الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن رقم 32 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
نبيل عبد المغني حمزة سلامة
ضد
1- نقيب المحامين
2- وزير العدل
3- وزير المالية

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ البروتوكول الموقع في أكتوبر 2022، بين المدعى عليهم، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك البروتوكول، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/ 11/ 1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/ 4/ 1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/ 1/ 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة تمسك في ختامها بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أبرموا بروتوكول تعاون بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن تنفذ أحكامه اعتبارًا من 22/ 10/ 2022، ولمدة عام واحد؛ وذلك استنادًا إلى نص المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، الذي يخول وزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، وقد تضمن هذا البروتوكول تنظيمًا للالتزامات التي تقع على أعضاء نقابة المحامين في شأن سداد الضريبة المشار إليها، سواء المبالغ التي تسدد تحت حساب الضريبة وفئاتها أو طريقة تحصيلها، كما تضمن التزام مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محام عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، وأن تتولى وزارة العدل تحصيل ضريبة الجدول، وفقًا للفئات المقررة في البروتوكول، عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية من المحامين، عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها. وإذ ارتأى المدعي أن هذا البروتوكول يُعدُّ عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 35 لسنة 13 قضائية، بجلسة 7/ 11/ 1992، و19 لسنة 15 قضائية، بجلسة 8/ 4/ 1995، و43 لسنة 17 قضائية، بجلسة 2/ 1/ 1999، فيما تواترت عليه من أن القانون هو المصدر المباشر للضريبة العامة، وأنه يجب مراعاة التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الملتزمين بها في تحصيلها، وفق أسس موضوعية لا تناقض ضوابط العدالة الاجتماعية، وأن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيتم في حدود القانون، وأن التفويض التشريعي الذي يخول رئيس الجمهورية إنشاء ضريبة عامة يخالف الدستور؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن البروتوكول المشار إليه لا يصلح أن يكون عائقًا في تنفيذ أحكام هذه المحكمة؛ لكونه مجرد اتفاق بين المدعى عليهم لوضع الأسس والقواعد الإجرائية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فذلك مردود بأن البروتوكول المشار إليه قد صدر استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، التي نصت على أنه وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، إذ استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على اتساع نطاق عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتحول دون تنفيذها أو تقيد نطاقها لتشمل التشريعات أو الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية وكذا الأعمال المادية؛ ومن ثم فإن ذلك البروتوكول - أيًّا كان تكييفه القانوني - لم يتجاوز هذا النطاق ويُعدُّ عائقًا في تنفيذ أحكام هذه المحكمة، وإذ يهدف المدعي بدعواه المعروضة إلى المضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الثلاثة المشار إليها، وعدم الاعتداد بذلك البروتوكول، باعتبار أنه يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان آثارها وتنفيذ مقتضاها؛ ومن ثم فإن طلبه يندرج بهذه المثابة في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون هذه المحكمة وتختص بنظرها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي جميعها التي تحدد شكل التنفيذ وصورته النهائية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم؛ يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور - وجودًا وعدمًا - مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها؛ ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهومًا أنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها؛ ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضي به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البروتوكول المصور عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو بروتوكول تعاون بين كلٍّ من وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، في حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذها لا صلة لها بذلك البروتوكول؛ إذ إن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر بجلسة 7/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 35 لسنة 13 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (13) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وثانيها هو الحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 1995، في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة (د) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983، أما ثالثها فهو الحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 1999، في الدعوى رقم 43 لسنة 17 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، وسقوط باقي نصوصه الأخرى.
لما كان ذلك، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بماهية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل؛ ومن ثم فإن ما يدعيه المدعي من أن البروتوكول المشار إليه يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ولا ينال مما تقدم اعتصام المدعي بمخالفة البروتوكول المشار إليه للقانون والدستور، على سند من عدم خضوع المحامين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبار أن الضريبة فريضة مالية لا يمكن فرضها إلا بقانون، كون ذلك ينحل في حقيقته إلى طعن على دستورية هذا البروتوكول، أقيم أمام هذه المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ البروتوكول المشار إليه، فإنه يُعدُّ فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة - فيما تقدم - إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 14551 لسنة 76 ق جلسة 25 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود ، د/ محمود عبد الفتاح محمد و خالد عادل عبد اللطيف " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمود شعبان.

وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 7 من ذى الحجة سنة 1444 ه الموافق 25 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14551 لسنة 76 ق.

والمرفوع من :
السيدة/ ............. وتعلن .... أبو المطامير.
لم يحضر أحد عن الطاعنة بالجلسة.
ضد
السيد/ ........ ويعلن ..... كفر الدوار، محافظة البحيرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

--------------
" الوقائع "
فى يوم 12/8/2006 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 14/6/2006 فى الاستئناف رقم 1292 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/8/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/3/2023 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبجلسة 28/5/2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى الدكتور المقرر / محمود عبد الفتاح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ١٦۱۱ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى كفر الدوار بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المبينة بالأوراق وبالجنحة المقامة منها فى هذا الخصوص ، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده طلَّقَها وامتنع عن تسليمها تلك الأعيان رغم طلبها فأقامت جنحة تبديد قضى فيها عليه بحكم تأيد استئنافياً ، وما زالت الأعيان تحت يده رغم ذلك ومن ثم فقد أقامت الدعوى . المحكمة حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ۱۲۹۲ لسنة 61 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 14/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم ١٢٩٦١ لسنة ۲۰۰۰ جنح مركز كفر الدوار واستئنافها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أثارت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب ، وإذ عُرض على هذه المحكمة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ؛ ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها نوعياً ، ومن ثَم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضده بطلب إلزامه برد لها أعيان جهازها الزوجية المسلمة إليه ، وكان النص فى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وعلى ما سلف - وفقاً لنص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات - من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة ، ويتعين إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم ۱۲۹۲ لسنة 61 ق الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيها ، وأبقت الفصل فى المصروفات.

الطعن 940 لسنة 37 ق جلسة 9 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 460

جلسة 9 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(47)

الطعن رقم 940 لسنة 37 القضائية

(أ) جامعات - أعضاء هيئات التدريس - تأديب - التلاعب في درجات الإجابة - إثبات - خبرة - يمين.
اللجان العلمية التي تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة في بعض الموضوعات يمكن الاستناد إلى تقاريرها في مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد إلى تلك التقارير أمام المحاكم ومجالس التأديب إلا إذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة في الإثبات - تقرير اللجنة الفنية الذي يستند إليه مجلس التأديب هو في حقيقته عمل من أعمال الخبرة الفنية التي يجوز الاستناد إليها كدليل في الإثبات - أثر ذلك: وجوب أداء الخبير اليمين القانونية - أساس ذلك: أن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية فيجب عليه مثله في ذلك مثل الشاهد أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً - يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الفنية النتيجة التي انتهى إليها والأوجه التي استندت إليها - لا وجه للقول بأن تقدير الدرجات العلمية عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب - أساس ذلك: أن هذا القول جائز بالنسبة للتصحيح الأول للمادة عقب الامتحان ولا يصلح الأخذ به بالنسبة لمراجعة التقديرات من لجان فنية شكلت بعد ذلك - يجب على هذه اللجان توضيح أسس تقديرها اختلافاً أو اتفاقاً مع التقدير الأول - تطبيق.
(ب) مجالس التأديب - اختصاصها - حذف التوصيات من منطوق الحكم.
اختصاص مجلس التأديب ينحصر في المخالفة التأديبية - ليس له أن يتطرق إلى غير ذلك من مسائل لا تدخل في اختصاصه وتكون من صميم اختصاص السلطات الجامعية - مثال ذلك: التوصية بحث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 2/ 1991 أودع الأستاذ محمد رشاد متولي المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد رشاد نبيه المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 940/ 37 ق - في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بجلسة 23/ 12/ 1990 بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب الموقوف صرفه عن مدة الوقف وتوصية المجلس للسلطات الجامعية بأن تصدر القرارات اللازمة بمنعها من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون رقم 79/ 1972 بشأن تنظيم الجامعات لنقلها إلى وظيفة خارج الجامعات - وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع مع تنفيذ الحكم بمسودته - ثانياً: إلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في 23/ 12/ 1990 سالف الذكر والتوصيات التي تضمنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما في 26/ 12/ 1991 وتحضيره قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 8/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 10/ 10/ 1992 وبجلسة 7/ 11/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق لجلسة 26/ 12/ 1992 ثم أجل مرة أخرى لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به - في أن بعض طلاب قسم التربية الرياضية بكلية التربية بطنطا تقدموا بشكاوى لإدارة الجامعة ضد كل من الدكتورة/ ( أ ) والدكتور (ب) يتضررون فيها من قيام الدكتورة / ( أ ) بتصحيح ورقة الإجابة التي تحمل رقم سري 218 في مادة التنظيم والإدارة، بمفردها - كما تقدم بعض الطلاب بشكاوى لإدارة الكلية بشأن مادة التدريب الرياضي للفرقة الثالثة بقسم التربية الرياضية بالكلية يتضررون فيها من منحهم درجات للمادة المذكورة تقل عن الدرجات المستحقة لهم مع منح زملائهم درجات تفوق التي تم منحها لهم رغم انخفاض المستوى العلمي لهم - وبناءً على تلك الشكاوى شكلت الكلية لجنة من خارج الجامعة لإعادة تصحيح أوراق إجابة الطلاب الشاكين والمشكو في حقهم وقدمت اللجنة تقريرها بنتيجة المراجعة والذي تضمن حصول بعض الطلاب على درجات تفوق الدرجات المستحقة لكل منهم، وحصول آخرين على درجات تقل بكثير عن الدرجات المستحقة لكل منهم وذلك بالنسبة للأوراق التي أعيد تصحيحها والتي تحمل أرقام سرية 118، 16، 28، 54، 70، 63، 67، 75، 76، 32، 134 - وبناءً على تقرير لجنة المراجعة أحال رئيس الجامعة الموضوع للتحقيق الذي أجراه المستشار القانوني للجامعة، الذي انتهى فيه إلى إحالة الدكتورة ( أ ) الأستاذ بقسم التربية الرياضية بطنطا - لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلتها عن المخالفات التي ثبتت في حقها من التحقيق وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972، وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1220 المؤرخ 9/ 10/ 1989 بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لمساءلتها تأديبياً عن المخالفات التي نسبت إليها بذلك القرار وهي: -
1 - حصولها على مكافآت من الكلية مقابل قيامها بتصحيح امتحان مادة التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 بدون وجه حق.
2 - قيامها والدكتور (ب) بمنح بعض الطلاب في امتحان مادة علم التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 تفوق الدرجات المستحق لكل منهم ومن منح آخرين درجات تقل بكثير عن الدرجات المستحقة لكل منهم وذلك بالنسبة لأوراق - الإجابة التي تحمل أرقام سرية 118، 16، 28، 54، 70، 67، 75، 76، 32، 134 دون وجه حق.
3 - قيامها بإجراء تعديل في مجموع درجات الإجابة للكراسة التي تحمل رقم سري 118 في امتحان مادة علم التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 من أربع درجات إلى أربعين درجة دون وجه حق وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الأول لتصبح عشرة درجات بدلاً من درجة واحدة وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الثالث لتصبح عشرون درجة بدلاً من درجتين وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الرابع لتصبح عشر درجات بدلاً من درجة واحدة وذلك دون وجه حق.
4 - إجراء شطب وتغيير بدرجات إجابة الأسئلة داخل كراسة الإجابة والتي تحمل رقم سري 218 في امتحان مادة التنظيم والإدارة للفرقة الرابعة دور مايو 1989 وكذا في الجمع والتفقيط على غلاف الكراسة ومنح ورفع درجة إجابة الطالب المذكور من 26 إلى 73 درجة من 80 درجة دون وجه حق.
وبتاريخ 14/ 11/ 1989 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1282 بإضافة مخالفات جديدة للطاعنة أحيلت إلى مجلس التأديب وهي: -
1 - قيامها بالإشراف على مجموعة من الطلبة وليس الطالبات في التربية العملية للسنة الرابعة في العام الجامعي 88/ 1989 بمدرسة الكامل الثانوية بالمنصورة وذلك بالمخالفة لما جرى عليه العمل بالقسم والعرف من إشرافها على الطالبات وليس الطلبة.
2 - انفرادها بوضع درجات المذكورين دون اشتراك مشرف خارجي معها وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية للقسم والتي تنص على ضرورة أن يقوم بوضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وتخصيص نسبة من الدرجة لكل منهما.
3 - قيامها بمنح الطالب، (ج) في التربية العملية في السنة الرابعة في العام الجامعي 88/ 1989 - 185 درجة من 200 درجة في التربية العملية وعدم تناسب هذه الدرجة 100 درجة في التربية العملية وعدم تناسب هذه الدرجة مع درجات الطالب الحاصل عليها في المواد الأخرى.
4 - اتهامها لعميد الكلية بقبول شقة من الدكتور (د) الأستاذ المساعد بالقسم وذلك بصفة هدية نظير وعد العميد له بتعيينه رئيساً للقسم ووكيلاً للكلية وثبوت عدم صحة هذا الادعاء.
وطلبت الجامعة من مجلس التأديب مساءلة المذكورة (الطاعنة) تأديبياً - عما تقدم وفقاً لأحكام قانون الجامعات رقم 49/ 1972.
وبجلسة 23/ 12/ 1990 أصدر مجلس التأديب قراره بمعاقبة الدكتورة/ ( أ ) بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب الموقوف صرفه كما أوصى المجلس السلطات الجامعية بأن تصدر القرارات اللازمة بمنعها من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون بنقلها إلى وظيفة خارج الجامعة.
وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت المخالفة الثانية دون الأولى استناداً إلى تقرير إعادة تقييم بعض الكراسات لمادة التدريب الرياضي لطلبة الفرقة الثالثة بقسم التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بطنطا المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك الغرض وإلى أنه وإن كانت عملية تقدير الدرجات عن الإجابة عملية تقديرية إلا أن هذا التقدير متى تجاوز الحد المألوف فإن التقدير يكون قد تجاوز حد المصلحة العامة إلى تحقيق غايات أخرى وقد ثبت من التقرير أن هناك تجاوز في عملية التقدير لكراسات الإجابة التي تحمل أرقام 16، 28، 32، 54، 63، 67، 70، 75، 76، 118، 134 ومن ثم تسأل المحالة ومن اشترك معها عن ذلك وقد تأكد ذلك من قيام اللجنة بتصحيح بعض الكراسات التي لم يرد بشأنها شكاوى فكانت الدرجات متقاربة جداً مع الدرجات الأصلية لها وهي الأوراق التي تحمل أرقام سرية 97، 54، 154، 160 حيث كان تقييم اللجنة 30 من 80، 32 من 80، 16 من 80 على التوالي في حين أن التقييم الأصلي 29 من 80، 27 من 80، 24/ 80، 13/ 80 ومن ذلك يتضح التقارب الشديد بين التقييمين مما يثبت أن عملية التقدير تتفاوت إيجابياً وسلبياً في حدود ضيقة أما إذا اتسعت الهوة بين التقييمين فإن المسألة تخرج من التقدير إلى التحكم وبذلك تكون المحالة مسئولة عن التهمة الثانية دون الأولى على اعتبار ثبوت اشتراكها في التصحيح وليس هناك ما يؤكد اشتراكها صورياً في عملية التصحيح.
كما أدان مجلس التأديب الطاعنة عن المخالفة الثالثة على أساس أن التعديل في ورقة الإجابة التي تحمل رقم 118 تم بالقلم المطابق لقلم الدكتورة ( أ ) وأنه ليس هناك ما يثبت أن الدكتور (د) اشترك معها في تصحيح هذه الورقة وبذلك تكون المخالفة ثابتة في حقها.
وبالنسبة إلى ثبوت المخالفة الرابعة استند مجلس التأديب في ذلك إلى أن الكراسة التي تحمل رقم سري 218 - جرى شطب وتغيير الدرجات داخل كراسة الإجابة وكذا في الجمع والتفقيط على غلاف كراسة الإجابة ورفعت الدرجة من 53 إلى 73 من ثمانين درجة دون وجه حق في حين أنها لا تستحق أكثر من 26 درجة فقط حسبما قدرته اللجنة الفنية الخارجية.
وبالنسبة لمخالفة انفرادها بوضع درجات للطلاب بالتربية العملية دون اشتراك مشرف خارجي، فقد ثبت قيامها منفردة بتقدير الدرجات بالمخالفة للائحة الداخلية للقسم التي توجب أن يضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وبذلك تكون المخالفة ثابتة في حقها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية: - 1 - أن اللجنة التي شكلت لإعادة التصحيح مشكلة من الدكتور (هـ) وزوجته الدكتورة (و) أستاذي الميكانيكا الحيوية - أي لجنة عائلية - تفقد صفتها كلجنة يمكن أن تتعدد فيها الآراء وتثير الشك حول تشكيلها على هذه الصورة - فضلاً عن أن تلك اللجنة غير متخصصة في المادة محل التصحيح مما يبطل تقديرها للدرجات المستحقة للطلاب، ولا يجوز التعويل عليه لا سيما وأنها لم تبين الأسس التي بنت عليها ذلك التقدير ووجه مخالفته لتقدير الطاعنة والأستاذ الذي تولى التصحيح معها - ومع ذلك فإنه أياً كان الرأي في تقدير الطاعنة للدرجات المستحقة لبعض الطلاب فإنه لا يعدو أن يكون تقديراً يختلف من أستاذ لآخر لا يصح أن يكون محل مساءلة ما لم يثبت بيقين أن التقدير صادر بدافع الهوى والغرض - وليس في الأوراق ما يفيد ذلك.
ومن حيث إنه عن هذا السبب من أسباب الطعن فإن الثابت من قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنة بشأن تقدير درجات إجابة بعض الطلاب إلى ما ورد في تقرير اللجنة التي شكلتها الجامعة لمراجعة تصحيح أوراق الإجابة - وإذا كان للجامعة ولسلطات التحقيق فيها تشكيل لجان فنية لمعاونتها في الحصول على الحقيقة فإنها وإن كانت يمكن الاستناد إليها في الاتهام إلا أنه لا يجوز الاستناد إليها أمام المحاكم ومثلها مجلس التأديب - إلا إذا توافرت في أعمال وتقارير تلك اللجان العناصر الأساسية والضوابط التي يصح معها الاستناد إليها في الإثبات - فإن تقرير اللجنة الفنية الذي استند إليه مجلس التأديب - هو في التكييف القانوني الصحيح عمل من أعمال الخبرة الفنية التي أجاز القانون للمحاكم الاستناد إليها والاستعانة بها في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتأكيد وإثبات الوقائع موضوع الدعوى - ومن ثم فإنه تخضع لما تخضع له أعمال الخبرة من ضوابط وأحكام وردت في قانون الإثبات كإجراء يعتمد عليه في مجال الإثبات ومن هذه الضوابط وجوب أداء الخبير اليمين القانونية بألا يقول إلا الصدق، لأن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية فإنه يجب عليه - مثله في ذلك مثل الشاهد أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً (م 139 إثبات) كما يجب أن يبين التقرير النتيجة التي انتهى إليها والأوجه التي استند إليها ولا شك أن تلك أمور جوهرية لا يقوم التقرير إلا بها وبغيرها لا يعد دليلاً قانونياً يصح الاستناد إليه في الإثبات ولا يغير من ذلك القول بأن تقدير الدرجات عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب، ذلك أنه إن جاز القول بذلك بالنسبة للتصحيح الأول للمادة عقب الامتحان وأنه غير ملزم بتسبيب تقديره للدرجات، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة لمراجعة هذه التقديرات من لجان فنية، التي يجب عليها توضيح أسس تقديرها اختلافاً أو اتفاقاً مع التقدير الأول - حتى يكون لتقديرها التخصصي سنده الذي يبرره وأسسه المقدمة به - وهو في الحالة الثانية - يكون أساس للحكم على التقدير الأول - ومن ثم يجب أن يبين أساس اختلافه أو اتفاقه معه - هذا بالإضافة أنه في هذه الحالة يعتبر عملاً من أعمال الخبرة يخضع له ما يخضع له تقارير الخبراء من ضرورة بيان الأسس التي استند إليها على النحو السابق بيانه وما نصت عليه المادة 150 من قانون الإثبات.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان الثابت من أن مجلس التأديب استند في إدانة الطاعنة عن المخالفتين الثالثة والرابعة بالنسبة لتقدير درجات إجابة بعض الطلاب - إلى تقرير اللجنة التي شكلتها الجامعة من اثنين فقط - طعن الطاعن في تخصصهما في المادة التي تم تصحيحها - وأنهما لم يحلفا اليمين القانونية وفقاً للقانون وباعتبار أن ما يقررانه سيكون سنداً في الإثبات مثل الشاهد تماماً - وأن تقديرهما بتقرير لم يشتمل على الأسس التي استندوا عليها في التقدير - واختلفوا فيه مع التقدير الأول للطاعنة وزميله المصحح للمادة - فإن تقرير اللجنة على هذا النحو يكون قد فقد عناصره القانونية الجوهرية التي تبطله وتفقده الصلاحية القانونية التي تجعل منه تقريراً فنياً يصح الاستناد إليه في الإثبات. ومن ثم فإن استناد مجلس التأديب على تقرير اللجنة المشار إليها يكون على غير أساس سليم من القانون ويكون هذا الوجه من أوجه الطعن في محله متعيناً قبوله وتبرئة ساحة الطاعنة من هذا الاتهام.
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن ما نسب إلى الطاعنة من أنها قامت بإجراء تعديل في مجموع درجات الإجابة للكراسة رقم 118 في امتحان مادة التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 استناداً إلى أن التعديل تم بقلم مطابق لقلم توقيع الطاعنة على كراسة الإجابة وأن ذلك غير سليم لأنه ليس ثمة دليل على أن قلم الطاعنة ليس فريداً في نوعه ولا مثيل له - فضلاً عن تداول الكراسة المشار إليها بين أيدي عديدة بالكنترول وغيره الأمر الذي يغدو معه أمر التعديل شائعاً بين الطاعنة وغيرها وأنه من الممكن أن يكون آخر قد أجراه بقصد الكيد لها ومن ثم فإن إسناد تلك الواقعة للطاعنة مستند إلى دليل غير قاطع في الدلالة عليه وإنما على إجراء ظني الدلالة بما لا يصلح أن يكون دليلاً على الإدانة فمن المقرر في قواعد العقاب أن الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين لا على الظن والتخمين وأنه إذا تسرب إلى الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال ومن ثم فإذا استند القرار المطعون فيه، في مجال إدانة الطاعنة وعقابها - إلى أن واقعة تغيير أرقام الورقة تحمل رقم سري 118 تمت بقلم من نوع القلم الذي وقعت به الطاعنة على كراسة الإجابة فإنها تكون قد استندت إلى دليل احتمالي وظني في الدلالة أساسه تشابه خط التعديل مع خط القلم الذي وقعت به الطاعنة على كراسة الإجابة، في الوقت الذي يمكن أن تصل ورقة الإجابة إلى التغير والعبث فيها وفي ضوء أن حيازة أوراق الإجابة لا تقتصر على الطاعنة وحدها وإنما تسمح الإجراءات بنقلها إلى آخرين الأمر الذي لا يمكن معه القطع بأن الطاعنة هي التي أجرت هذا التعديل، ومن ثم فإن مجلس التأديب إذ قرر مسئوليتها عن هذه الواقعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم وجود الدليل القاطع على تلك المسئولية والمثبت لها.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن إدانة الطاعنة عما نسب إليها من أنها منحت الطالب (جـ) في مادة التربية العملية في السنة الرابعة 185 درجة من 200 استناداً إلى أن هذه الدرجة لا تتناسب مع درجاته الحاصل عليها في المواد الأخرى - وأن هذا الاستناد مبناه مجرد ظن لا يكفي للإدانة - فضلاً عن أن النجاح في مادة التربية العملية يتوقف على معايير معينة في الطالب لا يتوصل إليها سوى الأستاذ المشرف، عليه - هذا بالإضافة إلى أن تدني درجة الطالب في بعض المواد لا يحول دون تفوقه في بعضها الآخر، فإن هذا السبب من أسباب الطعن يقوم على فكر سليم ومنطق سائغ - فصحيح في المنطق والواقع أن تدني الطالب في بعض المواد لا يعني حتماً انخفاض مستواه وضعفه أيضاً في المواد الأخرى أو أن ذلك يحول دون تفوقه في مادة أو مواد أخرى والاستناد في صدد عدم صحة درجة الطالب في مادة التربية العملية - إلى تدني درجاته في المواد الأخرى، استناد غير سليم في المنطق والقانون فليس ذلك دليلاً في القانون ولا يكفي لتقرير مسئولية الطاعنة في ذلك، لقيامها على مجرد ترجيح وظن - وهو ما يتنافى كما سبق - القول - مع أسس وقواعد العقاب التي توجب أن يقوم على القطع واليقين لا على الظن والشك والتخمين، هذا فضلاً عن الثابت من الأوراق أن الطالب المطعون في درجته هذه حاصل في السنة السابقة الفرقة الثالثة في هذه المادة على 170 درجة ( - ممتاز) (مستند رقم 94) - ومن ثم ليس غريباً أن يحصل الطالب على نفس المستوى (ممتاز) في السنة اللاحقة - وتبعاً لذلك تكون إدانة الطاعنة عن تلك الواقعة على غير أساس سليم ويعتبر دليل يؤدي إليها.
وحيث إنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن القائم على أنه ليس هناك دليل على مسئولية الطاعنة عما نسب إليها من قيامها بإجراء شطب وتغيير بدرجات كراسة الإجابة رقم 218 في امتحان مادة التنظيم والإدارة للفرقة الرابعة دور مايو 1989، استناداً إلى أن التغيير والتعديل في ورقة الإجابة مشابه لخط الطاعنة طالما أنه لم يتم استكتابها ولم تتم المضاهاة بالطريق القانوني بالإحالة إلى خبير مختص فضلاً عن أن تلك الورقة تم تداولها بين كثيرين مما يجعل التهمة شائعة ولا سبيل إلى نسبتها إلى الطاعنة دون غيرها فإنه وإن كانت الطاعنة لم تنكر هذا التعديل، بل أنها قررت عند سؤالها عن سبب الشطب والتعديل بكراسة الطالب التي تحمل رقم سري 218 قررت أنها راجعت هذه الورقة بالاشتراك مع الدكتور (د) أستاذ المادة وتم التعديل من 53 إلى 73 درجة، فإن التعديل في ذاته ليس فيه مخالفة طالما أنه تم مع أستاذ المادة والمصحح الآخر المشترك في التصحيح، وإذا كان أساس الاتهام أن هذه الدرجة أكبر مما قدرته لجنة إعادة التصحيح التي شكلت لذلك من الأستاذ الدكتور/ (ز) نائب رئيس الجامعة الأمريكية والأستاذ الدكتورة؟ (ح) أستاذ التنظيم والإدارة المساعد جامعة حلوان وحصلت الكراسة على 26 ستة وعشرون درجة فقط (مستند رقم 132) فقد ثبت للمحكمة إلى أن أعمال تلك اللجان وتقاريرها تفتقد الشرعية القانونية لعدم خضوعها للضوابط الخاصة بأعمال الخبرة الفنية أمام المحاكم ومجالس التأديب وبالتالي فالاستناد إليها في إثبات الإدانة غير سليم في القانون.
وحيث إنه عن السبب الخامس من أسباب الطعن حول الاتهام الخاص بانفراد الطاعنة بوضع درجات للطلاب في التربية العملية دون اشتراك مشرف خارجي معها في حين أن الثابت أنها أخطرت الدكتور (ط) بكتاب رسمي موقع عليه من مدير المدرسة بتحديد موجهين من خارج المدرسة وامتنعوا عن المشاركة لعدم صرف مكافآتهم ورغم ذلك قام المدرس الأول بالمدرسة بمشاركتها في عملية التقييم، فإنه مردود عليه بما نصت عليه اللائحة الداخلية للقسم من ضرورة أن يقوم بوضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وتخصيص نسبة من الدرجة لكل منهما "وإذ كان الثابت من كشف الدرجات لطلاب التربية العملية شعبة تربية رياضية، الصف الرابع لعام 88/ 1989 قيامها منفردة بتقدير الدرجات فإنها بذلك تكون قد خالفت ما نصت عليه اللائحة الداخلية للقسم في هذا الشأن ويكون الاتهام ثابت في حقها ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة من اشتراك المدرس الأول بمدرسة الملك الكامل في عملية التقييم فذلك غير كاف لتبرئتها من هذه المخالفة، لأنه وفقاً لأحكام لائحة القسم تخصص لكل من الممتحن الداخلي والممتحن الخارجي نسبة معينة من درجات المادة وهو ما لم يثبت من الأوراق ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قام على أساس ثبوت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة من قرار الإحالة رقم 1220 لسنة 1989 وكذلك ثبوت المخالفتين الثانية والثالثة من قرار الإحالة رقم 1282 المؤرخ 4/ 11/ 1989.
وحيث إنه وإن كان قد تبين للمحكمة عدم ثبوت المخالفتين الثالثة والرابعة من قرار الاتهام الأول وكذلك المخالفة الثالثة من قرار الاتهام الثاني على النحو المتقدم - وبقى ثابتاً في حق الطاعنة المخالفة الثانية فقط من قرار الإحالة وكان مجلس التأديب قد قرر مجازاة الطاعنة عما ثبت في حقها بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب - فإنه على ضوء ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت مخالفة واحدة من المخالفات التي نسبت إليها وجوزيت من أجلها - وكانت المخالفة التي ثبتت في حقها لا تكافئ مجمل الجزاء الموقع عليها مما يتعين معه تعديل قرار الجزاء بما يتناسب مع المخالفة الوحيدة التي ثبتت في حقها والذي تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه مع صرف ما يكون قد أوقف من مرتبها وفقاً لنص المادة 106 من قانون الجامعات رقم 49/ 1977 التي نصت على صرف ما يكون قد أوقف من مرتب إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم.
وحيث إنه عن التوصيات التي وردت في منطوق الحكم من حث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون لنقلها إلى وظيفة خارج الجامعات، فإن اختصاص مجلس التأديب ينحصر في المساءلة التأديبية لمن يحال إليه من أعضاء هيئة التدريس وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت مسئوليته - من بين الجزاءات الواردة حصراً في قانون الجامعات - وليس له أن يتطرق إلى غير ذلك من مسائل لا تدخل في اختصاصه وتدخل في صميم اختصاص السلطات الجامعية، الذي يجب أن يترك لهم وحدهم تقرير ما يرونه مناسباً وفقاً للقانون. الأمر الذي يتعين معه حذف هذه التوصية من منطوق القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه مع صرف ما يكون قد أوقف من مرتبها.

الطعن 1563 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 91 ص 553

جلسة 30 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

----------------

(91)
الطعن رقم 1563 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
عدم مساسه بحق المجني عليه أو من ينوب عنه في الادعاء المباشر. الادعاء المباشر بمثابة شكوى.
(2) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها" "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.
(3) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط الاستغناء عن سماع الشهود. المادة 289 إجراءات؟
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يطلب صراحة إثباته فيه.
(5) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم. بإجابة طلب فتح باب المرافعة. حد ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة الدعوى عنها المطروحة هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق للمدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة - في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
2 - من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
3 - لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
5 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... قيدت بجدولها برقم....... ضد الطاعنين بوصف أنهما بدائرة مركز الجيزة محافظتها: ارتكبا جريمتي القذف والسب في حقه. وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً من كل لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة. في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنين بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به الطاعنان في أسباب الطعن المقدمة منهما، فإن ما يثيرانه من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لما طعن فيه الطاعنان بالتزوير على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأطرحه في تدليل سائغ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين أو الدفاع عنهما لم يطلبا من المحكمة سماع أي من الشهود أو تمسكا بمحاضر الجلسات بضرورة سماعهما. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع الشهود لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل - ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنان من أن سكرتير الجلسة لم يثبت طلبهما في هذا الصدد أمام محكمة أول درجة طالما أن المحكمة قضت برفض طعنهما بالتزوير على محضر جلسة المحاكمة في الرابع من فبراير سنة 1985 فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر - لما كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم - فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعنان 3004 لسنة 35 ق ، 2234 لسنة 37 ق جلسة 9 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 450

جلسة 9 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد أبو جبل - المستشارين.

----------------

(46)

الطعنان رقما 3004/ 2234 لسنتي 35/ 37 القضائيتين

عاملون مدنيون بالدولة - أثر الانقطاع عن العمل على العلاوة الدورية والمدد البينية.
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة 

- لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - أثر ذلك: لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3004 لسنة 35 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) بجلسة 26/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق المقامة من...... ضد محافظ القاهرة وآخر والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 حتى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 4/ 5/ 1991 أودعت الأستاذة زينب الشامية المحامية عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2234 لسنة 37 ق عليا طعناً في الحكم المشار إليه، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة ومستمرة اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 18/ 11/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار سواء بالنسبة للعلاوات الدورية والترقية وغيرها وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن (المدعي) في حساب مدة خدمته متصلة وفي تدرج مرتبه بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 1992 وبجلسة 22/ 6/ 1992 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظرهما جلسة 10/ 10/ 1992 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها حيث استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت بجلسة 28/ 11/ 1992 ضم الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 3004 لسنة 35 عليا ليصدر فيهما حكم واحد وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث الشكل فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 4/ 1989 وتم إيداع تقرير الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا بتاريخ 13/ 6/ 1989 وإيداع تقرير الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا بتاريخ 4/ 5/ 1991 بعد أن قام الطاعن في هذا الطعن بإيداع طلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 230 لسنة 35 بتاريخ 25/ 6/ 1989 لسكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 5/ 3/ 1991 قبول الطلب ومن ثم يكون الطعنان تم تقديمهما في المواعيد المقررة قانوناً وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأمر الذي يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 4/ 1987 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً وكذا الترقية خلال فترة الانقطاع عن العمل منذ 20/ 5/ 1977 إلى 15/ 12/ 1983 على اعتبار أن مدة خدمته متصلة مع تحميل جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرساً بإدارة غرب القاهرة التعليمية منذ 3/ 9/ 1959 ولظروف خارجة عن إرادته انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 ولم تقدم الإدارة بإنذاره بل أحالته إلى النيابة الإدارية وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 560 لسنة 20 ق التي صدر فيها الحكم بجلسة 19/ 11/ 1979 بمجازاته بالفصل من الخدمة غير أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 11/ 4/ 1984 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وبجلسة 27/ 1/ 1987 قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بالخصم لمدة شهرين من راتبه وكانت إدارة غرب القاهرة التعليمية قد أعادته للعمل بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته ومقداره (65 جنيهاً) وبعد صدور الحكم الأخير من المحكمة التأديبية في 27/ 1/ 1987 تقدم بطلب في 21/ 3/ 1987 لمساواته بزملائه في المرتب والدرجات المالية للمعينين في 3/ 9/ 1959 من حيث إضافة العلاوات وإعمال قوانين التسويات بالنسبة له على اعتبار أن مدة خدمته متصلة حكماً إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات المنوه عنها وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة إدارة شئون العاملين المؤرخة 27/ 10/ 1987 جاء بها أن المدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 10/ 5/ 1977 بعد انتهاء الإجازة التي منحت له لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وأعيد تعيينه بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الفئة والمرتب الذي كان يتقاضاه وبصدور حكم المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاته بالخصم لمدة شهرين فقد صدر القرار رقم 27 بتاريخ 14/ 7/ 1987 بإلغاء إعادة التعيين بناءً على الحكم المشار إليه - وقامت الإدارة بإسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته وحرمانه من الحقوق الوظيفية خلال هذه المدة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها وأن المدعي أخطر بذلك في 21/ 7/ 1987.
وبجلسة 26/ 4/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة محافظ القاهرة وحده وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن مدة الانقطاع التي لا تحتسب إجازة لا ترتب للعامل أي حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها ولم يرخص له خلالها بإجازة من أي نوع مما قرره المشرع وفي القول بغير ذلك ما يؤدي إلى إهدار الأحكام الخاصة بالإجازات واستحقاق العلاوات وشروط الترقية، والمدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 وقدم للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 560 لسنة 20 ق فقضت في 19/ 11/ 1979 بالفصل من الخدمة إلا أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على هذا الحكم فقضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 4/ 1984 بإلغائه وإعادة الدعوى للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى...... وأسست المحكمة الإدارية العليا قضاءها على بطلان الإعلان - وقضت المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاة المدعي بالخصم لمدة شهرين من راتبه وبني هذا الحكم على أن انقطاع المدعي عن عمله في الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة (الملغى) حتى تاريخ إعادته للعمل في 13/ 12/ 1983 كان انقطاعاً لأمر خارج عن إرادته ومن ثم لا يدخل في مدة الانقطاع لأن فصله كان تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية الذي تم إلغاؤه فيما بعد بحكم المحكمة الإدارية العليا لذلك اعتبرت مدة الانقطاع من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته للعمل في 13/ 12/ 1983 قد حدثت لأمر خارج عن إرادته.
وتأسيساً على ما تقدم استطردت المحكمة قائلة إن انقطاع المدعي في المدة من 20/ 5/ 1977 إلى 19/ 11/ 1979 والتي جوزي بسببها بخصم شهرين من مرتبه كانت بغير عذر فلا تدخل ضمن مدة خدمته ولا يستحق عنها ترقيات أو زيادات أو علاوات دورية، ولا يعد إسقاط هذه المدة من خدمته جمعاً لعقوبتين لأن الإسقاط في هذه الحالة وما يترتب عليه من آثار مرده أنه لم يؤد عملاً خلالها يستحق عليه ترقيات أو علاوات أما مجازاته بالخصم من راتبه لمدة شهرين فهو جزاء على إخلاله بواجبات وظيفته وعليه يتعين رفض طلب المدعي حساب مدة انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 ضمن مدة خدمته أما عن المدة من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته إلى العمل في 13/ 12/ 1983 فإن هذه المدة تحتسب ضمن مدة خدمته ويستحق عنها الترقيات والزيادات والعلاوات طبقاً لما تقضي به القوانين السارية خلال هذه المدة ولا يخل بذلك تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بخصم شهرين من راتبه لأن الانقطاع في هذه المدة (الفترة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983) كان لأمر خارج عن إرادته).
ومن حيث إن الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا المقام من محافظ القاهرة ضد المدعي (المطعون ضده) يستند إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده لم يضع نفسه تحت تصرف جهة الإدارة إلا في 13/ 12/ 1983 تاريخ عودته للعمل بمناسبة إعادة تعيينه بعد أن تقدم بها وهو أمر جوازي لها لا إلزام عليها فيه ولم يثبت المطعون ضده ما يناقض ذلك ومن ثم فلا حق له في حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته الفعلية. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن جهة الإدارة هي التي حالت بين المدعي وبين أداء عمله نتيجة الحكم الملغى فهي لم تحل بين المطعون ضده وبين أدائه العمل وعلى فرض امتناعها عن تسليم المدعي عمله فإن المبرر القانوني لها إنما كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة في 19/ 11/ 1979 وأن الجهة الإدارية لم تكن تمتلك إعادة تعيين المدعي إلى عمله لالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل. وأن إسقاط هذه المدة كان تنفيذاً لذلك الحكم. كما خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه من أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل عملاً وحرمت الجهة الإدارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بالأجر عن هذه المدة. والثابت أن المدعي لم يؤد عملاً طوال فترة انقطاعه حتى تاريخ عودته في 13/ 12/ 1983 وبالتالي فإن طلبه للأجر والترقيات والعلاوات يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط والأصل في ذلك أن العلاوة الوظيفية تظل قائمة وترتب آثارها ولا تنتزع مدد منها إلا بنص صريح في القانون والثابت أن الطاعن انقطع عن عمله اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 وقد جوزي عن ذلك الانقطاع بخصم شهرين من راتبه مما لا يجوز معه والحالة هذه إسقاط المدة المذكورة لاستمرار العلاقة الوظيفية خلالها بالجهة الإدارية المطعون ضدها ويترتب على ذلك اعتبار مدة خدمته متصلة بما في ذلك المدة سالفة الذكر وحسابها ضمن المدد اللازمة للترقية وتدرج المرتب بالعلاوات الدورية وسائر الزيادات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين هو بيان مدى أحقية المدعي في طلبه حساب كامل انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه واستلامه العمل بناءً على القرار رقم 497 في 15/ 12/ 1983 ومن بينها الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 التي جوزي عنها بالخصم من مرتبه لمدة شهرين أما الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بالفصل من الخدمة (الذي تم إلغاؤه) وحتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه فلم تكن محل نظر المحكمة التأديبية عند تقدير الجزاء باعتبارها فترة انقطاع لأمر خارج عن إرادة المدعي بسبب إبعاده عن الوظيفة بموجب حكم الفصل المشار إليه ومن ثم لم تدخل هذه المدة في مدة الانقطاع التي قدر الجزاء المشار إليه بالنظر إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث إن الأوضاع القانونية التي تحكم النزاع الماثل هي أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي حدثت واقعة بدء الانقطاع في ظله (20/ 5/ 1977) وذلك حتى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث أعيد تعيين المدعي اعتباراً من 15/ 12/ 1983 وبالرجوع إلى النصوص القانونية سواء في القانون رقم 58 لسنة 1971 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الخاصة بالترقيات والعلاوات ومواعيد استحقاقها والجزاءات التأديبية المتعلقة بها يبين أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المرجع الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - والأصل فيما تقدم جميعاً أنه وطالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى بعد ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على مؤهل المعلمين العامة سنة 1958 وعين مدرساً بخدمة الوزارة بالدرجة الثامنة بتاريخ 3/ 9/ 1959 ومنح إجازة لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وبعد انتهاء هذه الإجازة انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 فلم تعمل جهة الإدارة في حقه قرينة الاستقالة وتنهي خدمته بسبب هذا الانقطاع وإنما سلكت المسلك الآخر الجائز لها قانوناً بأن اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه حيث صدر الحكم التأديبي بفصله ثم أُلغي هذا الحكم وصدر حكم بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه بدلاً من الفصل وكان قد أُعيد تعيينه في 15/ 12/ 1983، ومن ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من اعتبار خدمة المدعي مستمرة ومتصلة طوال فترة الانقطاع من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 ولما كانت جهة الإدارة قامت بسحب قرار إعادة التعيين الصادر برقم 497 في 15/ 11/ 1983 بالقرار رقم 17 بتاريخ 14/ 7/ 1987 إلا أنها في ذات الوقت قامت بإسقاط مدة الانقطاع كاملة من خدمة المدعي وهو الأمر الذي يخالف القانون في صحيحه لأن مقتضى ذلك ولازمه اعتبار مدة خدمة المدعي مستمرة ومتصلة ومنتجة لجميع آثارها خلال المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 13/ 12/ 1983 وذلك سواء في ضوء أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو بالقانون 47 لسنة 1978 ومن ثم يغدو ما اتخذته الإدارة من إسقاط مدة الانقطاع المذكورة من مدة خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار غير قائم على سند سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء باعتبار كامل مدة انقطاع المدعي عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 11/ 1983 ضمن مدة خدمة المدعي متصلة بمدة خدمته وحسابها ضمن المدد المشترطة للترقية وما يترتب على ذلك من آثار سواء في مجال استحقاق العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً خلال فترة الانقطاع مع تدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج اعتباراً من تاريخ استلام العمل في 25/ 12/ 1983.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 12/ 1983 ضمن مدة خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 2931 لسنة 37 ق جلسة 5 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 442

جلسة 5 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.

-----------------

(45)

الطعن رقم 2931 لسنة 37 القضائية

مخابرات عامة - العاملون بها - النقل - مدى جواز طلب المنقول إحالته إلى المعاش.
المادتان 40 و66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة 

- أجاز المشرع إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها - لفرد المخابرات الذي ارتأى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً يتمثل في إمكان طلبه صراحة إحالته إلى المعاش - شرط ذلك: ضرورة إخطار المخابرات العامة للفرد الذي تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك - نتيجة ذلك: له من هذا التاريخ خمسة عشر يوماً يتقدم خلالها بطلب إحالته إلى المعاش وإلا اعتبر قرار النقل أو إعادة التعيين نافذاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 6/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس المخابرات العامة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2931 لسنة 37 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية والصادر بجلسة 20/ 5/ 1991 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره جلسة 28/ 7/ 1992، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المثبت بالمحاضر، وبجلسة 27/ 10/ 1992 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أربعة أسابيع والمدة مناصفة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده...... أقام الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 5/ 1988 ضد الطاعن (بصفته) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المخابرات العامة رقم 4 لسنة 1988 الصادر في 2/ 1/ 1988 بإحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً لدعواه أنه التحق بجهاز المخابرات العامة منذ عام 1964 وتدرج في وظائفها وبتاريخ 2/ 1/ 1988 صدر القرار المطعون فيه متضمناً إحالته إلى المعاش على غير رغبته وعلى غير مقتضى القانون، حيث تظلم منه في 28/ 2/ 1988 ثم أقام دعواه، وينعى على القرار المذكور مخالفته لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة حيث اختار النقل إلى إحدى الوزارات المبينة بطلبه المؤرخ 17/ 12/ 1987 بعد أن خيرته لجنة شئون الأفراد بالمخابرات العامة، ولم يطلب صراحة أو ضمناً إحالته إلى المعاش ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب يبرره.
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 1/ 1/ 1990، وقد حضر المدعي شخصياً وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند الأول والثاني من مستندات الحكومة والمودعة بالجلسة المذكورة، وأعلن المدعى عليه الأول في الدعوى بمذكرة شواهد التزوير وسارت الإجراءات على النحو الوارد تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بجلسة 26/ 11/ 1990 والتي قضت فيه بإحالة الدعوى للتحقيق في شواهد التزوير المثارة من المدعي حول المستندين رقمي 1، 2 المودعة من الجهة الإدارية بجلسة 1/ 10/ 1990 والتي تضمنها تقرير الطعن المؤرخ 23/ 6/ 1990 ومذكرة شواهد التزوير المعلنة من المدعي للمدعى عليه الأول بتاريخ 28/ 6/ 1990 على أن: -
1 - يتولى السيد المستشار........ التحقيق فيما تقدم وذلك لاستكتاب الطاعن تمهيداً لإجراء المضاهاة.
2 - إحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه في مواضع التزوير.
3 - تحديد جلسة 24/ 12/ 1990 الساعة التاسعة صباحاً لإجراء التحقيق وعلى قلم الكتاب إخطار طرفي الخصومة بذلك.
وبجلسة 4/ 2/ 1991 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 المودعيين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/ 1/ 1990 والمنسوب صدورها إلى المدعي وتوقيعه عليه بشأن إبداء رغبته في الإحالة إلى المعاش وإقراره بتسليم عهدته والتأجيل لجلسة 18/ 2/ 1991 لنظر الموضوع، وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن أصدرت بجلسة 20/ 5/ 1991 حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وأسست المحكمة قضائها على سند من القول أن الحكم الصادر برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 المنسوب صدورهما للمدعي يؤكد صحة ما ذكره المدعي من أنه لم يطلب صراحة إحالته للمعاش على النحو الذي استوحته المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المتضمن إحالة المدعي إلى المعاش قد صدر دون طلب منه الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الواقع يؤكد اختيار المطعون ضده للإحالة إلى المعاش حيث تقدم بطلبات وخطابات معتمدة تفيد إحالته إلى المعاش لتقديمها لبعض الجهات الرسمية، كما قام بصرف معاشه التقاعدي المقرر من تاريخ إحالته إلى المعاش، فضلاً عن أن المحكمة ما كان يجوز لها أن تقضي برد وبطلان المستندين المقدمين منه دون عرض هذا الأمر على قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي جهة الاختصاص تنفيذاً لقضائها التمهيدي في هذا الشأن، وذلك أن المحكمة بقضائها المذكور قد أفصحت عن عجزها في تكوين عقيدتها في شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التي أجرت المضاهاة عليها.
ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة تنص على أنه (يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.....).
وتنص المادة 66 من القانون المذكور في فقرتها الثانية على أنه. ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمني في وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لحكم الفقرة السابقة....).
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلا أنه أعطى لفرد المخابرات العامة الذي ارتأى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً بحيث إذا ما تقرر نقله أو إعادة تعيينه يكون له أن يطلب صراحة إحالته إلى المعاش وقيد هذا الحق بضرورة إخطار المخابرات العامة للفرد الذي تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك وله من تاريخ هذا الإخطار خمسة عشر يوماً يتقدم خلالها بطلب إحالته إلى المعاش وإلا اعتبر قرار النقل أو إعادة التعيين نافذاً، ورتب على التقدم بطلب الإحالة إلى المعاش وجوب قبوله وتسوية المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بجلسة 4/ 2/ 1991 قضت وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 والمودعين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/ 10/ 1990 والمنسوب صدورها إلى المدعي (المطعون ضده) وتوقيعه عليهما بشأن إبداء رغبته في الإحالة إلى المعاش وإقراره بتسليم عهدته، فإنه برد هذين المستندين والقضاء ببطلانهما تكون الحالة القانونية والواقعية المبررة لتدخل الجهة الإدارية لإصدار القرار رقم 4 لسنة 1988 بإحالة المطعون ضده إلى المعاش والمكونة لركن السبب في هذا القرار غير قائمة وقت إصدار القرار المذكور، ويفقد بذلك القرار المطعون عليه السبب الموجب لإصداره.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت برد المستندين المذكورين وبطلانهما قد أغفلت ما جاء بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 26/ 11/ 1990 والتي انتهت فيه إلى إجراء التحقيق والاستكتاب للمطعون ضده تمهيداً لإجراء المضاهاة، وإحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه في مواضع التزوير إذ أنها بهذا القضاء أفصحت عن عجزها في تكوين عقيدتها في شأن التزوير المدعى به. إذ أن ذلك مردود عليه فإن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بعد أن أمرت في حكمها الصادر بجلسة 26/ 11/ 1990 في البند (2) بإحالة التحقيق وتقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة عدلت في حكمها الصادر بجلسة 4/ 2/ 1991 عن هذا الإجراء وبينت صراحة أسباب العدول في هذا الحكم حيث استظهرت قدرتها على تكوين عقيدتها في شأن التزوير من شواهده وما أجرته من تحقيق واستكتاب، وهو إجراء يعد تطبيقاً صريحاً لنص المادة 9 من قانون الإثبات المشار إليه، فضلاً عن أن المحكمة لا تلتزم بتنفيذ إجراء رأت أنه لم يعد له ضرورة في تكوين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه، ولها في سبيل ذلك أن تكون عقيدتها من الأوراق والمضاهاة التي تجريها بنفسها فقاضي الموضوع هو الخبير الأعلى، ويمكنه المضاهاة بنفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى أجراء آخر إلا إذا استغلق عليه الأمر وأصبح غير قادر على تكوين عقيدته في شأن المستند المدعى بتزويره.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن والمتمثل في أن المطعون ضده تسلم مستحقاته المالية المترتبة على إحالته إلى المعاش، وحصل على أوراق لتقديمها لجهات عديدة تفيد إحالته إلى المعاش، وهو ما ينبئ عن رغبته في طلب الإحالة إلى المعاش ذلك أن صرف المستحقات والتعامل على أساس وجود القرار المطعون عليه وجوداً فعلياً لا يعني بحكم الضرورة واللزوم التسليم من جانب الطاعن على القرار بصحته ومشروعيته وإنما يعني فقط التعامل مع واقع الأمر باعتبار أن القرار نافذ ومنتج لكل آثاره القانونية إلى أن يسحب عن طريق الإدارة أو يلغى عن طريق القضاء.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر فاقداً للسبب المبرر لإصداره وهو ثبوت تقدم المطعون ضده بطلب صريح يبدي فيه رغبته في الإحالة إلى المعاش ومخالفاً لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وهو ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون عليه وما سبقه من أحكام تمهيدية، ويكون الطعن عليه لا أساس له من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن الفصل في موضوع المنازعة يغني عن الفصل في الشق المستعجل.
ومن حيث إن من خسر طعنه يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

الطعن 3574 لسنة 36 ق جلسة 5 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 44 ص 430

جلسة 5 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ شحاته محمد سليمان وعلي رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد - (نواب رئيس مجلس الدولة).

-------------------

(44)

الطعن رقم 3574 لسنة 36 القضائية

هيئة الشرطة - ضباطها - الفرق بين الإحالة للاحتياط ونظام التأديب.
المواد 41 إلى 47 و48 و50 و53 و59 و66 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة 

تضمن قانون هيئة الشرطة نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش - لكل من النظامين أحكامه وغايته - يتعين لإعمال نظام الإحالة للاحتياط قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام - أساس ذلك: - أنه نظام عاجل أملته الضرورة القصوى - خضوع الأسباب التي قام عليها القرار لرقابة القضاء الإداري - أثره: إبعاد الضابط عن عمله لفترة من الزمن تكون بمثابة اختبار لوضعه حتى ينحسر الأمر إما لصالحه بإعادته إلى عمله أو في غير صالحه إذا تفاقمت المآخذ عليه وساء مسلكه واستحال إصلاحه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 9/ 1990 أودعت الأستاذة/ زينب الشال المحامية وكيلة عن السيد/ ( أ ) سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3574 لسنة 36 ق عليا ضد وزير الداخلية بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات" بجلسة 28/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 2818 لسنة 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بطعنه بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 1360 لسنة 1988 بإحالته إلى المعاش واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبعد أن تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار إحالة الطاعن إلى المعاش وذلك وفقاً للأسانيد الواردة بالتقرير وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 17/ 11/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بهذه الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2818 لسنة 43 ق ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات طلب في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الداخلية رقم 1360 لسنة 1988 الصادر بإحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1360 لسنة 1988 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل بوظيفة ضابط شرطة برتبة مقدم بمديرية أمن دمياط بدءاً من عام 1986 فأعد مدير الأمن تقريراً عن المدعي ضمنه اتجار المدعي في الشقق السكنية بمدينة فارسكور، وسلوكه المعيب بين زملائه الضباط وتقاضيه مبلغ 1200 جنيهاً خلو رجل لتنازله عن إيجار شقته لأحد المواطنين واتجاره في السيارات ببلدته شربين، كما قامت الشرطة بتحرير محضر له برقم 65 لسنة 1986 جنح أمن دولة مركز فارسكور بتهمة تقاضيه مبلغ 1200 جنيهاً خلو رجل لتنازله عن شقته لأحد المواطنين وقد صدر حكم محكمة أمن الدولة بفارسكور في هذه المحاكمة بجلسة 27/ 3/ 1988 ببراءة المدعي من هذه التهمة، كما قامت مديرية الأمن باتهام المدعي في المحضر رقم 258 لسنة 1986 جنح مركز دمياط باشتراكه مع آخرين في تزوير محرر رسمي في إدارة المرور بدمياط، بالرغم من أن المدعي كان يعمل وقتها مفتشاً للتحقيقات بمركز كفر سعد ولا دخل له بإدارة المرور بدمياط ولكن النيابة العامة انتهت في تلك القضية إلى استبعاده من الاتهام وقيدها تهمة رشوة وتزوير ضد آخرين، وبالرغم من براءته فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1094 لسنة 1986 بإحالة المدعي إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 21/ 12/ 1986 تطبيقاً لحكم المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة ثم صدر القرار رقم 1360 لسنة 1988 المطعون فيه بإحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 20/ 12/ 1988 الذي علم به في 3/ 1/ 1989 وتظلم منه في 7/ 1/ 1989 دون جدوى.
وبجلسة 28/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات، وقد شيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت المدعي في الجناية رقم 5208 لسنة 1986 مركز دمياط بأنه ارتكب جنايتي تزوير ورشوة بالاشتراك مع المتهم (ب)، وقد انتهت النيابة العامة في تحقيقاتها لهذه الجناية إلى استبعاد المدعي من الاتهام مع إرسال صورة من مذكرة النيابة العامة في الجناية المذكورة إلى مديرية أمن دمياط التابع لها المدعي لمعاقبته تأديبياً بشأن ما نسب إليه من بعض السائقين من أن المتهم (ب) كان يصطحبهم إلى المدعي بمديرية أمن دمياط لاستخراج صحف الحالة الجنائية لهم وأنه كان يتواجد بقسم مرور دمياط أثناء أدائهم لامتحان القيادة فإن هذا المسلك المبيت ينطوي على إخلاله بواجبات وظيفته ويعد خروجاً على مقتضياتها.
واستطردت المحكمة موضحة بأنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية إن هي رأت في الأفعال التي صدرت عن المدعي مساساً بالنزاهة والشرف وخروجاً على واجبات مقتضى الوظيفة وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة ضابط شرطة، وأن الأفعال المنسوبة إليه تجعل في بقائه في الوظيفة إضراراً بالمصلحة العامة ومن ثم فإن قرارها بإحالة المدعي إلى المعاش يستند على أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون انحراف في استعمال السلطة ويضحى القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون حصيناً من الإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المشار إليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن الحكم المطعون فيه قد استند للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة بحسبانها هي التي تحكم الواقعة رغم أن الحكم قد أسبغ على الواقعة التكييف القانوني بأنها تندرج في عداد المخالفات التأديبية للخروج على الواجبات الوظيفية طبقاً للبند رقم 4 من المادة 41 والبند رقم 5 من م/ 42 من قانون هيئة الشرطة ولا أدل على صحة ذلك من استناد الحكم المطعون فيه إلى مذكرة النيابة العامة والمرسلة إلى مديرية أمن دمياط بشأن ما اتهم به الطاعن في الجناية رقم 5208 لسنة 1986 بعد استبعاده من الاتهام طالبة معاقبته تأديبياً واعتبر الحكم المطعون فيه أن ما اتهم به الطاعن يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي لما فيه من مساس بالشرف والنزاهة وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافره فيمن يشغل وظيفة ضابط شرطة وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه مطابق للقانون وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يعد خلطاً بين نظام التأديب ونظام الإحالة إلى الاحتياط رغم ما بينهما من اختلاف جوهري سواء في الإجراءات أو السبب أو الضمانات لأن لكل منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له ويعد القرار المطعون فيه بإحالة الطاعن إلى المعاش مخالفاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه منطوياً على خطأ في تطبيق القانون إذ جعل من إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش عقوبة تأديبية على المخالفة التأديبية المنسوبة إلى الطاعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع بحسبانها نائبة عن السيد وزير الداخلية بصفته ضمنتها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سلك مسلكاً معيباً وأقدم على تصرفات تخل بكرامته وتسيء لسمعته الأمر الذي يضعه موضع الشبهات والريبة والظنون، ولا شك في أن اتهامه بتقاضي رشوة من السائقين وتزويره في أوراق رسمية في اختبارات الكتابة لرخص القيادة الخاصة بهم ليتمكنوا من استخراج تراخيص قيادة مهنية رغم عدم إلمامهم بالكتابة والقراءة يفقده الثقة والاعتبار اللازم توافرهما في الموظف والتي هي أخص ما تكون بالنسبة لضابط الشرطة، ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للطاعن هي أسباب على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة وتمت بأوثق الصلة بالمصلحة العامة وعليه فإن جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه قد طبقت صحيح حكم القانون وأنه قام على السبب المبرر لإصداره.
ومن حيث إن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71 قد تضمن في الفصل السادس منه في المواد من 41 إلى 47 التزامات ضابط الشرطة والأفعال المحظور اقترافها وأورد في الفصل السابع منه من المواد 48 إلى 66 نظاماً متكاملاً للتأديب من حيث المخالفات والإجراءات والضمانات والعقوبات يهمنا في مقام هذا الطعن أن نستعرض بعض هذا النظام على النحو التالي: -
تنص م/ 41 على أنه "يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: (1) ...... (4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها..." وتنص المادة 42 على أن "يحظر على الضابط..... أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك".
وتنص المادة 47 على أن (كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء....".
وتنص المادة 48 على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي: -
1 - الإنذار.
2 - الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.....
3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من العلاوة.
5 - الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب.......
6 - العزل من الوظيفة.....
وتنص المادة 50 على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
وتنص المادة 53 على أن "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطياً.... ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها......".
وتضمنت المواد من 59 حتى 66 تشكيل مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي وقد ضم إلى مجلس التأديب أحد العناصر القضائية.
كما تضمن قانون الشرطة في الفصل الثامن منه نظام الإحالة إلى الاحتياط حيث تنص المادة 67 على أن "لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضابط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك: -
1 - بناءً على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
2 - إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العامة فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.....".
وحيث إنه باستعراض المواد المشار إليها يلاحظ أن قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاماً متكاملاً والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فإن نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التي من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وبالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وإن كان في نهايته يؤدي إلى الإحالة إلى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائي قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.
كما أن هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأني في إحالة الضابط إلى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولا بد من توافر الضرورة والجدية لإعمال مقتضاه.
ومن حيث إن قرار وزير الداخلية رقم 1260 لسنة 88 المطعون عليه بإحالة الطاعن إلى المعاش طبقاً للمادة 67 من القانون وإن كان من السلطة التقديرية لجهة الإدارة إلا أنها وإن قرارها هذا على محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 18/ 12/ 1988 الذي تضمن ما يلي: -
أن الطاعن أحيل إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 21/ 12/ 1986 لاتهامه في القضية رقم 5208 لسنة 1986 جنح مركز دمياط حيث وجهت إليه النيابة تهمة التزوير في أوراق رسمية في اختبارات الكتابة لرخص القيادة الخاصة بالمتهمين الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات وقبل باعتباره موظفاً عمومياً رشوة من السائقين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات للإخلال بواجبات وظيفته زعم أنها من اختصاصه وقررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتاً بضمان وظيفته فإن هذه الأسباب التي بني عليها القرار تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون من عدمه الأمر الذي يتعين معه بحث مشروع القرار المطعون فيه في ضوء تكييف الوقائع المنسوبة إلى الطاعن توصلاً إلى توافر الضرورة الجدية التي حدت إلى إصدار جهة الإدارة لقرارها الطعين.
ومن حيث إن ما نسب للطاعن تبريراً لسوء ماضيه الوظيفي في اتهامه في الجنحة رقم 65 لسنة 86 أمن دولة فارسكور بتقاضيه خلو رجل فقد قضت المحكمة بجلسة 27/ 3/ 88 ببراءته بلا مصاريف وعلى ذلك فلا يجوز المجادلة في إثبات هذه الواقعة مرة أخرى من عدمه لسبق الفصل فيها بحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضى به نفي وقوعها ببراءة الطاعن مما أسند إليه فلا يجوز النظر فيها أو التمسك بها كدليل على سوء ماضي الطاعن وخاصة أن هذا النوع من الأفعال لا يمس الوظيفة العامة.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن على النحو الوارد بمحضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة في اتهامه في القضية رقم 5208 لسنة 86 جنح مركز دمياط فإنه جاء بقرار النيابة في هذا الشأن "وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الدليل قبل المقدم ( أ ) على أنه يتقاضى من السائقين مستخرجي رخص القيادة المضبوطة مبالغ نقدية نظير استخراجها لهم جاء مستمداً من أقوال كل من المتهم/ (ب) والمقدم/ (ج) والنقيب/ (د) إلا أن هذه الأقوال ينال منها الآتي: -
1 - أن أياً من السائقين مستخرجي الرخص المضبوطة لم يقل أن الضابط المذكور قد طلب أو أخذ منهم مبالغ مالية نظير استخراجها بل تواترت أقوالهم على أن الذي تقاضاها منهم هو المتهم/ (ب) نظير عدم حضورهم امتحان القراءة والكتابة والتي يشترط توافرها لاستخراج رخص القيادة.
2 - أن المتهم/ (ب) ومنذ فجر التحقيقات لم يقل أن الضابط كان يتقاضى ثمة مبالغ نقدية من السائقين خاصة وأنه سئل بالتحقيقات عدة مرات وإنما قال ذلك عند النظر في أمر تجديد حبسه ومن ثم تكون أقواله قد جاءت مفتقرة إلى الاطمئنان وعدم الجدية مما يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها كدليل في الأوراق.
3 - أنه بشأن أقوال كل من الضابطين (ج) و(د) فإنها لا تعدو أن تكون قد جاءت ترديداً لما سطره الأول بمحضر تحرياته وكان من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيما وأنها لم تتأيد بدليل آخر يعززها.
4 - أن الضابط لم يعمل بقسم مرور دمياط ولم يكن مختصاً بثمة وظيفة فيه وأن أياً من سئلوا في التحقيقات لم يقل بأنه قد زعم اختصاصه بها.
5 - أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد جاء خلواً من ثمة اتهام يمكن إسناده إليه وإنما أشارت أصابعه إلى المتهم (ب) مما يتعين معه والحال كذلك وعلى هدي ما تقدم جميعه أن شبهة جناية الرشوة قبل المقدم/ ( أ ) قد زالت ويتعين استبعاده مما نسب إليه من اتهام والتصرف في الأوراق على هذا الأساس.
ومن حيث إنه بالبناء على ما سبق يتضح أن الأساس والسبب الرئيسي الذي قام عليه قرار إحالة الطاعن إلى المعاش قد انتفى في حقه بقرار النيابة العامة اللاحق باستبعاده من الاتهام في جريمتي الرشوة والتزوير.
ومن حيث إنه ثابت من الاطلاع على محضر المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 18/ 12/ 1988 أنه قد أثبت صراحة أنه لم يستدل على ما يسيء إلى سمعة الطاعن خلال فترة إحالته إلى الاحتياط.
وحيث إنه واضح أن نظام الاحتياط هو نظام قصد به إبعاد الضابط عن مجال عمله لفترة من الزمن تكون بمثابة اختبار لوضعه حتى ينحسم الأمر بشأنه إما لصالحه إذا ما سارت الأمور مبشرة بإمكانية الاطمئنان إلى إعادته لعمله وحينئذٍ يصدر القرار بإعادته إلى عمله وإما في غير صالحه إذا - ما تفاقمت المآخذ عليه وساء مسلكه وأضحى لا يرجى انصلاح حاله وفي تلك الحالة يقوم المسوغ لإحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن المحكمة ترى أن الأمور سارت بالنسبة للطاعن إلى ما كان يقتضي عكس النتيجة التي قررتها الجهة الإدارية - فقد زال ما علق به من كل اتهام جنائي وبرئت ساحته من أي تصرف يشينه خلال فترة الاحتياط مما كان يقتضي إتاحة الفرصة له لاستئناف عمله في خدمة الشرطة إبعاده عنها وهو في منتصف الطريق وإحالته إلى المعاش.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما انتهت إليه النيابة العامة في تاريخ لاحق لقرار إحالته إلى المعاش من إمكانية النظر في مساءلته تأديبياً بشأن ما قرره بعض السائقين من أن المتهم (ب) كان يصطحبهم إلى الضابط بمديرية أمن دمياط لاستخراج صحف الحالة الجنائية وأن الطاعن كان يتواجد بقسم مرور دمياط أثناء أدائهم امتحان القيادة وأن هذا المسلك المعيب ينطوي على إخلال الطاعن بواجبات وظيفته وهي الواجبات المقررة في قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - هذا النذر اليسير الذي نسبته النيابة العامة للطاعن ما كان يكفي بذاته لحمل قرار إحالته إلى المعاش محمل السلامة والصحة وكل ما يقتضيه أن يوقع على الطاعن الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع ما يثبت في حقه مما نسب إليه.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما سبق أن قرار إحالة الطاعن إلى المعاش جاء مبتسراً قبل أن تنتهي النيابة العامة من التحقيق فيما نسب إليه من أفعال كانت سبباً في إحالته إلى الاستيداع وأن قرار النيابة العامة الصادر بعد قرار الإحالة نفى عن الطاعن شبهة الاتهام الجنائي، وأن ما بقى منسوباً إلى الطاعن لا يصلح لحمل قرار الإحالة إلى المعاش محمل الصحة مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون إلى خلاف ذلك فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.
والمحكمة تود أن تؤكد - أنها وقد انتهى بها الأمر إلى إلغاء القرار رقم 1360 لسنة 88 بإحالة الطاعن إلى المعاش فإن ذلك لا يعني براءته مما هو منسوب إليه ففي مكنة الجهة الإدارية أن تحيله إلى التحقيق وإلى مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكام الفصل السادس والسابع للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه طبقاً لما تراه حيث إن المحكمة ليس في مكنتها إنزال عقوبة على الطاعن إذ يخضع لنظام تأديبي خاص أورده قانون الشرطة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات لذا يتعين إلزام الجهة الإدارية بها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بجلسة 28/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 2818 لسنة 43 وبإلغاء القرار رقم 1360 لسنة 1988 بإحالة الطاعن إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.