفقاً للمادة (48) من هذا القانون، إلا بتصريح من الطبيب النفسي دون الحاجة للحصول على موافقة المريض النفسي، ويجوز في الحالات الطارئة للممرض المكلف برعاية المريض النفسي أن يلجأ إلى تقييده أو عزله، على أن يقوم فوراً بإخطار الطبيب النفسي ليتولى معاينته وفحصه وتحديد فتـرة تقييده أو عزله حسب ما يراه مناسباً، وفي كل الأحوال لا يكون التقييد أو العزل إلا للفترة التي تتطلبها حالته الصحية وينتهي مباشرة إذا انتهى سببه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الإجراءات والضوابط الخاصة بتقييد المريض النفسي وعزله بما فيها ضوابط غرف العزل.


المادة (48) حالات تقييد المريض النفسي أو عزله


لا يجوز تقييد المريض النفسي أو عزله إلا في الحالات الآتية: -
1. منعه من إيذاء نفسه أو الآخرين.
2. منعه من الاعتداء على الممتلكات.


المادة (49) نقل المريض النفسي


لا يجوز نقل المريض النفسي داخل الدولة أو خارجها إلاَ إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ووفق آلية آمنة وبناءً على تقرير طبي من منشأة صحية نفسية تؤكد إمكانية نقله.
وإذا كان المريض النفسي يشكل خطراً على نفسه أو على غيره فإن نقله إلى منشأة صحية نفسية، يجب أن يكون وفق ضوابط واشتراطات آمنة تسمح بعملية النقل، وتُحدد بقرار من الوزير ضوابط النقل الآمن للمريض النفسي.


المادة (50) التقدم الطوعي للعلاج من الإدمان


1. لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. إذا تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً للمنشأة الصحية النفسية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.


الفصل السادس: العقـوبات

المادة (51)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (52)


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من يأتي: -
1. كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها.
2. كل من تسبب بسوء نية في إدخال أحد الأشخاص منشأة صحية نفسية على خلاف ما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة (53)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التـي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب.


المادة (54)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التـي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله.
وإذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة بجسم المريض النفسي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة (55)


تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة (56)


لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ العقوبات التأديبية تجاه المنشآت الصحية النفسية أو المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.


الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة (57) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


المادة (58) دور الرعاية


للجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص والأفراد إنشاء دور رعاية لإقامة ورعاية المرضى النفسيين الذين لا تتطلب حالتهم البقاء في المنشأة الصحية النفسية وليس لديهم عائل يرعاهم أو يفتقرون للرعاية الأسرية اللازمة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط عمل هذه الدور.

المادة (59) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.

المادة (60) الإلغاءات


يُلغـى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (61) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 بشأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022بشأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانـون الآتي:

الفصل الأول: التعاريف وأهداف القانون

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
مصفوفة تفويض الصلاحيات: مستند يتم إعداده من قبل الوزارة، يُحدد صلاحيات الموظفين المخولين بالموافقة على القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بمشتريات الحكومة والحدود المالية المرتبطة بها وفقاً لطرق الشراء الواردة في هذا القانون واللوائح المنفذة له، ويصدر بقرار من الوزير.
الجهات الاتحادية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا القانون.
المشتريات: أي منتج أو خدمة أو أعمال تحتاج إليها الجهات الاتحادية.
عملية الشراء: مجموعة الإجراءات التـي تقوم بها الجهة الاتحادية لتأمين مشترياتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
خطة المشتريات السنوية: الخطة التي تعدها الجهة الاتحادية لتحديد متطلباتها واحتياجاتها من المشتريات بما يحقق المصلحة العامة للسنة المالية اللاحقة.
المشتريات الطارئة: الشراء في حالات الطوارئ للحصول على المشتريات الضرورية، عندما يؤدي اتباع إجراءات وطرق الشراء في الحالات العادية إلى تأخير غير مقبول لدى الجهة الاتحادية المعنية في تأمين مثل هذه المشتريات.
نظام المشتريات: النظام الإلكتروني أو الرقمـي أو أي نظام مستخدم في الجهة الاتحادية يُنظم عمليات الشراء، ويسمح للموردين والجهات الاتحادية بالتواصل والتفاعل وإبرام العقود بشكل آمن، ويمكّن الجهات الاتحادية من الإعلان عن طلبات الشراء واستلام عروض الأسعار من الموردين بما يتفق والأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المصلحة العامة: أي منافع مباشرة أو غير مباشرة تعود على الجهة الاتحادية، الحكومة والمجتمع نتيجة عملية الشراء وتساهم في تحقيق الرؤى والأولويات الاستراتيجية للحكومة.
القيمة العامة: أفضل نتيجة يمكن للجهة الاتحادية تحقيقها مقابل المال باستغلال الموارد الاستغلال الأمثل بشكل فعال واقتصادي.
المورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوفير المشتريات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المورد المشارك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عرضاً على مناقصة أو فرصة عطاء جديدة متعلقة بطلب تقديم مشتريات إلى جهة اتحادية.
المعلومات السرية: المعلومات السرية التي يحددها هذا القانون والأدلة المنفذة له.
المعلومات التجارية الحساسة: المعلومات التي قد تؤثر على المصالح التجارية للمورد في حال الإفصاح عنها، وتشمل هامش الربح والابتكارات الجديدة، والتي يحددها هذا القانون والأدلة المنفذة له.
الإعلان عن المناقصة: بيان يُنشر على نظام المشتريات للإعلان عن فرصة مشتريات جديدة وفقاً للأحكام التي يُحددها هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المناقصة العامة: دعوة أو طلب مشتريات تعلن جهة اتحادية عنها للجمهور العام من خلال نظام المشتريات، من شأنها توفير فرص متساوية إلى كافة المورّدين المهتمين في تقديم عروضهم بتوريد المشتريات المطلوبة.
اللوائح المنفذة: اللوائح والسياسات التي تصدر من مجلس الوزراء أو من يفوضه لتنفيذ هذا القانون.
الأدلة: الأدلة والإجراءات الخاصة بالمشتريات التي تصدر من الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.

المادة (2) أهداف القانون


1. يُنظم هذا القانون الإطار العام للمشتريات في الحكومة.
2. يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: -
‌ أ. تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة.
‌ ب. تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة.
‌ ج. تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.
‌ د. ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين كافة الموردين المشاركين.
‌ ه. إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
و. تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والمنافسة في كافة إجراءات عملية الشراء مع توفير قيمة عامة ومصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني.
‌ ز. توفير المرونة وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق والاستثناءات

المادة (3) نطاق تطبيق القانون


تسري أحكام هذا القانون على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقد لدى الجهات الاتحادية التالية:
1. الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تُباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
2. الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي تُنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة
بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي: -
‌ أ. يمنحها قانون أو قرار إنشاؤها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة.
‌ ب. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.
‌ ج. غير هادفة للربح.

المادة (4) الاستثناءات من نطاق تطبيق القانون


1. لا تسري أحكام هذا القانون على: -
‌ أ. وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
‌ ب.أجهزة أمن الدولة.
‌ ج. الجهات الاتحادية المرتبطة باتفاقيات أو التزامات دولية أو مع منظمات دولية متعلقة بالمشتريات التي تقوم بها هذه الجهات.
‌ د. مشاريع وعقود الإنشاءات.
‌ ه. المشتريات ذات الطابع العسكري أو الأمني التي تقوم بها وزارة الداخلية أو أي جهة اتحادية ذات طابع أمنـي أو عسكري، والتي يعتمدها وزير أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية.
‌ و. المشتريات الخاصة بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
‌ ز. المشتريات المنفذة خارج الدولة بغرض الانتفاع بها في الخارج.
‌ ح. المشتريات المتعلقة بإنشاء وتأثيث وتجهيز مكاتب الحكومة خارج الدولة.
‌ ط. المشتريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
‌ ي. عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص التي يتم تصنفيها "كمشروع شراكة" وتخضع للأحكام الخاصة بمشاريع الشراكة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
‌ ك. عمليات شراء وتأجير الأراضي والمباني القائمة وعمليات بيع وإتلاف والتصرف بالأصول والمخزون التي تخضع للتشريعات والأحكام والسياسات التنظيمية الخاصة بها.
‌ ل. عمليات الاستثمار التي تقوم بها الجهات الاتحادية المخولة وفقاً للأحكام والتشريعات المنظمة لذلك، والتـي تهدف إلى تحقيق عائد تجاري أو ربح مالي للجهة ولا تكون بغرض تأمين احتياجاتها وأعمالها، وتشمل شراء وبيع الأسهم والسندات والعملات وخلافه.
‌ م. عمليات التمويل وتقديم الضمانات من قبل الجهات الاتحادية المخولة وفقاً للأحكام والتشريعات المنظمة لذلك.
‌ ن. الجهات الاتحادية والمشتريات التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزارة.
2. لا تعفي الاستثناءات الواردة في هذه المادة الجهة الاتحادية المعنية من الاسترشاد بأحكام هذا القانون والعمل على مراعاة أهدافه والسعي لتحقيق أفضل قيمة عامة لمشترياتها.

الفصل الثالث: الحوكمة والاختصاصات

المادة (5) حوكمة عملية الشراء


يُنظم هذا القانون واللوائح المنفذة له الأحكام الخاصة بحوكمة عملية الشراء بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها.

المادة (6) مصفوفة تفويض الصلاحيات


1. تصدر القرارات الخاصة بعملية الشراء وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات.
2. تُحدد كل جهة اتحادية بقرار من رئيسها أو من في حكمه الموظفين المخولين بالصلاحيات الواردة في مصفوفة الصلاحيات الصادرة عن الوزارة.
3. للجهات الاتحادية مراجعة مصفوفة تفويض الصلاحيات الخاصة بها والطلب من الوزارة التعديل عليها بحسب احتياجاتها دون الإخلال بالإطار العام لمصفوفة تفويض الصلاحيات التي تصدرها الوزارة.
4. للجهات الاتحادية المستقلة اعتماد مصفوفة تفويض صلاحيات خاصة بها استرشاداً بمصفوفة تفويض الصلاحيات التي تصدرها الوزارة.


المادة (7) التزامات الجهات الاتحادية


تلتزم الجهات الاتحادية بما يلي: -
1. العمل على التخطيط المسبق وتحديد احتياجاتها من المشتريات بما في ذلك إعداد خطة المشتريات السنوية والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة.
2. تطوير وتنفيذ آليات وخطط دعم توفير المشتريات بأعلى مستويات الجودة وضمان تقديم أفضل قيمة عامة.
3. اختيار أسلوب الشراء المناسب في ضوء الاحتياجات والمخاطر والتعقيدات واستراتيجية التوريد المتعلقة بالمشتريات المستهدفة.
4. العمل على تخفيض التكاليف التي تتحملها عند تنفيذ خطة المشتريات السنوية، مع مراعاة تحقيق أفضل قيمة عامة.
5. إدارة عمليات الشراء الشاملة للمشتريات بدءاً من تحديد المتطلبات إلى إجراءات الترسية وتوقيع العقود مع إشراك الوحدات التنظيمية اللازمة.
6. ضمان الامتثال ومواءمة عمليات الشراء لمبدأ الشفافية في كافة المراحل، بما في ذلك الشفافية الكاملة في الإفصاح عن معايير تقييم العروض.
7. العمل على جذب أفضل الموردين وضمان العدل وعدم التمييز بالمعاملة بين الموردين المشاركين وتشجيع المنافسة.
8. خلق الفرص لجذب وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الوطنية والموردين المحليين ودعم سياسة التوطين والشركات الخضراء أو النشاطات التجارية المستدامة أو المنتجات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية.
9. العمل كجهة إشرافية على جميع العقود وطلبات وأوامر الشراء وطلبات التعديل وغيرها من مستندات الشراء ذات الصلة.
10. إدارة الأنشطة اللاحقة للتعاقد مثل النزاعات والتعديلات ومتابعة أداء الموردين وتقييم المخاطر وتعيين الأشخاص الملائمين لإدارتها.
11. أي التزامات أخرى يتم تحديدها بموجب اللوائح المنفذة لهذا القانون.

الفصل الرابع: نظام المشتريات ومبادئ الشراء

المادة (8) نظام المشتريات


1. تُطرح المشتريات من خلال نظام المشتريات ما لم ينص القانون أو اللوائح المنفذة له على غير ذلك، ويجوز للجهات الاتحادية المستقلة طرح مشترياتها من خلال نظام المشتريات الإلكتروني أو الرقمي أو أي نظام مستخدم في الجهة الاتحادية.
2. تُحدّد اللوائح المنفذة لهذا القانون إجراءات استخدام نظام المشتريات، بما في ذلك المراسلات والتواصل على النظام الإلكتروني وتوقيع العقود والأمور الأخرى ذات الصلة والتي يكون لها الأثر القانوني اللازم.
3. يجب أن تتوافر في نظام المشتريات أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات وسهولة الاستخدام، مع ضمان سلامة الإجراءات.
4. يجب أن يُتيح نظام المشتريات للموردين الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعطاءات التـي يُحدّدها القانون واللوائح المنفذة له.

المادة (9) الشفافية والمنافسة


1. تخضع كافة إجراءات عملية الشراء لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص في جميع المراحل ويجب أن تُنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
2. تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تلتزم الجهة الاتحادية المعنية بإبلاغ الموردين المشاركين بكافة المعلومات والقرارات الرئيسية المتعلقة بالعطاء أو المؤثرة على المنافسة العادلة بينهم.


المادة (10) النزاهة


على كل جهة اتحادية تبني آليات تُعزز نزاهة أنشطة وإجراءات عمليات الشراء لديها، تتضمن بحد أدنى ما يلي: -
1. أن تكون كافة إجراءات الشراء سليمة وتراعي المصلحة العامة.
2. التزام كافة الموظفين ذوي العلاقة بعمليات الشراء بالنزاهة والحياد وأحكام القانون.
3. حظر مشاركة أي من العاملين في الجهة الاتحادية في عمليات الشراء الخاصة بالجهة الاتحادية التـي يتبعونها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق شركات أو مؤسسات يملكونها، أو يكونوا شركاء فيها، أو وكلاء لها.
4. توعية الموظفين القائمين على عملية الشراء فيما يتعلق بكيفية الكشف والإبلاغ عن حالات تعارض المصالح أو احتمال وقوعها والتعامل معها، وفقاً لما تحدده اللوائح المنظمة في هذا الشأن.

المادة (11) المساواة


تراعي الجهة الاتحادية في إجراءات عمليات الشراء عدم التفرقة بين المورّدين المشاركين، ما لم تقرر حصر المشاركة على فئات معينة وفقاً لما ينص عليه القانون واللوائح المنفذة له.

المادة (12) حماية معلومات الموردين


1. تلتـزم الجهات الاتحادية بحماية المعلومات السرية للموردين والمعلومات التجارية الحساسة، ويشمل ذلك المعلومات التي تؤثر في المنافسة العادلة بين الموردين المشاركين.
2. لا يجوز للجهة الاتحادية الإفصاح عن المعلومات السرية أو المعلومات التجارية الحساسة إلا في الأحوال التالية: -
‌ أ. بموافقة المورد المشارك المعني كتابةً.
‌ ب. الإفصاح الواجب وفقاً لأحكام القانون أو اتفاقية دولية أو أمر قضائي أو أمر جهة رقابية.
‌ ج. في حالة الحاجة للإفصاح المحدود الذي يكون معلن عنه في مستندات الإعلان عن المناقصة والموافق عليه حكماً من قبل الموردين المشاركين من خلال مشاركتهم في الطرح.
‌ د. أي حالات أو أحكام أخرى تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة (13) المصلحة العامة


1. تراعي الجهات الاتحادية تقدير مدى إمكانية تحقيق مصلحة عامة عند طرح أي من مشترياتها.
2. تشمل المصلحة العامة المزايا التـي تساعد على تحقيق الرؤى والأولويات الاستراتيجية للحكومة، مثل خلق الفرص التجارية للشركات والنشاطات التجارية المحلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية والموردين المحليين والشركات الخضراء أو النشاطات التجارية المستدامة أو المنتجات التـي تقلل من الانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية، وتوضح اللوائح المنفذة لهذا القانون الأحكام الخاصة والمميزات التفضيلية فيما يتعلق بالمصلحة العامة في عمليات الشراء.

المادة (14) القيمة العامة للمشتريات


1. يجب أن تكون قرارات الشراء مبنية على أساس تحقيق أعلى قيمة عامة وتأمين أفضل مخرجات ممكنة مقابل تكلفة المشتريات طوال دورة المشتريات ومدة العقد ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
2. تتحقق القيمة العامة للمشتريات إذا كانت: -
‌ أ. تكاليفها تقابل المنافع الإجمالية للمشتريات.
‌ ب. تساهم في تحقيق النتائج التي تسعى الجهة الاتحادية إلى تحقيقها من حيث الغرض والجودة وخلافه.
‌ ج. تحقق المصلحة العامة للدولة، سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية أو ثقافية أو خلافه.

المادة (15) التخطيط للمشتريات


1. تقوم كل جهة اتحادية بإعداد خطة مشتريات سنوية بالتزامن مع عملية إعداد الميزانية السنوية، وتتضمن الخطة وضع استراتيجية لتأمين احتياجات الجهة الاتحادية بناء على دراسة وتحليل أوضاع السوق والطريقة المقترحة لتوريد المشتريات اللازمة، والمخاطر المرتبطة بها وتشمل الخطة ميزانية تقديرية للتكاليف والجداول الزمنية المتوقعة ومعايير وموازين التقييم والمصلحة العامة التي تسعى الجهة الاتحادية إلى تحقيقها من خلال المشتريات، ويجوز للجهة الاتحادية تعديل خطة مشترياتها خلال السنة المالية وفقاً لأولوياتها ومتطلباتها.
2. على الجهات الاتحادية، قبل طرح مشترياتها، تقدير المصلحة العامة المطلوب تحقيقها وما إذا كانت المشتريات تساهم في تحقيق أي من المخرجات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى الحكومة.
3. يجوز للجهة الاتحادية نشر معلومات عن خطة مشترياتها للأشهر أو السنوات القادمة المتضمنة معلومات رئيسية حول أعمالها ومشترياتها عن تلك الفترة، كما يجوز للجهة الاتحادية نشر إعلان مسبق عن أي مشتريات محتملة.
4. لا يترتّب على نشر أيّ معلومات عن خطة مشتريات الجهة الاتحادية المعنية أيّ التزام عليها بطرح تلك المشتريات.

الفصل الخامس: أحكام وطرق الشراء

المادة (16) طرق الشراء


1. تطرح الجهات الاتحادية مشترياتها في مناقصة عامة يُعلن عنها من خلال نظام المشتريات، ويجوز لها استخدام طرق شراء أخرى وفقاً للأحكام التي يُحددها هذا القانون واللوائح المنفذة له، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الحدّ من المنافسة.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، على الجهات الاتحادية أن تختار أفضل طريقة شراء تحقق أعلى قيمة عامة لمشترياتها.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون كافة أنواع طرق الشراء والأحكام والإجراءات الخاصة بها.
4. للجهة الاتحادية عند الرغبة باستدراج العروض إجراء تأهيل مسبق للموردين المشاركين للتحقق من توفر المؤهلات والإمكانيات اللازمة لديهم بما في ذلك قدراتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء.


المادة (17) الإعلان عن المناقصة والمشتريات


1. على الجهة الاتحادية طرح عطاءات المشتريات علناً ما لم تتحقق شروط طرق الطرح الأخرى التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. تتّبع في الإعلان الخطوات التالية بحد أدنى: -
‌ أ. نشر الإعلان عن فرصة المشتريات أو المناقصة عبر نظام المشتريات الإلكتروني أو الرقمي أو أي نظام آخر مستخدم لدى الجهة الاتحادية.
‌ ب. توفير إمكانية اطلاع الموردين المشاركين على كافة مستندات العطاء ذات الصلة.


المادة (18) محتوى الإعلان عن المناقصة


يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة على كافة المعلومات التي يحتاجها الموردون المشاركون لإعداد وتقديم عروضهم، على أن تشمل ما يلي: -
1. اسم الجهة الاتحادية المعنية.
2. توضيح طريقة الشراء المستخدمة.
3. وصف المشتريات المطلوبة ومواصفاتها الفنية والمخططات والرسوم إن وجدت والتعليمات والمخرجات.
4. تحديد للكميات المطلوبة أو التقديرية من المشتريات.
5. الأحكام والشروط الخاصة بالتعاقد ومدة العقد.
6. مستويات الخدمة والتنفيذ المطلوب من المورد تحقيقها.
7. آلية ومعايير التقييم ووزن كل معيار.
8. الموعد النهائي لتقديم العروض وإجراءات تقديم العروض على نظام المشتريات.
9. أي بيانات أخرى ترى الجهة الاتحادية ضرورة وجودها في الإعلان.

المادة (19) مدة الطرح والرد على الإعلان


1. يمنح الموردون المشاركون الوقت الكافي للرد على الإعلان عن المناقصة، وتُحدد الجهة الاتحادية ذلك الوقت بشكل واقعي آخذةً بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد المشتريات وحجم المعلومات والتفاصيل المطلوبة لإعداد العروض.
2. يجب ألا تقل مدة الطرح في جميع الأحوال عن المدد التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، وللجهة الاتحادية تمديد المدة في حال رأت الحاجة لذلك.
3. إذا أصدرت الجهة الاتحادية إيضاحات أو تعديلات على الإعلان عن المناقصة، فيجوز تمديد الموعد النهائي لتقديم الردود بشكل يتيح المجال للموردين المشاركين بأخذها بعين الاعتبار.

المادة (20) استفسارات وطلبات الموردين المشاركين والرد عليها


1. للموردين المشاركين طرح الاستفسارات وطلب البيانات المعقولة والضرورية لتقييم العطاء وذلك خلال المدة التي يُحددها الإعلان عن المناقصة.
2. على الجهة الاتحادية الرد على كافة الاستفسارات والطلبات المعقولة بشكل عاجل، فإن لم تتمكن من الرد خلال وقت معقول يُمَكّن الموردين المشاركين من تقديم ردودهم، فلها أن تقرر تمديد الموعد النهائي لتقديم الردود.
3. يجب إطلاع كافة الموردين المشاركين المتنافسين على الاستفسارات التي تتلقاها الجهة الاتحادية بشأن الطرح وإجاباتها بهذا الشأن، إلا أنه لا يجوز إطلاع المتنافسين على مصدر الاستفسار أو الطلب أو على المعلومات السرية الخاصة بأحد الموردين المشاركين والمعلومات التجارية الحساسة.
4. يجوز عقد اجتماع مع الموردين المشاركين قبل تقديم الردود النهائية بناءً على طلب أي منهم لتقديم معلومات عامة عن المشروع وتوضيح الاستفسارات (إن وجدت)، ويجب تدوين الملاحظات لهذه الاجتماعات وتوفيرها لكافة الموردين المشاركين.

المادة (21) إلغاء أو تعديل الإعلان عن المناقصة


1. للجهة الاتحادية إلغاء أو تعديل إجراءات الطرح أو الإعلان عن المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم الردود وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، ولا يجوز فتح أي من العروض المقدمة بعد قرار الإلغاء.
2. على الجهة الاتحادية النشر على نظام المشتريات وإبلاغ كافة الموردين المشاركين في العطاء في الوقت ذاته بأي إلغاء أو تغيير يطرأ على متطلبات الطرح أو الإعلان عن المناقصة.
3. على الجهة الاتحادية توفير الوقت الكافي للموردين المشاركين الذين تقدموا بعروض للرد على التعديلات، وإذا رأت ضرورة لذلك، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض لتمكينهم من تعديل ردودهم.


المادة (22) معايير تقييم العطاءات


1. يتم تقييم العروض بشأن العطاءات بكل شفافية وعدالة باستخدام معايير تقييم ذات صلة بموضوع المشتريات والتي قد تشمل ما يلي: -
‌ أ. التكلفة المالية.
ب. تكلفة تشغيل وصيانة المشتريات.
‌ ج. مدة تسليم وإنجاز المشتريات.
‌ د. مطابقة المشتريات للخصائص والمواصفات المطلوبة (الفنية أو البيئية أو العملية أو خلافه).
‌ ه. أحكام الدفعات والضمانات.
‌ و. خبرة وسمعة وكفاءة ومهنية المورد المشارك في توفير نوع المشتريات المطلوبة.
‌ ز. أية معايير تقييم أخرى تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. يجوز منح هامش تفضيل لصالح الموردين المشاركين الذين يحققون أفضل مصلحة عامة أو قيمة وطنية مضافة أو لصالح المشتريات المنتجة محلياً أو لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وفق ما تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
3. يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة المشتريات المراد طرحها، وأن تكون قابلة للقياس كمياً بالقدر الممكن.
4. يجب أن ينص الإعلان عن المناقصة بشكل واضح ومفصل على معايير وآلية التقييم المستخدمة والوزن الذي يشكله كل معيار.
5. يتم تقييم العطاءات بناءً على معايير التقييم وآلية ووزن التقييم المعلنين مسبقاً في الإعلان عن المناقصة، ولا يجوز استخدام أي معايير أو إجراءات لم يتم الإعلان عنها وفقاً لأحكام هذه المادة.


الفصل السادس: أحكام وضوابط الترسية

المادة (23) التفاوض


1. للجهة الاتحادية التفاوض مع الموردين المشاركين للوصول إلى اتفاق فني أو مالي في الحالات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. يكون التفاوض مع الموردين المشاركين خطوة إلزامية في عملية التوريد إذا كانت القيمة الإجمالية للعقد أعلى من القيمة التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.


المادة (24) استبعاد الموردين وإلغاء قرار الترسية


1. للجهة الاتحادية استبعاد الموردين المشاركين من العطاء لأحد الأسباب التالية: -
‌ أ. عدم استيفاء العطاء المقدم من المورد المشارك الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية المحددة في الإعلان عن المناقصة.
‌ ب. إخلال المورد المشارك في تنفيذ مشتريات سابقة طرحت من قبل إحدى الجهات الاتحادية أو تحقق أي من حالات إيقاف التعامل مع المورد التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
‌ ج. عدم وفاء المورد المشارك بالتزاماته المالية تجاه الحكومة من ضرائب ورسوم وغير ذلك.
‌ د. عدم التزام المورد المشارك بالجداول الزمنية الواردة في طلب تقديم العروض.
‌ ه. أي سبب آخر تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. للجهة الاتحادية إلغاء قرار الترسية في حال ارتكب المورد الفائز خطأ جسيم يؤثر على الشفافية أو النزاهة أو المنافسة، مثل تحقق أي مما يلي: -
‌ أ. قيام المورد بممارسات غير أخلاقية أو تقديمه بيانات غير صحيحة.
‌ ب. ثبوت مخالفة العطاء لأي من التشريعات المعمول بها في الدولة.
ج. إذا ترتب على الترسية تأثير سلبي على الأمن الوطني أو سرية المعلومات الحكومية الحساسة.
‌ د. تقديم رشوة أو عمولات غير مشروعة أو تلاعب بالعطاءات أو غش أو استغلال للسلطة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على إجراءات عملية الشراء، وذلك دون الإخلال بأحكام أي قانون أو تشريع آخر ذات صلة.
3. تبلغ الجهة الاتحادية المورد المشارك المستبعد بقرار الاستبعاد والأسباب التي بني عليها قرارها.
4. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار الاستبعاد في الجهة الاتحادية.

المادة (25) استبعاد عرض بسبب تدني السعر


1. لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني السعر إلا إذا اقتنعت الجهة الاتحادية بأن سعر العرض متدني بشكل كبير مقارنةً مع التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بما قد يؤثر على قدرة المورد المشارك بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه الجهة الاتحادية، على أن تقوم الجهة الاتحادية المعنية، بعد مراجعة الأسعار التقديرية، بالمناقشة مع المورد المشارك صاحب العرض المتدني، وأن تطلب منه تقديم تفاصيل العناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناعها بمقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فيجوز لها استبعاد العرض.
2. تبلغ الجهة الاتحادية المورد المستبعد بقرار الاستبعاد والأسباب التي بني عليها قرارها.


المادة (26) الترسية


تتم ترسية العطاء وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون وبناءً على معايير التقييم الواردة في الإعلان عن المناقصة، وتتم الترسية على المورد المشارك صاحب العرض الذي تتوفر فيه العناصر التالية: -
1. استيفاء متطلبات وشروط التعاقد وإثباتات القدرة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ العقد وفقاً للأحكام المطلوبة.
2. تحقيق المصلحة العامة وأفضل قيمة عامة خلال كامل مدة العقد.


المادة (27) إبلاغ الموردين بقرار ترسية العطاء


1. بعد تقييم العروض واتخاذ القرار بترسية العطاء، يتم إبلاغ كافة الموردين المشاركين بقرار ترسية العطاء على المورد الفائز.
2. إذا تأخر المورد الفائز في تقديم المستندات المطلوبة أو توقيع العقد دون عذر مقبول خلال المدة التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، يجوز للجهة الاتحادية، بعد إنذاره، إلغاء الترسية، ولها أن تقوم بالترسية على ثاني أفضل مورد مشارك أو أن تُقرر إعادة الطرح.


المادة (28) نشر قرار الترسية


يجوز نشر تفاصيل قرار الترسية على نظام المشتريات خلال (30) ثلاثين يوماً من تمام الترسية وتوقيع العقد، ويجب أن يشمل النشر كافة البيانات الرئيسية للعطاء وفق ما تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة (29) مبررات قرار الترسية


دون الإخلال بحق المورد المشارك بالتظلم أمام الجهة الاتحادية المعنية خلال المواعيد المقررة في المادة (38) من هذا القانون، يجوز لكل مورد مشارك غير فائز في عملية الترسية أن يطلب من الجهة الاتحادية إيضاح الأسباب التـي دعت إلى عدم اختياره، بما في ذلك نقاط الضعف والقوة في عرضه، وإذا طلب المورد المشارك الإيضاح، فيجب الرد عليه خلال المدة المقررة في اللوائح المنفذة لهذا القانون.


الفصل السابع: أحكام وضوابط التعاقد

المادة (30) عقد المشتريات


يُنظم عقد المشتريات أحكام التعاقد والتزامات وحقوق أطرافه ويتم إعداده بما لا يخالف هذا القانون واللوائح المنفذة له، وفي حال وجود أي نزاعات أو خلافات بين الجهة الاتحادية والمورد يتم الرجوع إلى عقد المشتريات في كونه المستند القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بينهم.

المادة (31) إعداد عقود المشتريات


1. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون أنواع ونماذج عقود المشتريات القياسية.
2. للجهات الاتحادية صياغة عقود خاصة بمشترياتها إذا ما لزم الأمر وفقاً لطبيعة وتعقيد المشتريات.

المادة (32) توقيع العقد


يوقع عقد المشتريات بين الجهة الاتحادية والمورد الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ في حال تطلب ذلك، وفقاً للإجراءات والنماذج التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة (33) تعديل العقد


1. عند الحاجة إلى تعديل العقد أو إجراء أي تغييرات على الطرح (مثل تعديل نطاق المشروع أو الجدول الزمنـي أو التكلفة أو شروط وأحكام التعاقد)، يجب مراعاة الأحكام والإجراءات والحدود القصوى التي تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون والحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات.
2. يجب أن يستند أي طلب تعديل لعقد مشتريات إلى أسباب ومبررات مقبولة، كما يجب التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لأي تعديل بغض النظر عن قيمته.


المادة (34) التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن


1. لا يجوز للمورد المتعاقد أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه إلى مورّد آخر أو التعاقد من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة الاتحادية، وتُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط بهذا الشأن.
2. يجوز للجهة الاتحادية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورّد من الباطن، وتُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط بهذا الشأن.
3. يكون المورد المتعاقد -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد.

المادة (35) السداد للموردين


1. تلتزم الجهات الاتحادية بتسديد الدفعات للموردين وفقاً للأحكام والمواعيد المقررة فيها.
2. في حال التعاقد من الباطن، يلتزم المورد المتعاقد بالسداد للموردين من الباطن فور استحقاق دفعاتهم بحسب المتفق عليه، على أن تكون أحكام السداد للموردين من الباطن متوافقة مع أحكام السداد المتفق عليها بين المورد الرئيسي والجهة الاتحادية المعنية.


المادة (36) الملكية الفكرية


إذا تضمنت المشتريات إنشاء حقوق ملكية فكرية جديدة من المتوقع أن تستفيد منها الجهات الاتحادية فيجب أن يوضح الإعلان عن المناقصة الغرض من هذه الحقوق صراحةً وما إذا كانت الجهة الاتحادية تنوي تملكها أو الحصول على ترخيص باستخدامها أو تنوي استغلالها لأنشطتها مستقبلاً.

المادة (37) القانون واجب التطبيق وفض المنازعات


1. يُطبق على عقد المشتريات القوانين المعمول بها في الدولة، ويجوز بناءً على موافقة وزير أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية، بحسب الأحوال، الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي على العقود التي يتم تنفيذها خارج الدولة.
2. على الأطراف تنفيذ التزاماتهم في العقد وفقاً لأحكامه وشروطه دون الإخلال بهذا القانون واللوائح المنفذة له، وإذا أخل أي طرف بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر اللجوء إلى المحاكم المختصة في الدولة.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ عقد المشتريات المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءات وشروط اللجوء إليها.

الفصل الثامن: النظر في الشكاوى

المادة (38) التظلم من قرارات الجهة الاتحادية


1. لكل مورد مشارك الحق في التظلم أمام الجهة الاتحادية عن أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الاتحادية على قرار الترسية، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية.
2. يجب على الجهة الاتحادية البتّ في التظلم بشكل محايد خلال المدة المقررة في اللوائح المنفذة لهذا القانون، فإن مضت تلك المدة دون الرد على التظلم، يُعد ذلك رفضاً للتظلم.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون آليات وضوابط التظلم والرد عليه والمهل الزمنية ذات الصلة وإجراءاته والسلطة المختصة بالبت فيه.


الفصل التاسع: أحكام عامة

المادة (39) لغة عقود المشتريات ومستندات الطرح


1. تُصاغ العقود ومستندات الطرح وملحقاتها والمخاطبات المرتبطة بها باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بدلاً من ذلك إذا ما رأت الجهة الاتحادية حاجة لذلك.
2. يجب أن يتضمن عقد المشتريات توضيح اللغة المعتمَدة في التفسير والتنفيذ وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به عند استخدام لغتين في صياغة العقد أو المستند.

المادة (40) التعاقد بين الجهات الاتحادية


يجوز للجهات الاتحادية والشركات المملوكة للحكومة بالكامل سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر دون خضوع موضوعي أو إجرائي لهذا القانون، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

المادة (41) الاستثناء من أحكام القانون


يجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أي حكم من أحكام هذا القانون إذا ظهرت الحاجة لذلك وبناء على طلب الجهة الاتحادية المعنية مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته.

المادة (42) اللوائح المنفذة لهذا القانون


1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنفذة لهذا القانون المتضمنة التالي: -
‌ أ. الأحكام والإجراءات والشروط التفصيلية لعملية الشراء على نظام المشتريات.
‌ ب. أدوار الوحدات التنظيمية المعنية بالمشتريات في الجهات الاتحادية
‌ ج. تحديد مهام وأدوار لجان المشتريات في الجهات الاتحادية.
‌ د. تحديد طرق وفئات ومستويات الشراء والأحكام المتعلقة بها.
‌ ه. الأحكام المتعلقة بمصفوفة تفويض صلاحيات الشراء.
‌ و. تحديد عمليات الشراء والأحكام التفصيلية المتعلقة بها.
‌ ز. تحديد أنواع العقود ونماذجها.
‌ ح. حالات عدم المطابقة.
‌ ط. النماذج المستخدمة في المشتريات.
‌ ي. أية أحكام أو إجراءات أو أدلة عمل من شأنها تنظيم عمليات الشراء في الجهات الاتحادية وتحديد الجهات المعنية بإصدارها.
2. يصدر الوزير الأدلة والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
3. يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تبني لوائح أو سياسات مشتريات خاصة بها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم الاسترشاد في إعدادها باللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة (43) الإلغاء


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والأدلة المنفذة لهذا القانون، وأي سياسات أخرى ذات صلة.


المادة (44) العقود المبرمة قبل تاريخ هذا القانون


يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون على مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، وتسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها قبل صدور هذا القانون، ولا يجوز تعديلها أو تجديدها أو تمديدها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (45) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان المسجونين



توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن.الحكم كاملاً