صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 17 ديسمبر 2020
دائرة الأحوال الشخصية (المأذونية) سلطة تعيين إدارية تخضع قراراتها لتصديق وزير العدل
اختصاص المحكمة العمالية بمنازعات شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل الاندماج في هيئة النقل العام
دستورية قصر قانون المخدرات النزول بالعقوبة درجة واحدة بدلاً من درجتين كسائر الجنايات
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020
الطعن 18176 لسنة 2 ق جلسة 24 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 76 ص 617
جلسة 24 من سبتمبر سنة 2016
(76)
الطعن رقم 18176 لسنة 2 القضائية
حق المؤلف . إثبات " خبرة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " .
تمسك دفاع
الطاعنة بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلفها مع المؤلف المشترك بينها
وبين موَّرِث المُدعية بالحقوق المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم بالقول بعدم جدوى
ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود
اتفاق مكتوب بذلك رداً عليه . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة
قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك
بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة
الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه
الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد
الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون
مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع . بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنة بوصف أنها :
تعدّت على
الحقّين الأدبي والمالي للمؤلف ... ، بأن قامت بنسخ جزء كبير من مصنف كتاب من
تأليفه بعنوان .... إلى مصنف كتاب منسوب
إليها بذات العنوان دون إذن ورثته وقامت بالاستئثار بإيراد بيعه .
وطلبت عقابها بالمواد 138، 140/1 ، 143/ثانياً ، 147 ، 149 ، 150 ، 181/ سابعاً
، والفقرتين رقمي 2 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية .
وادعى ورثة .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض
المدني المؤقت .
كما ادعت المتهمة مدنياً قبل ورثة المجنى عليه بمبلغ 5001 جنيه تعويضاً
مدنياً مؤقتاً .
ومحكمة جنــح
.... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهمة .... جنيه والمصادرة والنشر وإلزامها بأن
تؤدى للمدّعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض
الدعوى المدنية المقامة من المتهمة .
استأنفت
المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت
حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ودائرة جنح
النقض - بمحكمة استئناف .... - قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدمت
الطاعنة بطلب للرجوع في ذلك الحكم وقد تأشر من السيد رئيس الدائرة بالعدول عن
الحكم وتحددت جلسه لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
التعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق
الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها بعدم
التطابق بين مؤلفها والمؤلف المشترك مع مورث المدّعين بالحقوق المدنية على الرغم من
جوهريته ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن
المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة
مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته
لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت
أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز
انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ،
فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 2518 لسنة 85 ق جلسة 17 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 613
(75)
الطعن رقم 2518 لسنة 85 القضائية
قانون " تفسيره " . قضاة " رد القضاة " . دعوى جنائية
" وقفها " . حكم " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها" " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
المواد 248 ،
250 إجراءات جنائية و162 مرافعات . مفادهم ؟
تقديم طلب رد
القاضي من أحد المتهمين . يوجب وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون قِبَل جميع
المتهمين فيها . ما لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قُضي برفضه أو بسقوط الحق فيه
أو بعدم قبوله أو إثبات التنازل عنه .
القضاء في
الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد . باطل . ولو قُضي برفض الطلب بعد
صدور الحكم . أساس وعلة ذلك ؟
اتصال علم
المحكمة بتقديم طلب الرد المُقدم لأول مرة ومضيها في نظر الدعوى قِبَل من قضت
بإدانته وقبل الفصل في الطلب . يُبطل قضاءها بشأنه . أثر ذلك ؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة
الاستئنافية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن
المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة
له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن –
الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر
طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد
وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر
ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما
مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ،
وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى
برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه
المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات ، وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد
القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته
عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب
رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها
لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل
بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم
المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن
العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد
بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم
طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر
الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون ، فضلاً
عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين
معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن
طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً
حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما :
توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة
والمملوكة للمجنى عليه .... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية
من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك لسلب أمواله وذلك
بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو شراء أسهم في شركه .... للغاز الطبيعي على النحو
المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
.
ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارض المحكوم عليه ، وقضى
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإحالة
الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فاستأنف المحكوم عليه
ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليه ، وقضى
في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان ، ذلك أن المحكمة مضت في نظر الدعوى
قبله وقضت فيها رغم اتصال علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني دون أن تفطن
لانصراف أثره إليه بما يجعله حائلاً بينها وبين نظر الدعوى بشأنهما معاً لحين
الفصل فيه ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن
المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة
له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن –
الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها
رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص
عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه
" ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ....
" ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره
من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية
برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم
يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو
بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات
وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو
أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب
الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في
طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من
أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان
إلى توزيع العدالة ، ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم
المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن
العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد
بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم
طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر
الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون
فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما
يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم
يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له
أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 10451 لسنة 5 ق جلسة 7 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 611
جلسة 7 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .
(74)
الطعن رقم 10451 لسنة 5 القضائية
بناء . غرامة . عقوبة " تقديرها " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة
البناء دون ترخيص بتغريم الطاعن بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة دون
تحديد مقدار الغرامة المقضي بها أو بيانها في مدوناته . قصور يبطله . لا
يغير من ذلك أن تلك الأعمال مُقدرة في تقرير الخبير . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل
قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته
قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في
بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ، ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك
أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم
منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بوصف أنـه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز
.... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة ، وكفالة مائتي جنيه .
عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته
بقبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة
.... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول
الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتغريم المتهم قيمة
الأعمال المخالفة حسبما ورد بتقرير الخبير والإزالة والمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة
العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم قيمة الأعمال
المخالفة ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه
لم يبين مقدار الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل
قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته
قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها
القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما
يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ،
ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا
يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 9721 لسنة 5 ق جلسة 3 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 607
جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016
(73)
الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية
(1) اختصاص
" الاختصاص الولائي " . نظام عام .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام
. علة ومفاد ذلك ؟
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية
. ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟
(2) تنظيم الاتصالات
. اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية . محكمة النقض" نظرها الطعن والحكم فيه " " سلطتها " . محكمة الجنح . قانون
" تفسيره " " تطبيقه " . سب وقذف .
اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة
بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً . أساس ذلك ؟
نظر جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال
التليفون المحمول المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 . من اختصاص المحاكم
الاقتصادية دون غيرها .
قضاء محكمة ثاني درجة بإدانة الطاعنة بجريمة
السب والقذف من خلال التليفون المحمول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض
تصحيحه من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظرها وإحالتها
للمحكمة الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم
الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره
لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول
مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي
فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة
المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية
المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها
في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا
يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر
فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم
اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح
خاص .
2- لما
كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على
أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً
ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم
المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات ....
" ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً
لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً
لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال
رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية
دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من
القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني
درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح
الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا
تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى
، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة
الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل
فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أرسلت رسالة من
تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار .
وطلبت عقابها بالمواد
171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... قضت
حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه
وإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض .
استأنفت المحكوم عليها
وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت المحكوم عليها في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البيّن من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار ، ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه و 5001 جنيه تعويض مدنى مؤقت ، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ