لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقا للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959أن تصحح المحكمة الخطأ.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ.الحكم كاملاً
نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد حصول واقعة الدعوى بعد إلغاء تلك الرسوم قضاء الحكم بالتعويض خطأ حق محكمة النقض في تصحيحه جزئياًدون تحديد جلسة ولو كان الطعن لثاني مرة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق