جلسة 28 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين،
ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 28 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين،
ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
--------------
المحكمة
جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
---------------
قتل خطأ.
الوقائع
المحكمة
فبناء
عليه
حكمت المحكمة بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
(1)لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللي مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم نشر بمجلة القانون والاقتصاد في العدد الثاني من السنة الأولى بالصفحات من 306 إلى 311. وحضرته يذهب في تعليقه إلى غير مذهب هذا الحكم، ومحصل قوله أن موضوع البحث في هذه القضية هو تحديد علاقة السببية بين خطأ المتهم وبين نتيجة خطئه. والظاهر من حيثيات حكم محكمة النقض أنها أخذت بالقاعدة السارية التي تقضي بأن تحميل المخطئ نتائج ما يحدث عن خطئه يتوقف على توقع هذه النتائج (préfisibilité). وهو يرى - على خلاف ما رأت المحكمة - أنه مما يتوقع أن الإهمال في إغلاق الحواشة والتحويلة قد يؤدى إلى قتل إنسان أو جرحه، إذ من الطبيعي أن ضرورة العمل قد تدعو بعض عمال المحطة أو أحد عمال شركة الغاز إلى الوجود بجوار الصهريج، فتصور وقوع الحادثة لأحد هؤلاء ممكن. وكون المجني عليه أجنبيا لا يغير من وضع المسألة لأنه وإن كان صحيحا أنه وقع من جانبه خطأ بدخوله المحطة، وأن خطأه هذا معاقب عليه إلا أن هذا الخطأ لا يرفع المسئولية عن المتهم المخطئ، إذ هو لم يكن السبب الأساسي في حصول القتل لأن عدم دخول المجني عليه المحطة لم يكن ليمنع وقوع الحادث لشخص آخر يتصادف وجوده على الشريط، وإنما السبب الأساسي الذي لو انعدم لاستحال حصول القتل هو إهمال العامل الذي لو كان قام بواجبه لما حدثت أية إصابة لا للمجني عليه ولا لغيره. أما الصورة الفرضية التي تستدل بها المحكمة على تأييد وجهة نظرها فيرد عليها أن القتل أو الجرح لا يكفي حصول أيهما وحده لقيام المسئولية، بل يشترط لقيام المسئولية أن يكون ثم خطأ من جانب المتهم. وفي الصورة الفرضية لا خطأ من المعاون فطبيعي أنه لا يسأل؛ أما السائق فمركزه يتكيف بحسب الوقائع. فإذا كان دفع الصهريج للصهريج شيئا عاديا يحدث من أي سائق آخر فلا مسئولية عليه، أما إذا كان وقع في هذا الدفع إهمال غير مباح فنيا فهو مسئول.
جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
--------------
اختصاص.
ملحوظة: راجع الأحكام الصادرة في هذا المعنى بجلسات 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1010 سنة 46 ق و19 ديسمبر سنة 1929 في القضية رقم 49 سنة 47 ق و30 مايو سنة 1932 في القضية رقم 1728 سنة 2 ق.
جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
--------------
دفاع.
جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
------------
جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
سلاح.
(1) انظر حكم 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 955 سنة 46 قضائية.
جلسة
يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
--------------
دفاع.
جلسة
يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
جلسة
يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي
برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-------------
(أ)
طلبات الدفاع.
جلسة
يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي
بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك المستشارين.
---------------
(أ)
مواد مخدرة.
جلسة
يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي
برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-----------------
(أ)
سرقة أوراق من مخزن عمومي.
جلسة
يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى
برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمود .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .