الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة



الأخذ بالشفعة. مقتضاه. حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. تعلقها بملكية العقار المشفوع فيه. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/ 2 مرافعات. تحديد قيمة العقار المشفوع فيه طبقاً للأسس المحددة بالمادة 37/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا. قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد دون اختصام الآخرين.الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً




الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفي منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعضها ويدع باقيها والمناط في وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد وإرادة العاقدين.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. اعتبارها مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. لا محل لإعمال أحكام قانون المرافعات السابق الساري وقت صدور القانون المدني. علة ذلك.الحكم كاملاً




توالي البيوع. نطاقه. العقود في توالي البيوع في العقار المشفوع فيه. عقود مختلفة يستقل كل منها بذاته أشخاصاً وشروطاً.الحكم كاملاً




علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. جائز .الحكم كاملاً




دعوى الشفعة - اعتبارها كأي دعوى - مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. لا محل لإعمال أحكام قانون المرافعات السابق الذي كان سارياً وقت صدور القانون المدني .الحكم كاملاً




إيداع الثمن والملحقات خزينة المحكمة. إجراء أوجبه القانون على الشفيع قبل رفع دعوى الشفعة. عدم لزوم إتمامه بطريق العرض والإيداع.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع المشفوع فيه. له إثبات ما يخالف البيع بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الإنذار بإعلان الرغبة في الشفعة ليس إقرار بملكية الشفيع. اعتباره دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية. بحث توافر النية لدى الشفيع. من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. عدم قبولها في جميع مراحلها إلا إذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشتري والبائع. قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. على الشفيع مراقبة ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. نشوئه بتمام العقد الابتدائي. التزام الشفيع بمراقبة ما يطرأ على أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة. اختصام الولي الطبيعي على القصر في النزاع بعد بلوغهم سن الرشد. أثره. سقوط الحق في الشفعة.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعي به في دعوى الشفعة هو الحق في أخذ العقار المبيع إلى الغير والحلول فيه محل المشتري وذلك في مقابل الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.الحكم كاملاً




بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن الحقيقي شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. حق البائع طبقاً للمادة 945/ 2 مدني في منح الشفيع أجل الوفاء الممنوح للمشتري. لا يكون إلا بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة قضاء أو رضاء.الحكم كاملاً




قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض.هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى.الحكم كاملاً




إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.الحكم كاملاً




عدم قيد دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً - قبل تعديل المادة 75 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 - سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. المادة 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً




عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى. وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى.الحكم كاملاً




عدم إعلان البائع بدعوى الشفعة بسبب تواطئه مع المشتري إخفاء موطن هذا البائع. تواطؤ لا يضفي على ورقة الإعلان الذي لم يتم اعتباراً ولا يحول دون اتخاذ الشفيع الإجراء القانوني لإتمام الإعلان خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة للنيابة.الحكم كاملاً




اعتبار ملكية الشفيع لما يشفع به شرطاً لقبول دعواه. إنكار المشتري على الشفيع هذه الملكية. مجرد قول الحكم بأن المحكمة ترى أن المنازعة في الملكية غير جدية والاستدلال على ذلك بأسباب وانتهاؤه إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




احتفاظها بوصفها سواء قام النزاع بين أطرافها على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصوراً على البعض منها متفقاً على البعض الآخر. تقرير الحكم أن حق الشفيع متى كان معترفاً به من المشتري وانحصر النزاع في الثمن فالدعوى لا تعتبر دعوى شفعة ولا تخضع لإجراءاتها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حسمه النزاع في أساس الخصومة. جواز الطعن فيه على استقلال. مثال في دعوى شفعة. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




لا تعتبر دعوى الشفعة قائمة إلا من تاريخ إعلان البائع والمشتري بها. وإذن فمتى كان المشتري قد أعلن بالدعوى في تاريخ لاحق لإعلان البائع فإن الدعوى لا تكون قد رفعت إلا من وقت إعلان المشترى.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين أطرافها الثلاثة في جميع مراحل التقاضي. عدم اختصام البائع في الطعن بالنقض. الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك بيع المشتري الأول العين المشفوع فيها لآخر بعقد قضي بصوريته.الحكم كاملاً




بيع المشتري العين المشفوع فيها قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله. وجوب اختصام المشتري الثاني واختصام المشتري الأول بوصفه بائعاً. اختصام البائع للمشتري الأول. غير لازم. المادة 9 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




وجوب اختصام البائع والمشتري معاً ولو تعددا في الميعاد القانوني. لا يتم رفع الدعوى بمجرد تقديم صحيفتها للإعلان في الميعاد. وجوب تمام الإعلان قبل انقضاء الميعاد. مثال. المادتان 14، 15 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين الشفيع والبائع والمشتري في جميع مراحلها. وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم ولو تعددوا.الحكم كاملاً




وجوب قيامها بين البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحل التقاضي وكذلك ورثة من يتوفى منهم.الحكم كاملاً




تنازل عن دعوى شفعة. تكييف المحكمة له بأنه سواء اعتبر تنازلاً عن الحق ذاته أو عن إجراءات الدعوى فإن من شأنه أن يمحو أثار ورقة التكليف بالحضور. تنازل عن دعوى شفعة ثانية بعد القضاء لمصلحة المدعية في دعوى الشفعة الأولى. اعتبار المحكمة هذا التنازل اختيارياً لا نتيجة لازمة للحكم الصادر في دعوى الصفقة الأولى استناداً إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً




دعويا شفعة عن قطعة واحدة طلب المدعي في إحداهما ضم القضيتين إحداهما إلى الأخرى ضمهما طلب كل من المدعيين الحكم له في مواجهة الآخر بأحقيته في الشفعة.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة يدخل فيها كل دعوى يطلب بها اقتضاء حق الشفعة سواء تعدد فيها الشفعاء أو لم يتعددوا.الحكم كاملاً




قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والمشترى والبائع، سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع.الحكم كاملاً




دعوى شفعة. تضمنها مع الأرض المبيعة حصة شائعة فى آلتين للرى. قضاء المحكمة برفض الدعوى دون تحدثها عن هاتين الآلتين. لا قصور ما دامت الحصة فى الآلتين تابعة للأطيان المبيعة.الحكم كاملاً




إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة.الحكم كاملاً




إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة قد نصت على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها. ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




إذا كان المدّعى عليه في دعوى الشفعة قد دفع بعدم الجوار لأن المدّعي قد اختص بموجب قسمة أجريت بجزء معين من العقار المجاور ولم يعد ملكه مجاوراً للعقار المشفوع فيه، واستند في ذلك إلى أوراق قدّمها، وطلب التحقيق على الطبيعة للتثبت من ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - تزاحم الشفعاء



بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.الحكم كاملاً




المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم لأسباب سائغة على دفاع المشفوع ضدهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع به وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر. لا قصور.الحكم كاملاً




جيران متزاحمون في طلب الشفعة. العبرة في مجال المفاضلة بينهم. هي بالمنفعة التي تعود على ملك كل منهم المشفوع به. المنفعة التي قد تعود على الشفيع من ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة. الفوائد التي قد تعود على الشفيع شخصياً من الأخذ بالشفعة. لا يعتد بهما.الحكم كاملاً





الاثنين، 16 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - علم الشفيع



النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.الحكم كاملاً




استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.الحكم كاملاً




علم الشفيع بالبيع. لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. لا إلزام على الشفيع إعلان رغبته إلا بعد ذلك الإنذار.الحكم كاملاً




إثبات علم الشفيع بالبيع بالبينة. غير واجب بل هو جائز المادة 20 لا تقصر الإثبات على البينة استخلاص المحكمة أن إنذار الشفعة يعتبر بدء تعريف الشفيع بالبيع يصح.الحكم كاملاً




الاستناد في القول به إلى ما ليس من القرائن القانونية ولا يؤدي إلى العلم الكافي به قصور.الحكم كاملاً




إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادا على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التى أراد أن يشفع فيها وسكت على طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونيةالحكم كاملاً




العبرة فى علم الشفيع بالبيع العلم الذى يحاج به هى بوقت حصول البيع. فاذا قرّر المجلس الحسبى الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر وعلم الشفيع بهذا القرار ثم شفع فى الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصى بناء على قرار المجلس الحسبى فان الشفيع لا يحاج بعلمه بذلك القرار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - صلح



الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار. عدم جوازها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - أثرها



نقض حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل ورفض دعواها. أثره اعتباره كأن لم يكن وعودة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض .الحكم كاملاً




حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. نشوؤه بالبيع مع قيام المسوغ. العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بحكم نهائي قاضٍ بالشفعة.الحكم كاملاً




الحكم النهائي بثبوت الشفعة. هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له. تحقق ملكية الشفيع. توقفه على شهر هذا الحكم. م 944 مدني.الحكم كاملاً




العين المشفوع فيها. صيرورتها ملكاً للشفيع بالحكم النهائي القاضي بالشفعة وحلوله محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.الحكم كاملاً




إقامة المشترى بناءً أو غرسه غراساً في العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. أثره. للشفيع الحق في طلب إزالته. م 946/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. مؤداه. زوال صفة المشتري بعد القضاء بالشفعة. م 945/ 1 مدني. اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على المشفوع منه.الحكم كاملاً




العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة. علة ذلك. لا يغيّر من ذلك ما ورد في المواد 945/ 1، 946، 947 مدني.الحكم كاملاً




ملكية الشفيع. لا تنشأ إلا برضاء المشتري أو بالحكم النهائي بالشفعة. عدم ارتداد أثرها إلى تاريخ البيع أو المطالبة بالشفعة.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.الحكم كاملاً




الحكم بعدم مساءلة الشفيع عن رد غلة الأطيان محل الشفعة رغم نقض الحكم الصادر له والقضاء بعدم أحقيته في أخذها بالشفعة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها. عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين ابتدءاً من تاريخ هذا الحكم.الحكم كاملاً




عدم صيرورة العين المشفوع فيها إلى ملك الشفيع إلا بعد الحكم النهائي. م 944 مدني جديد لم تستحدث جديداً. مطابقتها للمادة 18 من قانون الشفعة. ما ورد بالمادة 942/ 2 مدني جديد لم يقصد به تغيير الوضع.الحكم كاملاً




صيرورة العين المشفوع فيها إلى ملك الشفيع بالحكم النهائي بالشفعة. م 18 من ق الشفعة. حق الشفيع في الريع من هذا التاريخ إن كانت العين تغل ثمرات.الحكم كاملاً




امتلاك الشفيع للمبيع من وقت الحكم له بالشفعة حلوله محل المشتري.الحكم كاملاً




تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع. الدعوى بها. خصومها. الشفيع والبائع والمشتري. عدم اختصام أيهم في جميع مراحل التقاضي. عدم قبول الدعوى بها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شريعة إسلامية - عقد الزواج



إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج. وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء؛ خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحّرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدّداً بالتعويض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - المصادقة على الأرباح



حصول المساهم على نصيب من الأرباح. حق احتمالي ولكنه من الحقوق الأساسية. تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً.الحكم كاملاً




تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً. لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - علاقة الشركاء بالغير





الامتناع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر. تحمل الشركاء فيها آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقاً لأغراض الشركة باعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً


المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 346 لسنة 1956

لما بدا لوزارة الصحة العمومية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن السواد الأعظم من طبقة العمال مهدد بالتدهور الصحي والاجتماعي بسبب إقباله على مشروب الطافيا (كسر الخمور على البارد) مما يؤدى إلى مشاكل اقتصادية وخلقية وإجرامية يصعب علاجها - رأت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاستعانة بلجنة من بين موظفيها لبحث هذه الحالة فاستبان لها هذا الخطر الصحي والاجتماعي الذي يستوجب تداركه بسن تشريع يعرض المنتجين والمستهلكين للعقاب مع إلغاء جميع الرخص القائمة في أنحاء الجمهورية المصرية وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 5 أغسطس سنة 1947 على تشكيل لجنة يكون من بينها مندوبون عن وزارات المالية والاقتصاد والصحة العمومية والتجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية ومجلس الدولة لوضع التشريع المطلوب.
وقد استعرضت وقتئذ هذه اللجنة الأمر من جميع وجوهه وأوصت بسن التشريع المرافق.
وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية - فرأت هذه اللجنة أن الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف حجر عثرة في سبيل خدمة الصالح العام إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن اليهم وهم الأيدي العاملة - من شأنه أن يؤدى بأفرادها الى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدى وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد، خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج من هذا النوع قليل اذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها. كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها وطلبت السير في استصدار هذا القانون.
ولما كان المشتغلون بهذه الصناعة من المصريين وغيرهم كثيرين وبإلغائها تتأثر معيشتهم وتلحقهم البطالة وأغلبهم من ذوي العائلات أشارت اللجنة بأن تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تدبير أمرهم بالعمل على إلحاقهم بالأعمال التي تناسبهم في المنشآت القائمة بالجمهورية المصرية.
أما أصحاب المصانع فقد رأت اللجنة منحهم ستة أشهر وهى المدة التي نص على سريان القانون بعد انتهائها وذلك تمكينا لهم من تصريف بضائعهم وتصفية مصانعهم واستخدام رءوس أموالهم فيما هو أجدى وأنفع.
وقد سبق أن تقدمت وزارة الصحة العمومية إلى مجلس النواب بمشروع قانون يحظر صناعة الطافيا وتداولها واستيرادها (وبعد مراجعته بمجلس الدولة). وقد عرض هذا المشروع بقانون على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ورأت إدخال بعض تعديلات عليه ورفعت تقريرها إلى هيئة مجلس النواب للموافقة عليه وناقش المجلس تقرير اللجنة بجلسة 14 يونيه سنة 1951 ووافق على المادتين الأولى والثانية ثم جرت مناقشات طويلة وقدمت اقتراحات عدة في المادة الثالثة منه ورأى المجلس رد المشروع إلى اللجنة على أساس ما دار في المناقشات، فأعدت تقريرها الثاني ورفعته إلى المجلس بعد ذلك إلا أن المشروع لم تستمر مراحله التشريعية.
لذلك أعدت وزارة الصحة العمومية مشروع القانون المرافق وقد وافق عليه مجلس الدولة بتاريخ 23 يناير سنه 1956 فنص في المادة الأولى منه على تعريف "الطافيا" وهي المشروبات الروحية التي تحضر عن طريق مزج الكحول بالماء والألوان والخلاصات أو الأرواح ولا يشمل هذا التعريف المشروبات العنبرية. وقد روعي في هذا التعريف ما ذهبت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المشار إليه.
كما نص في المادة الثانية منه على الأفعال التي تقع تحت طائلة القانون وقد رئي عدم التقيد بالنص الذي وافق عليه مجلس النواب وإنما روعي أن تذكر الأفعال التي يطبق عليها قانون المخدرات.
ونصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالعقوبات الموضحة بهذه المادة.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع القانون المرافق بعد مراجعته بمجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الصحة العمومية           

الطعن 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 326 ص 993

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(326)
الطعن رقم 3652 لسنة 58 القضائية

 (1)إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة" "الإثبات بالبينة" القرائن.
مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.
 (2)إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه.

-----------
1 - المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 810 لسنة 1986 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 8/ 1984 المتضمن بيعه للأخير العقارين المبينين موقعاً ومعالماً به وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وتسليمه إياهما وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لذلك إنه باع للطاعن عقارين عبارة عن فيلتين بمنطقة الهانوفيل بالعجمي محافظة الإسكندرية بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1984 لقاء ثمن قدره أربعون ألفاً من الجنيهات وقد نص البند الثاني من العقد على أن الثمن قد دفع بالكامل في مجلس العقد إلا أن حقيقة ما عجل دفعه منه وفقاً للاتفاق بينهما هو مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وحررت بباقيه شيكات من بينها الشيك رقم 404614 يستحق دفعه في 25/ 2/ 1985 ولعسره مالياً في ميعاد الاستحقاق فقد طلب إليه تأجيل الوفاء به إلى شهر نوفمبر من ذات العام على أن يسلمه إليه لاستبداله بشيك آخر يستحق الوفاء في التاريخ الأخير وإذ سلمه الشيك الأول فوجئ به قد حرر شيكاً برقم 404619 بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه خالياً من توقيعه فأعاده إليه وإذ كان ذلك منه يعد إخلالاً بالتزامه التعاقدي عملاً بالمادة 157/ 1 من القانون المدني فقد أقام الدعوى بطلباته - قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 678 لسنة 43 ق الإسكندرية - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الإثبات فقضت بجلسة 23/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المبرم بين المطعون ضده والطاعن بتاريخ 1/ 8/ 1984 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسليم العقارين محل العقد إلى المطعون ضده خاليين ممن يشغلهما وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد خرج في تفسيره لبنود عقد البيع محل النزاع المؤرخ 1/ 8/ 1984 عن دلالتها الواضحة ونية المتعاقدين وأسس قضاءه بفسخ العقد على أن الطاعن لم يدفع كامل الثمن المحدد بالعقد وإنما دفع جزء منه والباقي بموجب شيكين لم يتم صرفهما أحدهما بمبلغ خمسة آلاف جنيه والآخر بمبلغ أربعة آلاف جنيه مستنداً في ذلك لأقوال شهود المطعون ضده والبيان الوارد من البنك الأهلي المصري برغم انقطاع الصلة بين هذين الشيكين وبين البنك وبين عقد البيع محل النزاع وإذ اعتبرهم الحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة رغم أنهما لا يجعلان التصرف المدعى به قريب الاحتمال لمخالفة ذلك لما ورد بالبند الثاني من العقد ولانتفاء المعاصرة بين الشيكين وعقد البيع وأحال المدعي الدعوى إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود ليكون له قوة بالكتابة في الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة" يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال. لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فإنه بحسب الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إفادة البنك الأهلي بكتابه المؤرخ 27/ 3/ 1986 ببيانه الشيكات المسحوبة من الطاعن لصالح المطعون ضده عليه ومن بينها الشيكين المؤرخين 25/ 2/ 1985 و25/ 10/ 1985 بأرقام مسلسلة متوالية وكذلك صورة الشيك بمبلغ الثلاثة آلاف جنيه المحرر بخط يده خالياً من توقيعه والتي لم يجحدها مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل الواقعة التي يدعيها المطعون ضده من أن الثمن الذي تم تحديده بقيمة العقارين محل عقد البيع مثار النزاع لم يدفع كاملاً بمجلس العقد وأن ما دفع منه هو مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وحررت بباقيه الشيكات المبينة بالإفادة سالفة البيان أمراً مرجح الحصول وقريب الاحتمال يجيز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما كان يجب إثباته بالكتابة فأحال الدعوى إلى التحقيق وأقام قضاءه ذلك بفسخ العقد موضوع النزاع لعدم وفاء الطاعن بباقي الثمن الذي لا يغنيه عن الوفاء إعطاءه شيكات به للمطعون ضده إذ لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمته لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيكات - مستنداً في ذلك لأقوال الشهود وما قدم في الدعوى من مستندات وقرائن لها أصلها الثابت بالأوراق مما لا يعد ذلك منه انحرافاً بتفسير عبارات العقد عن مدلولها وما ترمي إليه إرادة المتعاقدين ويكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بحقه في طلب التأجيل لإحضار شهود نفي إلا أن المحكمة رفضت طلبه ولم تورده بأسبابها أو ترد عليه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بجلسة 27/ 12/ 1987 وحددت لبدئه جلسة 22/ 2/ 1988 وأعلن طرفي التداعي بها وإذ حضر كلاهما استأجلا لإحضار الشهود وتأجل نظر الدعوى لجلسة 18/ 4/ 1988 ثم تأجل نظرها لإتمام مشروع صلح بينهما ولإحضار الشهود لجلسة 24/ 5/ 1988 وإذ لم يتم الصلح حضرا واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضده واستأجل الطاعن لإحضار شهوده مما يدل على أن المحكمة قد أفسحت له المجال في هذا الصدد وبحسبها إن رفضت طلب التأجيل إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 3 سنة 47 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 355 ص 404

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(355)
القضية رقم 3 سنة 47 قضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. 
مناط تحقق هذه الجريمة. قصد منع الحيازة بطريق القوّة.
(المادة 323 عقوبات)

----------------
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوّة. فاذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوّة في منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة، بل تكون الواقعة هي واقعة تعرّض مدني محض. ويعتبر نقصا في البيان موجبا لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوّة أو أن التعرّض كان مقترنا بقصد الاعتماد على القوّة.

الطعن 13 سنة 47 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 356 ص 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(356)
القضية رقم 13 سنة 47 قضائية

متشردون.

محل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923.

--------------
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد إنذاره وكان الحكم الثاني الذى صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائيا وانقضت مدّة العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء هذه المدّة.

الطعن 24 سنة 47 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 357 ص 405

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(357)
القضية رقم 24 سنة 47 قضائية

تبديد الأمانة. كيفية تحققه. اختلاسها. كيفية تحققه. وديعة. عرضها للبيع. اختلاس.
(المادة 296 عقوبات)

--------------
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلي له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فانه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك. فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك. فالمقصود بالاختلاس في باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس في باب السرقة. فاذا عرض شخص ما أؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشيء الذي يعرضه ملكا له. وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة وتقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات.

الطعن 38 سنة 47 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 360 ص 407

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(360)
القضية رقم 38 سنة 47 قضائية

معارضة المدّعي بالحق المدني لدى غرفة المشورة في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أثرها على الدعوى العمومية.
(المواد 116 و126 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)

--------------
معارضة المدعى بالحق المدني وحده - دون النائب العمومي - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية في قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرّك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة (1).


 (1) راجع أيضا الحكم الصادر في 13 يونيه سنة 1929 في القضية رقم 1660 سنة 46 قضائية.

الطعن 40 سنة 47 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 361 ص 407

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(361)
القضية رقم 40 سنة 47 قضائية

إجراءات.

عدم التوقيع على محضر الجلسة من رئيس المحكمة لا يبطل الإجراءات.
(المادتان 170 و229 تحقيق جنايات)

----------------
عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلا.