جلسة 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد
صميدة نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين.
----------------
(30)
الطعن 1586 لسنة 74 ق
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو
نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى
مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند
القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون
له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2 - إذ كان المطعون ضده الثاني "أمين
عام الشهر العقاري..." لا يمثل وزارة العدل أو أيا من المصالح التابعة لها،
فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
العبرة في تكييف الطلبات ليس بحرفية عباراتها، أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه
الطلبات وإنما بحقيقة ما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا.
4 - إن رسوم الشهر العقاري تستحق مقابل خدمة
خاصة هي شهر المحررات بطرق الشهر المختلفة بما لازمه أن استحقاق الرسم يتصل بذات
واقعة شهر المحرر، ولا شأن له بأطرافه، الأمر الذي يكون معه القضاء النهائي بعدم
الأحقية قانونا في رسوم تكميلية عن واقعة شهر محرر حجة على إدارة الشهر العقاري
تحول بينها وبين مطالبة أي من أطراف المحرر بها ولو لم يكن خصما في الدعوى التي
صدر فيها هذا القضاء لأنها حجية ذات طبيعة عينية نتيجة لعدم الأحقية أصلا في تلك
الرسوم التي تكون أو لا تكون مستحقة على ذات واقعة شهره بصرف النظر عن أطرافه بما
لا محل معه- من ثم- للتفرقة بينهم في الأحقية أو عدم الأحقية في تلك الرسوم
باعتبارهم أصحاب مركز قانوني واحد حيال تلك الواقعة.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين
أقاموا دعواهم ببراءة ذمتهم من الرسوم التكميلية التي قدرتها إدارة الشهر العقاري
التابعة للمطعون ضده الأول بصفته على واقعة شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق
الإسكندرية تأسيسا على سبق صدور الحكم ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية
لصالح المتنازل إليه عن الأرض موضوع المحرر المشهر بعدم أحقية تلك الإدارة في أية
رسوم تكميلية، وهو ما يجعل دعواهم في حقيقتها دعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم في
حقهم بكف مطالبة إدارة الشهر العقاري لهم بهذه الرسوم وبراءة ذمتهم منها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا التكييف حين اعتبر دعواهم تظلما من قائمة الرسوم وقضى تبعا
لذلك بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية
بما حجبه عن الفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على
المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 1.234.325.54 جنيها موضوع
المطالبة رقم ... لسنة 1986، 1987 شهر عقاري الإسكندرية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه
بتاريخ 21/ 6/ 1982 تم شهر المحرر رقم ... لسنة 1982 توثيق الإسكندرية وهو عبارة
عن عقد تنازل عن قطعة أرض زراعية من مورثهم المرحوم/ ... لصالح شركة...، وبتاريخ
21/ 2/ 1987 صدر أمر تقدير رسوم تكميلية عن المحرر آنف البيان، تظلمت منه الشركة
المتنازل لها بالدعوى ... لسنة 1987 مدني الإسكندرية وقضى فيها نهائيا بإلغائه وأن
الشهر العقاري- رغم ذلك- استمر في ملاحقتهم لتحصيل هذه الرسوم. حكمت المحكمة بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 48ق الإسكندرية. استأنف
الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة