جلسة 13 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض سعد.
----------------
(32)
الطعن رقم 316 لسنة 43 القضائية
حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. عمل.
القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.
---------------
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانقضائه، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن، بفروق الأجر المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم..... عمال جزئي الإسكندرية والاستئناف رقم.... عمال مستأنف الإسكندرية من حق في فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1996 لاستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة وما لهذا القضاء من حجيته قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التي تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التي صدر بشأنها، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة الطالب بفروق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطاعن لهذه الفروق، فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة السيوف للغزل والنسيج والشركة العربية لتجارة المنسوجات - الدعوى رقم 1506 لسنة 70 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 300 جنيهاً، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 60 جنيهاً واعتبار أجره ابتداء من 1/ 12/ 1970 مبلغ 20 ج و760 م، وقال بياناً لها أنه سبق أن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية بطلب إلزامها بأن تؤدي له الفروق المستحقة عن أجره في المدة 1/ 1/ 1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بالمساواة بزملائه عملاً بالمادة 53 من قانون العمل وقضى له بهذه الفروق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي بعد أن تأيد بالاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية - وإذ استحقت له فروق أخرى عن مدة تالية من 1/ 10/ 1966 حتى 31/ 8/ 1970 قبل المطعون ضدها الأولى، ومن 1/ 9/ 1970 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 قبل المطعون ضدها الثانية فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 23/ 12/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 117 لسنة 28 ق، وفي 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى برفض الدعوى يكون قد فصل على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم، وفى ذات الموضوع، فقد قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية والذي تأيد استئنافياً في القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية بفروق أجر للطاعن لمساواته بزميل له في الفترة من 1/ 1/ 1962. حتى آخر سبتمبر سنة 1966 بما لا يجوز معه المجادلة في هذا الشأن عن مدة لاحقة، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق مما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية بتاريخ 16/ 3/ 1970 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و755 م قيمة فروق الأجر المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى آخر سبتمبر سنة 1966 تأسيساً على وجوب مساواة أجره بأجر زميله المقارن به، وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الحكم للطاعن بالفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1966 حتى آخر ديسمبر 1970 استناداً لذات الأساس الذي حمل عليه طلباته في الدعوى رقم 2661 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية، وانحسم الخلاف بينهما بشأنه بالحكم النهائي الصادر فيها، لما كان ذلك، وكانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه. فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها - لما كان ما تقدم. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن، بفروق الأجر المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2261 لسنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية والاستئناف رقم 123 لسنة 1970 عمال مستأنف الإسكندرية من حق في فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1/ 1/ 1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة لما لهذا القضاء من حجية قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التي تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التي صدر بشأنها، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة الطالب بفروق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
(1) نقض 21/ 4/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.