الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 1283 لسنة 55 ق جلسة 28 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 146 ص 883

جلسة 28 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة)، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------

(146)
الطعن رقم 1283 لسنة 55 القضائية

(1،3 ) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة، الإعلان في الموطن". تزوير.
 (1)الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل.
 (2)إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
(3) المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بموطن المعلن إليه.
 (4)إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نقض "السبب الجديد" نظام عام.
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5)إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: تكرار الامتناع عن سداد الأجرة" استئناف "الطلبات الجديدة".
تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز. علة ذلك.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة.
2 - إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
3 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصه المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه وأصهاره المقيمين معه أو أنه يعمل في خدمته.
4 - لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عرضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر، مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار، متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء بواقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 14790 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وإخلاء الشقة محل النزاع، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن هذه الشقة لقاء أجرة قدرها أربعة جنيهات شهرياً وإذ امتنع عن سداد الأجرة وقيمة استهلاك المياه بواقع خمسون قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في العقد - وذلك عن المدة من 1/ 2/ 1982 حتى آخر سبتمبر سنة 1983 وتم تكليفه بالوفاء بها في 29/ 1/ 1983 وسبق تأخره في الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه عن مدة سابقه رفضت بشأنه الدعوى رقم 11125 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 27/ 3/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3798 سنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 1/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها ببطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول أنه لم يعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من الإدارة العامة لبريد القاهرة المقدمة منه أن الخطاب المسجل الصادر من قلم المحضرين سلم لمن يدعى "عبد الناصر" وهو شخص غير معلوم له، كما أن ورقة إعادة إعلانه بالصحيفة أثبت بها على خلاف الحقيقة تسليمها إلى ابنته........ رغم أنها لم تتسلم أية إعلانات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في خصومة لم تنعقد وبني على إجراءات باطلة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، كما أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وأخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير والمحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وفكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه وكيله أو يعمل في خدمته لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت في أصل إعلان صحيفة الاستئناف انتقاله بتاريخ 3/ 5/ 1984 إلى محل إقامة المستأنف عليه "الطاعن" ولغيابه وغلق مسكنه فقد قام بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بذات التاريخ وأخطر الطاعن بالمسجل رقم 878 كما أثبت المحضر في ورقة إعادة إعلان الطاعن في 24/ 10/ 1984 انتقاله إلى محل إقامته مخاطباً مع ابنته "......" المقيمة معه لغيابه التي وقعت على أصل ورقة الإعلان بما يفيد استلامها للصورة وإذ كانت إجراءات الإعلان على نحو ما تقدم قد تمت وفق صحيح القانون وكان الطاعن لا ينازع في حصة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته في كل من هذين الإعلانين ولم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فيما اتخذه المحضر من إجراءات في هذا الشأن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بمنأى عن قاله البطلان المدعى به، ويكون النعي عليه على هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً إذ اشتمل على تكليفه بالوفاء بقيمة استهلاك المياه بواقع خمسين قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في عقد الإيجار هذا رغم أن القانون هو الذي تكفل ببيان كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على مستأجري العقار ويقع باطلاً في اتفاق مخالف لأحكامه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عوضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإخلاء على أساس تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى لانتفاء الدليل على ثبوت واقعة التكرار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء شقة النزاع على سبب آخر لم يطلبه المطعون ضدهم وهو الامتناع عن سداد الأجرة رغم أن كلاً من السببين له شرائطه وخصائصه المغايرة للآخر، ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يرد في الأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها دعوى سابقة عن ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة بطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أوليه وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طعناً جديداً بما يحول بينه وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخر وكافة ما تكبده المؤجرة من مصاريف ونفقات فعلية قفل باب المرافعة في الدعوى كما أنه لا يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 235/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في قضائه إلى واقعة امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة وقيمة استهلاك المياه كسبب للإخلاء، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعدم ثبوت واقعة التكرار، وخلص إلى أن ذمته مشغولة بتلك المبالغ وأنه لم يتوق الحكم بالإخلاء بسدادها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 261 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 384 ص 458

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(384)
القضية رقم 261 سنة 47 قضائية

قتل خطأ.

وجوب ثبوت رابطة السببية بين القتل والخطأ. خطأ المجنى عليه.
(المادة 202 عقوبات)

---------------
من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الجاني هو السبب الذي أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه ولو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة ولا عقاب. وتطبيق هذه القاعدة يستدعى حتما استبعاد كافة صور القتل التي يقطع فيها عقل كل إنسان في مركز الجاني لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها وأنها لا تصل إلى إصابة أحد ولا إماتته. إذ في هذه الصورة لا يكون القتل ناشئا عن خطئه بل يكون ناشئا عن سبب آخر لا شأن للمهمل به وليس مسئولا عن نتيجته (1).


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه في يوم 17 أبريل سنة 1929 بتلا مديرية المنوفية تسبب في قتل الغلام حسن محمد حسن محرم من غير قصد ولا تعمد، بل إهمالا بأن ترك التحويلة الموصلة للمخزن الخاص بصهريج غاز شركة ورمس مفتوحة بعد إدخال الصهريج بهذا المخزن ولم يردها لراحتها على شريط المخزن العادي، فدخل قطار البضاعة من هذه التحويلة المفتوحة على شريط الصهريج فصدمت العربة الخلفية من هذا القطار الصهريج الذي كان لا يزال ملآن بالغاز في مخزنه وتصادف وجود المجني عليه تحت الصهريج فبتر جسمه نصفين ومات لوقته. وطلبت معاقبته بالمادة 202 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح تلا الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 2 يوليه سنة 1929 عملا بالمادتين 202 و52 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل مع إيقاف التنفيذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت فيه حضوريا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1929 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام فى يوم صدوره وقدّم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 22 أكتوبر سنة 1929.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن بمحطة السكة الحديد بتلا شريطا خاصا بتخزين صهاريج الغاز التي تصل إليها على ذمة شركة وورمس، وأن نظام الحركة بالمحطة اقتضى أن يكون على رأس هذا الشريط حواشة وتحويلة تغلقان بمفتاحين حتى لا تحيد القطارات السائرة بتلك المنطقة عن خط سيرها وتنحدر إلى ذلك الشريط، ولا تفتحان إلا عندما يراد تمرير بعض الصهاريج منه أو إليه، وقد حدث أن الطاعن فتح الحواشة والتحويلة لتخزين صهريج غاز، وبعد تخزينه أهمل إقفالهما، ولأن أحد القطارات كان يجرى مناورة بمنطقة المحطة فقد اندفع إلى الشريط الخاص بصهاريج الغاز، ولم تمنعه الحواشة ولا التحويلة لأنهما كانتا مفتوحتين، وقد استمر حتى اصطدم بالصهريج الذى كان من قبل على ذلك الشريط، فتحرك الصهريج فقتل الغلام المجنى عليه الذى كان بالمصادفة قد تسلل إلى حيث وجود الصهريج ودخل تحته ليلتقط بعض ما يتساقط منه من الغاز، تلك هي الواقعة بحسب ما أثبتها الحكم. وقد اعتبرت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية أن هذا القتل الخطأ وقع بإهمال المتهم وقضتا بعقوبته تطبيقا للمادة 202 من قانون العقوبات.
وحيث إن المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل غير المتعمد المنصوص عليها بالمادة 202 من قانون العقوبات أن يكون الخطأ الذى ارتكبه الجاني هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصوّر حدوثه ولو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة ولا عقاب.
وحيث إن تطبيق هذه القاعدة المتفق عليها يستدعى حتما استبعاد كافة صور القتل التي يقطع فيها عقل كل إنسان في مركز الجاني لأسباب صحيحة مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محدّدة نهايتها، وأنها لا تصل إلى إصابة أحد ولا إماتته. إذ في هذه الصورة لا يكون القتل ناشئا عن خطئه بل يكون ناشئا عن سبب آخر لا شأن للمهمل به وليس مسئولا عن نتيجته.
وحيث إن صورة هذه الدعوى هي من هذا القبيل، إذ كل ما كان يتصوّره من في مركز المتهم من نتائج الإهمال أن يندفع قطار على الرغم من سائقه إلى شريط صهاريج الغاز فيصطدم بها وأن كل ما قد ينشأ في النهاية العظمى عن هذا الاصطدام عطب مقدّم القاطرة أو عطب الصهريج. أما أن يتصوّر أن يكون من نتائج هذا الإهمال إصابة شخص يكون مستقرا على الشريط تحت الصهريج فقد كان مستحيلا عليه - أو على الأقل كان غير واجب عليه - أن يتصوّره: أوّلا لأن ذلك الشريط هو من ممتلكات السكة الحديدية ومن حرمها المحمي بقوة القانون عن أن يدخله الجمهور، وكل من وطئه كان مخالفا مستحقا للعقاب. وثانيا لأن الاستقرار تحت الصهريج والاختفاء عن الأنظار هو في ذاته من الشذوذ الذي لا يرد بالخاطر. وهذا التعليل الذي يحد من تصوّر نتائج الإهمال هو تعليل صحيح مقبول. وإذن فإصابة هذا المجنى عليه وموته لا شأن لخطأ الطاعن بهما ولم ينشأ إلا عرضا بسبب مخالفته هو لقوانين السكة الحديدية وتعريضه نفسه لمخاطرها.
وحيث إن الذي يؤكد صحة هذا النظر أن الحواشة والتحويلة لو كانتا مغلقتين ثم فتحتا قصدا وقت وقوع الحادثة لتخزين صهريج ثان واتصل هذا الصهريج الثاني بالأوّل فحركه فوقعت الحادثة في غفلة من السائق وممن فتح الطريق لما أوخذ أحد منهما على قتل المجنى عليه قتلا عمدا ولا خطأ، بل لعدّت الحادثة حاصلة قضاء وقدرا لا مسئولية فيها على أحد منهما، لأنهما غير مكلفين ببحث حالة الصهريج الأوّل لمعرفة ما إذا لم يكن أحد مختبئا تحته. ومهما تكن المسئولية عن نتائج ترك تينك الحواشة والتحويلة مفتوحتين إهمالا فلا يمكن أن تكون أشدّ منها في صورة فتحهما قصدا.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الوجه الأوّل من أوجه الطعن وتطبيق القانون بلا حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


 (1)لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللي مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم نشر بمجلة القانون والاقتصاد في العدد الثاني من السنة الأولى بالصفحات من 306 إلى 311. وحضرته يذهب في تعليقه إلى غير مذهب هذا الحكم، ومحصل قوله أن موضوع البحث في هذه القضية هو تحديد علاقة السببية بين خطأ المتهم وبين نتيجة خطئه. والظاهر من حيثيات حكم محكمة النقض أنها أخذت بالقاعدة السارية التي تقضي بأن تحميل المخطئ نتائج ما يحدث عن خطئه يتوقف على توقع هذه النتائج (préfisibilité). وهو يرى - على خلاف ما رأت المحكمة - أنه مما يتوقع أن الإهمال في إغلاق الحواشة والتحويلة قد يؤدى إلى قتل إنسان أو جرحه، إذ من الطبيعي أن ضرورة العمل قد تدعو بعض عمال المحطة أو أحد عمال شركة الغاز إلى الوجود بجوار الصهريج، فتصور وقوع الحادثة لأحد هؤلاء ممكن. وكون المجني عليه أجنبيا لا يغير من وضع المسألة لأنه وإن كان صحيحا أنه وقع من جانبه خطأ بدخوله المحطة، وأن خطأه هذا معاقب عليه إلا أن هذا الخطأ لا يرفع المسئولية عن المتهم المخطئ، إذ هو لم يكن السبب الأساسي في حصول القتل لأن عدم دخول المجني عليه المحطة لم يكن ليمنع وقوع الحادث لشخص آخر يتصادف وجوده على الشريط، وإنما السبب الأساسي الذي لو انعدم لاستحال حصول القتل هو إهمال العامل الذي لو كان قام بواجبه لما حدثت أية إصابة لا للمجني عليه ولا لغيره. أما الصورة الفرضية التي تستدل بها المحكمة على تأييد وجهة نظرها فيرد عليها أن القتل أو الجرح لا يكفي حصول أيهما وحده لقيام المسئولية، بل يشترط لقيام المسئولية أن يكون ثم خطأ من جانب المتهم. وفي الصورة الفرضية لا خطأ من المعاون فطبيعي أنه لا يسأل؛ أما السائق فمركزه يتكيف بحسب الوقائع. فإذا كان دفع الصهريج للصهريج شيئا عاديا يحدث من أي سائق آخر فلا مسئولية عليه، أما إذا كان وقع في هذا الدفع إهمال غير مباح فنيا فهو مسئول.

الطعن 437 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 385 ص 462

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

--------------

(385)
القضية رقم 437 سنة 47 قضائية

اختصاص.

حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضي الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)

------------------
الحكم النهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضي الإحالة إليها طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.


ملحوظة: راجع الأحكام الصادرة في هذا المعنى بجلسات 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1010 سنة 46 ق و19 ديسمبر سنة 1929 في القضية رقم 49 سنة 47 ق و30 مايو سنة 1932 في القضية رقم 1728 سنة 2 ق.

الطعن 451 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 386 ص 463

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

--------------

(386)
القضية رقم 451 سنة 47 قضائية

دفاع.

تقديم أوراق جديدة بعد إقفال باب المرافعة. قبولها دون تبليغها للخصم. إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.
(المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية والمادتان 94 و95 من قانون المرافعات)

--------------
إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أي خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقا أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة في ذلك وصار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها. ومفهوم هذا أن المحكمة أيضا محرم عليها أن تقبل الأوراق التي لم ترخص بها ولم تبلغ للخصم، وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة إن فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. وهذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتي 94 و95 من قانون المرافعات، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحجج. فان خولفت هذه القاعدة في حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده ويمنع الاطمئنان إليه وكان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.

الطعن 454 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 387 ص 463

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

------------

(387)
القضية رقم 454 سنة 47 قضائية

تغيير محكمة ثاني درجة صفة الخصوم من تلقاء نفسها. تجاوز لحدود الدعوى مبطل للحكم.
(المادة 172 تحقيق)

----------------
لا تملك المحكمة الاستئنافية أن تغير من تلقاء نفسها صفة المدعى عليه في الدعوى، لأن هذا التغيير يعتبر منها تجاوزا لحدود الدعوى المطروحة لديها.
فاذا اتهم شخص بجريمة، وطلب مدع مدني تعويضا من هذا الشخص بسبب ارتكابه لها، وحكم على هذا المتهم ابتدائيا بالعقوبة وبالتعويض على هذا الاعتبار، ثم استمر المدعى المدني مصمما على دعواه لدى الاستئناف، والمحكمة الاستئنافية برأت المتهم من التهمة وقررت أن ابنه هو المرتكب لها، ومع ذلك حكمت عليه هو بالتعويض بصفته ولياً مسئولاً عن الحق المدني، كان هذا من المحكمة الاستئنافية تجاوزا لحدود الدعوى المطروحة لديها مبطلا لحكمها، وكان المتعين عليها مع تبرئة المتهم من التهمة لعدم مقارفته إياها رفض الدعوى قبله شخصيا وحفظ الحق للمدعي المدني في تقاضي التعويض لدى المحكمة المدنية ما دام الجاني طفلا عمره أقل من سبع سنوات ممن لا ترفع عليهم الدعوى العمومية.
ولا يتسع لمثل صورة هذه القضية نص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات الذي يجيز الحكم بالتعويضات على المتهم المحكوم ببراءته من التهمة، إذ المتهم في هذه القضية برئ لعدم ثبوت التهمة عليه والتعويض كان مطلوبا منه شخصياً بسبب اقترافه هذه الجريمة التي برئ منها، وقد حكم به من ثاني درجة عليه بصفة مغايرة لصفته الأولى في الخصومة.

الطعن 457 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 388 ص 464

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(388)
القضية رقم 457 سنة 47 قضائية

سلاح.

حمله وإحرازه. شيخ البلد هو من رجال القوة العمومية التي لها حمل السلاح.
(قانون إحراز وحمل السلاح رقم 8 لسنة 1917)

----------------
لا يسري قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإداري قد يحل محل العمدة فيكون من رجال القوّة العمومية التي لها حمل السلاح (1).


 (1) انظر حكم 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 955 سنة 46 قضائية.

الطعن 564 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 391 ص 466

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

--------------

(391)
القضية رقم 564 سنة 47 قضائية

دفاع.

عدم سماع شاهد النفي بعد إعلانه وإحضاره. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 135 تحقيق)

---------------
للمتهم الحق في أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه، وليست الإحالة على ما قرره الشاهد في التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته، فانه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر في التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته ولعل المحكمة تقتنع بما يقرره.

الطعن 566 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 392 ص 466

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(392)
القضية رقم 566 سنة 47 قضائية

يجب أن يكون للأدلة مأخذ صحيح من التحقيق.
(المادة 229 تحقيق)

-------------
يتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهي لا وجود لها.

الطعن 597 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 394 ص 467

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(394)
القضية رقم 597 سنة 47 قضائية

(أ) طلبات الدفاع.

عدم تقديمها لمحكمة ثاني درجة. عدم جواز تقديمها لمحكمة النقض.
(المادتان 135 و236 تحقيق)
(ب) إجراءات.

عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر لا بطلان.
(المادة 170 تحقيق)

--------------
1 - إذا طلب الدفاع طلبا أمام محكمة أوّل درجة ولم يتمسك بطلبه هذا أمام محكمة ثاني درجة فليس له حق الشكوى لمحكمة النقض من أن محكمة الموضوع قد أخلت بحقه في الدفاع.
2 - متى كان محضر الجلسة الأخيرة التي نطق فيها بالحكم موقعا عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر أخرى لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلا.

الطعن 600 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 396 ص 468

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(396)
القضية رقم 600 سنة 47 قضائية

(أ) مواد مخدرة.

إحرازها والاتجار بها. ركن العمد يتوافر بمجرد العلم والإرادة.
(قانون الاتجار بالمخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
(ب) عقوبة. تشديد المحكمة الاستئنافية لها. لا داعي لبيان الأسباب.

------------
1 - لم يشترط القانون ركن عمد خاص في جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر العمد متوافرا فيها بمجرّد العلم والإرادة كباقي الجرائم. ومجرّد الفعل المادي يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.
2 - المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإبداء أسباب خاصة لتشديد العقوبة المقضي بها ابتدائيا ما دامت العقوبة التي قضت هي بها تدخل في متناول القانون الذي تطبقه، وذلك لأن رفع معدل العقوبة يرجع إلى تقدير المحكمة وحدها.

الطعن 613 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 397 ص 469

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-----------------

(397)
القضية رقم 613 سنة 47 قضائية

(أ) سرقة أوراق من مخزن عمومي.

لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" الواردان بالمادة 132 ع. معناهما.
(المادتان 132 و133 عقوبات(
(ب) سرقة.

ذكر كيفية وقوعها. لا ضرورة.
(جـ) أوراق مرافعة قضائية.

سرقتها. البيانات اللازم توافرها.
(د) مخازن عمومية.

قلم كتاب المحكمة يعتبر أنه أحدها.
(المادة 132 عقوبات)

--------------
1 - إن لفظ "سرق" ولفظ "اختلس" في المادة 132 عقوبات يكادان يؤديان معنى واحدا. ويؤكد ذلك النص الفرنسي لهذه المادة. فاستعمال الحكم عند التعبير عن الجريمة المنطبقة عليها المادة 132 ع للفظ "اختلس" في معنى السرقة لا شائبة فيه.
2 - ذكر كيفية حصول السرقة في الحكم ليس شرطا في صحته.
3 - متى ذكرت المحكمة "أن الورقة المسروقة كانت مودعة بالقضية" "نمرة... محكمة..." كان هذا كافيا لبيان أنها من ضمن "أوراق المرافعة القضائية". لأن هذه العبارة تشمل كل ورقة يكون وجودها في ملف الدعوى من مستلزمات السير والمرافعة في القضية وليست قاصرة على أوراق المرافعات.
4 - قلم كتاب المحكمة يعتبر أنه أحد الأماكن العمومية المعدّة لحفظ الأوراق. وليس من الضروري أن يكون مكان الحفظ مخزنا عموميا.

الطعن 636 سنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 398 ص 470

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(398)
القضية رقم 636 سنة 47 قضائية

هتك عرض. 
معناه.
-------------------
يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أي فعل وقع من الجاني على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته.

الطعن 13156 لسنة 75 ق جلسة 9 / 6 / 2019

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال راغب عطية نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمود .

وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من شوال سنة 1440 ه الموافق 9 من يونيه سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13156 لسنة 75 ق .

المرفوع من :
- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
- السيد / ..... .
المقيم في ..... ، بندر طوخ ، محافظة القليوبية .لم يحضر عنه أحد .

-------------
"الوقائع "
فى يوم 2/8/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 20/6/2005 في الاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفىي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 14/8/2005 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من مصاريف .
وبجلسة 9/6/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت ذات الجلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / عاصم رمضان ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1982 حتى 1986 ، وسنة 1992 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن . وإذ لم يرتض قرارها طعن عليه بالدعوى رقم 709 لسنة 2001 ضرائب بنها . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 31/3/2003 بتأييد قرار اللجنة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " وبجلسة 20/6/2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبانتهاء الدعوى صلحًا ، وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف .
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه . ولما كان من المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وأن اختصاصه دون سواه بنظر الدعاوى الضريبية يستتبع حتمًا وبطريق اللزوم المنطقي اختصاصه بكافة الدعاوى المرتبطة بها والمتفرعة عنها ومنها منازعات التنفيذ الصادرة بشأن الأحكام الصادرة بشأنها والتظلم من أوامر تقدير الرسوم والإلزام بمصاريف تلك الدعاوى . عملًا بقاعدة أن قاضى الأصل هو - أيضًا - قاضى الفرع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وفصل في موضوع الدعوى بانتهاء الدعوى صلحًا ، وبإلزام الطاعن بصفته المصروفات - وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من يونيو سنة 2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق " هيئة عامة " .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 255 لسنة 36 ق استئناف طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .