الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 2 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 110 ص 338

جلسة 27 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(110)
القضية رقم 2 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

إيداع الأوراق وتقديمها. الأوراق المذكورة في المادة 18 من قانون محكمة النقض. إيداعها في الميعاد المعين لذلك في القانون. إجراء هام. عدم مراعاته. سقوط الحق في الطعن. الاعتذار عن التأخير في الإيداع بأن بعض المطعون ضدّهم عين محل إقامة غير حقيقي وبتأخير قلم المحضرين في إعلان التقرير. لا يقبل.
(المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض)

-----------------
إن المفهوم من المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض والإبرام أن الطعن يكون باطلاً إذا لم يعلنه الطاعن إلى خصمه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير في قلم الكتاب، وأن إيداع الطاعن الأوراق المذكورة في المادة 18 في الميعاد المعين له في القانون هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا يقبل الاعتذار من التأخير بدعوى أن بعض المطعون ضدّهم قد عينوا لهم محل إقامة غير حقيقي فتأخر قلم المحضرين في إعلان تقرير الطعن وإعادته، فإن ذلك ليس عذراً قهرياً؛ ومراعاة مواعيد إجراءات الطعن واجبة وجوباً حتمياً. وكان على الطاعن وقد عين له جميع المطعون ضدّهم محل إقامة لهم في إعلان الحكم إليه أن يعلنهم فيه. فإذا هو صرف نظره عن هذا المحل، وأخذ يبحث عن غيره، وفوّت بذلك على نفسه الميعاد، فعليه تبعة تصرفه.

الطعن 418 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 35 ص 154

جلسة 15 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، وحسن النسر، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

-------------

(35)
الطعن رقم 418 لسنة 40 القضائية

(1، 2) تنفيذ عقاري. بطلان. بيع. دعوى.
(1) حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.
(2) إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف - في ظل قانون المرافعات السابق - أثره. انفساخ البيع الأول وزوال ما يكون المشتري الأول قد رتبه من حقوق عينية على العقار.

------------
1 - الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة - في ظل قانون المرافعات السابق - لا يقبل إلا من الغير الذي لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ أو ممن كان طرفاً فيها ولم يصح إعلانه بها، أما من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ وصح إعلانه بها فلا يكون له من سبيل للطعن على حكم مرسى المزاد إلا باتباع طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 692 من القانون المذكور.
2 - إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف - في ظل قانون المرافعات السابق - يترتب عليه انفساخ البيع الأول بمرسى المزاد الثاني بما يعتبر معه المشتري الأول كأنه لم يملك العقار مطلقاً فتزول حقوقه عليه بأثر رجعى وتزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التي يكون قد أنشأها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الأول وحكم مرسى المزاد الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما هو يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها.... في القضية رقم 431 لسنة 61 ق بيوع مصر المختلطة التي حكم فيها بتاريخ 17/ 4/ 1937 م بإرساء مزاد بيع العقار المنفذ عليه على.... مورث المطعون عليه السادس - الذي تصرف في هذا العقار بالبيع إلى المطعون عليها السابعة التي باعته للطاعن - أقام المطعون عليهم من الثانية إلى الخامسة باعتبارهم ورثة المدين"....." - الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بطلب إعادة إجراءات البيع على ذمة الراسي عليه المزاد لتخلفه عن سداد باقي الثمن. وقد أوقفت الإجراءات فيها برفع الطاعن دعوى الاستحقاق رقم 333 لسنة 1953 م الجيزة الابتدائية، ولما شطبت هذه الدعوى ولم يجددها الطاعن في الميعاد استأنفت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة السير في دعوى البيوع، ولما أقام الطاعن الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان الإجراءات في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة سالفة البيان وثبوت ملكيته للعقار موضوع هذه الإجراءات، حكمت المحكمة في 30/ 9/ 1964 م بوقف إجراءات البيع في القضية رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة إلا أن إجراءات البيع استمرت رغم ذلك أمام المحكمة الجزئية حتى حكم في 9/ 1/ 1966 بإرساء مزاد العقار على المطعون عليها الأولى التي أدخلها الطاعن في الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية لتسمع الحكم بطلباته فيها، أقام المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية والحكم الصادر فيها بجلسة 30/ 9/ 1964 م وبعد أن أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1968بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وفي الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية بإلغاء إجراءات التنفيذ المتخذة في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة بما في ذلك حكم مرسى المزاد الصادر فيها بجلسة 9/ 1/ 1966 م لبطلانها وبتثبيت ملكية الطاعن للعقار موضوع النزاع.. استأنفت المطعون عليها الأولى الشق الثاني من هذا الحكم وقيد (استئنافها) برقم 1074 سنة 85 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة وقيد الاستئناف برقم 1076 سنة 85 ق القاهرة وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1970 م برفض الاستئناف عن الحكم في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية وبعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 30/ 9/ 1964 م وبإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 764 سنة 1964 م الجيزة الابتدائية وعدم قبول هذه الدعوى - طعن الطاعن في هذا الشق الأخير من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث التناقض. وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بعد أن أيدت الحكم الابتدائي فيما ورد به على ما أثير حول بطلان صحيفة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية أو انعدامها للأسباب التي بني عليها، ونقضت لذلك الاستئناف بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية التي رفعتها المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها بطلب بطلان حكم وقف إجراءات البيع الصادر في 30/ 9/ 1964 م في الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م المشار إليها مما مفاده اعتراف المحكمة بسلامة ذلك الحكم وعدم جواز استئنافه بما يستتبع احترام آثاره ومن أهمهما انعدام حكم مرسى المزاد لأنه وليد إجراءات قضى بتأييد الحكم الابتدائي بوقفها عادت بعد ذلك وأقرت قيام حكم مرسى المزاد وبحجة عدم جواز النيل منه بدعوى بطلان أصلية بما يجعل قضاءها مشوباً بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن إذ أقام الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان إجراءات دعوى البيوع رقم 8 لسنة 1951 م بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر بها في 9/ 1/ 1966 م، وأقامت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية للحكم ببطلان صحيفة دعوى الطاعن سالفة الذكر وبطلان الحكم الصادر فيها في 2/ 9/ 1964 م بوقف إجراءات البيع في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 المشار إليها، وأمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م الجيزة الابتدائية إلى الدعوى رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية ليصدر فيها حكم واحد، حكمت بعدم قبول الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م لأنها لم تؤسس على طلب بطلان حكم يتحرر من أركانه الأساسية ولم تتعرض بصدد قضائها في الدعوى المذكورة لحكم مرسى المزاد الصادر في دعوى البيوع رقم 8 سنة 1951 م بندر الجيزة وما كان لها أن تتعرض له وهو صادر لصالح المدعيات في الدعوى رقم 326 لسنة 1966 م سالفة الذكر فلا يتصور أن يكون محل طعن منهن، ثم عرضت المحكمة بعد ذلك لدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية وناقشت الأسس التي أقام عليها طلب بطلات إجراءات البيع في الدعوى 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة وحكم مرسى المزاد الصادر فيها بدعوى مبتدأة منتهية إلى انعدام هذا الحكم للأسباب التي أسست عليها قضاءها وحكمت للطاعن بثبوت ملكيته للعقار محل النزاع، فلما استأنفت المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة - طلبات إعادة البيوع على مسئولية المشتري المتخلف في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع بندر الجيزة - وطلبن إلغاء الحكم المستأنف في الدعويين وحكم وقف إجراءات البيع الصادر في 30/ 9/ 1964 لبطلانه وبطلان عريضة الدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية واستأنفت الراسي عليها مزاد إعادة البيع.... المطعون عليها الأولى هذا الحكم طالبة إلغاءه في الشق الخاص بالدعوى رقم 764 لسنة 1964 الجيزة الابتدائية والحكم أصلياً ببطلان عريضة الدعوى المذكورة وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار واحتياطياً برفض دعوى الطاعن. قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 326 لسنة 1966 الجيزة الابتدائية للأسباب التي أقيم عليها الحكم المذكور، ثم عرض بصدد استئناف الراسي عليها المزاد للشق من الحكم الابتدائي الخاص بالدعوى رقم 764 سنة 1964 م الجيزة الابتدائية إلى تغيير أسبابه التي أقام عليها قضاءه بانعدام حكم مرسى المزاد في دعوى البيوع رقم 8 لسنة 1951 بندر الجيزة، ذاهباً إلى خطأ الحكم في هذا الخصوص ورتب على ذلك أنه إذا كان الطعن في حكم مرسى المزاد قد استغلق لسبب أو لآخر فإنه لم يكن للطاعن في سبيل التخلص منه أن يلجأ إلى دعوى البطلان الأصلية ما دام قد ثبت فساد الادعاء بعدم اختصامه في دعوى إعادة البيع وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الطاعن، لما كان ذلك، وكان البين من كل ما تقدم أن قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما جاء به ومتعلقاً بحكم مرسى المزاد قول لا يصادف محلاً من أسباب هذا الحكم وكان التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق وهو ما برئت منه أسباب الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف بعد أن قررت أن حكم مرسى المزاد قرار يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية وبالتالي يخرج من عداد الأحكام فلا يحوز حجية - ومن ثم يجوز طلب بطلانه بدعوى مبتدأة - عادت إلى القول بأنه يحوز حجية كاملة على كل من صدر في مواجهته شأنه في ذلك شأن الأحكام العادية لحسمه كل المنازعات الشكلية بين أطرافه، وتكون قد خالفت نص المادة 705 من قانون المرافعات السابق التي أجازت طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار بدعوى ترفع بالأوضاع العادية وهو ما يستفاد منه جواز رفع الدعوى المبتدأة ببطلان حكم مرسى المزاد، وإذ فاتت محكمة الاستئناف أن حكم مرسى المزاد وقد صدر بعد الحكم النهائي بوقف إجراءات البيع إعمالاً لنص م 706 من القانون سالف الذكر - ورغم اتصال علم قاضى البيوع بهذا الحكم الأخير - ودون إعلان وارث المشتري المتخلف بالعزم على الاستمرار في إجراءات البيع يكون والعدم سواء لصدوره من قاضي فقد ولايته على دعوى البيع فضلاًَ على إجراءات باطلة مما يجيز للمشتري المتخلف وللطاعن باعتباره خلفاً له التمسك ببطلانه بدعوى مبتدأة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى في الشق الخاص بدعوى الطاعن رقم 764 لسنة 1964 م الجيزة الابتدائية وبعد قبولها على قوله "وبما أن المستأنفة في الاستئناف رقم 1074 سنة 85 ق القاهرة - المطعون عليها الأولى - نعت ضمن ما نعت على الحكم المستأنف في رفع الدعوى المبتدأة بطلب بطلان إجراءات التنفيذ وتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذه الإجراءات مع أنه كان مختصماً في الدعوى رقم 8 لسنة 1951 بيوع الجيزة وصدر حكم نزع الملكية في مواجهته فلم يطعن في حكم مرسى المزاد عملاً بالمادة 692 مرافعات. وبما أن حكم مرسى المزاد إن كان لا يعتبر حكماً بمعنى الكلمة لأنه قرار يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية إلا أنه يفترض حسمه لكافة المنازعات الشكلية بين أطراف الحجز وفي هذا تتشابه طبيعته مع طبيعة الأحكام - بحيث متى صدر في مواجهة هؤلاء امتنع عليهم الطعن على الإجراءات السابقة المزايدة إذ يفترض أنه فصل في كافة الشكليات فهو يحوز حجية كاملة على كل من صدر في مواجهته من أطراف الحجز شأنه شأن الأحكام العادية وبما أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام... فإن بحث أسباب العوار التي تلحقها أو تعيب الإجراءات التي بنيت عليها لا يكون إلا بالتظلم فيها بطرق الطعن المناسبة لها فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد استغلق لسبب أو لآخر فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية".. ثم حصل من أوراق الدعوى رقم 8 لسنة 1951 م بيوع بندر الجيزة أن طالبات إعادة البيع اختصمن فيها - .... المطعون عليه السادس.... وارث المشتري للمتخلف، كما اختصمن الطاعن كذلك باعتباره قد آلت إليه ملكية العقار موضوع التنفيذ بعقد مسجل وأن اختصامهما تم بإجراءات صحيحة ثم استخلص الحكم من ذلك ومن ثبوت حضور الطاعن دعوى إعادة البيع فساد ادعائه بطلان إجراءات اختصامه فيها، لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحاً في القانون ذلك أن الطعن على حكم مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى لا يقبل إلا من الغير الذي لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ أو ممن كان طرفاً فيها ولم يصح إعلانه بها أما من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ وصح إعلانه بها فلا يكون له من سبل الطعن للطعن على حكم مرسى المزاد إلا باتباع طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 692 من القانون المذكور، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه صحة إجراءات إعلان - المطعون عليه السادس - وارث المشتري المتخلف - وكذلك صحة إجراءات اختصام الطاعن فيها هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، وكان لا يبين من الأوراق أن حكم مرسى المزاد قد فقد مقوماته الأساسية فإنه لا يجوز للطاعن طلب بطلانه بدعوى مبتدأة لسبب كان يمكن الطعن عليه به بالطريق المنصوص عليه في المادة 692 من قانون المرافعات السابق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسبغ حماية شكلية... على حكم مرسى المزاد ولم يعن بالرد على ما اعترض إجراءات التنفيذ من بطلان وانعدام ولم يتكلم عن دعوى الاستحقاق التي أقامها الطاعن ويرد على دفاعه فيها بأنه تملك العقار موضوع التنفيذ أما عن - طريق شرائه من.... - المطعون عليها السابقة - بموجب عقد مسجل، وكانت قد انتقلت إليها ملكيته بالشراء بعقد مسجل، من... - مورث المطعون عليه السادس - الذي انتقلت إليه ملكيته بموجب حكم مرسى المزاد - الصادر في 27/ 4/ 1937 م وأما بتمليك العقار بوضع اليد مدة خمس سنوات إعمالاً لنص المادة 969 من القانون المدني وأغفل الرد على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى نحو ما سلف في الرد على السبب الثالث - بأسباب صحيحة تكفي لحمله إلى قيام حكم مرسى المزاد الثاني حجة على الطاعن لا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها، وكان من أثر إعادة البيع مسئولية المشتري المتخلف في ظل قانون المرافعات السابق انفساخ البيع الأول بمرسى المزاد الثاني بما يعتبر معه المشتري الأول كأنه لم يملك العقار مطلقاً فتزول حقوقه عليه بأثر رجعي وتزول بالتبع لذلك كل الحقوق العينية التي يكون قد أنشأها للغير فيما بين حكم مرسى المزاد الأول وحكم مرسى المزاد الثاني، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو كانت بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان، وكان بحث طلب الطاعن ثبوت ملكيته للعقار موضوع النزاع لم يعد منتجاً على النحو السالف البيان فإنه لا على المحكمة إذا هي أغفلت الرد عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20 لسنة 45 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 35 ص 149

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(35)
الطعن رقم 20 لسنة 45 القضائية

ضرائب "الإيراد العام" دعوى "دعوى الضرائب".
المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدمه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب. وعن نطاق الطعن في ضريبة الإيراد العام. وجوب صدور حكم نهائي في هذه المنازعة من المحكمة المختصة. لا يكفي مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء.

-------------
مؤدى نص المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949، أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه - في حالة التصرف للورثة - من صاحب الشأن، وأنه لا يكفي في هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائي فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تخفيض إيراد مورث الطاعنين طبقاً لعقد تعديل الشركة المؤرخ 1/ 4/ 1960 لصالح ولديه الطاعنين الأول والثاني فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبرا قدرت إيراد مورث الطاعنين - ..... - الخاضع للضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبالغ التالية 43386.693 ج، 30348.644، 32063.377 ج على التوالي، وإذ اعترض ورثته وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 1/ 6/ 1967 بتخفيض الإيراد العام عن سنوات النزاع إلى 3745.434 ج، 3689.424 ج، 2829.193 ج، 1888.021 ج على التوالي فقد أقاموا الدعوى رقم ....... ضرائب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار طالبين تعديل حصة مورثهم في الشركة..... وإيراده منها إلى 12.5% بدلاً من 37.5% من رأس المال طبقاً للعقد المؤرخ 1/ 4/ 1960 - والذي سحب بمقتضاه 7500 ج من حصته فأصبحت 30000 ج من رأس المال الذي زاد إلى 240.000 ج بدخول ولديه الطاعنين الأول والثاني شريكين في الشركة. بتاريخ 10/ 2/ 1969 ندبت المحكمة خبيراً لبيان إيراد مورث الطاعنين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 7/ 12/ 1970 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة بتاريخ 25/ 11/ 1971 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم بعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 1974 بتعديل الحكم المستأنف واستبعاد الأرباح التجارية من نصيب مورث الطاعنين في الشركة....... في الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 11/ 7/ 1963 تاريخ وفاته من وعاء ضريبة الإيراد العام وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن هي أن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بعقد تعديل رأس المال الشركة....... المؤرخ 1/ 4/ 1960 الذي خفض إيراد مورث الطاعنين إلى نسبة 12.5% من الأرباح مع أن ولديه الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 822 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية طالبين إثبات دفع العوض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 24 مكرر/ 4 من القانون رقم 99 سنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد على أن "لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت من الأصول والفروع أو الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء كانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء ليقيم الدليل على أداء العوض وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة" يدل على أن المشرع أراد أن تخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه من صاحب الشأن، وأنه لا يكفي في هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائي فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تخفيض إيراد مورث الطاعنين طبقاً لعقد تعديل شركة...... المؤرخ 1/ 4/ 1960 لصالح ولديه الطاعنين الأول والثاني فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن.

الطعن 283 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 34 ص 150

جلسة 15 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

-----------------

(34)
الطعن رقم 283 لسنة 40 القضائية

حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى. نقض.
قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي. م 212 مرافعات.

--------------
مفاده نص المادة 212 مرافعات أن الأصل أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا في الحالات المستثناة بنص المادة المذكورة، وكان المقصود بالحكم المنهي للخصومة كلها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - هو الحكم الختامي المنهي للخصومة. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن ومورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الأول وبطلان عقد البيع المسجل الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثاني بالنسبة - لمساحة... مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه والحكم احتياطياً بفسخ عقد البيع الأول وإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للمدعين مبلغ.. قيمة الثمن والتعويض عن الفسخ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع - الأول - وبرفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي المقدم من المدعين خاصاً بالحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وأعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الاحتياطي للمدعية لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل في هذا الطلب نهائياً وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وكان الحكمان المذكوران ليسا من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات، فإن الطعن في الحكمين المطعون فيهما على استقلال يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها أقاما الدعوى رقم 775 لسنة 1953 سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/ 9/ 1953 والمتضمن بيعه لهما 2 ف و5 ط بثمن قدره 1200 ج، طلب المطعون عليه الثاني التدخل خصماً ثالثاً في الدعوى تأسيساً على أنه اشترى من ذات البائع 1 ف و21 ط و15 س تدخل في القدر المباع منه للمدعين وأنه سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى، طعن المدعيان بصورية عقد طالب التدخل صورية مطلقة وطلبا احتياطياً الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المدعى عليه وإلزامه برد الثمن مع التعويض وتمسك المدعى عليه وطالب التدخل - المطعون ضدهما - ببطلان عقد المدعين لصدوره من المدعى عليه المطعون عليه الأول - وهو قاصر وطعنا على التاريخ المدون بالعقد بالتزوير، وفي 17/ 12/ 1955 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق الادعاء بالتزوير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/ 3/ 1957 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعين وببطلان هذا العقد ورفض طلب صحته ونفاذه وأعادت القضية للمرافعة في الطلب الاحتياطي للمدعين استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 248 سنة 32 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنة الثانية وإذ عجل الاستئناف حكمت المحكمة فيه بتاريخ 9/ 3/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 197 سنة 30 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وفي 23/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن العقد موضوع النزاع أبرم في 5/ 9/ 1953 بعد بلوغ المطعون عليه الأول سن الرشد وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 23/ 4/ 1969 بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أنه لما كان الحكمان المطعون فيهما الصادر أولهما في 23/ 4/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق والصادر ثانيهما في 22/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى في الطلب الأصلي للمدعين وأعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الاحتياطي - ولما يفصل فيه بعد - لم ينهيا الخصومة كلها وهما ليسا من بين الأحكام المستثناة على سبيل الحصر طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات فإن الطعن فيهما على استقلال يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الحكمين المطعون فيهما قد صدر أولهما بتاريخ 23/ 4/ 1969 والثاني بتاريخ 22/ 3/ 1970 في ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي بدأ العمل به اعتباراً من 10/ 11/ 1968، ولما كان الطعن فيهما - وفقاً لنص المادة الأولى من ذلك - القانون - يخضع للقانون الساري وقت صدورهما، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" ومفاد ذلك أن الأصل أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا في الحالات المستثناة بنص المادة المذكورة، وكان المقصود بالحكم المنهي للخصومة كلها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو الحكم الختامي المنهي للخصومة - لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية موضوع الخصومة هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 الصادر لهما من المطعون عليه الأول وبطلان عقد البيع المسجل في 7/ 10/ 1953 الصادر من المطعون عليه المذكور للمطعون عليه الثاني بالنسبة ل1 ف و21 ط 15 س مما بيع لهما بالعقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه، والحكم احتياطياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 وإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للمدعين مبلغ 1500 ج قيمة الثمن والتعويض عن الفسخ وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اقتصر على الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1953 وبرفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي المقدم من المدعين خاصاً بالحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وأعاد الدعوى للمرافعة في الطلب الاحتياطي للمدعين لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ما لم يكن قد فصل في هذا الطلب نهائياً وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وكان الحكمان المذكوران ليسا من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار إليه فإن الطعن في الحكمين المطعون فيهما على استقلال يكون غير جائز.

الطعن 1 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 109 ص 337

جلسة 27 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(109)
القضية رقم 1 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

ميعاد الطعن. سريانه في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق معلنه.
(المادة 14 من قانون محكمة النقض)
(ب) تعهد. 

اشتراط لمصلحة الغير. مثال. تبادل في أرض. استبقاء أحد المتبادلين جزءاً من فرق الثمن لدفعه عن المتبادل الآخر في دين على أطيان هو شريك له فيها على الشيوع. طلب المتبادل الآخر دفع هذا الفرق إليه. لا يصح. وكالة. متى لا يجوز للموكل إبطالها؟ طلب دفع هذا الفرق إليه على أساس تأخر المتبادل في تنفيذ تعهده. لا يصح. مطالبة المتعهد بتنفيذ تعهده.
(المادة 177 مدني)
(جـ) بدل. 

نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها. تقدير ثمنها. يكون حسبما اتفق عليه في عقد التبادل.
(المادة 306 مدني)

----------------
1 - إن إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن يسري إلا في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق من أعلنه. وذلك عملاً بقاعدة أنه لا يتصوّر في الإنسان أن يسدّ بنفسه الطريق على نفسه "Nul ne se forclot soi - même".
2 - إذا تعهد أحد المتبادلين في أطيان بأن يدفع بعض المستحق عليه من فرق البدل في نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى هو شريك له فيها على الشيوع، فهذا التعهد هو من قبيل الاشتراطات لمصلحة الغير، ولا يصح فيه للمتبادل الآخر أن يطلب دفع المبلغ إليه بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده. وذلك حتى مع القول بأن العلاقة في هذا المبلغ بين المتبادلين هي علاقة وكالة، إذ ما دام للوكيل - وهو شريك مع الموكل على الشيوع في الأرض المرهونة ويهمه أن يسدّد الموكل ما عليها من دين - مصلحة في تنفيذ التعهد كما هو فلا يجوز للموكل وحده إبطال الوكالة. كما أنه لا يجوز له أن يطالب بالمبلغ لنفسه بناء على ما له من الحق في فسخ التعهد بسبب تأخير المتعهد في الوفاء، إذ ليس له أن يجزئ العقد فيعتبره مفسوخاً في الجزء الخاص بعدم الوفاء وقائماً فيما يعود عليه هو بالمنفعة. وكذلك لا يصح القول بأن التعهد بالدفع للمرتهن يكون طبقاً للمادة 177 مدني مفسوخاً لتعذر الوفاء إذ تنفيذ هذا التعهد ممكن بإلزام المتعهد بذلك.
3 - إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل الذي نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا الدين يرد إليه ثمنها حسبما اتفق عليه في عقد التبادل ولو كانت قيمتها قد نقصت، لأي سبب كان، عنها وقت التبادل. وذلك بمقتضى المادة 306 مدني.

الطعن 1034 لسنة 48 ق جلسة 14 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 33 ص 146

جلسة 14 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد المرسي فتح الله، سيد عبد الباقي.

----------------

(33)
الطعن رقم 1034 لسنة 48 القضائية

نقل بحري "تصادم بحري". قانون. معاهدات.
السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون التجارة البحري وأحكام التصادم البحري بمعاهدة بروكسل. مؤداه. عدم سريان المادتين 274 و275 من القانون المذكور على التصادم بين سفينة حربية وأخرى تجارية. وجوب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.

----------------
إن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 وإن لم يعن بوضع تعريف للسفينة التي تسري عليها أحكامه إلا أنه يستفاد من نصوص ذلك القانون والقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وإذ كانت السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعتها مع الأحكام الواردة بقانون التجارة البحري مثل التسجيل وحقوق الامتياز والرهون البحرية وعقدي النقل والتأمين البحريين. والحجز على السفينة وغير ذلك، فإن تلك السفن تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون. وقد أكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1949 وعمل بها ابتداء من أول يناير سنة 1944 بمقتضى مرسوم صدر في 31 يناير سنة 1944 فقد نصت المادة 11 من هذه المعاهدة على عدم تطبيق أحكام التصادم البحري على السفن الحربية وسفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة. لما كان ذلك وكان واقع الحال الثابت بالأوراق والذي لم ينازع فيه الطرفان أن حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية وسفينة تجارية لبنانية في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية فإن هذا التصادم لا يخضع لأحكام قانون التجارة البحري ولا تسري في شأنه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من القانون المشار إليه. ومن ثم فإن دعوى التعويض عنه إنما تخضع للقواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 282 لسنة 1974 م تجاري كلي الإسكندرية على وزارة الحربية الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1817 جنيه و243 مليم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة احتكاك قاطرة حربية بسفينة مملوكة لها بتاريخ 9/ 1/ 1974. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تعويض عن تصادم بحري رفعت على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، وأخصها وجوب توجيه احتجاج خلال 48 ساعة من وقوع التصادم. وبتاريخ 16/ 6/ 1974 م قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وندبت خبيراً لبيان أسباب الحادث وتقدير الضرر. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/ 2/ 1975 م بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 1500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 199 لسنة 31 ق تجاري وتمسكت بدفعها المشار إليه. وبتاريخ 27/ 3/ 1987 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المطعون ضدها الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري اللتين توجبان توجيه احتجاج إلى المسئول عن الضرر خلال 48 ساعة من وقوعه على أن يعقبه رفع دعوى المطالبة بالتعويض خلال 31 يوماً من الاحتجاج، وأوضحت في دفاعها أن مقصود المشرع بالاحتجاج المشار إليه أن يكون صريحاً وموجهاً إلى المسئول عن الضرر ولا يقوم مقامه إخطار أية جهة أخرى، وأنه يقع على عاتق المطالب بالتعويض إقامة الدليل على إرساله هذا الاحتجاج في الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع وقبل الدعوى تأسيساً على أن ربان السفينة المملوكة للمطعون ضدها قام بإخطار قائد ميناء الإسكندرية بوقوع الحادث يوم حدوثه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 لسنة 1974 إداري عسكرية الميناء وأن هذه ولا شك إجراءات اتخذت لدى جهات رسمية تستوجب عليها ظروف الحال أن تقوم بإخطار الجهة المتسببة في الحادث عن ظروفه وملابساته، وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه مخالف للقانون لأن الاحتجاج المقصود بالمادتين المشار إليهما هو الذي يوجه إلى المسئول عن الضرر ولا يقوم مقامه إخطار أية جهة أخرى هذا فضلاً أن المطعون ضدها لم تقدم صورة المحضر الإداري ولم تقم الدليل على أن قائد ميناء الإسكندرية قد أبلغ الطاعنة بالحادث في الميعاد القانوني، ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على دليل ظني الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 وأن لم يعن بوضع تعريف للسفينة التي تسري عليها أحكامه إلا أنه يستفاد من نصوص ذلك القانون والقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد وإذ كانت السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعتها مع الأحكام الواردة بقانون التجارة البحري مثل التسجيل وحقوق الامتياز والرهون البحرية وعقدي النقل والتأمين البحريين، والحجز على السفينة وغير ذلك. فإن تلك السفن تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون وقد أكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1941 وعمل بها ابتداء من أول يناير سنة 1944 بمقتضى مرسوم صدر في 31 يناير سنة 1944 فقد نصت المادة 11 من هذه المعاهدة على عدم تطبيق أحكام التصادم البحري على السفن الحربية وسفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة. لما كان ذلك وكان واقع الحال الثابت بالأوراق والذي لم ينازع فيه الطرفان - أن حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية وسفينة تجارية لبنانية في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية، فإن هذا التصادم لا يخضع لأحكام قانون التجارة البحري ولا تسري في شأنه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون المشار إليه. ومن ثم فإن دعوى التعويض عنه إنما تخضع للقواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليماً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بما قرره من توافر شروط الاحتجاج وهو غير لازم إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب لما كان ذلك وكان النعي في هذا الطعن قد انصب فقط على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المطعون ضدها للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، فإنه وقد انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على التصادم موضوع التداعي، فإن النعي في سببه يكون غير منتج ويتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 108 ص 337

جلسة 27 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(108)
القضية رقم 6 سنة 11 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دفع بعدم الاختصاص للتبعية الأجنبية. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. رفضه لعدم تقديم ما يؤيده. تقديم مستند هذا الدفع إلى المحكمة الاستئنافية. وجوب الرد عليه. إغفاله. قصور مبطل.
(المادة 103 مرافعات)

--------------
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبي لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية، ولم يقدّم ما يؤيد دفعه، فقضت المحكمة برفضه، فاستأنف وقدّم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع، فإنه يجب عليها أن تنظر في هذه الشهادة وتقول فيها كلمتها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الطعن 316 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 32 ص 142

جلسة 13 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض سعد.

----------------

(32)
الطعن رقم 316 لسنة 43 القضائية

حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. عمل.
القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد. 

---------------

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانقضائه، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن، بفروق الأجر المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم..... عمال جزئي الإسكندرية والاستئناف رقم.... عمال مستأنف الإسكندرية من حق في فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1996 لاستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة وما لهذا القضاء من حجيته قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التي تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التي صدر بشأنها، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة الطالب بفروق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطاعن لهذه الفروق، فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة السيوف للغزل والنسيج والشركة العربية لتجارة المنسوجات - الدعوى رقم 1506 لسنة 70 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 300 جنيهاً، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 60 جنيهاً واعتبار أجره ابتداء من 1/ 12/ 1970 مبلغ 20 ج و760 م، وقال بياناً لها أنه سبق أن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية بطلب إلزامها بأن تؤدي له الفروق المستحقة عن أجره في المدة 1/ 1/ 1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بالمساواة بزملائه عملاً بالمادة 53 من قانون العمل وقضى له بهذه الفروق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي بعد أن تأيد بالاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية - وإذ استحقت له فروق أخرى عن مدة تالية من 1/ 10/ 1966 حتى 31/ 8/ 1970 قبل المطعون ضدها الأولى، ومن 1/ 9/ 1970 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 قبل المطعون ضدها الثانية فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 23/ 12/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 117 لسنة 28 ق، وفي 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى برفض الدعوى يكون قد فصل على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم، وفى ذات الموضوع، فقد قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية والذي تأيد استئنافياً في القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية بفروق أجر للطاعن لمساواته بزميل له في الفترة من 1/ 1/ 1962. حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بما لا يجوز معه المجادلة في هذا الشأن عن مدة لاحقة، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق مما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية بتاريخ 16/ 3/ 1970 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و755 م قيمة فروق الأجر المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 تأسيساً على وجوب مساواة أجره بأجر زميله المقارن به، وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الحكم للطاعن بالفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1966 حتى آخر ديسمبر 1970 استناداً لذات الأساس الذي حمل عليه طلباته في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية، وانحسم الخلاف بينهما بشأنه بالحكم النهائي الصادر فيها، لما كان ذلك، وكانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه. فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها - لما كان ما تقدم. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن، بفروق الأجر المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2261 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية والاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية من حق في فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة لما لهذا القضاء من حجية قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التي تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التي صدر بشأنها، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة الطالب بفروق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.


(1) نقض 21/ 4/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

الطعن 75 لسنة 10 ق جلسة 13 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 107 ص 336

جلسة 13 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(107)
القضية رقم 75 سنة 10 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

بناء. أخذ جزء منه. إلزام الحكومة بأخذ ما يتبقى إذا طلب صاحبه ذلك. منزل. هدم دورين منه قبل الاستيلاء عليه. الأنقاض المتخلفة. مواد جديدة اشتراها المالك لإدخالها في البناء. الأنقاض والمواد المذكورة. لا تعتبر جزءاً من العقار. لا تلزم الحكومة بأخذها.
(المادة 4 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907)

-----------------
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامّة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته. ولكن هذا القانون قد استثنى في المادة الرابعة منه المباني التي يتقرّر أخذ جزء منها للمنفعة العامّة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقي إذا طلب أصحابها ذلك. ولا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء في تنفيذ أعمال نزع الملكية، ولا المواد التي اشتراها لإدخالها في البناء الذي كان يزمع تشييده. وإذن فالحكم الذي يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض وهذه المواد على اعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً.

الطعن 10 لسنة 49 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 31 ص 138

جلسة 12 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(31)
الطعن رقم 10 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية. قانون.
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم مستنداته. أثره. التزامها بأداء 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم تأخير ولو جاوز ذلك أصل المستحقات. ق 63 لسنة 1964 جزاء مالياً وليس فائدة قانونية.

----------------
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته. فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه، فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة، وإذا كان ذلك فإن هذا الجزاء المالي - ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منها عن الآخر مصدراً وسبباً ولذلك فإنه لا يسري عليه حكم المادة 232 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم لهذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 146 سنة 1974 مدني كلى بنها على الهيئة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 250 تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لعدم صرف تأمين البطالة له منذ 15/ 11/ 1969 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد حتى تمام الصرف، وقال في بيان ذلك أنه كان يعمل بالشركة العربية للنسيج الجديد منذ سنة 1960 وحتى 15/ 11/ 1969 حيث فصلته من عمله تعسفياً ولم تصرف له الهيئة الطاعنة تعويض البطالة بالرغم من توافر شروط استحقاقه له مما يخول له مطالبة الطاعنة بأن تؤدي له 1% من قيمة تأمين البطالة عن كل يوم من تاريخ الاستحقاق حتى الصرف. وبتاريخ 20/ 12/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 28/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 683 ج و501 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) وقيد استئنافها 194 سنة 11 ق. وبتاريخ 4/ 11/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعله بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ522 ج و526 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 19/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في اقتضاء تعويض بطالة قيمته 26 ج و329 م على الأسانيد والبيانات التي أوردها الخبير في تقريره في حين أن الخبير لم يلتفت إلى أن الأجراء الذي يتعين إتمامه قبل أن يقوم التزام الهيئة الطاعنة بأداء تعويض البطالة والذي يتمثل في إرسال رب العمل للاستمارة رقم 6 وقيام مكتب علاقات العمل بتحقيق سبب الفصل وموافاة الهيئة برأيه في هذا الشأن - لم يكن قد تحقق وأيضاً لم ينتبه الخبير إلى أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 419 سنة 1969 عمال جزئي شبرا الخيمة بتاريخ 15/ 3/ 1971 بوقف قرار الفصل وبإلزام رب العمل بأن يدفع للمطعون ضده مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله بواقع 40 قرشاً يومياً الأمر الذي يتعين لأجله وقف صرف تعويض البطالة الذي لا يجوز الجمع بينه وبين الأجر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بقيمة تعويض البطالة الذي قدره الخبير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التحدي أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استدلاله فإنه لا يجوز لها إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضده لفوائد تأخير عن المبلغ المقضى به وقدره 26 ج و329 م بواقع 1% وكان سنده في ذلك حكم المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن هذه المدة قد حددت الفائدة بنسبة من قيمة المستحقات وجعلتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف الأمر الذي يجعل التكييف القانوني لهذه الفائدة أنها فائدة لرأس المال تخضع لحكم المادة 226 من القانون المدني ولحكم المادة 232 منه والتي تقضي بعدم تقاضي فوائد أكثر من رأس المال، وإنه إذ كان الحكم المطعون فيه قضى المطعون ضده بفوائد تأخير مقدارها 496 ج و197 م أي أكثر من رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه، فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد لزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة، وإذ كان ذلك فإن هذا الجزاء المالي - ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منها عن الآخر مصدراً وسبباً ولذلك فإنه لا يسري عليه حكم المادة 232 من القانون المدني ولما كان المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.

--------------

(1) 1/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

الطعن 85 لسنة 44 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 34 ص 144

جلسة 10 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

--------------

(34)
الطعن رقم 85 لسنة 44 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. اختصاص. قانون.
رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.
(2) ضرائب "لجان الطعن". قرار "حجية القرار". اختصاص.
قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.
(3) ضرائب "الطعن الضريبي". محكمة الموضوع.
قرارات لجان الطعن الضريبي. طريق الطعن فيها. اختلافه بحسب نوع الضريبية. وجوب تحديد المحكمة لها وفقاً للقانون دون تقيد المحكمة بقرار اللجنة في هذا الخصوص.

--------------
1 - الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من هذا القانون، لأن هذه المادة - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات، وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة.
2 - لجان الطعن لا تملك القضاء في الخلاف حول ضريبة المرتبات وما في حكمها، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، والدعوى التي ترفع بالطعن في هذا القضاء لا تخضع في رفعها للميعاد المنصوص عليه في المادة 54 مكرراً من هذا القانون وإنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.
3 - الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وقد أماز المشرع الضريبي طرق الطعن في قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً في ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذي استقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التي يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وفي طريق رفعها، وهو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخضعت المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن ومن اتحاد مصدري الأقطان للضريبة على المرتبات والأجور، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 22/ 9/ 1971 خضوع تلك المبالغ للضريبة على المهن غير التجارية، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعويين رقمي...... بالطعن في هذا القرار، الأولى بطريق الإيداع والثانية بطريق التكليف بالحضور، وطلبت فيها إلغاءه والحكم بخضوع ما تقاضاه المطعون ضده من مبالغ للضريبة على المرتبات والأجور، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 أولاً: في الطعن رقم...... بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . ثانياً: في الطعن رقم........ بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وبعدم اختصاصها بنظر النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طالباً إلغاء الحكم المستأنف رقم...... وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطعن رقم........ والمرفوع من مصلحة الضرائب بطريق التكليف بالحضور وبعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق القانون. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن رقم......... المرفوع من الطاعنة بطريق التكليف بالحضور وتأسيساً على أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة حسبما تراه لجنة الطعن صواباً وخطأ وأن اللجنة انتهت إلى أن الضريبة هي ضريبة المهن غير التجارية مما كان يتعين معه الطعن في قراره بطريق الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من القانون ذاته، في حين أن المادة 54 مكرراً يقتصر أثرها على طريق الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا يمتد إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، والمناط في تحديد طريق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية هو صدور قرارها في حدود اختصاصها الذي حدده لها القانون، وإذ أصدرت اللجنة قراراها في ضريبة على المرتبات وهي تخرج عن اختصاصها، فإن الطعن في قرارها يكون وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها بهذا الطريق دون أن يحدد نوع الضريبة وفقاً لأحكام القانون حتى يمكن معرفة طريق الطعن الواجب الاتباع فإنه يكون قد عاره القصور وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من ذلك القانون، لأن هذه المادة - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة، ومن ثم فإن لجان الطعن لا تملك القضاء في الخلاف حول ضريبة المرتبات وما في حكمها، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، والدعوى التي ترفع بالطعن في هذا القضاء لا تخضع في رفعها للميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من هذا القانون وإنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، وإذ كان ذلك، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكان الشارع الضريبي قد أماز طرق الطعن في قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً في ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذي استقر عليه قرار لجنة الطعن، صواباً أو خطأ، يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التي يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وفي طريق رفعها، وهو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه.

الطعن 306 لسنة 44 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 30 ص 134

جلسة 12 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق والدكتور جمال الدين محمود.

--------------

(30)
الطعن رقم 306 لسنة 44 القضائية

عمل. "انتهاء خدمة العامل". "بلوغ سن الستين".
الأصل أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين. حق العامل في الاستمرار في العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. تحديد رب العمل سناً معينة للتقاعد. لا يرتب حقاً مكتسباً للعامل.

----------------
النص في المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يسري من تاريخ نشره في 28/ 8/ 1966 - مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين واستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذي جاوز هذه السن في تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهوري الاستمرار في عمله لمدة سنة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه إلى وقت يجاوزها. أما العامل الذي لم يكن قد بلغ سن الستين في ذلك التاريخ، فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة 75 المشار إليها حتى لو نصت تلك اللوائح والنظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهوري المذكور على سن التقاعد تزيد عنها، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره - تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) صادر منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 713 سنة 1971 عمال كلى شمال القاهرة بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بياناً للدعوى أنه التحق بالعمل لدى شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس بموجب عقد نص فيه على أن سن التعاقد هي الخامسة والستين ولما صفيت هذه الشركة وحلت محلها المطعون ضدها نظم العلاقة بينها وبين عمالها القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي نصت المادة 75 منه على أنه يستثنى من انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين العمال الذين تقضي لوائحهم ببقائهم لسن تجاوزها فيحق له الاستمرار في عمله حتى سن الخامسة والستين لكن المطعون ضدها انتهت خدمته في 1/ 3/ 1968 لبلوغه الستين من عمره مما ألحق به أضراراً مادية يقدر التعويض عنها بالمبلغ الذي رفع به دعواه. وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1973 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع للطاعن مبلغ ألفي جنيه. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3888 سنة 90 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 9 من فبراير سنة 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن خدمة الطاعن انتهت في ظل العمل بأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي تدل المادة 75 منه على أن للعامل الذي لم يبلغ سن الستين وقت نفاذه تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ولو كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه لسن تزيد عنها، في حين أنه ما دام عقد عمل الطاعن ينص على استمراره في عمله حتى سن الخامسة والستين فإن إعمال حكم المادة 75 المذكورة التي يخضع لحكم الفقرة ب منها لا يحول دون نفاذ هذا العقد إذ يتعلق حقه بهذه السن فيحق له الاستمرار في العمل لحين بلوغها كما أن القرار الجمهوري سالف الذكر لم يمس الحقوق المكتسبة فنص في المادة 78 منه على احتفاظ العاملين بمرتباتهم ولو تجاوزت نهاية المربوط وفي المادة 90 على عدم المساس بالبدلات المقررة قبل صدوره، ويؤكد ذلك أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 نص في المادة الأولى منه على سريان أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على العاملين الخاضعين لأحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء لهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يسري من تاريخ نشره في 28/ 8/ 1966 - على أن تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: أ - بلوغ الستين ويستثنى من ذلك.... (ب).... العاملون الذين تقضي لوائح ونظم خدماتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين... فيستمرون لمدة سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين" مفاده أن الأصل هو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين واستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذي جاوز هذا السن في تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهوري الاستمرار في عمله لمدة سنة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه إلى وقت يجاوزها، أما العامل الذي لم يكن قد بلغ سن الستين في ذلك التاريخ فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة 75 المشار إليها حتى ولو نصت تلك اللوائح والنظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهوري المذكور على سن للتقاعد تزيد عنها، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره من تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصرف صادر منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى الطاعن تأسيساً على أن مدة خدمته تنتهي ببلوغه سن الستين لأنه بلغها بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه بسنتين فلا يفيده الاستثناء - الوارد في الفقرة ب من المادة 75 منه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 25/ 1/ 1975 - مجموعة المكتب الفني - السنة 26 ص 244.

الطعن 261 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 33 ص 138

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد.

-----------------

(33)
الطعن رقم 261 لسنة 43 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة التركات". تقادم. "تقادم مسقط".
الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
(2، 3) تقادم "تقادم مسقط". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً".
(2) عدم التمسك بالتقادم المسقط. جواز اعتباره نزولاً عنه. شرط ذلك. عدم إثارة التقادم أمام لجنة الطعن. لا يفيد في ذاته النزول عنه.
(3) دفاع الوصية بأنها لا تملك التنازل عن التقادم ولو ضمناً دون إذن محكمة الأحوال الشخصية. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

----------------
1 - نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "ويفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي التركة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون.. وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وهي تدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحققه، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة، وهو تاريخ الوفاة، يبدأ تقادمها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى في 8/ 3/ 1957 فسكتت مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم "8" تركات في 2/ 10/ 1962 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة، وسقوط حق المصلحة في المطالبة بضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن هذا التقادم قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - وهي إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - وأنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه في هذا الخصوص، ذلك أن التكلم في الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد في ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به في الدعوى الراهنة.
3 - إذ كان مقتضى نص المادة 388/ 2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعدم ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف في حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم في التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بسقوط حقها في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسم البلدية المستحقة على تركة مورثهم المرحوم...... بالتقادم وبراءة ذمتهم من هذه الديون مع إلزامها بأن ترد لهم مبلغ 2691 جنيهاً و995 مليماً الذي سدده إليها بدون وجه حق وقالوا بياناً لدعوهم أن مورثهم المذكور توفى بتاريخ 8/ 3/ 1957 فقدموا إقراراً بعناصر تركته بتاريخ 4/ 4/ 1957، غير أن مأمورية الضرائب المختصة لم تقم بتقدير هذه العناصر ولم تخطرهم بالنموذج رقم "8" تركات إلا في 2/ 10/ 1962، فطعنوا على هذا النموذج وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 6/ 1964 بتجديد قيمة التركة بمبلغ 44276 ج مع حفظ حق الورثة في خصم الضرائب المستحقة على المورث، ولم تعلنهم المطعون ضدها بهذا القرار حتى فوجئوا في 14/ 1/ 1965 بإنذار منها بتوقيع الحجز على أموالهم وفاء لمبلغ 7385 جنيهاً و185 مليماً، وتم بالفعل توقيع الحجز تحت يد مستأجري العقارات المملوكة لهم فاضطرت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر إلى التقدم بطلب تقسيط هذا المبلغ. وإذ كان حق مصلحة الضرائب قد سقط بالتقادم إذ تراخت في اتخاذ أي إجراء قبلهم مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الوفاة فقد رفعوا دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر. وبتاريخ 8/ 6/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وفي 20/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه اعتبر أن تقادم دين مصلحة الضرائب قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن، في حين أن الثابت أن مورث الطاعنين قد توفى في 8/ 3/ 1957 وأحيل الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب إلى لجنة الطعن في 3/ 10/ 1963 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ومن ثم يكون التقادم قد اكتمل قبل الإحالة إلى اللجنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "ويفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي التركة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون رقم 56 سنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 15 سنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون.. ويستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحققه كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة، وهي تاريخ الوفاة، يبدأ تقادمها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين، قد توفى في 8/ 3/ 1957 فسكتت مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم "8" تركات في 2/ 10/ 1962 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة وسقط حق المصلحة في المطالبة بضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن هذا التقادم قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - وأنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قضى بأن الطاعنين قد تنازلوا عن التمسك بتقادم الدين محل النزاع في حين أن استخلاص الحكم الابتدائي في هذا الشأن كان غير سائغ، هذا إلى أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر من الطاعنين لا تملك دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية التنازل عن التقادم نيابة عنهم وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الاستئناف ولم تلتفت إليه.
وحيث إنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه بتنازل الطاعنين ضمناً عن التقادم على قوله "أن المدعين لم يثيروا واقعة التقادم المدعى به أمام لجنة الطعن واقتصروا على الدفاع الخاص بالأرقام والمبالغة في التقديرات وبعد أن صدر قرار لجنة الطعن لم يطعنوا فيه ويثيروا هذا الدفع بل صدر منهم بعد صدور ذلك القرار ما يستفاد منه أنهم لا يتمسكون بالتقادم وهو طلب تقسيط الضرائب المستحقة على التركة ويقول الدكتور السنهوري في هذا الصدد أنه إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء مدة التقادم دون أن يتمسك بسقوط الدين فإن هذا يعتبر تنازلاً منه عن التقادم ويكون وفاؤه بالدين وفاء صحيحاً لدين في ذمته" وهي أسباب غير سائغة ولا تحمل قضاؤه في هذا الخصوص؛ ذلك أن التكلم في الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطاعن لا يفيد في ذاتهما التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به في الدعوى الراهنة، هذا إلى أن الحكم قد أورد قاعدة مؤداها أن وفاء المدين بالدين ينطوي على النزول عن التقادم أن يطبق هذه القاعدة على واقعة الدعوى. إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 388/ 2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف في حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم في التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 41 لسنة 10 ق جلسة 6 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 106 ص 335

جلسة 6 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------

(106)
القضية رقم 41 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إجراءات الطعن. حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه. الطعن فيه. عدم تقديم صورة الحكم الابتدائي. تقديمها في طعن آخر مرفوع عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين. متى يجزي؟ دوران النزاع حول مسألة قانونية بحث تعرّض لها الحكم المطعون فيه. عدم لزوم الصورة.
(ب) نزع ملكية. 

المعارضة في تقرير الخبير المعين لتقدير قيمة العقار. ميعادها. إعلان قرار وزير الأشغال بالاستيلاء. الاستيلاء ذاته لا يعتبر في حق الحكومة مبدأ لميعاد الطعن. عدم الإعلان. باب الطعن يظل مفتوحاً.
(المادتان 18 و20 من قانون نزع الملكية)

----------------
1 - إذا كان الطاعن لم يقدّم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكانت صورة هذا الحكم مودعة في طعن آخر مرفوع منه عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين فإن هذا يجزي متى كان بين جميع المحكوم عليهم تضامن أو صلة تكون معها حقوقهم غير قابلة للتجزئة. أما إذا لم تكن بينهم تلك العلاقة بل كانوا قد جمعتهم دعوى واحدة من باب تبسيط الإجراءات فقط فإن كلاً من الطعنين يكون مستقلاً عن الآخر في جميع الإجراءات. على أنه إذا كان النزاع بين طرفي الخصومة دائراً حول مسألة قانونية بحت هي مثلاً تفسير المادة 20 من قانون نزع الملكية هل بمقتضاها تكون المعارضة المرفوعة عن تقرير الخبير بشأن تقدير الثمن مقبولة شكلاً أم غير مقبولة فإن الحكم المطعون فيه يكون بتعرّضه لهذه المسألة قد اشتمل هو الآخر على ما تضمنه الحكم الابتدائي بشأنها مما يغني عن صورة هذا الحكم.
2 - إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار. وذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية وللمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما. فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد. وإذن فلا سبيل إلى التمسك بالاستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن (1).


(1) قرّرت المحكمة أيضاً هذه القاعدة في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 74 سنة 10 القضائية.

الطعن 104 لسنة 43 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 29 ص 131

جلسة 12 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

--------------

(29)
الطعن رقم 104 لسنة 43 القضائية

حكم. "حجية الحكم". عمل. استئناف. دعوى.
دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى. اختصام رب العمل للحكم في مواجهته. الحكم برفضه الدعوى لانتفاء علاقة العمل. ترك المدعي للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل. لا يكسب الحكم الابتدائي حجيته بشأن نفي علاقة العمل. علة ذلك. رب العمل ليس خصماً حقيقياً في النزاع.

---------------
الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم يحكم عليه بشيء وقد قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة له، وإذ كان ذلك فإن المطعون ضده الثاني لا يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ الحجية على قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، ولما كان ذلك. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها وبين المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 835 لسنة 1967 عمال جزئي الإسكندرية والتي قيدت برقم 443 سنة 1969 عمال كلى الإسكندرية بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب إلزام الطاعنة وفي مواجهة المطعون ضده الثاني بأن تؤدي لها المعاش المستحق لها بواقع 360 م يومياً اعتباراً من 9/ 2/ 1965 وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم.... كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في عملية نقل الأخشاب إلى البواخر وأنه في يوم 8/ 2/ 1965 سقطت عليه كمية من الأخشاب أثناء قيامه بعمله أودت بحياته وأنها مستحقة لذلك معاشاً بواقع 80 % من أجره البالغ 450 م يومياً. وبتاريخ 11/ 5/ 1971 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 299/ 27 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى معاشاً شهرياً مقداره 9 ج و360 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 12/ 1979 وفيها ألزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وأنه جاء مخالفاً للقانون، وقالت في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيساً على نفي علاقة عمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني وأنه وقد قضت محكمة الاستئناف في 9/ 12/ 1971 بناء على طلب المطعون ضدها الأولى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني - فإنه يصبح قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل انتهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدهما - ولكن الحكم المطعون فيه رغم هذا قضى للمطعون ضدها الأولى باستحقاقها لمعاش تأسيساً على قيام علاقة عمل بين مورثهما وبين المطعون ضده الثاني وبذلك يكون الحكم قد خالف حكم المادة 249 من قانون المرافعات لإهداره حجية قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل، والذي حاز قوة الأمر المقضي، كما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 التي توجب لاستحقاق معاش أن يثبت قيام علاقة عمل بين العامل وبين رب العمل وهي الواقعة التي نفاها قضاء الحكم الابتدائي الحائز لقوة الأمر المقضي آنف الذكر كما سلف البيان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم يحكم عليه بشيء وقد قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة له وإذ كان ذلك، فإن المطعون ضده الثاني لا يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ الحجية على قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها وبين المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

الطعن 72 لسنة 10 ق جلسة 27 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 105 ص 334

جلسة 27 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

--------------

(105)
القضية رقم 72 سنة 10 القضائية

حلول محل الدائن. 

مدين متضامن. وفاؤه بالدين. رجوعه على كل من المدينين معه بقدر حصته في الدين. حلوله محل الدائن في الضمانات. بالقدر الذي يجوز له المطالبة به فقط. مدين متضامن معه. دفع أكثر من حصته في الدين. توزيع ثمن أطيان له نزعت ملكيتها وفاء لدين آخر عليها. ليس للمدين الذي وفّى الدين أن يدخل في هذا التوزيع. ليس له صفة في الطعن في تصرفات ذلك المدين.
(المادة 115 مدني)

----------------
إنه بمقتضى المادة 115 من القانون المدني لا يكون للمدين المتضامن الذي أوفى الدين أن يرجع على أحد من المدينين معه إلا بقدر حصته في الدين. ثم إنه وإن كان يجوز للمدين المتضامن الذي وفّى الدائن بالدين أن يحل محله في الضمانات التي كانت له كالرهون والاختصاصات العقارية فإن هذا الحلول إنما يكون بداهة بالقدر الذي يجوز له أن يطالب به كل مدين. فإذا قضى الحكم بأن المدين المتضامن ليس له أن يرجع بشيء على مدين متضامن معه دفع أكثر من حصته في الدين، وبالتالي ليس له أن يدخل في توزيع ثمن أطيانه التي نزعت ملكيتها وفاء لدين آخر عليها، وأنه لذلك لا تكون له صفة في الطعن على تصرفات هذا المدين بطريق الصورية أو بغيرها من الطرق، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.

الطعنان 318 ، 551 لسنة 48 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 28 ص 125

جلسة 10 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

---------------

(28)
الطعنان رقما 318، 551 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
(2، 3) استئناف. دعوى "الصفة". دفوع. تأمينات اجتماعية.
(2) الدفع المبدى من النائب عن وزير التأمينات أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لانتقاء تمثيله لهيئة التأمينات الاجتماعية. هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.
(3) هيئة التأمينات الاجتماعية. تعيين النائب عنها وبيان حدود نيابته. مرجعه القانون الذي ينظم أحكامها.
(4) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض.
نقض الحكم بالنسبة للطاعن في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للطاعن في الطعن المنضم.

--------------
1 - الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وزير التأمينات الاجتماعية بصفته وإن أبدى الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة اختصامه في الطعن بالاستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع وهو انتفاء تمثيله هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطروح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها. ومن ثم فإن هذا الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالاستئناف إذ لا ينطوي على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهو دفع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 15 من قانون المرافعات. فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق في إبداء ما له من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كانت هيئة التأمينات الاجتماعية من الأشخاص الاعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدني - حق التقاضي ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها. والمرجع في بيان ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولين أقام الدعوى رقم 4883 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضدهما الثاني والثالث، وقال بياناً لها أنه يمتلك بصفته الشخصية وبوصفه ممثلاً لشركة.... السجل التجاري المبين بصحيفة الدعوى ولخلاف نشب بينه وبين العاملين بالبنك المطعون ضده الثالث فقد أوقع هذا الأخير حجزاً إدارياً على موجودات المحل وفاء لدين ادعى باستحقاقه، وأثناء قيام هذا الحجز أوقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجزاً إدارياً آخر بتاريخ 11/ 8/ 1966 شمل مقومات المتجر المادية والمعنوية وفاء لمبلغ ستة آلاف جنيه يمثل المستحق من اشتراكات التأمين على العمال، وقد اتفقت الهيئة الحاجزة مع البنك المطعون ضده الثالث على توحيد يوم بيع المحجوزات في الحجزين معاً وحددا له تاريخ 23/ 10/ 1966، بيد أن الهيئة نكثت عن اتفاقها فانفردت بتعجيل يوم البيع في الحجز المتوقع منها إلى 13/ 10/ 1966 دون مسوغ أو سبب مشروع وبالرغم من اعتراض البنك الحاجز الآخر ورفعه إشكالاً في التنفيذ فقد قامت الهيئة بإجراء البيع في هذا اليوم وقبل أن يتم الإعلان عنه إعلاناً قانونياً، ولقد اتخذت في سبيل ذلك إجراءات صورية مشوبة بالغش والتواطؤ انتهت إلى إثبات رسو مزاد البيع على المطعون ضده الثاني بثمن بخس، ولذا فقد أقام دعواه طالباً الحكم بانعدام وصورية البيع الذي أجرى يوم 13/ 10/ 1966 وإعادة المحجوزات إليه وتمكنه من تسلم المحل التجاري. وبتاريخ 23 فبراير سنة 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين المختص بنظرها. وبجلسة أول إبريل سنة 1974 التي نظرت فيها الدعوى أمام هذا القاضي صدر قرار بالتأجيل لجلسة 22 من إبريل سنة 1974 كطلب مورث المطعون ضدهما الأولين لتصحيح شكل دعواه باختصام الطاعن "وزير التأمينات الاجتماعية" وبالصحيفة المعلنة في 20 من إبريل سنة 1974 اختصر الطاعن بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبتاريخ 3 من إبريل سنة 1975 حكم قاضي التنفيذ برفض الدعوى. فاستأنف مورث المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وقيد الاستئناف برقم 918 لسنة 92 ق ولدى نظره بجلسة 10 من مارس سنة 1976 دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له استناداً إلى أنه لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذ يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وبتاريخ 28 من يناير سنة 1978 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات البيع المتخذة بتاريخ 13/ 10/ 1966 على المنشأة المملوكة لمورث المطعون ضدهما الأولين واعتبار البيع كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده الثاني برد الموجودات المبينة بمحضر الحجز وصحيفة الدعوى إلى المطعون ضدهما الأولين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 551 سنة 48 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وطعن أيضا في هذا الحكم بطريق النقض من المطعون ضده الثاني وقيد طعنه برقم 318 لسنة 48 ق وقدمت النيابة العامة بشأنه مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة المشورة رأت تجديد جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها. وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 551 لسنة 48 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والمادة التاسعة من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها في التقاضي، وأنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم تمثيله هذه الهيئة ولكن المحكمة قضت برفض الدفع استناداً إلى أنه قد مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه الموضوعي بالصفة ذاتها التي اختصم بها في الاستئناف، وهذا قول من الحكم خاطئ في القانون ذلك أن مجرد اختصام الطاعن ومثوله أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يمنحه صفة النيابة عن الهيئة وتمثيلها أمام القضاء إذ هي نيابة قانونية مصدرها القانون الذي يعين مداها ويبين حدودها، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص الدفع وذلك بالوقوف على ممثل الهيئة في التقاضي طبقاً لأحكام القانونين آنفي الذكر بما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تقضي به المادة 232 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن وإن أبدى الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة اختصامه في الطعن بالاستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع وهو انتفاء تمثيله هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطروح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها، ومن ثم فإن هذا الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالاستئناف إذ لا ينطوي على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهو دفع موضوعي بما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 115 من قانون المرافعات، فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة الاستئناف، ولما كانت هيئة التأمينات الاجتماعية من الأشخاص الاعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدني - حق التقاضي ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها. والمرجع في بيان ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ جرى في قضاؤه برفض الدفع بعدم القبول الذي تمسك به الطاعن على سند من أنه مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه في موضوع النزاع وصدر الحكم المستأنف لصالحه بذات الصفة التي اختصم بها في الاستئناف وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يجابه هذا الدفع وفقاً لما سلف من بيان حقيقته ومرماه فهو لا يصلح رداً على ما يقوم عليه الدفع من منازعة الطاعن في نيابته عن الهيئة المعنية بالخصومة وتمثيله لها في التقاضي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقصي الممثل القانوني للهيئة على ضوء ما تكشف عنه أحكام القانون في هذا الصدد وبحث مدى صحة اختصامه من واقع سير الخصومة في الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه بهذا السبب.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر رقم 318 سنة 48 ق.