الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل

 

انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية. أثره. حقه فى صرف ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية طبقًا للنسب الواردة بالمادة 73 من لائحة الشركة الطاعنة.

 

 

 

 

انتهاء خدمة العامل بشركة الكروم المصرية بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية م

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف .

 

 

 

 

خلو القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين.

 

 

 

 

الحكم على العامل لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. لا تنتهي به خدمته بقوة القانون. م 96 ق 48 لسنة 1978. الاستثناء. أن ترى لجنة شئون العاملين بالشركة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

 

 

 

 

القرار الصادر بإعادة العامل إلى عمله بعد تنفيذه عقوبة العزل. مفاده. أن الشركة لم تكن قد أنهت خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار القرار بمثابة تعيين جديد. خطأ.

 

 

 

 

خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. مؤداه. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض.

 

 

 

 

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. 698 مدني. يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف. العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علماً يقينياً.

 

 

 

 

إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخدمة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل م 96/ 7 ق 48 لسنة 78. اعتبار الهروب من خدمة القوات المسلحة. جريمة مخلة بالشرف. شرطه. أن يكون وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية. المادة الأولى من قرار وزير الحربية 537 لسنة 68.

 

 

 

 

المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .

 

 

 

 

قرار انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن التقاعد. قرار كاشف.

 

 

 

 

الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . إنذار الفصل . وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة .

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 8 لسنة 1978. عدم خضوعه لرقابة القضاء، إلا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي . م 75/ 6 من القانون 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام. ورودها في القانون 48 لسنة 1978 على سبيل الحصر. النقل من شركة إلى أخرى. عدم اعتباره إنهاءاً للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها العامل.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. قرار الإنهاء. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي م 75/ 6 ق 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص. أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استناداً إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب. خطأ في القانون. المادتان 68 و100 ق 48 سنة 1978.

 

 

 

 

عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الابتكار

حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر المقرر للتعيين

زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - عمولة

العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر بالإنتاج


الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.



الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته. كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره



الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 61/ 71، 48/ 978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.



الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر الإضافي




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.



الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 1 ق 137 لسنة 1981. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.



قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام . وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده . علة ذلك .



الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات

 

سكوت لائحة نظام العاملين بشركات توزيع كهرباء مصر العليا عن تحديد مدة الإجازة التى يحق للعامل تجميعها للحصول على مقابل نقدى عنها

 

 

 

 

العاملون المعينون بشركات القطاع العام. خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم العملية. مؤداه. تحديد العمل والأجر .

 

 

 

 

استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .

 

 

 

 

الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها. ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها بمباشرة العمل وزيادة الإنتاج.

 

 

 

 

بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة.

 

 

 

 

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.

 

 

 

 

زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها. م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.

 

 

 

 

وجوب الرجوع إلى أحكام قانون العمل العامل الشهري اعتبار أجره مدفوعاً عن ثلاثين يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات.

 

 

 

 

زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.

 

 

 

 

تحديد العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة.

 

 

 

 

الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل.

 

 

 

 

الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.

 

 

 

 

الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.

 

 

 

 

الحقوق المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة. ملحقات الأجر غير الدائمة والتعويضات التي يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها. لا تعد من تلك الحقوق. م 54 ق 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.

 

 

 

 

ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.

 

 

 

 

قانون العمل. قانون مكمل لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج، عدم تجاوزها 100% من الأجر الأساسي للعامل. الاستثناء. حالة عدم تقاضي العامل أجراً. علة ذلك. المادة 75 من القانون 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره جزء من الأجر ولا يستحق إلا بتحقق سببه.

 

 

 

 

المحامون بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود نص في القانون الخاص المشار إليه.

 

 

 

 

تعيين العامل على وظيفة محددة بجدول الشركة. أثره. استحقاقه الحد الأدنى للأجور المقرر لفئة وظيفته. م 9 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا محل لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي. لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.

 

 

 

 

مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959. أثره. وقف عقد العمل. عدم استحقاق العامل أجراً في هذه الحالة. علة ذلك. تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 ليست في منزلة التشريع.

 

 

 

 

استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة حبسه الاحتياطي في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو القضاء ببراءته ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. تخلف ذلك. أثره. عدم استحقاقه لنصف الأجر الموقوف مدة حبسه. الحبس تنفيذاً لحكم جنائي. موجب للحرمان من الأجر.

 

 

 

 

ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالقطاع العام. اعتباره أجراً إضافياً مرتبطاً بالظروف التي اقتضته. م 44 ق 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم.

 

 

 

 

وقف العاملين بالقطاع العام. حالاته م 68 من اللائحة 3309/ 66 عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ وقفه. أثره. استحقاق العامل صرف نصف مرتبه الموقوف.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.

 

 

 

 

اعتبار المزايا العينية جزءاً من الأجر. مؤداه. ضرورة إدماجها في مرتب العامل عند إجراء التعادل. عدم جواز صرف مقابل عنها بعد التسوية.

 

 


الطعن 899 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 16 ص 32

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(16)
القضية رقم 899 سنة 21 القضائية

شهود.

سماع محكمة الدرجة الأولى شهوداً في غيبة المتهم. على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم.

----------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخرين حكم عليهما شرعوا في السرقة مع آخر مجهول من محل فتحي إبراهيم بيومي بطريق الكسر من الخارج وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو المبادرة بضبطهم حالة كون الثاني والثالث عائدين.... وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/ 2/ 4/ 5 و49/ 3 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فعارض حيث قضى بالتأييد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن محامي الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 بطلب إعلان شهود الإثبات والتصريح له بإعلان شهود النفي وذلك لأن الطاعن قد حوكم غيابياً أمام محكمة أول درجة فلم يتمكن بسبب غيابه من مناقشة شهود الإثبات ولا من طلب إعلان شهود النفي، ولكن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة لم تسمع شهود الإثبات إلا في أول الأمر وكان ذلك في غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة، ولما عارض ترددت المعارضة بين عدة جلسات حضر المعارض في إحداها ولم تسمع المحكمة شهوداً وأجلت المعارضة إلى جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 ولما لم يحضر المتهم بهذه الجلسة قضت في غيبته بالتأييد ولما استأنف طلب محاميه إلى المحكمة في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 التأجيل لإعلان شهود الإثبات والتصريح بإعلان شهود نفي والمحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1951 بتأييد الإدانة. ولما كان ذلك، وكان يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، وأن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم وهذا مخالف لما تقتضيه المحاكمات الجنائية من سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب. أما وهي لم تستجب لطلب الطاعن بل ولم تفعل ذلك من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الإنتاج - منحة




الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.



الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.