الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعن 594 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 274 ص 855

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدى ومحمود إسماعيل وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

--------------------

(274)
القضية رقم 594 سنة 24 القضائية

(أ) حكم. تسبيه.

إدانة المتهمين في جناية القتل العمد. توفر نية القتل عند المتهمين. تعدد الإصابات. إثبات إنها كلها ساهمت في الوفاة. عدم إمكان تعيين من أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة. لا يعيب الحكم.
(ب) إثبات.

الاعتماد على قول للشاهد أو المتهم دون قول آخر له. جوازه.

--------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن التقرير الطبي أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الكسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جدا وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضا أن الطاعنين أحدثا بالمجنى عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معا انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلا منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
2 - لمحكمة الموضوع إن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال شهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وبما شهد به بعض الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حكم عليهم بأنهما: قتلا عمدا سيد عبد الهادي محمد موسى بأن ضرباه بآلات راضة ثقيلة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجناية القتل العمد على أساس أنهما ضربا المجنى عليه بالعصى الغليظة فأحدثا به خمسة جروح مصحوبة بكسور منخسفة بعظام الرأس أدت إلى الوفاة في حين أن وصف التهمة قد خلا من ظرف سبق الإصرار. وبذا يكون الحكم قد أخطأ في عدم تحديد الضربة التي سببت الوفاة. وعدم تعيين الشخص الذي أحدث هذه الضربة وهذا التجهيل من شأنه إما تبرئة الطاعنين أو قصر مساءلتهما على أساس القدر المتيقن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن التقرير الطبي أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الكسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جدا وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضا أن الطاعنين احدثا بالمجنى عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معا انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلا منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو التخاذل في أسباب الحكم إذ بينما يقول الحكم في موضع - نقلا عن التقرير الطبي - إن بالمجنى عليه ثلاثة جروح قطعية وجرحين رضيين، بقول في موضع آخر إن الطاعنين انهالا على المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة وهذا يخالف أيضا ما ورد في البلاغ المقدم من عبد السميع أحمد من أن الضرب حدث بالبلطة والمساوق دون تحديد الآلة التي استعملها كل من الطاعنين هذا إلى أن المحكمة لم تبين الأسباب التي حملتها على الأخذ بأقوال عبد السميع المذكور وهي تتفق وما جاء بالبلاغ مع تعارض هذه الأقوال مع الكشف الطبي الذي أثبت أن الإصابات حدثت من آلة راضة، يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تبين في حكمها علة أخذها بعدول المتهم الرابع عن اعترافه بالجريمة واعتبار هذا الاعتراف مكذوبا مما ترتب عليه اطراحها لشهادة الشاهدين أحمد عبد النبي سالم وعبد المنعم عثمان.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة الطاعنين على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الإصابات التي حدثت بالمجنى عليه هي إصابات رضية تحصل من المصادمة بأجسام صلبة راضة كالضرب بعصا أو ما أشبه. وكان الحكم - في صدد التدليل على توافر نية القتل - قد استخلص من واقعة الدعوى ومن التقرير الطبي أن الطاعنين انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما من وجود تناقض في أسباب الحكم لا يكون له محل. أما ما يثيرانه في شأن اعتراف المتهم الرابع فمردود بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه، وتطرح ما عداه، ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال شهوده الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وبما شهد به بعض الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 598 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 275 ص 859

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

--------------

(275)
القضية رقم 598 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه.

وجوب بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات اللذين سمعتهم المحكمة في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات لم تكن تحت نظر المحكمة بسبب فقدها. عيب في الاستدلال.

----------------
إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن أقوال شاهد ما في الجلسة من تطابق شهادته في التحقيقات الأولية، فإن هذا كله يجب أن يكون له أصله الثابت في الأوراق. وإذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه كان من ضمن عناصر التقدير التي أدخلتها المحكمة في حسابها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها في الدعوى أن أقوال شهود الإثبات التي سمعتهم في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات بسبب فقدها لم تكن تحت نظرها ولم تعن هى من جانبها ببحثها وتقصى حقيقتها بل إنها بنت هذه العقيدة وأسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال لا على التثبت واليقين اللذين يجب أن تؤسس عليهما الأحكام الجنائية، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه ضرب عبد الدايم مصطفى قنديل عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت المجنى عليه. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمة بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدنى كل من محمود عبد الدايم قنديل وزينب عبد الدايم قنديل وناعسه عبد الرحمن بلاسي قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم بملغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة عوض عبد السلام محمد عوض بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. ألخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع بأن شهود الإثبات انتهزوا فرصة ضياع ملف الدعوى وأدلوا بأقوال غير حقيقية تغير أقوالهم في التحقيقات الأولية. ولما كان المستفاد من القانون أن التحقيقات الأولية عنصر هام في مواد الجنايات لا يصح إهداره وكانت المحكمة لم تعرض لشيء منها ولا ما إذا كانت أقوال الشهود أمامها تطابق أو تخالف أقوالهم بتلك التحقيقات فيكون من غير المفهوم تعويلها على المقدم لها في الجلسة مع تسليمها في نفس الوقت أنها تجهل ما دار من تحقيق في صدد هذا الدليل بعينه. هذا إلى خطئها في فهم الواقع من الخصومة القائمة بين الطاعن وبين الشهود حيث ذكرت أنها لاحقة لوقوع الحادث ورتبت على ذلك انعدام أثرها في اقتناعها بصحة شهادتهم وغاب عنها أن نشوب الخصومة بعد التحقيقات الأولية كان هو الدافع لتغيير أقوالهم أمامها للإيقاع بالطاعن مما مقتضاه الأخذ بدفاعه، وكل هذا يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن قال "وحيث إن هذا الدفاع لا يجدى في نفى التهمة ولا شأن للمجنى عليه في ضياع ملف الدعوى وصاحب المصلحة الأولى في ذلك هو المتهم ولو صح أن رواية الشهود أمام المحكمة تغاير أقوالهم في التحقيقات المفقودة لبادر المتهم إلى تقديم قائمة الشهود التي أعلن بها عند تقديم القضية لقاضى الإحالة وما ذكره الدفاع عن الخصومات المدنية بين المتهم وبعض شهود الإثبات فقد تبينت المحكمة من مراجعة المستندات المقدمة من محامى المتهم أنها كلها تالية لوقوع الجريمة وهى متفرعة عن النزاع الذي كان سببا في حصول المعركة يوم الحادث ولا تؤثر بأي حال في اقتناع المحكمة بصحة شهادة شهود الإثبات".
وحيث إنه وإن كان مقررا أن لمحكمة الموضوع أن توازن بين أقوال الشهود في التحقيقات وبالجلسة، فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداها، إلا أنها إذا هي تعرضت للأسباب التي دعتها لتغليب شهادة على أخرى أو إذا هي ذكرت في حكمها أن أقوال شاهد ما في الجلسة تطابق شهادته في التحقيقات الأولية فان هذا كله يجب أن يكون له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه كان من ضمن عناصر التقدير التي أدخلتها المحكمة في حسابها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها في الدعوى أن أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات بسبب فقدها لم تكن تحت نظرها ولم تعن هي من جانبها ببحثها وتقصى حقيقتها بل أنها بنت هذه العقيدة وأسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال لا على الثبت واليقين اللذين يجب أن تؤسس عليهما الأحكام الجنائية مما يجعل حكمها مشوبا بعيب في الاستدلال. هذا إلى أن اعتناق المحكمة لهذه العقيدة التي لا سند لها كما تقدم قد جرها إلى خطا آخر في فهم الواقع من الخصومة القائمة بين الطاعن وشهود الإثبات والتي جعلها الطاعن مدارا لدفاعه حيث ذكرت أنه ثبات من المستندات التي قدمها الدفاع عن الطاعن أن هذه الخصومة تالية لوقوع الجريمة ورتبت على ذلك أن لا تأثير لها في اقتناعها بصحة شهادتهم ولم تبين المحكمة ما إذا كانت هذه الخصومة نشأت قبل التحقيقات التي أجريت في الدعوى أم قبل التحقيق الذي أجرته هي بالجلسة ومدى تأثير هذه الخصومة في تقديرها لأقوال الشهود إذا كانت الخصومة، قد نشأت في الفترة بين التحقيقات الأولى وتلك أجريت بالجلسة. لما كان ذلك وكان الظاهر مما تقدم أن المحكمة لم تفطن إلى احتمال أن تكون أقوال الشهود الأولى مغيرة لأقوالهم أمامها وأن الخصومة التي نشأت بين الطاعن والشهود قد تكون تالية لأقوالهم بالتحقيقات الأولى من ثم كانت هي الباعث على تغيير تلك الأقوال لو أنها فطنت إلى ذلك وحققته لكان من المحتمل أن يكون لها رأي آخر غير الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد جاء مشوبا بهذا القصور يكون غير قويم متعينا نقضه.

الطعن 600 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 276 ص 863

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة إسماعيل مجدى، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(276)
القضية رقم 600 سنة 24 القضائية

دفاع.

عدم حضور المحامي الموكل من المتهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ندب المحكمة محاميا آخر له. عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته في الدعوى. النعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع. لا يقبل.

---------------
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضروه فندبت المحكمة محاميا آخر للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن - فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب إبراهيم تاوضروس الصعيدي عمدا بعصا على رأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤها الأولى عبارة عن فقد جزء مساحته 4 × 3 سم من العظم الجبهي اليساري تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل ويصعب تقدير هذه العاهة لجسامة المضاعفات التي قد تحدث مستقبلا والعاهة الثانية: عبارة عن فقد إبصار العين اليسرى: وثانيا ضرب مع آخرين يعقوب منقريوس جاد عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى إبراهيم تاوضروس بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم نبيه إبراهيم ميخائيل بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني "إبراهيم تاوضروس" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن محاميه الموكل للدفاع عنه تعذر عليه شهود جلسه المحاكمة، فانتدبت المحكمة فور الوقت محاميا للمرافعة عنه، وسلمته ملف الدعوى للاطلاع واستمرت في نظر الدعوى ولم يتيسر للطاعن سبل الدفاع عن نفسه بمحاميه الموكل منه أو بإعطائه الفرصة لاختيار آخر وهذا الذي فعلته المحكمة فيه تفويت لفرصة الدفاع الذي يطمئن إليه المتهم والذى يتطلب منه ومن وكيله التروي والبحث الهادئ, ثم الإفضاء إلى المحكمة بعد الاستعداد الكافي بما لديه من دفاع بما يحقق العدالة ويصون حقه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة الأستاذ إميل حبيب المحامي للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء، ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة، وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن. ولما كان المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابستها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم، وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى دون أن يطلب مهلة أو يستشعر حرجا مما يدل على أنه كان قد أتم إعداد سبل الدفاع عن الطاعن. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 697 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 277 ص 866

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي المستشارين.

-----------------

(277)
القضية رقم 697 سنة 24 القضائية

دفاع.

طلب المتهم سماع شاهد نفي عدم قيام الدليل على تعذر إعلان الشاهد. رفض هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.

---------------
إذا كان الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد نفى له وطلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه - فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا زوجته رسمية أحمد خنقا بأن كتم نفسها وضغط بشدة على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأت عنها وفاتها بإسفكسيا الخنق وكتم النفس - وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمدا أمينه حسن فرج حسين بأن ضربها على رأسها بقطعة خشب غليظة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة إبراهيم محمد الصعيدي بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... ألخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك لأنه لم يحضر في تحقيقات النيابة ولا أمام قاضي التحقيق وحضر لأول مرة أمام محكمة الجنايات في 12 ديسمبر سنة 1953 وقال إنه كان يعيش مع زوجته القتيل في وفاق حتى 10 يوليه سنة 1952 حين هاجر بوش إلى شربين بسبب اتهامه هو وزوجته في سرقة أقمشة من المدرسة التي كانت تعمل فيها الزوجة كفراشة وبعد أن هاجر أقام عند شخص يدعى محمد محمدين أحمد من كفر شربين وكان موجودا عنده وقت ارتكاب الجريمة وقد ضمت محكمة الجنايات ملف قضية السرقة التي وقعت في 5/ 7/ 1952 وتبين من شهادة العمدة إبراهيم العريف أن الطاعن اتهم حقيقة في هذه السرقة - وأصر الدفاع عن الطاعن على سماع شاهد النفي فتأجلت الدعوى لهذا السبب من 12 ديسمبر سنة 1953 إلى 9 يناير سنة 1954 ومنها إلى 13 فبراير سنة 1954 وحرر محامى الطاعن الإعلان لجلسة 13 فبراير سنة 1954 ودفع عليه الرسم، وأرسل لقلم محضري شربين في 30 يناير سنة 1954، لإعلانه وإعادته، فأحاله قلم محضري شربين إلى بلقاس في 31 يناير سنة 1954 وأعاده قلم محضري بلقاس بدون إعلان لتكلف الطالب بتوضيح اسم البلدة المطلوب الإعلان فيها حيث إن المطلوب إعلانه بكفر شربين مركز شربين وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954 أصر الدفاع على سماع الشاهد فتأجلت الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954 أى مدة 48 ساعة مع تكليف النيابة بإحضار الشاهد وهو بائع سريح بناحية كفر شربين فأخطرت النيابة العمومية مديرية الغربية بقرار محكمة الجنايات دون أن توضح في الإشارة أن الشاهد بائع سريح، وردت مديرية الغربية بعدم الاستدلال عليه استنادا إلى إقرار شيخ الحارة أن محمد محمدين أحمد محمد كمال غير موجود بالناحية ولا بالعزب التابعة لها، وطلب محامى الطاعن التأجيل لإعلان الشاهد على يد محضر بواسطة محمد سعد من قبل الطاعن غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وحكمت في الدعوى مع أن الشاهد كما يبين من أقوال حسن ابراهيم محمد الصعيدي أخي المتهم موجود وعدم إعلانه يرجع لإهمال قلم المحضرين ولعدم كفاية البيان المرسل من النيابة للمديرية ولإضافة لقب "كمال" الذي لا أصل له في الأوراق على اسم الشاهد.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الأوراق الخاصة بإعلان شاهد النفي الموجودة بملف الدعوى أن لدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 13 ديسمبر سنة 1952 إعلان شاهد النفي، فقررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 9 يناير سنة 1954 وصرحت المتهم بإعلان شهود نفى، وفى الجلسة المذكورة، قال محامى الطاعن أنه لم يتمكن من إعلان شهود النفي وطلب التأجيل لهذا الغرض فأجيب إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 13 فبراير سنة 1954 لإعلان شهود النفي وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954، قال المحامي الطاعن إن شاهد النفي لم يحضر ولم يتم إعلانه واسمه محمد محمدين احمد من بلدة كفر الحاج شربين وهو تاجر خردوات ومقيم في هذه البلدة وبها نقطة بوليس وهى تقع على مقربة من شربين، فأصدرت المحكمة قرار بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954، وكلفت النيابة بإحضار الشاهد محمد محمدين أحمد محمد البائع السريح الموجود بناحية كفر الشيخ شربين تبع مركز شربين مع مخصوص وفى جلسة 15 فبراير سنة 1954 قالت النيابة إنها أرسلت برقية لمديرية الغربية لإحضار الشاهد محمد محمدين أحمد، فجاء الرد أنه لم يعثر عليه وطلب محامى الطاعن التأجيل لإعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده فقررت المحكمة نظر الدعوى، وأثبت في محضر الجلسة أن محامى الطاعن استهل مرافعته بقوله " انه لا يزال يتمسك بسماع شاهد النفي محمد محمدين أحمد", واختتمها بقوله "وأنا أصمم على دفاعي بطلب البراءة مع احتفاظي بالطلب الاحتياطي" وبين من الاطلاع على البرقية المرسلة من نيابة بنى سويف لمديرية الغربية أن اسم الشاهد ورد فيها على أنه محمد محمدين أحمد من كفر الحاج شربين تبع شربين ولكن إقرار شيخ البلد عبد الرؤوف على عوده ومصطفى إبراهيم شيخ الخفراء المؤرخ 13 فبراير سنة 1954 والمتضمن عدم وجود شخص باسم الشاهد بناحية كفر الحاج شربين ورد به اسم الشاهد على أنه "محمد محمدين احمد محمد كمال" وكذلك ورد الاسم على هذه الصورة في الإشارة التليفونية المرسلة من كفر بلقاس للمديرية، والمبلغة لنيابة بنى سويف. ولما كان الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد النفي، وكان ما وقع من إضافة عبارة "محمد كمال" على اسم الشاهد الذي كلف مركز بلقاس بالبحث عنه وإرساله لمحكمة الجنايات كان من شأنه أن يثير الشك لديها في صحة ما انتهت إليه تحريات رجال الإدارة في مركز بلقاس من عدم وجود الشاهد المطلوب سؤاله، ولما كان الطاعن قد طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه، وكانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك، تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم، وإحالة الدعوى على محكمة جنايات بنى سويف للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

‌‌أَبْرَص

انْظُرْ: بَرَص

‌‌إِبْرَاد

مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَادِ فِي اللُّغَةِ: الدُّخُول فِي الْبَرْدِ، وَالدُّخُول فِي آخِرِ النَّهَارِ.

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْبَرْدِ.

وَقَدْ يُطْلَقُ الإِْبْرَادُ وَيُرَادُ مِنْهُ إِمْهَال الذَّبِيحَةِ حَتَّى تَبْرُدَ قَبْل سَلْخِهَا.

وَيَبْدَأُ الإِْبْرَادُ بِالظُّهْرِ بِانْكِسَارِ حِدَّةِ الْحَرِّ، وَبِحُصُول فَيْءٍ (ظِلٍّ) يَمْشِي فِيهِ الْمُصَلِّي.

وَفِي مِقْدَارِهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

التَّرْكُ

 مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْقَاطُ، يُقَال: تَرَكَ حَقَّهُ: إِذَا أَسْقَطَهُ. 

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

وَالتَّرْكُ يُسْتَعْمَل لِلإِْسْقَاطِ عُمُومًا بِحَيْثُ يَحْصُل بِهِ مَا يَحْصُل بِلَفْظِ الإِْسْقَاطِ وَيُعْطَى أَحْكَامَهُ.

وَقَدْ يُطْلَقُ التَّرْكُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَال الْحَقِّ دُونَ إِسْقَاطِهِ.

وَالْغَالِبُ أَنْ يُسْتَعْمَل لَفْظُ التَّرْكِ فِي الدَّعْوَى.


الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الطعن 135 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 279 ص 872

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى, ومصطفى كامل المستشارين.

----------------

(279)
القضية رقم 135 سنة 24 القضائية

)أ) دعوى مدنية.

طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة. الحكم بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع. قصور.
)ب) حكم. تسبيبه.

إيراد الأدلة على ثبوت التهمة. الرد صراحة على أدلة النفي. لا يلزم.

-----------
1 - إذا طلب المتهم الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه - فإنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت على أوردها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا - المتهم الأول ضرب خليل على عوض فأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا - المتهم الثاني - ضرب المجنى عليه المذكور فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت عقابهما بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني خليل على عوض قبل المتهمين متضامين وطلب القضاء بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وتغريم المتهم الثاني مائة قرش وإلزامهما متضامنين بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن الأول (عبد الحميد محمد الشواربي) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن الثاني بليغ حفني الشواربي، وإن كان قد قدم تقريرا بأسباب طعنه، إلا أنه لم يقرر بالطعن فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول عبد الحميد محمد الشواربى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الدفاع عن الطاعن طلب في جلستي 32 من سبتمبر سنة 1952 و2 من ديسمبر سنة 1952 الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية نازلا عن دعواه المدنية لعدم حضوره في أية جلسة من جلسات القضية إلا في الجلسة الأولى. وذلك استنادا إلى نص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية. ولكن المحكمة لم تشر إلى هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن محامى الطاعن تمسك في جلستي 23 من سبتمبر و2 من ديسمبر سنة 1952 وفى جلسة 24 من مارس سنة 1953 بطلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في تلك الجلسات بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه. مما يجعله قاصرا متعينا نقضه، لما كان ذلك، وكان الحكم في الدعوى المدنية وقد صدر بإلزام الطاعنين بالتعويض على وجه التضامن فإن نقضه بالنسبة للطاعن الأول في الدعوى المدنية يقتضى نقضه فيها بالنسبة للطاعن الثاني أيضا.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني، هو أن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أسباب قاصرة، هذا فضلا عن أن الطاعن تقدم للمحكمة بالحكمين الصادرين بالبراءة في القضيتين رقم 8345 و8349 جنح السيدة زينب سنة 1949، ويبين منهما أن المجنى عليه في القضية الحالية كاذب في أقواله فكان يتعين على المحكمة أن تناقش أسباب الحكمين المذكورين، وتبين وجه مخالفتها لهما.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان يبين منه أن وجه استشهاد الطاعن بالحكمين المشار إليهما آنفا هو التوصل إلى تكذيب أقوال المجنى عليه وكان ثبوت كذب الشاهد في قضية لا يمنع المحكمة من تصديقه في قضية أخرى إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع هي به وتطمئن إلى صحته، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، فإن الطعن الموجه على الدعوى الجنائية لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا

الطعن 141 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 280 ص 875

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.

----------------

(280)
القضية رقم 141 سنة 24 القضائية

(أ) إجراءات.

محضر جمع الاستدلالات. عدم توقيع الشاهد عليه. لا يبطل الإجراءات.
)ب) مواد مخدرة.

القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة. علم المحرز بأن المادة مخدرة. إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال.
)ج) إثبات.

الأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس دون قول آخر له في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة. جوازه.
)د) حكم. تسبيبه.

تتبع الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الدعوى والرد عليه. لا يلزم.

------------
1 - إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع, ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا إلا أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك.
2 - إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذي ضبط في حيازته هو أفيون من اعترافه في محضر البوليس بأنه عرض ما في الجوال على المتهم الثاني فأخبره بأنه أفيون، وأنه ظل رغم ذلك محتفظا به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التي كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذي ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم.
3 - للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
4 - إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - كوستا نيتوز ميخائيل (الطاعن الأول) و2 - كلايزاكس اندرياس و3 - حامد على غزى (الطاعن الثاني) بأنهم في 20 يناير سنة 1953 بدائرة قسم ميناء بورسعيد: جلبوا إلى الأراضي المصرية جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح مخدرات بورسعيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة ولأن من قام بالتفتيش لم يكن له سلطة في الضبط، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت عملا بمواد الاتهام: أولا - برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المبدى من المتهم الأول وصحتها. وثانيا - حبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 1500 جنيه وثالثا – حبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 جنيه ورابعا - مصادرة المضبوطات وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة، وبعد نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 مع أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 ولم يعد له وجود, والاستناد في الحكم بالإدانة إلى قانون ملغى هو استناد إلى غير نص، وإذا كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعول به وقت ارتكابها فإن معنى ذلك أن العقوبة التي يوقعها القاضي يجب أن لا تتجاوز حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون المعمول به وقت ارتكابها، أما تأثيم الفعل أو توافر أركان الجريمة فلا يحكمه إلا القانون الجديد الذي يكون قائما وقت صدور الحكم.
وحيث إن واقعة الجريمة التي دين بها الطاعن قد وقعت في 20 يناير سنة 1953 وقد كان القانون رقم 21 لسنة 1928 لا يزال نافذ المفعول. أما القانون رقم 351 لسنة 1952 فمع أنه قد صدر قبل وقوع الفعل إلا أنه لم يكن قد أصبح نافذا بعد ولذا فإنه ما كان يجوز تطبيقه على الطاعن إلا فيما هو أصلح له عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة له في القانون الجديد لذات الفعل الذي وقع من الطاعن أشد من العقوبة المقررة له في القانون القديم الذي ارتكبت وقت أن كان لا يزال ساريا، فإن الحكم إذ استند في إدانة الطاعن إلى هذا القانون يكون صحيحا.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو أن الطاعن طلب إلى المحكمة عدم التعويل على المحضر الذي حرره ضابط مكتب المباحث عبد الحليم بركات لامتناعه في الجلسة عن ذكر اسم المرشد الذي تولى ترجمة الحديث الذي دار بين الطاعن والضابط، ولأن الضابط لم يكن صادقا فيما أثبته في محضره من أن هذا المترجم يجيد اللغة اليونانية إجادة تامة بينما تبين أنه لا يعرف منها إلا بعض كلمات، ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع في المذكرة المقدمة منه، فإن المحكمة لم ترد عليه، مما يشعر بأنها لم تطلع عليها، هذا فضلا عن أن محضري الضبط المحررين بمعرفة الضابطين عبد الحليم بركات محمد عبد العظيم جاءا خلوا من توقيع المترجم مما يجعهما باطلين حسبما تقضى به المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أبدى أن المرشد المشار إليه يدعى حسن محمد أبو العطا، فلما سئل الضابط عن ذلك قرر أن المرشد الذي قام بترجمة ما دار بينه وبين الطاعن، يجيد اللغة اليونانية وهو شخص آخر ليس حسن أبو العطا، لما كان ذلك وكان امتناع الضابط عن الإفشاء بمصدر علمه بأن المتهم يحرز جواهر مخدرة، إنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا يقبل النعي عليها أمام محكمة النقض لأخذها بشهادة الشاهد، ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في القانون، إذا كانت قد صدقت شهادة الضابط في شأن ما قام به المرشد من معاونة لضبط المادة المخدرة وعولت على شهادته. ولما كان الطاعن لا يدعى في طعنه أن الترجمة التي قام بها المرشد غير صحيحة ولم يبين وجه اعتراضه عليها، وكان للطاعن عدة ترجمات أخرى تتفق في معناها مع تلك الترجمة التي قام بها المرشد، وقد أخذت المحكمة بهذه الترجمات ولم يعترض الطاعن عليها، لما كان ما تقدم وكان الغرض من محضر جمع الاستدلالات هو أن يثبت فيه مأمور الضبط القضائي ما يستطيع أن يصل إليه من استدلالات تساعد على كشف الحقيقة وتلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتب على ذلك أن عدم توقيع الشاهد أو المترجم على هذا المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا غير أنه لم يترتب البطلان على إغفال ذلك، لما كان كل ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الطاعن دفع بعدم علمه بحقيقة ما في الجوال وأن الأفيون كان في لفافة من ورق السلوفان لا تنفذ منه الرائحة، ولكن المحكمة لم تتعرض لنفى هذا الدفاع أو تأييده اكتفاء بما قالته من أن الطاعن لم يعلم بوجود الأفيون في الجوال إلا قبيل دخول الباخرة ميناء بورسعيد دون أن تبين الدليل على هذا العلم.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذي ضبط في حيازته هو أفيون من اعترافه في محضر البوليس بأنه عرض ما في الجوال على المتهم الثاني فأخبره بأنه أفيون وأنه ظل رغم ذلك محتفظا به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بعد أن يقبض العطية التي كان قد وعده بها هذا الأخير، ولما كان هذا الدليل الذي ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ قوتها في الإثبات لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو أن الدليل الوحيد على إدانته مستمد من أقوال المتهمين الأول والثاني اللذين لا يعرفان إلا اللغة اليونانية، وقد استعان المحققان في البوليس وفي النيابة على الترجمة باثنين من اليونانيين، واستعانت المحكمة بمترجم يوناني استقدمته من القنصلية اليونانية. ولما كان المترجم ليس إلا خبيرا فإنه كان يتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بالنسبة لأهل الخبرة كحلف اليمين وتدوين الأسئلة والإجابة عليها كتابة بالغتين العربية واليونانية، أما وقد أغفلت هذه الإجراءات ولم تستدع المحكمة وهؤلاء المترجمين الذين عولت عليه ترجماتهم فإن حكمها يكون باطلا طبقا للمادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين، ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة عندما تولت التحقيق مع المتهمين الأول والثاني استعانت على ترجمة أقوالهما بمترجم يوناني حلفته اليمين قبل أداء مهمته، كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة استعانت على مهمة الترجمة بمترجم أوفدته القنصلية اليونانية لهذا الغرض وقد استحلفته المحكمة اليمين قبل أداء مهمته، وكان الدفاع عن المتهمين قد أبدى صراحة أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 16 يونية سنة 1953التى سمع فيها الشهود أنه غير متمسك بسماع أقوال المترجمين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا. أما ما يثيره بشأن عدم تدوين الأسئلة والإجابة عليها باللغتين العربية واليونانية، فإنه لا أساس لذلك من القانون.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والثالث والرابع هو أن الحكم أقيم على أساس من الشك والاحتمال إذ أن المتهمين الأول والثاني اللذين عولت المحكمة علي أقوالهما في إدانة الطاعن قد خالف أحدهما الآخر في بعض الوقائع الهامة ولم تعرض المحكمة لهذه الخلافات وتبدى رأيها فيها، كما لم تعرض لبيان ما إذا كان الطاعن الأول باع المخدر بوصفه مالكا وحائزا أو أن المخدر كان مودعا لديه وباعه لحساب الطاعن الثاني مع أهمية التفرقة بين الحالتين في تحديد مسئولية هذا الأخير. ويضيف الطاعن أن الحكم جاء متخاذلا مضطربا فبينما يقول إن ضبط المخدر كان وليد عملية بيع صورية، يقول في موضع آخر أنه كان وديعة عند الطاعن الأول، ثم يعود ويذكر أن الطاعن الأول استولى على هذه الوديعة وباعها لحسابه الخاص. وبعد أن أشار الحكم إلى الاختلاف في أقوال الطاعن الأول رجح أقواله التي أبداها في محضر البوليس وأخذ بها ثم عاد واطرحها عندما عرض للتدليل على براءة المتهم الثاني. هذا إلى أن الحكم ذكر أن أقوال المتهمين الأول والثاني قد تطابقت في جميع أدوار التحقيق ثم عاد بعد ذلك وأشار إلى وجود خلاف بين أقوالهما.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة جلب جواهر مخدرة إلى القطر المصري التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت هذه الجريمة عليه, أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن هذه الأدلة التي أوردها، أقوال المتهم الأول المؤيدة باستعرافه هو والمتهم الثاني على الطاعن عندما عرض عليهما عرضا قانونيا، والتحريات التي وردت عنه من بيروت، واستخراج المتهم الأول لاسمه من كشف ركاب الباخرة. وقد عرض الحكم لبعض الخلافات التي لابست أقوال المتهم الأول وعقب عليها بقوله إنه يأخذ بما أدلى به في تحقيق البوليس وبطرح ما عداه، وذلك للأسباب التي أوردها، ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن في شأن صفة المتهم الأول في بيع الأفيون فقال "أما ما ينعيه الدفاع عن أنه كيف يستساغ أن يكون المتهم الأول أمينا على البضاعة المضبوطة وبائعا لها في نفس الوقت مما يستفاد منه أن المتهم الأول كان يبيع البضاعة لحسابه وليس للمتهم الثالث أي علاقة بها فمردود عليه بأنه ولو أن التحريات التي وصلت إلى الضابط الشاهد الأول تقول إن أحد البحارة لديه كمية من المخدرات يريد بيعها فإن واقعة البيع هذه ليست ثابتة ثبوتا كافيا إذ أنها لم ترد إلا على لسان المصدر السرى للشاهد الأول ولم يستطع هذا الأخير أن يجزم بما إذا كان المتهم الأول يقبل منه المبلغ الذي عرضه عليه على سبيل أنه ثمن للبضاعة أم أنه يقبله على أساس أنه الهبة الموعود بها وفضلا عن ذلك فإنه حتى بفرض أن المتهم الأول كان ينوى بيع المخدرات التي ضبطت لديه فإنه لا مانع يمنع ذلك المتهم وقد استبطأ مندوب المتهم الثالث لاستلام بضاعته أن يتصرف فيها بالبيع حتى لا يخرج من الصفقة صفر اليدين ولا سيما وأن الباخرة كانت على وشك الإقلاع ومغادرة البلاد" ويبين من هذا الذي قاله الحكم أن المحكمة استخلصت من ظروف الدعوى أن المتهم الأول اتفق مع المرشد على تسليمه المادة المخدرة نظير استلام العطية التي وعده بها صاحبها فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وافترضت احتمالا آخر هو أن يكون المتهم الأول شرع في بيع المخدر لحسابه، فإن ذلك لا تأثير له على مركز الطاعن ويظل الوضع القانوني بالنسبة له واحدا في الحالتين ما دامت المحكمة قد أثبتت عليه أنه جلب المادة المخدرة من بيروت إلى القطر المصري وعاقبته عن هذه الجريمة. لما كان ذلك وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكوم ملزمة ببيان علة ذلك، كما أنها لا تلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه، فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الأخير هو أن الطاعن دفع في المذكرة المقدمة منه بعدم الجدوى من عملية الاستعراف عليه من المتهمين الأول والثاني لسابقة معرفتها به كما دفع بأن الأوصاف التي ذكرها المتهم الأول منقولة حرفيا من جواز سفره مما يدل على تلفيق التهمة ضده، ولكن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه. هذا فضلا عن أن الحكم اعتمد في إدانته على البيانات المدونة بالإخبارية التي وردت من بيروت إلى مكتب المخدرات بمصر مع مخالفة هذه البيانات لما استخلصه الحكم منها. ويضيف الطاعن أنه طلب في مذكرته تحقيق ما ورد بهذه الإخبارية لإثبات أنها غير صحيحة وذلك عن طريق لإنابة القضائية، ولكن الحكم لم يعرض لذلك ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه عودا لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وإذا كانت التحقيقات قد اشتملت على عملية عرض الطاعن على المتهمين الأول والثاني فاستعرفا عليه وقالا بأنه كان من بين ركاب الباخرة وأنه هو صاحب المادة المخدرة فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بنتيجة هذا الاستعراف واتخذته دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التي أسست عليها إدانة الطاعن، أما ما يثيره الطاعن بصدد الإخبارية التي وردت من بيروت فقد عرضت المحكمة للاختلاف بين ما ورد فيها وبين حقيقة الواقع وعللته تعليلا سائغا انتهت منه - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن الشخص المقصود بهذه الإخبارية هو الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 16772 لسنة 83 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 137 ص 905

جلسة 17 من يونية سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
--------------

(137)
الطعن رقم 16772 لسنة 83 القضائية.

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: الوكالة في الإيجار". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق".
(1) الوكالة العامة. تخويلها الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. إبرامه لمدة تزيد على ذلك. مؤداه. عدم نفاذه قبل الموكل إلا لتلك المدة. إجازة الموكل. أثرها. ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها. م 701 /2 مدني. تمسك المستأجر بإجازة الموكل للعقد. دفاع جوهري. التزام المحكمة بتمحيصه وإلا كان حكمها قاصرا.
(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
(3) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإجازة المطعون ضدهما لعقد الإيجار منذ إبرامه طالبين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه بما. حجبه عن التحقق من علم المطعون ضدهما بشروط العقد وإجازته من عدمه. إخلال وقصور.

---------------

1 - إن مؤدي نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزا حدود وكالته صراحة أو ضمنا، فترتد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له، وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2010 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنقاص مدة العقد المؤرخ 1/5/2010 بجعله ثلاث سنوات تنتهي في 30/4/2013 وببطلان العقد وتسليم الشقة المبينة بالأوراق وأضافا طلب فسخ العقد، وقالا بيانا لها إن المطعون ضدها الثانية أصدرت توكيل إدارة لوالدها المطعون ضده الأول الذي أصدر توكيلا للطاعن الثاني ليقوم بتأجير عين النزاع، فحرر هذا الأخير للطاعن الأول عقد الإيجار– سند الدعوى -، وإذ أتفق في العقد على أن مدة الإجارة عشرون عاما بالمخالفة لنص المادة 599 من القانون المدني، فإن الوكيل يكون قد تجاوز حدود الوكالة، فضلا عن تحقق الشرط الصريح الفاسخ بتقاعس المستأجر عن سداد أجرتها، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 128 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم ........ لسنة 129 ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 24/8/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجعل مدة العقد ثلاث سنوات تنتهي في 30/4/2014 وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما علما بانعقاد عقد الإيجار منذ إبرامه ولم يعترضا عليه بما يعد إجازة منهما لذلك العقد، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزا حدود وكالته صراحة أو ضمنا فترتد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه ويوجب نقضه.