الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهر عقاري

 

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.

 

 

 

 

الملكية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بمراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى. م 934 مدنى.

 

 

 

 

وزير العدل بصفته. هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى. مؤداه. اختصام رئيسها فى الطعن بالنقض المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقارى غير مقبول.

 

 

 

 

أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها.

 

 

 

 

وقوع البيع فى أحد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المبانى المقامة عليها ووقوعه فى الثانى على المبانى فقط.

 

 

 

 

قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى. إلزام طرفيه به أمام المحكمة. مناطه.

 

 

 

 

وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها. أثره. المشتري رافع الدعوى. حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة .

 

 

 

 

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

 

 

 

 

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .

 

 

 

 

الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله .

 

 

 

 

طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل بصفته يمثلها. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .

 

 

 

 

ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .

 

 

 

 

صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .

 

 

 

 

الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .

 

 

 

 

ضريبة التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري تحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الملتزم بسدادها لحساب المتصرف م 19 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة.

 

 

 

 

إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها. مؤداه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات.

 

 

 

 

طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها.

 

 

 

 

مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخري غيرها.

 

 

 

 

اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح. رئيس مأمورية الشهر العقاري تابع لوزير العدل ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء.

 

 

 

 

صاحب الشأن الذي تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976.

 

 

 

 

عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد. لا يغير من طبيعته. علة ذلك . التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر .

 

 

 

 

خلو القانون من اشتراط إعذار المشتري للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد.

 

 

 

 

انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. م 13 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائي الصادر بصحة البيع إما بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقة في هامش تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.

 

 

 

 

الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.

 

 

 

 

تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.

 

 

 

 

تسجيل المدعي صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر. صحة القضاء للمدعي بصحة ونفاذ عقده. قيامه بشهر الحكم الصادر له يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى. أثره. جعل حق المشتري المحكوم له به حجة على من ترتبت له حقوق عينيه على ذات العقار المبيع. تحقق ذات الأثر بشهر الحكم كله.

 

 

 

 

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.

 

 

 

 

إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها. شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.

 

 

 

 

رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير. لا يقطع التقادم. علة ذلك إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين .

 

 

 

 

شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

 

 

 

 

منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث. علة ذلك. المتعامل مع المورث له الأفضلية على المتعامل مع الوارث الذي أشهر حقه في الإرث.

 

 

 

 

إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم.

 

 

 

 

طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. حجه على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع.

 

 

 

 

انعقاد التصرف الواجب شهره. أثره. نقل كافة الحقوق التي يرتبها إلى من عقد التصرف لمصلحته عدا انتقال الحق العيني. تراخيه حتى تمام التسجيل.

 

 

 

 

تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946 أو التأشير بها. أثره. اعتبار حق المدعي الذي تقرر بحكم مؤشر به. حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها مفاد ذلك. استثناء الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل.

 

 

 

 

إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش التسجيل. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. المادتان 15، 11 ق 114 لسنة 1946، تسجيل المشتري صحيفة دعواه قبل أن يسجل الطاعن عقده الصادر إليه من ذات البائع.

 

 

 

 

التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف.

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. ميعاد التظلم منه ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. وجوب رفع التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقاري الذي أصدر الأمر في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام.

 

 

 

 

طلب محو التسجيلات الموجه لمصلحة الشهر العقاري. يجعلها خصماً حقيقاً في الدعوى. اختصامها في الطعن بالنقض. صحيح.

 

 

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار. أثره. تسجيل الحكم الصادر فيها ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. نطاقه.

 

 

 

 

حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.

 

 

 

 

وجوب إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة قبل شهرها. المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976. مخالفتها. لا بطلان.

 

 

 

 

ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف.

 

 

 

 

وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ. مؤداه. انتقال ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.

 

 

 

 

النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.

 

 

 

 

الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

 

 

 

 

شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. عدم الشهر. جزاؤه منع شهر تصرف الوارث دون منع التصرف ذاته.

 

 

 

 

القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.

 

 

 

 

الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.

 

 

 

 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها. إجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني عنه في الاحتجاج به على الغير. م 16 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه. شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق .

 

 

 

 

متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم.

 

 

 

 

الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.

 

 

 

 

التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف للإبطال.

 

 

 

 

رد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر حكم مرسى المزاد. شرطه. صدور حكم برسو المزاد ثم حكم بإلغائه. م 28 ق 70 لسنة 1964. صدور الإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولي الشرعي ببيع أطيان القاصر بالمزاد العلني واعتماد نتيجة هذا المزاد، لا يعتبر كذلك.

 

 

 

 

تصحيح بيانات التسجيل في شأن حدود الأرض المبيعة ورقمها. لا يعد تصويباً لخطأ مادي. هو تغيير للمحل. لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. غير مانع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار.

 

 

 

 

تسجيل مشتري عقده والحصول بموجبه على حكم بتثبيت الملكية. تمام ذلك بعد تسجيل مشتري آخر صحيفة دعواه بصحة التعاقد.

 

 

 

 

التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقاري باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادي للتقاضي. اقتصاره على هذه الحالة. م 35 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر تصرف الوارث في حق من هذه الحقوق. م 13 ق 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات - لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.

 

 

 

 

الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.

 

 

 

 

الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل.

 

 

 

 

ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.

 

 

 

 

الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.

 

 

 

 

أفضلية المشتري من المورث على المشتري من الوارث ولو سجل الأخير عقده أولاً. شرطه قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث.

 

 

 

 

التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.

 

 

 

 

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري. تعريفه. تسجيل المشتري لحصة شائعة، عقده قبل تسجيل عقد القسمة. اعتباره من الغير ولا يحتج عليه بهذه القسمة. أثر ذلك.

 

 

 

 

المفاضلة في التسجيل. شرط ثبوتها. تطابق المبيع في التصرف وإشهار التصرف. تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وقبل تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بالنسبة للمبيع. الحكم بأفضلية تسجيل التنبيه صحيح.

 

 

 

 

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال كافة الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري. حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منها.

 

 

 

 

الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة.

 

 

 

 

قيد أمر الاختصاص. جوازه في أي وقت بعد صدور الأمر. عدم وجوب إعلان المدين بالأمر قبل قيده.

 

 

 

 

دعوى فسخ عقد بيع العقار المسجل. عدم تسجيلها أو التأشير بها على هامش العقد. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها بالفسخ قبل الغير حسن النية الذي اكتسب حقاً عينياً على العقار. الغير سيء النية. زوال حقه بالفسخ ولو كان قد سجل عقده قبل تسجيل دعوى الفسخ.

 

 

 

 

التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد تعاوني من عدمه منازعة في أساس الالتزام بالرسم وليس في تقديره.

 

 

 

 

إشهار الورثة للوصية في العقارات خضوعها للرسم النسبي بواقع 7% من قيمة العقار لا يغير من ذلك أن يكون مضمونها مطابقاً لأحكام الإرث من عدمه.

 

 

 

 

أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

وجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول طلب شهر عقد البيع. المحررات المؤشر عليها بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 عدم صلاحيتها في إثبات أصل الملكية.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري باصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية.

 

 

 

 

الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة .

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري. إحداث أثره بالنسبة لجميع من ترتب لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد حصوله. عدم زوال هذا الأثر بتصحيح شكل الدعوى بدخول النائب القانوني عن المشتري للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة .

 

 

 

 

المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 مرافعات سابق. نوعاها. إيجابية وتشمل ما ثبت بالفهرس المعد لذلك من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار. سلبية إذا خلا الفهرس من ذلك.

 

 

 

 

الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها الأسبق تسجيلاً، هو بذاته المبيع الوارد بالعقد موضوع الدعوى.

 

 

 

 

وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .

 

 

 

 

العقد الرسمي في معنى المادة 457 من قانون المرافعات السابق. صلاحيته للتنفيذ به جبراً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.

 

 

 

 

تعديل الطلبات بذلك دون تسجيل صحيفة التعديل بعد تسجيل عقد البيع الصادر من البائع الأصلي لمشتر آخر. المفاضلة في هذه الحالة لا تكون إلا بين الطلبات المعدلة وبين عقد المشتري الآخر المسجل وهو الأفضل.

 

 

 

 

قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.

 

 

 

 

الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.

 

 

 

 

دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع في شأن العقود واجبة التسجيل. وجوب تسجيل صحيفة الدعوى إذا لم يسجل العقد أو التأشير على هامش تسجيله أو التأشير بمنطوق الحكم فيها. هذا التسجيل أو التأشير يجعل الحق العيني حجة على من ترتبت لهم حقوق - على سبيل الاستثناء.

 

 

 

 

احتجاج المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من المدعى عليه (البائع) وإعلان الغير به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير ثمن الأطيان الزراعية وفقاً لقوانين الرسوم القضائية والشهر والإصلاح الزراعي. مناطها تطبيق أحكام تلك القوانين. عدم تعديها إلى تقرير أسعار المثل في معاملات الناس.

 

 

 

 

تعلق أحكام القانون 114 لسنة 1946 بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار بمقولة اعتبار لجنة التقدير أصول المنشأة المؤممة وخصومها مملوكة للمشتري دون البائع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بالحكم. أثرهما. جعل حق المدعي حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.

 

 

 

 

صدور حكم بصحة التعاقد. لا يعفي المشتري من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع. المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

 

 

 

 

نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 نص عام ينطبق على دائني التركة وارثين كانوا أو غير وارثين. لأي دائن إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه.

 

 

 

 

الحائز فى التنفيذ العقارى. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين. الاستناد إلى عقود غير مسجلة. عدم كفايته.

 

 

 

 

بيع العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.

 

 

 

 

انتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت وفاة المورث. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.

 

 

 

 

المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع .

 

 

 

 

الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق قبل شهر سند القسمة.

 

 

 

 

أحال المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1944 في شأن رد رسوم التسجيل .

 

 

 

 

مؤدى المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.

 

 

 

 

المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة.

 

 

 

 

لم يرتب الشارع حقاً لصاحب الشأن في الطعن المباشر في قرارات مأمور الشهر العقاري باستيفاء بيانات أو مستندات متعلقة بطلبات الشهر. جواز طلب الشهر مؤقتاً.

 

 

 

 

تنظيم شهر التصرفات العقارية وحماية الائتمان العقاري هو هدف الشارع بالأحكام الواردة في الم 12 و58 الق 114/ 46 شهر عقاري، 1114 و 1054 مدني اعتبارها متعلقة بالنظام العام والقواعد التي قررتها آمرة لا تسوغ مخالفتها بمقولة إن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها.

 

 

 

 

مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.

 

 

 

 

الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب شهر محرر أشرت عليه مأمورية الشهر العقاري باستيفاء بيانات. هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة. القانون رقم 114 لسنة 1946.

 

 

 

 

إن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاماً لكل أحد بوجود الحق العينى الذى شهر بحيث يكون حجة على جميع أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده، ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو غير مقيد بالسجل.

 

 

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شهادة



شهادة التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير. اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدميه افتراضية مدتها سنة .



اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشاهدة في دعوى التطليق للضرر. عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء.



سماع أقوال خصم أدخل فى الدعوى. إقامة الحكم على أقواله باعتبارها شهادة مع أن الدعوى لم تحل إلى التحقيق ولم يسمع بهذا الوصف. مخالفة قواعد الإثبات.



تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للمتمسك ضده فى الدفع به.



سماع شهادة شاهد أمام محكمة أول درجة. تدخل هذا الشاهد فى الاستئناف منضما إلى أحد الخصوم.



تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغاً ولا يعيب الحكم أن تكون محكمة ثاني درجة قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصاً مغايراً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.



لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع



شاهد لم يشهده أحد الخصوم وإنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها وسمعت شهادته وأخذت بها في قضائها رغم اعتراض الطاعن. النعي عليها مخالفة قواعد الإثبات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.



شهادة شاهدي المحال عليه في التحقيق من أنه كان في سنة 1945 يشتغل سمساراً للمحيل في تجارة الحبوب وأنه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفة. استخلاص محكمة الموضوع من هذه الشهادة دليلاً مضافاً إلى الأدلة الأخرى التي أوردتها على أن الدين الذي يطالب به المحال إليه ولو أنه نشأ في سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجاري. سائغ.



إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم وصار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً.



إن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الدعوى، فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه، كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى عن عبارتها.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة



البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه.



البيع المقصور على أشخاص معينين لاعتبارات تتعلق بشخصية المشتري أو لمصالح اجتماعية وسياسية. تصرف ذو طابع خاص. اعتباره متراوحاً بين البيع والهبة والصلح. البيع الصادر من رئيس الجامعة بصفته إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. عدم جواز الشفعة فيه.



إثبات الشفيع بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي بل صوري تواطأ عليه مع البائع. جوازه باعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - سقوط الحق في الأخذ بالشفعة

 

إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.

 

 

 

 

عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.

 

 

 

 

حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

إقرار المطعون ضدها الثانية بأن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر هو في حقيقته نزول منها له عن حقها في الشفعة وهو ما لا يجيزه الشارع ويسقط حقهاً ذاته.

 

 

 

 

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.

 

 

 

 

تراخي الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة لا يعد بذاته نزولاً ضمنياً عن حقه فيها، ما لم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف لا يدع مع تراخيه هذا مجالاً للشك في دلالته على التنازل .

 

 

 

 

علم الشفيع بالبيع. عدم ثبوته إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. عدم سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار. لا عبرة بعلمه بأية ورقة أخرى.

 

 

 

 

الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة .

 

 

 

 

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. سكوته عن إعلان رغبته أو عدم إيداعه الثمن في الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.

 

 

 

 

سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

 

 

 

 

الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. افتراض المشرع، افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقوط.

 

 

 

 

تخلف طالب الشفعة عن إيداع الفرق بين الثمن الثابت في عقد البيع المقدم في دعوى الشفعة والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.

 

 

 

 

رفع الدعوى بطلب الأطيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود الأطيان وموقعها. تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة. الحكم بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة .

 

 

 

 

إن العلم المسقط لحق الشفعة فى معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع، ومنها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا، وهذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه وأن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع.

 

 

 

 

العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة. هو العلم بأركان البيع المشار إليها في المادة 21 من القانون المذكور. تحصيل هذا العلم من قرائن غير كافية لإثبات حصوله على الوجه الذي يتطلبه القانون. قصور.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الشفعة في حالة توالي البيوع


التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. أن يكون البيع الأخير قد تم فعلاً قبل تسجيل الرغبة في الشفعة



بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 938 مدني. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.



توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.



الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني في حكم المادة 938 مدني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. حق الشفيع في إثبات صورية ذلك البيع بكافة طرق الإثبات.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - البيع الذي تجوز فيه الشفعة



الشفعة. جوازها ولو كان عقد البيع ابتدائي. سواء أنذر الشفيع بحصول البيع أم لم ينذر.



الحكم بوقف الدعوى. مناطه. رفض طلب وقف دعوى الشفعة لحين الفصل في دعوى فسخ البيع استناد الحكم في ذلك إلى جواز الشفعة في البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ. لا خطأ. علة ذلك.



طلب الشفعة في الحالة التي تجوز فيها تجزئة الأطيان المبيعة. تضرر المشتري لترك باقي الصفقة تحت يده وإبداء الشفيع استعداده لأخذ هذا الباقي رفعاً للضرر عن المشتري. الحكم للشفيع بالجزء المطلوب بالشفعة وكذلك بباقي الصفقة. لا خطأ.




بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية. بيع عقارات القصر الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية. هى بيوع تجوز فيها الشفعة.



لا يشترط أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - ملكية الشفيع لما يشفع به



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة وأن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع.



إقامة الحكم قضاءه على عدم تقديم الشفيع دليلاً على ملكيته للعقار المشفوع به. النعي عليه فيما استطرد إليه بشأن تجزئه الصفقة. غير منتج.



ملكية الشفيع. لا تنشأ إلا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة. عدم ارتداد أثرها إلى تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة.



حق المستأجر على المباني التي أنشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة .



الاستناد في إثبات ملكية الشفيع إلى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين.