الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 757 لسنة 40 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 210 ص 139

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(210)
الطعن رقم 757 لسنة 40 القضائية

(1 و2) ضرائب "طعن ضريبي".
(1) لجنة الطعن الضريبي. وجوب التزامها بالمبادئ العامة للتقاضي.
(2) اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين. عدم جواز تصدي اللجنة لغير هذا الوجه.

--------------
1 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها.
2 - النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، والنص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة، ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك. وكان يبين من الأوراق أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ....... أو المؤرخ....... على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته الأخيرة والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها، وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية، تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ..... ج للطعن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده من تصدير الفرك السودانية في سنة 1960 بمبلغ 3049 جنيه على أساس أن عمولة التصدير تبلغ 45 جنيه في الطعن وقيمة "الدروباك" المنحة التشجيعية مبلغ 760 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 11/ 1967 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 750 جنيه فقد أقام الدعوى رقم 112 سنة 1967 تجاري قنا الابتدائية - طالباً تعديل تقدير صافي أرباحه موضوع النزاع إلى مبلغ 140 جنيه. وبتاريخ 19/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل أرباحه إلى مبلغ أرباحه 175 جنيه - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 سنة 44 ق. أسيوط (مأمورية قنا) طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل تقديرات مأمورية ضرائب الأقصر لأرباح المطعون ضده في سنة النزاع إلى مبلغ 175 جنيه للطن الواحد من الفرك السودانية وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها رفضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المطعون ضده وقد وافق على تقدير عمولة التصدير بمبلغ 45 جنيه للطن فإنه يمتنع على لجنة الطعن أن تتعرض لأسس الربط التي لم تكن محل طعن في حين أن الثابت من اعتراض المطعون ضده أنه وجه طعنه على ربط المأمورية في جميع عناصر التقدير دون أن يخصصها بعنصر معين.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي، والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها. ولما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه....." وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة....... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول". يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق، أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ 17/ 6/ 1964 أو المؤرخ 25/ 6/ 1964 على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته المؤرخة 6/ 11/ 1967 والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ 175 جنيه للطن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 209 ص 131

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

------------------

(209)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "دعوى منع التعرض". نقض.
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2، 3، 4) دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة.
(2) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.
(3) دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد. سريان مدة السنة من تاريخ أول اعتداء واضح على الحيازة.
(4) تعدد أعمال التعرض مع تباعدها واستقلال كل منها عن الآخر أو صدورها من أشخاص مختلفين. أثره. تعدد دعاوى منع التعرض للحائز. مدة السنة الواجب رفع الدعوى خلالها. وجوب احتسابها بالنسبة لكل دعوى من تاريخ التعرض الذي أنشأها.

-----------------
1 - أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل... ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن.
2 - التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
3 - أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
4 - إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامها في الميعاد القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2417 لسنة 72 كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى في كامل مساحة العقار الذي اشتراه من وزارة الأوقاف وآخرين، والبالغ قدرها 26.5 متراً مربعاً. وليسمع المطعون ضدهما الثاني والثالث الحكم بإلغاء التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري بعقد شرائه وبإلزام المأمورية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 3/ 1959 اشترى نصف العقار رقم 3 شارع...... من السيدة...... وورد بالعقد أن هذه الحصة شائعة في كامل أرض وبناء المنزل البالغ مسطحه 225 متراً مربعاً، وكان قد اشترى بتاريخ 8/ 3/ 1946 حصة وقف أهلي في ذات العقار وتضمن عقد شرائه أن سطح العقار 225 متراً مربعاً، وأخيراً وبموجب عقد رسمي مؤرخ 20/ 12/ 1962 اشترى حصة وقف خيري في ذات العقار قدرها 1 و16/ 24 قيراط وورد بذلك العقد أن هذه الحصة شائعة في المساحة الكلية للعقار البالغ قدرها 265.5 متراً مربعاً وتم له استلام العقار بموجب محضر استلام مؤرخ 20/ 7/ 1963 على أساس المساحة الأخيرة، وبعد أن قام بهدم مباني العقار وشرع في غضون شهر فبراير سنة 1970 في إقامة بناء جديد تعرضت له المطعون ضدها الأولى بالشكوى رقم 1751 لسنة 70 إداري الخليفة زاعمة فيها أنها تملك حجرة في العقار مساحتها 40 متراً مربعاً هي في ذات الوقت جزء من العقار المجاور رقم 7 وبعد أن تمت المعاينة في 31/ 3/ 1970 أمرت النيابة بإبقاء الحال على ما هي عليه مؤقتاً وللمتضرر الالتجاء إلى القضاء، فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2768 لسنة 70 مستعجل القاهرة طالبة وقف أعمال الهدم التي يقوم بها الطاعن بمباني العقار رقم 7 فقضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ثم قضي استئنافها في 31/ 5/ 1970 بإلغاء هذا الحكم وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وعلى أثر ذلك قامت المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع وزارة الأوقاف ومأمورية الشهر العقاري بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع الصادر له من الوزارة المذكورة (المطعون ضدها الثانية) بإنقاص مساحة العقار موضوع البيع إلى 225 متراً مربعاً. وإذ علم بذلك في 7/ 10/ 1971 قدم شكوى لمدير عام المساحة فرد عليه بخطاب مؤرخ في 9/ 10/ 1971 جاء به أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى للشهر العقاري لتصحيح الخرائط وتعديل الحد بين العقارين 3 و7 شارع........ طبقاً للعقود المسجلة الصادرة على العقار الأول لتصبح مساحته 225 متراً مربعاً وقامت المصلحة فعلاً بالتصحيح بالاشتراك مع وزارة الأوقاف، فوجه إنذاراً لمصلحة الشهر العقاري، وبتاريخ 14/ 12/ 1971 وصله إخطار بموافقة إدارة الشهر العقاري على رأي مأمورية الخليفة بحفظ الإنذار، لذا أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 3/ 3/ 1973 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل الفصل في موضوع باستجواب الطاعن في طلباته وما إذا كانت الدعوى التي أقامها دعوى منع تعرض أم أنها دعوى ملكية، وما المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحددت لذلك جلسة 24/ 3/ 1973 حيث حدد الحاضر عن الطاعن الدعوى بأنها منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، وأنها ليست دعوى ملكية وأن المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه هو إزالة التعرض أي منعه في حدود القدر المحوز، وأن سبب اختصام وزارة الأوقاف أن يكون الحكم في مواجهتها وبتاريخ 21/ 4/ 1973 أصدرت المحكمة حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول صاحب الدور لمعاينة عقار النزاع وتحقيق ما إذا كان الطاعن واضعاً اليد على الجزء المتنازع عليه وضع يد متوافر شرائطه القانونية لمدة سنة سابقة على حصول التعرض له من عدمه، وبيان تاريخ هذا التعرض وسببه. وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن الطاعن يتمسك بما وقع من خطأ في مساحة العقار المبيع بالعقد المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر له من وزارة الأوقاف، وأن هذا الخطأ قد تم تصحيحه رسمياً بحضور مندوب وزارة الأوقاف البائعة وانتهى الخبير إلى أن الطاعن لم يكن له وضع يد على الجزء المتنازع عليه والذي يدخل ضمن مسطح العقار رقم 7 دون مسطح العقار رقم 3 - وبجلسة 12/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تقديم الشكوى الإدارية، وإقامة الدعوى المستعجلة ينطوي على تعرض قانوني من جانب المطعون ضدها الأولى وقع خلال الفترة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 ولم يرفع الطاعن دعواه إلا في فبراير سنة 1972 أي بعد فوات أكثر من سنة على التعرض مخالفاً بذلك المادة 961 مدني. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 822 لسنة 91 ق القاهرة وركن في أسباب استئنافه إلى أن التعرض استمر بعد الحكم في الدعوى المستعجلة دون انقطاع وأن التعديل الذي أجري على هامش عقده المسجل بإنقاص مساحة العقار إلى 225 متراً مربعاً ينطوي على تزوير. وبجلسة 4/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بتاريخ 22/ 7/ 1976 طلباً فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبوله شكلاً بالنسبة للأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن المنازعة تدور في حقيقتها بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى حيث حدد الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية وأن الغرض من اختصام المطعون ضده الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يوجه طلبات إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وأن المذكورين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض بشيء لهما أو عليهما فإن اختصامهما في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر للطاعن من وزارة الأوقاف عن حصة شائعة في العقار موضوع النزاع بإنقاص مساحته من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ساير الحكم الابتدائي في اعتبار الشكوى الإدارية رقم 1751 لسنة 1970 الخليفة - والتي جرى بشأنها محضر المعاينة المؤرخ 31/ 3/ 1970 - هي صورة التعرض الذي يطالب الطاعن بمنعه، ومن ثم اعتبر الحكم هذا التاريخ بدءاً الميعاد رفع الدعوى في حين أن هذا التعرض الذي بدأ بالشكوى وانتهى بالدعوى المستعجلة قد زال أثره على النحو الذي سجله قرار النيابة في الشكوى المذكورة. والحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها الأولى. أما التعرض الذي واجهه الطاعن وأقام الدعوى الحالية بمنعه فهو ما تم بشأن تعديل العقد الصادر له من وزارة الأوقاف وإجراء تأشيرة هامشية عليه بإنقاص المساحة من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً، فهذا التعديل الذي تم في محضر التصحيح المؤرخ 18/ 5/ 1971 هو التعرض الذي واجهه الطاعن ولذلك فقد طالب في دعواه بإلغاء هذا التعديل، وبالتالي لا يبدأ ميعاد رفع الدعوى إلا من تاريخ التعديل المذكور بما تكون معه الدعوى مرفوعة في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد، وكانت دعوى منع التعرض قد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشأ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة، أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادر عنهم، وتحدد مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1761 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث. اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً، وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن - فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تعرض المطعون ضدها الأول حدث خلال المدة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 وأغفل أثر التعرض الجديد الصادر من جانب المطعون ضدهم والمنشئ لدعوى حيازة مستقلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 598 لسنة 46 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 208 ص 127

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(208)
الطعن رقم 598 لسنة 46 القضائية

(1، 2) اختصاص. نظام عام. جمعيات تعاونية.
(1) المنازعة في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.

-----------------
1 - إنه وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك - بأن المنازعة تدخل في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي - أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2 - الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة، ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم في بادئ الأمر أمام محكمة قوص الجزئية على الجهة الطاعنة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك رقم 28 الصادر في 19/ 3/ 1973 بعدم التعامل معهم وقالوا شرحاً للدعوى أنهم تعاقدوا مع الطاعنة على أن تورد إليهم أسماكاً لتسويقها نظير ربح محدد وأنهم فوجئوا بصدور قرار من الجمعية الطاعنة بحظر التعامل معهم فاضطروا إلى إقامة الدعوى، قضت محكمة قوص الجزئية المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 766 سنة 1974 مدني كلي قنا وفيها أضاف المطعون ضدهم إلى طلباتهم إلزام الجمعية الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 2000 ج تعويضاً عما فاتهم من كسب، وقد نفت الطاعنة وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم فقضت محكمة قنا الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم شروط عقدهم مع الجمعية الطاعنة وأنها قد أنهت عقدهم معها عن عسف في استعمال حقها ودون أن يقع إخلال منهم لشروط التعاقد وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 6/ 1975 بإلغاء قرار الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 واستمرار التعاقد بين المطعون ضدهم والطاعنة مع إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 450 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 تجاري سنة 50 ق، وبتاريخ 30/ 6/ 1976 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن العقود المبرمة بين الطاعنة وصائدي الأسماك غير محددة المدة وتنص في البند الرابع منها على حق الجمعية الطاعنة في فسخ هذه العقود في أي وقت تشأ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعها هذا فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة لجأت في دفاعها أمام محكمة أول درجة إلى نفي وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين المطعون ضدهم مما حدا بتلك المحكمة إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي هذه العلاقة ثم رددت الطاعنة هذا الدفاع في صحيفة استئنافها فإذا عادت وقدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف ادعت فيها أن العقود التي أبرمتها تنص في بندها الرابع على حقها في فسخ تلك العقود وفي أي وقت تشأ ولم تقدم ما يؤيد دفاعها الجديد فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع العاري عن الدليل ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر هي جمعية مشكلة طبقاً لأحكام قانون التعاون ولمجلس إدارتها أن يصدر من القرارات ما هو في صالح الجمعية وليس للمحاكم أن تتصدى لتلك القرارات بالإلغاء وكل ما لها أن تقضي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفرد والجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ قرارات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية هي الجهة الإدارية المختصة وإذا قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافياً بإلغاء قرار الجمعية الطاعنة الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1973 بوقف تعاملها مع المطعون ضدهم واستمرار التعاقد بينها وبينهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي وإن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وقراراتها لا تعدوا أن تكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ومن ثم فإن منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادي ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة - وهي جمعية تعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر - قد تعاقدت مع المطعون ضدهم على أن تورد لهم أسماكاً لبيعها إلى الجمهور بربح محدود وأن الطاعنة قد أخلت بتعاقدها إذ قررت بإرادتها المتفردة بتاريخ 19/ 3/ 1973 وقف تعاملها مع المطعون ضدهم رغم أنه لم يصدر من جانبهم أي إخلال بالتعاقد وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار الطاعنة المشار إليه بما مفاده إلزامها بتنفيذ العقد عينياً مع التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي وبالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 111 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 21 قضائية دستورية

المقامة من
شكري عبد الرحمن حسين حشاد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلـس الـوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4- وزير العــدل
5- النائب العــام
6- وكيل النيابة العامة بكفر الزيات

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ التاسع عشر من يونيه سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (1 و2/ 2 و32/ فقرة أخيرة، و41/ 1 و43/ 1 و44/ 2، 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: أولًا: باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عجُز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين مــن صحيفة الدعــوى وســائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 22375 لسنة 1998 جنح كفر الزيات، متهمة إياه: أنه في يوم 3/ 12/ 1997، بدائرة قسم كفر الزيات - محافظة الغربية - بصفته صاحب ثلاجة تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير؛ تجاوزت مبيعاته - خلال عامي 1995 و 1996 - حد التسجيل المقرر قانونًا، ولم يتقدم إلى مصلحة الضرائب بطلب تسجيل نشاطه، كما لم يقم بالإقرار عن الضريبة المستحقة وسدادها في الموعد المقرر قانونًا، مما يُعَدُّ تهربًا من أدائها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1 و2 و4 و5 و16/ 2،1 و18 و19 و32 و41/ 1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (12) من لائحته التنفيذية. ادعى وزير المالية مدنيًّا ضد المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره عشرون ألفًا ومائتا جنيه (ضريبة المبيعات وتعويض يعادل مثل الضريبة عن عامي 1995 و1996)، وبأداء الضريبة الإضافية بواقع % عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. وإبَّان تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمواد (1 و2/ 2 و32 فقرة أخيرة، و41/ 1 و43 و44/ 2 و10) من القانون الأخير. وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على تلك النصوص مخالفتها للمواد (34 و38 و65 و187) من دستور عام 1971.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 نصت على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
..................
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.
...................
ونصت الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون ذاته على أنه وتفرض الضريبــة على الخدمــات الــواردة بالجــدول رقــم (2) المرافــق لهــذا القانــــون .
ونصت المادة (32) على أنه على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًّا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفى الموعد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
...................
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة، وبذات إجراءاتها .
ونصت المادة (41) على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه - فضلًا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين - كلُّ من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتُعَدُّ مخالِفةً لأحكام هذا القانون الحالاتُ الآتية:
1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
ونصت المادة (43) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مـدة لا تقـل عن شهر وبغرامـة لا تقـل عـن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبـــة والضريبــــة الإضافيـــة وتعويض لا يجــــاوز مثل الضريبة. .......
كما نصت المادة (44) على أنه يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- ................
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
...................
10- انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
ونصت المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعــات الصادر بالقانــون رقم 11 لسنة 1991 على أنــه اعتبارًا مـن 5/ 3/ 1992، أولًا: ...... ثانيًا: تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 لتكون (10%)، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون. وقد وردت عبارة خدمــــات التشغيل للغير قرين البند رقم (11) من الجدول المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، على أن تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ بأنها الخدمات التي تؤدَّى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة لـه أو للغير، ويتم تشغيلهـا بمعرفـة مـورد الخدمــة أو قـوة العمـل التابعة لـه أو تحت إشرافه؛ وهى جميع أعمال التصنيع، بما في ذلك تشغيل المعادن، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات، وخدمات نقل البضائع والمواد، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) بتاريخ 21/ 4/ 2002.
وحيث إن النزاع في الدعوى الموضوعية، يدور حول اتهام النيابة العامة للمدعي بأنه تهرب من أداء الضريبة عن نشاطه في تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير، بعدم الإقرار عنها وسدادها في المواعيد المقررة، كما لم يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب، بعد أن بلغت مبيعاته خلال عامي 1995 و1996 حد التسجيل المقرر قانونًا. إذ كان ذلك، وكان نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، يقضي بإضافة بند جديد إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقــم 11 لسنة 1991، هــــو البند رقم (11) خدمات التشغيــل للغير. فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالطعن على عجز البند ثانيًا من هذه المادة، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجـــدول رقـــم (2) المرافـــق للقانـــون المشار إليه، قرين المسلسل رقم (11).
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وتحديد وعاء الضريبة بالقيمة، وسعرها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، الذي قضى، أولًا: بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صَــدْر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ثالثًا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات . وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ ومن ثم فإن الخصومة في هذا الشق من الدعوى تكون منتهية.
وحيث إنه عن طلب الحكـم بعـدم دستورية نصوص المواد (1 و2/ 2 و32/ 3 و41/ 1 و43 و44/ 2، 10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فإن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة إلى الفصل فيها، ويُؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر كذلك أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، باعتبار أن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية فقط، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول ما نسب إلى المدعي من تهربه من أداء الضريبة عن نشاطه في مجال خدمات تخزين وحفظ وتبريد خضروات وفاكهة للغير - المعدود من خدمات التشغيل للغير - خلال عامي 1995 و 1996؛ وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية السالف بيانه، عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي، الذى فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات، على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذى يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره. ومن ثم، يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النصوص المطعون فيها، وتنتفي- تبعًا لذلك - مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، لتكون دعواه بشأنها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على عجُز البند ثانيًا من المادة (3) مـــن القانـــون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانـــون رقم 11 لسنة 1991، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 39 لسنة 45 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 207 ص 118

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

-----------------

(207)
الطعن رقم 39 لسنة 45 القضائية

(1، 2، 3) عقد. التزام. تعويض. فوائد.
(1) طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامه. لا يمنع من طلب الفوائد القانونية عن هذا التعويض للتأخر في الوفاء به. علة ذلك. اختلاف الأساس في كل منهما.
(2) القضاء نهائياً بإلزام المتعاقد بالتعويض مع الفوائد القانونية بواقع 5% باعتبار أن المادة تجارية. عدم جواز المنازعة في تجارية المعاملة أو سعر الفائدة عند نظر المطالبة بباقي التعويض.
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. القضاء بالتعويض لإخلال المتعاقد بالتزامه. سريان الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ صدور الحكم النهائي.

-------------------
1 - إذ كان أساس المطالبة بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التعويض بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالفوائد عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - تحدد المادة 226 من القانون المدني سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية بواقع 5% وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذي طالب به وفائدته القانونية بواقع 5% وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وارتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة في تجارية المعاملة وسعر الفائدة عنها وذلك عند نظر المطالبة بباقي التعويض.
3 - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التي تسلمها منه بالفعل...... وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة في تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده، وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء، ومن ثم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن التأخير في الوفاء به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 845 سنة 1950 تجاري كلي القاهرة على الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3816 ج وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 24/ 6/ 1948 اتفق مع وزارة التموين الطاعنة على أن يستورد لها 500 طن من الذرة السودانية مقابل السماح له بتصدير ما يقابلها من الأرز المصري للخارج على أساس سعر الطن من الذرة مبلغ 28 جنيه واتفق في العقد على أن يتسلم 1.1 طناً من الأرز المسموح مقابل كل 2 طن من الذرة المستوردة على أساس سعر الطن من الأرز مبلغ 50 جنيه وأنه نفاذاً لهذا الاتفاق استورد 480 طناً من الذرة تسلمت الوزارة الطاعنة منها 398 طناً وسلمته مقابلها 211 طناً من الأرز وتبقى له ثمانية أطنان من الأرز بعد أن تسلمت منه 82 طناً أخرى من الذرة عادت فأخطرته برفضها تلك الكمية ثم عادت مرة أخرى فأخطرته بقبولها على أساس أن يتسلم مقابلها أرزاً قدره طناً واحداً مقابل كل 2.5 من الذرة فرفض وتمسك بالاتفاق المبرم بينهما وإذ امتنعت الطاعنة عن دفع ما يستحقه نفاذاً لهذا الاتفاق فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة باستحقاقه وبتعويض عما لحقه من أضرار أجابت الطاعنة بأنها رفضت استلام القدر المتنازع عليه لعدم مطابقته للمواصفات ولوروده بعد الميعاد المتفق عليه وأنها تسلمت من المطعون ضده ما يجاوز الكمية المتفق عليها. وبتاريخ 21/ 3/ 1959 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 100 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 22/ 2/ 1950 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 318/ 76 ق طالباً القضاء بطلباته الأصلية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 21/ 77 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27/ 5/ 1960 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بطعن قيد برقم 277/ 30 ق وبتاريخ 22/ 2/ 1966 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في رفض طلب مقابل 82 طناً من الذرة وطلب التعويض وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة استناداً إلى قصور الحكم عن الرد على دفاع المطعون ضده بشأن تسلم الكمية محل النزاع وبتاريخ 7/ 4/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بندب خبير لتحقيق دفاع المطعون ضده وتقدير ثمن الكمية محل النزاع وما قد يستحقه المطعون ضده من تعويض وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 21/ 11/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مقابل 82 طناً من الذرة وطلب التعويض وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 3289 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 23/ 2/ 1950. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن لإعلانها في مكتب محاميه دون إعلانها لشخصه أو في موطنه بالمنيا كما توجب ذلك المادة 214 من قانون المرافعات بما يبطل معه الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان الثابت أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه فإن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 9/ 10/ 1974 بأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أخطأ في احتساب قيمة الذرة محل النزاع رغم ثبوت عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات وما طرأ عليها من نقض نتيجة تبخيرها وأنه احتسب فروق الربح عند تقدير التعويض بأكثر مما قدرها المطعون ضده إذ احتسب ثمن الأرز في الخارج بواقع 72 جنيه و28 مليماً للطن في حين أن المطعون ضده كان قد قدره بواقع 72 جنيه للطن كما احتسب الفرق المذكور ربحاً خالصاً دون تقدير ما يتحمله المصدر المطعون ضده من مصاريف الشحن للخارج ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة تسلمت الذرة محل النزاع بوضعها تحت تصرفها بحيث تتمكن من حيازتها وذلك عملاً بأحكام المادة 435 من القانون المدني في حين أن البند الرابع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين يشترط تسليم البضاعة تسليماً فعلياً وأن الثابت من خطاب المطعون ضده المؤرخ 21/ 11/ 1949 والموجه إلى بنك التسليف الزراعي إقراره بأنه حتى هذا التاريخ لم يتم استلام الذرة فيكون الحكم فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والموازنة بينها للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما لا تراه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من المستندات المقدمة في الدعوى ومنها مذكرة بنك التسليف الزراعي المؤرخة 22/ 4/ 1951 ومذكرة مراقبة الإدارة العامة بوزارة التموين المؤرخة 19/ 7/ 1950 - أن بنك التسليف الزراعي الذي كان نائباً عن الطاعنة في العملية موضوع التداعي قد قام بناء على إذن من الطاعنة باستلام الذرة محل النزاع استلاماً فعلياً بعد إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بها وإيداعها مخازن الاستيداع لحساب الطاعنة وإخطار المطعون ضده بذلك في 16/ 4/ 1949 وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن المجادلة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما استطرد إليه تزيداً في أسبابه من أن الطاعنة قد تسلمت الذرة بوضعها تحت تصرفها بحيث تتمكن من حيازتها إذ يستقيم الحكم بدون هذا الاستطراد الزائد، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن رفضها استلام الذرة يرجع إلى تأخر المطعون ضده عن توريدها في الميعاد المتفق عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه ورد على غير محل في حين أن الاتفاق المبرم بينهما قد نص صراحة في بنده الثالث على تعهد المطعون ضده بتسليم الطاعنة الذرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق الحاصل في 24/ 6/ 1948 ومن ثم فإن عرض المطعون ضده لكمية من الذرة بعد انقضاء الميعاد المتفق عليه يعتبر إيجاباً جديداً يكون للطاعنة أن ترفضه أو تقبله بالسعر الذي تراه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - آخذاً بما اطمأن إليه من المستندات ومن تقرير الخبير - إلى أن الطاعنة قد تسلمت الذرة محل النزاع بالفعل على النحو الموضح في الرد على السبب السابق فإنه إذ لم يعتد بالرفض اللاحق لهذا الاستلام لوروده على غير محل يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض مرتين إذ قضى له بتعويض عما فاته من كسب ثم عاد فقضى له بتعويض آخر ممثلاً في الفوائد عن التعويض السابق بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان أساس المطالبة بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبراً للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التعويض بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالفوائد عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تحدد سعر الفائدة القانونية في المسائل المدنية بواقع 4% وكان التعاقد المبرم بين الطرفين عملية مختلطة تعتبر مدنية بالنسبة للطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد التعويض المقضى به بواقع 5% يكون أخطأ في تطبيق القانون لقضائه بفوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 226 من القانون المدني تحدد سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية بواقع 5% وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 21/ 3/ 1959 قضى في مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذي طالب به وفوائده القانونية بواقع 5% وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وارتضته الطاعنة ولم تطعن فيه بطريق النقض فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة في تجارية المعاملة وسعر الفائدة المقررة عنها وذلك عند نظر المطالبة بباقي التعويض ويكون النعي بهذا الوجه لا محل له.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن مبلغ التعويض المطالب به لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وفقاً للمادة 226 من القانون المدني بل يكون للقاضي سلطة تقديره فلا تستحق الفوائد القانونية عن هذا التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بل تستحق من التاريخ الذي يصيح فيه معلوم المقدار بعد تحديده بحكم نهائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بفوائد التعويض المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 2/ 1950 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وكان المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التي تسلمتها منه بالفعل وانتهى إلى إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2296 جنيهاً قيمة الذرة التي وردها ومبلغ 993 جنيهاً قيمة ما فاته من كسب عن الأرز الذي امتنعت عن تسليمه له وكان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة في تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ومن ثم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن التأخير في الوفاء به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب وأرجع استحقاق تلك الفائدة إلى تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الوجه السادس من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه لما كانت المادة 232 من القانون المدني تحظر تقاضي فوائد تزيد على رأس المال فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد التعويض المقضى به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 2/ 1950 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه بفوائد تجاوز رأس المال بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أن الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى به لا تسري إلا من تاريخ الحكم النهائي على النحو الموضح في الرد على الوجه السابق، وإذ كان الحكم النهائي المطعون فيه الذي حدد مقدار التعويض قد صدر بتاريخ 21/ 11/ 1974 وكان يترتب على ذلك أن تكون الفوائد المقضى به لا تجاوز رأس المال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون قد أصبح غير منتج، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه يجعل بدء سريان الفائدة اعتباراً من 21/ 11/ 1974 الذي تحدد به مقدار التعويض نهائياً.

الطعن 485 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 485 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة تايجر العالمية للمقاولات العامة (ذ. م. م)
مطعون ضده:
جلوبال لبيع السلع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1701 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (جلوبال لبيع السلع) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1192 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة ( تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م ) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 18-8- 2021 م أبرمت معها المدعى عليها عقداً كلفتها بموجبه بتوريد مواد صحية لمشروع تابع لها بمبلغ إجمالي مقداره( 1,040,000) درهم شاملاً قيمة الضريبة المضافة وأنها قد نفذت التزامها بتوريد المواد المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطلوب وهي عبارة عن قيمة الفاتورتين رقمي 1859 و1826 الذي امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 5-7-2022م قضت المحكمة في مادة تجارية انتهائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (614,811) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ 15-6-2022م.
استأنف المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1701 لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (تايجر العالمية للمقاولات العامة ذ. م. م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى ملتفتاً عن أن الثابت بالأوراق ممارسة المطعون ضدها أساليب ملتوية للالتفاف على أحكام القانون بشأن اجراءات الواجبة الاتباع لإقامة الدعوى بغية استصدار حكماً في مواجهة الطاعنة دون اعلانها بالدعوى اعلانا قانونيا وصحيحا ذلك أن الثابت بالأوراق من افادة المعلن أنه وبعد انتقاله الى العنوان المدون بالإعلان فقد تعذر الاعلان لوجود لوحة اعلانيه مغايرة ، رغم أنها من الشركات الرائدة ولها عنوان ومقر معروف للجميع ويمكن معرفته بأبسط الطرق وأسهلها كما ان الثابت فشل اعلانها بالصحيفة عن طريق الفاكس و على البريد الالكتروني بما يثبت تعمد المطعون ضدها عدم اعلان بصحيفة افتتاح الدعوى رغم ثبوت وضوح عنوانها بما يثبت صحة دفاعها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (7/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021م أن تسلم صورة الإعلان القضائي للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية الى شخص المعلن اليه بالطرق المبينة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة وهى أن يتم الإعلان عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، وأنه في حال الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنية الحديثة يجب على القائم بالعلان التأكد من أن هذه الوسيلة خاصه بالمعلن اليه، وأن من المقرر وإن تقدير مدى صحة اعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قامت بإعلان المستأنفة على البريد الإلكتروني info@tigergroup.net وهو ذاته البريد الإلكتروني الوارد في عقد التوريد سند الدعوى وقد ثبت تمام هذا الإعلان وتنفيذه بما مؤداه اتصال علم المستأنفة بصحيفة افتتاح الدعوى وفق موجبات القانون فيكون هذا النعي قد بني على غير سند متعيناً رفضه . .) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير صحة اعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئه أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتعويله فيما توصل اليه من نتائج على صور ضوئية للمستندات رقم( 2 و 3 و 4 و 5 ) التي جحدتها وأنكرتها الطاعنة بما يفقدها اي حجية في الاثبات ، ولتعويله فيما توصل اليه من نتائج اقوال عامة مبهمة لا تمت لواقع ووقائع الدعوى أو مستنداتها بأي بصلة بما يجعله غير جدير باركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى، بما كان يستوجب اجابة طلبها مخاطبة جمارك دبي باعتبارها الجهة المختصة لندب لجنة لمعاينة أوراق الدعوى ومستنداتها والبضاعة الموردة وبيان ما اذا كانت من نوع ديانتي بولند ام ديانتي صيني وبيان مدى مطابقتها للمتفق عليه بين الطرفين مما أ ضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ،ويكون للمورد البائع أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه ولا يحق للمشتري أن يتمسك بحبس هذا الثمن بحجة عدم مطابقة بعض ما تم توريده للمواصفات ما لم يثبت العيب المدعى به ،وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وانه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الاخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (20/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت اليه، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (614,811) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المحكمة قد انتدبت خبيراً في الدعوى فباشر المأمورية وخلص إلى نتائجه بعد الإحاطة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها والظروف الفنية المتعلقة بها وكانت هذه المحكمة تطمئن لسلامة نتائجه بشأن ثبوت وفاء المستأنف ضدها بكامل التزاماتها وانشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ المطلوب والمحكمة تحيل إلى تقريره بشأنها، ولا ينال من ذلك تمسك الأخيرة بانعدام صفتها في الاختصام تأسيساً على أن الاسم الوارد بالفاتورتين يخص شركة أخرى ذلك أن الثابت أن المستأنفة بنفسها هي من أحالت المسائل المالية إلى تلك الجهة باعتبارها المسؤولة مالياً عن أداء الالتزامات الناشئة عن العقد فضلاً عن ثبوت وفاءها السابق بالأقساط الأولية عن طريق تلك الشركة، ، وقيامها بالتأكيد على تلك الفواتير بموجب الرسالة المؤرخة 21/3/2022 ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع، كما تلتفت عن جحدها وإنكارها صورة الفاتورتين للسبب الأخير وهو تأكيدها على ما ورد فيهما بموجب الرسالة الأخيرة، وأما عن تمسكها بأنها تفاجأت بأن المنتجات مصنوعة في الصين وغير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وهو ما يمثل أساس النزاع الموضوعي في هذه الدعوى فإن الثابت أن المستأنفة بنت هذا الادعاء على سند وحيد وهو الرسالة الإلكترونية المنسوب صدورها إلى المستأنف ضدها بتاريخ 14-2-2022م ، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير وسائر المستندات المطروحة في الدعوى أنها تضمنت عدة حقائق تنفي هذا الادعاء، أولها أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد في تقرير الخبير الاستشاري المتخصص في تقنية المعلومات بأن هذه الرسالة صدرت بعد تعرض نظام المستأنف ضدها للاختراق من قبل أحد العاملين لديها للأسباب التي فصلها الخبير المنتدب من هذه المحكمة حال تبنيه تلك النتيجة، وثانيها أن الخبير المنتدب أثبت أن المستأنف ضدها تحصلت على شهادة بتسجيل العلامة التجارية التي تتاجر بها وثبوت إبرامها عقد توزيع مع الشركة الأم الكائنة ببولندا وهو ما يثبت قيام الصلة المباشرة بين المستأنف ضدها وتلك العلامة التجارية الخاصة بالبضائع محل التعاقد بحيث تخصصت في استيرادها وتوزيعها مما يمثل قرينة صريحة على أن البضائع الموردة هي ذاتها المتعاقد عليها لا سيما الأصل بقاء الظاهر على حاله وهو أن المستأنف ضدها قامت بتوريد ما تخصصت بتوريده وأوردته في العقد محل الدعوى، وما يزيد من ثبوت هذا الأصل هو قيام الخبير المنتدب بالانتقال إلى الموقع وتأكد من أن البضائع التي تم توريدها مطابقة في اسمها لما تم التعاقد عليه، بما مؤداه أن المستأنفة هي التي تتدعي خلاف الظاهر دون أي سند أو حتى قرينة، كما أكد الخبير أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد أن هذه المنتجات يتم تصنيعها في الصين وأن الثابت من الموقع الرسمي للشركة الأم أن مصانعها في دولة بولندا فقط، ومن ثم فإن طلبها مخاطبة الجمارك يكون غير منتج في الدعوى فتلتفت عنه، وبالرغم من كفاية ما تقدم فإن المستأنفة بنفسها بعد استلامها تلك الرسالة المطروحة -بفرض حجيتها- فإنها قامت بتوجيه رسالة في 21-3-2022م إلى المستأنف ضدها تؤكد مبلغ الفاتورة أي بعد تلك الرسالة، ومن جهة أخرى أيضاً وكسبب آخر لطرح هذه المزاعم فإن الثابت أن مذكرة التسليم مذيلة بختم المستأنفة في 13-2-2022م أي بعد صدور تلك الرسالة وأنها ذيلت بتوقيع المدعو عماد الحلفي وهو ذاته الذي ورد اسمه في الرسالة محل النزاع في خانة المستلم بما يفيد قطعاً علمه بمضمون تلك الرسالة حال صحتها ورغم ذلك أقدم على توثيق مذكرة التسليم، ومن جماع ما تقدم تلتفت المحكمة عن طلبها بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير ذاته طالما أنها لم تقدم أي دليل جديد ينال من سلامة النتائج التي خلص إليها ولا ترى ما يستوجب الرد على مناعيها بأكثر مما أوردته هذه المحكمة وما أورده الخبير في تقريره بما فيها مقدار المبلغ المستحق إذ تضمن الرد الوافي على ما يخص ثبوت مقدار الكميات المطلوبة وقيمتها المستحقة والمترصد في ذمة المستأنفة منها بمبلغ( 614,811) درهماً، فتقضي برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف للأسباب التي أنشأتها هذه المحكمة.) وكان لا يجوز للخصم انكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقرير الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 484 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 484 ، 510 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ميدنيت يو .ايه.إي - منطقة حرة .ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة
شركة إن إم س ي هيلثكير المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3459 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري (بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة) أقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقيم 881 لسنة 2020 تجاري كلي قبل الطاعنة (ميدنيت يو ايه إي - منطقة حرة ذ. م. م) طلب فيها الحكم أولا: بإلزام الطاعنة بتنفيذ التعهد الصادر منها لصالحه والإيفاء بالمبالغ المترصدة في ذمتها عن الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمؤمن عليهم، ثانيا: ندب خبير حسابي لبيان تلك المبالغ وإلزام الطاعنة بها، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء شركة التأمين الطاعنة، اتفقت الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية (شركة إن أم سي للرعاية الصحية ذ. م. م) على أن تقوم الطاعنة بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات المطعون ضدها الثانية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الطاعنة، وبتاريخ 26 أبريل 2018 أبرمت المطعون ضدها الثانية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده الأول الدائن للمطعون ضدها الثانية، ومن ثمّ تم إعلان الطاعنة بضرورة التقيد بمضمون ذلك التنازل إذا طلب منها أن تقوم بسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى البنك المطعون ضده الأول، ونتيجة الاعلان المذكور تعهدت الطاعنة بأنها ستلتزم بدفع أية مبالغ مستحقة للمطعون ضدها الثانية في الحساب المذكور في الاعلان وحيث أن الطاعنة ودون أي سبب قانوني مشروع توقفت عن أداء التزاماتها التي تعهدت بها وفق التعهد المبرم من جانبها، فقام بتوجيه إنذار قانوني للطاعنة للمطالبة بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها، إلا أنها لم تحرك ساكناً مما دعاه إلى إقامة دعواه الراهنة، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة لعدم وجود أية علاقة قانونية أو تعاقدية تجمع بين طرفي التداعي، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى انتهى إلى ثبوت التزام الطاعنة بتحويل مستحقات المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول وأن الالتزام دخل حيز التنفيذ بسداد بعض المبالغ وتم التوقف عن سداد الباقي دون مبرر، قدم وكيل الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة إدخال خصم جديد هي المطعون ضدها الثانية طلب براءة ذمتها قِبل البنك المطعون ضده الأول والشركة الخصم المدخل المطعون ضدها الثانية من كافة الالتزامات تجاه المطعون ضده الأول أو المطعون ضدها الثانية، والحكم على الأخيرة بما قد يُحكم به على الشركة الطاعنة، قدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها الحكم: بوقف السير في الدعوى تعليقاً إعمالا للأثر القانوني للإنابة القضائية الصادرة من محاكم أبوظبي من قسم التنفيذ بتاريخ 14/4/2021 والتي تفيد بأنه تقرر إنابة محاكم دبي الموقرة بمضمون السند التنفيذي الصادر للمدعى عليهم بشأن وقف الدعوى تعليقاً بدون تحديد مدة استناداً للحكم الصادر بتاريخ 27/9/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين أوصياء إداريين على المدعى عليهم وآخرين، كما أنكرت وطعنت بالتزوير علي صورة التعهد المقدم من المطعون ضده الأول، أعادت المحكمة للخبير السابق ندبه المهمة وأودع تقريره منتهيا إلى أن المستحق للمطعون ضده الأول من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو مبلغ إجمالي وقدره 13,828,680 درهم فعدل المطعون ضده الأول طلباته في الدعوى إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ وقدره 16,133,460 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق في 4/8/2020 وحتى السداد التام، واحتياطيًا إصدار الأمر إلى الطاعنة بتمكين الخبير من الاطلاع على حساباتها التجارية وحساباتها لدى البنوك لبيان المبالغ المترصدة في ذمتها للمطعون ضده الأول على النحو المبين بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي لإثبات قيمة المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة وذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية وفي حالة الامتناع اعتبار البيانات التي قدمها السيد خبير الدعوى والتي تطالب بها المطعون ضدها الأولى صحيحة وبالتناوب الحكم بطلباته، وبجلسة 2021/11/24 قضت المحكمة للطاعنة والخصم المدخل/ المطعون ضدها الثانية أولا: بقبول الادخال شكلا وفي الموضوع برفضه ثانيا: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للبنك المدعي/ المطعون ضده الأول مبلغ وقدره 13,828,680 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 2020/10/11 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقيم 3459 لسنة 2021 تجاري ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدمت الطاعنة لائحة إدخال خصم جديد في الدعوى وهو شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م، وبتاريخ 2023/2/15 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت طلب الادخال والطعن بالتزوير لكونه غير منتج، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 484 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/13 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الثانية بالتمييز رقم 510 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/15 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية -الطاعنة في الطعن 484- مذكرة طلب فيها نقض الحكم، ضم مكتب إدارة الدعوى الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً:- الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري.
وحيث أن المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز مما يتعلق بالنظام العام وتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها إذ لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولا، ومن المقرر كذلك أن مفاد نص المادة 151 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يقبل إلا من المحكوم عليه أو ممن رفض له بعض طلباته ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره إذ لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول لم يختصم الشركة الطاعنة ولم يوجه إليها أي طلبات للحكم عليها أو له بها، فإنه لم تكن هناك خصومة قائمة بينهما ولم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية هي من طلبت إدخال الطاعنة لإثبات براءة ذمتها قبلها أو القضاء عليها بما سيقضى عليها به، وقد قضي برفض طلب الإدخال موضوعًا، ولم تستأنف الطاعنة الحكم واستأنفته المطعون ضدها الثانية وقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فلا يكون للطاعنة الطعن في الحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: - الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أعرض عن تحقيق الدفع المقدم من مستشفى إن إم سي للرعاية الصحية (المطعون ضدها الثانية) بوقف الدعوى وبعدم الاختصاص، إعمالًا لحجية الحكم الصادر من محاكم سوق أبوظبي العالمي حال أن تطبيق أحكام القانون يعد من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المادة 13 من القانون 4 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن أحداث ونشاط محاكم سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي قد اقتضت اعتبار هذه المحاكم كهيئات قضائية محلية تصدر أحكامها بإسم حاكم الإمارة وأن أحكامها تعتبر سندات تنفيذية وكان الثابت بالأوراق صدور حكم عن محاكم سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 سبتمبر 2020 قاضٍ بوضع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة (المطعون ضدها الثانية) وكل فروعها والشركات المنضوية تحتها تحت الوصاية الإدارية لحالة الإعسار التي تمر بها، وعين أوصياء إداريين لإدارتها ومنع ممارسة أو الاستمرار في أي إجراء قانوني يرمي إلى مقاضاتها أو التنفيذ على ممتلكات المجموعة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه لتعلقه بغيره من الخصوم ولوكان مما يستفيد منه بالتبعية، وكانت الطاعنة لا صفة لها في النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع وطلبات غير مقدمة منها، وإنما مقدمة من الخصم المدخل في الدعوى والذي قضى برفض إدخاله موضوعاً، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من قضاء، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين ألزم الطاعنة بمبلغ تقديري محسوبا على متوسط التحويلات الشهرية التي كانت تقوم شركة أخرى (شركة ميدنت جلوبال هيلث كير سولشن ذ.م.م) بإيداعها في الحساب الجاري للمطعون ضدها الثانية لدى البنك المطعون ضده الأول، رغم عدم ثبوت تحصيل الطاعنة لأي مبالغ لحساب المطعون ضدها الثانية تخص موضوع النزاع، وقد أقام الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم أول درجة أساس تقدير ذلك المبلغ، اعتمادا على تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة، الذي شابه الفساد فيما انتهى إليه كون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد قيام (الطاعنة) بتحصيل أي مبالغ من شركات التأمين لصالح المطعون ضدها الثانية، كما أن المبالغ التي أقام عليها الحكم قضاءه واحتسب متوسطها، تم إيداعها من شركة أخرى وليس من الطاعنة، كما صرح الخبير بأن مبلغ 13,828,680 درهم الذي توصل إليه هو مبلغ تقديري، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل الهدف من ندب الخبراء - كإحدى وسائل الإثبات في الدعوى - هو الاستعانة به في تحقيق الواقع في الدعوى وبإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها بنفسها ولا تستعين فيها بالرأي الذي ينتهي إليه الخبير، كما أن مناط اعتماد محكمة الموضوع على النتيجة التي ينتهي إليها الخبير في تقريره والأخذ به محمولا على أسبابه يشترط فيه أن يكون الخبير قد أدلى برأيه في نقاط الخلاف بين الطرفين وتكون الأسباب التي بني عليها تقريره تتفق مع القانون ولها أصل ثابت بالأوراق وبحيث إنه يجب أن يفصح الخبير عن المصدر الذي يستقي منه ما انتهى إليه ودليله على ذلك كما أنه يجب على الحكم أن يولي اهتمامه بالرد على اعتراضات الخصم على تقرير الخبير متى كانت هذه الاعتراضات جوهرية وتؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها التقرير وإلا كان الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بالحق في الدفاع، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبينة على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وأن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام عليها الدليل الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وبحيث إنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على وقائع غير مؤكدة مبنية على الظاهر وليس على اليقين أو تبني حكمها على أمور مفترضة دون دليل يؤكدها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه محمولا على أسبابه استنادًا لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في أول درجة محمول وكان الخبير في تقريرة أمام أول درجة قد ورد به ((... إن الخبرة لم توضح قيمة المبالغ المفترض تحويلها من المدعى عليها (الطاعنة) إلى البنك (المطعون ضده الأول) لا في التقرير الأول ولا في هذا التقرير بسبب أن الشركة المدعى عليها لم تتعاون مع الخبرة في تقديم مستخرجات من نظامها المحاسبي وتوالي دفوعها المتعارضة خلال سير أعمال الخبرة وعليه في ضوء كل ما سبق فإن تحديد الالتزام الشهري المفترض أن تضعه الخبرة في صورة متوسط التحويل الشهري الذي كان يتم أثناء الالتزام خلال الفترة من 2/1/2020 إلى 3/8/2020 أي خلال سبع شهور، ويكون ذلك المتوسط الشهري بمبلغ 1,152,390 درهما (مليون ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعون درهما)، وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ 4/9/2020 وحتى تاريخ 4/9/2021 هو بإجمالي مبلغ وقدره 13,828,680 درهما وهو مبلغ تقديري في ظل عدم تعاون المدعى عليها بشأن اطلاع الخبرة على سجلاتها وبياناتها المالية وتقديم بيان بمستحقات الخصم المدخل لديها)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في أول درجة لا يواجه دفاع الطاعنة الوارد الطاعنة الوارد بأسباب النعي فيما تضمنه من أوجه القصور والخطأ في تقرير الخبير، الأمر الذي يجعل تقرير الخبير قاصراً ولا تؤدي أسبابه لحمل النتيجة التي انتهى إليها لعدم صلاحيته في تقدير مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة وفق أسس صحيحة يمكن الاطمئنان إليها، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير وأحال إلى أسبابه القاصرة في شأن المبلغ المقضي به وسايره فيما انتهى إليه دون أن يبحث دفاع الطاعنة بما يفنده فإنه يكون قد شابه القصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: في الطعن رقم 510 لسنة 2023 تجاري بعدم قبوله وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين، 
ثانياً: في الطعن رقم 484 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.