الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / سلطتها في نظر الطعن

 

 

كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

 

 

 

 

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. أساس ذلك.انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها. أساس ذلك.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبيناً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30.

 

 

 

 

حق محكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم.

 

 

 

 

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.

 

 

 

 

اتصال وجه النعي بغير المحكوم عليه بالإعدام. امتداد أثر نقض الحكم إليه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك. تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها. لا يعيبه.

 

 

 

 

حق محكمة النقض في تقدير العذر المانع من حضور نظر المعارضة.

 

 

 

 

حق محكمة النقض تقدير عذر المرض الوارد بالشهادة الطبية.

 

 

 

 

الخطأ الذي يحجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

اتصال وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن أثره وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

تحصين القرار الإداري بعدم الطعن عليه فى الميعاد لا يقيد المحكمة الجنائية في عدم الاعتداد به وهي بصدد الفصل في المسئولية المقررة عن مخالفته.

 

 

 

 

الخطأ الذي يحجب المحكمة عن قول كلمتها في الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.

 

 

 

 

استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.

 

 

 

 

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين أن تصحح محكمة النقض الخطأ والحكم بمقتضى القانون.

 

 

 

 

التقرير القانوني الخاطئ الذي يحجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى أثره وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

 

 

العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.

 

 

 

 

لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع وجه الطعن.

 

 

النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية



الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .



لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون .



وضوح عبارة القانون. لا يجوز معها الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992. مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان.



لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / سلطتها في الرجوع عن أحكامها

 

ثبوت عدم علم الطاعن بالجلسة التى تم تعجيل نظر طعنه إليها. أثره: لمحكمة النقض الرجوع عن حكمها الصادر بسقوط الطعن على سند من عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة

 

 

 

 

حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئى.

 

 

 

 

عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.

 

 

 

 

لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.

 

 

 

 

حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التقرير بالطعن وإن قدمت الأسباب.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تحيل في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى حكم سابق لها. متى كانت الأسباب هي ذاتها المقدمة من محكوم عليه آخر.

 

 

 

 

صدور الحكم في الدعوى. مؤداه: خروجها من حوزة المحكمة وامتناعها عن العودة إلى نظرها من جديد.عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.

 

 

 

 

إقرار الطاعن بأن سند الوكالة المثبت لصفته في التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لأول مرة بالجلسة. أثره: طلب العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً الذي أصدرته بذلك. لا محل له.

 

 

 

 

تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي. أن صدور حكم أو قرار من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة. مؤدى ذلك.عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن. استثناء.

 

 

 

 

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته - أن يكون الحكم أو القرار فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض يعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه. ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه. أثره: الرجوع عن الحكم ونظر الطعن من جديد.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.

 

 

 

 

تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق .

 

 

 

 

لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها .

 

 

 

 

حق محكمة النقض في الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن. إذ تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.

 

 

 

 

مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك. عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب عدم التوسع فيه. شرطه.

 

 

 

 

عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها .

 

 

 

 

عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض - في حكم سابق - بامتداد أثر الطعن . لمن قضى ببراءته ابتدائياً وتأييده استئنافياً وعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالنقض . يوجب الرجوع فيما قضت به من امتداد أثر الطعن .

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أم ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها .

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .

 

 

 

 

حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.

 

 

 

 

حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن متى تبين أنه تضمن طلباً من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم. وجوب الرجوع عنه.

 

 

 

 

حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.

 

 

 

 

مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.مثال لتسبيب محكمة النقض برفض طلب الرجوع من الحكم.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. وجوب الرجوع عنه. متى تبين أن التوكيل كان مرفقاً بالمفردات.

 

 

 

 

محكمة النقض. أحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها. حق المحكمة في الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة. مراعاة لحسن سير العدالة.

 

 

 

 

حق محكمة النقض فى الرجوع عن قرارها بسقوط الطعن. متى يثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ. غير قائم.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدور بسقوط الطعن .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محكمة النقض . لا سبيل للطعن عليها بأي طريق . جواز رجوع هذه المحكمة في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة .

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن . متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها .

 

 

 

 

ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر. يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

 

 

 

 

حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.

 

 

 

 

وجوب رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن. لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. ثبوت أن سند الوكالة مقدم بالأوراق. يوجب على محكمة النقض الرجوع عن حكمها.

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن متى ثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها. غير قائم.

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم قبل إصدار حكمها.

 

 

 

 

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدارها حكمها.

 

 

 

 

تقديم محام طلب لمحكمة النقض للرجوع عن الحكم. بعدم قبول الطعن شكلاً. باعتباره صاحب التوقيع غير الواضح على مذكرة الأسباب. لا يصحح العيب الذي شاب الشكل. أثر ذلك.

 

 

 

 

الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه .

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / سلطتها في إقرار حكم الإعدام




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها.



إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم



رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام: شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية . وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة .



أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية.



وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.



على محكمة النقض أن تنقض الحكم الصادر بالاعدام. من تلقاء نفسها. إذا لحقه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.



إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذ كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .



الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – تنظيمى. إتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها 



وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / سلطتها عند الطعن لثاني مرة




لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959أن تصحح المحكمة الخطأ.



حق محكمة النقض أن تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.



لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ.



نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد حصول واقعة الدعوى بعد إلغاء تلك الرسوم قضاء الحكم بالتعويض خطأ حق محكمة النقض في تصحيحه جزئياًدون تحديد جلسة ولو كان الطعن لثاني مرة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها / طلب تعيين الجهة المختصة

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك .اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.



اختصاص محكمة النقض في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - الإجراءات أمامها



تكليف الطاعن بالحضور أمام محكمة النقض لاعتبار الطعن مرفوعا أمامها. غير لازم


مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.


سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.