جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 4 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر
"نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.
----------------
(2) اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك
المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق
والالتزامات. إدماج الشركات بطريق الضم. أثرة حلول الشركة الدامجة محل الشركة
المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة عامة. م 133 ق 159 لسنة
1981.
(5) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في
الدعوي وفي تقدير الأدلة وسائر المحررات لاستخلاص الواقع الصحيح في الدعوى.
--------------
1 - المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا
مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات
البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام
المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها
في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا
(3) ومكررا (4) ومكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك
المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من
حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته
المالية. وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل
محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها
القانون.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله
الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن -
في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في
كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159
لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. و كان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة
إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن
المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة
وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة
الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا
ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة
لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة والغير مقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم
دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط
الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة
وانتقلت إلي البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان
على غير أساس.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لما كان
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا
تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في
أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد
عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة
الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة
بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه
بها وأجري عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون
انتهى سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه
رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى.
6 - لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في
فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم
إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص
الصريح.
7 - مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159
لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين
أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس
بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر
لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية
العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه
الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا
أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر
بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب
عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس
الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققأ لهدفها
طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما
يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من
الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع
منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد
هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه
من بين أعضائه وتنحية أي منها عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في
المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز
له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس
أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك
المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس إدارة الشركة ...
المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع
بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث
أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض
دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن الدعوى رقم... لسنة
1 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية - ... - الصادر بتاريخ 20/ 10/ 2008 والمؤشر به
في السجل التجاري للشركة والمتضمن عزله من رئاسة مجلس الإدارة وتعيين آخر بدلا منه
وإلغاءه وما ترتب عليه من آثار وخاصة التصرفات والبيوع التي تمت بمعرفة رئيس مجلس
الإدارة الجديد وإلزام الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا
له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا
القرار على سند من أنه تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية
من الجمعية العمومية بتاريخ 25/ 9/ 2008 وفوجىء بصدور قرار من مجلس الإدارة
بالإجماع بعزله وتعيين آخر مكانه ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ولم يصدر من
الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص أو يعرض عليها بما يبطله ويبطل كل ما صدر عن
رئيس مجلس الإدارة الجديد من تصرفات فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده التاسع - رئيس
مجلس إدارة ... - منضما إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأقام الطاعن عن نفسه
وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق لدى ذات المحكمة على المطعون
ضدهم من العاشر حتى الثالث عشر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الإجراءات
الخاصة بالأسهم المرهونة إلى البنك المطعون ضده - ... - المملوكة له شخصيا حتى
الفصل في الدعوى، وندب خبير لبيان قيمة أصل الدين والتسهيلات الائتمانية
والتسديدات والتحويلات التي تمت من الشركة والضمانات المأخوذة وخصم ما تم سدادة من
التسهيلات واحتساب الفوائد التي عليها وبيان المستحق للبنك وعدم الاعتداد بمطالبة
البنك على سند أنه بتاريخ 8/ 2/ 1996 شب حريق في الشركة الطاعنة أدى الى إتلافها
وتوقف العمل بها وكان رصيدها المدين في 1/ 2/ 1996 مبلغ 87, 265، 788 جنيه وتم عمل
قرض في فبراير 1996 وتم سداد القرض ورهن الطاعن عدد 2333 سهم من أسهمه الشخصية في
الشركة المطعون ضدها التاسعة - ... - للبنك سالف الذكر ووقع سندات إذنيه بقيمة
الاعتماد ضمانا لمبلغ مائة وخمسون ألف دولار وبتاريخ 4/ 10/ 2000 تم الاتفاق على
جدولة المديونية والتوقيع على عقود وشيكات وسندات أخرى وتم إصدار سلفيات جديدة
ورغم إيداع مبالغ نقدية وتحصيل البنك فواتير من عملاء الشركة إلا أنه رفض إعطائه
كشوف حساب فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قدم البنك طلبا
عارضا بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي له مبلغ 24، 104، 729 دولار حتى 31/
5/ 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد وخلافه حتى تمام السداد، وأضاف الطاعن طلبا مضافا
بطلب الحكم بإلزام البنك بأن يقدم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض المؤرخ 30/ 10/
2000 بمبلغ 305 ألف دولار وبطلان تلك المستندات لتزويرها لأنه لم يوقع عليها، كما
أقام الطاعن على المطعون ضدهم الأول والثاني والعاشر بصفاتهم لدي ذات المحكمة
الدعوى رقم ... لسنة 1 ق بطلب الحكم ببطلان التفويض المؤرخ 3/ 10/ 2000 الصادر منه
للبنك لبيع الأسهم المملوكة له في الشركة ... بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من أثار
وهي بيع الأسهم البالغ عددها 2333 سهم بمبلغ 9، 3851724 جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا
له متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي
أصابته من جراء بيع الأسهم بأقل من ثمنها وبالتواطؤ والغش والمخالفة للمادتين 126
و 129 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأن هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ولما
كان ذلك للإضرار به أقام الدعوى وأقام البنك المطعون ضده العاشر - ... - على
الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد لدى المحكمة سالفة البيان برقم
... لسنة 1 ق بإلزامهما ضامنين ومتضامنين بأن يؤديا له مبلغ 60، 712613 دولار حتى
30/ 9/ 2004 والعوائد بواقع 7% من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد على سند من
أن الشركة التي يمثلها حصلت منه على تسهيلات ائتمانية أسفر عنها الرصيد المطالب به
وإذ لم تقم بالسداد رغم إقرارها بالمديونية في 3/ 10/ 2000 وتعهدها بالسداد
وإنذارها أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوي فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك بتقديم أصل
الشيكات وإيصالات سحب القرض والحكم بردها وبطلانها وندب خبير لحساب المديونية ووقف
احتساب الفوائد المركبة بعد قفل الحساب لأن المستندات مزورة عليه ولم يتسلم القرض،
ضمت المحكمة الدعاوى وندبت خبيرا فيهم وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/
2012 في الدعويين رقمي ... و ... لسنة 1 ق برفضهما وفي الدعويين رقمي ...، ...
لسنة 1 ق بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته في الأولى بأن يؤدى للبنك المطعون ضده
العاشر مبلغ 135995 دولار أمريكي حتى 30/ 11/ 2008 وعائد سنوي بسيط بسعر تكلفة
الحصول على الدولار الأمريكي حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن
الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
----------
(2) المرسوم بق 14 لسنة 2012. قواعده آمرة
متعلقة بالنظام العام. تحديد 19/1/2012 ميعادا لنفاذه. مؤداه. سريانه بأثر مباشر.
عدم سريانه بأثر رجعي. لازمه. عدم انسحاب أحكامه على الروابط والعلاقات القانونية
السابقة على نفاذه. بقاؤها محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله حتى انقضاء كيانها
القانوني. عله ذلك. عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني
لتنمية شبه جزيرة سيناء. مغايرة ذلك. أثره. احتواء النص على أحكام متضاربة. وجوب
تفسير عباراته بمراعاة التناسق فيما بينها. خلو ذلك القانون وتعديله ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه. عدم
جواز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. م2 من إصدار المرسوم بق 14 لسنة 2012
بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بق 95 لسنة 2015.
(4) إبرام عقد البيع محل التداعي قبل نفاذ
المرسوم بق 14 لسنة 2012 المعدل بق 95 لسنة 2015. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. أثره.
عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول
على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك
النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه.
قصور ومخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه في أحوال تعاقب القوانين في
الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا
النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي
استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى
زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات
العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير
رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر
للقانون الجديد.
2 - إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار
المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا
القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما
بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو
إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة
السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها
القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي
الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة
التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم
14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على
أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات
قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص
ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى
لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة
بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري
أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار
الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس
أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب
أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا
يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس
الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن
الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة
2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك،
يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل
التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات
الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات
النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات
الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في
الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل
محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على
مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته
التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على
التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص.
3 - إن عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من
العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم
فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية
إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية،
كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين
على التقابل بمجرد انعقاد البيع.
4 - إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم
بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته
ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول
على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل
بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول
الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة
مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة
لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة
لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني
كلي شرم الشيخ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004، المتضمن بيع
المطعون ضده الأول له قطعة الأرض محل التداعي وأقام عليها بناء على نفقته الخاصة
ولرفض المطعون ضده الأول المثول أمام الشهر العقاري للتسجيل وللتوقيع على عقد
البيع النهائي، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة
24ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية الطور- والتي قضت بتاريخ 13/7/2014
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
--------------
(46)
الطعن 6325 لسنة 85 ق
(2) عبارات العقد الواضحة. وجوب التزام
القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. م 150 /1 مدني.
(4) أموال الأوقاف. تعد أموالا خاصة مملوكة
لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام.
علة ذلك.
(5) ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعي.
مؤداه. اعتبارها أموالا خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم جواز
تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكاني بنسبة 25% وفقا م67 ق14
لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرا تلك الأرض مملوكة للدولة.
خطأ.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت
عليه المادة 147/ 1 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا
يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون"
مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع
ذلك على القاضي أيضا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه طبقا
للمادة 150/ 1 من القانون ذاته (القانون المدني) أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد
الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن
ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأموال
التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي
تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من
القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب
الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها
بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب
الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.
4 - إذ المقرر في قضاء الدستورية (الطعن رقم 104 لسنة 23 ق دستورية جلسة 9/ 1/ 2005 س 11 ج 1 ص 1253) أن "أموال الأوقاف
تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف
باعتباره- عملا بنص المادة (52/ 3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل
بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من
أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد
نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين
بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة-
بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف-
والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص
المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع
أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه (بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد
البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي
مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ
في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2010
مدني كلي محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أولا: بتخفيض سعر المتر
إلى مبلغ 410 جنيه أسوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية
أوقاف كفر الشيخ وتخفيض الثمن بنسبة 25% وفقا لنص المادة 67 من القانون رقم 14
لسنة 1981، ثانيا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع مبلغ مائة ألف
جنيه رسوم تحرير عقد البيع، ثالثا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع
نسبة 10% من إجمالي قيمة الصفقة لصالح صندوق العاملين بهيئة الأوقاف المصرية،
رابعا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزامه بالفائدة المقررة سنويا 7% مع مد مدة
الأقساط إلى عشرين قسطا سنويا، خامسا: إلزام الطاعنين بصفتيهما بتسليمه الأرض محل
عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 المبينة الحدود والمعالم بالعقد خالية من الشواغل مع
حقه في حبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلي على سند من القول إنه بموجب عقد استبدال
مؤرخ 14/7/2009 أبدلت هيئة الأوقاف المصرية مساحة قدرها 1ط ، 2ف بواقع سعر المتر
2750 جنيه تم سداد مبلغ 4717163 جنيه بنسبة 20% كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من
عقود الإذعان، إذ لم يتمكن من مناقشة شروطه أو تعديلها حال تحريره، مما حدا به
لإقامة الدعوى، وبتاريخ 26/1/2012 حكمت محكمة أول درجة في الطلبات الأربعة الأول
بالرفض. ثانيا: في الطلب الأخير بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التسليم محل العقد
وما ارتبط به من حق حبس الثمن لحين تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدني جزئي بندر
كفر الشيخ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق طنطا
"مأمورية كفر الشيخ". ندبت خبيرا في الدعوى- لم يباشر المأمورية- ثم قضت
بتاريخ 3/2/2015 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض ثمن الأرض محل التداعي بنسبة 25%
وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة