الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مكافآت / مكافأة نهاية الخدمة

 

مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه برصفها للعامل عند أنتهاء خدمته. شرطه.

 

 

 

 

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

 

 

 

 

اعتبار إعانة المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر. لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً للائحة المنشأة.

 

 

 

 

أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه.

 

 

 

 

انتهاء عقد العمل في ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي. عدم خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 التي توجب مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بمكافأة نهاية الخدمة دون رب العمل.

 

 

 

 

الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.

 

 

 

 

دعوى استرداد ما دفع بغير حق، استناداً إلى م 182 مدني. وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه. مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة.

 

 

 

 

الالتزام بالوفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل. نقله من عاتق صاحب العمل سواء اشترك في التأمين أو تخلف عنه إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ق 92 لسنة 1959.

 

 

 

 

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .

 

 

 

 

تضمين صحيفة طلب استصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو باقي مكافأة نهاية خدمة. عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا المبلغ هو مقابل تعويض عن الفصل أو منحة. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم اقتضاء العامل مكافأة المدة السابقة. احتسابها ضمن مدة التأمين. مطالبته بمد خدمته للحصول على معاش أكبر. قيام الحكم المطعون فيه على عدم جواز مد الخدمة إلا للحصول على الحد الأدنى للمعاش لا لزيادته. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأداء المعاشات والتعويضات والمكافآت للعمال. شرطه وحالاته.

 

 

 

 

تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو بأجر ثابت مع نسبة منها. احتساب المكافأة. أساسه. الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما تقاضاه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة العمل.

 

 

 

 

إبرام عقد العمل - قبل صدور قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي استحدث استحقاق العمال الزراعيين لمكافأة نهاية الخدمة - واستمراره إلى ما بعد العمل بهذا القانون. أثره. استحقاق المكافأة عن مدة الخدمة كاملة.

 

 

 

 

انتهاء عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام القانون 419 لسنة 1955.

 

 

 

 

فصل العامل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959. إبرام العقد قبل صدور القانون 41 لسنة 1944. مكافأة نهاية الخدمة. حسابها.

 

 

 

 

بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص فى المادة 23 منه على أنه "إذا كان الفسخ صادرا من جانب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته.

 

 

 

 

مكافأة مدة الخدمة. حق قائم بذاته ومن طبيعة خاصة. تنظيم شروط استحقاقه وتعيين المستحقين له على وجه آمر ولا تجوز مخالفته. ليس لغيرهم حق التحدث عنه.

 

 

 

 

مكافأة مدة الخدمة تحدد على أساس مدة العمل وهى تنتهى بانتهاء العقد أو إنهائه، والحكم بالمكافأة عن مدة العقد كاملة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.

 

 

 

 

لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.

 

 

 

 

المقصود بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.

 

 

 

 

انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

 

 

 

 

مؤدى ما نصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتان 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل الذي يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون .

 

 

 

 

بيع رب العمل مؤسسته إلى رب عمل آخر. النص في عقد البيع على قيام البائع بتعويض مستخدميه واعتبارهم مفصولين من خدمته وملحقين كمستخدمين جدد للمشتري ابتداء من تاريخ البيع. تخالص العامل عن حقوقه قبل رب العمل الأول. تقرير الحكم أن تجزئة عقد العامل فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يترتب عليه إنقاص حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة.

 

 

 

 

تعديل لائحة الشركة والنص على اعتبار مدفوعاتها في صندوق التوفير جزءاً من المكافأة التي يستحقها العامل. إجراء التعديل قبل العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. منع المادة 39 من القانون 31 لسنة 1944 الجمع بين المكافأة وحصيلة صندوق الادخار من مدفوعات رب العمل.

 

 

 

 

استمرار علاقة العمل إلى ما بعد العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. ما لم يكن قد تم أو اكتمل من آثاره يحكمه هذا المرسوم بقانون. قواعد تنظيمية آمرة. خضوع أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة لأحكامه.

 

 

 

 

خلو لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل فى أقساط التأمين - بالنسبة لمن يفصل من العمال لأسباب لا تتعلق بالأمانة

 

 

 

 

ليس للعامل في العقد المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد إذ لا يكون الفسخ صادراً من جانب رب العمل وفقاً للقانون رقم 41 سنة 1944 الملغى.

 

 

 

 

عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. شرطه النص في لائحة الصندوق على أن ما يؤديه صاحب العمل فيه لحساب العامل، مقابل لالتزامه بالمكافأة وأن يكون ما أداه مساوياً لما يستحقه العامل من مكافأة أو يزيد عليه.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة جزء لا يتجزأ من الأجر. خلو لائحة العمل من النص على استبعادها وجوب إضافتها للأجر الأصلي عند احتساب المكافأة.

 

 

 

 

استخلاص القرار لأسباب سائغة أن ما يصرف للمستخدم الذي يترك الخدمة من الصندوق هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة. رفض طلب الجمع بين حصيلة صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة. الم 47 المر بق 317/ 52. لا خطأ.

 

 

 

 

الم 47 من المر بق 317/ 52 مؤداها. جواز الجمع بين مكافأة الخدمة وما يستحقه العامل في صندوق الادخار ما لم تتضمن لائحته نصاً على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل إنما يؤدي مقابل التزامه القانوني الخاص بالمكافأة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مكافآت / مكافأة تشجيعية

المكافأة التشجيعية التي تصرف للعامل جراء أمانته وكفاءته. الأصل فيها أن يكون تبرعاً من قبل رب العمل. اعتبارها جزءاً من الأجر.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مكافآت / مكافأة الإنتاج



مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج



أجر العامل بالإنتاج. كيفية تقديره اللائحة 2309 لسنة 1966. حق العامل في تقاضي مكافأة الإنتاج.



مكافأة الإنتاج. ارتباطها بالعمل وجوداً وعدماً. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إبعاده عن العمل.



التسوية بين الموظفين والعمال في اقتضاء مكافآت الإنتاج أو البونص م 1 ق 59 لسنة 1963. الحد الأقصى لتلك المكافآت بالنسبة لهم جميعاً. مائة جنيه في السنة .



عدم جواز تحدي العمال بحق مكتسب فيما يزيد عن الحد الأقصى فرضه المشرع لمكافآت الإنتاج. للمشرع أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب .



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - مكافآت

 

 

المكافأة التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل. ماهيتها. التزام صاحب العمل بصرفها. شرطه. أ

 

 

 

 

انتهاء الحكم صحيحاً إلى عدم التزام رب العمل بأداء المكافأة للعامل. النعي عليه فيما تزيد فيه من عدم قيام التضامن بين رب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية غير منتج.

 

 

 

 

الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.

 

 

 

 

المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. الأصل فيها أنها تبرع. لا تعد جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الاستثناء. أحواله.

 

 

 

 

الالتزام بدفع مكافأة العامل. انتقاله من عاتق صاحب العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. المادة 63/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1959.

 

 

 

 

ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.

 

 

 

 

تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.

 

 

 

 

جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.

 

 

 

 

استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.

 

 

 

 

عتبار إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص صراحة في الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. احتساب الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته وبين المبالغ التي سددها رب العمل لحسابه في بوليصة التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 39 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 .

 

 

 

 

إن الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي إذ نصت على جواز الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل وما يستحقه في صندوق الادخار في حالة عدم النص في لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بالمكافأة .

 

 

 

 

قيمة المنشأة لا تزيد على ألفي جنيه. وجوب أن لا تزيد المكافأة التي تعطى للعامل على أجر ثلاثة أشهر. المادة 23 ب فقرة ثانية من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 سنة 1944.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - معاش العامل / حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش



عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.



تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - معاش العامل




عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.



عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم .



النص في لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها ليس من شأنه أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة. ما ورد بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ليس إلا سرداً لبعض صور انتهاء العقد عرضياً وليس انتهاءً عادياً.



اعتبار المنحة والعلاوة الاجتماعية جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده ما دام نظام العمل في المنشأة قد جرى على ذلك.



عدم اشتراط لائحة المعاشات (الخاصة بمؤسسة رب العمل) لاستحقاق الموظف للمعاش أن يكون الفصل بسبب قيام حالة المرض به