الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 11493 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 112 ص 749

جلسة 14 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، علاء الجزار نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(112)
الطعن رقم 11493 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارته.
(2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
خلو عقود التسهيلات سند التداعي من الاتفاق على الفوائد في تاريخ لاحق على قفل الحساب. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ للخروج عن نطاق الفائدة الاتفاقية بعد هذا التاريخ. على غير أساس.
(3) حوالة "حوالة الدين: انعقادها".
انعقاد الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي. أثره. براءة ذمة المدين الأصلي بمجرد انعقادها. مؤداه. صيرورة المطالبة بالدين المحال به حق للمحال إليه. تحمل إعسار المحال إليه. وقوعه على عاتق الدائن. علة ذلك. تمام الحوالة باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه وإقرار الدائن لها، مؤداه. ضمان المدين يسار المحال عليه وقت إقرار الحوالة. مؤداه. عدم جواز الرجوع على المدين الأصلي مباشرة قبل الرجوع على المحال عليه. مخالفة ذلك. مؤداه. أحقية المدين الأصلي في التمسك بتجريد المحال عليه. المواد 316، 317، 319 مدني. "مثال بشأن رجوع الدائن حال إقراره لحوالة الدين".
(4) أوراق تجارية "الشيك".
انقضاء التزام ساحب الشيك. شرطه وصرف المسحوب عليه قيمته للمستفيد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

2 - إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا) على غير سند.

3 - مودى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي، فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن، ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا، فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان إلا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع علي مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى علم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعنة وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها، وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المساءلة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه - مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها - على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة حسابات الشركة وبيان حقيقة المديونية المستحقة ومقدارها في ضوء القواعد المصرفية الصحيحة، على سند من أنها تتعامل مع البنك الطاعن مصرفيا وتم منحها اعتمادات مستنديه في صورة حسابات جارية بضمان بضائع وضمانات شخصية، وإذ أخطرها البنك بأن المعاملات بينهما أسفرت عن مديونيتها له بمبلغ مقداره 28 مليون جنيه حتى 8/ 9/ 1999 وبمراجعتها لهذه المبالغ تبين لها وجود مبالغ غير صحيحة ومتناقضة واحتساب عمولات وفوائد متفاوتة وعلى أسس لا تتفق مع القواعد والأعراف المصرفية فكانت دعواها. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية الموكلة إليه، وبعد أن قدم خبيراه تقريريهما أقام البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وهو مبلغ 55273673.35 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، وبتاريخ 3 مايو سنة 2011 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعوى البنك الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه التقرير الثاني للخبير والبالغ مقداره 22465298.35 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد بخلاف ما يستجد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعى البنك الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر بعباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه من فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد على غير سند.
وحيث إن حاصل نعي البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساير تقرير الخبير الثاني المودع بملف الدعوى بخصم مبلغ 18.282377 جنيه إضافة إلى مبلغ 14526000 جنيه من جملة الدين المستحق له على الشركة المطعون ضدها والبالغ مقداره 55273673.25 جنيه رغم إقرار الخبير بهذه المديونية مستندا في ذلك إلى أن المبلغ الأول تمت حوالته لصالحه من قبل الشركة المطعون ضدها على مدينها المحال عليه وهي شركة ...، وقد تدخل البنك بموجب هذه الحوالة في الدعوى رقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من الشركة المطعون ضدها على مدينها والتي قضى فيها لصالح البنك باعتباره محالا إليه بالمبلغ سالف البيان، إلا أنه تم تعديله في الاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة المقام من الشركة المحال عليها ولم يقم البنك بتحصيل هذا المبلغ، أما عن المبلغ الأخر فهو ناشئ عن شيكات تم تظهيرها له من قبل الشركة المطعون ضدها للتحصيل واتخذ من جانبه الإجراءات القانونية لذلك، إلا أنه لم يتم تحصيل قيمتها يسبب لا يرجع إليه، وأن مجرد قبوله هذه الشيكات من المطعون ضدها لا يبرئ ذمتها إلا بإتمام تحصيلها بالفعل، وهو ما لا يجوز معه استنزال قيمة المبلغين سالفي البيان من المديونية المستحقة له قبل الشركة المطعون ضدها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مسايرا تقرير الخبير المشار إليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول المتعلق بمبلغ 18282375 جنيه فهو غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة، ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان ألا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع على مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى عدم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن النعي في الشق الأخر - المتعلق بالمبلغ البالغ مقداره 14526000 جنيه فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن، وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها، كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها، لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المسألة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - وفيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعوى البنك الفرعية بإضافة مبلغ 14526000 جنيه إلى المبلغ المقضي به والبالغ مقداره 22.465298.35 ليصير جملة المستحق له في هذه الدعوى، مبلغ 3699129835 جنيه.

الطعن 617 لسنة 81 ق جلسة 20 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 114 ص 768

جلسة 20 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
--------------

(114)
الطعن رقم 617 لسنة 81 القضائية

شركات "شركات المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: شروط صحة اجتماع الجمعية العامة".
اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة. شروط صحته. حضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة فضلا عن توفر الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. م 60/ 2 ق 159 لسنة 1981. مثال.

----------------

مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توفر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة، ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة، فإنه يكون بمنأي عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 وعليه تحيل في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 وما اتخذته من قرارات وما ترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه كان عضوا بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها التي دعت إلى عقد جمعية عمومية لها في التاريخ المشار إليه لنظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وقد شاب القرارات الصادرة عنها البطلان لعدم تمثيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية تمثيلا صحيحا واعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة، وعدم إخلاء طرفه كعضو مجلس إدارة سابق بدون سند، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 11/ 2010 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضوين إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.
ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.

الطعن 3432 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 116 ص 777

جلسة 24 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة ومحمد سمير محمود.
-----------

(116)
الطعن رقم 3432 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة".
(1) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. علة ذلك. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالوفاء بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل. مؤداه. لهذه المحكمة بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع عليها في مقدارها. علة ذلك. م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2) صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. أثره. لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة. علة ذلك. عدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتكرار مستندا لسابقتين أولهما شطبت قبل بحث النزاع حول الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء وثانيهما حكم فيها قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. خطأ وقصور.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، .... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد، ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 – الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوى قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2013 قنا الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1971، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر فرع الشركة التابع للطاعن بصفته شقة النزاع لاستعمالها مكتبا لهذا الفرع من مورثهم بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات، وإذ امتنع عن سدادها فضلا عن الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتبارا من 1/1/2013 حتى تاريخ إقامة الدعوي رغم سبق إقامة الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية والدعوى رقم ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا بالإخلاء لعدم سداد الأجرة، وتوقيه الحكم بالإخلاء في الدعوى الأولى بالسداد قبل أن تصدر المحكمة قراراها بالشطب وتوقيه تنفيذ الإخلاء في الدعوى الثانية بالسداد وقت التنفيذ فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق قنا، وبتاريخ 24/12/2013 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر في كل من الدعويين ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة للتأخير في سداد الأجرة رغم تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية ووجود منازعة جدية في مقدارها، كما صدر الحكم في الدعوى الثانية قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالإخلاء متخذا من هاتين الدعوتين دليلا على توفر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، والتفت عن دفاعه الجوهري سالف الذكر دون بحثه وتمحيصه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا الشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء، أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة، وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة، وكانت لازمة لقضائها، فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك، سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل، أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها، أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها، كما أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 - الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوي قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 11804 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 117 ص 783

جلسة 24 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، محمد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
--------------

(117)
الطعن رقم 11804 لسنة 84 القضائية

(1) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
الفائدة. مفترضة في القروض التي يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية. احتسابها بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر. سريانها على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها. لازمه. عدم مجاوزة الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. م 50 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(2) أوراق تجارية "الكمبيالة". فوائد "الفوائد التأخيرية".
الفائدة المستحقة عن التأخر في الوفاء بالتعويض عن الضرر المترتب على سقوط الكمبيالة بالتقادم لإهمال البنك الطاعن في الإخطار بعدم قبولها أو الوفاء بها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها، ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا.

2 - إذ كان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان "نص المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسرى عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلق بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتقديم كشف حساب عن أرصدتها منذ بدء التعامل وحتى تاريخ تقديمه وندب خبير لمراجعة هذا الحساب وصولا لحقيقة المديونية، وقالت بيانا لذلك إنها حصلت من البنك الطاعن على تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية، إلا أنها فوجئت بوجود أرصدة مدينة عليها بسبب مخالفة البنك لما تم الاتفاق عليه، وإذ امتنع عن تسليمها كشف حساب موضحا به أصل المديونية وما تم إضافته من فواتير أو عمولات فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة المنصورة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 2008 اقتصادية المنصورة. أضافت المطعون ضدها طلبا جديدا بإلزام الطاعن بمبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف السير في الدعوى لحين انتهاء التفليسة. عجلت المطعون ضدها الأولى الدعوى من الوقف بعد إنهاء أعمال التفليسة. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 3058878.27 جنيها والفوائد بواقع 16% من تاريخ 27/ 3/ 2011 حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيرا مصرفيا، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة ثلاثية، وبعد أن أودعت تقريرها عدل الطاعن طلباته في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 3134486 جنيها والفوائد بواقع 18% من تاريخ إقامتها وحتى تمام السداد، كما عدلت المطعون ضدها طلباتها في الدعوى الأصلية إلى إلزام البنك الطاعن بمبلغ 5878442.39 جنيها والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/ 4/ 2014 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 3096351 جنيها وعائد على ذلك المبلغ قدره 18% سنويا اعتبارا من 17/ 4/ 2011 وحتى تمام السداد. ثانيا: في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5215722 جنيها وعائدا على ذلك المبلغ قدره 14.5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد. طعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11804 لسنة 84 ق، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى على ذات الحكم بالطعن رقم 11751 لسنة 84 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه ويرفض الطعن الثاني، وإذ غرض الطعنان على هذه المحكمة ندبت لجنة لفحصهما التي قررت إحالتهما للدائرة لنظرهما - في غرفة مشورة - وقررت ضم الثاني للأول وأمرت بعدم قبول الطعنين عدا الوجه الأول من السببين الثالث والرابع بالطعن الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن في الطعن الأول ينعى بالوجه الأول من السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفائدة قدرها 14.5 % على المبلغ المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى استنادا إلى نص المادة 50 من قانون التجارة الخاص بالقروض التي يعقدها التاجر دون أن يبين كيفية توصله بتطبيقه ذلك النص إلى النتيجة التي انتهى إليها، في حين أن المبلغ الذي حسبت الفوائد عليه ليس دينا تجاريا وإنما يعد تعويضا تحكمه أحكام وقواعد القانون المدني وليس أحكام قانون التجارة ومنها المادة 50 سالفة البيان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 199 على أن 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف الحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل أقل. 4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك. مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان، وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم، وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسري عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلقا بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه وإعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وكان الموضوع - وفي حدود ما تم نقضه - صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالنسبة للفوائد المستحقة على المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى بجعلها بواقع 5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد.

الطعن 11230 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 118 ص 788

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------

(118)
الطعن رقم 11230 لسنة 76 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فسخ العقد".
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(2 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: وجوب استيفاء الاشتراطات البنائية المقررة".
(2) التزام راغب تشييد البناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج الترخيص به واستيفاء الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقوانين المنظمة لأعمال البناء كالقانونين 106 لسنة 1976، 3 لسنة 1982 ولائحتهما التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك والأحكام الخاصة بالوحدات المحلية.
(3) التزام طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصداره مطابقة الأعمال المطالب ترخيصها للمواصفات والشروط المقررة. مؤداه. نزول تلك الاشتراطات بمنزلة القانون ووجوب الالتزام بها وعدم مخالفتها ومنها المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع باعتبارها بمثابة شروط لازمة لإصداره ومن قبيل القيود القانونية الواردة على حق الملكية عند تنظيمه وفق م 22 ق التخطيط العمراني. تقديم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة. أثره. عدم جواز رفض الأخيرة إصداره. مخالفتها ذلك. أثره. للطالب الحق في الطعن على قرارها بطرق الطعن التي قررها القانون. علة ذلك.
(4) ثبوت بيع الطاعن الأول للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد وتضمن بنوده ضرورة البناء والترخيص خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض وانفساخه بقوة القانون بمخالفة تلك البنود. نكول المطعون ضدهم عن تنفيذها وإقامة الطاعنين دعواهم بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن الأول بدفاعه بأن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد الأدوار وانتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء. اكتفاء الحكم المطعون فيه القول بأن طلب الترخيص رفض دون الرد على ذلك الدفاع. خطأ.
(5 ، 6) نقض "أثر نقض الحكم".
(5) نقض الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء في أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن.
(6) نقض المحكمة الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع. أثره. نقضها بالتبعية ما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة ونفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

2 - إذ كان يتعين على من يريد تشييد بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة لأعمال البناء، والتي ألزم بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيقا للنظام العام وحماية لحقوق الأفراد قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على ترخيص وفقا للشروط والأوضاع التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال البناء ومنها القانون 106 لسنة 1976، والقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحتها التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفي ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة.

3 - يتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التي يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية، وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون، ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبني والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص، وتعد أيضأ من قبيل القيود القانونية التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية، وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفي حالة رفض إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التي قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الإدارية إذا كان لذلك وجه.

4 - إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد، وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات من الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن يفطن إلى مؤدى دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء، فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن.

6 - إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم - على ما انتهت إليه طلباته الختامية - ببطلان ما تضمنته كراسة شروط المزاد من فرض غرامات التأخير في البناء وإلزام الطاعن الأول برد مبلغ 70500 جنيه السابق دفعها بدون وجه حق وبراءة ذمته من المطالبة بمبلغ 70500 جنيه، على سند من أن الطاعن الأول باعه بطريق المزاد العلني مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتضمنت كراسة المزاد شروطا لا تتفق مع طبيعة العقد من أنه بيع يخضع لأحكام القانون المدني، بما لا يكون للبائع فرض غرامة التأخير عن عدم البناء خلال أجل معين، ومن ثم أقام الدعوى. أقام الطاعن الأول بفسخ الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الأول بفسخ العقد المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول عن قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق وإلزامه بغرامة تأخير قدرها 5 % من قيمة الأرض ومبلغ 70500 جنيه عن المدة من 26/ 1/ 2001 حتى 25/ 2/ 2002 على سند من أنه باع للمطعون ضده الأول الأرض محل النزاع بجلسة المزاد في 22/ 4/ 1993 وتسلمها في 26/ 7/ 1997 والتزم بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسليم، وبالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 25/ 3/ 2001 تبين عدم إقامة البناء خلال المدة المتفق عليها بما يكون قد أخل بشروط العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 70500 جنيه قيمة غرامة عدم البناء عن الفترة من 26/ 2/ 2000 حتى 25/ 2/ 2001 ومبلغ 70500 جنيه عن الفترة من 26/ 2/ 2001 حتى 25/ 2/ 2002. أدخل الطاعنون باقي المطعون ضدهم باعتبارهم شركاء في قطعتي الأرض سالفتي البيان للحكم عليهم بذات الطلبات سالفة البيان. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم ... لسنة 2001 م. ك بورسعيد برفض دعوى الطاعن الأول الفرعية وببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ 70500 جنيه قيمة المطالبة الصادرة من الطاعن، في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك بورسعيد برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، بتاريخ 9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاع مؤداه أن الثابت من عقود تمليك قطعتي الأرض محل النزاع أن كراسة شروط المزاد حددت إجراءات ومواعيد اتفق عليها، والتزم بها طرفا العقد والتي منها ما نص عليه بالبندين الثالث عشر والخامس عشر في حين الإخلال بشروط العقد وعدم إتمام البناء إنما يرجع إلى فعل المطعون ضدهم الذين رفض طلبهم الترخيص لتجاوزهم عدد الأدوار المسموح بها أصلا للبناء والمحددة بستة أدوار وقد طلبوا صدور الترخيص لهم ببناء عشرة أدوار ورفضوا سداد مقابل التعلية بالزيادة، بما تتوفر معه موجبات فسخ العقد، ورغم أن الطاعنين تمسكوا بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاعهم ولم يورد الأسباب المسوغة لرفضه رغم أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة، ونفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان يتعين على من يريد تشييد بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة لأعمال البناء والتي ألزم بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيق النظام العام وحماية لحقوق الأفراد قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على ترخيص وفقا للشروط والأوضاع التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال البناء ومنها القانون 106 لسنة 1976 والقانون رقم 3 لسنة 1983 ولائحتهما التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفي ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة، ويتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التي يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية، وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص، وتعد أيضا من قبيل القيود القانونية التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية، وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفي حالة رفض إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التي قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الإدارية إذا كان لذلك وجه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسي مزاد وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات من الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن يفطن إلى مؤدي دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبني وعدد الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء، فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 12335 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 119 ص 796

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
----------------

(119)
الطعن رقم 12335 لسنة 76 القضائية

(1) أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء".
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات. وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه. المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع الدعوى بالطريق العادي.
(2) التزام "من أركان الالتزام: محل الالتزام".
المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
(3) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي".
إقامة البنك المطعون ضده دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني فضلا عن الفوائد الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع. دين غير محدد المقدار. مؤداه. المطالبة به لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.

2 - المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.

3 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوفر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه - فضلا عن مخالفته القانون - قد شابه الفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ 48047.63 جنيه والفوائد والمصروفات حتى السداد، على سند أنه يداين المطعون ضده الأول بالمبلغ سالف البيان قيمة الرصيد المتبقي لعقد القرض الممنوح له بكفالة المطعون ضده الثاني بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 8 % حتى السداد، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن السداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة, وبتاريخ 24/ 5/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني رغم عدم توافر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل النزاع غير معين المقدار وحال الأداء، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضى الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلا عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.