الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 31 لسنة 10 ق جلسة 12 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 81 ص 285

جلسة 12 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(81)
القضية رقم 31 سنة 10 القضائية

إبطال تصرف المدين. سبيله: 

الدعوى البوليصية - الدعوى بالصورية. اختلاف الدعويين من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض. الطعن بالصورية. الحكم بإبطال التصرف لثبوت صوريته. تعرّض الحكم للبحث في الدعوى البوليصية. لا يستوجب نقضه. طلب مدعي الصورية إبطال التصرف مع طلب ملكيته للأرض المتنازع عليها. جوازه. القضاء له بالملك وبإبطال التصرف. سلامته. تأسيس الحكم على الصورية. البحث في أسبقية دين الطاعن بالصورية على التصرف. لا محل له. 

(المادة 143 مدني)

----------------
إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية. والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض. ففي الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جدّيته، ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه. أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدّية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين بحيث إذا كان قد تلقاها عنه آخر أو نفذ عليها دائن له كان ذلك صحيحاً. وإذن فلمن يطعن على التصرف أن يتخير من هاتين الدعويين الدعوى التي يتحقق بها غرضه. فإن كان قد اختار الدعوى بالصورية، ورأت المحكمة صحة دعواه وقضت له بطلباته، وكانت مع ذلك قد عرضت في أثناء البحث إلى الدعوى البوليصية وتكلمت عنها فذلك منها يكون تزيداً لا يستوجب نقض الحكم. ثم إن مدّعي الصورية له أن يضم إلى طلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى طلب إبطال التصرف الذي حصل فيها، وفي هذه الحالة يكون الحكم بثبوت الملك للمدّعي، وبإبطال التصرف لثبوت صوريته سليماً. ثم إنه إذا كان الحكم مؤسساً على الصورية فإن البحث في أسبقية دين نازع الملكية (الطاعن بالصورية) على التصرف لا يكون له محل.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى - على ما جاء بالحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق المطروحة لدى محكمة الموضوع - في أن المرحوم خليل إبراهيم شيحا مورّث المطعون ضدّهم رفع ضدّ الطاعنة وآخرين أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية الدعوى رقم 139 سنة 1936 وطلب في صحيفتها المعلنة في 17 من مارس سنة 1936 الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً مبينة بصحيفة الدعوى لتسلمها وإدارتها وتحصيل ريعها وإيداعه خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً في الدعوى الموضوعية، وطلب الحكم في الموضوع: (أوّلاً) بإبطال عقد البيع المسجل في 18 من فبراير سنة 1932 والصادر للطاعنة من محمد محمد أبو علي بمقدار 6 أفدنة و6 قراريط و20 سهماً وشطب التسجيلات الموقعة على الـ 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً. (ثانياً) تثبيت ملكيته إلى 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً المبينة الحدود والمعالم بالعريضة الابتدائية ومنع منازعة الطاعنة والبائعين إليها (محمد محمد أبو علي وحسن محمد أبو علي) له فيها وتسليمها إليه مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ بغير كفالة. وبتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1936 عدّل مورّث المطعون ضدّهم طلباته إلى ما يأتي: (أوّلاً) الحكم بإبطال وفسخ عقد البيع المسجل في 18 من فبراير سنة 1932 برقم 1028 وشطب التسجيلات الموقعة على 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً. (ثانياً) تثبيت ملكيته إلى 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً المبينة بالعريضة وإعلان تعديل الطلبات ومنع منازعتهم له فيها وتسليمها إليهم. (ثالثاً) نقل تكليف 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً من اسم الطاعنة ومحمد محمد أبو علي وحسن محمد أبو علي لاسمه. (رابعاً) إلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1938 قضت محكمة أوّل درجة غيابياً بالنسبة لحسن محمد أبو علي وحضورياً لمن عداه: (أوّلاً) بإبطال التصرف في عقد البيع الرقيم 28 من يناير سنة 1932 والمسجل في 18 من فبراير سنة 1932 برقم 1028 وشطب التسجيلات الموقعة على الـ 8 أفدنة وقيراطين و11 سهماً المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى المعلنة في 12 من سبتمبر سنة 1936. (ثانياً) تثبيت ملكية المدعي إلى هذا القدر ومنع منازعة الطاعنة والبائعين لها فيه. وفي 2 و6 من يونيه سنة 1938 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 829 سنة 55 قضائية وطلبت أن يقضي لها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى خليل إبراهيم شيحا مورّث المطعون ضدّهم مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقدّم وكيل الطاعنة مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم له بطلباته واحتياطياً تعيين خبير وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة جدّية شرائها بمقتضى العقد المسجل في 18 من فبراير سنة 1932. وفي 13 من ديسمبر سنة 1939 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة بتاريخ 7 من إبريل سنة 1940 فقرّر وكيلها بتاريخ 5 من مايو سنة 1940 بالطعن فيه بطريق النقض، وأعلن هذا التقرير إلى المطعون ضدّهم في 9 و14 من الشهر المذكور، وقدّم في 22 منه مذكرة شارحة لأسباب الطعن... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل فيما يأتي:
(أولاً) خالف الحكم المادة 143 من القانون المدني. وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الدعوى البوليصية يرفعها الدائن ليستد دينه من العين، فمن يطلب تثبيت ملكيته لعقار لا يجوز له أن يطلب بطلان تصرف مدينه بالدعوى البوليصية، وكل ما للمحكوم له ببطلان التصرف هو التنفيذ على العقار، وما يتبقى منه أو من ثمنه يكون حقاً للمتصرف.
(ثانياً) خالف الحكم القانون إذ أبطل عقد الطاعنة لسندات يدعيها خليل شيحا ثابتة التاريخ قبل التصرف، وإذ اعتبر الطاعنة متواطئة من غير دليل يصلح لإثبات العلم وقت العقد أو لإثبات أسبقية دينه على التصرف.
(ثالثاً) خالف الحكم القانون إذ قضى لخليل شيحا بأطيان مفرزة لا تنطبق على الأطيان الشائعة الواردة بحكم المزاد بحجة أنها هي المملوكة لمدينه، كما خالفه برفضه طلب تعيين خبير لتطبيق المستندات مع أنه طريق الإثبات القانوني. وكذا بأخذه بالحكم الصادر في دعوى الحراسة مع أنه حكم مؤقت في دعوى مستعجلة لا حجية له في الدعوى الموضوعية.
وحيث إنه عن الوجهين الأوّل والثاني فإن الخلاف بين طرفي الخصومة كان قائماً حول ملكية الأرض موضوع النزاع وما يعترض هذه الملكية من ادعاء الطاعنة بملكية جانب من هذه الأرض بناء على عقد الشراء الذي تتمسك به الصادر لها من المطعون ضدّه السادس. ولذا فقد طلب خليل شيحا (مورّث المطعون ضدّهم من الأوّل إلى الخامس) في دعواه الحكم بالملكية وبإبطال عقد البيع الذي تتمسك به الطاعنة وكان سبباً في عدم تمكينه من الاستقرار في الأرض التي رسا مزادها عليه حتى انتهى به الأمر إلى رفع الدعوى الحالية بغية حسم النزاع نهائياً بإبطال العقد المذكور.
وحيث إن المادة 143 من القانون المدني تتسع للطعن على تصرف مدين إبطاله لكل من الدعويين البوليصية والصورية. وإبطال التصرف في كلتيهما وإن كان له أساس واحد هو الإضرار بالغير إلا أن لكل منهما غرضاً خاصاً. ففي الدعوى البوليصية لا يكون الطعن في التصرف من ناحية جدّيته ووجوده فعلاً بل من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف وإضراره بحقوق دائنيه. والغرض من هذه الدعوى إعادة الملك للمدين للتنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه. أما في الدعوى بالصورية فالطعن هو بعدم جدّية التصرف، ونتيجتها إعدام العقد الظاهر وإزالة أثره بين المتعاقدين واعتبار أنه لم يخرج من مال المدين البائع. فإذا كان تلقاه عنه أحد أو نفذ عليه دائن، كان ما وقع صحيحاً لا مطعن عليه. ولمن يطعن في التصرف اختيار الدعوى التي يراها محققة لغرضه من الطعن. فإذا ظهر أنه اختار الدعوى بالصورية وبحث الحكم فيها (كما هو الواقع في هذه الدعوى) كان لا أهمية لما تطرق إليه الخصوم أو عرض له الحكم من البحث في الدعوى البوليصية.
وحيث إنه يبين مما جاء بعريضة الدعوى وما تحدّث عنه الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المستأنف أن طعن خليل شيحا في عقد الطاعنة إنما كان بالصورية. فقد أشار الحكم الابتدائي إلى ما يتمسك به خليل شيحا من صورية العقد وتحريره بطريق التواطؤ بين الطاعنة وشقيقها المدين هروباً من الدين. ثم قال "وحيث إن الصورية في هذا النزاع معناها أن العقد الظاهر (موضوع القضية) غير صحيح في اعتبار المتعاقدين إذ أن الاتفاق فيه لا حقيقة له. وحيث إنه من المقرّر أن صورية العقد ليست بذاتها سبباً من أسباب البطلان مهما كان الباعث عليها، ولكن العقد الصوري يبطل بسبب آخر. وذلك السبب قد بينه المدّعي في دفاعه بقوله إن البيع أضر بحقوقه بصفته دائناً، فالحكم هو إذن للمادة 143 المذكورة". ثم أورد الحكم بعدما تقدّم ردّ الطاعنة على الدفع بالصورية وأخذ في تفنيده. والحكم وإن كان قد تطرّق في سبيل ذلك إلى البحث في توافر العناصر التي تقتضيها الدعويان معاً إلا أنه مع ذلك أثبت أن عقد الطاعنة لم يكن جدياً، وأنه حرّر بالتواطؤ بينها وبين أخيها هروباً من دين خليل شيحا. ودلل على هذا بصلة القرابة وبموقف الطاعنة في أدوار النزاع وبغير ذلك من الإجراءات والظروف التي لابست هذا النزاع، وهي في مجموعها تنتج ما ذهبت إليه المحكمة من صورية العقد ومن أن من شأن إبطاله على هذا الأساس أن يكون نزع الملكية قد تناول أرضاً مملوكة للمدين الموجهة إليه دعوى نزع الملكية ويكون خليل شيحا الراسي عليه المزاد قد تملكها بحكم صحيح.
وحيث إنه ما دام الطعن على عقد شراء الطاعنة لأرض النزاع كان بالصورية للوصول إلى اعتبار العقد كأن لم يكن، فقد كان من الطبيعي أن يضم خليل شيحا إلى طلب ملكيته لأرض النزاع إبطال التصرف الذي يتناولها، ويكون الحكم في قضائه بالطلبين معاً - بعد أن ثبت له الملك ورأى توافر عناصر الصورية - قد جاء على أساس سليم. ومتى كان الحكم مؤسساً على الصورية فلا محل مع ذلك للبحث في أسبقية دين نازع الملكية على التصرف لأن الصورية لا تقتضيها، ولا في جواز أو عدم جواز الجمع بين الدعوى البوليصية ودعوى تثبيت الملك في النزاع الحالي.
وحيث إنه عن الوجه الثالث فإن محكمة الموضوع قد عرضت لما ادعته الطاعنة من أن الأرض الراسي مزادها على خليل شيحا هي غير أرض النزاع، ومحصت هذا الدفاع تمحيصاً وافياً، وخلصت من بحثها إلى أن أرض العقد تدخل ضمن أرض حكم مرسى المزاد، وأنها لذلك لا ترى ضرورة لندب خبير لتطبيق المستندات. وكلام الحكم في هذا كله تقدير موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه. كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير في الدعوى إذا هي كوّنت لها رأياً فيها على أساس ما تقدّم لها من مستندات. أما ما تعترض به الطاعنة من أن محكمة الموضوع اعتبرت الحكم الصادر في دعوى الحراسة حجة عوّلت عليها في حكمها فحقيقته أن محكمة الموضوع أشارت إلى ما تضمنته أسباب هذا الحكم كدليل بين كثير من الأدلة التي استعرضتها لإثبات الصورية التي اقتنعت بها وكان لمدّعيها أن يثبتها بجميع طرق الإثبات.

الطعن 45 لسنة 10 ق جلسة 5 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 79 ص 280

جلسة 5 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(79)
القضية رقم 45 سنة 10 القضائية

بيع. 

حق الضمان. متى يتولد هذا الحق؟ من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. عدم حصول تعرّض فعلي للمشتري. مجرّد خشيته تعرّض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع. لا يخوّله حق الرجوع على البائع بالضمان. دعوى الضمان. مدّة التقادم المسقط لها. لا تبدأ إلا من وقت التعرض.
(المواد 266 و300 و304 مدني)

-----------------
لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرّر للمشتري على البائع ما يحدّد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرّض الفعلي. فإن المادتين 266 و300 من القانون المدني قد نصتا فقط على إلزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، والمادة 304 توجب على البائع إذا حصل تعرّض للمشتري أن يردّ إليه الثمن مع التضمينات. أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التي تراعى في تعيين الثمن وتقدير التضمينات. وإذن ففقه القانون هو الذي يرجع إليه في تحديد هذا الوقت. وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذي فيه يمكن قانوناً المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. ولهذا تواضع الفقه على أن مجرّد خشية المشتري تعرّض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوّله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرّض فعلي، وبالتالي لا تبدأ مدّة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرّض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الموضوع - فيما يأتي:
اشترى مورّث الطاعنين (الشيخ عبد العزيز خليل البيه) من مورّثة المطعون ضدّهم (الست هتم علي بحيري) فداناً و8 قراريط بعقد عرفي تاريخه 20 ديسمبر سنة 1911 ومسجل في 28 من ذلك الشهر. وفي سنة 1918 نزع البنك الزراعي المصري ملكية العين المشتراة، فرفع مورّث الطاعنين الدعوى رقم 3972 سنة 43 قضائية أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة طالباً إلغاء إجراءات نزع الملكية التي قام بها البنك، أو الحكم له بمبلغ 200 جنيه قيمة الثمن الذي دفعه و50 جنيهاً بصفة تعويض. وفي 13 من نوفمبر سنة 1918 قضت المحكمة المذكورة برفض دعوى إلغاء إجراءات نزع الملكية الموجهة إلى البنك، وبقبول دعوى الضمان وإلزام مورّثة المطعون ضدّهم ومحمد سليمان الجزلة بأن يدفعا للمدعي متضامنين مبلغ 200 جنيه مع الفوائد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. فرفع الطاعنون بعد ذلك الدعوى رقم 316 سنة 1936 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدّهم وطلبوا في صحيفتها المعلنة بتاريخ 6 و8 من سبتمبر سنة 1936 نزع ملكية المطعون ضدّهم من فدان و7 قراريط وسهم والمنزل الموضحة حدودها بتلك الصحيفة وفاء لمبلغ 208 جنيهات المحكوم به من المحكمة المختلطة. وفي أثناء نظر هذه الدعوى دفع محامي المطعون ضدّه الأوّل بعدم جواز نزع الملكية لأن مورّثته كانت من صغار الزرّاع، فقضت المحكمة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1938 بقبول هذا الدفع وعدم جواز نزع الملكية. وبتاريخ 11 من أغسطس سنة 1938 استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبين بصحيفة استئنافهم المقيدة برقم 733 سنة 55 قضائية إلغاءه ورفض الدفع الفرعي المقدّم من المعارض ضدّه الأوّل والحكم بنزع الملكية. وبتاريخ 20 من يونيه سنة 1939 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدّهم بجميع الطرق بما فيها البينة أن مورّثتهم كانت تشتغل بالزراعة وأجازت للطاعنين النفي بالطرق ذاتها. ثم قضت بتاريخ 6 مارس سنة 1940 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الاستئناف للمستأنف عليه الأوّل (المطعون ضدّه الأوّل).
أعلن هذا الحكم للطاعنين بتاريخ 30 من مايو سنة 1940 فطعن فيه وكيلهم بطريق النقض في 29 من يونيه سنة 1940 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّهم في 7 و11 من يوليه سنة 1940... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم أنه خالف القانون في تعيينه وقت نشوء الدين الذي على ضوئه تم الفصل في الدفع المقدّم من المطعون ضدّه الأوّل إذ قال إنه في تاريخ نزع الملكية في سنة 1918، مع أنه كان ينبغي أن يكون في التاريخ الذي حصل فيه التعاقد بين مورّث الطاعنين ومورّثة المطعون ضدّهم أي وقت عقد البيع في سنة 1911، إذ في هذا الوقت كان مورّث الطاعنين يتعامل على أساس أن البائعة له تملك أكثر من خمسة أفدنة. وإزاء نزع ملكية الأطيان من تحت يده يكون له حق الرجوع بالثمن المدفوع منه والذي نشأ عن عقد البيع بما أن هذا العقد هو أساس الصلة بينهما ومنه يبتدئ حق مورّثهم. وما جاء في الحكم المطعون فيه من أن الحق في رفع دعوى الضمان لا يبتدئ إلا من تاريخ التعرّض الفعلي لا يغير وضع المسألة. لأن الحق في الدعوى غير الحق الذي نشأت عنه. وعقد البيع هو الذي تولدت عنه الالتزامات التبادلية التي منها التزام المشتري بدفع الثمن في مقابل التزام البائع بنقل الملكية غير مشوبة بما يؤثر فيها. فإذا ظهر أن البائع لم يوف بالتزامه وحصل التعرّض كان ملزماً برد الثمن. ومنشأ هذا الالتزام هو عقد البيع نفسه، لا التعرّض الذي كان سببه فعلاً سابقاً على تاريخ البيع. يؤيد ذلك: (1) ما جاء في المادة 266 من القانون المدني من أنه يترتب على البيع الصحيح "أنه يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وبضمانة عدم منازعته فيه، فعلى مقتضى هذا النص يكون منشأ الضمان وقت البيع لا وقت التعرّض. (2) ما جاء في المادة 300 من أن "من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني على المبيع وقت البيع". ومفاد ذلك أن حق الضمان إنما يرجع إلى وقت البيع وإن كان لا تجوز الدعوى به إلا عند التعرّض الفعلي. (3) ما جاء في المادة 306 من تخويل المشتري الرجوع على البائع بالثمن المدفوع منه بتمامه ولو نقصت قيمة المبيع. وهذا يدل على أن الحكم في دعوى الضمان أساسه الحق الذي ينشأ من الإخلال بعقد البيع مما يستوجب الرجوع إلى تاريخ هذا العقد.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعنون يرجع إلى ما جاء في الحكم في الفقرات الآتية: "وحيث إنه عن المسألة الأولى فإن المستأنفين (الطاعنين) يذهبون إلى أن تاريخ نشوء الدين هو سنة 1911 وهو التاريخ الذي اشترى فيه مورّثهم الفدان و18 قيراطاً من مورّثة المستأنف ضدّهم (المطعون ضدّهم) وهو القدر الذي نزع ملكيته بعد ذلك البنك الزراعي، وترتب على نزع الملكية الحكم من المحاكم المختلطة بالتعويضات. وحجتهم في ذلك أن البائع يكون ضامناً للمشتري الانتفاع بالشيء المبيع بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني على المبيع. ويقولون بأنه إذا ثبت أن تاريخ نشوء الدين هو سنة 1911 يكون الدين قبل صدور القانون رقم 4 سنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 سنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة".
"وحيث إنه من المقرّر فقهاً وقضاء أن حق المشتري في رفع دعوى الضمان على البائع لا ينشأ إلا من اليوم الذي يحرم فيه فعلاً من العقار المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه".
"وحيث إن الثابت الذي لا نزاع فيه أن نزع الملكية كان في سنة 1918 فيكون حق المشتري وهو مورث المستأنفين (الطاعنين) قد نشأ من هذا التاريخ لا قبله".
هذا ما جاء في الحكم وكان مثاراً للطعن.
ومن حيث إنه لا يوجد فيما أورده القانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرّر للمشتري على البائع ما يفيد أن هذا الحق ينشأ من وقت عقد البيع أو من وقت التعرّض الفعلي. فإن المادتين 266 و300 من القانون المدني إنما نصتا فقط على إلزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة. فإذا لم يقم بهذا الالتزام وحصل التعرّض للمشتري وجب عليه وفقاً للمادة 304 رد الثمن مع التضمينات. أما المواد التي تلي هذه المادة فلا تتضمن سوى الأحكام التي تراعى في تعيين الثمن وتقدير التضمينات. والواقع أن هذه النصوص لم تتعرّض لتعيين الوقت الذي يتولد فيه حق الضمان. كما لم يتعرّض لذلك أي نص آخر من نصوص القانون فيجب الرجوع - كما قالت هذه المحكمة من قبل - إلى فقه القانون الذي بمقتضاه يعتبر الحق موجوداً من الوقت الذي يمكن قانوناً المطالبة به. وينبنى على ذلك أن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. ومما يؤيد هذا النظر ما هو مقرّر من أن مجرّد خشية المشتري تعرّض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوّله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرّض فعلي، ومن أن دعوى الضمان لا تبدأ مدّة التقادم المسقط لها إلا من وقت هذا التعرّض. وما ذلك إلا لأن التعرّض هو منشأ الحق في الضمان، وأن البائع قبل حصول أي تعرّض ليس عليه من التزام سوى تمكين المشتري من الحيازة الهادئة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدّم أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن حق الطاعنين لم ينشأ إلا من وقت نزع الملكية قد أصاب خلافاً لما يزعمونه. ولذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 37 لسنة 10 ق جلسة 05 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 78 ص 279

جلسة 5 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(78)
القضية رقم 37 سنة 10 القضائية

إثبات:
(أ) عقد عرفي (بيع). الاستناد في إثباته إلى شهادة مستخرجة من دفتر التصديقات. جوازه.
(ب) ورقة مودعة عند شخص. حصول شخص عليها برضاء المودعة لديه وتمسكه بها في إثبات حق له على المودع. جوازه. مثال. إيصال أعطاه البائع لمن استرد منه العقد الذي كان استودعه إياه. اعتماد المشتري عليه في إثبات حصول البيع له. جوازه.
(المادتان 217 و231 مدني)
(جـ) إقرار. الواقعة المقرّ بها. ثبوتها من دليل آخر. لا يعدّ تجزئة للإقرار. 

(المادة 233 مدني)

--------------
1 - الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.
2 - الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه.
3 - لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار.

الطعن 227 لسنة 46 ق جلسة 8 / 6/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 49

جلسة 8 من يونيه سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

---------------

(15)
الطعن رقم 227 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

أقدمية.
القواعد التنظيمية التي تضعها الوزارة لتحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية. وجوب مراعاتها بالنسبة للجميع. مثال. بشأن تعيين أحد النظراء على خلاف هذه القواعد.

----------------
مفاد نص المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إن لوزارة العدل سلطة تقديرية في تحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية إلا أنها متى وضعت قواعد تنظيمية لتحديد هذه الأقدمية فإنه يجب مراعاتها بالنسبة للجميع. وإذ كان الثابت من المذكرة المرفوعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية للموافقة على تعيين مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه أنه قد تم ترتيب أقدميتهم وفقاً لأسبقية توافر شروط صلاحية تعيين كل منهم في وظيفة مساعد نيابة وعند تساوي الصلاحية تحددت الأقدمية وفق القواعد الخاصة بأسبقية دور التخرج ودرجة التقدير فيه على التوالي ثم أخيراً الأكبر سناً على ألا تترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في النيابة العامة - وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1966 وعين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقتضى قرار مديرها العام وتسلم العمل بتاريخ 5/ 1/ 1967 بوحدة الدعاوى والتحقيقات وكان يقوم بأعمال التحقيقات وإعداد المذكرات القانونية بدفاع الهيئة في الدعاوى ومتابعة سير هذه الدعاوى، فإن الطالب يكون قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 5/ 1/ 1967 وتوافرت له شروط الصلاحية في وظيفة مساعد نيابة طبقاً للمادة 116 من قانون السلطة القضائية في 5/ 1/ 1969، وإذ كان الثابت أن وزارة العدل حددت تاريخ استيفائه شروط الصلاحية للتعيين في 5/ 1/ 1972 فإنها تكون قد خالفت القانون والقواعد التي اتبعها بالنسبة لبقية زملائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب في 3/ 11/ 1976 للحكم بتصحيح ترتيبه في حركة تعيين مساعدي النيابة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 765 لسنة 1976 طبقاً للتاريخ الصحيح لممارسته العمل القانوني وقال بياناً لذلك أن وزارة العدل راعت في ترتيب أقدمية المعينين بالقرار المطعون فيه تاريخ بدء العمل بالقانوني ولكنها عند تحديد أقدمية الطالب وقعت في خطأ مادي إذ اعتبرت تاريخ بدء العمل القانوني بالنسبة له هو 5/ 10/ 1972 في حين أن صحته 5/ 1/ 1969 مما يقتضي تعديل أقدميته الواردة بالقرار المطعون فيه بوضعه بعد الأستاذ....... وطلبت الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن تحديد أقدمية النظراء مما تستقل به جهة الإدارة. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.. الذي يحكم حالة الطالب تشترط فيمن يعين مساعداً للنيابة إذا كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني. ولما كانت المادة 124 من هذا القانون تنص على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء، وكانت المادة 51 تنص في فقرتها الثانية على أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين فإن مفاد ذلك أن لوزارة العدل سلطة تقديرية في تحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية إلا أنها إذا وضعت قواعد تنظيمية لتحديد هذه الأقدمية فإنه يجب مراعاتها بالنسبة للجميع وإذ كان الثابت من المذكرة المرفوعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية للموافقة على تعين مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه أنه قد تم ترتيب أقدميتهم وفقاً لأسبقية توافر شروط صلاحية تعيين كل منهم في وظيفة مساعد نيابة وعند تساوي الصلاحية تحدد الأقدمية وفق القواعد الخاصة بأسبقية دور التخرج وسنته ودرجة التقدير فيه على التوالي ثم أخيراً الأكبر سناً على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في النيابة العامة - وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1966 وعين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقتضى قرار مديرها العام رقم 19 لسنة 1967، وتسلم العمل بتاريخ 5/ 1/ 1967 بوحدة الدعاوى والتحقيقات وكان يقوم بأعمال التحقيقات، وإعداد المذكرات القانونية بدفاع الهيئة في الدعاوى ومتابعة سير هذه الدعاوى، فإن الطالب يكون قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 5/ 1/ 1967 وتوافرت له شروط الصلاحية في وظيفة مساعد نيابة طبقاً للمادة 116 من قانون السلطة القضائية في 5/ 1/ 1969، وإذ كان الثابت أن وزارة العدل حددت تاريخ استيفائه شروط الصلاحية للتعيين في 5/ 1/ 1972 فإنها تكون قد خالفت القانون والقواعد التي اتبعها بالنسبة لبقية زملائه مما ترتب عليه تأخير أقدميته إذ كان يتعين تحديدها في قرار التعيين - على الأساس المتقدم - بعد الزميل...... الذي استوفى شروط الصلاحية في 10/ 12/ 1967 وقبل الزميل..... الذي استوفى شروط الصلاحية في 10/ 2/ 1969، وإذ لم يلتزم القرار الجمهوري المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاءه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب بعد الأستاذ........ مباشرة.

الطعن 275 لسنة 46 ق جلسة 25 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 46

جلسة 25 من مايو سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

---------------

(14)
الطلب رقم 275 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

ترقية
تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام في شهر أغسطس سنة 1976. تقدير كفايته بدرجة فوق متوسط عن عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1976. دلالة ذلك على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق بالشهر العقاري. وجوب ترقيته مع زملائه في الحركة القضائية الخاصة بسنة 1976.

-----------------
حيث إنه وإن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه بها إلا أنه أودع بعدها في 13/ 3/ 1977 تقدير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله في شهري أكتوبر ونوفمبر 1976 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في استظهار هذه الحالة في الوقت الذي أنصبت عليها باعتباره حاصلاً فيها ومنسحباً إليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقي إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بالذات بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط، فإنه يكون قد توافرت للطالب أهلية الترقية إلى الدرجة التي نالها هؤلاء الزملاء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها ويتعين إلغاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النيابة تقدم في 27/ 12/ 1971 بطلب قيد برقم 275 سنة 46 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين وكيلاً للنائب العام بمقتضى القرار الجمهوري رقم 623 لسنة 1976، وبتاريخ 23/ 8/ 1976 أخطره وزير العدل بحلول دوره في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ولم يشمله مشروع الحركة القضائية بسبب عدم تقدير كفايته بالعمل بالنيابة العامة فتظلم إلى اللجنة الخماسية، ثم صدر القرار المطعون فيه متضمناً تخطيه في الترقية، وقد جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أن تجرى التفتيش على عمله بالنيابة عن المدة من تاريخ استلامه العمل في 1/ 8/ 1976 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية، أما وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقية على أساس تقارير التفتيش عن عمله السابق بمصلحة الشهر العقاري. وأضاف الطالب في المذكرة الشارحة أن التفتيش جرى عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1976 وقدرت كفايته بدرجة فوق المتوسط. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 متضمناً ترفية الطالب إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فقد قدم بتاريخ 27/ 9/ 1977 طلباً آخر قيد برقم 135 سنة 47 ق رجال قضاء للحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته في الدرجة التي رقي إليها إلى تاريخ 29/ 11/ 1976 وهو تاريخ صدور القرار رقم 905 سنة 1976 المتضمن تخطيه في الترقية. وأيدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إنه وإن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1976 المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه فيها إلا أنه أودع بعدها في 13/ 3/ 1977 تقرير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله في شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1976 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في استظهار هذه الحالة في الوقت الذي أنصب عليها باعتباره حاصلاً فيها ومنسحباً إليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط فإنه يكون قد توافرت أهلية الترقية إلى الدرجة التي نالها هؤلاء الزملاء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص.
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 905 سنة 76 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فإن الطعن في القرار الجمهوري اللاحق رقم 382 لسنة 1977 والمتضمن ترقية الطالب لهذه الدرجة تأسيساً على أن يرجع أقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي، يكون غير منتج ولا مصلحة للطالب فيه. ويتعين لذلك رفض الطلب رقم 135 سنة 47 ق.

الطعن 131 لسنة 47 ق جلسة 18 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 41

جلسة 18 من مايو سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.

-------------

(13)
الطلب رقم 131 لسنة 47 ق "رجال القضاء"

(1 - 3) ترقية.
1 - تخطي المستشار عند ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالترقي.
2 - تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.
3 - التعيين في وظيفة مستشار. أثره. استقرار الأهلية من ناحية الكفاية الفنية. عدم جواز التفتيش على عملهم لتقدير كفايتهم الفنية.

----------------
1 - تخطي المستشار عند ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالترقي.
2 - إن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى ما يليه إلا بسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته ولئن كان لتلك السلطة الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات إلا أنه يجب ألا يكون ثمت مخالفة للقانون في تحقق وتقدير درجاتها.
3 - لما كان قانون السلطة القضائية قد نظم في المواد 78، 80، 81، 122 طريق التفتيش على رجال القضاء والنيابة العامة حتى وظيفة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ووضع لهذا التفتيش من الأحكام والضوابط ما يكفل تقدير أهليتهم تقديراً مبرءاً من العيوب، كما خلا القانون من النص على التفتيش على عمل من هم في الوظائف القضائية الأعلى، فإن المشروع بذلك قد أفصح عن أمرين أولهما أن أهلية هؤلاء من ناحية الكفاية الفنية تستقر بتعيينهم في وظيفة المستشار، وثانيهما أنه لا يجوز إجراء التفتيش على عملهم لتقدير كفايتهم الفنية، لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد لجأت في سبيل تقدير كفاية الطالب من الناحية الفنية إلى الكشوف التي حررتها محكمة استئناف أسيوط ببيان عدد القضايا التي فصلت فيها الدائرة التي كان الطالب يرأسها، واستظهرت من هذه الكشوف ضعف إقباله على العمل فإنها تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1977 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 الصادر بتاريخ 24/ 8/ 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته سابقة على المستشار.......، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونعى الطالب على القرار المطعون فيه بطلانه إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 وأضاف أنه لا يوجد ثمة مبرر لتخطيه في الترقية ذلك أن وزارة العدل اتخذت من نسبة الفصل في القضايا التي جاءت في كشوف الإنتاج الصادرة من محكمة استئناف أسيوط فأنشأت بذلك نظاماً للتفتيش على عمل المستشار لم يتضمنه قانون السلطة القضائية. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب استناداً إلى أن قانون السلطة القضائية لا يوجب على وزارة العدل إخطار من يحل دورهم في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية بأسباب تخطيهم، وأن تخطي الطالب في الترقية يبرره ما ثبت من الكشوف التي حررتها محكمة استئناف أسيوط بعدد القضايا التي فصلت فيها الدوائر المدنية خلال العام القضائي 1976/ 1977 قلة عدد القضايا التي فصلت فيها الدائرة بالنسبة لما فصلت فيه باقي الدوائر مما يدل على ضعف الطالب في الإقبال على العمل على نحو لا يؤهله للتعيين في منصب رئاسي. وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.
وحيث إن المادة 79 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ أوجب في فقرتها الثانية على وزير العدل أن يقوم - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبيناً بالإخطار أسباب التخطي، ولئن كانت عبارة النعي قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب، وكانت المادة 79 قد وردت في الفصل السابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاء بما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على اختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى؛ إلا أن الأمر يقتضي تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه - ولما كان القانون قد نظم تعيين القضاة وترقيتهم فأورد في المادة 38 منه الشروط العامة لولاية القضاء، ثم ألحقها في المواد 29 إلى 43 بشروط التعيين في وظائفه المختلفة، وأعقبها في المادة 44 ببيان إجراءات التعيين فيها، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف - تقديراً لمكانتها - في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها، إلا أنه غاير بينها - تبعاً لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار، فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في اختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر، استلزم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامي العام الأول، واستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة، فإن المشروع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في إفساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في اختيار شاغلي المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها. ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة 79 بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية قد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة، ثم نص في المادتين 81 و82 منه على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية، فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضي قرار ملزماً للجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه. ولما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الاستئناف وفقاً لنص المادة 44/ 4 هو مجرد استطلاع رأي لا تتقيد به تلك الجهة، فإن الأحكام المقررة بالمواد 79، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا تنطبق على حالة تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف؛ ويكون النعي ببطلان القرار المطعون فيه لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس.
وحيث إن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية؛ قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره دون معقب عليها، فلا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته، ولئن كان لتلك السلطة الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات إلا أنه يجب ألا يكون ثمت مخالفة للقانون في تحقق الأهلية وتقدير درجاتها، ولما كان قانون السلطة القضائية قد نظم في المواد 78، 80، 81، 122 طريق التفتيش على عمل رجال القضاء والنيابة العامة حتى وظيفة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ووضع لهذا التفتيش من الأحكام والضوابط ما يكفل تقدير أهليتهم تقديراً مبرءاً من العيوب، كما خلا القانون من النص على التفتيش على عمل من هم في الوظائف القضائية الأعلى، فإن المشرع بذلك قد أفصح عن أمرين أولهما أن أهلية هؤلاء من ناحية الكفاية الفنية تستقر بتعيينهم في وظيفة المستشار، وثانيهما أنه لا يجوز إجراء التفتيش على عملهم لتقدير كفايتهم الفنية، لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد لجأت في سبيل تقدير كفاية الطالب من الناحية الفنية إلى الكشوف التي حررتها محكمة استئناف أسيوط ببيان عدد القضايا التي فصلت فيها الدائرة التي كان الطالب يرأسها، واستظهرت من هذه الكشوف ضعف إقباله عن العمل، فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف.

الطعن 35 لسنة 10 ق جلسة 21 / 11 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 77 ص 279

جلسة 5 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(77)
القضية رقم 35 سنة 10 القضائية

(أ) دعوى وضع اليد. 

مستندات خاصة بالملك. استخلاص القاضي منها ما يتعلق بالحيازة وصفتها. جوازه.
(المادة 29 مرافعات)
(ب) دعوى التزوير الفرعية. 

ورقة رفعت الدعوى بناء عليها. طلب الخصم تأخير الحكم ليطعن فيها بالتزوير. سلطة القاضي في إهدار هذا الطلب. 

(المادتان 282 و283 مرافعات)

----------------
1 - للقاضي في دعاوى وضع اليد أن يستخلص من مستندات الخصوم ولو كانت خاصة بالملك كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها.
2 - لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدّمة في الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة. فإذا طلب الخصم تأخير الحكم في الدعوى ليطعن بالتزوير في الورقة التي رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل في الموضوع أن يقدّر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدّمه لم يكن جاداً فيه وأنه لم يبغ به إلا مجرّد المماطلة وكسب الوقت.

الطعن 36 لسنة 46 ق جلسة 27 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 31

جلسة 27 من إبريل سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وسعد العسوي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

----------------

(10)
الطلب رقم 36 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

أقدمية. محاماة.
تحديد أقدمية النظراء. جوازي لجهة الإدارة بلا معقب عليها. م 51/ 2 ق 46 لسنة 1972 النص الخاص بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء. عدم سريانه على النظراء.

---------------
متى كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين - عقب تخرجه من كلية الحقوق - في وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة وظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً باعتباره نظيراً؛ فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتي تنص على أن "تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين". ومفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها، ولما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما النص في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة "فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن
الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب في 30/ 3/ 1977 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ........ وجعلها تالية لأول القضاة المعينين من خريجي سنة 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق عام 1959 وعين عقب تخرجه محامياً بالشركة الشرقية للبترول؛ وقيد بجدول المحامين المشتغلين منذ فبراير سنة 1960، ومارس العمل القانوني النظير للأعمال القضائية بالشركة المذكورة منذ 9/ 5/ 1960 حتى صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً، وإذ كان قد أدرج - بجدول المحامين بالاستئناف منذ شهر سبتمبر سنة 1969. وحصل على دبلومين في الدراسات العليا أحدهما في القانون الخاص والآخر في الشريعة الإسلامية، وكان تحديد أقدميته على النحو الوارد بقرار تعيينه يخالف أحكام المادة 51/ 3 من القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته، ثم شفع طلبه بمذكرة طلب فيها مساواته في الأقدمية بزميله الأستاذين..... المتخرجين معه من كلية الحقوق عام 1959 وأوضح أن وزارة العدل أخطأت حين طبقت في شأنه قواعد النظراء ولم تطبق قواعد تعيين المحامين لأن صفته كنظير لا تمنع قيام صفته كمحام - وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب. كما أبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب أيضاً.
وحيث إن الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين - عقب تخرجه من كلية الحقوق - في وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة وظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً باعتباره نظيراً، ومن ثم فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والتي تنص على أن "تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين". ومفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ولما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما النص في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 72 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية الطالب في الوظيفة التي عين فيها على غير أساس.

الطعن 33 لسنة 10 ق جلسة 21 / 11 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 76 ص 273

جلسة 21 نوفمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(76)
القضية رقم 33 سنة 10 القضائية

إعلان. 

محل الخصم. ما هو؟ متى يجوز أن يحصل الإعلان في غير المحل الأصلي؟ الطعن بطريق النقض. دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية. إعلان الطعن. يجب أن يكون في المحل الأصلي. متى يصح الإعلان في غير هذا المحل؟ 

(المادتان 6 مرافعات و17 من قانون محكمة النقض)

-----------------
إنه وإن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره في المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلي إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه في أن يكون إعلانه بهذا المحل، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه في دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء. واختيار المحل في هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل ولما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك. وإذن فإعلان الطعن بالنقض يجب، إن لم يكن لشخص الخصم، أن يكون لمحله الأصلي. ولا يجوز أن يحصل في غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد اختار محلاً آخر، وكان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن؛ إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية وله إجراءاته الخاصة به، فلا يكفي أن يعلن الخصم به في المحل الذي كان قد اختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت مقدّمة من قبل لمحكمة الموضوع - فيما يأتي:
رفعت الست سكينة محمد حسين (الطاعنة) عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 143 سنة 1939 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشيخ بدر الدين شريف وعثمان محمد خليل أفندي (المطعون ضدّهما) وباشمحضر محكمة كرموز الجزئية وطلبت فيها الحكم على الأوّلين في مواجهة الثالث: (أوّلاً) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في دعوى البيع رقم 570 سنة 1938 كلي وبعدم جواز تنفيذه. (ثانياً) ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة الإسكندرية بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1938 في الدعوى رقم 570 سنة 1938 السالف ذكرها، وبطلان ما ترتب عليه من التسجيلات والإجراءات وتثبيت ملكيتها بصفتيها إلى الحصة التي قضى بنزع ملكيتها وقدرها ثمانية قراريط شائعة في أرض وبناء المنزل الكائن بشارع الثريا رقم 51 بالإسكندرية بقسم كرموز والمبينة حدوده ومعالمه بصحيفة دعوى نزع الملكية وشطب ما توقع عليه من التسجيلات. (ثالثاً) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها بصفتيها مائة جنيه على سبيل التعويض. كل ذلك للأسباب التي بينتها في صحيفة دعواها المعلنة بتاريخ 18 و24 من يناير سنة 1939 مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 12 من إبريل سنة 1939 قضت المحكمة: (أوّلاً) برفض الطلب الأوّل الخاص بوقف تنفيذ الحكم الصادر في دعوى البيع رقم 570 سنة 1938 كلي الإسكندرية مع إلزام الطاعنة بالمصاريف الخاصة بذلك. (ثانياً) بعدم قبول الطلب الثاني الخاص ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى سالفة الذكر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1938 مع إلزام الطاعنة بالمصاريف الخاصة بذلك. (ثالثاً) بإلزام المطعون ضدّهما الشيخ بدر الدين شريف رئيس جمعية العهد الوثيق السكوتية وعثمان محمد خليل أفندي الوكيل والنائب عن الجمعية المذكورة بطريق التضامن بأن يدفعا للطاعنة عن نفسها وبصفتها مائة جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصاريف الخاصة بذلك. (رابعاً) بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبت بصحيفة استئنافها المعلنة بتاريخ 20 و21 من مايو سنة 1939 والمقيدة برقم 604 سنة 56 قضائية إلغاءه بالنسبة للطلبات المحكوم برفضها، كما استأنفه المطعون ضدّهما وطلبا بصحيفة استئنافهما المعلنة بتاريخ 29 من مايو سنة 1939 والمقيدة برقم 670 سنة 56 قضائية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما وفض دعوى الطاعنة.
وبتاريخ 16 من يناير سنة 1940 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما: (أوّلاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد ومن عدم قبول طلب بطلان حكم مرسى المزاد. (ثانياً) بتعديله فيما قضى به من مبلغ التعويض وإلزام الشيخ بدر الدين شريف رئيس جمعية العهد الوثيق السكوتية وعثمان محمد خليل أفندي الوكيل والنائب عن تلك الجمعية بأن يدفعا بطريق التضامن للست سكينة محمد حسين بصفتيها 50 جنيهاً على سبيل التعويض. (ثالثاً) بإلزام الست سكينة محمد حسين بمصاريف استئنافها وبإلزام الشيخ بدر الدين شريف وعثمان محمد خليل أفندي بصفتهما بالمصاريف المناسبة لمبلغ 50 جنيهاً عن الدرجتين عن طلب التعويض وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
وقد طعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مايو سنة 1940 بتقرير أعلن في 21 من ذلك الشهر إلى المطعون ضدّه الأوّل في مكتب الأستاذ أحمد محمود حمادي المحامي. وفي 23 منه إلى المطعون ضدّه الثاني في مكتب الأستاذ زكريا العزوني المحامي... إلخ.


المحكمة

من حيث إن محامي المطعون ضدّهما دفع في المذكرة المقدّمة منه ببطلان الطعن وما ترتب عليه من إجراءات، لأن الطاعنة أعلنت تقرير الطعن للمدعى عليهما لا في محل إقامتهما الذي لا تجهله الطاعنة بل في مكتب المحاميين عنهما أمام محكمة الموضوع باعتباره محلاً مختاراً لهما في إجراءات النقض، مع أنهما لم يختارا هذا المحل لا صراحة ولا دلالة لتسلم الأوراق الخاصة بالنقض، فضلاً عن أن المحاميين المعلن إليهما تقرير الطعن غير مقرّرين أمام محكمة النقض والإبرام. وقد قدّم المحامي عن المطعون ضدّهما للتدليل على علم الطاعنة بمحل إقامتهما: (1) صحيفة استئناف معلنة بتاريخ 21 من مايو سنة 1939 بناء على طلب الطاعنة ومبين بها محل إقامة المطعون ضدّهما. (2) صورة من الحكم الابتدائي معلنة إليهما في 23 من مايو سنة 1939 بناء على طلب الطاعنة ومبين بالحكم محل إقامة المطعون ضدّهما أيضاً.
ومن حيث إن الطاعنة قالت في ردّها على هذا الدفع ما يأتي:
(1) إن إجراءات نزع الملكية ورسوّ المزاد ودعوى بطلان الإجراءات لم توجه إلى المطعون ضدّهما شخصياً بل وجهت إلى جمعية العهد الوثيق السكوتية التي يمثلها المطعون ضدّهما، وقد قضى في الدعوى عليهما بهذه الصفة، ورفع النقض بهذه الصفة أيضاً. ولما كانت الإعلانات يجب أن تعلن إلى محل الجمعية ولم يكن لها محل معروف بالإسكندرية بل كل ما تعرفه الطاعنة أن لهما محلاً مختاراً قضائياً هو مكتب المحاميين عنهما فقد أعلنتهما بتقرير الطعن في هذا المكتب باعتباره مقرّ الجمعية، ولم يعترض المحاميان على تسليم الإعلانات في مكتبهما.
(2) إن الحكم المطعون فيه قد أعلن بهذا المحل ودفع المبلغ المقضى به فيه.
(3) إن صحيفة الإعلان التي يستند إليها المطعون ضدّهما للتدليل على علم الطاعنة بمحل إقامتهما وأنه ذكر بها محل إقامتهما، فإن الطاعنة طلبت في الإعلان أن يعلنا في مكتب المحامي.
(4) إن القانون يقضي بأن الإعلان إذا كان باطلاً فإن البطلان يزول بحضور المعلن إليه لأن الحكمة التي توخاها الشارع هي أن يصل الإعلان إلى الخصم ليعلم بالدعوى ويجيب عنها، وقد تسلم المطعون ضدّهما الإعلانات وردا عليها في الميعاد القانوني.
(5) إن المطعون ضدّهما أعلناها في دعوى أخرى بعد صدور الحكم المطعون فيه وذكرا في الإعلان أنهما متخذان نفس المكتبين المذكورين محلاً مختاراً لهما.
ومن حيث إن صيغة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدّهما قد جاء فيها أن المحضر أعلن: (1) الشيخ بدر الدين شريف (المطعون ضدّه الأوّل) عن نفسه وبصفته المدعاة كرئيس الشركة المدنية المسماة جمعية العهد الوثيق السكوتية المقيم بالإسكندرية والمتخذ له محلاً مختاراً مكتب الأستاذ أحمد محمود حمادي المحامي. (2) عثمان محمد خليل أفندي (المطعون ضدّه الثاني) عن نفسه وبصفته المدعاة كوكيل ونائب عن جمعية العهد الوثيق السكوتية المقيم بالإسكندرية والمتخذ له محلاً مختاراً مكتب الأستاذ زكريا العزوني المحامي. الأوّل في يوم 21 من مايو سنة 1940 والثاني في يوم 23 من ذلك الشهر مخاطباً مع فرّاش كل من المكتبين المذكورين.
ومن حيث إن المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام نصت على وجوب إعلان الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم وإلا كان الطعن باطلاً، وعلى أن الإعلان يكون بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
ومن حيث إن المادة 6 من قانون المرافعات نصت على وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم المراد إعلانه أو لمحله.
ومن حيث إنه وإن كان المقصود من محل الخصم هو محله الأصلي فإن القانون لم يمنع الخصوم من التنازل عن حقهم في أن يعلنوا بمحلهم الأصلي، وأجاز لهم - كما يستفاد من مجموع نصوصه (في غير الأحوال التي يلزمهم فيها بذلك) - أن يعينوا محلاً يخصص لإعلانهم فيه في دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاءون. واختيار المحل على هذه الصورة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل ولما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك.
ومن حيث إنه لما تقدّم يتعين القول بأن إعلان الطعن بالنقض يجب أن يكون للمحل الأصلي، ولا يجوز أن يحصل في محل آخر إلا إذا ثبت أن المطعون ضدّه قد اختار هذا المحل الآخر خصيصاً ليعلن فيه بإجراءات ذلك الطعن. لأن الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية ولها إجراءاتها الخاصة بها، ولا يكفي لإعلان الخصم به في محل مختار أن يكون هذا المحل قد اختير ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه متى تقرّر ذلك يكون إعلان الطاعنة تقرير الطعن إلى المطعون ضدّهما في مكتبي الأستاذين أحمد محمود حمادي وزكريا العزوني المحاميين قد جاء على صورة مخالفة للقانون، لأنهما لم يتخذا مكتبي هذين المحاميين محلاً مختاراً لهما إلا لمناسبة توكيلهما لمباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الموضوع، ولم يثبت أنهما اتخذا المكتبين المذكورين لإعلانهما بالإجراءات الخاصة بالنقض أيضاً.
ومن حيث إنه لا يشفع للطاعنة ادعاؤها أنها تجهل مقرّ الشركة، وأنها رفعت الدعوى على المطعون ضدّهما (الأوّل بصفته رئيساً للشركة والثاني وكيلاً لها) لأن الإعلان في حالة عدم وجود محل معلوم للخصم المراد إعلانه له إجراءات خاصة في القانون كان عليها أن تلتزم اتباعها. ولا يصح أن تتخذ جهلها عذراً لتسلك سبيلاً آخر في الإعلان. كما لا يشفع لها ما تدّعيه من أنها أعلنت المطعون ضدّهما بالحكم الاستئنافي في المكتبين المتقدّم ذكرهما فإن ذلك، مع التسليم به، لا يفيد إلا بقاء المكتبين محلاً مختاراً إلى وقت الإعلان بالحكم المذكور الذي لا يعدو أن يكون من الإجراءات الخاصة بالدعوى أمام محكمة الموضوع. ولا يشفع لها أيضاً ما تقوله من أن بطلان الإعلان قد صححه تسلم المطعون ضدّهما الإعلان وتقديم مذكرتهما في الميعاد. ذلك لأنه إن جاز القول بأن وصول ورقة الإعلان الباطل إلى المعلن إليه قد يزيل هذا البطلان فإنه على كل حال لم يقم في هذه الدعوى أي دليل على تسلم المطعون ضدّهما ورقة الإعلان في الميعاد القانوني. يضاف إلى هذا أن مذكرة المطعون ضدّهما لم تتضمن سوى الدفع ببطلان الطعن بناء على بطلان الإعلان. ولا يشفع لها أخيراً ما تمسكت به من أن المطعون ضدّهما أعلناها بعد صدور الحكم المطعون فيه بصحيفة خاصة بدعوى أخرى ذكرا فيها أن المكتبين المذكورين هما محلهما المختار. وذلك لأن اختيارهما هذا المحل إنما كان في الدعوى الجديدة التي أعلناها بها، ولا علاقة له بالنقض.
ومن حيث إنه لما تقدّم يتعين قبول الدفع والقضاء ببطلان الطعن.

الطعن 23 لسنة 46 ق جلسة 27 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 28

جلسة 27 من إبريل سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي وسعد العيسوي.

---------------

(9)
الطلب رقم 23 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

مرتبات: "بدلات".
إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.

---------------
إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1975 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966، وألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التي كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان وتعين إحالة جميع هذه المنازعات - ولو كان قد قفل فيها باب المرافعة إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات، وتكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 31/ 7/ 1975، تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون ويتعين رفضها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس المحكمة تقدم بتاريخ 27/ 4/ 1976 بطلب للحكم بإلزام محافظ الدقهلية بصفته بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه، وقال بياناً لطلبه أنه كانت قد أسندت إليه رئاسة اللجنة الاستئنافية للفصل المنازعات الزراعية لمركز المنصورة، وقد حضر بصفته هذه 17 جلسة خلال شهر أغسطس سنة 1976 يستحق عنها مكافأة قدرها 51 جنيه إلا أن المدعى عليه امتنع عن الصرف استناداً إلى أن هذه اللجان ألغيت بالقانون 76 لسنة 1975، وإذ كانت المادة 3/ 2 من هذا القانون قد عهدت إلى رئيس اللجنة بإصدار قرارات إحالة ما لدى اللجنة من قضايا إلى المحاكم المختصة فيكون قد أبقى على صفته ويكون الامتناع عن صرف المكافأة له في غير محله. طلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة رأيها برفض الطلب كذلك.
وحيث إن نص المادة الثالثة من القانون 67 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها قد جرى بأن "تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما تحال إلى المحاكم الابتدائية التظلمات من قرارات اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 66 المشار إليها وتكون الإحالة للمنازعات والتظلمات المذكورة للمحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة وبدون رسوم ولو كان قد قفل باب المرافعة فيها ويجب على قلم كتاب المحكمة المختصة إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. كما قضى نص المادة 5/ 2 من هذا القانون بأن "تلغى المادة 33 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى القانون رقم 54 لسنة 66 بشأن لجان الفصل في المنازعات زراعية ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون" ونصت المادة السادسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وإذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1975 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966، وألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التي كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان، وتعين إحالة جميع هذه المنازعات - ولو كان قد قفل فيها باب المرافعة - إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات، وتكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 31/ 7/ 1975 تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون ويتعين رفضها.

الطعن 36 لسنة 10 ق جلسة 14 / 11 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 75 ص 272

جلسة 14 نوفمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(75)
القضية رقم 36 سنة 10 القضائية

تحقيق. 

طلب إجرائه. رفضه. سلطة المحكمة في ذلك.

-------------------
للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطالب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدّم بقرينة تبرر طلبه. فإذا هي كانت قد اقتنعت من الأدلة القائمة في الدعوى بثبوت الحقيقة القانونية التي قالت بها، وكانت هذه الأدلة مؤدّية إلى ما رتبته عليها، فلا يقبل الطعن في حكمها لرفضها هذا الطلب.

الطعن 38 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 25

جلسة 23 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.

----------------

(8)
الطلب رقم 38 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

أقدمية ترقية.
تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

------------------
الأصل في تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التي تملك هذا الحق، واستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفقرة الأخيرة من المادة 44 على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص، فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية... "وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جمع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة". لأن التماثل الذي عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها، إذ كان ذلك وكانت ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهوري في 7/ 9/ 1974 دون أن ترتد إلى 16/ 8/ 1974 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، وكان الأستاذ... الذي يطلب الطالب أن يكون سابقاً له في الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة في 2/ 9/ 1974 وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعينه في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 7/ 9/ 1974 فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم بهذا الطلب في 31/ 8/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بين وكلاء النيابة العامة بعد الأستاذ..... ويجعل أقدميته سابقة على الأستاذ...... وكيل النائب العام، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1967 واشتغل بالمحاماة التي أن عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية في 28/ 1/ 1969، وبتاريخ 16/ 8/ 1974 وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته إلى درجة وكيل نيابة إدارية إلا أن القرار الجمهوري بترقيته لهذه الوظيفة تراخى إصداره حتى يوم 7/ 9/ 1974، وبتاريخ 26/ 7/ 1975 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تعيينه وكيلاً للنيابة العامة محدداً أقدميته بعد الأستاذ...... وكيل النيابة العامة، ولما كانت المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بتحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، وكان الطالب يعتبر معيناً في درجة وكيل نيابة إدارية من تاريخ 16/ 8/ 1974 وهو تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته لهذه الدرجة، فإنه كان يتعين تحديد أقدميته عند تعيينه وكيلاً للنيابة العامة قبل الأستاذ....... الذي لم يرق إلى هذه الوظيفة إلا في 3/ 9/ 1974، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إن الأصل في تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التي تملك هذا الحق، واستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفقرة الأخيرة من المادة 44 على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة.... "وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك المعاشات وبنظامها، جمع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة" لأن التماثل الذي عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها، إذ كان ذلك وكانت ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهوري في 7/ 9/ 1974 دون أن يرتد إلى 16/ 8/ 1974 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، وكان الأستاذ... الذي يطلب الطالب أن يكون سابقاً له في الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة في 3/ 9/ 1974 وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعينه في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 7/ 9/ 1974 فإن الطلب يكون على غير أساس.

الطعن 28 لسنة 10 ق جلسة 24 / 10 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 73 ص 260

جلسة 24 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(73)
القضية رقم 28 سنة 10 القضائية

اختصاص. وقف. 

نزع ملكية الأرض الموقوفة وفاء لدين على من باعها للواقف. ثمنها الذي استرده الواقف. هل هو مال موقوف أو لا؟. نزاع متعلق بأصل الوقف. الفصل فيه من اختصاص المحاكم الشرعية. 

(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

---------------
الأراضي الموقوفة إذا نزعت ملكيتها في دين على من باعها للواقف، ثم استرد الواقف ثمنها من البائع، فالنزاع في هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المقدّمة وكانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّه رفع دعوى ضدّ الطاعن وورثة والده وآخرين لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية قيدت بجدولها تحت رقم 146 سنة 1938 قال بصحيفتها المعلنة بتاريخ 17 و26 من إبريل سنة 1938 ما خلاصته أن المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب مورّث الطاعن اشترى من الشيخ علي زيدان أطياناً مقدارها 25 فداناً و21 قيراطاً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1919 ودفع البائع ثمن الصفقة جميعه، ثم وقفها مع أعيان أخرى له بموجب حجة شرعية مؤرخة في 15 من ديسمبر سنة 1920 ومسجلة بمحكمة طنطا الشرعية برقم 258 وقفاً خيرياً على الهيئات التي عينها في كتاب وقفه، واشترط لنفسه النظر على هذا الوقف مدّة حياته. وبعد أن تم الوقف على الوجه السابق نزعت ملكية 1 فدان و17 قيراطاً من هذه الأطيان الموقوفة سداداً لدين على البائع المرحوم الشيخ علي زيدان، فرفع المرحوم الحاج يوف حسنين تعلب بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على وقفه الدعوى رقم 148 سنة 1933 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضدّ ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 1077 جنيهاً و420 مليماً قيمة ثمن الأطيان التي نزعت ملكيتها مع إلزامهم بريعها، وقد تم الصلح بينه وبين أولئك الورثة على أن يدفعوا له مبلغ 1420 جنيهاً قيمة الثمن والريع والمصاريف. ثم قال المطعون ضدّه في صحيفة دعواه "وبما أن المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب الناظر على وقفه قد استولى على جزء من المبالغ التي تم الصلح عليها فتكون ذمة ورثته مشغولة للوقف بقدر ما استولى عليه مورّثهم من ثمن أطيان الوقف التي نزعت ملكيتها". ولذلك طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورّثهم مبلغ 1420 جنيهاً والمصاريف وأتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع تحت يد ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان الذين كانوا خصوماً في الدعوى وجعله حجزاً تنفيذياً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. نظرت محكمة شبين الكوم الابتدائية هذه الدعوى، وفي الثاني من مارس سنة 1939 حكمت برفضها وألزمت رافعها بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المطعون ضدّه هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر، وطلب للأسباب الواردة بصحيفة استئنافه المعلنة في 8 إبريل سنة 1939 الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بما طلبه أمام محكمة أوّل درجة مع إلزام المستأنف ضدّهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وحفظ حقه في مطالبة ورثة المرحوم الشيخ علي زيدان بالمبلغ والمصاريف إذا لم يجد لدى ورثة المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب ما يفي بالسداد. وعند نظر القضية أمام محكمة الاستئناف دفع المستأنف عليه الأوّل (الطاعن) بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى قائلاً إن النزاع متعلق بأصل الوقف لأن مدار البحث فيه محصور في معرفة هل يعتبر ثمن العين التي نزعت ملكيتها مالاً موقوفاً أو مالاً حراً وهذا من صميم أصل الوقف. وبعد أن سمعت المحكمة المرافعة في هذا الدفع وفي الموضوع حكمت حضورياً في 21 من فبراير سنة 1940 بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع الفرعي واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المستأنف في مطالبة تركة الواقف بما قبضه من ثمن الأرض التي نزعت ملكيتها من الوقف وبفتح باب المرافعة لجلسة 27 من مارس سنة 1940 لمناقشة طرفي الخصومة في المبالغ التي وصلت ليد الواقف أو ورثته من بعده من الثمن وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بهذا إعلاناً للخصوم.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 10 من إبريل سنة 1940 فطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 28 منه أعلن للمطعون ضدّه في 7 من مايو سنة 1940 إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن أهم وجوه الطعن المقدّم أن الحكم المطعون فيه باطل لصدوره من هيئة لا ولاية لها في إصداره. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية نصت على أنه لا تختص هذه المحاكم بالنظر في المسائل المتعلقة بأصل الوقف، وأخص هذه المسائل النزاع على مال بعينه هل هو موقوف أم غير موقوف. ولقد كان النزاع الذي طرح على محكمة الاستئناف هو هل المبلغ الذي قبضه مورّث الطاعن موقوف لا يملكه بالقبض ويبقى ديناً في ذمته لجهة الوقف أم هو مال حر يستحقه إذا بطل الوقف، وهو نزاع قائم على ماهية الوقف وجوداً وعدماً، ولكن المحكمة تعرّضت لبحث هذه المسألة على اعتبار أن النزاع لا يعدو حالة دين في ذمة المورّث يلزم الطاعن باعتباره أحد الورثة، ورفضت الدفع وقضت باختصاصها بالفصل فيه ضاربة صفحاً عن مثار النزاع بين طرفي الخصومة وهو نزاع لا تختص بالفصل فيه سوى المحاكم الشرعية. ومن أجل ذلك طلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الأهلية.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي ألغاه الحكم المطعون فيه تبين أنه بعد أن أتى على وقائع الدعوى على النحو الوارد بصدر هذا الحكم قال "وحيث إن الوقائع غير مختلف فيها بين الطرفين وإنما الخلاف ينحصر فيما إذا كان المبلغ الذي تصالح به الواقف وهو مورّث المدعى عليهم الثلاثة الأوّلين عن 6 أفدنة و17 قيراطاً من العين الموقوفة يعتبر وقفاً أم حقاً للواقف شخصياً". وبعد أن أشار الحكم إلى الدعوى التي رفعها المرحوم الحاج يوسف حسنين تعلب بمطالبة ورثة البائع له المرحوم الشيخ علي زيدان بثمن العين التي نزعت ملكيتها والتي انتهت بالتصالح على مبلغ 1420 جنيهاً قضى برفض الدعوى استناداً إلى عبارة المادة 55 من قانون العدل والإنصاف التي نصها "إذا استحق العقار الموقوف بملك أو شفعة وقضى به للمستحق وأخذه بطل وقفه ولو جعل مسجداً، وإن رجع الواقف على البائع بعد استحقاق العقار ونزعه من يده واسترد منه الثمن فليس عليه أن يبتاع به عقاراً غيره يقفه مكانه" قائلة إن النزاع بين الخصوم مما ينطبق على تلك القاعدة الشرعية.
ومن حيث إنه عند نظر الاستئناف دفع الطاعن بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى استناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم لأن النزاع يتناول أصل الوقف مما لا اختصاص لتلك المحاكم فيه، فقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه برفض هذا الدفع وباختصاص المحاكم الأهلية للأسباب الآتية:
"وحيث إن المستأنف عليه الأوّل يقول في صدد موضوع هذا الدفع إن النزاع متعلق بأصل الوقف لأن مدار البحث في هذا الموضوع هو هل يعتبر ثمن العين الموقوفة والتي نزعت ملكيتها موقوفاً أو مالاً حراً، وهذا يدخل في أصل الوقف".
"وحيث إنه أصبح من المسلم به أن أصل الوقف هو عبارة عن الأركان الجوهرية التي بنى عليها إنشاؤه وتكوينه، أي كل ما يتعلق بصحة الوقف ووجوده من حيث توافر الشروط في الصيغة أو في الواقف أو الموقوف، وبديهي أن النزاع المطروح أمام المحكمة لا يتعلق لا بالأركان الجوهرية التي بني عليها الوقف ولا على أي شرط من شروط صحة انعقاده وإنما النزاع خاص بدعوى شخصية لا عينية مطلوب فيها استرداد ثمن أطيان موقوفة نزعت ملكيتها. فالدعوى الحالية موضوعها أن جهة الوقف التي نزعت من ملكيتها الأطيان تطالب ورثة الواقف بردّ ما قبضوه من الثمن عن هذه الأرض، أو بعبارة أخرى أن جهة الوقف تطالب بثمن ما انتزع منها بغير حق، فيكون هذا النزاع بعيداً كل البعد عن أصل الوقف. ولهذا يتعين رفض هذا الدفع واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى".
ثم قال الحكم في موضع آخر:
"وحيث إنه لما نزعت ملكية الستة الأفدنة والسبعة القراريط المباعة من علي زيدان وخرجت من ملكية الوقف سداداً لدين كانت الأرض الموقوفة مرهونة من أجله كان يتعين على مورّث المستأنف عليهم الثلاثة الأول بصفته ناظراً وممثلاً للوقف أن يرفع الدعوى بهذه الصفة على الضامن وهو البائع المتسبب في نزع ملكية هذا القدر الموقوف ويطالبه بثمن الأرض التي خرجت من ملكية الوقف نظارته، وبديهي أن ما يحكم به هو تعويض لجهة الوقف بسبب ما لحقها من الخسارة بتصرف الضامن. ولكنه بدلاً من ذلك رفع هذه الدعوى بصفته الشخصية وتصالح بصفته المذكورة على المبالغ المبينة بمحاضر الصلح واستولى على بعضها. وقد دفع ورثته من بعده بأن ما استولى عليه مورّثهم وما حكم له به لا يلزمون بسداده لجهة الوقف مستندين على ما يأتي: (أوّلاً) على ما اصطلح عليه بعض الفقهاء من أنه متى كانت العين الموقوفة عليها اختصاص للغير فلا يكون الوقف لازماً إلا بعد إجازة صاحب الاختصاص، وإذا لم يجز بطل الوقف، وما دام أن الدائن نزع ملكية بعض أعيان الوقف فهو لم يجزه، واعتبروا أن الوقف في هذا القدر المنزوع ملكيته بطل وكأنه لم يكن". (وثانياً) على النص الوارد في المادة 55 من قانون العدل والإنصاف".
"وحيث إنه فيما يتعلق بالتعليل الأوّل فقد يكون مستساغاً إذا كان الواقف هو المدين، وأن الدين مستغرق للعين الموقوفة فبيعت لسداد الدين، فبديهي أن الوقف يبطل؛ ولكن الحالة التي نحن بصددها لا تخرج عن دعوى ضمان بائع للعين المبيعة وقد تسبب بإهماله في ضياع تلك العين فأصبح ضامناً لتعويض ما أحدثه من الضرر لمشتري العين، وقد انتقلت ملكيتها للوقف، وهو الذي أصابه بخروج العين من ملكه، ففي هذه الحالة يبطل الوقف بالنسبة للعين المنزوع ملكيتها ويلزم البائع بالتعويض. مثال ذلك: إذا نزعت ملكية قطعة أرض موقوفة للمنافع العامة ودفع ثمنها ففي هذه الحالة يبطل الوقف بالنسبة للعين المنزوع ملكيتها ويستعاض عنها بالثمن الذي دفع لتشترى به عين أخرى توقف بدلها".
"وحيث إن استناد المستأنف عليهم الثلاثة الأول على نص المادة 55 من قانون العدل والإنصاف وأخذ الحكم المستأنف بهذه النظرية لا محل له، لأن تلك المادة نصت صراحة على أنه إذا استحق العقار الموقوف بملك أو شفعة وقضى به للمستحق وأخذه بطل وقفه ولو جعل مسجداً، وإن رجع الواقف على البائع بعد استحقاق العقار ونزعه من يده واستردّ منه الثمن فليس عليه أن يبتاع عقاراً غيره. وهذا النص وضع تطبيقاً لشرط أساسي لصحة الوقف ونفاذه، وهو أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة ملكية تامة مثمرة، فعلة الوقف في حالة استحقاق العقار الموقوف بملك أو شفعة هي أن الواقف ما كان يملك العين التي وقفها إذ أنها كانت مستحقة للغير وما دخلت في ملكه مطلقاً. وكذلك في حالة الشفعة إذ أن الملكية معلقة حتى يفصل في طلب الشفعة، فإذا وقف المشتري العين القابلة للشفعة قبل أن يبت في الطلب كان وقفه معلقاً لأن ملكيته هي أيضاً معلقة، فإذا قضى للشفيع بطلبه تلاشت ملكية المشتري. وفي كلتا الحالتين لم يكن الواقف مالكاً للعين وقت وقفها، والملكية شرط أساسي لصحة الوقف كما تقدّم. وإذن فقد وقع الوقف باطلاً من يوم إنشائه لعدم توفر شرط أساسي لصحته وهو أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة وقت انعقاد الوقف. وحيث إن الحالة التي نحن بصددها تختلف اختلافاً كلياً عما أوردته المادة 55 من قانون العدل والإنصاف. فالعين التي وقفت لم تكن مستحقة بملك أو بشفعة، وقد اشتراها الواقف ودخلت ملكيته فوقفها وانعقد الوقف صحيحاً. ويلاحظ في هذا المقام أنه من المجمع عليه أن وقف الأرض المرهونة جائز لأن المدين الراهن ومن تلقى الملك عنه يملكان الرقبة ملكاً تاماً منجزاً".
"وحيث إنه لما بطل الوقف بسبب فعل الغير وهو البائع رجع مورّث المستأنف عليهم الثلاثة الأوّلين على ورثة البائع بالتضمينات وبدلاً من أن يقاضيهم بصفته ناظراً على الوقف الذي خرجت من ملكيته الأرض بسبب فعل مورّثهم قاضاهم بصفته الشخصية وتراضى معهم على المبالغ التي اتفق عليها في محاضر الصلح. وإزاء هذه التصرفات التي اعتبرها ناظر الوقف ضارّة بمصلحته رفع هذه الدعوى مطالباً ورثة الناظر السابق وهم المستأنف عليهم الثلاثة الأوّلون برد ما قبضه من ثمن الأطيان من ورثة البائع الضامن ومطالباً بريعها عن المدة التي مضت من نزع ملكيتها ليوم المطالبة بصفته ممثلاً للمستحقين، وترى المحكمة أنه على حق في المطالبة برد الثمن لأن عمله هذا تقتضيه الواجبات المفروضة عليه بصفته ناظراً على الوقف الذي لحقه هذا الضرر. أما الريع فسيأتي الكلام عنه فيما بعد".
ومن حيث إن الذي يؤخذ مما نقل عن الحكم المطعون فيه أنه افترض أن وقف الأطيان التي نزعت ملكيتها وفاء لدين من باعها للواقف كان وقفاً صحيحاً لازماً، وأن ثمن ما بيع يجب أن يكون مالاً موقوفاً يلزم الناظر أو ورثته بردّه لجهة الوقف، وأن كل ذلك لا نزاع فيه. وقد ضرب الحكم صفحاً عما تمسك به الطاعن من أن مثل هذا الوقف يقع باطلاً، وأن الثمن يكون مالاً حراً لا يلزم بردّه مستنداً في ذلك إلى المادة 55 من قانون العدل والإنصاف السابق إيراد نصها، وعن قول المطعون ضدّه أمام محكمة أوّل درجة بأن المبلغ المطالب به مثله مثل مال البدل يلزم ناظر الوقف برده، وإنكار الطاعن عليه ذلك.
ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن تفسير المادة 55 سالفة الذكر، وتقرير الحكم الشرعي فيه، وتطبيقه على واقعة الدعوى الحالية، والبحث فيما إذا كان هذا المال يعتبر بمثابة مال البدل يلزم به الناظر وورثته أو لا يعتبر كذلك فلا يلزمون بردّه لجهة الوقف - إن كل ذلك مما يمس عقد الوقف وجوداً وعدماً، وبالتالي يتعلق بأصل الوقف ولا تختص المحاكم الأهلية بنظره طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها. وذلك طبقاً لما سبق لهذه المحكمة أن قرّرته بحكمها المؤرخ في 16 من مايو سنة 1935 الصادر في الطعن رقم 71 سنة 4 قضائية من "أن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف، وأن نص المادة 16 في هذا الصدد عام لا تخصيص فيه، ومطلق لا قيد عليه، وهو بعمومه وإطلاقه يقتضي حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق، أي سواء أكان من ناحية صحته أو بطلانه أم كان من ناحية أخرى، فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من النظر فيه منعاً باتاً لا استثناء فيه".
ومن حيث إنه يتعين بذلك نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل في المسألة الشرعية المثارة وإيقاف الفصل في موضوع الدعوى حتى تصدر المحكمة الشرعية حكمها النهائي في ذلك. ولا محل بعد القضاء في هذا أن تبحث سائر وجوه الطعن المقدّمة.

الطعن 209 لسنة 46 ق جلسة 16 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 21

جلسة 16 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

------------------

(7)
الطلب رقم 209 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات "الصفة" أقدمية.
(1) المنازعة بشأن تحديد أقدمية مساعد النيابة عند التعيين. توجيه الطلب إلى النائب العام. غير مقبول.
(2) تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. عدم الالتزام بترتيب نجاحهم في الامتحان. لا خطأ. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها.

---------------
1 - توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص.
2 - إذ نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الثالثة من المادة 116 منه على أنه "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء" فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد، ولا علاقة لهذا النص بتحديد أقدمية المعينين في هذه الوظيفة، ولما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة في وظائف مساعدي النيابة، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولا عليها إن هي لم تلتزم في تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم في الامتحان الذي أدوه. ولما كانت وزارة العدل قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التعيين، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1976 تقدم الأستاذ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 سنة 1976 الصادر بتعيينه في وظيفة مساعد نيابة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بالرابع بين المعينين بالقرار المذكور، ومن باب الاحتياط بوضعه في الأقدمية قبل زملائه الأحدث منه تخرجاً وزملائه في التخرج الذين لم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1971 ثم تقدم لامتحان المسابقة الخاص بالتعيين في وظيفة مساعد نيابة، وبعد أن اجتاز الامتحان وكان ترتيبه الرابع بين الناجحين، صدر القرار المطعون فيه بتعيينه مساعد نيابة محدداً أقدميته بالـ 116 تبين المعينين في تلك الوظيفة بالقرار المذكور مما جعله لاحقة في الأقدمية لزملائه في التخرج المعينين معه ولاحقاً لمن هم أحدث منه تخرجاً مثل الأستاذ نبيل إسماعيل حسن المتخرج في سنة 1972، ونظراً لأن تحديد أقدميته على هذا النحو لا يتفق مع ترتيبه في امتحان المسابقة الذي كان يجب الالتزام به، كما يخالف أحكام القانون 505 سنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية فقد أوجبت المادة 62 منه والمعدلة بالقانون رقم 38 سنة 1971 الاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق تعيينهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج وذلك عند تقدمهم للتوظف بعد إتمامهم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية كما منحتهم المادة 59 منه المعدلة بالقانون رقم 160 سنة 1962 أولوية على باقي زملائهم في التعيين عند التساوي في مرتبة النجاح في الامتحان ومن ثم يكون لهم من باب أولى - أولوية في الأقدمية عند التعيين وإذ لم يراع كل ذلك عند تحديد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام ورفضه بالنسبة لمن عداه.
وحيث إن توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في الفقرة الثالثة من المادة 116 منه على أن "لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانون إن كان من النظراء"، فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد، ولا علاقة لهذا النعي بتحديد أقدمية المعينين في هذه الوظيفة. ولما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة في وظائف مساعدي النيابة، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولا عليها إن هي لم تلتزم في تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم في الامتحان الذي أدوه. ولما كانت وزارة العدل قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدي النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التعيين، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ولا يجدي الطالب الاستناد إلى المادتين 59، 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 160 لسنة 1962، 138 لسنة 1971 إذ لا شأن لهذين النصين بتحديد أقدمية الطالب والتي ينظمها قانون السلطة القضائية دون غيره. ولما تقدم يتعين رفض الطالب.

الطعن 83 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 18

جلسة 16 من مارس سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني. ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

--------------

(6)
الطعن رقم 83 لسنة 45 القضائية "رجال قضاء"

مرتبات. ترقية.
ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.

-------------
لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن "تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وكان المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف تختلف عن المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية، وكان نص البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد اقتصر على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وكان هذا النص استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه، فإن ما يطلبه الطالب وهو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بأحقيته في أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق في الأقدمية من بعض شاغلي هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 11/ 75 تقدم الأستاذ... نائب رئيس محكمة الاستئناف لهذا الطلب للحكم بتعديل مرتبه وجعله معادلاً لمرتب المستشارين... و... و.... اعتباراً من صدور القرار الجمهوري رقم 1003 سنة 75 في 20 أكتوبر سنة 1975 بالإضافة إلى البدلات المقررة لهم، وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 20/ 10/ 1975 صدر القرار الجمهوري المشار إليه بترقية المستشارين الثلاثة نواباً لرئيس محكمة النقض، ولما كان الطالب أسبق في أقدمية منهم وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف وقبل تعينهم في محكمة النقض، وإذ كان البند التاسع من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يقضي بأن يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بين المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، فإنه لا يعدو أن يكون مؤكداً لقاعدة المساواة بين جميع المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء، فضلاً عن أن منطق العدالة الذين أبى بهذا النص أن يكون مرتب مستشار النقض أدنى من زميله في محكمة الاستئناف الذي يليه في الأقدمية، يتأذى أيضاً من الغرض العكسي وهو أن يبقى مرتب مستشار الاستئناف أدنى من مرتب زميله الذي يليه في الأقدمية إذا ما نقل إلى محكمة النقض لذلك تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلب رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد قضى بأن تحدد مرتبات رجال القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وكان المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف تختلف عن المرتب والبدلات والعلاوات الدورية المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض طبقاً لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية وكان نص البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات قد اقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار فيها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وكان هذا النص استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع فيه، فإن ما يطلبه الطالب وهو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف بأحقيته في أن يتعادل مرتبه مع مرتب نائب رئيس محكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق في الأقدمية من بعض شاغلي هذه الوظيفة وقت أن كانوا مستشارين بمحاكم الاستئناف يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 20 لسنة 10 ق جلسة 24 / 10 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 72 ص 259

جلسة 24 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(72)
القضية رقم 20 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

مذكرة بشرح أسباب الطعن. تفصيل الأسباب في تقرير الطعن وبيانها بياناً وافياً. الاكتفاء في المذكرة بالإحالة إلى ما ورد في التقرير. لا مخالفة في ذلك للمادة 18 من قانون محكمة النقض.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع. 

معاينة المبيع. علم المشتري بمساحة المبيع وأوصافه. تحصيل ذلك. موضوعي. المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(جـ) عقد. تفسيره. استخلاص قصد المتعاقدين. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(المواد 90 و93 و138 مدني)

----------------
1 - إن الشارع إذ أوجب في المادة 18 من قانون محكمة النقض والإبرام على الطاعن أن يودع بقلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يفسح للطاعن الأمد ليشرح أوجه الطعن التي أوردها في تقريره ببيان أوفى، ولم يقصد أن يوجب أن تكون هذه المذكرة متضمنة دائماً شرحاً لهذه الأوجه. فإذا كان الطاعن قد شرح في تقريره الأوجه التي بيّنها، ثم اكتفى في مذكرته بالإحالة إلى التقرير فإنه يكون قد قام بكل ما يوجبه عليه القانون في هذا الصدد.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشتري لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي اشتراه، وأنه عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه، وكان هذا الاستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته في حكها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان. فإذا هي رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت في حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول، فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.

الطعن 27 لسنة 10 ق جلسة 17 / 10 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 71 ص 258

جلسة 17 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(71)
القضية رقم 27 سنة 10 القضائية

دعوى وضع اليد. 

الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك. جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك. لا يجوز. دعوى منع تعرّض في حق ارتفاق. إحالتها إلى التحقيق. القضاء في دعوى التعرّض بناء على ثبوت حق الارتفاق بوضع اليد مع تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد بعد استحالتها إلى دعوى ملك. خروج على القانون. 

(المادة 29 مرافعات)

-----------------

الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك فيه جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك، وهذا غير جائز بمقتضى المادة 29 مرافعات. فإذا رفعت دعوى منع تعرّض، وطلب المدّعي الإحالة على التحقيق ليثبت انتفاعه بالشارع المتنازع عليه المدّة الطويلة المكسبة للملك فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا، وباشرت التحقيق، ثم عرضت - عند الفصل في الموضوع - إلى حق الارتفاق على الطريق، وبنت على ثبوته بوضع اليد المدّة الطويلة قضاءها في دعوى التعرّض، ثم أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم آخذه بأسبابه رغم تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد المرفوعة من خصمه بعد أن استحالت إلى دعوى ملك، فذلك لما فيه من جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك هو خروج صريح على حكم المادة 29 المذكورة.

الطعن 24 لسنة 10 ق جلسة 17 / 10 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 70 ص 253

جلسة 17 أكتوبر سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(70)
القضية رقم 24 سنة 10 القضائية

وصية بمال. 

إجازتها مع اشتراط عدم تسليم سند الوصية إلى الموصي له إلا برضاء الورثة الذين أجازوها. هذا الشرط مبطل للإجازة. 

(المادتان 55 و254 مدني)

---------------
إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورّث لأحدهم أن يبقي السند لدى أمين متفق عليه، وألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم، فهذه الإجازة تقع باطلة لاقترانها بما يبطل مفعولها وهو عدم تمكين الصادر له السند من الانتفاع به إلا بمشيئتهم.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر المستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الموضوع - في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 1380 سنة 1938 أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية ضدّ المطعون ضدّهم وآخر (أخيها معين أحمد لطفي أفندي) قالت في عريضتها المعلنة بتاريخ 16 و17 من يوليه سنة 1938 إنها تداين والدتها المرحومة فاطمة هانم صدّيق مورّثة المطعون ضدّهم في مبلغ 6000 جنيه بموجب كمبيالة مؤرّخة في 22 من سبتمبر سنة 1936 وثابتة التاريخ في 24 منه ومستحقة السداد في 22 سبتمبر سنة 1937 وإنه يحق لها أن تطلب من المطعون ضدّهم تسديد هذا الدين من تركة المتوفاة لأنهم لم يقوموا بتسديده رغم اعترافهم الثابت كتابة على ظهر السند بأن الدين في ذمة مورثتهم، وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها ذلك المبلغ وفوائده بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق للسداد مع المصاريف والأتعاب.
وبإعلان تاريخه 13 من أكتوبر سنة 1938 أدخلت الطاعنة - بعد حصولها على تصريح من المحكمة - صاحب العزة محمد زكي علي بك في الدعوى ليقدّم السند المودع لديه والذي تعتمد عليه الطاعنة في هذه الدعوى. وقد حضر أمام المحكمة الابتدائية وقرّر بمحضر جلسة 12 من نوفمبر سنة 1938 ما يأتي:
"أنا لم أستلم السند المرفوعة بشأنه الدعوى من الآنسة شريفة لطفي ولكني استلمته يوم وفاة والدتها من السيدة شريفة هانم رياض حرم المرحوم رياض باشا في المنزل الذي تقيم فيه المرحومة فاطمة هانم، وعلمت من السيدة شريفة هانم أن المرحومة فاطمة هانم كتبت ذلك السند لمصلحة ابنتها شريفة قبل دخولها مستشفى الدكتور مورو لعمل عملية جراحية خطيرة، ولم تكن شريفة المدّعية تعلم بهذا السند. وبعد الوفاة على إثر العملية بحثت شريفة هانم رياض عن السند في المنزل فوجدته وسلمته إليّ، فلما اطلعت عليه أخبرتها أن هذا السند لا قيمة له قانوناً إلا بقبول باقي الورثة، فطلبت مني أن أعمل على تحقيق رغبة المرحومة فاطمة هانم بالنسبة لكريمتها شريفة فأخذت السند وقابلت عمر وفايز وناصر وجلال الذين كانوا موجودين بمصر وطلبت منهم أن يقبلوا سداد المبلغ المحرّر به السند من تركة والدتهم فامتنعوا في بادئ الأمر لأنهم يعرفون أن السند لا قيمة له فألححت عليهم بما لي في نفوسهم من التأثير لأني أنا الذي توليت تربيتهم بعد وفاة والدهم المرحوم أحمد لطفي بك. ورغما من المخاوف والتي أبدوها لي من نتائج قبولهم سداد المبلغ رضوا أن يكتبوا عليه عبارة القبول بشرط أن يبقى السند في يدي ولا أسلمه لأختهم شريفة إلا برضائهم جميعاً، فقبلت هذا الشرط وكتبت عبارة القبول على السند بخطي وجعلتهم يوقعون عليها ووقعت عليه بصفة شاهد ووقع عليه معي محمود شوكت بك زوج خالتهم. أما معين فلم يكن موجوداً لأنه في بعثة في أوروبا ولم يعد للآن".
وبتاريخ 11 من مارس سنة 1939 حكمت محكمة أوّل درجة حضورياً برفض دعوى المدّعية (الطاعنة) وألزمتها بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 555 سنة 56 قضائية طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بما طلبت أمام محكمة أوّل درجة. وبجلسة المرافعة الأخيرة تنازلت الطاعنة عن مخاصمة أخيها معين. وبتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1939 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم. وفي 4 من إبريل سنة 1940 طعن وكيل الطاعنة في ذلك الحكم بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّهم في 6 من ذلك الشهر، وقدّمت الطاعنة مذكرة وحافظة مستندات في 23 منه... إلخ.


المحكمة

وبما أن مبنى الطعن وجوه ثلاثة: يتحصل أوّلها في أن الحكم المطعون فيه أثبت في أسبابه أن طرفي الخصومة أقرا الوقائع التي أدلى بها حضرة محمد زكي علي بك مع أن الواقع الصحيح هو أن الطاعنة لم تقرّ هذه الوقائع في مجموعها على النحو الذي أثبته الحكم وتأثر به في قضائه، فهي لم تعترف بصحة ما نقله من أقوال محمد زكي علي بك عن اقتران شرط الإجازة بعدم تسليم السند. ثم إن هذا الشرط لم يكن مكتوباً وإنما رواه زكي بك على سبيل الشهادة ولم يكن المقام مقام تحقيق بالمعنى القانوني. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم ذهب إلى أن أصحاب الشرط وهم المطعون ضدّهم قد أرادوا بشرطهم أن يكون متصلاً بإجازتهم، وبذلك أبطلوا مضمون الإجازة بعدم تمكين الطاعنة من الانتفاع بها، وفي هذا إلغاء لها. وما كان للحكم أن يذهب هذا المذهب بعد أن سلم بأن الشرط، على فرض وجوده، لا يتصل بالإجازة ولكنه ينصب على بقاء السند في يد محمد زكي علي بك؛ ولا يجدي الحكم في ذلك اعتباره ما تم بين زكي بك وبين المطعون ضدّهم عقداً قابلاً للتفسير فإن إقرار زكي بك إنما كان تعليلاً منه لحيازته ورقة تثبت حقاً للطاعنة. فبعد أن أقرّ بهذه الحيازة انفتح للخصوم أن يرتبوا على نفس الورقة وعلى مضمونها فقط ما لهم من حقوق ويدللوا عليها بما يبيحه القانون من طرق التدليل، وذلك من غير انزلاق إلى فرض ثبوت كل ما رواه زكي بك. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم استبعد البحث في وكالة زكي بك ومداها، وهل هو تجاوز حدود وكالته في قبول شرط عدم تسليم الورقة أو لم يتجاوزها. كذلك أغفل الحكم دفاع الطاعنة بأن شرط عدم تسليم ورقة السند يستفاد منه أن خصوم الطاعنة أرادوا أجلاً للوفاء، وفي هذا جميعاً ما يبطل الحكم المطعون فيه. هذا هو محصل ما بني عليه الطعن.
وبما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت بالنص ما قرّره حضرة محمد زكي علي بك أمام محكمة مصر الابتدائية بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1938 وسبق تدوينه في الوقائع ذكر ما يأتي:
"وحيث إن الطرفين أقرّا الوقائع المتقدّمة التي أدلى بها حضرة محمد زكي علي بك".
"ومن حيث إنه يبين من هذه الوقائع أن إجازة المستأنف عليهم المذكورين الوصية اقترنت بشرطهم بقاء السند في يد حضرة محمد زكي علي بك وعدم تسليمه لأختهم المستأنفة إلا برضائهم جميعاً، ومن الواضح أنهم يريدون ذلك الشرط عدم تمكينها من الانتفاع بهذه الإجازة إلا إذا أرادوا هم ذلك".
"وحيث إن اقتران عقد الإجازة بمثل هذا الشرط موجب لفساد هذا العقد ومبطل له، لأنه ربط حصول مضمون الإجازة بحصول واقعة تبطل هذا المضمون وهي عدم تمكين المستأنفة من الانتفاع بهذه الإجازة إلا إذا شاءوا ذلك، فكأنهم قالوا إنهم يجيزون الوصية إذا أرادوا ذلك، وفي هذا تأكيد نفي الإجازة لا إنشاؤها. ويتعين حينئذ اعتبار هذه الإجازة غير موجودة أصلاً. ومن ثمة سند الدين المطالب به ما زال وصية من مورّثة الطرفين للمستأنفة لم يجزها باقي الورثة المستأنف عليهم، وتكون دعوى المستأنفة لا أساس لها، ويكون الحكم المستأنف برفضها في محله ويتعين تأييده".
"ومن حيث إنه متى كان رفض الدعوى قد بني على الأساس المتقدّم ذكره فلا محل للخوض فيما أثارته المستأنفة من البحث في صفة حضرة محمد زكي علي بك في هذا التعاقد. كذلك لا فائدة للمستأنفة من القول بأن الشرط منصب على تسليم العقد فقط دون غيره بعد أن تبين غرض المستأنف عليهم من اقتران الإجازة بهذا الشرط كما سبق إيضاحه".
هذا ما استندت إليه محكمة ثاني درجة في قضائها.
وبما أن ما جاء في الوجه الأوّل لا يستقيم مع ما هو ثابت في محضر جلسة 8 من أكتوبر سنة 1939 المقدّمة صورته مع المستندات إذ يؤخذ من ذلك المحضر أن شرط عدم تسليم السند سلمت الطاعنة على لسان وكيلها بأنه حصل كما رواه محمد زكي علي بك ولكن وكيلها عطف على ذلك بقوله إنه شرط وارد على تسليم السند وغير لاحق بالإجازة. وهذا القول لا يزحزح صحة الواقعة في ذاتها وهي قيام الشرط مهما أريد من توجيه منحاه وتأويل المراد به تأويلاً لم تأخذ به محكمة الموضوع عندما استعرضت جميع ملابسات الدعوى. فالقول بأن تلك المحكمة قد تقوّلت على الطاعنة ما لم تقله لا أساس له إذن.
وبما أن ما جاء في الوجهين الثاني والثالث يرد عليه بادي الرأي أن دعوى الطاعنة إنما قامت على رواية محمد زكي علي بك الثابتة في محضر 12 من نوفمبر سنة 1938 وهي سندها الوحيد فيها. وقد سارت محكمة الموضوع على هذا النظر وتفهمت هذه الرواية في مجموعها وبكل أطرافها مستهدية بظروف الدعوى، وخلصت من ذلك جميعاً إلى أن إجازة إخوة الطاعنة للوصية اقترنت بشرطهم بقاء سندها في يد زكي بك وعدم تسليمه لها إلا برضائهم جميعاً، أي أنهم عنوا بالشرط عدم تمكينها من الانتفاع بالإجازة إلا إذا أرادوا هم ذلك، وفي ربطهم حصول مضمون الإجازة بحصول واقعة تبطل هذا المضمون، وهي عدم تسليم السند للطاعنة، تلك الواقعة المنوطة فقط بإرادتهم جميعاً - إن هذا الربط فيه إبطال للإجازة وإفساد لأثرها. وليس من ريب في أن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة كان في حدود اختصاصها الموضوعي في تفسير السند الوحيد في الدعوى والأخذ بجميع ما شمِله متراصاً متماسكاً كما ينبغي. وقد جاء تفسيرها متسقاً مع الوقائع التي ذكرتها تأييداً له، وجاء التكييف القانوني لهذا التفسير سليماً لا عيب فيه. أما ما عابته الطاعنة من فوات بحث صفة زكي بك ومدى وكالته، ثم الإغضاء عن الدفاع الذي تقدّمت به عن إرادة خصوم الطاعنة بشرطهم عدم تسليم السند كسباً لأجل يمدّ لهم في الوفاء - كل هذا لا محل للالتفات إليه بعد أن خلصت المحكمة إلى أن إجازة الوصية باطلة قانوناً للاعتبارات السليمة السابق ذكرها.

الطعن 19 لسنة 10 ق جلسة 13 / 6 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 69 ص 252

جلسة 13 يونيه سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(69)
القضية رقم 19 سنة 10 القضائية

نقض وإبرام. 

بناء الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي. عدم تقديمها. أثره. رفض الطعن فيما فصل فيه الحكم الابتدائي وأقرّته عليه محكمة الاستئناف.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف فإن هذه الأسباب مجموعة تكون متممة بعضها لبعض غير قابلة للتجزئة. ولذلك فإنه يجب على الطاعن أن يقدّم عند الطعن صورة من الحكم الابتدائي وإلا كان طعنه مرفوضاً فيما يختص بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأقرّتها عليه محكمة الاستئناف.