الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 277 لسنة 33 ق جلسة 27 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 73 ص 684

جلسة 27 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسني سيد محمد أبو جبل وعلي عوض صالح - المستشارين.

------------------

(73)

الطعن رقم 277 لسنة 33 القضائية

تراخيص - ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمي.
المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حظر القانون على العامل أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة - مؤدى ذلك: أن التصريح أو الإذن بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو استمراره أو تجديده هو من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات وظروف العمل ومتطلبات المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة - للجهة الإدارية سلطة إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية - شرط ذلك: قيام قرار إلغاء الترخيص على أسباب تبرره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 277 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 23/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 1827 لسنة 6 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره (2000) جنيه ألفان من الجنيهات وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/ 1/ 1992 وبعد تداوله قررت الدائرة بجلسة 25/ 5/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 27/ 6/ 1992 والجلسات التالية أو بجلسة 3/ 10/ 1993 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بالدفاع اختتمها بالطلبات المبينة بتقرير الطعن وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه قررت بجلسة 23/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1984 أقام المطعون ضده دعواه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التي قررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وطلب المدعي في ختام عريضة دعواه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 بتاريخ 6/ 3/ 1984 فيما تضمنه من إلغاء التصريح السابق منحه له بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وإلزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء هذا القرار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقام بتجهيز عيادة كلفته الكثير من الجهد والمال واستقرت أوضاعه على هذا الأساس ثم فوجئ بصدور قرار مديرية الزراعة ببور سعيد المطعون فيه بإلغاء التصريح السابق منحه له لمزاولة المهنة. ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنه لم ينسب إليه تقصير في عمله فضلاً عن مخالفته القانون وردت جهة الإدارة على الدعوى بإيداع مذكرة دفاع خلصت بها إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن المصلحة العامة اقتضت إلغاء التصريح السابق منحه للمدعي لمزاولة مهنة الطب البيطري وبجلسة 23/ 10/ 1986 قضت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه لم يقم على سبب صحيح يبرره وأن ما ذكرته جهة الإدارة تبريراً لقرارها لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤيده دليل وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر على سبب غير صحيح متعين الإلغاء "وعن طلب التعويض ذهبت المحكمة إلى أن ركن الخطأ يتوافر في جانب الجهة الإدارية بعد أن ثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه وكذلك ركن الضرر إذ أن القرار المطعون فيه قد حرم المدعي من ممارسة العمل في عيادته في غير أوقات العمل الرسمية مدة تزيد على العامين بعد أن جهز العيادة وهو ما ترتب عليه حرمانه من مصدر من مصادر دخله طيلة هذه المدة فضلاً عما صاحب غلق عيادته من ضرر معنوي وإذ تحققت رابطة السببية بين الخطأ والضرر لذلك يتعين إجابة المدعي إلى طلب التعويض وقررت المحكمة له تعويضاً مقداره ألفان من الجنيهات".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار محل الطعن صدر على أسباب صحيحة إذ اقتضته المصلحة العامة لمرفق الطب البيطري الذي يقوم على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية وأن إعطاء الإدارة للعاملين بها تراخيص بمزاولة مهنتهم في غير أوقات العمل الرسمية من الأمور التي تدخل في السلطة التقديرية ومن الملاءمات المتروكة لها كما أن إعطاء مثل هذه التراخيص لا يكسب المرخص له حقاً مؤيداً في مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية وإنما يجوز لجهة الإدارة في أي وقت أن تُلغي هذا الترخيص أو تسحبه طالما استوجبت ذلك متطلبات العمل ما دام أن تصرفها قد خلا من شائبة سوء استعمال السلطة وأضاف الطاعنون أن مزاولة بعض الأطباء البيطريين للمهنة في غير أوقات العمل الرسمية قد هدد تنمية الثروة الحيوانية بمدينة بورسعيد فنتيجة عدم تفرغ الأطباء البيطريين بالمحافظة وهو ما أكدته الجهات المختصة في ردها على الدعوى ولم يوضحه المدعي وبخاصة أنه لم يثبت أن مصدر القرار كان دافعه التحامل على المدعي مما يبرأ القرار من عيب إساءة استعمال السلطة ومن ذلك ينتفي ركن الخطأ ويكون الحكم بتعويض المطعون ضده قد جانبه الصواب وبالنسبة للضرر فإن التصريح للمدعي بمزاولة المهنة ليس حقاً مكتسباً له فضلاً عن أنه يتقاضى حوافز بدلاً من غلق عيادته مما يجعل التعويض من قبيل الإثراء بلا سبب الأمر الذي يأباه القانون وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السابق بيانها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده يشغل وظيفة طبيب بيطري بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد وبتاريخ 29/ 11/ 1981. أصدر مدير عام الزراعة بتفويض من المحافظ - القرار رقم 40 بالتصريح للمطعون ضده بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقد زاول المهنة بعد هذا التاريخ إلى أن أصدر مدير عام الزراعة القرار المطعون فيه رقم 13 بتاريخ 6/ 3/ 1984 متضمناً إلغاء التصريح السابق منحه للمطعون ضده بمزاولة مهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية وقد أفصحت جهة الإدارة في مقام دفاعها وفي عريضة الطعن عن أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه يتمثل في أن مزاولة بعض الأطباء البيطريين لمهنة الطب البيطري في غير أوقات العمل الرسمية قد هدد تنمية الثروة الحيوانية بمدينة بورسعيد نتيجة عدم تفرغ الأطباء البيطريين بالمحافظة.
ومن حيث إن المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على "يحظر على العامل: 1 - ...... 2 - أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة".
ومن حيث إنه مقتضى هذا النص أن التصريح للعامل أو الإذن له بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو استمراره أو تجديده هو من الملاءمات التي تترخص فيها الجهة المختصة حسب مقتضيات ظروف العمل وأوضاع المصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة إلا أن هذا القرار شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع وفي القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فإذا ترتب عليه ضرر وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر تحققت مسئولية الإدارة من تعويض المتضرر عن الضرر الذي أصابه.
ومن حيث إن الواضح أن الأسباب التي أسند إليها قرار الإدارة بإلغاء التصريح السابق منحه للمدعي بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية جاءت أقوالاً مرسلة لا دليل عليها ولا تستند إلى أصول ثابتة في الأوراق أخذاً في الاعتبار أنه لا يوجد بملف خدمة المدعي أو بالتقارير السنوية التي أعدت عنه خاصة خلال فترة التصريح له بمزاولة المهنة ما يثبت إخلاله لواجباته الوظيفية أو إهماله في أداء عمله أو يثنيه أو يمس سمعته فضلاً عن أن الإدارة لما قدمت بياناً بحالته الوظيفية يثبت فيه أن تقريره عن السنوات 81/ 82/ 1983 بدرجة ممتاز وأنه لم توقع عليه جزاءات خلال هذه الفترة الأمر الذي يستشف منه سلامة مسلك المدعي في أدائه عمله الرسمي وأن عمله في غير أوقات العمل الرسمية لم يؤثر على عمله الرسمي بل قد ورد بأحد هذه التقارير ما نصه "أنه من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة في العمل وقد تعاون مع المديرية وكان نشاطه واضحاً خاصة أثناء مشروع مكافحة الدرن البقري بالمحافظة ومكافحة وحماية المحافظة من مرض الطاعون البقري وكل ما كلف به ويكلف به من أعمال أخرى "وذلك مما لا يتفق مع ما أبدته جهة الإدارة من أسباب قرارها المطعون فيه حيث لم يتأكد وجود أي تعارض بين عمل المدعي الرسمي وعمله في غير أوقات العمل الرسمية وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الأسباب التي استندت إليها الإدارة ومن ثم يكون قرارها محل الطعن الصادر بإلغاء التصريح السابق منحه للمدعي لممارسته مهنته في غير الأوقات الرسمية قد انتزع من غير أصول موجودة ويقع بذلك مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء، وإذ لحقت بالمدعي أضراراً من جراء صدور هذا القرار لأنه إلى ما قبل صدوره استمر مزاولاً مهنته في عيادته الخاصة التي جهزها بما له وقد حرمه القرار من عائد تشغيلها الأمر الذي أضر به ضرراً يستحق معه تعويضاً عنه ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وإجابة المدعي إلى تعويضه بالمبلغ الذي قدرته له على النحو المبين بالحكم المطعون فيه وهو تقدير تشاركه هذه المحكمة فيه باعتباره مناسباً لمدى الضرر وملائماً مع عناصره ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 2485 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 102 ص 613

جلسة 6 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.

----------------

(102)
الطعن رقم 2485 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ترويج.
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال. ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
(3) تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام. قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: حازوا بقصد الترويج الورقات المالية المقلدة والمتداولة قانوناً في جمهورية مصر العربية هي الورقات فئة العشرين جنيهاً مصرياً المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمهم بتقليدها، وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 45، 46، 202/ 1، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على أن حيازة الطاعن لأوراق العملة المضبوطة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام. قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2791 لسنة 36 ق جلسة 21 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 678

جلسة 21 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم. وإدوارد غالب سيفين - المستشارين.

-----------------

(72)

الطعن رقم 2791 لسنة 36 القضائية

جامعة الأزهر - طلاب - المرحلة الانتقالية - طلاب السنوات النهائية.
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984.
المرحلة الانتقالية تظل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج: الفئة الأولى: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج - الفئة الثانية: تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج - هذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989 وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة - يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم - الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات في الفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم في الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ علي واثق نشأت المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2791 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس كلية طب بشري الأزهر بفصله وحرمانه من دخول الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 1/ 1991 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته بجلسة 4/ 11/ 1991 إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية طب بشري الأزهر فيما تضمنه من فصله من الكلية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه التحق بالكلية المذكورة عام 1967 بالسنة التأهيلية وإنه يعاني من مرض نفسي وعصبي، وقد تسلم في 21/ 10/ 1989 كتاب إدارة شئون العاملين بكلية طب بشري جامعة الأزهر متضمناً فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وقد تظلم من القرار المذكور، ولم يتلق رداً، ونعى المدعي على قرار فصله مخالفته للقانون ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988، وبجلسة 8/ 5/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها في استخلاص تخلف ركن الجدية على ما بدا لها من حافظة مستندات الجامعة من أن الطاعن دخل امتحان الفرقة الخامسة قديم منذ عام 1980 حتى دور يوليو 1989 وفي كل عام من هذه الأعوام العشرة يرسب وما زال متخلفاً في أربعة مواد مما حدى بمجلس الكلية إلى إصدار قراره المطعون فيه لاستنفاد الطالب مرات الرسوب من الداخل والخارج وفقاً لحكم المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الأزهر رقم 103 لسنة 1969 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وأنه لا يعد من المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 31/ 1/ 1988 حيث إن المرحلة الانتقالية تخص الطلاب الذين كانوا مقيدين بالكلية في العام الجامعي 87/ 88 لأداء الامتحان من الخارج لأول مرة دون غيرهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الجدية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر ما أصدره مجلس الجامعة من قرارات تعدل المادة (220) سالفة الذكر تضمن معاملة خاصة لطلاب السنة النهائية بالذات من حيث منحهم فرصاً للتقدم للامتحان من الداخل والخارج، كما أن الحكم صدر على خلاف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 والمعمول بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 27/ 3/ 1975 تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية"، وقد وافق مجلس جامعة الأزهر بتاريخ 31/ 10/ 1975 على منح طلاب السنوات قبل النهائية أربع فرص في التقدم للامتحان فرصتين أساسيتين، وفرصتين من الخارج بموافقة مجلس الكلية، كما وافق رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 12/ 8/ 1984 - بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 الذي عدل اللائحة المشار إليها - على استمرار العمل بالقواعد التي سبق أن أقرها مجلس الجامعة حتى عام 1987/ 1988 كمرحلة انتقالية وكفرصة أخيرة لطلاب هذا العام تفادياً من حرمانهم من مواصلة تعلمهم بحيث تطبق بعدها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها، وفي هذا الشأن قضت هذه المحكمة أن المرحلة الانتقالية المشار إليها تظلل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 87/ 1988 من الخارج الفئة الأولى تشمل من كان عام 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه الفرصة الثانية من الخارج، والفئة الثانية تشمل من كان 87/ 1988 بالنسبة لهم هو العام الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج، وهذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من الخارج في العام الجامعي التالي 88/ 1989، وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة الانتقالية ويكون عام 88/ 1989 هو الفرصة الأخيرة.
وقد قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 302 المنعقدة في 1/ 11/ 1989 تطبيق القواعد المطبقة بالجامعات المصرية من حيث فرص البقاء والرسوب والتخلف عن دخول الامتحان في سنوات النقل والفرق النهائية، ويطبق ذلك على الطلاب الراسبين في امتحانات العام الجامعي 88/ 1989 ، ومؤدى ذلك أن يمنح طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة أو سادسة على أن يكون عام 90/ 1991 فرصة أخيرة لهم.
كما قرر مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 316 بتاريخ 6/ 2/ 1991 بأنه على الكليات التي قامت بفصل طلاب الفرق النهائية الراسبين في مقرر أو مقررين اعتباراً من امتحانات العام الجامعي 89/ 1990 ومكثوا ست سنوات بالفرقة النهائية أن تخطر هؤلاء الطلاب بأحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص لهم الامتحان في المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالاً لنص المادة 220 من اللائحة.
ومن حيث إنه بتطبيق القواعد السالفة على حالة الطاعن فإن البادي من بيانات حالته - والتي لم يدحضها - أنه نقل إلى الفرقة الخامسة في العام 78/ 1979، وقد اعتذر عن دخول الامتحان في الأعوام 78/ 1979، 79/ 1980، 80/ 1981، 81/ 1982 وقد حصل بدلاً منها على الأعوام 82/ 1983، 83/ 1984، 84/ 1985، 85/ 1986 ولأنه راسب في أقل من نصف عدد المواد (أربعة مواد) فقد منح فرصتين من الخارج عام 86/ 1987 (الخامسة) وفرصة ثانية من الخارج في العام الجامعي (87/ 1988) (السادسة) ورسب في العامين.
وبذلك يكون الطاعن قد ظل عشر سنوات بالفرقة الخامسة بكلية طب الأزهر قدم أعذار مرضية مقبولة عن أربع منها وأدى الامتحان ورسب في ست منها متصلة راسباً في أربع مواد فلا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم 302 المشار إليه، كما لا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم (316) التي تشترط للاستفادة من حكمها بالاستمرار في الدراسة لحين الحصول على البكالوريوس أن يكون الطالب راسباً في مقرر أو مقررين فقط لأن الطاعن راسب في أربع مواد.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تخلف ركن الجدية بحسبان أن القرار المطعون فيه هو قرار سليم، يكون قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل بعدم استناده على أساس سليم.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1619 لسنة 37 ق جلسة 20 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 71 ص 671

جلسة 20 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

--------------

(71)

الطعن رقم 1619 لسنة 37 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها 

- الملاحظات الخاصة بالعمل - عدم قبول الطعن عليها. توجيه نظر عضو النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة (40) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - أثر ذلك: عدم قبول الطلب الخاص بإلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة لعضو النيابة الإدارية في نطاق عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ وهبه بدوي نائباً عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن..... الوكيل العام للنيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1619 لسنة 37 القضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير التفتيش بها - طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الملحوظة الكتابية بكافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكون ورفعها بكافة أوراقها من ملفه والقضاء للطاعن بتعويض عادل. وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 6/ 4/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم (أولاً) بالنسبة لطلب إلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة إلى الطاعن بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفة القرار الإداري. (ثانياً) بالنسبة لطلب التعويض بقبول هذا الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً - مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 11/ 7/ 1992 - وتداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 12/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 1993 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أخطر بكتاب إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية رقم 2250 في 5/ 12/ 1990 بما أسفر عنه الفحص رقم 290 لسنة 1990 من مخالفة القرار الصادر بندبه لإدارة نيابة الوادي الجديد بالخارجة بالإضافة إلى نيابة أسيوط الإدارية في المدة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 وذلك لعدم مراعاته الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب إليها، ومباشرة الأعمال من المقر المشار إليه خلال مدة الندب لأحكام الإشراف على أعمال النيابة وانطوى كتاب إدارة التفتيش المنوه عنه على أن الطاعن اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد بناءً على تكليف منه بالانتقال إلى أسيوط - مما حدا بمدير السكرتارية إلى المطالبة بمصاريف انتقال عن هذه المدة - ومضى الكتاب المشار إليه قائلاً أنه كان يجب على الطاعن - حرصاً على الإشراف وحسن أداء العمل المنوط به، ودفعاً له الانتقال إلى مقر النيابة التي انتدب لإدارتها خلال المدة المذكورة مما يومئ باستهانة الطاعن بما عهد إليه من أعمال - وذيل هذا الكتاب بتوجيه نظر الطاعن إلى أن ما وقع منه مخالفاً للتعليمات، وسوف تراقب إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً.
واستطرد الطاعن قائلاً أنه اعترض على تلك الملحوظة في الموعد القانوني بمذكرات مؤرخة 10/ 11، 12 من ديسمبر سنة 1990، وبتاريخ 29/ 12/ 1990 بقلم كتاب إدارة التفتيش رقم 2659 في 24/ 12/ 1990 المتضمن أن لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1990 قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وعليه فقد تظلم الطاعن من قرار لجنة الاعتراضات للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في 2/ 1/ 1991 ولكنه بتاريخ 6/ 2/ 1991 أخطر بأن المجلس قرر بجلسته المنعقدة في 28/ 1/ 1991 رفض التظلم المقدم منه في شأن الملحوظة مثار المنازعة.
ووصف الطاعن قرار الرفض بأنه أخل بنصوص القانون وأهدر حق الطاعن في الدفاع عن نفسه ذلك لأنه لم يصدر قرار بندب الطاعن للعمل مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة بقوله أنه ندب الفترة من 16/ 8/ 1990 حتى 30/ 9/ 1990 للقيام بأعمال مدير نيابة أسيوط بالإضافة إلى عمله الأصلي وفقاً لما أخطر به بكتاب إدارة التفتيش رقم 1172 في 2/ 6/ 1990، هذا وقد جاء بالكتاب المذكور أنه تقرر إضافة أعمال مدير نيابة الخارجة إلى مدير نيابة أسيوط خلال الفترة السالفة الذكر، وقد تأشر من الأستاذ المستشار رئيس الهيئة المطعون ضده الثاني على برنامج الإجازات المرسل للنيابة الإدارية بأسيوط وفق كتاب التفتيش السالف البيان - بأنه تقرر ندب الطاعن مديراً للنيابة الإدارية بأسيوط، ولم يتضمن القرار المؤشر به على البرنامج ثمة إشارة إلى ندبه مديراً للنيابة الإدارية بالخارجة، ولذا فإن الطاعن لم يطلب أو يتقاضى بدل سفر أو مصاريف انتقال مقابل الأعمال المضافة إليه. بالإضافة إلى ما تقدم فقد خالفت الملحوظة المطعون عليها القانون تارة بصدد قواعد الإثبات حيث إنه لم يقم ثمة دليل من الأوراق على صحة ما تضمنته هذه الملحوظة من أن الطاعن قد اكتفى بمطالعة القضايا وأعمال النيابة الإدارية بالخارجة في المدة من 7/ 9/ 1990 حتى 9/ 9/ 1990 من خلال مدير السكرتارية بنيابة الوادي الجديد، وتارة أخرى لانطوائها على إخلال بالضمانات اللازمة لسلامة التحقيق الإداري فقد وجهت الملحوظة الكتابية المنوه عنها في الفحص رقم 290 لسنة 1990 بدون سماع أقوال الطاعن وأحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه.
وأضاف الطاعن أنه بالنسبة لطلبه التعويض - فإنه قد حاق به من جراء الخطأ في توجيه الملحوظة الكتابية إليه ضرر أدبي تمثل في إهدار معنوياته والتأثير عليه نفسياً على الرغم من نهوضه بأعباء وظيفية وتصريف شئون نيابتي أسيوط والخارجة - في مجال اختصاصاته التي فرضتها التعليمات - على أكمل وجه - هذا في الوقت الذي كانت هذه المهام ثقيلة وكبيرة ينوء بحملها وبحسبان أن ملف الطاعن قد خلا طوال مدة خدمته من أية ملحوظة فإنه يحق له المطالبة بتعويض تقدره المحكمة يكون مناسباً لكي توضع الأمور في نصابها وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلباته السالف ذكرها.
وحيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ينص في مادته 2391 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار - اللوم، العزل، وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناءً على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري.......
وتنص المادة 38 (مكرراً - 2 ) على أن تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة.... وتختص إدارة التفتيش بتقدير أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية، وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي...... ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية كل سنتين على الأقل..... توجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.....
وتنص المادة 40 مكرراً على أن لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة - وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه وله أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه.
وتقضي المادة 40 (مكرراً - 1) بأن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة - كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات - وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
وحيث إن هذا الذي يعارضه الطاعن بطعنه الماثل ليس قراراً إدارياً ولا يعدو أن يكون رصداً لواقع أو توثيقاً لمسلك لا يستهدف إحداث أثر قانوني معين في شأن الطاعن، ولا يمس مركزاً قانونياً له، في الحال أو الاستعجال، فالخطاب الذي وجه للطاعن، وصب عليه طعنه، لا إنذاراً ولا لوماً ولا تنبيهاً موجهاً إليه ولا توجيهاً بالتنبيه عليه مما يشكل جزاءً تأديبياً أو عقوبة إدارية كما أنه لم يتمثل في تنبيه وفقاً لما تقرره المادة (38) مكرراً - 2 المشار إليه، فضلاً عن أنه لا يؤدي إلى ترتيب أثر قانوني في شأن من شئون الطاعن، مما ينشط له اختصاص القضاء الإداري على النحو المبين في المادة (40 مكرراً - 1) المشار إليها - والخطاب على هذا الوجه لا يستجمع أياً من القرارات الإدارية ولا يندرج في مدرجها، ونظام العمل في النيابة الإدارية، كما هو الحال في غيرها من مواقع العمل القضائي منها وغير القضائي، يقوم على التدرج في المسئولية وفي المستوى الوظيفي، ومن المقبول فيه أن تقوم جهة بالرقابة على أداء العمل ومتابعة أوضاع مباشرته لضمان الوفاء بالاختصاصات القانونية على النحو الذي يفي بمتطلباتها، ومن المقبول أيضاً عندئذٍ أن يحاط صاحب الاختصاص بكل ما يرجو عن سير عمله مع وضعه تحت نظره لتجنب ما لا يصح منه، وذلك من مقتضيات حسن سير العمل ولوازمه، دون أن يكون في هذا ما يعد قراراً إدارياً تستجب له ولاية الإلغاء أمام القضاء كما لا تنعقد بمعارضته أو مناقشته منازعة إدارية تستنهض الولاية العامة للقضاء الإداري، حيث لا يوجد بذلك الموقف ما يختصم عليه لاقتضاء حق أو حماية مركز قانوني وأياً ما كان الأمر في شأن الوقائع التي تضمنها الخطاب الذي يقيم الطاعن طعنه عليه، فإن هذا الخطاب بسرده لهذه الوقائع وبما يستخلصه منها، وما انتهى إليه من أنه سوف توقف إدارة التفتيش ذلك مستقبلاً لا يعد كما سلف البيان قراراً إدارياً ولا يتأتى أن تنعقد بالاعتراض عليه منازعة قضائية، ومن ثم لا تقبل الدعوى بالطعن عليه بالإلغاء أو طلب التعويض، بالإلغاء لأنه ليس قراراً إدارياً، وبالتعويض لأنه لا منازعة أصلاً تدعو إلى بحث طلبه ملحوظاً في ذلك أن ما صدر عن الهيئة المطعون ضدها لا يمثل على أي وجه خطأ ولا يمكن وهي بصدد متابعة نشاط وعمل أعضائها أن تتعرض فيه للمسئولية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن طلب المدعي إلغاء الملحوظة الكتابية والتعويض عن الخطاب الذي وجه إليه وأقام طلبه عليه يكون طلباً غير مقبول في شقيه وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

الثلاثاء، 2 يناير 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 990 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة 208 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (ه) - في 14 مارس سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد التشاور مع وزيرى التنمية المحلية والنقل ؛
وبعد استطلاع رأى غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

 

المادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020

 

المادة رقم 2 إصدار

يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية المرافقة لهذا القرار ، خاصةً تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصرى وبما يحقق سلامة مرتادى الطريق ، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة .



المادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

مادة رقم 1

ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل ، ورقى أو إلكترونى أو كليهما ، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، وفقًا لتاريخ ووقف ورودها ، وتثبت به جميع بيانات الترخيص ، وعلى الأخص الآتى :
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره (عنوان المراسلات أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
الاستيفاءات وما يتم فى شأنها .
نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد .
مقدار مقابل الاستغلال إن وجد .
جميع الإجراءات المتخذة فى شأن الطلب .
ويجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز ، وكذا المستندات والرسوم والإجراءات اللازمة التى يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص .
كما يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكترونى .


مادة رقم 2

يقدم المعلن أو من يمثله قانونًا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
مستخرج رسمى من السجل التجارى .
صورة البطاقة الضريبية .
صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة .
نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها ، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها ، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى .
نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئًا ، وموضحا به عوامل الأمان ، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص .
سند استغلال موقع الإعلان ، على أن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص .
الموافقات والمستندات والرسومات التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز .
ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز .
ويجوز للجهة المختصة ، فى حالة الإعلانات المضيئة ، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة .

 

مادة رقم 3

تتولى الجهة المختصة فحص الطلب المقدم ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) استلام طلب الترخيص والتأكد من استيفائه جميع البيانات المطلوبة ، وتدوين جميع المستندات والرسومات المقدمة رفق الطلب ، وإعطاء الطلب رقمًا تسلسلىًا وفقًا لتاريخ ووقت وروده وقيده بالسجل المعد لهذا الغرض ، وإفادة طالب الترخيص إلكترونيًا أو إعطاؤه ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته بحسب الأحوال .
(ب) مراجعة جميع المستندات المقدمة من المعلن والتأكد من استيفائها جميع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة التى يحددها الجهاز .
(ج) التأكد من استيفاء الإعلان أو اللافتة الموافقات الآتية :
وزارة الدفاع بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية .
إدارة المرور المختصة على نقاط وضع الإعلان أو اللافتة .
وزارة الداخلية بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية .
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالنسبة للمناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لنطاق حرم منشآت مرفق الكهرباء .
وذلك بقيام الجهة المختصة بإخطار الجهات المشار إليها ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، كل فيما يخصه ، للحصول على موافقتها دون مقابل ، وفى حالة انقضاء مدة أسبوعين من تاريخ ورود إخطار الجهة المختصة إليها دون رد ، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية منها على الإعلان أو اللافتة .
(د) إجراء معاينة لموقع الإعلان أو اللافتة على الطبيعة .
(ه) تحصيل الرسوم المقررة نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى وكذا تحصيل مقابل الاستغلال إن وجد بأية وسيلة من وسائل الدفع المقررة قانونًا .
(و) فى حالة التزاحم أو تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة على الموقع ذاته ، تكون المفاضلة بين الطلبات التى استوفت المستندات والاشتراطات بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يضعها الجهاز ، على أن يكون من بينها استخدام الطاقة المتجددة والترشيد فى استهلاك الكهرباء واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين الطلبات بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينها عن طريق المزايدة على مقابل استغلال موقع الإعلان أو اللافتة ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الأسس التى تتم المفاضلة بناءً عليها واضحة ومعلنة للمتقدمين .
(ز) إصدار الترخيص على النموذج رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، وإصدار خطابات إلى الجهات القائمة على تشغيل المرافق ، وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .
(ح) إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصدور الترخيص بالإعلان أو اللافتة على النموذج المعد لهذا الغرض بوزارة المالية .
(ط) فى حالة طلب الجهة المختصة استيفاء مستندات أو تعديل الرسومات من طالب الترخيص ، يتعين عليها إخطاره بذلك بوسيلة الإخطار المحددة بطلبه على النموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب ، وتحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على (21) يومًا ، على أن يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز (45) يومًا من تاريخ ورود الاستيفاء المطلوب .
(ى) فى حالة رفض طلب الترخيص ، تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب بأسباب الرفض طبقًا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة باتباع وسيلة الإخطار المدونة بالطلب .

 

مادة رقم 4

يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد ، ويتم البت فى طلب التجديد وفقًا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص .


مادة رقم 5

تلتزم الجهة المختصة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضى هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة ، وقيام المعلن أو من يمثله قانونًا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين .


مادة رقم 6

يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها ، وفى هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة ، باتباع وسيلة الإخطار المدونة بطلب الترخيص ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى .


مادة رقم 7

تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتلتزم بسداد نسبة (20%) من هذا المقابل إلى الحساب المخصص لهذا الغرض ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق .


مادة رقم 8

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز ، وذلك بعد إخطار إدارة المرور المختصة ، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة ما يفيد إتمام أعمال الصيانة والتنسيق .
وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (7) المرافق لهذه اللائحة ، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وتحصل منه هذه النفقات بطريق الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 9

فى حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة ، يتعين على الجهة المختصة تحرير محضر بذلك وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة ، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض ، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم .
وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة خلال المدة التى يحددها الحكم ، وإلا جاز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة ورد الشىء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف وإخطاره بحصول الإزالة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار إدارة المرور المختصة بموعد تنفيذ أعمال إزالة المخالفات .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يتقدم بطلب لاسترداد الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديمه الطلب ، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .


مادة رقم 10

يجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وفقًا للنموذج رقم (9) المرافق لهذه اللائحة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة منه بطريق الحجز الإداري ، وذلك إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .


الطعن 1201 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 101 ص 602

جلسة 1 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(101)
الطعن رقم 1201 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره" دعوى جنائية "قيود تحريكها".
ما هو الموظف العام؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في مجال معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال.
(3) قانون "تفسيره". موظفون عموميون. قطاع عام. دعوى جنائية. "قيود تحريكها".
الحماية التي تسبغها الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها.
علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها. تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء.
أداة التعيين لا تسبغ على الشخص صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه.
(4) دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مدنية. موظفون عموميون. مسئولية مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك؟
مثال.
(5) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". "الحكم في الطعن".
متى يتعين أن يكون مع نقض الحكم للخطأ في القانون. الإعادة.
(7) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. دعوى مدنية.
صدور حكم في موضوع الدعوى منه للخصومة أو مانع من السير فيها. شرط لانفتاح الطعن بالنقض.
صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
7 - لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد المطعون ضده الأول بوصف أنه: وجه لهما عبارات القذف وأبلغ ضدهما كذباً وذلك على النحو المبين بالصحيفة وطلبا عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه ووزير التموين بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم....... مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه والمدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الأول عن نفسه وبصفته نائباً عن الأستاذ........ المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً - عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول موظف عام، مما كان يتعين معه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليه من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، في حين أنه لا يعد في صحيح القانون موظفاً عاماً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة........ - إحدى شركات القطاع العام - وأن الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد أسند إليه ارتكابها أثناء تأديته وظيفته وبسببها، وأن المطعون ضده الثاني - وزير التموين والتجارة الداخلية - قد اختصم في الدعوى المدنية باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتغريم المطعون ضده الأول مائتي جنيه، ومحكمة ثاني درجة قضت ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن المطعون ضدهما من الموظفين العامين مما كان لازمه إعمالاً لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى الجنائية قبلهما من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، أما وقد رفعت عليهما بطريق الادعاء المباشر فإن ذلك مخالفة لنص المادة سالفة الإشارة ثم انتهى الحكم في القضاء ببطلان الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضده الأول وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم فيما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما ارتأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من القانون ذاته والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام ومنهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هي علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها ويعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل انصرافه لهذا العمل وتفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة، ومن ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - باعتباره متمماً لعقد العمل، ولا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه، وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الاستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما في الدعوى المدنية المطعون ضده الثاني وزير التموين والتجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الأول - بطلب الحكم عليهما بأن يدفعا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند إلى المطعون ضده الأول ارتكابها، ومن ثم فإن وزير التموين بصفته لم يختصم في الدعوى الجنائية وإذ كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة قد أسبغت الحماية على الموظف العام الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بأن أوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة أو من يعلوه، فقد دلت بصريح لفظها وواضح معناها على أن القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية لا يخضع إلى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - واستجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوعها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية - يكون جائزاً. ومن حيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


ثانياً - عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة - على ما سلف بيانه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين من ثم القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 700 لسنة 29 ق جلسة 16 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 666

جلسة 16 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(70)

الطعن رقم 700 لسنة 29 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية.
المادتان رقمي 10 و15 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 

- اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - نتيجة ذلك: لها نظر الدعوى التأديبية المبتدأة التي تحركها النيابة الإدارية كما يشمل اختصاصها النظر في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوى التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة التأديبية المختصة - متى أحيل العامل للمحكمة التأديبية بقرار اتهام عن مخالفات معينة منسوبة إليه أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عليه - نتيجة ذلك: لا تتقيد المحكمة بما تطلبه النيابة الإدارية من توقيع جزاء بعينه على العامل - سبب ذلك: النيابة الإدارية لا يتعدى دورها أنها تمثل الاتهام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 2/ 1983 أودع الأستاذ/ عادل عبد الرحيم غنيم المستشار بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن مدير عام النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 700 لسنة 29 قضائية عليا ضد..... طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 12/ 1982 في الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 9 قضائية والقاضي برفض طلب فصل المتهم...... وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بفصل المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى التأديبية والحكم فيها بالعقوبة المناسبة التي تراها المحكمة الإدارية العليا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 12/ 10/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص طعون للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 16/ 11/ 1988 وتدوول الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 18/ 3/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 5/ 1992 حيث تدوول الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 10/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 16/ 2/ 1993 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 9 قضائية ضد.... مندوب صرف مندوبية السيخية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة قنا لأنه بتاريخ 23/ 12/ حتى 27/ 12/ 1981 لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها (1) طلب وأخذ مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة على بعض المزارعين بالناحية مع علمه بذلك. (2) استولى لنفسه بغير وجه حق على المبالغ التي حصلها بالزيادة والتي سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل. (3) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي أصل إيصالي استلام نقدية لسداد ملفي رقمي 57478، 25212 بإحدى الطرق المبينة بالقانون بأن أثبت بهذين الأصلين تحصيل مبالغ أقل من المبالغ المحصلة فعلاً والثابتة بصورها. (4) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن استعملهما بقصد ستر ما أسند إليه من استيلائه على الفروق المحصلة بموجبهما وطلبت النيابة الإدارية محاكمته عن هذه المخالفات المالية والإدارية.
وبجلسة 9/ 12/ 1982 قضت المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط في الدعوى رقم 153 لسنة 9 قضائية برفض طلب فصل المتهم.... تأديبياً وأسست المحكمة قضائها على أن الجهة الإدارية طلبت من النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية للنظر في فصله بعد عرض أمره على اللجنة الثلاثية التي ارتأت فصله بأغلبية الآراء وأن الفصل من الخدمة يعد أشد أنواع الجزاءات بما يمثله من إنهاء الرابطة الوظيفية وما يترتب على ذلك من آثار، ولذا يجب أن يكون توقيع هذا الجزاء في أضيق الحدود وتلك أمور تتبينها الجهة الإدارية والمحكمة التأديبية على حسب الأحوال، وأنه بين أن المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى المتهم والثابتة في حقه وإن كانت تهز الثقة والاعتبار إلا أنه لم يتدنى إلى مراتب الرذيلة مما لا يكون هناك محل لفصله من الخدمة وأن المحكمة وهي بسبيل النظر في طلب الجهة الإدارية فصل أحد العاملين تأديبياً لا تمارس اختصاصاً تأديبياً وإنما تمارس اختصاصها كسلطة رقابية على الجهات الإدارية، وأن رفض المحكمة طلب فصل العامل لا يعني عدم توقيع جزاء تأديبي عليه من جانب الجهة الإدارية.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة بعد أن تعرضت لمرافعات الاتهام خلصت إلى ثبوتها في حق المتهم إلا أنها غلت يدها عن الحكم بأي من الجزاءات التي يجوز توقيعها وتركت ذلك للجهة الإدارية بدعوى أن دورها رقابي على الجهة الإدارية في طلب فصل العامل وهو قول خاطئ لأن للمحكمة التأديبية أن توقع أي من العقوبات المقررة قانوناً والتي قد تصل إلى الفصل لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ......
(ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والتي تقع من:
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات والشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح.
ومتى كان ذلك فإن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب يشمل نظر الدعوى التأديبية المبتدأة والتي تحركها النيابة الإدارية، كما يشمل كذلك النظر في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوى التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة التأديبية المختصة. وترتيباً على ذلك فإنه متى أحيل العامل إليها عن طريق النيابة الإدارية بقرار اتهام عن مخالفات معينة منسوبة إليه أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عن المخالفات التي يثبت لها من الأوراق أن العامل ارتكبها وذلك بصرف النظر عما طلبته النيابة من توقيع جزاء بعينه باعتبار أن ذلك يدخل في مدلول الاتهام وليس بالحتم هو الجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً للمخالفات الثابتة في حق المحال، أما إذا كانت الدعوى اتصلت بالمحكمة التأديبية عن الطعن المقام من العامل في القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة المختصة بالتأديب فإن المحكمة التأديبية في هذه الحالة تكون مصدر دعوى إلغاء ولها أن تراقب مشروعية القرار المطعون فيه وتنتهي إلى إلغائه أو تعديله أو رفض الدعوى وفقاً لما تراه في نطاق رقابة المشروعية.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن ترتيباً على ما تقدم فإن الثابت أن النيابة الإدارية أحالت المتهم إلى المحكمة التأديبية عن مخالفات واردة بتقرير الاتهام، وعليه فإن على المحكمة أن تتصدى لاختصاصها التأديبي دون التقيد بما طلبته النيابة الإدارية من توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل، ولها أن تتخير الجزاء المناسب للمخالفات الثابتة في شأنه، وليس للمحكمة في مثل هذه الحالة إذا ما ارتأت عدم ملاءمة توقيع جزاء الفصل التأديبي من الخدمة أن تترك اختصاصها التأديبي وتحيل الأمر إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء المناسب وذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في التأديب طالما أحيل أمر تأديب العامل إليها عن طريق الجهة صاحبة الولاية في ذلك وهي النيابة الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن عليه في محله ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن لهذه المحكمة وقد ألغت الحكم التأديبي المطعون عليه أن تتصدى لموضوع الدعوى التأديبية. ولما كان الثابت أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والواردة بتقرير الاتهام ثابتة في حقه ثبوتاً قاطعاً من واقع التحقيقات التي أجريت والمستندات والأوراق المشار إليها في هذه التحقيقات وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه الأمر الذي يشكل في حق المحال خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ويسوغ بالتالي مساءلته تأديبياً عملاً بمواد الاتهام.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة في الطعن من النيابة الإدارية والتي وردت في 17/ 1/ 1991 أثناء تداول الطعن أن المطعون ضده صدر قرار بفصله من الخدمة اعتباراً من 5/ 12/ 1988 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية فإن الجزاء الذي يوقع عليه عن المخالفات الثابتة في حقه يكون من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند ترك الخدمة.
ومن حيث إنه عن المخالفات الثابتة في حق المطعون ضده فإن الجزاء الذي تقرره المحكمة هو الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده عند تركه الخدمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.

الطعن 3343 لسنة 36 ق جلسة 13 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 69 ص 662

جلسة 13 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عزت السيد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أبو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضي وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(69)

الطعن رقم 3343 لسنة 36 القضائية

جامعات - قيد الطلاب بها - سحب القيد - (قرار إداري) (وقف تنفيذه).
المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لا يوجد نص يمنح سلطة أخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على مخالفة للقانون - أثر ذلك: وقف تنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 1990 أودعت جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3343 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20 من يونيو سنة 1990 في الشق العاجل من الدعوى رقم 2479 لسنة 12 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وبتاريخ 22/ 8/ 1990 توجه المحضر لإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن غير أنه رده ثانية دون إعلان لعدم الاستدلال على محلهم المختار المدون بمحضر الإعلان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجامعة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 8/ 2/ 1992 وبالجلسات اللاحقة وفيها مثل الطرفان وقدم كل منهما مذكرة دفاع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 12/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 16/ 1/ 1993 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما تدلي بها أوراقها في أن المطعون ضدهم كانوا قد عقدوا لواء الخصومة ضد رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بها بإقامتهم الدعوى رقم 2479 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 5/ 1990 ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق برقم 527 لسنة 1990 بسحب قيد أنجالهم بكلية الطب بجامعة الزقازيق على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة قيد أنجالهم بالكلية وإلزام الجامعة المصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى، وذكروا شرحاً لدعواهم أن أنجالهم ( أ ) ...... (ب) ...... (ج) ...... قيدوا بكلية الطب بجامعة الزقازيق في العام الجامعي 89/ 1990 وسددوا الرسوم الجامعية واستخرجوا بطاقاتهم الجامعية وتقدموا لأداء الامتحان في بعض المواد ثم فوجئوا بصدور قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 527 لسنة 1990 متضمناً سحب قرارات قيدهم بكلية الطب بزعم أن قيدهم لم يكن صحيحاً وقد جاء ذلك القرار مخالفاً للواقع والقانون حيث تحصنت قرارات قيد أنجالهم بمضي المدة التي يجوز لجهة الإدارة خلالها سحب قراراتها فضلاً عن أن قرارات قيدهم جاءت سليمة وولَّدت لهم حقوقاً مكتسبة.
وبجلسة 20/ 6/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى قاضياً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وبإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن القرار محل الطعن قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره باعتبار أن الاختصاص بقبول تحويل ونقل قيد طلاب الكليات غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود لمجالس الكليات، ومن ثم يكون الاختصاص معقوداً لها أيضاً دون غيرها في سحب تلك القرارات مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مخالفاً للقانون وتكون الإدعاءات بعدم مشروعيته قائمة على أسباب جدية، ولما كان من شأن تنفيذ القرار محل الطعن إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها ومن ثم يكون ركن الاستعجال قد توافر بدوره مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار محل الطعن دون المساس بأصل طلب الإلغاء الذي يبقى قائماً بما يتعلق به من أدلة أو دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه عند الفصل فيه بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن رئيس الجامعة هو مصدر قرار قيد الطلاب وهو الذي أصدر قرار سحب قيدهم باعتباره المختص وليس مجلس الكلية وقد استقر الفقه والقضاء على أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري النهائي هي تلك التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها وإذ ثبت من ظاهر الأوراق المقدمة من الجامعة أن الشهادات المقدمة من أولئك الطلبة غير حقيقة وتأيد ذلك للجنة التي شكلت للتحقيق من صحة ما ورد في تحويلات الطلاب من جامعات المجر ورومانيا وبالتالي فلم يكتسب القرار الصادر بقبول تحويلهم وقيدهم حصانة تعصمه لكونه معدوماً ويحق من ثم سحبه في أي وقت.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان الأول: ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً حسب ظاهر الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه. والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بسحب قرارات قيد بعض الطلاب ومن بينهم أنجال المدعين استناداً إلى أن قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون إنما ينعقد لمجالس الكليات إعمالاً لنص المادة 41 منه وأن الاختصاص بسحب تلك القرارات - إزاء انعدام النص الذي يمنح سلطة أخرى ذلك الأمر - إنما ينعقد لتلك المجالس أيضاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب الظاهر إذ صدر من رئيس الجامعة قد صدر من غير مختص بإصداره وهو تأويل قد صادف ظاهرة محله من القانون أياً كانت أوجه العوار التي لحقت بقرار قيد أولئك الطلاب أو بقبول تحويلاتهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استوى وصحيح الأمر وغدا سليماً من هذه الزاوية.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أيضاً توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ بما يرتبه القرار من إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها وقضى تبعاً لذلك وباستخلاص سائغ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن توافرت مقومات ذلك وبالتالي يغدو النعي عليه ولا محل له خليقاً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.