الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 30 لسنة 46 ق جلسة 1 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 129 ص 658

جلسة أول مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(129)
الطعن رقم 30 لسنة 46 ق أحوال شخصية

(1 - 4) أحوال شخصية "الزواج" "النسب":
(1) النفاس. المقصود به. مدته. وجوب تصديق المرأة بقولها بالطهر منه. حمل المرأة في مدة النفاس. جائز.
(2) الطلاق الرجعي. أثره. للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل، عدم تعلق ذلك على إرادة الزوجية أو علمها.
(3) عدم سماع دعوى النسب لولد المعتدة عند الإنكار. شرطه. أن تأتي به لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق.
(4) انتهاء الحكم إلى ثبوت نسب الصغيرة بالبينة الشرعية. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الأب بتحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما.

----------------
1 - النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها وليس هناك من حد لأقله، وإن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها وتعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية، والقول بعدم إمكان حمل المرأة في مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة وفقهائها.
2 - المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية، فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي، يملكها الزوج على زوجته، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة، والمطلق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجية بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا عملها.
3 - مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أن المشرع الوضعي منع سماع دعوى النسب لأي معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعي - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع وأنها أصبحت حرثاً لزوجها وصالحة لمعاشرته بعده، وأنها إذ طلقت طلقة رجعية في 7/ 12/ 1970 دون أن تقر بانقضاء عدتها منه، وكانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع في 12/ 8/ 1971 أي لأقل من سنة - وقت الطلاق الرجعي، ورتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم لا ينطوي على مخالفة للقانون لاحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق والمطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده وهي في عدته.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان لهذا التحصيل ما أخذه، وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر في الاستجابة له متروك لتقديرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1047 لسنة 1972 أحوال شخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بنفي نسب البنت "نرمين" إليه وعدم تعرضها له بها، وقال شرحاً لها بأنه تزوج المطعون عليها في 19/ 9/ 1965 وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة رجعية في 7/ 12/ 1970 بعد أن رزق منها بصغير ولد ميتاً في 17/ 11/ 1970، وإذ لم يقربها منذ الوضع ولا بعد الطلاق وأتت كيداً له بلقيطة أسمتها "نرمين" وقيدتها منسوبة إليه في 12/ 8/ 1971 فقد أقام دعواه، وبتاريخ 15/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه طلق المطعون عليها وهي غير ذات حمل وأن الصغيرة التي نسبتها إليه لقيطة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت المحكمة بتاريخ 18/ 3/ 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 242 س 92 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 6/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه على سند من القول بأن أقصى مدة للحمل هي سنة من وقت الطلاق والثابت أن المطعون عليها وضعت الصغيرة لأقل من هذه المدة فتصح نسبتها إليه، في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطلاق تم في 7/ 12/ 1970 في فترة نفاس المطعون عليها لسبق ولادتها في 17/ 11/ 1970، وأنه لا يمكن حصول حمل في هذه الفترة، وقدم دليلاً على ذلك تقريرين من طبيبين متخصصين تضمناً عدم إمكان الحمل حتى مع حصول الجماع خلال الأسابيع الستة التي تعقب الوضع، وهو دليل علمي تؤيده قواعد الشريعة الإسلامية من منع مباشرة النساء حتى يطهرن، وإذ أغفل الحكم دلالة هذين التقريرين ولم يرد على هذا الدفاع فإنه يكون علاوة على مخالفة القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها، وليس هناك من حد لأقله، وإن كان أقصى مدة له أربعون يوماً، فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها وتصير صالحة للمعاشرة الزوجية ولما كان المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية، فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة، وكان المطلق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها. لما كان ذلك وكان النص في المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد الزوجة..، ولا لولد المطلقة.. إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق.. "يدل على أن المشرع الوضعي منع سماع دعوى النسب لأي معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق، أخذاً بأن الطب الشرعي وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع وأنها أصبحت حرثاً لزوجها وصالحة لمعاشرته بعده، وأنها إذ طلقت طلقة رجعية في 7/ 12/ 1970 دون أن تقر بانقضاء عدتها منه، وكانت ولادتها الصغيرة ثابتة الوقوع في 12/ 8/ 1971 أي لأقل من سنة من وقت الطلاق الرجعي، ورتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم لا ينطوي على مخالفة للقانون لاحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق والمطعون عليها على عصمته، أو إنه كان بعده وهي في عدته. لما كان ما سلف وكان الحكم قد رد على التقارير الطبية المشار إليها بسبب النعي بأن القول بعدم إمكان حمل المرأة في مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة وفقهائها، وكان هذا القول صحيحاً على ما سلف بيانه فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بنى قضاؤه على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون عليها من أنها كانت حاملاً وقت طلاقها في حين أن شاهديه قطعا بأنه لم يتم طلاق بينه وبين مطلقته منذ وضعها حملها الذي انفصل ميتاً وحتى طلاقها، وتأيدت أقوالهما بالشهادة المثبتة بأنه كان نزيل أحد الفنادق بالمنصورة مع زوجته الجديدة، وهذه الشهادة ترقى إلى مرتبة الأوراق الرسمية تبعاً لإشراف وزارة السياحة على الفنادق. هذا بالإضافة إلى أن أحد شاهدي المطعون عليها قرر أن علامات الحمل كانت بادية عليها بعد أقل من شهر من طلاقها مع أن هذه الفترة لا تكفي عقلاً لظهور هذه العلامات، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك إنه لما كان المقرر أن لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق منها، وكان الحكم المطعون فيه رجح بينه النفي على بينة الإثبات وأقام عليها قضاءه، ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي في العقل والمنطق إلى ما انتهت إليه، وكان نزول الطاعن بأحد الفنادق أو زواجه أخرى ليست بمانع له من العودة لمعاشرة المطعون عليها، فإن ما يسوقه الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي غير وارد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى طلب تحليل دماء الطفلة المنسوبة إليه ومقارنته بدمائه وهو دليل لم يعين بالرد عليه مما يشكل إخلالاً بحقه في الدفاع.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان لهذا التحصيل مأخذه، وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه، فلا تثريب على المحكمة إذ هي التفتت عن إجابة طلب تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر في الاستجابة له متروك لتقديرها ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 388 لسنة 46 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 164 ص 832

جلسة 17 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

----------------

(164)
الطعن رقم 388 لسنة 46 القضائية

(1، 2) جمارك. مسئولية. نقل بحري.
(1)عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وملهمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه. علة ذلك.
(2) الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة قبل الشحن أو بعد التفريغ. لا محل لإعمال شرط الإعفاء طالما خلت الأوراق مما يفيد حصول الضرر خلال هاتين الفترتين.
(3، 4 ) إثبات. معاهدات "معاهدة بروكسل". نقل بحري. مسئولية.
(3) الاتفاق على إعمال الشرط "بارامونت. مؤداه. تطبيق معاهدة بروكسل 1924 بشأن سندات الشحن.
(4) هلاك البضاعة أو تلفها أو نقصها. تعذر تحديد وقت حصوله. أثره. افتراض وقوعه أثناء الرحلة البحرية وليس قبل الشحن أو بعد التفريغ. إلزام الناقل بتعويض المرسل إليه. الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل.

----------------
1 - عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا ينقضي ولا تنتهي مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه، ولا يغني عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة ومن ثم فلا ينقضي عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه.
2 - إذ كان سند الشحن موضوع التداعي وإن نص في بنده الثالث على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة في الفترة السابقة على شحنها أو اللاحقة على تفريغها إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى - بما في ذلك تقرير الخبير فيها - مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن أو بعد التفريغ فإنه لا مجال لإعمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيان.
3 - إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.
4 - المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك - هل حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة أي في الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط، ويكون الناقل مسئولاً عن تعويض المرسل إليه عن هذا الضرر (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1157 سنة 1970 تجاري كلي إسكندرية على شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - توكيل أمون للملاحة - (المطعون ضدها) بصفتها وكيلة عن شركة الخطوط الملاحية البولندية طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3294 ج و137 م وفوائده القانونية، وقالت بياناً لدعواها أنها استوردت 161.586 طناً من مادة روندلات النحاس معبأة في 846 صندوقاً شحنت من ميناء "جدانسك" ببولندا على السفينة "جورليتش" وفي 11/ 5/ 1970 وصلت تلك السفينة إلى ميناء الإسكندرية وبعد تفريغ الشحنة تبين وجود عجز قدره 3.446 طناً، ولما كانت الشركة المطعون ضدها هي الناقلة والمسئولة عن تعويض هذا العجز فقد أقامت الطاعنة دعواها بطلباتها السابقة وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 184 سنة 27 ق تجاري وبتاريخ 26/ 2/ 1976 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسليم البضاعة إلى المخازن الجمركية يعتبر تسليماً قانونياً مبرئاً لذمة الشركة الناقلة ومنهياً لمسئوليتها قبل المرسل إليه، وأنه يتعين على مصلحة الجمارك أن تقوم بوزن البضاعة عن التفريغ وقبل إيداعها المخازن إذ أن اكتشاف العجز عند صرف البضاعة من الجمارك لا يرتب مسئولية الناقل. هذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أن تسليم البضاعة الذي يترتب عليه انقضاء عقد النقل البحري هو تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ولا يكفي تسليمها إلى مصلحة الجمارك فضلاً عن أن معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 - المنطبقة على النزاع - تقيم قرينة مفادها حصول الضرر أثناء الرحلة البحرية بحيث يسأل عنه الناقل ما لم يثبت أن الضرر قد حدث في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الضرر الذي لحق البضاعة المشحونة موضوع التداعي قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها فإنه يفترض حدوث هذا الضرر أثناء الرحلة البحرية وتسأل عنه الشركة المطعون ضدها الناقلة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة المرسل إليها بالمطالبة بتعويضها عن هذا الضرر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه، ولا يغني عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو - تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة ومن ثم فلا ينقضي عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه، ولما كان سند الشحن موضوع التداعي وإن نص في بنده الثالث على إعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذي يلحق البضاعة في الفترة السابقة على شحنها أو اللاحقة على تفريغها، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى - بما في ذلك تقرير الخبير فيها - مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن أو بعد التفريغ، فإنه لا مجال لإعمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على أعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، ولما كان المستفاد من الأعمال التحضيرية لهذه المعاهدة أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك - هل حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية - فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة أي في الفقرة التي تنقض بين شحن البضاعة وتفريغها فقط ويكون الناقل مسئولاً عن تعويض المرسل إليه عن هذا الضرر، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر الصحيح في القانون وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة (المرسل إليها) بمقولة أن التسليم إلى الجمارك يعتبر تسليماً صحيحاً في القانون ينقض به عقد النقل وتبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه طالما لم يقم دليل على وجود عجز في البضاعة عند تسليمها لمخازن الجمارك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 21/ 6/ 1976. مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1384.
(2) نقض 11/ 6/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 137.

الطعن 20 لسنة 12 ق جلسة 26 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 6 ص 10

جلسة 26 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(6)
القضية رقم 20 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. 

القضاء ببعض الطلبات وبجعل مصاريف التقاضي مناصفة بين طرفي الدعوى. لا حاجة إلى ذكر أسباب خاصة بالمصاريف. أسباب القضاء في موضوع الدعوى. أسباب ضمنية للقضاء في المصاريف. (المادة 114 مرافعات)

----------------
إذا قضت المحكمة للمدعي ببعض ما طلب وألزمته بالمصاريف، ولما استأنف المدعى عليه الحكم استأنفه المدعي فرعياً وطلب إلزام خصمه بالمصاريف مع تأييد الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وجعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه في الاستئناف الفرعي. لأن القضاء في المصاريف إذ جاء متمشياً مع قضائه في موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل وموافقاً لحكم المادة 114 مرافعات، لا يحتاج إلى أسباب خاصة ويعتبر قائماً على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع.

الطعن 18 لسنة 12 ق جلسة 19 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 5 ص 4

جلسة 19 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

----------------

(5)
القضية رقم 18 سنة 12 القضائية

بطلان المرافعة. متى يجوز طلبه؟ في الأحوال المنصوص عليها في المادة 300 مرافعات. انقطاع المرافعة. موت المدعي أو المستأنف. يقف مدة البطلان. الورثة لا يصح اعتبارهم خصوماً في الدعوى إلا بعد إعلانهم للسير فيها. (المواد 297 – 308 مرافعات).

----------------
إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي. فالقانون الفرنسي يجيز الحكم ببطلان المرافعة في جميع الأحوال التي تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك. وذلك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به، إذ هو يوجب على الخصوم في الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهل لكل طرف في الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة خصمه من التغييرات، فتصح إذن مؤاخذته بأي إهمال أو تقصير في تسيير الدعوى. أما القانون المصري فقد خول الخصوم أن يسّيروا دعواهم بأنفسهم، ولذلك فإنه لم يجز الحكم ببطلان المرافعة إلا في الحالات الثلاث الوردة بالمادة 300 - تلك الحالات التي لا تصدر أسبابها إلا عن خصم موجود في الخصومة فعلاً، وهي أسباب مستقلة تمام الاستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للوقف القانوني بمقتضى المادة 297.
ثم إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير في الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له. لأن القانون في المادة 299 وهو يتحدث عن خصوم الدعوى لم ينظر إليهم موصوفين بهذا الوصف، بل أشار إليهم وإلى من في حكمهم بما يفيد أنهم، في الخصوص الذي تحدث عنه، مستقلون عن مورثهم غير مفروض فيهم العلم بالإجراءات التي تتم في دعواه.
وإذن فموت المدعي أو المستأنف أثناء انقطاع المرافعة يقف مدة البطلان، ويكون على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثته للسير في الدعوى حتى يصح اعتبارهم خصوماً فيها (1).


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن مورث المطعون ضدهم روفان صيدناوي رفع الدعوى رقم 221 كلي مصر سنة 1911 على وزارتي المواصلات والأشغال، والشواربي باشا ادعى فيها أنهم أدخلوا الأطيان التي اشتراها من الأميرة زينب هانم إلهامي في الطرق والترع وفي أطيانهم، وبعد أن قضى في 5 من يوليو سنة 1911 تمهيدياً بتعيين ثلاثة خبراء لإجراء المأمورية التي ندبوا لأدائها أدخل المورث المذكور في الدعوى بعض ورثة مورث الطاعنين سليمان بك العيسوي وطلب الحكم في مواجهتهم بالتصريح للخبراء بمقاس الأطيان الموضوع اليد عليها منهم، ولما حكم له في 24 من يونيو سنة 1923 بما طلب بقيود قررتها المحكمة وأراد الخبراء القيام بمأموريتهم اعترضتهم السيدتان زينب هانم سليمان العيسوي ونعيمة هانم أحمد فوزي، وهما من ورثة سليمان بك العيسوي، ثم رفعتا إشكالاً أمام قاضي الأمور المستعجلة طلبتا منه الحكم بعدم جواز دخول الخبراء الأطيان التي سبق أن رفع بشأنها مورث المطعون ضدهم مع آخرين على مورث الطاعنين المشار إليه دعوى أمام محكمة مصر بحجة أنه اشتراها من الأميرة زينب هانم وحكم نهائياً من محكمة استئناف مصر في 27 من إبريل سنة 1915 برفضها. وقد أمر قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف التنفيذ وكلف المدعيتين المذكورتين رفع دعوى تفسير للحكم التمهيدي المستشكل ضده لوجود لبس به. وتنفيذاً لذلك رفعت هاتان السيدتان الدعوى رقم 1619 سنة 1933 أمام محكمة مصر الابتدائية. ولما قضت المحكمة المذكورة بحكمها الصادر في 13 من مايو سنة 1935 بالتفسير الذي ارتأته في الحكم التمهيدي المشار إليه، وكان ذلك في صالح هاتين السيدتين، رفع مورث المطعون ضدهم عنه استئنافاً أمام محكمة استئناف مصر تقيد تحت رقم 769 سنة 52 قضائية. ولوفاة السيدتين المستأنف ضدهما سار الاستئناف ضد ورثتهما وهم الطاعنون الخمسة الأول. كما رفع استئنافاً آخر عن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24 من يونيو سنة 1923 في الدعوى الأصلية رقم 221 سنة 1911 كلي مصر، وقد تقيد هذا الاستئناف تحت رقم 304 سنة 53 قضائية. ولوفاة السيدة زينب هانم العيسوي سارت القضية ضد وارثها الوحيد سليمان برتو الطاعن الأول وضد السيدة فاطمة هانم العيسوي الطاعنة الأخيرة. وقد ضم الاستئنافان أحدهما للآخر. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1937 تقرر إيقافهما لوفاة مورث المطعون ضدهم.
وبالصحيفة المعلنة في 12 و22 من ديسمبر سنة 1941 رفع الطاعنون الخمسة الأول دعوى بطلان المرافعة في الاستئناف رقم 769 سنة 52 قضائية. كما رفع سليمان برتو الطاعن الأول والسيدة فاطمة هانم العيسوي الطاعنة الأخيرة دعوى أخرى بطلب بطلان المرافعة في الاستئناف رقم 304 سنة 53 قضائية. وبجلسة 7 من سبتمبر سنة 1941 قررت محكمة الاستئناف ضم دعويي بطلان المرافعة المذكورتين إحداهما للأخرى ثم قضت في 4 من يناير سنة 1942 برفضهما.
وفي 19 من مارس سنة 1942 قرر وكيل الطاعنين الطعن في الحكم بطريق النقض بتقرير أعلنه للمطعون ضدهم في 22 من الشهر ذاته إلخ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن وجه الطعن الوحيد الذي انتهى إليه الطاعنون بمذكرتهم الشارحة لما جاء في تقرير الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل المادة 301 مرافعات، ويرون أن التفسير الصحيح لهذه المادة هو أنها لا تنطبق فقط على حالة انقطاع أو إيقاف المرافعة بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتناعه (مادة 300 مرافعات)، كما ذهب الحكم المطعون فيه، بل إنها تسري أيضاً على حالة إيقاف المرافعة بسبب الوفاة أو تغيير الحالة أو زوال الصفة (مادة 229 مرافعات).
وحيث إنه بمراجعة المواد 297 إلى 308 من قانون المرافعات ومقارنة عباراتها بعضها ببعض يتضح أن الشارع المصري لم يجمع بينها في فصل واحد لكي يطبق على جميع حالات الإيقاف أو الانقطاع الواردة بها حكماً واحداً هو جواز الحكم ببطلان المرافعة إذا ما استمر الإيقاف أو الانقطاع مدة ثلاث سنوات، بل إنه أتى بها معاً لما يترتب عليها جميعاً من الأثر في مجرى الدعوى وإن تباينت أحوالها واختلفت الأحكام التي قررها القانون بشأنها. فقد تصدت المواد الثلاث الأولى إلى التحدث عن إيقاف الدعوى لوفاة أحد الخصوم أو تغيير حالته أو صفته، وانفردت المواد من 300 إلى 304 بالكلام عن انقطاع المرافعة أو إيقافها بفعل أحد الخصوم أو إهمال أو امتناعه، ثم عرضت المواد الباقية للتنازل عن الدعوى أو عن بعض الإجراءات فيها أو عن الحكم أو عن استئنافه، وبذلك صارت كل طائفة منها منفصلة ومستقلة بأحكامها عما عداها.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن القانون المصري وإن استمد نظرية بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه بمقارنة نص المادة 397 من هذا القانون بالمادتين 300 و301 من القانون المصري يبين أن الشارع المصري لم يجار القانون الفرنسي في جميع الأسباب التي جعلها أساساً للحكم ببطلان المرافعة. فالقانون الفرنسي يجيز الحكم بالبطلان في جميع الأحوال التي تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به، إذ هو يوجب على الخصوم في الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهل لكل طرف في الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة غيره من التغييرات، وبهذا تصح مساءلته عن أي إهمال أو تقصير في تسيير مجرى الدعوى. أما قانون المرافعات المصري فقد جاء مخولاً الخصوم أنفسهم حق تسيير الدعوى وحتم للحكم ببطلان المرافعة تبعاً لذلك أن يكون الانقطاع حاصلاً بناء على أحد الأسباب الثلاثة الواردة في المادة 300 آنفة الذكر، وهذه الأسباب لا تصدر إلا عن خصم موجود في الخصومة فعلاً، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للإيقاف القانوني الواردة في المادة 297 من قانون المرافعات.
وحيث إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير في الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول غير سليم. لأن القانون في المادة 299 لم يصفهم بأنهم خصوم في الدعوى، كما عبر بذلك عن الخصوم الأصليين، بل أشار إليهم وإلى من في حكمهم بما يفيد استقلال شخصيتهم عن شخصية المورث. يضاف إلى ذلك أن الورثة قد يجهلون الخصومة القائمة وبهذا لا يتحقق لديهم ما أوجبه القانون من حصول الانقطاع بناء على أحد الأسباب الثلاثة التي تقدم ذكرها.
وحيث إنه يترتب على ما تقدم أنه إذا مات المدعي أو المستأنف أثناء انقطاع المرافعة فموته يقف مدة البطلان، ويجب على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثة المتوفى للسير في الدعوى، فإذا لم يحصل هذا الإعلان لهم فإن الإيقاف يستمر قاطعاً لهذه المدة، إذ لا يصح قانوناً اعتبارهم خصوماً فيها إلا بعد إعلانهم بتجديدها. ومن ثم تكون محكمة الموضوع بما انتهت إليه لم تخطئ في تأويل المادة 301 مرافعات، وتكون بما قضت به قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.


(1) بهذا الحكم قد عدلت محكمة النقض عن قضائها السابق في حكمها الذي أصدرته في 6 يونيه سنة 1935 في القضية رقم 109 سنة 4 (المنشور في الجزء الأول من هذه المجموعة رقم 281 ص 852 وما بعدها)، كما خالفت الرأي الراجح في قضاء المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية. ولقد سبق أن قال بالرأي الذي أقرته هذه المحكمة بحكمها الجديد المرحوم أبو هيف بك (المرافعات رقم 1132) والأستاذ عبد الفتاح السيد بك (الوجيز رقم 717). وقد أخذ الدكتور محمد حامد فهمي بالرأي المخالف (المرافعات رقم 500 وفي الحاشية رقم 2 من صفحة 533 خلاصة الحجج التي استند إليها كل من الرأيين).
ويلاحظ أنه في القضية التي صدر فيها حكم محكمة النقض الأول كانت المرافعة منقطعة بسبب وفاة المستأنف عليه وإن كان ذلك الحكم لم يجئ مخصصاً لصورة الدعوى. أما الحكم الجديد فهو في قضية انقطعت فيها المرافعة بوفاة المستأنف. وظاهر من الحكم أن قوله بوقف مدة بطلان المرافعة بسبب انقطاعها قد قصد أن يكون مقصوراً على الحالة التي يكون فيها الانقطاع بسبب وفاة رافع الخصومة (كالمدعي والمستأنف) أو تغير حالته أو زوال صفته، فإن كان العكس فلا عذر للمدعي ويكون مهملاً إذا هو لم يعجل السير في دعواه. بل إن ورثة المدعي الذي انقطعت الخصومة بوفاته يؤاخذون بإهمالهم من وقت أن يعلنهم خصومهم للسير في الدعوى، كما صرح الحكم بذلك. تبقى حالة ما يكون ورثة المدعي قد أعلنهم خصمهم بقيام الدعوى دون أن يتخذ الإجراء الذي يعجل به سيرها في مواجهتهم، أو يكونون عالمين بقيامها بدليل ينتفي معه العذر، فهل تعتبر مدة البطلان موقوفة حتى في هذه الحالة؟ وفي الأحوال التي يصح فيها القول بوقف مدة البطلان، في مذهب الحكم، هل يبقى الإيقاف وتبقى الدعوى محدثة كل آثارها إلى ما شاء الله؟ أم تسقط الخصومة بالتقادم؟ وماذا تكون مدته، وكيف يكون حسابها، وكيف يمكن القول بالتقادم مع التسليم بوقف مدة بطلان المرافعة، ولماذا يعتبر جهل ورثة المدعي عذراً مانعاً من بطلان المرافعة مع أنه لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط بالتقادم؟ أم أن الفكرة في النظامين هي فكرة واحدة بحيث ينبغي ألا تختلف النتائج؟ تلك كلها أسئلة يثيرها الرأي الذي ذهبت إليه المحكمة ولا نعثر في حكمها على ما يصلح جواباً عليها.

الطعن 866 لسنة 49 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 163 ص 827

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض سعد.

----------------

(163)
الطعن رقم 866 لسنة 49 القضائية

عمل "اعتقال العامل". شركات.
تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. اعتقال العامل. أثره. وقف العقد لا انفساخه. تسكينه على اعتبار شغله للوظيفة التي كان سيصل إليها لو ظل في العمل دون أن يعتقل. خطأ في القانون.

-----------------
مفاد نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن تسوية حالات العاملين لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً في 30/ 6/ 1964 وظيفة من الفئة المالية السابعة بسبب كونه معتقلاً في هذا التاريخ بما لا يمنحه حقاً في التسكين في تلك الفئة، وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أو للقياس على حالات الاستدعاء أو الاستبقاء في الخدمة العسكرية فيما تقرره من وجوب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عملاً، إذ هي استثناء من القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر تجنيد العامل سبباً مؤدياً لانفساخ عقد عمله من تلقاء نفسه، على خلاف حالة اعتقال العامل التي تؤدي إلى وقف عقده لا انفساخه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده (العامل) في التسكين على الفئة السابعة بمقولة أن اعتقاله لا يحول دون اعتباره شاغلاً الوظيفة من الفئة المذكورة في تاريخ التسكين التي كان سيصل إليها فعلاً لو ظل في العمل دون أن يعتقل، كالمستدعي أو المستبقي بالقوات المسلحة وأسوة بزملائه المقارن بهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 151 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية، وطلب الحكم بتعديل الفئة المالية المسكن عليها من الثامنة إلى السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه التحق في 1/ 1/ 1943 بوظيفة (عامل تحضيرات) بشركة النسيج المتحدة التي أدمجت في الشركة الطاعنة، وفصل من عمله لنشاطه النقابي، غير أن العمال انتخبوه رئيساً لنقابة العاملين بالشركة، وقد اعتقل في الفترة من مارس سنة 1959 حتى مارس سنة 1964 وإذ عاد إلى العمل - بقرار رئيس الوزراء في 15/ 3/ 1965 أسندت إليه الطاعنة وظيفة (مراقب جودة) بإدارة التخطيط من الفئة المالية الثامنة ولم تحتسب له مدة خدمته كاملة باعتبارها مدة متصلة يستحق معها وظيفة من الفئة المالية السادسة ولذا أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 21/ 3/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم المشار إليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 13/ 11/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2089 سنة 93 ق القاهرة، وفي 24/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في التسكين بالفئة السابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1117 ج و200 م وما يستجد اعتباراً من 1/ 1/ 1976 بواقع 9 ج و600 م شهرياً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من الطعن مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن من المقرر أن تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 لا تقوم على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقوم على الربط بين الوظيفة التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، كما أن مدة الخبرة تثبت بعدد السنوات التي قضاها العامل في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهة أخرى. ولما كان المطعون ضده معتقلاً في تاريخ التسكين وأعيد لعمله بتاريخ 15/ 3/ 1965 في وظيفة مساعد ملاحظ من الفئة الثامنة وحسبت له مدة خبرة من 1/ 1/ 1952 حتى 30/ 6/ 1964 ولم تساوه بزميله المستشهد به.... والذي يشغل وظيفة مساعد رئيس علاقات صناعية بالفئة السادسة وخبرته في العمل يبدأ من سنة 1945، فإن المطعون ضده لا يستحق التسكين بالفئة السابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى بأحقية المطعون ضده للتسكين بالفئة السابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 إعمالاً لقواعد العدالة والمساواة واستناداً إلى أن مدة خدمة المطعون ضده أثناء فترة اعتقاله متصلة عملاً بالقرار الجمهوري رقم 3602 سنة 1966 بما مفاده افتراض وجوده في العمل في تاريخ التسكين كالمستدعى للقوات المسلحة حتى لا يحرم من المزايا التي يتمتع بها أقرانه لمجرد اعتقاله وأنه إزاء عدم وجوده بالعمل في تاريخ التسكين فلا ينظر إلى الوظيفة التي كان يشغلها فعلاً وقت اعتقاله بل إلى الوظيفة التي كان سيصل إليها فعلاً وقت التسكين لو ظل في العمل ولم يعتقل لمساواته بزملائه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 أن تسوية حالات العاملين لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً في 30/ 6/ 1964 وظيفة من الفئة المالية السابعة بسبب كونه معتقلاً في هذا التاريخ بما لا يمنحه حقاً في التسكين في تلك الفئة، وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أو للقياس على حالات الاستدعاء أو الاستبقاء في الخدمة العسكرية فيما تقرره من وجوب الاحتفاظ للعامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدي عملاً، إذ هي استثناء من القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر تجنيد العامل سبباً مؤدياً لانفساخ عقد عمله من تلقاء نفسه، على خلاف حالة اعتقال العامل التي تؤدي إلى وقف عقده لا انفساخه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة السابعة بمقولة أن اعتقاله لا يحول دون اعتباره شاغلاً لوظيفة من الفئة المذكورة في تاريخ التسكين التي كان سيصل إليها فعلاً لو ظل في العمل دون أن يعتقل، كالمستدعى أو المستبقى بالقوات المسلحة وأسوة بزملائه المقارن بهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2089 سنة 93 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 17 لسنة 12 ق جلسة 19 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 4 ص 4

جلسة 19 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

---------------

(4)
القضية رقم 17 سنة 12 القضائية

دعوى مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح. تعليق التنازل على شرط دفع الأقساط في الآجال المحددة. القضاء بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ. ابتناؤه على أن هذا الشرط تهديدي وأنه حتى لو كان شرطاً جزائياً فإنه لم يحصل عدم وفاء كلي. في محله.

----------------
إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح، وأن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين الباقي في الآجال المحددة، وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها، ثم قضت بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ، بانية ذلك على أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها، وأن المدعي قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الاستحقاق، بل قبل تأجيل باقي بعض الأقساط إلى مواعيد الأقساط التي تليها، مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها، فهذا الحكم إذ انتهى إلى ما قضى به، بناء على المقدمات التي ذكرها، لا يصح تعيبه. وإذا كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل المدين من الشرط الذي يتمسك به الدائن قد استطردت إلى تكييف هذا الشرط بأنه تهديدي لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير، وأنه حتى لو كان شرطاً جزائياً فإنه لم يحصل عدم وفاء كلي بل كان التأخير جزئياً، فذلك منها لا يتجافى مع موجب الواقعة التي حصلتها.

الطعن 267 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 162 ص 821

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وجهدان حسن عبد الله.

---------------

(162)
الطعن رقم 267 لسنة 45 القضائية

(1) عمل. شركات. "العلاقة التعاقدية".
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها تعاقدية. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعتهم.
(2) عمل. "ترقية العامل". شركات.
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. أساسها. الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية. ضرورة توافر شروط شغلها لمن يرشح للترقية إليها.

-----------------
1 - العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات. كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام. ومن ثم يكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو لنظام العاملين المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير الكفاية المقدمة عنهم يكون نهائياً. إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم أمام السلطة الرئاسية التي يتبعونها قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء.
2 - مفاد نص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 ومنحه الآثار المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن امتيازه في عمله ثابت وليس ثمة مبرر لتخطيه في الترقية إلى هذه الفئة، دون الإحاطة بما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية إلى الفئة الرابعة المشار إليها أو استظهار مدى توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة بهذه الفئة في المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 867 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة مصر للاستيراد والتصدير - وطلب الحكم بإلغاء تقريري كفايته بدرجة جيد عن سنتي 1971، 1972 وإعادة تقديرهما بدرجة ممتاز وبأحقيته للترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة التجارية الاقتصادية في 17/ 11/ 1962 قبل إدماجها في الشركة الطاعنة وتم تسكينه في 1/ 7/ 1964 بالفئة المالية السادسة ثم رقي في 1/ 12/ 1969 إلى وظيفة رئيس لقسم الحسابات بالفئة المالية الخامسة، وبتاريخ 31/ 1/ 1972 أجرت الطاعنة حركة ترقيات شملت ترقية زملائه على الفئة الرابعة دونه استناداً إلى عدم حصوله على درجة ممتاز في تقريري الكفاية لسنتي 1971، 1972 وإذ كانت لجنة شئون العاملين بالشركة قد قامت بخفض درجة كفايته عن هذين العامين إلى درجة جيد بقصد حرمانه من الترقية.. أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 22/ 1/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وباختصاصها وببطلان تقريري كفاية المطعون ضده عن سنتي 1971، 1972 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الأحقية للترقية إلى الفئة المالية الرابعة لرفعه قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1136 سنة 91 ق. كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 1237 سنة 91 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 16/ 1/ 1975 برفض الاستئناف 1136 سنة 91 ق وفي الاستئناف 1237 سنة 91 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 وبمنحه أول مربوط الفئة المالية المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم، بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي مستنداً في ذلك إلى أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، وأنه لا يغير من حقيقة هذه العلاقة ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 1971 من رسم طريق للتظلم من تقرير كفاية العاملين بتلك الشركات أمام السلطة الإدارية التي يتبعونها، وإذ كانت المادة 16 من القانون المشار إليه قد نظمت طريق التظلم من تقارير الكفاية لرئيس مجلس الإدارة ونصت على أن قرار رئيس مجلس الإدارة في هذه التظلمات يكون نهائياً بما يمتنع معه الطعن في قراره أمام القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو لنظام العاملين المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير الكفاية المقدمة عنهم يكون نهائياً، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم أمام السلطة الرئاسية التي يتبعونها قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء. لما كان. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن انتهى إلى بطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن سنتي 1971، 1972 قضى بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية الرابعة، في حين أن المواد 8، 9، 10، 80 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بعد أن أوردت شروطاً للترقية ومنها أن تكون هناك وظيفة خالية استوفى المرشح لها شروط شغلها، نصت على أن مجلس الإدارة هو المختص وحده بوضع الضوابط والمعايير للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، وقد وضع مجلس إدارة الشركة الطاعنة هذه الشروط والقواعد لحركة الترقيات التي أجريت في 31/ 1/ 1973 ولم تتوافر بعضها في المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للفئة الرابعة دون البحث في مدى شروط الترقية التي نص عليها القانون وتلك التي تضمنها قرار مجلس الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار. ويحرم العامل المقدم عنه تقرير دوري بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من الترقية في العام المقدم فيه التقرير ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" مما مؤداه أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية على الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 ومنحه الآثار المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن امتيازه في عمل ثابت وليس ثمة مبرر لتخطيه في الترقية إلى هذه الفئة، دون الإحاطة بما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية إلى الفئة الرابعة المشار إليها أو استظهار مدى توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة بهذه الفئة في المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 959 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 127 ص 647

جلسة أول مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(127)
الطعن رقم 959 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم. إعلان.
قرارات لجنة تحديد أجرة الأماكن. وجوب إخطار المالك بها بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها. علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار. لا يكفي إثبات حصوله بملف اللجنة.

----------------
إذ كان من المسلم به بين الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، وكان مفاد المادتين 4، 5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به، وأنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار، وكان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة وامتنعت المنازعة فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة لم تعلم به، وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع اطلع على ملف لجنة التقدير وثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 14/ 11/ 1967 ورتب على ذلك أن ما ثبت من إرسال الإخطار للمالكة السابقة يسري في حق الطاعن الذي تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة في تحديد الأجرة أو الطعن في قرار اللجنة، فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأنه اتخذ من مجرد الإشارة في الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها دون أن يتحقق من وجود علم الوصول باعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً أو بتثبيت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2153 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية (والتي قيدت فيما بعد برقم 8386 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة، طالباً الحكم بتخفيض أجرة الشقة المؤجرة له، إلى مبلغ 173 قرش، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1968 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثاني بمنزله الكائن بشارع ترعة الجلاد رقم 24 قسم شبرا بأجرة شهرية قدرها 500 قرشاً، وإذ اتضح أن الشقة كانت مؤجرة من قبل بإيجار شهري قدره 2 جنيه و160 مليماً، وأنها تخضع للتخفيض المبين بالقانون رقم 7 لسنة 1965 اعتباراً من أول مارس سنة 1965 بواقع 20% فيصبح إيجارها الشهري 173 قرشاً، فقد أقام داعوه. وبتاريخ 14/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتحديد أجرة شقة النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 25/ 1/ 1972 فحكمت بتحديد أجرة الشقة بمبلغ 2 جنيه و150 مليماً اعتباراً من تاريخ التعاقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3725 سنة 89 ق القاهرة طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 27/ 6/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية للأجرة شقة النزاع أصبح نهائياً لأن - المالكة السابقة أخطرت به ولم تطعن عليه، في حين أن دفاعه انحصر طوال مرحلتي التقاضي في أن العقار الكائن به شقة النزاع كان مملوكاً لوالدته، وإنها لم تخطر بقرار اللجنة المشار إليها حتى يتسنى لها الطاعن عليه، ولكن الحكم أطرح هذا الدفاع دون أن يتثبت من تسلمها الإخطار بما ينفي عنه وصف النهائية، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المسلم به من الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، وكان مفاد المادتين 3 و5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به، وأنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار، وكان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة وامتنعت المنازعة فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة لم تعلم به، وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع اطلع على ملف لجنة التقدير وثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 14/ 11/ 1967، ورتب على ذلك أن ما ثبت من إرساله الإخطار للمالكة السابقة يسري في حق الطاعن الذي تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة في تحديد الأجرة أو الطعن في قرار اللجنة، فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأنه اتخذ من مجرد الإشارة في الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها، دون أن يتحقق من وجود علم الوصول باعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً، أو يتثبت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه حصل على مستند رسمي قدمه يفيد أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية صدر في 15/ 11/ 1967 وقدر أجرة شقة النزاع بمبلغ 4 جنيه و200 مليم، وأن هذا يتناقض مع ما أثبت بالملف - الذي أخذ به الحكم - من صدور هذا القرار بتاريخ 15/ 10/ 1967 ومقدار الأجرة بمبلغ 2 جنيه و150 مليماً، وإذا أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مع أن من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 26/ 3/ 1974 أنها تضمنت أن عين النزاع قد أعيد تقدير أجرتها بمبلغ 4 جنيه و200 مليماً بتاريخ 15/ 11/ 1967، وقدم تدليلاً على ذلك كشفاً رسمياً من سجلات مأمورية إيرادات شمال القاهرة ثاني مؤرخاً 21/ 2/ 1974، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا المستند مع ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 71 لسنة 11 ق جلسة 19 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 3 ص 3

جلسة 19 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

--------------

(3)
القضية رقم 71 سنة 11 القضائية

موظف. 

متى يعتبر أنه أساء استعمال حقه؟ الانحراف عن مقتضى الواجب بقصد الإضرار. سلطة محكمة الموضوع في تقرير أن تصرف الموظف كان مما يمليه عليه واجبه ولم يكن عن سوء استعمال السلطة.

------------------
إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة. فإذا انتفى هذا القصد، وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة، فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت، بما أورده من أدلة مقبولة، أن رأي القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وأن عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولاً من جودة ما يرسل إلى المعرض ليعرض به، كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضاً عن معارضة القوميسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.

الطعن 25 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 161 ص 815

جلسة 15 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

---------------

(161)
الطعن رقم 25 لسنة 44 القضائية

(1 - 3) عمل. قانون.
(1) اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن العاملين بشركات القطاع العام. نطاق سريانها من حيث الزمان.
(2) النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. لا يغير من ذلك إلغائها باللائحة 3309 لسنة 1966.
(3) قرارات رئيس الجمهورية استناداً للإعلان الدستوري الصادر في 27/ 9/ 1962. لها قوة القانون في إلغاء وتعديل القوانين.
القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. له قوة القانون في إلغاء نظم إعانة غلاء المعيشة.

----------------
1 - لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما لها من أثر مباشر تبدأ ولايتها من يوم نفاذها في 29 من ديسمبر سنة 1962 فتسري أحكامها على المراكز القانونية الناشئة في ظلها وتلك التي بدأ تكوينها أو انقضاؤها قبل سريانها ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا في ظلها وعلى الآثار المترتبة على مركز قانوني سابق ابتداء من تاريخ نفاذها.
2 - نصت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة 3546 لسنة 1962، في فقرتها الثانية على أن "لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام" فإنه منذ تاريخ نفاذ هذه اللائحة تنحسر تلك القواعد والنظم عن هؤلاء العاملين نهائياً. والنص في المادة الثانية من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يسري من 28/ 8/ 1966 على إلغاء القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا ينال من الآثار الناتجة عن أحكام هذا القرار ومنها عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، كما أن ذلك النعي لا يؤدي إلى إعادة إعمال تلك القواعد والنظم التي زالت بإلغائها بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ما دام المشرع قد وضع بهذا القرار جدولاً خاصاً بفئات مالية محددة لإثبات هؤلاء العاملين بمنأى عنها والتزم ذات المنهج في القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي جاءت نصوصه خلواً من أي نص يتعارض مع القرار القديم في خصوص إعانة غلاء المعيشة.
3 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد صدرت استناداً إلى الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 وكانت القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً إلى ذلك الإعلان الدستوري يكون لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، فمن ثم يكون للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. قوة إلغاء قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة المقررة بتشريعات سابقة بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1032 سنة 1968 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 15 سنة 1971 عمال كلي بعد إحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 273 ج و800 م وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة مقابل أجر يومي بالإنتاج وقد تغيرت حالته الاجتماعية بإنجاب ولده الثالث في 2/ 10/ 1952 فيستحق فروق إعانة غلاء المعيشة بواقع 5.7 قرشاً يومياً عن المدة من هذا التاريخ حتى 2/ 3/ 1968 ومجموعها يقدر بالمبلغ سالف البيان الذي رفع دعواه بطلبه، وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في يوم 8 من إبريل سنة 1974 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع للطاعن مبلغ 214 ج و938 م وأن تضيف إلى أجره اعتباراً من أول إبريل سنة 1972 مبلغ 1 ج و981 م شهرياً وبصفة منتظمة. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3322 سنة 89 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 29 من نوفمبر سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 نصت على عدم سريان نظام إعانة غلاء المعيشة على العاملين بشركات القطاع العام، في حين أن هذا القرار ألغي بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1962 الذي يسري من 28/ 8/ 1966 فيكون قد ألغى منذ هذا التاريخ على الأقل ما ورد بالمادة 2/ 3 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما لها من أثر مباشر تبدأ ولايتها من يوم نفاذها في 29 من ديسمبر سنة 1962 فتسري أحكامها على المراكز القانونية الناشئة في ظلها وتلك التي بدأ تكوينها أو انقضاؤها قبل سريانها ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا في ظلها وعلى الآثار المترتبة على مركز قانوني سابق ابتداء من تاريخ نفاذها، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار تلك اللائحة قد نصت في فقرتها الثانية على أن "لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام" فإنه منذ تاريخ نفاذ هذه اللائحة تنحسر تلك القواعد والنظم عن هؤلاء العاملين نهائياً. والنص في المادة الثانية من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 الذي يسري من 28/ 8/ 1966 - على إلغاء القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا ينال من الآثار الناتجة عن أحكام هذا القرار ومنها عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، كما أن ذلك النص لا يؤدي إلى إعادة إعمال تلك القواعد والنظم التي زالت بإلغائها بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ما دام المشرع قد وضع بهذا القرار جدولاً خاصاً بفئات مالية محددة لمرتبات هؤلاء العاملين بمنأى عنها والتزم ذات النهج في القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي جاءت نصوصه خلواً من أي نص يتعارض مع القرار القديم في خصوص إعانة غلاء المعيشة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ويقول بياناً لذلك أن الحكم استند في قضائه إلى المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بغير التحقق من أن حالته قد سويت طبقاً لأحكام المادة 64 منه التي تقضي باستمرار حصول العامل على إعانة غلاء المعيشة حتى تتم هذه التسوية لأن حقها فيها مكتسب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر وفقاً لقانون العمل وهو الأصل في تحديد حقوق العاملين بالشركات طبقاً للمادة الأولى من ذلك القرار الجمهوري.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أحقيته في استمرار حصوله على إعانة غلاء المعيشة لحين تسوية حالته التي تتم بالاستناد إلى المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وهو دفاع يقوم تحقيقه على اعتبار يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت حالة الطاعن قد سويت وبيان مفاد نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وهو دفاع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما نصت عليه من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامه، في حين أن نظام إعانة الغلاء الذي تقرر بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 استمر العمل به سنة بعد أخرى بمقتضى القوانين 67 لسنة 1951 لسنة و87 لسنة 1957 و20 لسنة 1958 و91 لسنة 1959 فلا يمكن أن يلغى هذا النظام بقرار جمهوري بقانون لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله أو تشريع في قوته والقرار الجمهوري بقانون الصادر بناء على قانون بتوسيع الاختصاص مؤقتاً عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية هو عمل إداري دون القانون قوة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد صدرت استناداً إلى الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962، وكانت القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً إلى ذلك الإعلان الدستوري يكون لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، فمن ثم يكون للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قوة إلغاء قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة المقررة - بتشريعات سابقة بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 378 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 126 ص 639

جلسة أول مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

----------------

(126)
الطعن 378 لسنة 43 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية. تنفيذ. حكم.
(1) وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد إحدى الجهات الإدارية. كيفيته. وجوب استصدار حكم قضائي بذلك. القضاء بأن حكم النفقة قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق. خطأ في القانون.
(2) تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الإداري. اختلاف إجراءات الحجز في هذه الحالة تحت يد إحدى الجهات الإدارية عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في قانون المرافعات. م 574 مرافعات سابق المقابلة للمادة 350 مرافعات حالي. عدم انطباق أحكامها عند التنفيذ بالطريق الإداري.

----------------
1 - المطلقة في ظل الأحكام التي كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن، ودعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً في الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". ونظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤي من اللازم استكمالاً للنص المشار إليه ومسايرة لحكمة أن يوضع حد للمدة التي تستبع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه، فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق" ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة "لا يجوز تنفيذ" مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق. فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء إلى القضاء بالطلب لاستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها، ويكون الحكم الصادر بذلك سنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها - سند لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة، وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط أعمال هذا النص أو تخلفها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك وأن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب على استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
2 - نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 إبريل سنة 1907". وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه "إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي انبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه وتدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند"، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله، والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه ويتم الوفاء فيه بالإيداع في خزانة المحكمة. وإذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تأريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً - وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه باستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره، فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية التجارية المعمول به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت بوصفها زوجة للمطعون ضده حكماً بإلزامه بنفقة زوجية قدرها ثلاثمائة وعشرون قرشاً اعتباراً من أول مايو سنة 1957 جرى تنفيذه بالحجز على مرتبه بمحكمة كفر الدوار. وفي 29/ 10/ 1963 طلق المطعون ضده زوجته المطعون ضدها وتقدم بطلب في 2/ 11/ 1963 إلى كاتب أول المحكمة المشار إليها لإيقاف صرف نفقتها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1962 لانتهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك استمر صرف النفقة لها. فأقام الدعوى 1088 سنة 1971 أحوال شخصية الرمل حيث قضى فيها في 25/ 12/ 1971 بكف يد مطلقته بنفقتها. كما أقام الدعوى 1308 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية قبل المطعون ضدها والطاعنين طالباً إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 288 جنيهاً تأسيساً على أن المطعون ضدها قد تحصلت على ما هو غير مستحق لها وأن الطاعن الثاني رغم تعليماته الصريحة بإبقاء النفقة بالأمانات قام بصرفها للمطعون ضدها من أول نوفمبر سنة 1963 حتى تاريخ رفع الدعوى في إبريل سنة 1971 الأمر الذي أصبح من أجله مسئولاً عن ضياع تلك المبالغ عليه. دفع الطاعنان الدعوى بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني. قضت محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين بصفتهما بقبول الدفع المبدى منهما بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق في المدة من 19/ 10/ 1963 حتى 29/ 4/ 1968 بالتقادم وبرفض الدعوى في شأن الفترة التالية لـ 29/ 4/ 1968. كما قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف 593 سنة 28 قضائية الإسكندرية وقضت المحكمة في 20/ 2/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 229 جنيهاً و600 مليماً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما بوجهيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان وجهه الأول يقول الطاعنان أن نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 موجه إلى المطلقة بألا تجرى تنفيذ حكم النفقة إلا لمدة سنة من تاريخ الطلاق، يقابل ذلك قيام حق الزوج في رفع دعوى بإبطال حكم النفقة وإيقاف تنفيذه أما بالنسبة للجهة التي تجرى التنفيذ فإن الحكم يظل سنداً يمكن التنفيذ بموجبه ما دام الزوج لم يحصل على قضاء من شأنه كف يد مطلقته عن تنفيذه. وإنه لما كان المطعون ضده لم يحصل على حكم بذلك إلا في الدعوى 1088 سنة 1971 وقد عارض فيه المطعون ضدها ولم يقض في معارضتها إلا في 4/ 1/ 1972 فإنه منذ هذا التاريخ فقط يفقد حكم النفقة قوته كسند تنفيذي مما يكون معه ذهاب الحكم المطعون فيه - إلى أن قيام الطاعنين بتنفيذه لمدة تالية على سنة من تاريخ الطلاق يعتبر عملاً غير مشروع - فيه مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعنان أن لائحة تنفيذ الأحكام الشرعية تجيز تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بالطرق الإدارية علاوة على الطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات. وطالما أنه ليس هناك دليل على اتخاذ المطعون ضدها الثانية - وهي بصدد تنفيذ حكم النفقة - وإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في قانون المرافعات فأن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى أعمال نصوص ذلك القانون والقضاء بأن ثمة حجزاً لمال المدين لدى الغير وأن هذا الحجز قد سقط لعدم تجديده أو لعدم إعلان الرغبة في بقائه في مدة الثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 574 من قانون المرافعات القديم فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه في ظل الأحكام التي كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت المطلقة تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثارت الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن، ودعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً في الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق" ونظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم استكمالاً للنص المشار إليه ومسايرة لحكمة أن يوضع حد للمدة التي تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه، فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة "لا يجوز تنفيذ..." مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق. فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء إلى القضاء بالطلب لاستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها، ويكون الحكم الصادر بذلك سنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها - سنداً لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة. وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائي وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط أعمال هذا النص أو تخلفها، كذلك فقد نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 إبريل سنة 1907" وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه "إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي انبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه. وتدفع المبالغ المحجوزة، عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند"، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 إلى 352 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه ويتم الوفاء فيه بالإيداع في خزانة المحكمة. لما كان ذلك وكانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة. كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تتحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان الحاجز المحجوز لديه باستبقاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين - مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك وأن خطاب المشرع فيه موجه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب على استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

الطعن 13 لسنة 12 ق جلسة 12 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 2 ص 2

جلسة 12 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(2)
القضية رقم 13 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. 

توفية المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها واعتباره إياها تسوية نهائية بينه وبين المحكوم له. قبول للحكم مانع من الطعن فيه بطريق النقض.

---------------
إذا كان الظاهر من المكاتبات المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا الأخير إذ أذعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك فاعتبر توفية المبالغ المقضي بها تسوية نهائية للنزاع، فهذا منه يدل على قبوله الحكم، ولا يكون له بعده حق الطعن فيه بطريق النقض.

الطعن 1630 لسنة 48 ق جلسة 13 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 160 ص 810

جلسة 13 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

----------------

(160)
الطعن رقم 1630 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) دستور "سريانه". قانون.
(1) تعارض التشريع مع أحكام الدستور. وجوب التزام هذه الأحكام وإهدار ما عداها. ورود نص بالدستور صالح بذاته للأعمال دون حاجة على سن تشريع أدنى. وجوب إعماله.
(2) جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية والناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. جريمة التعذيب المعاقب عليها بالمادة 126 عقوبات. دخولها في هذا النطاق.
(3) دعوى التعويض عن التعذيب. القضاء بوقف تقادمها منذ وقوع التعذيب في سنة 1955 حتى صدور دستور سنة 1971. إعمال الحكم الأثر المباشر للمادة 57 من الدستور. لا خطأ.

----------------
1 - الدستور هو القانون الوضعي الرسمي صاحب الصدارة وعلى ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، والتشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً وإلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سبق تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد فسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه. (1)
2 - النص في المادة 57 من الدستور المعمول به في 11/ 9/ 1971 على أنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، مفاده أن الاعتداء إلى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التي يقرها القانون كجرائم الاعتداء على الحرية التي يرتكبها المسئولون في سلطة الدولة اعتماداً عليها ويدخل في نطاقها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".
3 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب والاعتداء على حريته في 1955 وحتى صدور الدستور 1971 انتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الاعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التي اعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدني في صدد هذه الجرائم بقوة نفاذ الدستور ودون حاجة إلى التدخل من المشرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4984 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس الجمهورية بصفته والطاعن (وزير الحربية بصفته) طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 50000 جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه اعتقل ضمن جماعة الأخوان المسلمين في سنة 1955 بالسجن الحربي وقد تعرض أثناء اعتقاله لتعذيب بدني ونفسي وأنه لم يرفع دعوى بالمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التعذيب لقيام مانع أدبي وهو التخوف من إقامتها ولما صدر الدستور الدائم في سنة 1971 الذي تتضمن نصاً على عدم تقادم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن ارتكاب جرائم ضد الحريات أقام دعواه محكم بطلباته. دفع الحاضر عن المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 30/ 6/ 1977 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3892 لسنة 1964 ق استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري من أعمال السيادة واحتياطياً بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي وفي الموضوع برفض الدعوى. وبتاريخ 28/ 6/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك من ثلاثة أوجه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن عن الوجه الأول أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد في أسبابه أنه ثبت للمحكمة وقوع تعذيب على المطعون ضده في سنة 1955 وأنه لم يكن في إمكانه المطالبة بالتعويض عنه لعدم شعوره بالأمن والاطمئنان حتى صدور الدستور الدائم في سنة 1971 ولما كان هذا الدستور قد صدر في 11/ 9/ 1971 فإن مدة التقادم الثلاثي تكون قد اكتملت في 12/ 9/ 1974 في حين أن الدعوى أقيمت في 29/ 9/ 1976 وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه وعن الوجه الثاني أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 57 من الدستور التي نصت على عدم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء على الحريات بالتقادم لأن القانون رقم 37 لسنة 1972 الذي تكفل بتحديد تلك الجرائم على سبيل الحصر لم يورد من بينها الوقائع التي أوردها المطعون ضده بصحيفة دعواه كما أن هذا القانون قصر مجال تطبيقه على الجرائم التي تقع من تاريخ العمل به وهو 28/ 9/ 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وعن الوجه الثالث أن في عدم أعمال نص المادة 172 من القانون المدني الخاصة بالتقادم الثلاثي لدعوى التعويض على أساس مخالفتها لنص المادة 57 من الدستور الدائم ما يعتبر قضاء ضمنياً بعدم دستورية هذا النص وهو أمر خارج عن اختصاص المحاكم العادية إذ يختص به المحكمة العليا طبقاً لنص المادة 81 من القانون رقم 81 لسنة 1969.
وحيث إن النعي بأوجهه الثلاثة غير سديد ذلك أن لما كان الدستور هو القانون الوضعي الرسمي صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عن أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، وكان التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً وكان إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سبق تشريع أو في لزم أعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحال قد فسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه، لما كان ذلك وكان النص في المادة 57 من الدستور المعمول به في 11/ 9/ 1971 على أنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مفاده إن الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التي يقرها القانون كجرائم الاعتداء على الحرية التي يرتكبها المسئولون في سلطة الدولة اعتماداً عليها ويدخل في نطاقها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه" كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وإذ مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه منذ وقوع التعذيب والاعتداء على حرية المطالب بالتعويض في سنة 1955 وحتى صدور دستور سنة 1971 انتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الاعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التي اعتبرت ملغية لنص المادة 972 من القانون المدني في صدد هذه الجرائم بقوة نفاذ الدستور دون حاجة إلى تدخل من المشرع.
ويكون النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.


(1) نقض 27/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 503.
نقض جنائي 24/ 3/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 358.

الطعن 71 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 158 ص 803

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(158)
الطعن رقم 71 لسنة 49 القضائية

إيجار "أراضي فضاء".
الأراضي الفضاء. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن. القانونان 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977. وجوب الرجوع إلى ما تضمنه عقد الإيجار للتعرف على طبيعة العين. طالما كان مطابقاً للواقع. لا عبرة بتسوير الأرض أو إقامة مظلة بها.

---------------
استثنت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما، والعبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، وإذ كانت عين النزاع قد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء، وكان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص والخشب في جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1976 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 7/ 1971 المبرم بينهم وبين الطاعن وآخر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقالا شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر منهما المذكوران قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة لاستعمالها موقف سيارات لرواد كازينو وكافتيريا... ونص في العقد على تعهد المستأجرين في حالة انتهاء العقد بتسليم الأرض المؤجرة خالية ولرغبتهما في إنهاء العقد إنذار المستأجرين بذلك ولكنهما رفضا تسليم الأرض إليهما، ندبت المحكمة خبيراً لبيان ما إذا كانت العين المؤجرة أرضاً فضاء أم مباني ونوع هذه المباني إن وجدت وتاريخ إنشائها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 1/ 2/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 لسنة 28 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 7/ 1971 والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند فيما خلص إليه من أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلى ما وصفت به في العقد من أنها أرض فضاء وما أسفرت عنه معاينة الخبير وأن إقامة سور حولها لا يغير من طبيعتها في حين أن الأراضي القضاء المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن هي الأراضي الخلاء المكشوفة بغير حدود بحيث إذا سورت فإنها لا تعد كذلك هذا إلى أن العين المؤجرة وقد اشتملت على مظلة من الخشب والبوص لوقوف السيارات أقيمت بقصد الانتفاع بالعين المؤجرة باستعمالها موقفاً لسيارات رواد كافتيريا.... فإنها تعتبر من قبيل الأماكن المستخدمة للأغراض التجارية وتخضع بالتالي لقانون إيجار الأماكن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، وإذ كانت عين النزاع قد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء، وكان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص والخشب في جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض من الإجارة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 542 لسنة 45 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 125 ص 636

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

---------------

(125)
الطعن رقم 542 لسنة 45 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي" قوة الأمر المقضي.
قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته.

----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه، وإذ كان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما اقتصر الطعن المقام من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من احتساب الأطيان الزراعية وماكينتي الري والحرث المخلفتين عن المورث مناصفة بينه وبين شقيقه، فإن لازم ذلك أن يجوز هذا القرار أياً كان وجه الرأي فيه حجية مانعة من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به في هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب تركات الأقصر قدرت تركة المرحوم..... بمبلغ 12867.303 ج وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 17/ 3/ 1970 بتحديد صافي تركة المورث المذكور بمبلغ 5883.652 ج فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 92 لسنة 70 تجاري قنا الابتدائية طعناً على هذا القرار طالبة الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لصافي تركة المورث. وبتاريخ 22/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه إلى اعتبار صافي التركة بمبلغ 10807.302 ج - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 50 ق أسيوط كما أقام الورثة الاستئناف المقابل رقم 47 لسنة 48 ق أسيوط وبتاريخ 18/ 3/ 1975 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن حكم محكمة أول درجة لمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستبعاد ماكينتي الري والحرث من عناصر التركة رغم عدم طعن الورثة في قرار لجنة الطعن على أن مصلحة الضرائب طلبت في صحيفة طعنها تأييد تقديرات المأمورية مما يكون معه هذا العنصر مطروحاً على المحكمة وأنه ليس في القوانين الضريبية ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيه الممول أو المصلحة في حين أن قرار لجنة الطعن فيما يتعلق بهذا العنصر وأصبح نهائياً بعدم طعن الورثة عليه كما أن طعن المصلحة لا ينصرف إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يحوز قوة الأمر المقضى فيه، وإذ كان ذلك وكان الورثة لم يطعنوا على قرار لجنة الطعن كما اقتصر الطعن من مصلحة الضرائب أمام محكمة أول درجة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - على تعييب القرار المذكور فيما قضى به من احتساب الأطيان الزراعية وماكينتي الري والحرث المخلفتين عن المورث مناصفة بينه وبين شقيقه المرحوم...... فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار أياً كان وجه الرأي فيه - حجية مانعه من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به في هذا الصدد لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقرراً بأنه "وإذ تمسك الورثة أمام اللجنة بعدم جواز تقديم ماكينة الري وآلة الحرث استقلالاً عن الأراضي الزراعية المخصصة لخدمتها مما مؤداها أن أمر استبعاد هاتين الآلتين من تقدير التركة كان مطروحاً على اللجنة وقالت في كلمتها فإن الطعن من مصلحة الضرائب على قرار اللجنة بغية الارتفاع بالتقدير إلى الحد الذي ارتأته مأمورية الضرائب لتركة المورث المطعون ضدهم يجعل سلطان محكمة الدرجة الأولى متبسط ليشمل البت فيما إذا كانت ماكينة الري وآلة الحرث تدخل ضمن تقدير عناصر التركة أم تستبعد قيمتها لتعلقها بقاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويكون من حق المحكمة لدى نظر الطعن على قرار اللجنة تدارك الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة وتستبعد القيمة المقررة للماكينة والآلة المشار إليهما من أصول التركة باعتبارهما المخصصتين لخدمة الأرض الزراعية التي خلفها المورث" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ولما تقدم يتعين إضافة قيمة ماكينتي الري والحرث وقدرها 1060 جنيهاً إلى صافي التركة بمبلغ 10807 جنيهاً و303 مليماً ليصبح صافي التركة بمبلغ 11867 جنيهاً و303 مليماً.

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 1 لسنة 12 ق جلسة 12 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 1 ص 1

جلسة 12 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(1)
القضية رقم 1 سنة 12 القضائية

أ - استئناف. أثره. 

نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. المسائل المستثناة. متى يصح للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع؟ حكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى. حكم في الموضوع. استئنافه وطلب إلغائه والحكم في موضوع الدعوى بالطلبات. القضاء استئنافياً بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى. جوازه. لا مخالفة في ذلك للمادتين 370 و371 مرافعات.
ب - حكم. تسبيبه. 

تحصيل المحكمة حقيقة الواقع في الدعوى من العناصر الموجودة فيها والمؤدية إلى ما حصلته. تقرير خبير معين من قبل المدعى عليه لا من قبل المحكمة. استنادها إليه في تعزيز ما حصلته هي. لا تثريب عليها في ذلك.

------------------
1 - إن من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. ولم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها في المادتين 370 و371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها. فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسقوط حق المدعي في دعواه لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر وبرفضها لهذا السبب، فاستأنف هذا الحكم وطلب في عريضة استئنافه ومذكرته إلغاء الحكم المستأنف والحكم له في موضوع الدعوى بطلباته، فألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعي لشرط من شروط عقد التأمين، وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم (1) ، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً، إذ هو النتيجة الحتمية لما للاستئناف من الأثر في نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الاستئنافية (effet devolutif). ولا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع في غير الحالات المنصوص عليها فيهما، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة في مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع، أما الحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى فهو في الموضوع، واستئنافه استئناف للموضوع.
2 - إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين (التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة) بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المركب بأكثر من الحمولة المقررة، محصّلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.


(1) قول الحكم "وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم" تزيد أريد به توكيد صحة تطبيق القاعدة على صورة القضية، وإلا فإنه لا يشترط لسلامة حكم محكمة الاستئناف في الموضوع أن يتناوله الخصوم في مرافعتهم، وإنما المهم أن يكون مطروحاً على المحكمة بموجب الاستئناف، كما نص الحكم نفسه.