الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 10266 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 48 ص 418

 جلسة 10 من أبريل سنة 2016

برئاسة السـيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عـادل عـمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
----------

(48)

الطعن رقم 10266 لسنة 80 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " " سلطاتهم " . استدلالات . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 واجبات رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بشأن إبلاغهم عن الجرائم . ماهيتها ؟

 المادة 29 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق التحريات عنه وجمع الاستدلالات . ليس قبضاً محظوراً عليه .

 اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادًا إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وعدم تفتيش مأمور الضبط القضائي له . صحيح .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغًا .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

منازعة الطاعن بشأن تدليل الحكم على مقارفته الجرائم التي دانه بها . جدل موضوعي
غير جائز أمام النقض .

(3) عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والشروع في تهريب آثار . ما دام عاقبه بعقوبة جريمة الرشوة باعتبارها الأشد عملًا بالمادة 32 عقوبات .

(4) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .

(5) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير مقبول . ما دامت الواقعة وضحت لديها .

(7) محكمة الإعادة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للمحكمة إيراد الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها . ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة .

(8) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " .

الإحالة في بيان وجه الطعن لطعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى . غير جائز .

 (9) عقوبـة " عقوبة الجريمة الأشد" " العقوبة التكميلية " . عزل . اختلاس أموال أميرية . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

إدانة الحكم الطاعن بجرائم ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الرشوة إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون قضائه بعزله من وظيفته باعتبارها العقوبة التكميلية الوجوبية لجريمة الاختلاس . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

(10) آثار . عقوبـة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . مصادرة . شروع . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال الحكم القضاء في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية محل جريمة الشروع في تهريب آثار. خطأ . يوجب القضاء بمصادرتها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصَّلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وأن مأمور الضبط القضائي لم يقم بتفتيشه ، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سليمًا بما تنتفي عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافيًا وسائغًا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والشروع في تهريب آثار ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما يثيره بشأن جرائم الاختلاس والتزوير والشروع في تهريب آثار .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت – ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك – ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة دون أن يطلب سماع شهود الإثبات ، فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كان يبيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما يثيره بوجه الطعن ، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

7- لما كان للمحكمة أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

8- من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مُقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى ، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا يصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه بها وهي جريمة الرشوة بيد أنه لم يقض بعزل الطاعن من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة الاختلاس باعتبارها إحدى الجرائم المرتبطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .

10- من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة – محل جريمة الشروع في تهريب آثار وهي إحدى الجرائم المرتبطة – إعمالًا لنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقًا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذه القطع الأثرية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين مصادرتها إداريًا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعًا للضرر ودفعًا للخطر ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه المنطوق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

          اتهمت النيابة العامة كلًا من : 1– …. ( طاعن ) ، 2- ... ، 3- .... ، 4- .... بأنهم :

أولًا : المتهمون جميعًا : شرعوا في تهريب الآثار غير المسجلة في سجلات المتحف المصري والمبينة وصفًا بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيًا : المتهم الأول :

(1) بصفته موظفًا عموميًا .... قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الثاني مبلغ ثمانمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة ليمده بثمانية نماذج 13 جمارك ومرفقاته والتي استخدمت إحداها في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق مخالفًا بذلك تعليمات جهة عمله بقصرها على أعضاء البعثات الدبلوماسية دون غيرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

(2) بصفته سالفة الذكر اختلس أوراقًا لجهة عمله سالفة الإشارة - عدد ثمانية نماذج 13 جمارك ومرفقاتها - المبينة وصفًا بالتحقيقات والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي : تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وهي : أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في تزوير محررين رسميين هما الإقرار الجمركي رقم …. وموافقة الخارجية رقم …. المبينين بتقريري قسم أبحاث التزييف التزوير بمصلحة الطب الشرعي بطريق تغيير المحررات بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بهذين المحررين لتغيير التاريخ الوارد بهما بما يتناسب وتاريخ تهريب الآثار موضوع التهمة الأولى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا : المتهم الثاني :

(1) قدم رشوة للمتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته بأن أنقده مبلغ " ثمانمائة جنيه " مقابل استلامه نماذج 13 جمارك سالفة الذكر الخاصة بتصدير متعلقات أعضاء البعثات الدبلوماسية وحدهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

(2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في المحررين الرسميين المبينين بوصف التهمة الثانية من هذا الأمر وذلك بأن عدل التاريخ الوارد بالمحررين سالفي الذكر بجعلهما صادرين عام 1997 بدلًا من عام 1991 خلافًا للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .

(3) استعمل المحررين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما لموظفي …. وشركة .... محتجًا بما ورد بهما من بيانات مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .

رابعًا : المتهمان الثالث والرابع :

أخفيا الآثار الغير مسجلة بسجلات المتحف المصري والمملوكة للدولة والمبينة وصفًا بالأوراق وكان ذلك بقصد تهريبها للخارج على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا للأول والرابع وغيابيًا للثاني والثالث عملًا بالمواد 40/2 ،3، 41 /1 ، 45/1 ، 46/3 ، 103 ، 104 ، 112 /1 ، 2 ب ، 118 ، 118 مكررًا/1، 119أ، 119 مكرر/ أ ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 ، 42 /أ من القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولًا : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانيًا : بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إلى كل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية . ثالثًا : ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه . رابعًا : مصادرة المستندات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

        ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا عملًا بالمواد 40/ ثانيًا وثالثًا ، 41/1، 45/1 ، 46/3 ، 103 ، 104 ، 112 /1 ، 2 ب ، 118 ، 119/ أ ، 119 مكرراً/أ ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 ، 42/أ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .

        فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة واختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والشروع في تهريب آثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ، ودانه رغم عدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من أي دليل قبله وانتفاء أركان جرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والشروع في تهريب آثار في حقه ، هذا إلى أن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع شهود الإثبات ولم تعرض للمستندات التي قدمها للتدليل على نفي الاتهام عنه ولم تعن بإجراء تحقيق عن طريق المختصين فنيًا لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، وأخيرًا فقد أوردت المحكمة في حكمها ذات الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه وهو ما يحق له أن يحيل في بيان باقي أوجه الطعن إلى ما تضمنته مذكرة أسباب طعنه الأول على الحكم المنقوض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصَّلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وأن مأمور الضبط القضائي لم يقم بتفتيشه ، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سليمًا بما تنتفي عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافيًا وسائغًا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والشروع في تهريب آثار ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما يثيره بشأن جرائم الاختلاس والتزوير والشروع في تهريب آثار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت – ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك – ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة دون أن يطلب سماع شهود الإثبات ، فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما يثيره بوجه الطعن ، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مُقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى ، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا يصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه بها وهي جريمة الرشوة بيد أنه لم يقض بعزل الطاعن من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة الاختلاس باعتبارها إحدى الجرائم المرتبطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . وجدير بالإشارة إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة – محل جريمة الشروع في تهريب آثار وهي إحدى الجرائم المرتبطة – إعمالًا لنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقًا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذه القطع الأثرية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين مصادرتها إداريًا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعًا للضرر ودفعًا للخطر ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه المنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26638 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 47 ص 412

 جلسة 7 من إبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، هشام أبو علم وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
-------------

(47)

الطعن رقم 26638 لسنة 83 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

حالة الدفاع الشرعي عن النفس في التشاجر بين فريقين . مناط تحققها ؟

إغفال الحكم الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن وعليه وأيهما أسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . قصور يستوجب نقضه .

عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً .

مثال .

(2) طفل . عقوبة " تطبيقها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المادتان 236/1 عقوبات ، 111 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مفهومهما ؟

الحكم بإدانة الطاعن باعتباره طفلاً بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر لها دون تطبيقه المادة 111/2، 3 من القانون 12 لسنة 1996. خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله : ( فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة ). لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أمَّا أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له .

      2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته - طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقــرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع - بالسجن خمس عشرة سنة. لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيد آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- حال كون المتهم الأول " الطاعن" طفلاً جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره : ضرب الأول المجني عليه .... عمداً بسلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته بيسار الصدر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزر الأول ولم يقصدا من ذلك قتلاً بل الضرب أفضي إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعرضا القوة ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه للمساس بسلامته حال حمل المتهم الأول سلاحاً أبيض " سكين " .

3- المتهم الأول " الطاعن" : أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغيـر مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للآخر عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 وبالقرار رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 295 ، 111/1، 2 من القانون رقم 112 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلي الموت واستعراض القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه والمساس بسلامته وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ اطراحه كما قضي عليه بعقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً متجاوزاً الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلي الموت ورغم كونه طفلاً دون أن ينزل بالعقوبة بالمخالفة لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات والمادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله: (فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته ـــــــ طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع ــــ بالسجن خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيداً آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم بقانون اتحادي 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

 نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسين العدد 687 ملحق بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (1)، (26)، (28)، (66)، (92)، (121)، (313) مكررا، (323)، (335)، (354)، (356)، (358)، (359)، (360)، (361)، (362) و(382) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1)
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (26)
أ. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1. جنايات
2. جنح
3. مخالفات
ب. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة (28)
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1. أي عقوبة من عقوبات القصاص.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
المادة (66)
أ. العقوبات الأصلية هي:
1. عقوبات القصاص والدية.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
5. الحبس.
6. الحجز.
7. الغرامة.
ب. إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة (92)
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.
المادة (121)
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادرا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المادة (313) مكررا
1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقا للتشريعات السارية.
2. مع عدم الإخلال بنص البند (1) من هذه المادة، لكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها.
3. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم أو باع المشروبات الكحولية لأي شخص لم يبلغ (21) سنة أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استنادا إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى.
المادة (323)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج لأي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين (319) أو (320) من هذا القانون.
المادة (335)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار.
ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (137) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
المادة (354):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
المادة (356)
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
ويعاقب على هتك العرض بالرضا بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، إذا كان سن المجني عليه ذكرا كان أم أنثى أقل من أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
المادة (358)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
المادة (359)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة (360)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.
المادة (361)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.
المادة (362)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة.
المادة (382)
تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 2

يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (53) مكررا، يكون نصها على النحو الآتي:
لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

المادة 3

تلغى المواد (334)، (371) و(381) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 2420 لسنة 70 ق جلسة 1 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 670

جلسة 1 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح" نواب رئيس المحكمة" ومحمد خالد زين الدين. 
------------ 
(98)
الطعن 2420 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إثبات" الإقرار: حجية الإقرار". إيجار" إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة. 
(2) حجية الإقرار. قاصرة على المقر. 
(3) الإقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني. لا يقيد المحكمة. 
(4) إقرار والدة الطاعنات وأخرى بان الأولى هي المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار. حجيتهما مقصورة عليهما. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنات من العين المؤجرة استنادا لهذين الإقرارين. خطأ. حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون 
----------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 21 من القانون رقم 52 السنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم بنى قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوي وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهما أقامت على الطاعنات الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 28/ 1968 والطرد والتسليم للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنات تلك الشقة وبوفاته امتد العقد لزوجته والدة الطاعنات، ولم يكن يقيم معها أحد ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة الأولى دعوي فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية مع مورثة المطعون ضدهما وصححت شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاة المورثة. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/ 1/ 2000 حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق طنطا وبتاريخ 20/ 9/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العقد والطرد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بانتهاء العلاقة الإيجارية وبطردهن من عين النزاع أخذا بإقرار والدتهن غير القضائي بأنها المستفيدة الوحيدة من امتداد العقد إليها خلفا عن زوجها مع أن امتداد العقد إليهن من الوالد مستمد من القانون وحجية إقرار الوالدة مقصورة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة، وكان من المقرر أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، ولكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. فمتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم بني قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوى وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون.

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعن 58 لسنة 77 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 124 ص 846

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة ". 
----------------- 
(124)
الطعن 58 لسنة 77 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: ديون تركة " " الوصية في التركة ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ".
(1) التركة. انفصالها عن المورث بوفاته. عدم أيلولتها إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيز المورث وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون وما ينفذ من وصايا. 
(2) الوصية. نفاذها في حدود ثلث التركة للوارث وغيره، تعدد الأموال الموصى بها ومجاوزتها ثلث التركة. نفاذها بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
(3) تقديم الخصم مستندات مؤثره في الدعوى. عدم تناول محكمة الموضوع لها بالبحث. أثره. قصور مبطل للحكم. 
(4) تقديم الطاعنة عقد وصية صادر لها من المورث باستحقاقها ثلث التركة الموصي به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث. إغفال الحكم لهذا المستند وعدم تناوله بالفحص والتمحيص رغم أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وخطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصايا. 
2 - مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطلا له. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الريع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2003 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة بعد إحالتها إليها من محكمة مصر الجديدة الجزئية للأحوال الشخصية على الطاعنة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم/ ... وانحصار إرثه فيه بصفته ابن أخته ومن ذوي أرحامه وزوجته - الطاعنة - وأخوته الأشقاء غير المسلمين، بتاريخ 29/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المورث سالف الذكر وانحصار إرثه في زوجته وتستحق ربع تركته فرضا وفي المطعون ضده ابن شقيقة المتوفى ويستحق باقي تركته بصفته من ذوي الأرحام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق أحوال القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم ... لسنة 121 ق، بتاريخ 27/ 3/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها الوصية الصادرة لها من زوجها المرحوم/ ... والذي أوصى فيها لها بجميع ما يملكه وأن الوصية تجوز للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل عقد الوصية وأهدر دلالته وأقام قضاءه على أنها ترث الربع فرضا، والباقي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدي من التركة بحسب الأتي:- أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، وأن مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصى بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة، كما وأنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوب بقصور مبطل له. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفي للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضا في الباقي من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلوله وما ينطوي عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 8202 لسنة 77 ق جلسة 20 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 135 ص 913

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(135)
الطعن 8202 لسنة 77 القضائية
(1) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن على الحكم لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات. 
(2) نقل "النقل البحري: الحقوق التي ترد على السفينة".
توقيع الحجز التحفظي على السفينة. شرطه. الحصول على إذن من القضاء بإيقاعه. نطاق الحجز. السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالقصور والفساد. على غير أساس. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب (الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) يكون على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2000 تجاري بحري السويس الابتدائية وكانت طلباتها الختامية الحكم بثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز الموقع على السفينة "..." مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بفوائد التأخير من تاريخ تأدية الخدمة وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت بيانا لذلك إنها استصدرت الأمر رقم... لسنة 2000 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة السويس الابتدائية بتوقيع الحجز على تلك السفينة باعتبار أنها تداين ملاكها بمبلغ 46942 دولار أمريكي قيمة توريدات تمت لسفينة أخرى لهم تسمى "..." وهي سفينة شقيقة للسفينة المطلوب الحجز عليها وبتاريخ 28/5/2000 تم إيقاع الحجز، وإذ توجب المادة 65 من قانون التجارة البحرية رفع دعوى بالدين وصحة الحجز في ميعاد حددته فقد أقامت الدعوى، وبموجب صحيفة معلنة للطاعنة تدخل المطعون ضده الثالث بصفته هجوميا في الدعوى وكانت طلباته الختامية الحكم ببطلان محضر الحجز ورفض الدعوى الأصلية ورد خطاب الضمان المقدم منه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15060.55 دولار أمريكي ومبلغ 2424.10 جنيه مصري وذلك على سبيل التعويض المؤقت على سند من أنه تم الحجز على السفينة "..." وهي غير تلك التي صدر ضدها أمر الحجز وأن ملاك السفينة الأولى غير مدينين للطاعنة وقد لحقهم ضرر بنوعيه من جراء الحجز الخاطئ واضطروا إلى إيداع خطاب ضمان خزينة المحكمة حتى يأمر القاضي برفع الحجز، ندبت المحكمة خبيرا ثم أعادت المأمورية إليه وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 28 فبراير 2006 برفض الدعوى الأصلية وفي التدخل الهجومي بقبوله وببطلان محضر الحجز وإلغاء أمر الحجز رقم... لسنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وبرد خطاب الضمان للمطعون ضده الثالث وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ المطالب به كتعويض مؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي... لسنة 29، ... لسنة 29 لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 19 فبراير 2007 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى بطلبين هما الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبالغ التي أنفقتها على السفينة المملوكة والتابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الذي أوقعته ضمانا لحقها وأنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من بطلان الحجز لإيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها ولأن أمر الحجز لم يعلن لربان السفينة المطلوب الحجز عليها في الميعاد القانوني وأن محكمة أول درجة لم تعرض في قضائها للفصل في الطلب الآخر بالإلزام رغم أن طلب صحة الحجز هو طلب تبعي للطلب الأصلي بالإلزام وأن ثبوت بطلان الحجز التحفظي لا يؤدي حتما إلى رفض الطلب بأصل الحق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقية على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني عن المبالغ التي أنفقتها على سفينة تابعة لهما وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على سفينة أخرى لهما ضمانا لدينها، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التي أذن القاضي بالحجز عليها، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقه من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوي على قضاء ضمني حتمي برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوي الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائي يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقا أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف، إذ إن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا ورفع عنه الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذي أغفل الحكم الابتدائي عن سهو الفصل فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز على أن السفينة المحجوز عليها غير تلك التي صدر بشأنها أمر الحجز من القاضي المختص حال أن هاتين السفينتين شقيقتان مملوکتان لمدين واحد بما يجوز معه انصراف الحجز إلى أيهما الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 8 السنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه" يجوز الحجز التحفظ على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر" يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحري متعلق بسفينة على إذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظي وأن الأمر الذي يصدر من القاضي بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التي تعلق بها أمر القاضي يعد بمثابة فرض للحجز بإرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التي جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التي انصب عليها أمر الحجز، وكان لا يغني عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضي لم يأذن بالحجز عليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعنان 25596 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 136 ص 1332

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 2- محمد محمود فرج حسام الدين
3- صبحي علي السيد علي 4- عبد العزيز أحمد حسن محروس
5- محمود فؤاد عمار محمود عمار 6- د. حمدي حسن الحلفاوي
7- صلاح شندي عزيز تركي 
----------------- 
مجلس الدولة
شئون الأعضاء- النقل- إذا تقرر نقل العضو بناء على شكوى تم التحقيق فيها وتقرر حفظها، فقررت جهة الإدارة إعادته لعمله كان قرارها صحيحا- لا يجوز لها بعد أيام قليلة أن تعاود الكَرَّة فتصدر قرارا آخر بنقله دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين القرارين- القرار الأخير يكون فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة العضو بالنقل، رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الموافق 23/4/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم:
(أولا) 1– بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وما ترتب على ذلك من آثار، والإذن بتنفيذ الحكم في هذا الشق بمسودته وبغير إعلان.
2 – وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
(ثانيا) بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للطاعن مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من قرارات تنحيته عن رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وجرى نظر الشق العاجل من الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بجلسة 4/6/2011، وفيها تقرر إصدار الحكم في نهاية الجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ساعة، ولم يقدم الطرفان خلالها شيئا، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توفر ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن يشغل وظيفة (نائب رئيس مجلس الدولة) منذ سنوات عديدة، وعمل عضوا بمحكمة القضاء الإداري، ومن ثم رئيسا لدوائرها لمدة خمسة عشر عاما، وفي إطار التنظيم الموضوعي لنقل أعضاء مجلس الدولة بين أقسامه عين رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية اعتبارا من 1/10/2009، وإزاء تقدم أحد أعضاء تلك الإدارة بشكوى ضد الطاعن صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 216 لسنة 2010 في 27/9/2010 بإلحاق الطاعن للعمل بهيئة مفوضي الدولة، وتم التحقيق في تلك الشكوى، وانتهى الأمر إلى حفظ المجلس الخاص لهذا التحقيق.
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 بتاريخ 26/3/2011 بإعادة الطاعن لعمله رئيسا لإدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وقام الطاعن بتسلم العمل بالإدارة، إلا أنه فوجئ بعد أيام قليلة بتاريخ 3/4/2011 بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
وقد أقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على هذا القرار مخالفته القانون؛ بحسبان أن تحريك أعضاء مجلس الدولة بين أقسام المجلس لا يكون إلا بطريق الندب، وعند الضرورة وفقا لحكم المادة رقم (87) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن القرار المطعون فيه صدر مفتقدا للسبب الصحيح والمبرر له، ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وحيث إن البادي من ظاهر الأورق أن الطاعن تم نقله من رئاسة إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية بتاريخ 27/9/2010، وألحق للعمل بهيئة مفوضي الدولة بناء على شكوى من أحد أعضاء تلك الإدارة، وقد تم التحقيق فيها حيث قرر المجلس الخاص حفظ هذا التحقيق، بما يكون معه قرار رئيس مجلس الدولة رقم 98 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 26/3/2011 بإعادته للعمل مرة أخرى متفقا وصحيح حكم القانون.

وإذ عاود رئيس مجلس الدولة الكرة فأصدر قراره رقم 114 لسنة 2011 بإلحاق الطاعن مرة أخرى للعمل بمحكمة القضاء الإداري دون بيان حالة الضرورة التي طرأت خلال الأيام القليلة ما بين قراريه، ومن ثم يغدو هذا القرار فاقدا لسنده، ويكشف عن ملاحقة الطاعن بالنقل رغم ما تكشف لجهة الإدارة من سلامة موقفه وحفظ التحقيق معه، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وحيث إنه لما كان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، بحسبان أن الطاعن ستنتهي خدمته بانتهاء العام القضائي الحالي، الأمر الذي يتوفر معه ركن الاستعجال، وهو ما يستوي معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه، مما تقضي معه المحكمة بإجابة الطاعن لطلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان إعمالا لحكم المادة رقم (286) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 114 لسنة 2011 فيما تضمنه من إلحاق الطاعن للعمل بمحكمة القضاء الإداري، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.