الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الوفاء بالثمن

 

حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م 157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم بالفسخ.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.

 

 

 

 

إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.

 

 

 

 

رفض المعروض إذا كان نقوداً. يلزم عنه قيام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر الإيداع على الأكثر. م 488 مرافعات.

 

 

 

 

حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.

 

 

 

 

م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.

 

 

 

 

استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.

 

 

 

 

دفع المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.

 

 

 

 

اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.

 

 

 

 

المبالغ المستحقة لدائن غير مقيم في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها إيداعها في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له بذلك. مؤداه تسليم ثمن البيع لوكيل البائع غير مقيم. غير مبرئ لذمة المشتري. علة ذلك .

 

 

 

 

حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. شرطه. ألا يكون مما يضار به البائع.

 

 

 

 

توافر ركن الثمن في عقد البيع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاًًًًً.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد.

 

 

 

 

الاستناد إلى العرض والإيداع في براءة الذمة من باقي الثمن. انطواؤه على طلب القضاء بصحتهما.

 

 

 

 

قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.

 

 

 

 

النعي بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.

 

 

 

 

استلام المشتري للمبيع القابل لإنتاج ثمار. أثره. للبائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان مؤجلاً ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك. م 458 مدني إيداع المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع الفوائد.

 

 

 

 

المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

حق المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.

 

 

 

 

تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن الثمن.

 

 

 

 

منح المشتري مهلة للوفاء بثمن البيع اتقاءً للفسخ، أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه.

 

 

 

 

إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/ 2 و346/ 2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.

 

 

 

 

التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.

 

 

 

 

البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.

 

 

 

 

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.

 

 

 

 

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.

 

 

 

 

عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.

 

 

 

 

التزام البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. م 439، 452/ 2 مدني.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / استحالة التنفيذ



مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.



خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.



انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي. تحمل المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه تبعة هذه الاستحالة. المادة 159 مدني.



متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / ضمان الاستحقاق

 

التزام البائع القانوني بالضمان. قبوله للتعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه.

 

 

 

 

الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه. شروط صحته. ألاّ يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي.

 

 

 

 

سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.

 

 

 

 

للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.

 

 

 

 

للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.

 

 

 

 

اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.

 

 

 

 

ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمد من البائع. م 439 مدني.

 

 

 

 

تصرف البائع في المنقول المعين بالذات لمشتر ثان. تصرف من غير مالك. علة ذلك. تعرض المشتري الأول للثاني. حق الأخير في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق.

 

 

 

 

يكفي للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري.

 

 

 

 

استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع. لا يعد هلاكا للمبيع. تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق. لا محل له فى دعوى رجوع المشترى على البائع متى استند إلى انفساخ العقد.

 

 

 

 

قيام مشتري العقار بدفع الدين إلى الدائن صاحب حق الاختصاص على العقار المبيع توقياً للتنفيذ عليه. اعتباره استحقاقاً للبيع. جواز رجوع المشتري على البائع للبائع له بدعوى ضمان الاستحقاق. اتفاق المتعاقدين على تعديل أحكام هذا الضمان. جائز.

 

 

 

 

عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.

 

 

 

 

انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد، ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124 مدني قديم.

 

 

 

 

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها. عدم اعتباره تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق في البيع.

 

 

 

 

الإخطار المنصوص عليه في المادة 440 مدني لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع. لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قيام عقد البيع. عدم تطبيق أحكام ضمان الاستحقاق عند مطالبة المشتري بالفسخ. استقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ والإبطال.

 

 

 

 

قيام المورث البائع بسداد دين مضمون برهن الأعيان المتصرف فيها بعد التصرف لا يتعارض مع تنجيزه.

 

 

 

 

يضمن البائع الاستحقاق الناشئ عن فعل الغير إذا كان سبب الاستحقاق موجودا وقت البيع، وذلك طبقا لما تقضى به المادة 300 من القانون المدنى القديم.

 

 

 

 

بدء سريان التقادم المسقط من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. بالنسبة للالتزام المعلق على شرط موقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط.

 

 

 

 

علم المشتري والبائع وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق. نصهما على شرط الضمان في العقد. دلالته على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده، وذلك بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيع.

 

 

 

 

حق المشتري حسن النية في التعويض عن إبطال البيع لعدم ملكية البائع البيع. المادة 468 مدني. مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع. عدم انتفاء حسن النية لمجرد علم المشتري بأن سند البائع له عقد بيع غير مسجل.

 

 

 

 

مطالبة المشتري البائع بالتعويض على أساس ضمان التعرض والاستحقاق، وعدم تمسكه أمام محكمة الموضوع بإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. اعتبار ذلك سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.

 

 

 

 

شراء عين مملوكة لوقف من بائع اشتراها من الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف. طلب الناظر الجديد تثبيت ملكية الوقف لهذه العين. المشتري لا حق له قانوناً على الأرض الخاصة للناظر السابق التي وضع الوقف يده عليها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / ضمان نقص المبيع




تعيين القدر المبيع في العقد ضمان البائع لهذا القدر سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة.



تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف برجوع النقص في المبيع إلى قيام المطعون ضدها ببيع المقدار الناقص إلى آخر وطلبه تحقيق ذلك.



التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره.



مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / ضمان العيب الخفي

 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه

 

 

 

 

مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد .

 

 

 

 

دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.

 

 

 

 

وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشتري بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله في فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.

 

 

 

 

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.

 

 

 

 

دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة شرطه وجوب إخطاره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ورفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من هذا الإخطار جواز الاتفاق على ما يخالف تلك المواعيد لعدم تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. م 455 مدنى.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع. الاستثناء. غش البائع بتعمده إخفاء العيب. م 452 مدني.

 

 

 

 

العيب الخفي. ماهيته. العلم المسقط لضمان العيب. العبرة فيه بالعلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع. عدم كفايته للدلالة عليه.

 

 

 

 

ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة من المشتري لصفة في المبيع. التزام البائع بالضمان عند تخلف هذه الصفة.

 

 

 

 

تخلف الصفة التي كفلها البائع في المبيع. موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره لا يغير من ذلك علم المشتري بتخلصها وقت البيع أو عدم علمه بها وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أم لا.

 

 

 

 

عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. عدم جواز تمسك البائع بمدة السنة الواردة بالمادة 452 مدني لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

 

 

 

 

كفالة البائع لصفة معينة في المبيع. عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً. مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجب لضمان البائع.

 

 

 

 

ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة من المشتري لصفة في المبيع. سريان أحكام العيب الخفي فيما يختص بقواعد الضمان على حالة تخلف هذه الصفة.

 

 

 

 

العيب الخفى بالمبيع. افتراض عدم علم المشترى به. ضمان البائع هذا العيب ما لم يثبت على المشترى بالعيب وقت تسليم المبيع. على البائع عبء هذا الإثبات.

 

 

 

 

طلب المشترى استرداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقى لوجود عيب خفى جسيم فى البيع. احتواؤه ضمنا على طلب فسخ العقد.

 

 

 

 

عيب خفي. بدء سريان ميعاد رفع دعوى الضمان. من تاريخ العلم اليقيني لا الظني. مثال.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الالتزام بتسليم المبيع - استحالة التسليم



إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه أن يكون التسليم ممكناًًًًً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.



إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه. أن يكون التسليم ممكناً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الالتزام بتسليم المبيع - دفع الثمن



إلزام الحكم للمشتري بأداء ثمن قدر من المبيع تأسيساً على أن تسليم البائع له كان تسليماً صحيحاً.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الالتزام بتسليم المبيع - مقدار المبيع



وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.