الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تكييف العقد




تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما.الحكم كاملاً




تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.الحكم كاملاً




تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ في التكييف القانوني طالما لم تعتمد في ذلك على غير ما حصله الحكم من وقائع ثابتة.الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وليس بما يصفه به المتعاقدان.الحكم كاملاً




تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض. تمييز عقد العمل عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. المادتان 674 مدني 29 من قانون العمل.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه . عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد .الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان منه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد .الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. ما عناه العاقدون منها. عدم الاعتداد بما يطلقونه عليها من أوصاف أو يضمنوها من عبارات متى كانت تخالف حقيقة قصد المتعاقدين .الحكم كاملاً




المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان. التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. مسألة قانونية. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقود. مناطه. وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص محكمة الموضوع نية المتعاقدين. شرطه.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين.الحكم كاملاً




لما كان المناط في تكييف العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحيح هو ما عناه العاقدان منه، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن لا خروج فيه على نصوص العقد وتؤدي إليه عباراته ويتضمن الرد الكافي على منازعة الطاعنين في تكييف العقد.الحكم كاملاً




تكييف إدارة الأموال التي آلت للدولة لعقد الهبة على أنها وصية. اعتباره منازعة في الملكية من جانب الجهة الإدارية بشأن تكييف عقد يخضع لأحكام القانون المدني وتغدو مجرد عقبة مادية تخرجه عن نطاق القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود إدارية. علة ذلك.الحكم كاملاً




العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.الحكم كاملاً




تكييف العقد. مناطه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




التعرف على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان.الحكم كاملاً




تكييف التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإذن للولي الشرعي ببيع بعض أطيان ابنه القاصر. عدم تضمنه فصلاً في تكييف سند ملكية القاصر .الحكم كاملاً




اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.الحكم كاملاً




تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف العقد لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.الحكم كاملاً




تكيف العقد مناطه عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.الحكم كاملاً




تكييف العقد بأنه عقد عمل لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح أو تخويل العامل باعتباره مديراً للمنشأة الحق في تعيين العمال اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب. قصور.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى تكييف العقد بأنه عقد مدني لعدم احتوائه على شروط غير مألوفة. عدم تقديم الخصم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما. اعتبار العقد مقاولة. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الطعن 1890 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 4 ص 35

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

---------------

(4)
الطعن رقم 1890 لسنة 36 القضائية

اختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء برد المبلغ المختلس ـ يقتضي من الحكم تحديده. علة ذلك؟

------------------
الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم: بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسبب تأدية وظيفتهما حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/ 1, 2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأول بجريمة اختلاس أموال مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين مقدار المبلغ المختلس على الرغم من قضائه برده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة الطاعنين وأنزل بكل منهما عقوبة السجن ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وغرامة خمسمائة جنيه. لما كان ذلك, وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان مقدار المبلغ المختلس. وكان الحكم برد هذا المبلغ على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها يقتضي من الحكم تحديده. فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبلغ الذي قضى برده يكون قد جهل إحد العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن التي أثارها الطاعن. ولما كان هذا العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الأول - وإن كان لم يتمسك به - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا بغير حاجة للتعرض إلى الأوجه التي قام عليها طعنه.

الطعن 1812 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 3 ص 31

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

------------------

(3)
الطعن رقم 1812 لسنة 36 القضائية

(1) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
على محكمة ثاني درجة إذا رأت بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد. قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض. "الحكم في الطعن".
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.

-----------------
1 - نصت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". فيتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة (1) .
2 - نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/ 5/ 1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس حكيم حنا وآخرين مذكورين بالمحضر, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال ونظمي يونان وسند مشرقي وشكري دميان وجرانت مشرقي وتادرس صالح, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) متضامنين مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/ 11/ 1964 عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني فخري تودري العسال مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 16/ 6/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبطلانه وتحديد جلسة 3/ 11/ 1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/ 5/ 1966 قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثانية - قررت بنزولها عن طعنها فيتعين إثبات ذلك.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الجرح الخطأ وألزمه بالتعويض, قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة والتعويض على الرغم من سبق القضاء ببطلانه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس صالح و... و... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر ولم يكتمل إصلاحها فسقطت في الماء, وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات, وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال و... و... وطالب الأول بمبلغ سبعة آلاف جنيه وكل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم والاتحاد العام لرعاية الأحداث بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بتعويض قدره خمسمائة جنيه للمدعي بالحقوق المدنية الأول وبقرش صاغ واحد لكل من الباقين. فاستأنف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية الأول, ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 16 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وببطلانه وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع, وبجلسة 18 مايو سنة 1966 قضت حضوريا - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" فكان يتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي, أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة. لما كان ذلك, وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتها عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1923 لسنة 34ق جلسة 8/ 3/ 1965س 16 ع1 ص220

السبت، 27 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - دفع العربون




دفع العربون وقت العقد. قرينة على جواز العدول عن البيع. م 103 مدني. جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد .الحكم كاملاً




دلالة دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - شروط العقد



عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




العقد النهائي - دون الابتدائي - هو المرجع في تبيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه وذلك بالنسبة لذات التصرف الذي تم تسجليه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف.الحكم كاملاً




إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد الامتياز



اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به. علاقة المستفيد بالمتعهد علاقة عقدية من علاقات القانون الخاص. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بشأنها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد مقايضة




المقايضة. سريان أحكام البيع عليها من كونه عقداً رضائياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .الحكم كاملاً




عقد المقايضة. لا يلزم - في حالة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد.الحكم كاملاً




سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أطراف العقد



العقد تمامه بتطابق الإيجاب والقبول المعتبر قانوناً م 89 مدني عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة.الحكم كاملاً




العقد. ماهيته. وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقود وساطة




عدم ثبوت أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بالقانون رقم 9 سنة 1976.الحكم كاملاً





الطعن 1844 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 271 ص 1273

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(271)
الطعن رقم 1844 لسنة 37 القضائية

(أ) نصب. "الطرق الاحتيالية". جريمة. "أركانها".
جريمة النصب. أركانها؟ الطرق الاحتيالية. ماهيتها؟
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "قرائن".
(ب) عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(ج) تساند الأدلة في المواد الجنائية. أثر ذلك؟

----------
1 - استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
2 - المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
3 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 3 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لمصطفى محمود جبر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عرض الثاني على المجني عليه شراء "ريكوردر" في مقابل المبلغ المبين بالمحضر وقد استعان كل منهما بالآخر في تأييد مزاعمه فانخدع بذلك المجني عليه وسلمهم المبلغ. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما. فعارض المتهم الأول، وقضى في معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1966 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نصب، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الثابت من أقوال المجني عليه - التي عول عليها الحكم - أن تسليم النقود إلى الطاعن لم يكن نتيجة لطرق احتيالية قام بها هذا الأخير بل لما توسمه فيه من "الطيبة"، مما لا تتحقق معه جريمة النصب التي دين بها لعدم توافر ركن الاحتيال. ويكون من الخطأ الاستناد إلى أقوال المجني عليه في التدليل على ثبوت تلك الجريمة. كما أنه لا يمكن أن يتخذ من مجرد تضارب الطاعن في أقواله دليلاً على إدانته حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الثاني في الدعوى (وهو الطاعن) عرض على المجني عليه شراء جهاز تسجيل أحضره أحد أصدقائه من اليمن فوافق على شرائه وإثر ذلك توجهاً سوياً إلى المتهم الأول الذي أفهمهما بوجود جهاز التسجيل عند أحد أصدقائه ثم تسلم المتهم الثاني من المجني عليه جنيهاً أعطاه إلى المتهم الأول وتم الاتفاق على أن يتقابلوا في المساء الواحدة صباحاً لاستلام الجهاز ودفع الثمن. وبعد أن اقترض المجني عليه عشرة جنيهات من صديقه الرائد حسام الدين أحمد مهدي ليكمل ثمن الجهاز حضر إليه المتهم الأول في الميعاد المحدد وكان بصحبته المتهم الثاني فقام بتسليم هذا الأخير مبلغ الخمسين جنيهاً وقام المتهم الثاني بدوره بتسليم هذا المبلغ إلى المتهم الأول الذي كان يقف مع شخص آخر على مسافة ثلاثة أمتار، ودار بينهما حديث لم يسمعه المجني عليه ثم انصرف المتهم الأول مع من كان يقف معه وقدم المتهم الثاني إلى المجني عليه وأفهمه بانتظار وصول الجهاز ولكنه ظل منتظراً حضور المتهم الأول دون جدوى مما دعاه إلى الإبلاغ. وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والرائد حسام الدين أحمد مهدي، خلص إلى ثبوت التهمة في حق كل من المتهمين بقوله "وحيث إن المحكمة ترى عن يقين مما تقدم أن الاتهام ثابت قبل المتهمين الأول والثاني وتبني اقتناعها بذلك على اطمئنانها لصحة أقوال المجني عليه بمحضر تحقيق النيابة وشهادته بالجلسة والمؤيدة بشهادة الرائد حسام الدين أحمد مهدي والتي تستخلص منها أن المتهم الثاني أوهمه بأنه يستطيع التوسط له في شراء جهاز تسجيل وأيد ذلك بمظاهر خارجية تتحصل في مصاحبته المجني عليه للمتهم الأول الذي صادق على أقوال المتهم الثاني من حيث وجود جهاز تسجيل معروض للبيع عند أحد أصدقائه وأنه سيحضره له لشرائه مقابل خمسين جنيهاً وتحديده موعداً لذلك ثم حضوره في هذا الميعاد الأمر الذي جعل المجني عليه ينخدع في هذه المظاهرة الخارجية ويصدق هذين المتهمين ويسلم ثانيهما المبلغ لتسليمه للأول الذي ينصرف متظاهراً بإحضار الجهاز وأنه لمما يؤيد ذلك أن كلاً من المتهمين الأول والثاني قد أقرا واقعة تقابلهما مع المجني عليه ليلة الحادث كما قرر الثاني بأنه حضر واقعة الاتفاق على شراء هذا الأخير للجهاز وأنه شاهد المتهم الأول يتسلم الثمن من المجني عليه المذكور ثم عدوله عن ذلك القول أمام النيابة وقوله إنه وإن كان قد حضر واقعة اتفاق المجني عليه مع المتهم الأول على شراء الجهاز إلا أنه لم يشترك معهما في ذلك وتستدل المحكمة من تضارب هذا المتهم الثاني في أقواله على ثبوت الاتهام قبله إذ لم كان غير ذي صلة بالاتهام لكان قد استقر على رواية واحدة في أقواله ومن ثم فإنه يتعين معاقبة المتهمين بمادة الاتهام". وما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها - كما هي معروفة به في القانون - ذلك بأن استعانة الطاعن بالمتهم الأول على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه، يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص واقعة الدعوى بما تتوافر به هذه الجريمة كما نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. ولما كانت الأدلة التي حمل عليها الحكم قضاءه بإدانة الطاعن سائغة ومقبولة لترتيب استخلاصه لواقعة الدعوى، وهي منتجة في إسناد جريمة النصب إلى الطاعن، فإن ما ينعي به الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 272 ص 1277

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

---------------

(272)
الطعن رقم 1850 لسنة 37 القضائية

)أ، ب) سرقة. "السرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة. محكمة الموضوع.
(أ) الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه.
(ب) إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. أمر موضوعي.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.

-------------
1 - لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراده، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.
2 - إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة، ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لتحية علي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ابنها محمد شوقي أحمد بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما شهد به الشاهدان في جلسة المحاكمة مع أنهما لم يشهدا بشيء بل تعللا بالنسيان، وقد حوى التحقيق الابتدائي أقوالاً لابن المجني عليها متناقضة لا تصلح لتأثيم الطاعن الذي أورد الحكم أنه اعتدى على إبن المجني عليها لتعطيل مقاومته مما لا أصل له في التحقيق، هذا إلى أن الواقعة - كما بينها - تدل على أن الإكراه وقع لاحقاً لتمام السرقة، وعلى غير المجني عليه فيها، مما تنتفي به علاقة السببية بين السرقة والإكراه، ومن ثم فإن الحكم إذ ربط بينهما يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أسس الإدانة على قول لشاهد تخلفت أقواله، ما دام قد استخلصها بما لا تناقض فيه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال ابن المجني عليها له أصله الثابت سواء في استدلال الشرطة أو في تحقيق النيابة، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أرد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات إذ لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس؛ سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه حسبما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ص 281 والطعن رقم 1251 لسنة 37 جلسة 23/ 10/ 1967 (لم ينشر).