المذكرة
الإيضاحية
للقانون رقم 346 لسنة 1956
لما بدا لوزارة الصحة
العمومية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن السواد الأعظم من طبقة العمال مهدد
بالتدهور الصحي والاجتماعي بسبب إقباله على مشروب الطافيا (كسر الخمور على البارد)
مما يؤدى إلى مشاكل اقتصادية وخلقية وإجرامية يصعب علاجها - رأت وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل الاستعانة بلجنة من بين موظفيها لبحث هذه الحالة فاستبان لها هذا الخطر الصحي
والاجتماعي الذي يستوجب تداركه بسن تشريع يعرض المنتجين والمستهلكين للعقاب مع إلغاء
جميع الرخص القائمة في أنحاء الجمهورية المصرية وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 5
أغسطس سنة 1947 على تشكيل لجنة يكون من بينها مندوبون عن وزارات المالية والاقتصاد
والصحة العمومية والتجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية ومجلس
الدولة لوضع التشريع المطلوب.
وقد استعرضت وقتئذ
هذه اللجنة الأمر من جميع وجوهه وأوصت بسن التشريع المرافق.
وقد رأت مصلحة الإنتاج
أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية - فرأت هذه اللجنة أن
الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف حجر عثرة في سبيل خدمة الصالح العام إذ أن
انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن
اليهم وهم الأيدي العاملة - من شأنه أن يؤدى بأفرادها الى التدهور الخلقي وضياع
أجورهم فيما لا يجدى وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد،
خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج من هذا النوع قليل اذا ما قورن بمجموع الرسوم
التي تدخل خزينتها. كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها
وطلبت السير في استصدار هذا القانون.
ولما كان المشتغلون
بهذه الصناعة من المصريين وغيرهم كثيرين وبإلغائها تتأثر معيشتهم وتلحقهم البطالة
وأغلبهم من ذوي العائلات أشارت اللجنة بأن تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تدبير
أمرهم بالعمل على إلحاقهم بالأعمال التي تناسبهم في المنشآت القائمة بالجمهورية
المصرية.
أما أصحاب المصانع
فقد رأت اللجنة منحهم ستة أشهر وهى المدة التي نص على سريان القانون بعد انتهائها
وذلك تمكينا لهم من تصريف بضائعهم وتصفية مصانعهم واستخدام رءوس أموالهم فيما هو
أجدى وأنفع.
وقد سبق أن تقدمت
وزارة الصحة العمومية إلى مجلس النواب بمشروع قانون يحظر صناعة الطافيا وتداولها
واستيرادها (وبعد مراجعته بمجلس الدولة). وقد عرض هذا المشروع بقانون على لجنة
الشئون الصحية بمجلس النواب ورأت إدخال بعض تعديلات عليه ورفعت تقريرها إلى هيئة
مجلس النواب للموافقة عليه وناقش المجلس تقرير اللجنة بجلسة 14 يونيه سنة 1951
ووافق على المادتين الأولى والثانية ثم جرت مناقشات طويلة وقدمت اقتراحات عدة في المادة
الثالثة منه ورأى المجلس رد المشروع إلى اللجنة على أساس ما دار في المناقشات،
فأعدت تقريرها الثاني ورفعته إلى المجلس بعد ذلك إلا أن المشروع لم تستمر مراحله
التشريعية.
لذلك أعدت وزارة
الصحة العمومية مشروع القانون المرافق وقد وافق عليه مجلس الدولة بتاريخ 23 يناير
سنه 1956 فنص في المادة الأولى منه على تعريف "الطافيا" وهي المشروبات الروحية
التي تحضر عن طريق مزج الكحول بالماء والألوان والخلاصات أو الأرواح ولا يشمل هذا
التعريف المشروبات العنبرية. وقد روعي في هذا التعريف ما ذهبت إليه لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب المشار إليه.
كما نص في المادة
الثانية منه على الأفعال التي تقع تحت طائلة القانون وقد رئي عدم التقيد بالنص
الذي وافق عليه مجلس النواب وإنما روعي أن تذكر الأفعال التي يطبق عليها قانون
المخدرات.
ونصت المادة
الثالثة على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالعقوبات الموضحة بهذه المادة.
وتتشرف وزارة الصحة
العمومية بعرض مشروع القانون المرافق بعد مراجعته بمجلس الدولة رجاء الموافقة عليه
وإصداره،
وزير الصحة العمومية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق