الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المصرية (مجمعة)



--------------------- 

--------------------------------

------------------------


  الطعن رقم 665 لسنة 44 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2013-01-05 مكتب فني 58 رقم الصفحة 35 

  الطعن رقم 8032 لسنة 49 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2013-02-02 مكتب فني 58 رقم الصفحة 57

  الطعن رقم 10193 لسنة 55 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2013-01-05 مكتب فني 58 رقم الصفحة 44

  الطعن رقم 12251 لسنة 57 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2013-04-06 مكتب فني 58 رقم الصفحة 64 

----------------------

الطعن 1208 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 1 ص 15

الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 2 ص 21 

الطعن 2456 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 3 ص 28 

الطعن 1285 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 4 ص 37 

الطعن 7387 لسنة 50 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 5 ص 45  
---------------------
الطعن 23182 لسنة 51 ق جلسة 1 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 7 ص 77
الطعن 34048 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 8 ص 88
الطعن 12823 لسنة 53 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 9 ص 97
الطعن 6264 لسنة 57 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 10 ص 106
الطعن 5371 لسنة 47 ق جلسة 2 / 7 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 11 ص 123

----------------

-------------------------

  الطعن رقم 3877 لسنة 48 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2006-03-11 مكتب فني 51 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 7 [مُرجح]

  الطعن رقم 7471 لسنة 45 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2006-06-10 مكتب فني 51 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 15 [مُرجح]

  الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2006-07-02 مكتب فني 51 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 65 [مُرجح]

-----------------

  الطعن رقم 1522 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2005-04-09 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 21 [مُرجح]

  الطعن رقم 12326 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-12-11 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14 [مُرجح]

  الطعن رقم 844 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-12-11 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 7 [مُرجح]

  الطعن رقم 8076 لسنة 47 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2005-07-03 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 37 [مُرجح]

  الطعن رقم 2879 لسنة 48 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2005-06-11 مكتب فني 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 30 [مُرجح]

  الطعن رقم 5850 لسنة 47 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-05-06 مكتب فني 49 رقم الصفحة 40 [مُرجح

رقم القاعدة 4

  الطعن رقم 5733 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-05-06 مكتب فني 49 رقم الصفحة 28 [مُرجح

رقم القاعدة 2

  الطعن رقم 2081 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-03-04 مكتب فني 49 رقم الصفحة 11 [مُرجح

رقم القاعدة 1

  الطعن رقم 12414 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2004-05-06 مكتب فني 49 رقم الصفحة 34 [مُرجح

رقم القاعدة 3

  الطعن رقم 7402 لسنة 44 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2003-07-03 مكتب فني 48 رقم الصفحة 29 [مُرجح

رقم القاعدة 3

  الطعن رقم 4471 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2003-07-03 مكتب فني 48 رقم الصفحة 48 [مُرجح

رقم القاعدة 4

  الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2003-05-08 مكتب فني 48 رقم الصفحة 16 [مُرجح

رقم القاعدة 2

  الطعن رقم 2846 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2003-05-08 مكتب فني 48 رقم الصفحة 7 [مُرجح

رقم القاعدة 1

  الطعن رقم 6316 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2002-06-06 مكتب فني 47 رقم الصفحة 18 [مُرجح

رقم القاعدة 2

  الطعن رقم 1012 لسنة 45 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2002-07-04 مكتب فني 47 رقم الصفحة 36 [مُرجح

رقم القاعدة 4

  الطعن رقم 4453 لسنة 44 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2002-06-06 مكتب فني 47 رقم الصفحة 30 [مُرجح

رقم القاعدة 3

  الطعن رقم 294 لسنة 39 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2002-06-06 مكتب فني 47 رقم الصفحة 7 [مُرجح

رقم القاعدة 1

  الطعن رقم 2062 لسنة 44 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2001-06-07 مكتب فني 46 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2047 [مُرجح]

  الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2001-06-07 مكتب فني 46 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2037 [مُرجح]

  الطعن رقم 3586 لسنة 42 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2000-06-01 مكتب فني 45 رقم الصفحة 29 [مُرجح

رقم القاعدة 3

  الطعن رقم 300 لسنة 39 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2000-06-01 مكتب فني 45 رقم الصفحة 15 [مُرجح

رقم القاعدة 2

  الطعن رقم 1123 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2000-03-02 مكتب فني 45 رقم الصفحة 9 [مُرجح

رقم القاعدة 1

  الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1999-05-06 مكتب فني 44 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 9 [مُرجح]

  الطعن رقم 1266 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1995-08-03 مكتب فني 40 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 9 [مُرجح]

  الطعن رقم 1286 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1995-08-03 مكتب فني 40 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 9 [مُرجح]

  الطعن رقم 1122 لسنة 37 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-11-03 مكتب فني 40 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 [مُرجح]

  الطعن رقم 2623 لسنة 36 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-06-02 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 36 [مُرجح]

  الطعن رقم 2349 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-01-06 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 [مُرجح]

  الطعن رقم 1264 لسنة 35 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-01-06 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 10 [مُرجح]

  الطعن رقم 2462 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-01-06 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 [مُرجح]

  الطعن رقم 267 لسنة 34 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-03-03 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 24 [مُرجح]

  الطعن رقم 2629 لسنة 31 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1994-03-03 مكتب فني 39 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 21 [مُرجح]

  الطعن رقم 3411 لسنة 31 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1993-04-01 مكتب فني 38 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 3803 لسنة 35 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1992-06-06 مكتب فني 37 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 22 [مُرجح]

  الطعن رقم 1463 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1992-06-06 مكتب فني 37 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 2170 لسنة 31 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1991-04-21 مكتب فني 36 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 32 [مُرجح]

  الطعن رقم 3089 لسنة 35 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1990-12-16 مكتب فني 36 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 3564 لسنة 32 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1990-06-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 686 لسنة 32 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1989-04-01 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 1460 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1989-06-17 مكتب فني 34 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14 [مُرجح]

  الطعن رقم 1352 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1988-05-14 مكتب فني 33 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 19 [مُرجح]

  الطعن رقم 235 لسنة 33 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1988-04-09 مكتب فني 33 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 13 [مُرجح]

  الطعن رقم 2178 لسنة 29 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1988-04-09 مكتب فني 33 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 3382 لسنة 29 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1987-04-12 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [مُرجح]

  الطعن رقم 3387 لسنة 29 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1987-04-12 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [مُرجح]

  الطعن رقم 502 لسنة 31 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1987-06-28 مكتب فني 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 23 [مُرجح]

  الطعن رقم 1232 لسنة 28 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 [مُرجح]

  الطعن رقم 567 لسنة 29 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14 [مُرجح]

  الطعن رقم 3364 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [مُرجح]

  الطعن رقم 1845 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1986-04-27 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 42 [مُرجح]

  الطعن رقم 1526 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [مُرجح]

  الطعن رقم 395 لسنة 27 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1986-03-02 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 35 [مُرجح]

  الطعن رقم 1201 لسنة 28 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1 [مُرجح]

  الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 مكتب فني 31 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 25 [مُرجح]

  الطعن رقم 1499 لسنة 37 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1997-02-06 رقم الصفحة 391 [مُرجح]

  الطعن رقم 2133 لسنة 36 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1997-01-02 رقم الصفحة 385 [مُرجح]

  الطعن رقم 4761 لسنة 35 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1996-12-05 رقم الصفحة 367 [مُرجح]

  الطعن رقم 1328 لسنة 38 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1998-03-05 رقم الصفحة 397 [مُرجح]

  الطعن رقم 2382 لسنة 32 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1991-04-21 رقم الصفحة 214 [مُرجح]

  الطعن رقم 6182 لسنة 48 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2007-05-12 رقم الصفحة 230 [مُرجح]

  الطعن رقم 11234 لسنة 48 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2007-04-14 رقم الصفحة 220 [مُرجح]

  الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2007-06-09 رقم الصفحة 239 [رفض]

  الطعن رقم 1973 لسنة 47 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2000-12-07 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 3 [مُرجح]

  الطعن رقم 373 لسنة 42 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1998-05-07 رقم الصفحة 420 [مُرجح]

  الطعن رقم 3714 لسنة 37 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1999-06-03 رقم الصفحة 445 [مُرجح]

  الطعن رقم 7 لسنة 42 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1999-06-03 رقم الصفحة 436 [مُرجح]

  الطعن رقم 154 لسنة 34 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1997-01-02 رقم الصفحة 376 [مُرجح]

  الطعن رقم 1368 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2001-01-18 رقم الصفحة 503 [مُرجح]

  الطعن رقم 3434 لسنة 42 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2000-05-04 رقم الصفحة 459 [مُرجح]

  الطعن رقم 3675 لسنة 40 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1998-03-05 رقم الصفحة 410 [مُرجح]

  الطعن رقم 573 لسنة 39 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1996-06-06 رقم الصفحة 355 [مُرجح]

  الطعن رقم 55 لسنة 12 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 1985-12-15 رقم الصفحة 14 [مُرجح]

  الطعن رقم 1430 لسنة 43 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2001-01-18 رقم الصفحة 503 [مُرجح]

  الطعن رقم 3599 لسنة 40 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2001-02-01 رقم الصفحة 513 [مُرجح]

  الطعن رقم 7418 لسنة 46 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2008-02-09 رقم الصفحة 263 [مُرجح]

  الطعن رقم 19 لسنة 47 قضائية - دائرة توحيد المبادئ - بتاريخ 2008-01-12 رقم الصفحة 155 [مُرجح]

 

أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الكويتية

الطعن 3 لسنة 2018 ق  جلسة 26 / 3 / 2018 مكتب فني 42 ج 3 هيئة عامة ق 1 ص 11

الطعن 1 لسنة 2016 ق  جلسة 19 / 4 / 2016 مكتب فني 41 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 25

نقض مدني الكويت سنة 40 مكتب فني (2016)

 


الطعن 1 لسنة 2016 ق  جلسة 19 / 4 / 2016 مكتب فني 41 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 25



الطعن 1 لسنة 2016 ق جلسة 19 / 4 / 2016 مكتب فني 41 ج 1 هيئة عامة مدنية الكويت ق 2 ص 25

محكمة التمييز
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية والعمالية
جلسة 19/ 4 / 2016
برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز الفهد وعبد الهادي العطار
وخالد المزيني ومشعل الجريوي ويونس الياسين
وفؤاد الزويد وعادل العيسى ود. جمال العنيزي
ومحمد السيد يوسف الرفاعي – وكلاء المحكمة والمستشار/ درويش أغا
-------------------- 
(2)
(الطعن رقم 1 لسنة 2016 "هيئة عامة" مدني) 
ملكية "أحكام حق الملكية – الملكية الشائعة" و"قيود حق الملكية". دستور. قانون "القوة الملزمة للقانون". حق "أنواع من الحقوق: الحقوق العينية الأصلية – حق الملكية". مجلس الوزراء. قرار إداري "ما لا يعد قرارا إداريا" و"القرار الإداري والعمل المادي". بلدية. بناء. تسجيل "تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية". عقارات. شيوع. تراخيص. مصلحة عامة.
- الملكية الخاصة مصونة بموجب الدستور والقانون. مؤدى ذلك. عدم جواز منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. المادتان 18 من الدستور، 810 مدني.
- الحق المطلق. عدم وجوده دون قيد ينظمه.
- حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بالتصرف فيه. ليس حقا عصيا عن التنظيم التشريعي إذا اقتضاه الصالح العام. جواز حرمان المالك من التمتع بهذا الحق مؤقتا. علة ذلك: أن الملكية وظيفة اجتماعية فالقانون يحميه ما دام يمارس سلطانه في الحدود المرسومة لهذه الوظيفة. خروجه عن هذه الحدود. أثره. عدم اعتباره مستحقا لحمايته حتى يعود إلى جادة القانون. مؤدى ذلك: أنه حال تعارض حق الملكية باعتباره مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
- إجراءات نقل الملكية هي مقدمة لتنظيم ممارسة حق الملكية فتبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخيا الصالح العام الذي يخضع من حيث ضرورته ومداه وحدوده لرقابة القضاء.
- البلدية هي الجهة التي أناط بها القانون معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك. علة ذلك. لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات. المواد 3، 13، 16 ق 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري، المادة 2/ الفقرة الأخيرة ق 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
- القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2009. الغرض منه. التصدي لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص توخيا للصالح العام وتنظيما لإجراءات تسجيل العقارات بوقفها مؤقتا لحين إزالة المخالفات العالقة بها التزاما بنظم البناء والحد من أية مخالفات بها تعيق تطبيق النظام المعماري المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة. كيفية ذلك وأداته. باقتراح الإجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والطلب من البلدية وقف جميع تراخيص البناء وإصدار كتب تحديد العقارات المخالفة ضمن المشاع لحين انتهاء اللجنة المشكلة.
خلو القرار من المساس بسلطان المالك وحقه بالتصرف في ملكه. علة ذلك. أن هذا التنظيم تعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون بمعناه الأعم ومنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة متوخيا في ذلك الصالح العام تجنيبا للبلاد من مخاطر تفشي العشوائيات وتفاقم مخالفات البناء. عدم اعتبار ذلك مانعا للمالك من التصرف فيما يملك. صيرورة ذلك إجراءً وقتيا لا مؤبدا. للبلدية حق الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار التزاما بما ورد به من توجيه للبلدية. ما تقوم به البلدية من التزامها بعدم إصدار تلك الشهادات. عمل مادي لا قرار إداري سلبي. 
--------------------- 
النص في المادة 18 من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون،..." 

والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه "لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون." مفاده أن الملكية الخاصة، وإن كانت مصونة بموجب الدستور والقانون فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. إلا أنه ليس هناك حق مطلق دون قيد ينظمه، وأن حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بالتصرف فيه، ليس حقا مطلقا عصيا عن التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، بل إنه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – قد يحرم المالك من التمتع بهذا الحق مؤقتا باعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية فالقانون يحميه ما دام يمارس سلطانه في الحدود المرسومة لهذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبر مستحقا لحمايته حتى يعود إلى جادة القانون، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية باعتباره مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم كما أن إجراءات نقل الملكية باعتبارها مقدمات لتنظيم ممارسة ذلك الحق تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخيا في ذلك الصالح العام الذي يخضع من حيث ضرورته ومداه وحدوده لرقابة القضاء.

وكان النص في المادة (3) من المرسوم بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 على أن "تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات، وتقوم – في سبيل ذلك – بما يأتي: - 1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ...."، والنص في المادة (13) من ذات القانون على أنه "يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: أولا ... ثانيا: ... ثالثا: البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده .... "والنص في المادة (16) منه على أن" يتولى القسم الفني الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وإعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على أن "... تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ....." مفاده أن لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات فقد أناط القانون بالبلدية معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك، وإعمالا لأحكام القانون وتنظيما لإجراءات تسجيل العقارات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 بتاريخ 29/ 7/ 2009 – تصديا لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل (التسجيل العقاري) وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع، وبلدية الكويت لاقتراح الإجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والطلب من البلدية وقف جميع تراخيص البناء وإصدار كتب تحديد للعقارات المخالفة ضمن المشاع لحين انتهاء اللجنة المشكلة.
وكان يبين من هذا القرار أنه صدر توخيا للصالح العام وتنظيما لإجراءات تسجيل العقارات بوقفها مؤقتا لحين إزالة المخالفات العالقة بها، التزاما بنظم البناء والحد من أية مخالفات بها تعيق تطبيق النظام المعماري المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة وقد خلا من قالة المساس بسلطان المالك وحقه بالتصرف في ملكه إذ أن هذا التنظيم تعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون بمعناه الأعم ومنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، الذي يهيمن على مصالح الدولة عملا بالمادة 123 من الدستور، متوخيا في ذلك الصالح العام تجنيبا بالبلاد من مخاطر تفشي العشوائيات وتفاقم مخالفات البناء، ولا يعد مانعا للمالك من التصرف فيما يملك، وذلك لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أعمالها أو إزالة المخالفات العالقة بالعقارات، أيما الأجلين قضى، يكشف عن تأقيت تلك الإجراءات لا تأبيدها، وبما يحق معه للبلدية الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار المشار إليه التزاما بما ورد به من توجيه للبلدية مما يعد التزامها بعدم إصدار شهادات تحديد العقار عمل مادي لا قرار إداري سلبي. لما كان ذلك، وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بأغلبية الآراء عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 فإنها تعدل عن المبدأ الذي قررته الأحكام التي ارتأت غير ذلك وتعيد الطعن إلى الدائرة المدنية والعمالية المختصة للفصل في موضوعه. 
--------------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 2022 لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه شهادة أوصاف وما يلزمها لتحديد العقار الكائن في جليب الشيوخ قسيمة رقم (1) من المخطط رقم (م/ 33475) قطعة (21) وثيقة رقم 5706/ 1985 والبالغ مساحته 757 م2 في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته وإلزام الأخير باستخراج وثيقة ملكية له عن هذا العقار مع الاحتفاظ بحقه في التعويض، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 14/ 4/ 2010 ابتاع العقار المشار إليه بموجب حكم مرسي المزاد رقم 300 لسنة 2009 بيوع ولدى اتخاذ إجراءات تسجيله امتنع المطعون ضده الأول عن استخراج شهادة الأوصاف للعقار واللازمة للتسجيل بادعاء وجود مخالفات بالعقار بالرغم من أن تلك المخالفات في قسائم أخرى مجاورة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى، أحالت الدائرة المدنية الدعوى إلى الدائرة الإدارية وقيدت أمامها برقم 4530 لسنة 2011 والتي قضت بتاريخ 14/ 2/ 2012 بعدم الاختصاص النوعي والإحالة إلى الدائرة المدنية والتي أعيد قيدها أمامها بذات الرقم – 2022 لسنة 2011 – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3941 لسنة 2012 مدني، وبتاريخ 18/ 2/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها تمييز الحكم المطعون فيه.
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية والعمالية الثانية بهذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها ورأت الدائرة أن هناك خلافا بين دوائر المحكمة بشأن حق الجهة الإدارية – البلدية المطعون ضدها الأولى – في الامتناع عن إصدار كتب تحديد في العقارات المخالفة المملوكة على المشاع تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/ 7/ 2009 من عدمه، إذ اتجهت بعض الدوائر في المحكمة إلى أحقية البلدية في الامتناع عن إصدار شهادات بأوصاف تلك العقارات التزاما بقرار مجلس الوزراء المشار إليه الذي نص على وقف إصدارها للعقارات المخالفة ضمن المشاع لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه ووضع الحلول المناسبة لمعالجة تلك الظاهرة، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى عدم أحقية البلدية في الامتناع عن إصدار تلك الشهادات إلا بموجب قانون وإلا عد ذلك استعمالا من جهة الإدارة لأداة قانونية في غير ما شرعت له وانحرافا بالسلطة بوضع قيد على حق المالك في التصرف في ملكه دون سند من القانون وبالمخالفة لأحكام الدستور التي صانت حق الملكية الخاصة وحظرت منع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، وحسما لهذا الخلاف أحالت الدائرة المدنية والعمالية الثانية الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية المشكلة وفقا للمادة 4/ 2 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2003 للنظر في توحيد المبدأين سالفي الإشارة ونفاذا لذلك صدر القرار رقم 1 لسنة 2016 بتشكيل الهيئة من وكلاء ومستشاري المحكمة الموضحة أسماؤهم وصفاتهم في صدر هذا الحكم وحددت جلسة 5/ 4/ 2016 لنظر الطعن أمام تلك الهيئة وفيها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 18 من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ...
"والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه "لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون." مفاده أن الملكية الخاصة وإن كانت مصونة بموجب الدستور والقانون فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، إلا أنه ليس هناك حق مطلق دون قيد ينظمه، وأن حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بالتصرف فيه، ليس حقا مطلقا عصيا عن التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، بل إنه – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني – قد يحرم المالك من التمتع بهذا الحق مؤقتا باعتبار أن للملكية وظيفة اجتماعية، فالقانون يحميه ما دام يمارس سلطانه في الحدود المرسومة لهذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبر مستحقا لحمايته حتى يعود إلى جادة القانون، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية باعتباره مصلحة خاصة مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم كما أن إجراءات نقل الملكية باعتبارها مقدمات لتنظيم ممارسة ذلك الحق تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخيا في ذلك الصالح العام الذي يخضع من حيث ضرورته ومداه وحدوده لرقابة القضاء. وكان النص في المادة (3) من المرسوم بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 على أن "تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات، وتقوم – في سبيل ذلك – بما يأتي: - 1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ...."، والنص في المادة (13) من ذات القانون على أنه "يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: أولا: ... ثانيا: ..... ثالثا: البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده ...." والنص في المادة (16) منه على أن" يتولى القسم الفني الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك، وإعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على أن ".... تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها ...." مفاده أن لتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات فقد أناط القانون بالبلدية معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك، وإعمالا لأحكام القانون وتنظيما لإجراءات تسجيل العقارات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 بتاريخ 29/ 7/ 2009 – تصديا لظاهرة التجاوزات في السكن الخاص – بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل (التسجيل العقاري) وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة وإدارة الفتوى والتشريع، وبلدية الكويت لاقتراح الإجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والطلب من البلدية وقف جميع تراخيص البناء وإصدار كتب تحديد للعقارات المخالفة ضمن المشاع لحين انتهاء اللجنة المشكلة.

وكان يبين من هذا القرار أنه صدر توخيا للصالح العام وتنظيما لإجراءات تسجيل العقارات بوقفها مؤقتا لحين إزالة المخالفات العالقة بها، التزاما بنظم البناء والحد من أية مخالفات بها تعيق تطبيق النظام المعماري المعتمد وفقا للمخطط الهيكلي للدولة وقد خلا من قالة المساس بسلطان المالك وحقه بالتصرف في ملكه إذ أن هذا التنظيم تعلق بتنظيم إجراءات نقل ملكية العقارات والتي تظل مقيدة بمراعاة أحكام القانون بمعناه الأعم ومنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، الذي يهيمن على مصالح الدولة عملا بالمادة 123 من الدستور، متوخيا في ذلك الصالح العام تجنيبا للبلاد من مخاطر تفشي العشوائيات وتفاقم مخالفات البناء، ولا يعد مانعا للمالك من التصرف فيما يملك، وذلك لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أعمالها أو إزالة المخالفات العالقة بالعقارات، أيما الإجلين قضى، يكشف عن تأقيت تلك الإجراءات لا تأبيدها، وبما يحق معه للبلدية الامتناع عن إصدار كتب تحديد – شهادات أوصاف – للعقارات المخالفة ضمن المشاع التي عناها القرار المشار إليه التزاما بما ورد به من توجيه للبلدية مما يعد التزامها بعدم إصدار شهادات تحديد العقار عمل مادي لا قرار إداري سلبي. لما كان ذلك، وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بأغلبية الآراء عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 فإنها تعدل عن المبدأ الذي قررته الأحكام التي أرتأت غير ذلك وتعيد الطعن إلى الدائرة المدنية والعمالية المختصة للفصل في موضوعه.

نقض مدني الكويت سنة 42 مكتب فني (2018)

الطعن 3 لسنة 2018 ق  جلسة 26 / 3 / 2018 مكتب فني 42 ج 3 هيئة عامة ق 1 ص 11






أحكام النقض المدني الكويتي

مرتبة حسب سنوات المكتب الفني



مجموعة الأحكام سنة 41 مكتب فني (2017)


مجموعة الأحكام سنة 39 مكتب فني (2015)

مجموعة الأحكام سنة 38 مكتب فني (2014)

مجموعة الأحكام سنة 37 مكتب فني (2013)

مجموعة الأحكام سنة 36 مكتب فني (2012)

مجموعة الأحكام سنة 35 مكتب فني (2011)

مجموعة الأحكام سنة 34 مكتب فني (2010)

مجموعة الأحكام سنة 33 مكتب فني (2009)

مجموعة الأحكام سنة 32 مكتب فني (2008)

مجموعة الأحكام سنة 31 مكتب فني (2007)

مجموعة الأحكام سنة 30 مكتب فني (2006)

مجموعة الأحكام سنة 29 مكتب فني (2005)

مجموعة الأحكام سنة 28 مكتب فني (2004)

مجموعة الأحكام سنة 27 مكتب فني (2003)

مجموعة الأحكام سنة 26 مكتب فني (2002)

مجموعة الأحكام سنة 25 مكتب فني (2001)

مجموعة الأحكام سنة 24 مكتب فني (2000)

مجموعة الأحكام سنة 23 مكتب فني (1999)

مجموعة الأحكام سنة 22 مكتب فني (1998)

مجموعة الأحكام سنة 21 مكتب فني (1997)

مجموعة الأحكام سنة 20 مكتب فني (1996)

مجموعة الأحكام سنة 19 مكتب فني (1995)

مجموعة الأحكام سنة 18 مكتب فني (1994)

مجموعة الأحكام سنة 17 مكتب فني (1993)

مجموعة الأحكام سنة 16 مكتب فني (1992)

مجموعة الأحكام سنة 15 مكتب فني (1991)

مجموعة الأحكام سنة 14 مكتب فني (1990)

مجموعة الأحكام سنة 13 مكتب فني (1989)

مجموعة الأحكام سنة 12 مكتب فني (1988)

مجموعة الأحكام سنة 11 مكتب فني (1987)

مجموعة الأحكام سنة 10 مكتب فني (1986)

مجموعة الأحكام سنة 9 مكتب فني (1985)

مجموعة الأحكام سنة 8 مكتب فني (1984)

مجموعة الأحكام سنة 7 مكتب فني (1983)

مجموعة الأحكام سنة 6 مكتب فني (1982)

مجموعة الأحكام سنة 5 مكتب فني (1981)

مجموعة الأحكام سنة 4 مكتب فني (1980)

مجموعة الأحكام سنة 3 مكتب فني (1979)

مجموعة الأحكام سنة 2 مكتب فني (1978)

مجموعة الأحكام سنة 1 مكتب فني (1977)

الطعن 3 لسنة 2018 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مكتب فني 42 ج 3 هيئة عامة مدنية الكويت ق 1 ص 11

محكمة التمييز
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية والعمالية
جلسة 26/3/2018
برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين وكلاء المحكمة/ عبدالهادي العطار و خالد صالح عبدالعزيز المزيني و يونس محمد يونس الياسين و فؤاد خالد الزويد وعادل البحوه ومحمد عبد الله راشد الونيان و عادل عبد الله علي العيسى
والسادة المستشارون محمد أيمن سعد الدين عباس و مصطفي عبد الفتاح أحمد محمود و أسامة زهير محمد أبو العز
وحضور السيد المستشار/ عبداللطيف ثنيان الثنيان وكيل المحكمة – مدير نيابة التمييز
-------------------- 
(1)
(الطعن رقم 3 /2018 هيئة عامة) 

1 - ملكية "نطاق حق الملكية: سلطات المالك" و "القيود التي ترد على الملكية: الشرط المانع من التصرف" و "حق الرهن". رهن. تأمينات عينية. حق "الحقوق العينية التبعية". دين "الضمان العام للدائنين". تصرفات.
- الأصل تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيئي محل الحق من استعمال واستغلال وتصرف. حرمانه من بعضها مؤقتا كأثر لشرط صحيح بعدم التصرف. أثره. منعه من التصرف بصفة مطلقة أو تقييد حريته في التصرف دون منعه. وجوب أن يكون ذلك خلال مدة معقولة بحيث لا يمنع المالك بعد انتهاء تلك المدة من التصرف وأن يكون الباعث على المنع مشروعا. ورود المنع في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية. شرط لصحته. المادة 18 من الدستور والمادتان 810، 815 مدني.
- ورود الشرط المانع من التصرف في عقد الرهن. مؤداه. منع الراهن من التصرف في المرهون إلى أن يتم استيفاء الدين المضمون بالرهن تفاديا لاتباع إجراءات التنفيذ ضد من تنتقل إليه الملكية وهي أكثر تعقيدا من إجراءات التنفيذ ضد الراهن نفسه. إقرار مثل هذا الشرط في عقود الرهن. تفويت لما يهدف إليه التنظيم التشريعي للرهن بين حرية المالك في التصرف في المرهون ليتمتع بأكبر قدر من مزايا الملكية وبين ضمان حصول الدائن على حقه بماله من سلطة التتبع. 

2 - تأمينات عينية. حق "الحقوق العينية التبعية". رهن. دين. ملكية "ملكية العقار المرهون".
- الرهن الرسمي. ماهيته. هو عقد يكسب به الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه في ذلك العقار في أي يد يكون. استيفاء الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله كل حسب مرتبته. المادتان 971، 1000 مدني.
-حلول أجل الدين المضمون برهن. للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز بعد إنذاره بدفع الدين. الخيار للحائز بين أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن العقار.
- الحائز للعقار المرهون. هو كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. م 1004 مدني. 

3 - تأمينات عينية. حق "الحقوق العينية التبعية – الرهن" و "حقوق الامتياز". حقوق الامتياز العامة. خزانة عامة. عقارات. دين. رهن. أموال عامة.
- حقوق الامتياز. ضامنة للخزانة العامة. استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وحقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. أسبقية هذه الحقوق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. 

4 - بنك الائتمان. أسرة. رعاية سكنية. قرض. تأمينات عينية. حق "الحقوق العينيةالتبعية – الرهن". رهن. ملكية "القيود التي ترد على حق الملكية". دين.
- حفظ كيان الأسرة وتقوية أوصرها وحماية الأمومة والطفولة. مسئولية ألقاها الدستور على عاتق المشرع. تبني قضايا الأسرة فرض رعاية احتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية.
- إنشاء بنك التسليف والادخار (الائتمان). الغرض منه تقديم القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية دون فوائد لبناء المساكن أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها أو لإصلاحها وترميمها. للبنك أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية كاشتراط منع المقترض من تأجير العقار كليا أو جزئيا أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له.
- تحميل حق الملكية ببعض القيود التي تفرضها بعض الضرورات. وجوب أن لا تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو تفقده أهم خصائصه أو تحرم أصحابه من تقرير صور الانتفاع به. مؤدي ذلك. أن تحميل هذا الحق برهن رسمي. أثره. بقاء الراهن مالكا للعقار المرهون وله سلطة التصرف وتقرير صور الانتفاع المختلفة. وجوب التزامه بضمان سلامة العقار المرهون. تصرف الراهن في العقار. انتقال الملكية مثقلة بحق الرهن. للدائن المرتهن تتبع العقار في أي يد يكون وأن يستوفى حقه مقدما على غيره بمقتضى حقه في الضمان العام. 

5 - بنك الائتمان. أموال عامة. تأمينات عينية. حق "الحقوق العينية التبعية – حق الرهن- حق الامتياز". رهن. حق الامتياز. ملكية "القيود الواردة على الملكية". دين.
- أموال بنك الائتمان مملوكة للدولة. تقرير حق امتياز لها يجعلها متقدمة على سائر الديون العادية وغير العادية. مؤداه. أسبقيتها في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. تحقق الضمانات الكافية له في استيفاء حقه دون أن يكون للشروط المقيدة والمانعة من التصرف الواردة بعقد الرهن ولم ترد في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية أثراً على حق المالك في ذلك التصرف فيما يملك. أثره. وجوب عدم إعمال تلك الشروط. علة ذلك: تحقيق التوفيق بين حرية المالك في التصرف في المرهون وبين ضمان حصول الدائن على حقه بما له من سلطة التتبع. 
----------------------- 
1 - النص في المادة 18 من الدستور على أن " الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ... " والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه " لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله أو أن يتصرف فيه في حدود القانون " والنص في المادة 815 من القانون المدني على أنه " إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة " يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء محل الحق من استعمال واستغلال وتصرف، مالم يحرم من بعضها مؤقتا كما لو حرم من سلطة التصرف كأثر لشرط صحيح بعدم التصرف، وهذا الشرط كما يكون مانعا من التصرف بصفة مطلقة خلال مدة المنع، فإنه قد يكون مقيدا لحرية التصرف دون أن تمنعه، وكلاهما يجب أن يكون خلال مدة معقولة بحيث لا يمنع المالك من التصرف فيما ملك بالعقد أو الوصية بعد انتهاء تلك المدة، وأن يكون مبنيا على باعث مشروع، إلا أن المشرع نظرا لخطورة هذا الشرط وتضييقا من نطاق استخدامه اشترط لصحته أن يرد في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية، وضرب مثلا لذلك حالة وروده في عقد الرهن – كما الحالة المطروحة – حيث يشترط المرتهن على الراهن عدم التصرف في المرهون إلى أن يتم استيفاء الدين المضمون بالرهن، حتى يتفادى اتباع إجراءات التنفيذ ضد من تنتقل إليه الملكية وهي أكثر تعقيدا من إجراءات التنفيذ ضد الراهن نفسه، وخطورة الإقرار بصحة مثل هذا الشرط أنه لو كان صحيحا لأصبح شرطا جاريا يوضع في كل عقود الرهن، وحيث كون المرتهن في مركز من القوة يسمح له بفرض شروطه، وينتهي الأمر إلى تفويت ما يهدف إليه التنظيم التشريعي للرهن من التوفيق بين حرية المالك في التصرف في المرهون ليتمتع بأكبر قدر من مزايا الملكية وبين ضمان حصول الدائن على حقه عن طريق ماله من سلطة التتبع. 

2 - مؤدى نص المادتين 971، 1000 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه في ذلك العقار في أي يد يكون ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك حسب مرتبة كل منهم، وأجازت المادة 1004 من ذات القانون للدائن المرتهن إذا حل أجل دينه أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز بعد انذاره بدفع الدين ويكون للحائز أن يختار إما أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، ويعتبر حائزا للعقار المرهون في هذا الخصوص كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. 

3 - النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن " ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار " وفي المادة 1072 على أن (1) " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. (2) وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية " مما مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن ثمة حقوق امتياز هي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. 

4 - إذ كان الدستور قد أسند إلى المشرع مسئولية حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة بما يفرض تبنى قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وذلك بالعمل على توفير هذه الرعاية في وقت مناسب وإزالة العقبات المادية التي تعترضها، وتحقيقا لذلك أنشأ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنه 1965 والذى أصبح من أهم أغراضه تقديم القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية دون فوائد لبناء المساكن أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها وذلك حفاظا على كيان الأسرة وتقوية أواصرها، وأنه وإن كانت الدولة في هذا الشأن تنفق مبالغ طائلة تحقيقا لهذه الغاية فإنه يحق لبنك التسليف والادخار (بنك الائتمان) أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كليا أو جزئيا أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له باعتبار أنه يجوز تحميل حق الملكية ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها بعض الضرورات سواء من قبل الدولة أو الأفراد، إلا أنه يجب ألا تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو تفقده أهم خصائصه أو تحرم أصحابه من تقرير صور الانتفاع به، وعلى ذلك إذا ما تم تحميل هذا الحق برهن رسمي فإن الراهن يبقى مالكا للعقار المرهون مع ما يخوله حق الملكية من سلطة التصرف وتقرير صور الانتفاع المختلفة، مع مراعاة أحكام التزام الراهن بضمان سلامة العقار المرهون، فيجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن فتنتقل الملكية مثقلة بحق الرهن، ويكون للدائن المرتهن تتبع العقار في أي يد يكون، وأن يستوفي حقه مقدما على غيره بمقتضى حقه في الضمان العام. 

5 - أموال بنك الائتمان وهي مملوكة للدولة لها حق امتياز طبقا للمادة 1063 من القانون المدني تجعلها متقدمة على سائر الديون العادية وغير العادية فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وبالتالي تتحقق له الضمانات الكافية له في استيفاء حقه، دون أن يكون للشروط المقيدة والمانعة من التصرف والواردة بعقد الرهن ولم ترد في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية أثراً على حق المالك في استخدام حقه في التصرف فيما يملك، مما يوجب عدم إعمال أثر تلك الشروط، الأمر الذي يتحقق به التوفيق بين حرية المالك في التصرف في المرهون ليتمتع بأكبر قدر من مزايا الملكية وبين ضمان حصول الدائن على حقه عن طريق ماله من سلطة التتبع. 
--------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3720 لسنة 2013 مدني كلي بطلب الحكم بندب خبير فيها تمهيداً لقسمة العقار المبين بالصحيفة وفى حالة تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني مع أحقيتها برد المبلغ الذي انفقته على ترميمه وصيانته، إذ أنها تمتلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول العقار محل النزاع، ولرغبتها في إنهاء تلك الحالة بقسمته فقد أقامت الدعوى، وبعد أن أودع الخبير المندوب فيها تقريره حكمت المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1318 لسنة 2015 مدني وبتاريخ 12/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه.
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية والعمالية الأولى بهذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، ورأت تلك الدائرة أن هناك خلافا بين دوائر المحكمة بشأن مسألة جواز أو عدم جواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح بنك التسليف والادخار، إذ اتجهت بعض الدوائر إلى عدم جواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح بنك التسليف والادخار إلا بعد سداد كامل ثمنه أو موافقة مسبقة من البنك، لأحقية البنك وهو يمنح قرض بدون فوائد للرعاية السكنية لمستحقيها أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق الغاية المقصودة من ذلك وأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كليا أو جزئيا أو التصرف فيه أو في جزء منه دون موافقة مسبقة منه أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف بالعقار فلا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة وتضيع هدرا أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل، ومقتضى ذلك أنه يحظر علي الطاعن القيام بأي تصرف في العقار المرهون بغير موافقة مسبقة من البنك الدائن، وفق نص المادة العاشرة من عقد القرض المرهون لصالح بنك التسليف، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى جواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح بنك التسليف والادخار وينتقل العقار محملا بالرهن عملا بحق التتبع باعتبار أنه يجوز تحميل الملكية ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها بعض الضرورات سواء من قبل الدولة أو الأفراد على ألا تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو تفقده أهم خصائصه أو تحرم صاحبه من تقرير صور الانتفاع، فإذا ما تم تحميل هذا الحق برهن رسمي فإن الراهن يبقى مالكا للعقار المرهون مع ما يخوله حق الملكية من سلطة التصرف، مع مراعاة أحكام التزام الراهن بضمان سلامة العقار المرهون فيجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن فتنتقل الملكية مثقلة بحق الرهن، ويكون للدائن تتبع العقار في أي يد يكون وأن يستوفي حقه مقدما علي غيره بمقتضي حقه في الضمان العام. 
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعرض السيد المستشار المقرر المبدأ موضوع الإحالة إلى الهيئة والاتجاهات موضوع اجتماع الهيئة والمداولة قانونا.
وحيث أنه حسما لهذا الخلاف أحالت الدائرة المدنية والعمالية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية المشكلة وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2003 للنظر في توحيد المبدأين سالفي البيان، ونفاذا لذلك صدر القرار رقم 3 لسنة 2018 بتشكيل الهيئة من وكلاء ومستشاري المحكمة الموضحة أسماؤهم وصفاتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن أودعت نيابة التمييز مذكرة رأت فيها العدول عن المبدأ الذي يرى بجواز تضمن عقد القرض مع ترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار شرطا يمنع المدين الراهن من التصرف في عقار الرعاية السكنية لحين سداد قيمة القرض، حددت الهيئة جلسة 26/3/2018 لنظر الطعن أمام تلك الهيئة، وفيها قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
وحيث أن النص في المادة 18 من الدستور على أن " الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ... " والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه " لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله أو أن يتصرف فيه في حدود القانون " والنص في المادة 815 من القانون المدني على أنه " إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة " يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء محل الحق من استعمال واستغلال وتصرف، مالم يحرم من بعضها مؤقتا كما لو حرم من سلطة التصرف كأثر لشرط صحيح بعدم التصرف، وهذا الشرط كما يكون مانعا من التصرف بصفة مطلقة خلال مدة المنع، فإنه قد يكون مقيدا لحرية التصرف دون أن تمنعه، وكلاهما يجب أن يكون خلال مدة معقولة بحيث لا يمنع المالك من التصرف فيما ملك بالعقد أو الوصية بعد انتهاء تلك المدة، وأن يكون مبنيا على باعث مشروع، إلا أن المشرع نظرا لخطورة هذا الشرط وتضييقا من نطاق استخدامه اشترط لصحته أن يرد في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية، وضرب مثلا لذلك حالة وروده في عقد الرهن – كما الحالة المطروحة – حيث يشترط المرتهن على الراهن عدم التصرف في المرهون إلى أن يتم استيفاء الدين المضمون بالرهن، حتى يتفادى اتباع إجراءات التنفيذ ضد من تنتقل إليه الملكية وهي أكثر تعقيدا من إجراءات التنفيذ ضد الراهن نفسه، وخطورة الإقرار بصحة مثل هذا الشرط أنه لو كان صحيحا لأصبح شرطا جاريا يوضع في كل عقود الرهن، وحيث كون المرتهن في مركز من القوة يسمح له بفرض شروطه، وينتهي الأمر إلى تفويت ما يهدف إليه التنظيم التشريعي للرهن من التوفيق بين حرية المالك في التصرف في المرهون ليتمتع بأكبر قدر من مزايا الملكية وبين ضمان حصول الدائن على حقه عن طريق ماله من سلطة التتبع.
وحيث أن مؤدى نص المادتين 971، 1000 من القانون المدني – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه في ذلك العقار في أي يد يكون ويستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك حسب مرتبة كل منهم، وأجازت المادة 1004 من ذات القانون للدائن المرتهن إذا حل أجل دينه أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز بعد انذاره بدفع الدين ويكون للحائز أن يختار إما أن يقوم بوفاء الدين المضمون بالرهن أو أن يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، ويعتبر حائزا للعقار المرهون في هذا الخصوص كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
وحيث إن النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن " ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار " وفي المادة 1072 على أن (1) " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. (2) وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية " مما مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية– أن ثمة حقوق امتياز هي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
وحيث أنه وإن كان الدستور قد أسند إلى المشرع مسئولية حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الامومة والطفولة بما يفرض تبنى قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وذلك بالعمل على توفير هذه الرعاية في وقت مناسب وإزالة العقبات المادية التي تعترضها، وتحقيقا لذلك أنشأ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنه 1965 والذى أصبح من أهم أغراضه تقديم القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية دون فوائد لبناء المساكن أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها وذلك حفاظا على كيان الأسرة وتقوية أواصرها، وأنه وإن كانت الدولة في هذا الشأن تنفق مبالغ طائلة تحقيقا لهذه الغاية فإنه يحق لبنك التسليف والادخار (بنك الائتمان) أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كليا أو جزئيا أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له باعتبار أنه يجوز تحميل حق الملكية ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها بعض الضرورات سواء من قبل الدولة أو الافراد، إلا أنه يجب ألا تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو تفقده أهم خصائصه أو تحرم أصحابه من تقرير صور الانتفاع به، وعلى ذلك إذا ما تم تحميل هذا الحق برهن رسمي فإن الراهن يبقى مالكا للعقار المرهون مع ما يخوله حق الملكية من سلطة التصرف وتقرير صور الانتفاع المختلفة، مع مراعاة أحكام التزام الراهن بضمان سلامة العقار المرهون، فيجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن فتنتقل الملكية مثقلة بحق الرهن، ويكون للدائن المرتهن تتبع العقار في أي يد يكون، وأن يستوفي حقه مقدما على غيره بمقتضى حقه في الضمان العام، فضلا عن أن أموال بنك الائتمان وهي مملوكة للدولة لها حق امتياز طبقا للمادة 1063 من القانون المدني تجعلها متقدمة على سائر الديون العادية وغير العادية فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وبالتالي تتحقق له الضمانات الكافية له في استيفاء حقه، دون أن يكون للشروط المقيدة والمانعة من التصرف والواردة بعقد الرهن ولم ترد في التصرف الذي تلقى به المشروط عليه الملكية أثرا على حق المالك في استخدام حقه في التصرف فيما يملك، مما يوجب عدم إعمال أثر تلك الشروط، الأمر الذي يتحقق به التوفيق بين حرية المالك في التصرف في المرهون ليتمتع بأكبر قدر من مزايا الملكية وبين ضمان حصول الدائن على حقه عن طريق ماله من سلطة التتبع.
وحيث إنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بأغلبية الآراء عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 فإنها تعدل عن المبدأ الذي قررته الأحكام التي ارتأت غير ذلك وتعيد الطعن إلى الدائرة المدنية والعمالية الأولى المختصة للفصل في موضوعه.