الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يناير 2024

اَلْمَادَّة (163) : اَلظُّرُوفُ اَلِاسْتِثْنَائِيَّةُ غَيْرَ اَلْمُتَوَقَّعَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (163)

إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقا وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.

فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة (170) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 88 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " لكل من طرفي العقد الجماعي أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.".


وتقابلها المادة 99 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٣ - إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقا وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما. فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة ١٧٠ من هذا القانون."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الاثنين، 1 يناير 2024

الطعن 1450 لسنة 33 ق جلسة 7 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 67 ص 647

جلسة 7 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(67)

الطعن رقم 1450 لسنة 33 القضائية

جمعيات تعاونية - طبيعة القرارات الصادرة من مجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية - إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية.
المواد 1، 4، 5، 33، 42 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
الجمعيات التعاونية المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 لا تعد وفقاً لما أراده المشرع في تنظيمها صراحة وضمناً في نصوص القانون المذكور من بين أشخاص القانون العام رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهي أعمال ذات نفع عام ورغم ما تباشره الدولة ممثلة في الوزير المختص والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة وإشراف ووصاية على أعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التي فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية صراحة - الأثر المترتب على ذلك: لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارة هذه الجمعيات أو من جمعياتها العمومية من القرارات الإدارية وذلك ما لم ينص القانون على أن إرادة أجهزة الجمعية وحدها غير كافية لإحداث الأثر القانوني حين يستلزم صراحة أن ينضم إلى هذه الإرادة لنفاذها إرادة سلطة إدارية مركزية أو شخص عام مرفقي أو محلي - قرار إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو أمر مقرر لمجلس إدارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف في الطبيعة والأثر القانوني الجوهري عن إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثروة السمكية - نتيجة ذلك: الطعن عليها يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: نفاذ أي منهما يقتضي قانوناً انضمام إرادة الهيئة العامة للثروة السمكية إلى إرادة الجمعية التي تسقط العضوية وبالتالي فإن الطعن على أي منهما منطوي حتماً على الطعن على القرار الذي يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار إداري بلا نزاع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم العجرودي المحامي بالنقض بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22 يناير 1987 في الدعوى رقم 2659 لسنة 7 ق والذي قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار الصادر من الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. ثانياً: بإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصاريف. ثالثاً: بوقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني مصروفاتها وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً، وقدم المستشار/ محمد محمد متولي صبحي مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه - للأسباب الواردة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً: بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بالنسبة لإسقاط عضوية المطعون ضده من الجمعية واختصاص المحكمة الابتدائية. وثانياً: بوقف السير في الدعوى بالنسبة للشق الخاص بالطعن على القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى يفصل في الطعن على قرار إسقاط العضوية.
وحددت جلسة 1/ 1/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التي قررت بجلسة 21/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 9/ 2/ 1991 وتداولت نظره في الجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة 6/ 12/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7 فبراير سنة 1993 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم 7/ 3/ 1993 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 2659 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم (13) لسنة 1985 فيما تضمنه من تصفية عضويته بالجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، والقرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفة كشيخ للصيادين بالجمالية وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرارين وأحقيته في تعويض عادل جبراً للأضرار التي لحقته.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة شيخ الصيادين بالمياه الداخلية بناحية الجمالية دقهلية وضواحيها بالقرار رقم 259 لسنة 1982 وفوجئ في 27/ 6/ 1985 بصدور القرار رقم 207 لسنة 1985 متضمناً فصله من وظيفته، ولما استفسر عن سبب هذا القرار علم أن إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية أصدرت القرار رقم 13 لسنة 1985 متضمناً تصفية عضويته من الجمعية استناداً إلى أنه يملك إحدى المقاهي ويفرض إتاوات على الصيادين، ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين وهو أن يكون عضواً بإحدى الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك. ونعى المدعي على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس صحيح من القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الدعوى.
وعقبت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. وثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على القرار رقم 13 لسنة 1985 استناداً إلى أنه قد صدر من مجلس إدارة جمعية تعاونية لا تعتبر قانوناً من قبيل الجهات الإدارية. وثالثاً: برفض الدعوى بشقيها لأن القرار رقم (13) المشار إليه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ومن ثم يصبح المدعي غير عضو بإحدى الجمعيات مما يجعله فاقداً لأحد شروط شغل وظيفة شيخ الصيادين، ويكون القرار الثاني المطعون عليه رقم (207 لسنة 1985) بعزله من وظيفة شيخ الصيادين قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
وبجلسة 22/ 1/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى الذي قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. ثانياً: وبإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى بلا مصاريف. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين محل الطعن وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدة أسباب أولها أن القرار رقم 13 لسنة 1985 صدر من مجلس إدارة جمعية تعاونية للثروة المائية وهي من الوحدات الاقتصادية الاجتماعية وليس من بين الوحدات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر الطعن في القرارات الصادرة منها. ثانياً: أن قرار مجلس إدارة الجمعية المشار إليه استند - في إسقاطه لعضوية المطعون ضده من الجمعية - إلى ما أصاب الجمعية من أضرار نتيجة لتصرفات المدعي ومنها على سبيل المثال استغلاله لبعض الصيادين في كتابة شكاوى ضد الجمعية وبعض المسئولين وتقاضيه لمبالغ من الصيادين نظير قيامه بتحديد واستخراج رخص المراكب. ثالثاً: أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية رقم 207 لسنة 1985 بعزل المطعون ضده من مشيخة صائدي المياه الداخلية بالجمالية هو قرار سليم. وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات.
وعقب المطعون ضده على تقرير الطعن وعلى ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة بمذكرة أوضح فيها أن القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ومن جمعيتها العمومية تخضع للوصاية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في هيئة الثروة السمكية، ومن ثم فإن المنازعات المتعلقة بتلك القرارات تدخل إلغاء وتعويضاً في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وأن المشرع في القانون رقم 123 لسنة 1983 لم يسند للقضاء العادي إلا دور محدود نص عليه في مادتين هما المادة (54) والمادة (68) ولو أراد غير ذلك لنص عليه صراحة، ولما كان الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون صحيحاً.
وأضافت مذكرة المطعون ضده أن مجلس إدارة الجمعية إذا قرر فصله فإنه يكون مغتصباً لسلطة الجمعية العمومية، ويكون هذا القرار قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهو عيب من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وترتيباً على ذلك فإن القرار رقم 207 لسنة 1985 يكون فاقداً - بالتالي - لأساسه القانوني.
ومن حيث إنه يقتضي الفصل في الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى تحديد طبيعة القرار الذي ينصب عليه طلب وقف التنفيذ والإلغاء.
ومن حيث إن المدعي (المطعون ضده) طلب الحكم أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 1985 فيما تضمنه من إسقاط عضويته بالجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالجمالية. وثانياً: بوقف تنفيذ القرار رقم 207 لسنة 1985 فيما تضمنه من فصله من وظيفة شيخ الصيادين بالجمالية وفي الموضوع بإلغاء القرار.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار رقم 13 لسنة 1985 الصادر من مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك فإنه يبين من الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 أن المادة الأولى منه نصت على أن "الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية في مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصادياً واجتماعياً". ونص في المادة الرابعة منه على أن "تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية". كما نصت المادة (33) من القانون الواردة تحت الباب السادس (إدارة الجمعية) على أن "الجمعية العمومية هي السلطة العليا". كما نصت المادة (42) من القانون على أن "يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل". ولما كان يتضح من ذلك ومن سائر نصوص القانون رقم 123 لسنة 1983 أن الجمعيات التعاونية المشكلة طبقاً لأحكامه لا تعدو وفقاً لما أراده المشرع في تنظيمها صراحة وضمناً في نصوص القانون المذكور من بين أشخاص القانون العام، رغم قيامها بأعمال تتصل بمرفق صيد الأسماك وهي أعمال ذات نفع عام، ورغم ما تباشره الدولة ممثلة في الوزير المختص والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من رقابة وإشراف ووصاية على أعمالها فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها التي فرضها المشرع ذاته حيث نص على اعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية صراحة وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارتها أو من جمعياتها العمومية من القرارات الإدارية التي تصدر تعبيراً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة وذلك ما لم ينص القانون على أن إرادة أجهزة الجمعية وحدها غير كافية لإحداث الأثر القانوني حين يستلزم صراحة أن ينضم إلى هذه الإرادة لنفاذها إرادة سلطة إدارية مركزية أو شخص عام مرفقي أو محلي.
ومن حيث إنه عن القرار رقم 207 لسنة 1985 الصادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المتضمن فصل (المدعي) المطعون ضده من وظيفة شيخ صائدي المياه الداخلية بالجمالية بالمنزلة (دقهلية) فإن المادة الخامسة من قانون تعاونيات الثروة المائية المشار إليه سلفاً تنص على أن "يكون الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري"، ومن ثم فإن القرار رقم 207 لسنة 1985 يدخل ضمن القرارات التي يطعن فيها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن قرار الجمعية قد خالف القانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وأنه تضمن اغتصاباً لاختصاصات الهيئة العامة للثروة السمكية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينزل به إلى حد غصب السلطة وينحدر إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر ولا يكون - لما شابه من عيب جسيم وخروج تام على المشروعية وسيادة القانون - اختصامه أمام الجهة القضائية المختصة وخروج تام على المشروعية وسيادة القانون - اختصامه أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه بل يكون بمحاكم مجلس الدولة بافتراض عدم وجود قرار إداري لازم لنفاذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية للنظر في دعوى رفع هذا العدوان المادي بالقرار غير الشرعي والمعدوم بإعلان عدم الاعتداد قانوناً بأي أثر له.
وحيث إن قرار إسقاط العضوية عن عضو الجمعية التعاونية هو أمر مقرر لمجلس إدارتها وجمعيتها العمومية وهو لا يختلف في الطبيعة والأثر القانوني الجوهري عن إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية وهو ما يتم التصديق عليه من الهيئة العامة للثروة السمكية وبالتالي فإن الطعن عليهما يكون بحسب الطبيعة المتميزة والمركبة لهما من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيساً على أن نفاذ أي منهما يقتضي قانوناً انضمام إرادة الهيئة العامة للثروة السمكية إلى إرادة الجمعية التي تسقط العضوية وبالتالي فإن الطعن على أي منهما منطوي حتماً على الطعن على القرار الذي يصدر عن الهيئة بالتصديق على قرار الجمعية وهو قرار إداري بلا نزاع.
ومن حيث إن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو توافر ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر على أساس صحيح من القانون مما يجعله راجح الإلغاء، وكذلك توافر ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن واجبات شاغلي وظيفة شيخ صيادين - حسبما هو وارد بالقرار رقم 84 لسنة 1979 - هو أن يقوم شيخ الصيادين بالاتصال بين الجهة المشرفة على شئون الصيد والصيادين في كل ما يتعلق بشئون الصيد وأن يبلغ الصيادين بكل التعليمات والأوامر الخاصة بشئون الصيد ويعاون على تحصيل رسوم ومتأخرات وغرامات الصيد ويوقع النماذج التي يقدمها الصيادون لاستخراج أو تجديد رخص الصيد، ولما كان البادي من الأوراق أن الوظيفة المشار إليها لا تعد بحسب طبيعتها اختصاصاً وتنظيماً من التي يترتب على شغلها نتائج يتعذر تداركها بالنسبة لمن يشغلها وهي أيضاً ليست مصدر رزق لشاغلها فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد شغل شخص آخر وظيفة شيخ الصيادين محل المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أنه لا توجد ثمة أضرار يتعذر تداركها ويتحمل آثارها المدعي من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه وتبرر النظر في وقف القرار الأمر الذي ينتفي معه والحال كذلك ركن الاستعجال اللازم توفره للنظر في وقف التنفيذ ويغدو طلب وقف التنفيذ غير قائم على أساس صحيح من القانون بغض النظر عن مدى توافر ركن الجدية بعد إذ فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه ويكون من المتعين القضاء برفض وقف التنفيذ وإذ قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد صدر معيباً ومخالفاً للقانون ومستوجباً الإلغاء إعلاءً للشرعية وسيادة القانون.
ومن حيث إنه إزاء ما سلف بيانه ولعدم الفصل في طلب الإلغاء للقرارين محل الطعن من محكمة أول درجة فإنه يتعين الأمر بإعادة ملف الدعوى إليها لتفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى في ضوء حقيقة الحال وما ورد بهذا الحكم من أسباب.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من وقف تنفيذ القرارين محل الطعن وبرفض طلب وقف تنفيذ هذين القرارين وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن، وأمرت بإعادة ملف دعوى الإلغاء بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

الطعن 3623 لسنة 32 ق جلسة 7 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 66 ص 637

جلسة 7 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(66)

الطعن رقم 3623 لسنة 32 القضائية

ضرائب - ضريبة جمركية - الإعفاء الضريبي - (قانون).
المواد 34، 35، 36 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي، المادتان 11، 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
أعفى المشرع المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانوناً وفقاً لقواعد محددة.
أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون رقم 43 لسنة 1974 - عاد المشرع مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة 13 منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي من بينها القانون رقم 43 لسنة 1974 - أثر ذلك: عند النظر في إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فإنه يتبع في ذلك الأحكام التي تضمنها هذا القانون الأخير بحيث إن الإعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق على المشروعات والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي أسقط عند العمل به الأحكام الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - نتيجة ذلك: لا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة أن ثمة حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به - أساس ذلك: أن الإعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون فإذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من أحكامه فإن قاعدة سريان القانون بأثر فوري تجد مجالاً لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لأن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري اعتباراً من تاريخ العمل به وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 28/ 9/ 1986 أودع الأستاذ/ محمود كامل محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12/ 8/ 1986 والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزارة المالية وبقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وقد تحددت جلسة 20/ 1/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت الدائرة نظره إلى أن قررت بجلسة 1/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره أمامها جلسة 5/ 7/ 1992، وقد تدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 12/ 1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وقد فات هذا الأجل دون أن يقدم أية مذكرات وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/ 2/ 1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة...... أقامت الدعوى رقم 5926 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 29/ 9/ 1983 طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجمارك بعدم ممارسة الشركة لنشاط تخزين الآلات والمعدات وعربات النقل والمقطورات بغرض تأجيرها لشركات البترول وهو الغرض الوارد في القرار الصادر لها بالترخيص رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 24 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما لحق الشركة المدعية من أضرار فادحة.
وقالت الشركة شرحاً لدعواها أنها تعمل في مجال خدمات البترول حيث تقدم خدمات النقل وتأجير معدات الحفر والآلات والعربات والمقطورات اللازمة لشركات البترول، وأنها تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطلب الترخيص لها بالعمل بالمنطقة الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وفعلاً صدر لها القرار رقم 4 لسنة 1978 بالترخيص بمزاولة نشاطها بالمنطقة الحرة بالإسكندرية على أن تكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأضافت الشركة أنه منذ ذلك الحين الذي رخص لها بالعمل وهي تمارس نشاطها في المجال الذي تم الترخيص به بما فيه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول، إلا أنها فوجئت بتوصية صادرة من اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية في 6/ 7/ 1983 بعدم الموافقة على مزاولة نشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات وعربات النقل اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها بنظام المناطق الحرة وتنفيذاً لذلك قامت مصلحة الجمارك بإبلاغ الشركة المدعية بوقف نشاطها وأنه يتعين عليها سداد الرسوم الجمركية على أية معدات أو آلات تخرج من المنطقة الحرة، وعليها أيضاً استيفاء الإجراءات الاستيرادية.
ونعت الشركة على قرار مصلحة الجمارك ومؤداه وقف نشاط الشركة المرخص لها به ومصادرته - مخالفته للقانون - لأن فيه خروج على أحكام المادة السابعة من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1973 والقانون رقم 32 لسنة 1977 المعدل له والتي تنص على عدم جواز تأميم المشروعات ومصادرتها، كما وأن الشركة قد اكتسبت بمقتضى الترخيص الصادر لها مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به ما دام أن هذا الترخيص نشأ صحيحاً ومطابقاً للقانون. وفضلاً عن ذلك فإنه إذا جاز للجنة السياسات - التي استندت مصلحة الجمارك إلى توصيتها - إعادة النظر في التراخيص فإن ذلك ينصرف إلى المشروعات التي لم يصدر قرار بالترخيص بها أو انتهت تراخيصها دون تلك القائمة فعلاً والتي صدر قرار بالترخيص بها وأوضحت الشركة بأن نشاطها يدخل في مدلول نص المادة 35/ 3 من قانون الاستثمار والمادة (52) من اللائحة التنفيذية وأن للجهة المنوط بها إصدار قرارات بشأن التراخيص هي هيئة الاستثمار وليست لجنة السياسات وخلصت الشركة إلى أن القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 28 لسنة 1979، 99 لسنة 1980 تتضمن نصوصاً واضحة ومؤكدة لحق شركات البترول في استيراد المعدات اللازمة لها من الخارج من أي رسوم جمركية وإعادة تصديرها فإذا كانت هذه الشركات تستأجر معداتها من الشركة المدعية فإن ذلك يكون إجراءاً مشروعاً وصحيحاً.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى، فأوضحت أن الترخيص بمزاولة نشاط تخزين وتأجير السيارات والمعدات لشركات البترول يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لأن هذا النشاط لا يندرج تحت أي نوع من الأنشطة التي نصت عليها المادة (35) من القانون المشار إليه فضلاً عن أن نشاط تخزين السلع بالمناطق الحرة مرهون بإعادة التصدير أو التصريف للسوق المحلي بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية وبعد استيفاء كافة القيود الاستيرادية المقررة على تلك السلع كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ورفض طلب التعويض وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة.
وبجلسة 12/ 8/ 1986 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية، وبقبولها شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لصاحب الصفة الذي ينبغي مخاصمته على أن القرار المطعون فيه صدر من مصلحة الجمارك وهي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ومن ثم يكون وزير المالية هو صاحب الصفة في توجيه الخصومة إليه دون الهيئة العامة للاستثمار. وذهبت المحكمة إلى أن التكييف الصحيح لطلبات الشركة المدعية هو الحكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الجمارك عن معاملة نشاط الشركة الذي تمارسه معاملة الأنشطة التي تمارس في المناطق الحرة، وأنه لما كان النشاط المرخص به للشركة ومن بينه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول يدخل في عموم نشاط الخدمات البترولية المنصوص عليها في المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ومن ثم فإن النشاط الذي تمارسه الشركة في هذا الشأن يقيد من الميزات المقررة بنظام المناطق الحرة.
واستطردت المحكمة إلى أن قرار اللجنة العليا للسياسات - بعدم جواز الترخيص في المناطق الحرة بنشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها لشركات البترول - بفرض صحته فهو لا يعدو أن يكون قراراً تنظيمياً عاماً ويتعين ألا يسري بأثر رجعي لأن الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاطها القانوني صدر به قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 34 لسنة 1981، ورتب الترخيص أثره القانوني في اعتبار نشاط الشركة من الأنشطة التي تخضع لنظام المناطق الحرة وتتمتع حينئذٍ بمزاياه، فإن القاعدة التي وضعتها لجنة السياسات لا تسري إلا على التراخيص المستقبلية التي يتم منحها بعد صدور القاعدة المشار إليها في 6/ 7/ 1983.
وخلصت المحكمة إلى توافر ركن الجدية والاستعجال اللازمان توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن مصلحة الجمارك لم تمس حقاً مكتسباً للشركة، وأنها لم تقم بتنفيذ قرار اللجنة العليا للسياسات بأثر رجعي وإنما أعملت أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية والذي وفقاً لأحكامه أصبحت آلات ومعدات الشركة المدعية خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية نظراً لأن نشاطها يتعدى حدود المنطقة الحرة، وكان ذلك بأثر فوري من تاريخ صدور القانون، ومن وجه آخر فإن طلبات الشركة لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ وأن غاية ما يترتب على صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه هو سداد الجمارك المستحقة على الآلات والمعدات وفي حالة إلغاء القرار تسترد الشركة ما سبق سداده.
ومن حيث إن المادة 34 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974، والذي تنطبق أحكامه على النزاع الماثل تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له".
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
وتنص المادة 35 على أن "يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:
1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة.......
2) .........
3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
4).........
وتنص المادة 36 على أن "مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما تعفى من الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في المنطقة.....".
وتنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي على أنه "... وتعتبر من أمثلة المجالات التي تجعل للاستفادة من مركز البلاد الجغرافي تطبيقاً للبند 3 من المادة 35 من القانون النشاط المصرفي، ونشاط التأمين وإعادة التأمين ونشاط النقل، والنقل البحري، والخدمات البحرية، وخدمات البترول".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 1/ 1978 وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على تخصيص 10000 متر مربع للشركة المدعية لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة تزاول فيه الأنشطة التالية:
1 - تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل والمقطورات اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول وما يتبع ذلك من شراء قطع الغيار.
2 - تقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحفر والتنقيب عن البترول وحقوله.
3 - تقديم كافة الخدمات الفنية المتخصصة والمساعدة والمعاونة المتصلة بأعمال شركات التنقيب وحقول البترول.
وفي 28/ 5/ 1980 وافق على إضافة بعض الأنشطة وقامت الشركة بمباشرة نشاطها وفقاً للقرارات الصادرة بمزاولة النشاط وما يستتبعه ذلك من التمتع بالمزايا المقررة للشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 لائحته التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءت الجمركية.
ومن حيث إنه بتاريخ 28/ 7/ 1983 نشر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة (11) منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: ......
6) تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق....".
وتنص المادة 13 على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون، ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية: القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة".
ومن حيث إنه يبين من النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد أعفى المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانوناً وفقاً لقواعد محددة كما أعفى المشرع المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه. إلا أنه عاد مرة أخرى وأصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص في المادة (13) منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية:
ونص على القانون رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يبين منه أنه عند النظر في إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فإنه يتبع في ذلك الأحكام التي تضمنها هذا القانون الأخير بحيث إن الإعفاءات الواردة به هي التي تجد مجالها في التطبيق على المشروعات والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذي أسقط - عند العمل به - الأحكام الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المشار إليه، وعلى هذا النحو فلا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التي كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة أن ثمة حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به، ذلك أن الإعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون، فإذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من أحكامه فإن قاعدة سريان القانون بأثر فوري تجد مجالاً لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لأن القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري اعتباراً من تاريخ العمل به، وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره.
ومن حيث إنه إذا كان القانون رقم 43 لسنة 1974 قد تضمن أحكاماً من شأنها إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكامه من بعض أنواع من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة والقائمة وقت سريان أحكامه أو التي تفرض مستقبلاً بأن هذا الإعفاء رغم ذلك يجد حده في الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون ولا يمكن بحال أن يمتد أثر الإعفاء أو يظل معمولاً به بالنسبة إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه وإلا كان ذلك مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب وفقاً لصريح أحكام المواد (38، 61) من الدستور.
ومن حيث إنه استناداً على ما تقدم فإن البند سادساً من المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1983 ينص على أنه "تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق....."، ومن ثم فإن مصلحة الجمارك إذا امتنعت عن معاملة الشركة المطعون ضدها بالمزايا المقررة بنظام المنطقة الحرة وذلك بعدم شمولها بالإعفاءات الجمركية لنشاط الشركة الذي يتم خارج المنطقة الحرة فإن قرارها يكون مصادفاً للتطبيق القانوني الصحيح، وبناءً على ذلك يفتقد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين والحال هذه الحكم بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقاً لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 95: اَلِاتِّفَاقُ عَلَى اَلْمَسَائِلِ اَلْجَوْهَرِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِيَّةِ فِي اَلْعَقْدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 95 (1)

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 138 - ومع ذلك إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد يكون باطلاً عند عدم الاتفاق على هذه المسائل ، فيعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ، ولأحكام القانون والعرف والعدالة. (2)

مذكرة المشروع التمهيدي:

1 - ليست أحكام المادة ۱۳۸ سوى تتمة منطقية لأحكام المادتين ١٣٦ و ١٣٧ من المشروع ، إذ تتناول أولى هاتين المادتين حالة رفض الإيجاب رفضاً كاملاً ، وتواجه الثانية حالة لا يرفض فيها الإيجاب كله ، بل يقبل منه بعض ما تضمن من مسائل ، مع انصراف النية إلى إرجاء إتمام العقد حتى يقع الاتفاق على المسائل الباقية ، وفي هاتين الحالتين لا يتم العقد . وهو لا يتم إلا في الحالة الثالثة التي عالجتها المادة ۱۳۸ ، وهي حالة قبول من وجه إليه الإيجاب للمسائل الجوهرية فيه, وفى هذه الحالة يتولى القاضي أمر الفصل في المسائل التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها ما لم يتراض العاقدان بشأنها، وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضي فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين, بل يستكمل ما نقص منها

ومهما يكن من أمر, فينبغي التنويه بأن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين, فإذا تعارض هذا التفسير مع ما أراده المتعاقدان, بان اشترطا صراحة أو ضمنا أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل التي أحتفظ بها, وجب احترام هذه الإرادة, ولا يتم العقد ما لم يحصل الاتفاق على تلك المسائل

٢ - وقد أخذ المشروع هذا النص عن الفقرة الثانية من المادة ٦١ من التقنين البولوني ، وهي تنفرد بإيراد التحفظ الخاص بعدم إعمال حكم النص ، إذا اشترط « أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية» .

ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد جعل من « طبيعة الموضوع » عنصراً من عناصر التوجيه ، التي يسترشد بها القاضي في إكمال العقد ، وقد اقتبس هذه العبارة من المادة الثانية من تقنين الالتزامات السويسري .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۸ من المشروع .

ولاحظ بعض الأعضاء أن التمييز بين المسائل الجوهرية والمسائل التفصيلية أمر دقيق في بعض الأحوال فلا يحسن تركه لتقدير القاضي خشية التحكم .

ودارت مناقشة طويلة حول هذه المسألة واستقر الرأي على إبقاء المادة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها كما يأتي :

« إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .»

وأصبح رقم المادة ٩٧ في المشروع النهائي

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۹۷ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٧ وهي الخاصة بتمام العقد إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية وبقيت المسائل التفصيلية لم يتفق عليها ولم يشترط عدم إتمام العقد عند عدم الاتفاق عليها.

فقال سعادة الرئيس : إن هذه المادة مظهر للمذهب المادي الذي ينظر إلى طبيعة العقد دون النظر إلى نية العاقدين.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٥ .

محضر الجلسة السادسة والستين

قال الدكتور حامد زكى بك : إن المادة ٩٥ تجعل القاضي يكمل العقود الناقصة من ناحية التفصيلات وهو لا يوافق على تقسيم العقد إلى مسائل جوهرية وأخرى تفصيلية لأن في ذلك ما يوسع من سلطة القاضي .

فرد عليه سعادة الرئيس قائلا : إنه إذا اشترط في العقد أن يتم بمجرد الاتفاق على المسائل الرئيسية ولم يشترط أنه لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية اعتبر العقد قد تم بإرادة الطرفين . فإذا قام خلاف على هذه المسائل التفصيلية كان من البديهي أن يحسم القاضي هذا الخلاف .

قرار اللجنة :

قررت اللجنة بقاء النص دون تعديل .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



 (1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 44 – ص 49.

 (2) مادتان محذوفتان :

المادة 136 - يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه ، ما لم يكن قد دعا إليه ، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج ٥ ص ٢٢٨

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يلاحظ أن أحكام هذا النص قل أن يصادف لها نظير في التقنينات المدنية ، وقد استقيت من التقنين اللبناني ، وهو تقنين يغلب عليه طابع الفقه ، وينزع إلى إيضاح القواعد القانونية بأمثلة تطبيقية . ومن التطبيقات التي أوردها هذا التقنين بشأن الأحكام التي تقدم ذكرها ، الحالات أو الأوضاع التي تنشئها طوائف معينة من الأشخاص ، تستحث الناس على الإيجاب وتدعوهم إليه . كالتجار بالنسبة للجمهور وأصحاب الفنادق والمطاعم ، وأرباب الصناعات بالنسبة للعمال . وقد تقدم في الفقرة الثانية من المادة ١٣٤ من المشروع ، أن النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار التي يجرى التعامل بها ، وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد ، تعتبر في الأصل دعوة لحث الناس على الإيجاب . فليس ينصرف حكم النص في الصورة التي يواجهها إلى الإيجاب النهائي الملزم ، الذي ينقلب إلى ارتباط تعاقدي متى اقترن به القبول ، وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة للتقدم بالإيجاب . والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً نهائياً ملزماً ، يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع . وليس هذا الأثر القانوني إلا نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة بل وتطبيقاً من تطبيقات مبدأ جامع ، هو مبدأ إساءة استعمال الحق ، أو التعسف في استعماله . على أن الإساءة في هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص ، وهذه خصوصية تسترعي الانتباه .

٢ - وقد تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على الرفض التعسفي ، فمثل هذا الرفض يرتب مسئولية لاشك فيها . فيجوز أن يقتصر التعويض على مبلغ من المال ، إذا كان هذا الجزاء كافياً . ويجوز للقاضي ، في بعض الفروض ، أن يذهب إلى ما هو أبعد فيعتبر أن العقد قد تم ، على سبيل التعويض . إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٦ من المشروع .

واقترح حذفها لعدم ضرورتها بناء على اقتراح معالي عبد العزيز فهمي باشا .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٧ : - لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد . أما الاتفاق على بعض هذه المسائل ، فلا يكفي لالتزام الطرفين . حتى لو أثبت هذا الاتفاق في ورقة مكتوبة .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ، ج ٥ ص ١٣٦ - ١٣٧ وابن عابدين ، ج ٤ ص ٢٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تعتبر الأحكام الواردة في هذا النص تفسيراً لنية المتعاقدين . فهي تفترض أنهم قصدوا إلى تعليق إتمام العقد بصورة نهائية على اتفاقهم اتفاقاً كاملاً على جميع الشروط التي تفاوضوا فيها . على أن الأمر لا يعدو إقامة قرينة بسيطة يجوز نقضها بإثبات العكس ، فإذا ثبت أن الاتفاق وقع على المسائل الكلية ، وأن المتعاقدين قصدوا ابتداء إلى إتمام العقد ، فيصفي ما بقي معلقا من المسائل الجزئية ، وفقا لأحكام المادة التالية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٧ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 94 : اِقْتِرَانُ اَلْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 94 (1)

1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي:

المادة 131 – 1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، حتى لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. (2)

الشريعة الإسلامية :

لمن وجه إليه الإيجاب أن يقبله عند الحنفية . إلى وقت انفضاض المجلس أو إلى الوقت الذي يصدر منه ما يدل على الإعراض (انظر م 172 – 183 من المجلة . والبدائع ج 5 ص 137 ، 138 ، 228) أما المذهب الشافعي فيشترط أصحابه القبول فورا ولكنهم يخولون القابل حق العدول ، وهو ما يسمونه خيار المجلس ، إلى وقت افتراق المتعاقدين ، أما المذهب المالكي فيتفق في الرأي مع مذهب الشافعية ولكنه لا يعطي القابل حق خيار المجلس (انظر فيما يتعلق بالمذهبين الأخيرين بداية المجتهد ج 2 ص 141 – 143 والمغني ج 4 ص 26).

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد أن عين المشروع المدة التي يكون الإيجاب خلالها ملزماً عند تحديد ميعاد له واجه الحالة التي لا يحصل فيها تحديد, وينبغي التمييز في هذا المقام بين صورتين

)أ‌) فيلاحظ أولا أن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره. وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر

وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت, إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤي من المفيد أن يأخذ المشروع في هذه الحدود, بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد مجلس العقد

(ب) أما إذا صدر الإيجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطاً به إلى أن ينقضي الميعاد الذي يتسع لوصول القبول إليه, فيما لو كان قد أرسل هذا القبول دون إرجاء لا تبرره الظروف، وللموجب أن يفترض أن إيجابه قد وصل في الميعاد المقدر لوصوله.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣١ من المشروع :

 ولاحظ معالي السنهوري باشا في صدد هذه المادة أن المشروع أخذ بنظرية مجلس العقد في الفقه الإسلامي على أن يكون مفهوماً أن المشروع أخذ بهذه النظرية دون الإمعان في وجهة النظر المادية التي نراها عادة في كتب الفقه .

فوافقت اللجنة على ذلك وأدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص كالآتي :

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

2 - ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

وأصبح رقم المادة ٩٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 96 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٦ وهي خاصة بأحكام الإيجاب والقبول في مجلس العقد وبعد شرحها من النائبين عن الوزارة

تبين أن الفقرة الثانية ليست استثناء من الفقرة الأولى التي تقرر التزام الموجب بإيجابه في مجلس العقد بينما تقرر الفقرة الثانية الحكم في حالة ما إذا تراخى القبول في المجلس ولم يصدر فورا .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٤ .

محضر الجلسة الثانية والستين

تساءل حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس باشا عما إذا كان من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثانية من المادة ٩٤ فأجابه معالى السنهوري باشا بالنفي لأن تلك الفقرة تعالج حكم القبول إذا صدر في الفترة بين صدور الإيجاب وصدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 39.

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۳۲ - إذا صدر الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يبقى ملتزماً إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد . وله أن يفرض أن إيجابه قد وصل غير متأخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱۳۱ منه ( م ٩٤ من القانون ) .

المشروع في الجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۲ من المشروع .

واقترح حذفها اكتفاء بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۰ ، فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٣ - يسقط الإيجاب :

ا - إذا انقضت صفته الملزمة قبل أي قبول .

۲ - إذا رفضه من وجه إليه .

3 - إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد عارضه بإيجاب آخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - أشير فيما تقدم إلى أن انقضاء الميعاد الذي يعتبر الإيجاب في خلاله ملزماً يستتبع سقوطه . ومؤدى هذا أن الإيجاب لا يسقط بانقضاء الميعاد المحدد له صراحة أو ضمنا فحسب، بل وكذلك بانقضاء المدة المعقولة لوصول القبول ، عند توجيه الإيجاب الغائب دون تحديد ميعاد له .

ولكن يجوز لمن وجه الإيجاب إليه ، ولو قبل انقضاء قوة إلزامه ، أن يرفضه ، أو أن يعارضه بإيجاب آخر . ويكون ذلك بمثابة رفض . وفي هاتين الحالتين يكون مصير الإيجاب محققا ، فليس ثمة حاجة لانتظار نهاية الميعاد للقول بسقوطه . ويراعى أن الإيجاب المعارض ، شأنه في ذلك شأن الإيجاب المعدل ، ينزل منزلة رفض يتضمن إيجاباً جديداً ، وقد أفرد لحالة الإيجاب المعدل نص لاحق .

٢ - وقد استقيت أحكام هذه المادة من القانون الإنجليزي وهذه الأحكام أوردها جنكس ، على الوجه الآتي :

المادة ۱۹۳ - يسقط الإيجاب :

(أ) إذا كان من وجه إليه لم يقبله في الميعاد أو بالطريق الذي قرره الموجب . فإذا لم يقرر هذا ميعاداً أو طريقا للقبول ، وجب أن يتم القبول في ميعاد أو بطريق معقول .

(ب) إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد أبلغ الموجب بالرفض ، أو عارض الإيجاب بإيجاب آخر .

(ج) إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب .

وقد استبعد الفرض الثالث ، لأن موت الموجب أو من وجه إليه الإيجاب ، لا يستتبع سقوط الإيجاب كما تقدم بيان ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۳ من المشروع واقترح حذفها لأنها تشتمل على تعداد يحسن تركه للفقه فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٤ :

۱ - يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .

٢ - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا يعتبر عند الشك إيجاباً ، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.

الشريعة الإسلامية :

انظر البناني ( حاشية على شرح الزرقاني ) ج ه ص ٥ - ٠٦

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً نهائياً، وهذا هو حكم الفرض الأول من الفرضين اللذين يتناولها النص . على أنه يجدر الالتفات إلى أن ذاتية البضائع لا ينبغي أن تعلق عليها أهمية خاصة ، فالتاجر أن يسلم المشترى بدلاً من السلعة المعروضة سلعة أخرى تماثلها تمام المماثلة .

أما فيما يتعلق بالفرض الثاني ، فإذا لم يكن ثمة ما يفيد توجيه إيجاب بات جاز اعتبار المسعى مجرد دعوة إلى التفاوض . يبد أن هذه الدعوة ترتب آثارا قانونية : فهناك أمر استتبع قيام حالة من شأنها أن تستحث الناس على أن تتقدم بالإيجاب ، فإذا رفض صاحب الدعوة أن يتعاقد ، ولم يكن لهذا الرفض سبب مشروع جاز أن يعتبر الرفض تعسفياً يستوجب التعويض . وقد تناول المشروع هذا الحكم في نص لاحق .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٤ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه .

فوافقت اللجنة على ذلك .

( ملاحظة ) : المادة ١٣٥ من المشروع التمهيدي أصبحت المادة ٨٩ من القانون .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 93 : اَلْقُوَّةُ اَلْمُلْزِمَةُ لِلْإِيجَابِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 93 (1)

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 - وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 130 - " 1 - إذا حدد ميعاد للقبول التزم الموجب بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد . 2 – وقد يستخلص الميعاد ضمناً من الظروف أو من طبيعة التعامل " .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يظل الموجب مرتبطاً بإيجابه في خلال الميعاد المحدد للقبول, متى حدد له ميعاد سواء في ذلك أن يصدر الإيجاب لغائب أو لحاضر، فإذا انقضى الميعاد ولم يصدر القبول, فلا يصبح الإيجاب غير لازم فحسب, بعد أن فقد ما توافر له من قوة الإلزام, بل هو يسقط سقوطاً تاماً. وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب. فهو يقصد ألا يبقى إيجابه قائما, إلا في خلال المدة المحددة, مادام قد لجأ إلى التحديد. وقد يتصور بقاء الإيجاب قائماً بعد انقضاء الميعاد, ولو أنه يصبح غير لازم. ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما يغلب في حقيقة نية الموجب, ويراعى أن القول بسقوط الإيجاب, عند انقضاء الميعاد, يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد, وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشروع في نص لاحق .

وغني عن البيان أن الإيجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد, فالأول إرادة منفردة والثاني اتفاق إرادتين

ويكون تحديد الميعاد في غالب الأحايين صريحاً, ولكن قد يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمناً, من ظروف التعامل أو طبيعته, فإذا عرض مالك آلة أن يبيعها تحت شرط التجربة, فمن الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإيجابه, طوال المدة اللازمة للتجربة. وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير للقاضي. وتختلف هذه الصورة عن صورة الإيجاب الموجه إلى الغائب, بغير تحديد صريح أو ضمني لميعاد ما, وقد عالجها المشروع في المادة التالية, فقضى بأن يبقى الموجب ملتزماً بإيجابه إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد.

وإذ كان الإيجاب غير ملزم ، في رأي القضاء المصري ، فقد انحصر الإشكال في تعيين الفترة التي يظل الإيجاب قائما في خلالها ، إذا لم يكن قد عدل عنه . وقد جرى القضاء في هذا الشأن على أن الإيجاب لا يسقط ، إلا إذا عدل عنه الموجب ، أو ما لم يكن قد اتفق على ميعاد يسقط  بانقضائه (استئناف مختلط 27 نوفمبر سنة 1917 ب 30 ص 62) أو ما لم يكن قد تبين بجلاء أن المتعاقدين قد اتفقا ضمنا على ميعاد . أما فيما يتعلق بتحديد الميعاد الذي يتفق عليه ضمناً ، فللقاضي أن يقوم بتحديده ، أما إذا لم يحدده المتعاقدان بوجه من الوجوه ، بالرجوع إلى نية الموجب وفقا لظروف كل حالة بخصوصها (استئناف مختلط 18 يناير سنة 1912 ب 24 ص 100)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣٠ من المشروع .

واقترح أن يكون التزام الموجب لا بإيجابه بل بالبقاء على إيجابه فإن هذا أدق في الدلالة على المعنى المقصود .

فوافقت اللجنة على ذلك كما أدخلت تعديلات لفظية فأصبح نص المادة النهائي كما يأتي :

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

2 - وقد يستخلص الميعاد من الظروف أو من طبيعة المعاملة.

وأصبح رقم المادة ٩٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 95 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

كانت اللجنة في الجلسة الثالثة قد أرجأت البت في هذه المادة لأن اتجاهها كان حذف الفقرة الثانية منها ، وقد أقر معالى السنهوري باشا وجهة نظر اللجنة وتقرر حذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن حكمها مفهوم من القواعد العامة .

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالى السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ، ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله إن النظرية الحديثة تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية القديمة التي تقول إن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من غير تعديل .

وأصبح رقم المادة ٩٣.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 36 – ص 38.