الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 108 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 108 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صن رايز  ترانسكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
اسوار دبى للمقاولات ذ.م.م
شركة ايم سكوير للاستشارات الهندسية _ شركة اعمال مدنية ويمثلها احلام علي ابراهيم علي ( اماراتية الجنسية )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2523 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (أسوار دبي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1791 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ(1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أنه بتاريخ 26-4-2018م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بإنشاء مبنى سكني مكون من طابق أرضي وعدد ستة أدوار علوية علي قطعة الأرض رقم 1306 ? 673 في منطقة البرشاء جنوب ? المنطقة الثالثة بإمارة دبي ، بقيمة إجمالية مقدارها ( 28,729,304) درهم وأنها قد أنجزت المشروع وصدرت شهاده انجازه بتاريخ 4-2-2021م، وأن المدعى عليها سبق وأن أقامت النزاع رقم 510 لسنة 2022 م تعيين خبره لتصفية الحساب بين الطرفين وقد انتهى الخبير المنتدب الى استحقاقها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى..
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية وأدخلت فيها المطعون ضدها الثانية (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) استشاري المشروع بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما تقابلاً بأداء مبلغ (5.000.000) درهم على سبيل التعويض، وذلك على سند من أن المدعى عليها الاولى تقابلاً قد نفذت أعمال المقاولة فى المشروع بما يخالف الشروط والمواصفات ،وأن المدعى عليها الثانية تقابلاً استشاري المشروع اعتمدت أعمال الاولى وغضت الطرف عن أعمالها الخاطئة والمعيبة واعتمدت نسبة انجاز غير صحيحه مما اضطرها لاستكمال تنفيذ أعمال المقاولة في المشروع بواسطة مقاولين أخرين مما أصابها بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 1-11-2022م قضت المحكمة في الأصلية بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ (1.275.272.52) درهماً والفائدة بواقع 5%سنوياً من تاريخ 7-9-2022م والمصروفات، وبرفض الدعوى المتقابلة.
استأنفت المدعى عليها أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2523 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 1 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها أصلياً (صن رايز ترانسكون للتطوير العقاري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل واحد من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (1.275.272.52) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة رغم تقديمها الأدلة والبينات والمستندات التي تثبت اخلال المطعون ضدهما في تنفيذ التزاماتهما العقدية وفق الاخطاء والعيوب التي أثبتها التقرير المتخصص الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن ) المستقلة بناء علي طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك بخصوص صرف مبلغ الضمان المودع علي ذمة انجاز المشروع وحيث يمكن انجاز هذه الاخطاء والعيوب فى عيوب تنفيذ مدنية وعيوب بنظام التيار الكهربائي والضغط والمنخفض وعيوب اجهزة انذارات الحريق بالمبني وعيوب متعلقة بأنظمة الحماية من الحرائق وسلامة الحياة وعيوب متعلقة بأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعيوب متعلق بالأعمال الميكانيكية وعيوب متعلقة بأعمال السباكة وعيوب متعلق بإدارة الموقع وورد فى التقرير أن تقدير كلفة اصلاح هذه العيوب تحتاج الي خبرة متخصصة في أعمال المقاولات، ولإهماله ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الثانية المقدمة الي المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 4-1-2022م من اقرارات قضائية بقولها{ وكان من المقرر الانتهاء من كافة الاعمال في غضون 16 شهرا (أي بتاريخ 15-9-2019)، إلا أنه كان هناك تأخير كبير في إنجاز المشروع لمدة 510 يوماً } وأنها قد ارسلت للمطعون ضدها الاولى مراسلات تثبت رفض مطالبتها للتمديد الزمني ومراسلات تثبت التأخير في تعين مقاول التكيف ومراسلات تثبت الاداء غير المرضي والبطيء غير المبرر في التنفيذ ومراسلات تثبت التأخير في بدء أعمال مكافحة الحريق بما يثبت تقديمها الأدلة والبينات التي تثبت الدعوى المتقابلة في حق المطعون ضدهما بثبوت اخلالهما الجسيم في تنفيذ التزاماتهما العقدية بإنجاز المشروع فى الموعد المتفق عليه ووفق الشروط والمواصفات المعقود عليها ويثبت استحقاقها الحكم لها فى الدعوى المتقابلة بإلزامهما بطلباتها فيها بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل ذلك وأهمل التقرير الفني المحايد ولم يأخذ به دون مبرر ودون بينان الاسباب رغم صدوره عن مؤسسة محايدة مستقلة غير تابعة لاي طرف أعدته بناء علي طلب طلب مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الاراضي والاملاك ، ولإهماله طلبها ندب لجنة خبره ثلاثية في الدعوى من خبراء هندسي وعقاري ومحاسبي لبيان وجه الحق في الدعوي في ضور التقرير المقدم منها الصادر عن مؤسسة (ستار بروبيرتي انسبكشن) مما أضر بدفاعها في الدعوي المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين(282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وأن من المقرر أن ما يقرره شخص ما في ورقة فإن هذه الورقة لا يعتد بها قبل أي شخص آخر إلا إذا أقر هذا الأخير بما ورد فيها وبالتالي لا يكون لها أي حجية في الإثبات قبله طالما أنه لم يكن طرفاً فيها، وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (113-117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة ......أن المدعية حصلت على شهادة الإنجاز في 04/فبراير/2021م كما أن الثابت من التقرير أن الخبرة قد انتقلت إلى الموقع بحضور الأطراف ومنحت الفرصة الكافية لتبيّان المدعية لمواضع الخلل في المشروع والعيوب ونظرت اليها وقامت بتقدير قيمتها وضررها و كما أن ما قدمته المدعى عليها من مستندات لا ترقى سندا للارتكان اليها كفواتير إصلاح عيوب أعمال أثناء تنفيذ المقاول أعماله (وفق الأصول التجارية لا سيما وأن المدعية قد أنجزت الاعمال واستلمت شهادة الإنجاز على النحو المار بيانه كما أن الخبير قد أورد في أسباب تقريره أن المقاول قد امتثل للملاحظات اثناء انجاز الاعمال بما تخلص من جماعه المحكمة أن ما قالت به المدعية تقابلا في طلبها العارض بتعرضها لأضرار ماديه وأدبيه تسببت فيها المدعي عليها لا يكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على احقيتها في مبلغ التعويض الذى تطالب به وذلك حملا على ما انتهت اليه المحكمة في الدعوى الأصلية ووفقا لما أورده الخبير في متن وأسباب تقريره وتضحى دعواها بما تضمنته من طلب الادخال فاقدة السند واقعاً وقانوناً حفيه برفضها.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يمكن الاطمئنان إليه على أن هناك خطأ قد ارتكبه أي من المستأنف ضدهما حال تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، وقد ساقت المستأنفة في ذلك أقوالاً مرسلة لم يقم عليها أي دليل ، وقد انتهى الخبير الهندسي المعين في النزاع رقم 510 لسنة 2022 تعيين خبرة إلى عدم وجود خطأ من جانب المستأنف ضدهما وعدم وجود ضرر أصاب المستأنفة وأنها المدينة للمستأنف ضدها الأولى بمبلغ( 52 , 272, 275, 1) درهماً ولم تطلب المستأنفة تمكينها من اثبات ما تدعيه من خطأ المستأنف ضدهما عن طريق أهل الخبرة وإنما كان طلبها واحداً وهو الالزام بمبلغ التعويض ، كما أنها عندما أبرمت مذكرة التفاهم مع المستأنف ضدها الأولى بتاريخ29-10-2020م كانت بشأن شهادة وتاريخ الإنجاز ولم تدع المستأنفة وجود أي عيوب في التنفيذ ، كما لم يثبت ظهور العيوب التي تدعيها المستأنفة خلال فترة الصيانة بعد التسليم من المستأنفة كما ادعت المستأنفة أن مقاولين آخرين قد استكملوا الأعمال ، وبالتالي لا يمكن تحديد من ينسب إليه الخطأ لو سلم جدلاً بحدوثه - ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ولما تقدم من أسباب .) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري والاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها من عدمه وتقدير حاجتها الى ندب خبير في الدعوى خلاف السابق ندبه في النزاع واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

الطعن 107 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 107 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تجارة فارما(ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م
مستودع كير تاتش الطبي ش.ذ.م.م
قيس علي ملحم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1463 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعنة (تجارة فارما ش-ذ-م-م-) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 5816 لسنة 2021 ضد المطعون ضدهم (1- مستودع كير ناتش الطبي ش-ذ-م-م2- صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م3- قبس علي ملحم)التمست فيه إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 4.308.058,59 درهم (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهم وتسعة وخمسون فلس) والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ تقديم الأمر وحتى السداد التام والنفاد شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاط التجارة العامة وذلك على النحو الثابت من رخصتها التجارية رقم (207785) الصادرة عن حكومة دبي. وبناء علي طلب المطلوب ضدها الثانية ( صيدلية المركز الطبي السويدي ذ.م.م) بتوريد كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات لها وقد بلغت قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 4.597.652,83 درهم بتاريخ رصيد الاغلاق الحاصل في 30/4/2021 ومن بعد سداد جزء منها أصبح المبلغ المتبقي دون سداد قدره 4.308.058,57 درهم وفق الثابت من مطالعة كشف الحساب . والتزمت المطلوب ضدها الاولى شركة (مستودع كبرتاتش الطبي ش.ذ.م.م) بسداد قيمة المواد التي قامت الطالبة بتوريدها للمطلوب ضدها الثانية وفقاً للإتفاق المبرم بينهما . وسدادا لدين الطالبة قام المطلوب ضده الثالث بإصدار عدد (14) شيك بمبلغ اجمالي 4.597.407,59 درهم من حساب المطلوب ضدها الأولى السادة / مستودع كيرتاتش الطبي ش. ذ. م. م وذلك بصفته المخول بالتوقيع عنها وبتقديم الشيكات الصادرة لصالح الطالبة في مواعيد استحقاقها ارتدت جميعها دون صرف لعدم كفاية الرصيد وامتنع المطلوب ضدهم عن سداد مبلغ المديونية المترصدة بذمتهم لصالح الطالبة والبالغ قدرها4.308.058,57 درهم دون وجه حق او مسوغ قانوني حاولت الطالبة اقتضاء حقوقها بكافة الطرق الودية إلا أنها جميعاً لم تجد نفعاً وعليه قامت الطالبة بتوجيه الانذارات وتكليفهم بالوفاء بالمديونية المترصدة بذمتهم لصالحها الا أنهم لم يسددوا ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .وبتاريخ 8-9-2020 أصدر القاضي المختص قرارة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغ 4,308,058.57 درهم، (أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وثمانية وخمسون درهما وتسعة وخمسون فلسا) درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت طلب نفاذ المعجل . استأنفت المدعى عليها الثانية (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م )هذا الأمر بالاستئناف رقم 1463 لسنة 2021 تجاري ،كما استأنفه المدعى عليهما الأولى والثالث (قيس على ملحم ومستودع كيرتاتش الطبي ش-ذ-م-م ) بالاستئناف رقم 1571 لسنة 2021 تجاري ودفعا بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى كون مقر صيدلية المركز الطبي السويدى بإمارة أبو ظبي كما دفعا بعدم قبول الأمر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 15-6-2020 قضت برفض الدفوع سالفة البيان وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 28-12-2022 في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ .م. م. - بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم (أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثمان وخمسون درهم وسبعة وخمسون فلسا) وألزمت المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ. م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيف قيدت الكترونياً بتاريخ 18-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم جزئياً لجهة عدم الزام المطعون ضدها الأولى (صيدلية المركز الطبي السويدي ذ-م-م ) بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث بالمبلغ المحكوم به ابتدائياً وبإلزامهم جميعاً بالتضامن به ،وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم الزام المطعون ضدها بمبلغ المطالبة وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر ها من جديد بهيئة مغايرة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في الموضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين - تجارة فارما ذ. م. م. -بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك ولم يلزم المطعون ضدها الأولى - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ-م-م- بالتضامن معهما استناداً الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره واعتراض الطاعنة علية وعلى ما انتهى اليه من جهة استبعاده المطعون ضدها الأولى من المسئولية بالوفاء بقيمة الدين محل المطالبة وفصله في مسائل غير فنية وهي اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثالث رغم أن المطعون ضدها الأولى هي المدين الأصلي ومسئولة عن سداد قيمة البضاعة الموردة لها وأن الطاعنة قد بينت لمحكمة الموضوع بالأوراق المقدمة منها بأمر الأداء انها من أصدرت أوامر الشراء لها وانها مذيلة بخاتمها وهي من تسلمت كميات الادوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات المختبرات منها والتي بلغت قيمتها 75 / 4،597،652 درهم وثابت ذلك بتقري الخبير المنتدب في الدعوى بالصفحة 14 /3 أن المطعون ضدها الأولى أصدرت أوامر الشراء مذيلة بخاتمها وأن اتفاقية توريد الخدمات المبرمة بين المطعون ضده الأولى والمطعون ضده الثالث شأن خاص بينهما ولا صلة للطاعنة بها ولا ترتب شيئاً قبلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ?ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئنافين رقمي 1463 ، 1571 لسنة 2021 استئناف أمر أداء بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئنافين تجارة فارما ذ. م. م. بجعله مبلغ وقدره 4.159.058,57 درهم وألزم المستأنف ضدهما الثانية والثالث مستودع كيرتاشي الطبي ش. ذ .م. م. وقيس على ملحم بالتضامن بسداده وبتأييد الأمر المستأنف فيما عدا ذلك على ما أورده بأسبابه من انه ( ولما كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب الذي نطمئن إليه أن المستأنفة - صيدلية المركز الطبي السويدى ذ. م. م. تعاقدت مع كل من المستأنف ضدهما الثانية والثالث - مستودع كيرتاتش الطبي ذ. م. م، وقيس علي ملحم بموجب اتفاقية خدمات مؤرخة 2/7/2017 على أن تخضع الصيدلية المستأنفة اعتبار من تاريخ توقيعها لإدارة وتصرفات المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث من جميع النواحي المالية والإدارية والصلاحيات المخولة بها من استخدام الاسم التجاري للمستأنفة في تنفيذ التعاملات التجارية الواردة بالاتفاقية المشار إليها وأن ذمة الأخيرين المستأنف ضدها الثانية ممثلة في الثالث مشغولة بمبلغ متبقي في ذمتها لصالح المستأنف ضدها الأولى -تجارة فارما ش. ذ. م. م.- ...وكان الأمر المستأنف قد قضى بأكثر من ذلك بما تقضي به المحكمة بتعديله إلى المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب وبتأييده فيما عدا ذلك حسبما سيرد في المنطوق وذلك في موضوع الاستئنافين ( . ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بفصل الخبير في مسألة قانونية اذ لا يعد بحثه لتطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع التعرض لها وأنه قام بأداء المأمورية المكلف بها وفق الحكم التمهيدى الصادر بندبة ولم يتعرض للفصل في أية مسألة قانونية وانتهي في تقريره إلى إبقاء الفصل في مسألة تضمين وتحميل مسئولية المديونية المترصدة لصالح المستأنف ضدها الأولى مع المستأنف ضدهما الثانية والثالث بالتضامن لمحكمة الموضوع للبت فيها وهو ما فصلت فيه المحكمة بالفعل ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022 ، 104 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 ( مكتب اداره)
بافاجوتو راجهورام شيتى
مطعون ضده:
بنك برودا
ان ام سى للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
المركز الطبى الجديد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1658 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الاول في الطعنين رقم 1780 لسنة 2022م ورقم 104 لسنة 2023م تجارى (بنك برودا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 625 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنين في الطعنين (ان ام سي للرعاية الصحية و نيوفارما ذ.م.م فرع 1وبافاجوتو راجهورام شيتي) والمطعون ضده في الطعنين (المركز الطبي الجديد) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ(50,318,316.09 ) درهم والفائدة بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة باقي المدعى عليهم وترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفلاؤها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة25-11-2020م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2885لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الاولى نيوفارما فرع 1 بالاستئناف رقم 3115 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 8-9-2021م في الاستئناف رقم 2885 لسنة 2020م تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي الي محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وبعدم جواز الاستئناف رقم 3115 لسنة2020 م تجاري.
بعد الالغاء والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة أول درجه برقم65 لسنة 2021م تجارى مصرفي كلى.
دفعت المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا طلبت وقف السير في الدعوي على سند من القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي في 27-9-2020م.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 15-6-2022م في الاسباب برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبوقف الدعوى تعليقاً وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (46,416,793.97) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-9-2021م.
استأنفت المدعى عليها الثانية (أن ام سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1601 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالاستئناف رقم 1658 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحدا وقضت بجلسة 16-11-2022م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الثانية (ان ام سي للرعاية الصحية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29-12-2022م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليهما الاولى والرابع (نيوفارما وبافاجوتو راجهورام شيتي) بالتمييز رقم 104 لسنة2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2917-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى على سبعه أسباب تنعى الطاعنه بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى رغم ثبوت أن مكان مقرها الرئيس في مقر محاكم سوق أبوظبي العالمي الواقع ضمن دائرة اختصاص محكمة سوق أبوظبي العالمي التي هي واحدة من المحاكم المحلية لإمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قانون سوق أبوظبي العالمي بما يثبت صحة دفاعها بعدم اختصاص حاكم دبى بنظر الدعوى فى مواجهتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص بنظر الدعاوى ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي أبرم في دائرتها العقد أو نفذ فيها، وأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم مادام أن المدعى عليهم خصوم حقيقيون في الدعوى ورفعت أمام محكمة الخصم الملتزم بصفة أصيلة، وكان بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة إليهم في دعوى واحدة .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبى الولائي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة ان موطن المدعى عليهما الثاني والرابع بإمارة دبى وان بعض من العقد قد نفذ بدائرة اختصاص ومحاكم دبى وهو ثابت من صورة الكفالة وتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ولما كان النزاع محل الدعوى الراهنة هو نزاع تجارى ومن ثم تنطبق احكام المادة 31/3من قانون الاجراءات المدنية على الواقعة محل الدعوى وتحتص محاكم دبى بنظر الدعوى الامر الذى يكون معه ذلك الدفع قد اقيم على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه مكتفية بالتنويه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة باقي أوجه السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تعثر واضطراب أوضاعها المالية وصدور قرار من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م وبتعيين ريتشارد ديكنسون فليمينج وبنجامين توم كيرنس أوصياء إداريين و قد نص فى البند (5) من القرار على أنه لا يجوز بدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ، ولما كان الثابت بالأوراق أن النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونيه مدعى بها عليها بما يجب أن يطبق عليها القرار المذكور لحين صدور حكم من المحكمة المختصة باعتماد إعادة هيكلتها التزاماً بحجية الاحكام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (102) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة فى الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . ، وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت من المحكمة المطعون في حكمها وقف الدعوى تعليقاً لحين اعتماد المحكمة المختصة اعادة هيكلتها وذلك على سند من أن القرار الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م قد وضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والذى نص فى البند (5) على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي، وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المذكور من هيئه قضائية محليه بإمارة أبوظبى وباسم سمو حاكم الإمارة بما يجعل أحكامها ملزمه ، وكان الثابت أن البند الخامس من الحكم قد نص صراحةً على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضد الطاعنة أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي وكان هذا القضاء ملزماً وله حجيته ، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من حصول المطعون ضده الاول على الموافقة أو الاذن المطلوبين لإقامة الدعوى الماثلة ضد الطاعنة، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبها وقف الدعوى تعليقاً بمقوله (وجود بريد الكترونى يفيد رفض الأوصياء الإداريين طلب تسوية المديونية المقدم من البنك المستأنف ضده الأول ومن ثم فلا جدوى من طلبها وقف السير في الدعوى واصدار قرار بتوجيه المستأنف ضده الأول لتسجيل المطالبة بمديونيته لدى الأوصياء الاداريين أو محكمة السوق.) لا يواجه دفاعها بحجية وإلزام قضاء القرار القضائي الصادر من محكمة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م بوضعها تحت الوصاية الإدارية بموجب لوائح الاعسار لسنة 2015 م والنص فى بنده الخامس على عدم جواز البدء أو الاستمرار في أي اجراء قانوني ضدها أو على ممتلكاتها الا بموافقة الاوصياء الإداريين المشتركين المعيين بالقرار أو بإذن من محاكم سوق أبوظبي العالمي ولا يصلح رداً عليه دون بحث حجية هذا الحكم القضائي ذلك أن ثبوت امتناع أوصياء المطعون ضدها الإداريين من قبول تسوية دين المطعون ضده الاول موضوع الدعوى لا يعد اذناً لمواله السير في اجراءات الدعوى في مواجهة الطاعنة دون عرض الأمر على محكمة سوق أبوظبي العالمي مصدرة الحكم وطلب الاذن منها وفق لقضائها بقبول طلب الطاعنة تسوية التزاماتها المالية وديونها موضوع الطلب ومنع الدائنين العادين من اقامة دعاوى أو الاستمرار في الدعاوى والتفنيدات القائمة بهدف تسوية الديون والالتزامات موضوع الطلب بما يثبت أن الحكم المطعون فيه لم يعط هذا الدفاع الجوهري ما يستحقه من بحث وتمحيص والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به الطاعنة بشأن طلبها بوقف الدعوى تعليقاً لحين تسوية ديونه المالية موضوع الطلب وهو بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث أنه عن الطعن الثاني رقم 104 لسنة 2023م تجارى المقام من الطاعنان (نيوفارما ذ.م.م - فرع 1 وبافاجوتو راجهورام شيتي) ضــــد المطعون ضدهم (بنك برودا وأن ام سي للرعاية الصحية المحدودة والمركز الطبي الجديد) بطلب نقض الحكم المطعون فيه الصادر ضد المحكوم عليهم في الدعوى بالتضامن فإن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الاول رقم 1780 لسنة 2022م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وكان الطاعنان في الطعن الثاني يطلبان نقض ذات الحكم الصادر في ذات الخصومة في الدعوى بين ذات الخصوم بما يستتبع بالضرورة نقض الحكم بالنسبة للطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 1780 لسنة 2022م تجارى ورقم 104 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم في كل طعن بمصروفاته ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 99 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 99 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عبدالرحمن احمد   فلكناز
مطعون ضده:
بارك لين للعقارات
مشاريع فلكناز العامة
محمد امين احمد محمد فلكناز
عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1491 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (محمد عبدالرحمن أحمد فلكناز) أقام الدعوى رقم 780 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهم الأولى (بارك لين للعقارات) والثاني (محمد أمين أحمد محمد فلكناز) والثالث (عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز) والرابعة (مشاريع فلكناز العامة) طلب في ختامها ضم ملف النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 2014/10/26 حتى تمام السداد، على سند من القول أن الطاعن تملك عـبر الهبـة مـن والـده السـيد /عبـدالرحمن محمـد فلكنـاز (المطعون ضده الثالث) بمـوجب العقـد رقـم 2016/8898 المـؤرخ في 2016/2/15 وكـذلك عـبر الإرث مـن والـدته المرحومه / شمسه محمد علي المتوفاة بتاريخ 2014/04/20 بموجب حصر الإرث رقم 2014/925 المؤرخ في 26/10/2016 عدد من الحصص في عدد من العقارات ((عدد 680.57 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 931 الكائن بمنطقة الجميرا الأولى عبارة عن (مجمع من عدد 8 فلل سكنية , عدد 141.92 كتر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 1/38 بمنطقة الخبيصي ( عبارة عن مستودع ) عدد 67.46 متر مربع في العقار القائم على قطعة الارض رقم 563 بمنطقة السوق الكبير عبارة عن بناية أرضي ( 14 محل ) ، 7 طوابق ( خمس مكاتب بكل طابق ) عدد 30.48 متر مربع في العقار القائم على قطعة الأرض رقم 92/11 بمنطقة الرفاعة عبارة عن (بناية أرضي (عدد 2 محل ) ، وميزانين (عدد 1 مكتب / عيادة ، و4 طوابق (عدد 2 شقة بكل طابق) , المؤسسة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة مملوكتين مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك حسب الثابت من المحلق (ب) الوارد باتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولا لدى كاتب عدل دبي)) وقد أسندت مورثة الطاعن حال حياتها وكذلك والده (المطعون ضده الثالث) إلى المطعون ضدهما الأولى والرابعة إدارة هذه العقارات(البنايات والفلل) وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والإيجارات المتولدة من تلك العقارات وحيث أن المطعون ضدهم لم يلتزموا منـذ أن آلت للطاعن الحصـص في هـذه العقارات أعلاه بتاريـخ 2014/4/20 بسداد نصيبه في عوائد وإيرادات ودخل هذه العقارات وامتنعوا أيضاً عن تزويده بكشف حساب مبين فيه كافـة الايرادات والدخول والمصورفات الخاصـة بحصصه في هذه العقارات رغم المطالبات الودية فأنذرهم بتاريخ 2020/12/13 ومن ثم أقام النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري، وقد خلص فيه الخبير المحاسبي المنتدب في تقريره التكميلي أن حصة الطاعن من إيرادات ودخل العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 2021/1/1، ونتيجة امتناع المطعون ضدهم عن سداد هذه الحصة الأمر الذى حدا بالطاعن إلى أقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2022/6/9 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضدهما الثاني والرابعة وبمثابة الحضوري لباقي المطعون ضدهم بإلزام المطعون ضدهم الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 2,631,325 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 2021/10/20 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1491 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 2022/12/14 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية على النزاع الماثل لأن المادة تنطبق حصراً على الديون المدنية، في حين يعتبر التضامن مفترضاً بين المدينين في الديون التجارية، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير في ملف النزاع أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الرابعة مملوكت ا ن مناصفة على الشيوع للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بينهما والمصدق عليها أصولاً لدى كاتب عدل دبي بموجب المحرر رقم 2009/1/12598 المؤرخ في 3/2/2009 ، ولما كان من الثابت أن إدارة هذه العقارات وتحصيل الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات والايجارات المتولدة منها كانت تحصل من قبل المطعون ضدهم ولم يقوموا بسداد نصيب الطاعن من عوائد وإيرادات هذه العقارات فيكونوا متضامنين قبله في سداد تلك المبالغ المطالب بها، ويكون مسائلة المطعون ضده الثاني عنها لممارسته في الظاهر أعمال المؤسسة التجارية بارك لين للعقارات عبر المطعون ضده الثالث وبالتالي أصبح مسؤولاً عن ديون تلك المؤسسة، كما تسائل المطعون ضدها الرابعة أيضا عن تلك المبالغ بالتضامن كونها - وحسبما أورده الخبير بتقريره ? تقوم باستلام الشيكات التي تمثل قيمة بدلات الإيجار وإدخال قيمتها في حسابها المصرفي، كما تتولى وتشارك في إدارة العقارات موضوع هذه الدعوى مالياً وتدفع لموردي الخدمات مستحقاتهم المالية، وللمالكين حصتهم من بدلات الإيجار فتكون بالتالي مسؤولة عن تلك المبالغ التى دخلت حساباتها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ما توصل إليه الخبير بتقريره بملف النزاع دون أن يبين في متن الحكم الأسباب التي أدت به الى عدم الأخذ بهذا الرأي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ذلك أن من المقرر وفقاً للمادتين 250 و 252 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبيه لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، ومن المقرر كذلك أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن اثبات الاتفاق مصدر التضامن، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التى تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع لُمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه مُعين وحسبه أن يقوم بالمأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه فى النهاية لتقدير محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموّجهة إلى تقرير الخبير إذ أَن أَخذها به محمولاً على أسبابه ماُ يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأَكثر مما تضمنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤَيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث بالتضامن فيما بينهما استنادا لتقرير الخبير المودع في الدعوى، وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الخبير المنتدب في النزاع رقم 31/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ، قد انتهى في تقريريه التكميلي الثاني والثالث أن حصة المدعي من ايرادات ودخول هذه العقارات تبلغ 2,631,325 درهم حتى تاريخ 1/1/2021 , ولما كان الخبير قد انتهى إلى تلك النتيجه بأسباب سائغه لها معينها في الأوراق وأورد في أسباب ومتن تقاريره الثلاثه ردودا على كافة اعتراضات أطراف الدعوى ومن ثم فالمحكمه تأخذ بما انتهى إليه الخبير من نتيجه بشأن ترصد ذلك المبلغ للمدعي , وحيث أنه عن دفاع المدعى عليهما الثاني والرابع الدعوى قبلهما فلما كان البين للمحكمة من الأوراق والتقارير أنه يوجد بعض عقود الإدارة لبعض العقارات محررة من الملاك إلى شركة بارك لين يتبين منها منه أن بارك لين للعقارات هي المسؤولة عن إدارة هذه العقارات كما أن البين للمحكمة من بعض العقود المقدمة بالدعوى والتي أشار إليها الخبير في متن تقاريره أنه كان يتم توقيع العقود باسم شركة بارك لين في حين أن الشيكات كانت تصدر باسم المدعى عليها الأولى ويتم تحرير سند القبض والاستلام من جانب شركة/ بارك لين للعقارا ت بما تخلص منه المحكمة أن الالتزام بأداء المبالغ التي انتهى إليها الخبير يقع على عاتق المدعى عليهما الأولى والثالث دون غيرهما ومن ثم فالمحكمة وحملا على ما سلف بيانه ترفض الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والرابعة , ولما كان المدعى عليهما الأولى والثالث لم يقدما إلى هذه المحكمة ما يفيد براءة ذمتهما من المبالغ التي انتهى إليها الخبير كما أنهما لم يدفعا الدعوى بدفع أو دفاع معتبر يمكن أن ينال منها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزامهم بأداء المبالغ التي انتهى إليها خبير النزاع)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب النعي، وكان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر طلبه إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما ألزم المطعون ضدهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن الفائدة القانونية عن القيمة المحكوم بها منذ تاريخ إيداع تقرير الخبير في تاريخ 2021/10/20 وليس من تاريخ الانذار في 2020/12/13 حال أن الانذار قد وضع المطعون ضدهما في موقع المتخلف عن تسديد الحقوق وبالتالي تسري الفائدة القانونية من تاريخ ذلك الانذار وليس من تاريخ وضع الخبير لتقريره، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الطلب، الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة القانونية هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والأصل في بدء سريان استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا كان للقضاء سلطة تقديرية في تحديد مقدار المبلغ المطالب به فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً، كما تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك وفقا لنص المادة (90) من قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنه 1993 الذي يسري على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بالفائدة من تاريخ الاستحقاق الذي قدره الحكم بإيداع الخبير تقريره في النزاع وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى، إذ اصبح هذا الدين مستحقاً من هذا التاريخ وامتناع المطعون ضدهما الأولى والثالث عن الوفاء بقيمته، وليس من تاريخ الانذار حال كونه محل نزاع من حيث القيمة والأطراف، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائما على غير أساس موجبًا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 98 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 98 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مؤسسة الاوقاف و شؤون القصر بدبي
مطعون ضده:
احمد عبد اللطيف احمد يونس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2404 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أحمد عبد اللطيف أحمد يونس) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1537 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد (عبد اللطيف أحمد يونس الحمادي) ثم طلب ادخال الطاعنة (مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي) خصماً فى الدعوى بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه بطلب ضم ملف النزاع رقم 201 لسنة 2022 م تعيين خبرة دبي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ( 3,733.044 ) درهماً قيمة الإيجارات التي قبضها بصفته وكيل عنه و الغرامات التي سددها للهيئة الإتحادية للضرائب نتيجة تأخره في التسجيل بضريبة القيمة المضافة و في سداد قيمتها عن العقار موضوع الوكالة والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، ومبلغ (2.000.000) درهم على سبيل التعويض وجبر الضرر والفائدة بنسبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات، وذلك على سند من أنه مالك العقار رقم (309) الكائن بمنطقة عيال ناصر ? بإمارة دبي ? رقم بلدية 273-116 - وأنه قد منح المدعى عليه الوكالة المحررة لدى الكاتب العدل تحت رقم (273373/1/2017) والمؤرخة 11-12-2017م لإدارته وأن المدعى عليه قد تصرف بتأجير الوحدات العقارية المقامة على العقار وقبض الأجرة ولم يسلمها له فأقام ضده النزاع رقم 201 لسنة 2022م تعيين خبرة لاحتساب مستحقاته بذمته حيث انتهى الخبير المنتدب إلى أن المترصد له بذمة المدعى عليه مبلغ ( 3,733.044) درهماً منها مبلغ( 3,702,000) درهم الأجرة التي قبضها خلال الفترة من تاريخ 1-1-2018م وحتى 26-1-2021م ومبلغ ( 31,044 )درهماً قيمة الغرامات التي سددتها للهيئة الإتحادية للضرائب نتيجة تأخر المدعى عليه في التسجيل بضريبة القيمة المضافة والتأخر في سداد الضريبة المستحقة مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى يطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 17-10-2022م قضت المحكمة:
أولا: بقبول إدخال مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خصما في الدعوى شكلا .
ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (3,733,044) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11-08-2022 م وبالمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه) على هذا الحكم بالاستئناف رقم2404 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 28 -12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت (مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بصفتها القيم على المدعى عليه المحجور عليه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض الاستئناف وتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام المدعى عليه المحجور عليه و القيمة عليه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (3,733,044) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره رغم أنه دعامه واحده رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بانتهائه الى النتيجة التي خلص اليها على سند من البيان الوارد من البلدية بشأن عقود الايجار والأجرة وهذا لا يكفي وحده لإثبات انشغال ذمة الطاعن بقيمة الأجرة المقضي بها عليه دون الاطلاع بنفسه على أي عقود ايجار والوقوف على الأجرة فى ضوء اوراق الدعوى ومستنداتها من وجود أيه بينة أو مستندات -تؤكد ما انتهى اليه بشأن موضوع الدعوى . ، ولإهماله ثبوت أن التقرير الذي أقام عليه قضاؤه قد تم إعداده وبحثه في غياب الطاعن حيث لم يسجل الخبير في تقريره شيئاً عن حضور الطاعن أو من يمثله أمامه بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. .
وحيث ان هذا النعي فى محله اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضا ء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد( 309، 937، 966 ) من قانون المعاملات المدنية أن المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يعتبر في حكم الوديعة وهي تعدُّ أمانة في يد المودع عنده فإذا قصّر في حفظها أو تعدَّ عليها أو منعها من صاحبها بدون حق كان ضامنا ًلها، أما إذا هلكت في يده بغير تعدٍّ أو تقصيرٍ فلا ضمان عليه، واستخلاص ثبوت ذلك ك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع بحث المستندات وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضا ء هذه المحكمة أنه إذا ما اعتدت المحكمة في قضائها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فإنه يتعين أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير رغم ما اشتمل عليه من قصور في البحث والتدقيق ودون أن يوضح الحكم الأسباب التي ترفع هذا القصور الذي كان مثار نزاع بين الخصوم أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي خلص إليها التقرير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب فى النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره الذى أقام الحكم المطعون فيه قضائه أخذاً بما انتهى اليه قد أسس ثبوت انشغال ذمة الطاعن بصفته لصالح المطعون ضده بمبلغ (3,702,000.00) درهم أجرة وحداته العقارية خلال الفترة من أول عام 2018م حتى 26-1-2021م على سند من مجرد البيانات الصادرة من نظام تسجيل بيانات عقود الإيجار بدائرة الأراضي والأملاك وبأن الطاعن بصفته لم يحضر أو يقدم أية مستندات تفيد تسليمه المطعون ضده هذا المبلغ أو أي جزء منه، وكانت البيانات الصادرة من نظام تسجيل بيانات عقود الإيجار بدائرة الأراضي والأملاك بشأن الأجرة المتعاقد عليها لكل وحده عقاريه لا تثبت أن الطاعن بصفته قد قبض بالفعل كل هذه الأجرة موضوع الدعوى من المستأجرين كامله سيما وأنها لا تسدد دائماً كلها نقداً عند ابرام العقد بل تسدد فى كثير من الاحيان بشيكات مصرفيه بما كان يستوجب على الخبير المنتدب في النزاع المذكور بحث هذه المسألة والوقوف على ما قبضه الطاعن بصفته فعلاً من أجره من مستأجري وحدات المطعون ضده العقارية بشأن موضوع الدعوى ذلك أن مجرد ثبوت ابرام عقود الايجار والاتفاق على الاجره مع المستأجرين لا يثبت قبضه لها كامله بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للبت فى ثبوت اشغال ذمته لصالح المطعون ضده بكامل مبلغ الأجرة عن الفترة موضوع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع أن مبلغ الغرامة الذى يطالب به المطعون ضده كجزء من المبلغ المقضي به له هو في حقيقته طلب للحكم له بالتعويض عما يدعيه من اخلال الطاعن بصفته في تنفيذ العقد المبرم بينهما بشأن وحداته العقارية بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه بحث توافر شروط وأركان الحكم بالتعويض عن الاخلال بالمسئولية العقدية ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير المنتدب فى النزاع رقم201 لسنة 2022م تعين خبره وأقام عليه قضاؤه رغم ما اعتوره من قصور في بحث وتدقيق النزاع موضوع الدعوى بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 93 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 93 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
انس صديقي لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
عبدالله محمد عبدالله محمد حريف المري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1532 استئناف تجاري
بتاريخ 07-09-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده بغرفة المشوره القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولي اقامت علي المطعون ضده الثاني الدعوي رقم 4800 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليها مبلغ قدره 323,828 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ تسليم المدعي للفيلا (شهادة انجاز كلي جديد) تاريخ 23/7/2014 وحتى السداد التام وذلك تعويضاً عن الاضرار التي لحقت به ، وقالت شرحا للدعوى انه بتاريخ سابق اتفقت المدعية مع المدعى عليه على ان تقوم المدعية ببناء (فيلا ارضي -اول-ار -خدمات خارجية + ملحق + فلل) للمدعى عليه على قطعة الأرض رقم (2810520) في منطقة الخوانيج دبي وبتاريخ 23/7/2014 انجزت المدعية جميع التزاماتها المتفق عليها والمكلفة بها في العقد وتم التسليم النهائي للمسكن وتعهد المدعى عليه بدفع المبالغ المتفق عليها ولكن ترصد بذمته مبلغ وقدره 323,828 درهم كتصفية للحساب بينهما مبلغ 323828 درهم , ورغم المحاولات الودية المتكررة الا ان المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزاماته وبتاريخ 24/10/2021 قامت المدعية بإنذار المدعى عليه بتنفيذ التزامه والمعلن اليه بطريق النشر ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري : بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 188,795.49 مائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون درهم وتسعة واربعون فلسا والفائدة بواقع 5% سنويا من 16\12\2021 وحتى السداد التام. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1532 لسنة 2022 تجاري وتمسك بعدم سماع الدعوي لمرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 745 و 746 من قانون المعاملات المدنية. رفضت المحكمة بمدوناتها الدفع سالف البيان وقضت بمنطوقها بتاريخ 7/9/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بالتمييز لمصلحة القانون بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/1/2023 موقعه منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن.
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته اذ قضي برفض الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان استناداً لنص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية الغير منطبقة علي واقعة التداعي لعدم توافر شروط تطبيقها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 / 2005 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و ينبغي علي كل ذي مصلحه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عباره واضحه لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه وان المشرع افرد في المادة 476 في فقرتها الاولي من قانون المعاملات المدنية تنظيماً لتقادم الدعاوي المتعلقة بحقوق التجار او الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بان جعل هذه الدعاوي تتقادم بمضي سنتين وجعل مناط تطبيق التقادم المسار اليه وفقاً لنص المادة سالفة الذكر ان تكون الدعاوي متعلقة بحقوق لهؤلاء ناشئة عن عقود عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء بما مؤداه انه لا مجال لتطبيق هذه المادة اذا كانت الدعوي بين تاجرين عن أشياء وردها احدهما للآخر ومن المقرر ايضاً أن العبره في تحديد مدة عدم سماع الدعوي بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوي بشأنه و وفقاً للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع في طلباته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبحث الدفع المشار اليه في ضوء شروط واحكام نص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية الذي تمسك باعماله صاحب الدفع في طلباته وقضي برفضه علي سند من ان المطعون ضدها الاولي شركة تجارية وان العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الثاني هو عقد مقاوله يدخل في نشاطها وفقاً لرخصتها التجارية وليس عقد توريد بما مؤداه انه لا مجال لتطبيق المادة 476 من قانون المعاملات المدنية علي النزاع محل التداعي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه استناده تزيداً في رفضه لهذا الدفع الي نص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية ايضاً والتي لم يتمسك باعمالها صاحب الدفع في طلباته بما يضحي ما ورد بسبب النعي في هذا الشأن أيا ما كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول بعد ان التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون وانتهي سديداً الي رفض الدفع بعدم السماع لمرور الزمن وفقاً لنص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية الذي تمسك باعمالها صاحب الدفع علي ما سلف بيانه بما يضحي ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول.

الطعن 92 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 4 / 2023

=بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1749 لسنة 2022 ، 92 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م
مطعون ضده:
الجابر لخدمات الطاقة     ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1629 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1749 لسنة 2022 (الجابر لخدمات الطاقة ذ.م.م) أقامت على المطعون ضدهما الثانية (شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) والأول (إبراهيم عبد الله أحمد الغرير - بصفته مالك شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) وأخر (ارشد اقبال محمد نذير بصفته مدير شركة الاتحاد للبناء والإستثمار ذ.م.م) وخصمين مدخلين (ابنوس لصناعة الاثاث والديكور (ش .ذ.م .م)، وشركة سواعد للتوظيف ذ م م) الدعوى رقم 34 لسنة 2021 إجراءات إفلاس بطلب الحكم بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الثانية) ومالكها(المطعون ضده الأول) ومديرها(ارشد اقبال محمد نذير) والقضاء بإشهار إفلاس المدعى عليهم الأولى والثاني مالكها والثالث مديرها لتوقفهم وامتناعهم عن سداد الدين المترصد بذمتهم لصالح المدعية (الطاعنة) بقيمة (43,200,000 درهم)، وذلك لمدة أكثر من ثلاثون يوم عمل ? وفق الإنذار العدلي الموجه للمدعى عليها ( المدينة ) والمعلن إليها بتاريخ2021/1/27 والمستندات المؤيدة لمبلغ الدين والمرفقة بالطلب الماثل والتي تثبت أيضا امتناع وتوقف المدعى عليها الأولى عن السداد منذ تاريخ 2015/5/15 وكذا مبلغ وقدره (8,640,000 درهم )، قيمة الضمان البنكي رقم (000628 LG14 ) ومن ثم تصفية المدعى عليها الأولى لسداد مبلغ المديونية بالمبلغ المذكور للمدعية، وفي حالة عدم كفايتها لسداد المديونية الحكم بإلزام أعضاء إدارتها ومالكها المدعى عليه الثاني ومديرها المدعى عليه الثالث بالتضامن في سداد ما تبقى من مبالغ والحكم بإشهار إفلاسهم حتى تمام السداد لثبوت مسؤوليتهم فى امتناع المدعى عليها الأولى عن السداد منذ تاريخ 5/5/2015 وحتى تاريخه تسمية أمين التفليسة خبيرا من خبراء جدول دائرة القضاء بمحكمة دبي، وذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية أبرمت مع الطاعنة بتاريخ 2014/2/20 عقد تنفيذ أعمال بمشروع حزمة الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء ? 10 ، مشروع الشاه للمباني غير المعالجة العائد لصاحب العمل شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز ( بقيمة إجمالية مبلغ 86,400,000 درهم، وقد قامت الطاعنة بتنفيذ كامل الأعمال التي أسندت إليها واستلمت شهادات الاستلام النهائية الصادرة من المطعون ضدها الثانية وصاحب العمل (الحصن للغاز) بما يفيد التسليم النهائي للمشروع، وترصد لها مبلغ المطالبة المثبت بموجب ستة فواتير موقعة ومختومة من قبل المطعون ضدها الثانية كلا منها بمبلغ وقدره ( 7,200,000 درهم ) وخطابات إقرار بالدين مع طلب تقسيطه مؤرخة في 2015/2/12 و 2016/4/21 إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تفي بالسداد فأقامت الطاعنة قبلها دعوى رقم 920 / 2018 تجاري كلي أبوظبي دفع بها بالتحكيم وقضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وقد أصبح الحكم باتاً، ومن ثم فقد أقامت دعواها الراهنة، ندبت المحكمة أكثر من خبير وبتاريخ 2022/7/6 قبلت المحكمة طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الثانية) والمدعى عليه الثاني (المطعون ضده الأول) وفق التفصيل الوارد بالقرار، وعينت الخبير/ أحمد الحوسني أميناً للإجراءات وكلفته بتحقيق الديون....، وقد أودع الخبير قائمة بالدائنين اشتملت على تحقيق عدد 5 ديون بمبلغ وقدره 9,550,516 درهم مقبولاً مؤقتاً، ومبلغ وقدره 64,969,733 درهم مقبولاً قبولاً نهائياً، وبعد أن استجوبته المحكمة اعتمدت المحكمة قائمة الديون المقدمة من أمين الإجراءات بتاريخ 2022/11/14 وحددت جلسة 28-12-2022 لنظر طلب الإفلاس ومناقشة تقارير الأعمال، وفقاً لأحكام القانون، بغرفة مشورة لدى مكتب رئيس دائرة إجراءات الإفلاس ، استأنف المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1629 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1689 لسنة 2022 وبجلسة 2022/12/22 قضت المحكمة: في موضوع الاستئناف الضام برفضه وتأييد الأمر المستأنف قبل المدعى عليها الأولى وفي موضوع الاستئناف المضموم بإلغاء القرار في شقه الخاص بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد المدعى عليه الثاني والقضاء مجدداً برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1749 لسنة 2022 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2022/12/27 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها الثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 92 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/16 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل الطاعنة مذكرة في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن رقيم 1749 لسنة 2022 تجاري أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار بشأن المطعون ضده الأول تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد تحقق سبب من الأسباب التي تنشئ أي ألتزام على ذمته المالية الخاصة، في حين أن الطاعنة قد بينت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن المطعون ضده الأول لم يمتثل لطلب الخبير وأمين التفليسة وكذا محكمة أول درجة وذلك بتقديم المستندات الدالة على الموقف المالي للشركة المطعون ضدها الثانية من عدمه وتقديم الدفاتر والميزانيات وذلك للوقوف على قيام المطعون ضده الأول بمباشرة أعمال التجارة عن المطعون ضدها الثانية بإسمه الشخصي ولحسابه، كما التفت الحكم المطعون فيه عن بحث طلباتها الجوهرية المتمثلة بإلزام المطعون ضده الأول بالإرشاد عن مقر الشركة المطعون ضدها الثانية التي تم افتتاح الإجراءات في مواجهتها، وتقديم مستنداتها ودفاترها وميزانياتها وتقديم عقود تأسيس الشركتين الشركاء في تأسيس المطعون ضدها الثانية وهما كلا من (شركة أي تي أيه أسكون القابضة ذ.م.م ) ، ( شركة مجموعة المجال ذ.م.م ) ، حتى يتبين حقيقة وموقف المطعون ضده الأول من التصرف بأموال المطعون ضدها الثانية كما لو كانت أمواله الخاصة، في ضل كون أموال الشركة لا تكفى لسداد ديونها مما يتعين إلزام المديرين وأعضاء الإدارة في أموالهم الخاصة لتكملة سداد الديون المترتبة على المطعون ضدها الثانية، وإذ كان هذا الدفاع الجوهري مما قد يتغير به وجه النظر بالدعوى، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر قانوناً وفق الباب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 ? المنطبق على الدعوى - بشأن الإفلاس تحت بند التعاريف ونطاق التطبيق بالمادة الأولى أنه يقصد بكلمة (ديون المدين) هي "الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الاجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الاجراءات"، ويقصد (بالتوقف عن الدفع) هو "عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه" ، ونُص في المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي 1- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية....... وفي المادة 69/1 منه على للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادى لا يقل عن (100,000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابيا بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه وفي المادة (74) يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقا به الوثائق الأتية : 1- نسخة من الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون . 2- أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة. وفي المادة (78) فقرة 1 تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال... مفاد ذلك أن المشرع اشترط حتى يكون طلب افتتاح إجراءات الإفلاس مقبولا أن يتوافر صفة الدائن في مقدم الطلب ويثبت من المستندات المقدمة منه رفق طلبه بافتتاح الإجراءات أن الدين المستحق على المدين الذي توقف عن سداده هو ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأن توافر تلك الشروط والتثبت من وصف وحقيقة الدين هي من الأمور التي تختص بها المحكمة المختصة بنظر الطلب والتي تستظهرها والفصل فيها خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتي قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التي قصد المشرع منها إعانة قاضي الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعي المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائن إلى قاضي الموضوع لتحديد صفته وصفة المدين قبل تقديم طلبه بافتتاح الإجراءات إلى المحكمة المختصة، هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلغاء القرار في شقه الخاص بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد المطعون ضده الأول والقضاء مجدداً برفضه وذلك على ما أورده بمدوناته من أنه ((وبالرغم من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي بنت عليه محكمة أول درجة قرارها في افتتاح الإجراءات قبله (المطعون ضده الأول) أنه تضمن انشغال ذمته بمبلغ 556,280 درهم مقابل تسهيلات قرض ما زالت قائمة وفعالة وبطاقتي ائتمان فضلاً عن فاتورة مستحقة لشركة اتصالات بمبلغ 789 درهم، وبالرغم أيضاً من عدم تضمن هذه النتيجة ما يفيد قطعاً أن هذه الذمة المدينة للغير وهم البنوك وشركة الاتصالات إنما ترقى لمرتبة تُعجز المدعى عليه الثاني عن أدائها للدائنين للقول بتوافر شرائط افتتاح إجراءات الإفلاس قبله، فإن الثابت أن تلك الديون لا علاقة لها بالمدعية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى عليه الثاني مدينٌ للمدعية أساساً بأي مبلغ للقول بقيام الصفة في طالبة استصدار الأمر والمطلوب إصدار الأمر ضده، ذلك أن المشرع قد حصر الحق في المطالبة بافتتاح إجراءات الإفلاس في المواد 68، 69 و71 من قانون الإفلاس وذلك أن يكون الطلب إما من المدين أو الجهة الرقابية التابعة لها أو الدائن أو النيابة العامة، وكانت المطالبة قبل المدعى عليه الثاني إنما أسست على سند وحيد وهو أنه يملك المدعى عليها الأولى في حين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة أي أن ذمتها المالية بحسب الأصل منفصلة عن الذمم المالية لشركائها، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق سبب من الأسباب التي تنشئ أي التزام على ذمته المالية الخاصة عن المديونية المحتج بها سواءً بمصدرٍ قانوني أو تعاقدي، ومن ثم تكون المطالبة بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهته قد بنيت على غير سند متعيناً رفضها، وإذ خالف الأمر المستأنف هذا النظر وقرر فإنه يتوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وكانت أوراق الدعوى لم تبين أي علاقة للمطعون ضده الأول بالشركة المطعون ضدها الثانية فلا هو مديرها أو شريك بها وإنما وكيل عن الشركاء بها مما لا ينشئ أي التزام عليه لها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

وحيث إن مما تنعي به الطاعنة في الطعن رقيم 92 لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفع بعدم أنعقاد الخصومة لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى، هذا في حين أنها تمسكت بأن عنوانها الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح ومخالف للبيانات الواردة في رخصتها التجارية، حيث أن الثابت من بيانات الرخصة التجارية أن العنوان (إمارة دبي، ديرة، منطقة المرر، بناية ملك سكينة محمد السبت مكتب رقم 101 هاتف 042713333 فاكس 047073156 المتحرك 0504519883 ) وأنها لم تعلن بصحيفة الدعوى وفق صحيح القانون ما يصم الحكم الإبتدائي بالبطلان الذي لا يصححه طلب ربط الوكالة المقدم من وكيل الطاعنة، بما يقتضي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وعدم انعقاد الخصومة وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى مستقلة عن إجراءات إعلان الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما يلحق أحدهما من بطلان لا يطال الآخر، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ? الذي يسري على واقعه الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وأن النص في المادة (6/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021م ?الذي يسري على واقعه الدعوى- على أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة ..... ، والنص في المادة (7) من ذات اللائحة على أن تسلم صوره الاعلان للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقا بفرع الشركة ، وتعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة أو تسلم صورة الإعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال - وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ او التسليم لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام يتم الإعلان بالأدراج علي الموقع الالكتروني للمحكمة او باللصق مباشرة دون اذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.. يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة بصورة الإعلان يتم بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان أو أن تسلم صورة الإعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها- بحسب الأحوال- وفي حال عدم وجود النائب عنها أو من يقوم مقامه يتم التسليم لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام يتم الإعلان باللصق مباشرة دون اذن من المحكمة، أو النشر بحسب الأحوال، ومن المقرر ايضاً في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وثبت عدم حضوره بشخصه أو بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة وأنه يترتب على هذا البطلان بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن عنوان الطاعنة وفق رخصتها التجارية الصادرة من الدائرة الإقتصادية بدبي رقم 216527 هو (إمارة دبي، ديرة، منطقة المرر، بناية ملك سكينة محمد السبت مكتب رقم 101 هاتف 042713333 فاكس 047073156 المتحرك 0504519883) وأنه لم يتم الإعلان عليه ، كما جاء بورقة أعلان صحيفة الدعوى للطاعنة على العنوان المدرج بلائحة الدعوى (الإمارات-إمارة دبي-القوز الصناعية الرابعة - دبي-شارع الخيل - الشارع العاشر) المؤرخة في 2021/6/5 أن (المطلوب إعلانه ليس له علاقه بالعنوان المذكور) ولم يتم إعلان الطاعنة حتى تقدم وكيلها بتاريخ 2022/6/28-16 بطلب ربط الوكالة وطلب إعاده فتح باب المرافعة أورد فيه (حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 وحيث أنه توجد لدى مقدم الطلب المدعى عليها الأولى - مستندات هامة - أسباب وبينات - لم يتمكن من تقديمها أثناء تداول الدعوى بالجلسات كونها لم تعلن على مقر الشركة المبين في الرخصة التجارية) إلا أن المحكمة اعرضت عن ذلك الطلب وقبلت أفتتاح إجراءات الإفلاس بتاريخ 2022/12/28 دونما أعلان للطاعنة مما تكون معه الخصومة لم تنعقد قبلها، ولاينال من ذلك ما أوردة الحكم المطعون فيه ردا على ذلك الدفع من أن (ثبوت السعي لإعلانها على العنوان الوارد بإفادة الدائرة الاقتصادية وعدم الاستدلال عليه فضلاً عن تقديم وكيلها طلباً لربط الوكالة في الدعوى قبل صدور القرار المطعون فيه وبالتالي تكون الغاية قد تحققت ويكون هذا الدفع في غير محله فتلتفت عنه) حال أنه لا يواجة ذلك الدفع وأن تقديم الوكالة لا يغني عن إعلان صحيفة الدعوى لتمام انعقاد الخصومة وكانت الطاعنة لم تمثل أياً من جلسات المحاكمة، ومن ثم لا تكون الخصومة قد انعقدت بالنسبه لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً - في الطعن رقم 1749 لسنة 2022 تجاري برفضه، وألزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً - في الطعن رقم 92 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به قبل الطاعنة وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 1629 لسنة 2022 تجاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.