الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أكتوبر 2020

الطعن 252 لسنة 37 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 257 ص 1519

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين. وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

------------------

(257)
الطعن رقم 252 لسنة 37 القضائية

 (1)استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "استنفاد الولاية" بطلان.
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها.
 (2)عمل "إصابات العمل". تعويض.
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. غير مانع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم.
 (3)مسئولية "المسئولية التقصيرية". عمل "إصابات العمل". محكمة الموضوع. نقض "السبب المتعلق بالواقع".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
 (4)محكمة الموضوع "مسئولية تقصيرية".
علاقة السببية فيما بين الخطأ والضرر. من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض.

-------------------
1 - المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات التي بني عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي فصلت في موضوعها للنظر فيها، لأنها إذا فصلت في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها. وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة نظر الدعوى والفصل فيها.
2 - التزام رب العمل بتعويض العمل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استنزل من جملة التعويض الذي يستحقه المطعون عليهما عن جميع الإضرار التي لحقتهما المبلغ المقضي به في الدعوى رقم 2115 لسنة 1958 عمال كلي القاهرة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
3 - أقام القانون المدني في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبرع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة والتي نشأ عنها الحادث - وفاة العامل - إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى في حدود سلطته في تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني، فإن المجادلة في مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو في تقدير درجته لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً.
4 - استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... وزوجته أقاما الدعوى رقم 4917 سنة 1958 كلي القاهرة ضد مؤسسة الطيران العربية ومصلحة الطيران المدني ووزير الحربية لإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ ثلاثين ألفاًً من الجنيهات تعويضاً عن الضرر الذي أصابهما بوفاة ولدهما..... وقالا شرحاً لها أن ولدهما المذكور كان يقود طائرة للمدعى عليها الأولى يوم 7/ 3/ 1958 من مطار أثينا قاصداً الإسكندرية فلما بلغها أخبره المسئولون بالمطار بعدم إمكان الهبوط بسبب عاصفة رملية تحجب الرؤية وطلبوا منه التوجه إلى مطار القاهرة ولما وصله أشار عليه المسئولون بالعودة إلى مطار الإسكندرية حيث أمره المختصون بالعودة ثانية إلى مطار القاهرة ففعل إلا أن المسئولين طلبوا منه التوجه إلى مطار بور سعيد فلما بلغه ألقاه مظلماً وغير معد لاستقباله فاستمر محلقاً بالطائرة حتى أشرف وقودها على النفاذ وعندئذ اضطر إلى الهبوط في مياه بحيرة المنزلة ليتجنب تحطيم الطائرة وحرصاً على حياة ركابها وتم له ذلك مقابل حياته التي فقدها، إذ شهد مدير مطار بور سعيد في تحقيقات النيابة أنه تلقى الإشارة بتحويل مسار الطائرة قبل الحادث بنصف ساعة فقط في حين أن إضاءة المطار لإمكان استقبال الطائرات ليلاً يتطلب ساعتين على الأقل وأقرت مصلحة الطيران المدني في ذات التحقيقات بخطئها وبخطأ قسم الحركة بمؤسسة الطيران العربية لعدم مبادرته بإخطار قائد الطائرة باستحالة الهبوط في جميع مطارات الجمهورية بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحتها بالرغم من التحذيرات الموجهة إليه منها، ودفعت المؤسسة بإحالة الدعوى إلى محكمة العمال لنظرها مع الدعوى رقم 2115 سنة 58 عمال كلي القاهرة المرفوعة من المدعي وزوجته لإلزامها بدفع مبلغ 2900 جنيه تعويضاً عن وفاة والدهما طلقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، وطلبت رفض الدعوى لعدم جواز مساءلتها طبقاً لأحكام القانون المدني لانتفاء الضرر الجسيم رفضت المحكمة الدفع بالإحالة لاختلاف السبب في الدعويين ثم عادت في 26/ 2/ 1962 وحكمت بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 768 سنة 79 قضائية كما استأنفته كل من المؤسسة ومصلحة الطيران بالاستئنافين 769، 1724 سنة 79 ق - وفي 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المحكوم عليهما بأن يدفعا للمدعيين مبلغ 9025 جنيهاً طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب من وجوه (أولها) أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لبطلان الحكم الابتدائي لقصور أسبابه الواقعية وإغفاله الرد على دفاعها الموضوعي ورفضت محكمة الاستئناف إجابة هذا الطلب بمقولة أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب ما يثيره الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مؤدية تكفي لحمله في حين أن قانون المرافعات يوجب تسبيب الأحكام وذكر ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وإلا كانت باطلة و(ثانيها) أنها دفعت لدى محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى محكمة العمال لنظرها مع الدعوى 2115 سنة 1958 كلي القاهرة المرفوعة عليها من المطعون عليهما الأولين للمطالبة بالتعويض المستحق عن وفاة مورثهما ورفضت المحكمة إجابة هذا الطلب بحجة اختلاف السبب في الدعويين وبالرغم من تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بوحدة السبب الناشئ عن وفاة المورث في الدعويين وتمسكها بمخالفة الحكم الابتدائي لنص المادة 137 من قانون المرافعات السابق التي توجب إحالة الدعوى إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً للفصل فيه على وجه السرعة فقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الخصوص و(ثالثها) أن الطاعنة بعد أن قضى نهائياً في الدعوى رقم 2115 سنة 1958 عمال كلي القاهرة أثناء نظر الاستئناف وأصبح الدفع بالإحالة غير ذي موضوع، عادت ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولكن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع ولم يرد عليه.
وحيث إن النعي بالوجه (الأول) مردود بأن المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات التي بني عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي فصلت في موضوعها للنظر فيها لأنها إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها. والنعي بالوجه (الثاني) مردود بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعنة قد عدلت أثناء نظر الاستئناف عن التمسك بطلب الإحالة أثر الفصل نهائياً في الدعوى العمالية التي كانت مرددة بينها وبين المطعون عليهما الأولين، والنعي بالوجه (الثالث) مردود بأن التزام رب العمل بتعويض العمل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استنزل من جملة التعويض الذي يستحقه المطعون عليهما عن جميع الأضرار التي لحقتهما، المبلغ المقضى به في الدعوى رقم 2115 سنة 1958 عمال كلي القاهرة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون، أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني وبقيمة السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بعدم جواز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر غير قانون إصابات العمل لعدم ثبوت خطأ جسيم في جانبها وذلك طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون المذكور وتمسكت بعدم التعويل على تقرير اللجنة الفنية لتناقضه تناقضاً واضحاً مع الوقائع الثابتة بتحقيقات تلك اللجنة الثابت بها أن الشركة الطاعنة قامت بإبلاغ التحذير الأول للطائرة المنكوبة وأن عدم وصول التحذير الثاني يرجع إلى إهمال مصلحة الطيران المدني وأن الأحوال الجوية قد ساءت بدرجة غير متوقعة عند وصول الطائرة وأن المعلومات المبلغة لضباط وعمليات الشركة بشأن تحويل الطائرة إلى بور سعيد كانت تدعو إلى الاطمئنان ولا تستلزم تدخلهم للنصح وأن هذا الذي ثبت من التحقيقات المذكورة إن جاز اعتباره خطأ فهو خطأ عار من النعوت وليس بالخطأ الجسيم الذي هو في الحقيقة وفي مقصود الشارع خطأ عمدي أكتنفه من الظروف ما يجعل إثبات العمد فيه متعذراً وأن الخطأ الجسيم بمفهومه السابق لا يتصور افتراضه بالنسبة لرب العمل وإنما يتعين إثباته في جانبه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني استناداً إلى ما أظهره تقرير اللجنة الفنية من خطأ جسيم قارفته بعض الأجهزة المسئولة بالشركة وكان السبب في وقوع الحادث دون أن يوضح سبب نعت خطئهم بهذا الوصف ودون الرد على دفاع الطاعنة من وجوب إثبات الخطأ الجسيم في شخص من يمثلها قانوناً لإمكان الخروج على أحكام قانون إصابات العمل فجاء قاصر البيان مخطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الشركة على الأخطاء المنسوبة لتابعيها الواردة بتقرير اللجنة الفنية وهي تقصير إدارة العمليات بها في تزويد الطيار بالمعلومات الجوية الخاصة بسلامة الرحلة وبالتحذيرات الجوية وتنبؤات الهبوط بالمطارات التي تصلح لهبوط الطائرة فضلاً عن عدم إبداء النصح للطيار للتحول في الوقت المناسب وخصوصاً في المراحل الأخيرة التي وضحت فيها حالات الخطورة وكلها أمور أثبتتها اللجنة الفنية وتفصح بجلاء عن مدى الإهمال الجسيم الذي وقع من تابعيها ونجم عنها وقوع الحادث الذي أودى بحياة الطيار مورث المستأنف عليهما كما أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأسباب الحادث الثابتة بتقرير اللجنة وللمستندات المودعة بحوافظ مصلحة الطيران المدني خلص إلى أن خطأ المضرور إنما هو نتيجة أخطاء المدعى عليهم وخطأ تابعيهم وأن خطأ هؤلاء استغرق خطأ المضرور فأصبح وحده المحدث للضرر مما يستتبع مسئولية المدعى عليهم مسئولية كاملة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة والتي نشأ عنها الحادث إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى في حدود سلطته في تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. لما كان ذلك وكان النص في المادة 174 من هذا القانون على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته فإن المجادلة في مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو في تقدير درجته لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً، ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بانعدام علاقة السببية بين الأخطاء المسندة إلى تابعيها بفرض صحتها وبين الضرر الذي لحق المطعون عليهما ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بمسئوليتها استناداً إلى تقرير اللجنة الفنية في حين أن هذا التقرير عند سرده الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث لم يقتصر على ذكر خطأ موظفي الشركة الطاعنة وإنما أضاف إليها خطأ مورث المطعون عليهما وخطأ موظفي مصلحة الطيران المدني ووصول الطائرة عند عدم وضوح الرؤية بسبب تغير الأحوال الجوية فجأة وكل أولئك يعتبر في حكم المادة 165 من القانون المدني سبباً أجنبياً يحول دون إلزامها بتعويض الضرر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني قد عدد الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة وخلص إلى اعتبارها أخطاء جسيمة أدت إلى وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن خطأ هؤلاء التابعين وقد استغرق خطأ المضرور أصبح وحده السبب المنتج للضرر ولما كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث من تابعي الشركة الطاعنة استناداً إلى الأدلة السائغة التي ساقها وإلى أسباب الحكم الابتدائي التي اعتمدها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام النقض ويكون ما قرره الحكم من أن الخطأ الذي وقع من الطاعنة يعتبر خطأ جسيماً يبرر مساءلتها عنه صحيحاً في القانون ولا قصور فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15 لسنة 41 ق جلسة 7 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 40

جلسة 7 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد.

-----------------

(6)
الطلب رقم 15 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

( 1 و2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض".
 (1)اختصاص محكمة النقض بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. مناطه. تعلق هذه الشئون بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها. م 90 ق 43 لسنة 1965.
 (2)اختصاص الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة عدا قرارات التعيين والنقل والندب والترقية. قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وما عداها من القرارات المستثناة غير قابل لأي طعن. م 90 ق 43 لسنة 1965.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم الطلب - ومقتضاه أن المقصود بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص بها هذه المحكمة هي تلك تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها. إذا كان القراران الوزاريان رقما... والقرار الجمهوري رقم... قد صدرت في تاريخ سابق على التحاق الطالب بالقضاء - إبان عمله بإدارة قضايا الحكومة - فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطعن الموجه إلى هذه القرارات، ولا بطلب التعويض الناشئ عنها.
2 - حدد المشرع في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض - بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة - واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والنقل والندب والترقية، وجعل قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ولم يجز الطعن فيما عداها. وإذ انصرف الطعن - الماثل - إلى إلغاء القرار الصادر بتعيين الطلب قاضياً بالمحاكم الابتدائية وتعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وإلى التعويض الناشئ عنه، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في محله  (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ... تقدم في 2/ 12/ 1971 بطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيه الحكم أصلياً ( أ ) بإلغاء قرار وزير العدل رقم 22 لسنة 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وفي وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة بعد الأستاذ........ وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 1/ 7/ 1952 تاريخ تعيينه فيها بقسم قضايا المحكمة وزارة الأوقاف ووضعه قبل الأستاذ...... المحامي بإدارة قضايا الحكومة آنذاك. (ب) بإلغاء قرار وزير العدل رقم 43 لسنة 1959 فيما تضمنه من ترقية الأستاذ....... إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة وأحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة في هذا التاريخ ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك (جـ) إلغاء القرار الجمهوري رقم 1885 الصادر في 31/ 12/ 1968 فيما تضمنه من ترقية الأستاذ....... إلى وظيفة مستشار مساعد وأحقية الطالب في الترقية إلى هذا الوظيفة في هذا التاريخ ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك. (د) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1629 الصادر في 11/ 9/ 1969 فيما تضمنه من تعيينه في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية نقلاً من وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي رقي إليها في4/ 9/ 1965 وتعديله بجعل تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وجعل أقدميته في هذه الوظيفة في 31/ 12/ 1968 وتحديد أقدميته بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ....... ورد الفروق المالية المترتبة على ذلك (هـ) بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 20000 جم على سبيل التعويض واحتياطياً وفق سير هذا الطلب حتى يستصدر حكماً من المحكمة العليا بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 8 لسنة 1959 الخاص بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة الحكومة فيما تضمنته المادتان 4، 6 منه من حرمانه من التقاضي وقال شرحاً لطلبه أنه تحصل على إجازة الحقوق في مايو سنة 1942 وعين بقسم قضايا وزارة الأوقاف في 7/ 9/ 1942 ثم عين محامياً من الدرجة الثالثة في 1/ 7/ 1952 ولما صدر القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1959 بشأن ضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة عين مع زملائه محامياً بها بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1959 الذي حدد أقدمية أقدم زملائه الأستاذ...... بعد الأستاذ....... الذي لم يعين في وظيفة محام إلا في 19/ 1/ 1969 في حين أنه أي الطالب استوفى شروط تعيينه في هذه الوظيفة منذ 1/ 7/ 1952 فضلاً عن أن الأستاذ....... أقدم محام في إدارة قضايا الحكومة لم يعين في الوظيفة المذكورة إلا في 17/ 11/ 1954 أي بعده بأكثر من سنتين ثم رقي الطالب إلى درجة نائب المعادلة لدرجة قاض في 4/ 9/ 1967 وفي 11/ 9/ 1919 عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية وحددت أقدميته بعد الأستاذ.......... المتخرج سنة 1958 نتيجة لعدم احتساب أقدميته على الوجه الصحيح عند تعيينه محامياً بإدارة قضاياً الحكومة وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أولاً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبات الأصلية وثانياً بعدم قبولها شكلاً وثالثاً برفض الطلب الاحتياطي بوقف السير في الدعوى وقدمت النيابة العامة مذكرة انضمت فيها إلى الدفع المبدى من الحكومة بالنسبة للطلبات الثلاثة الأولى وبالطلب الخامس ودفعت بعدم جواز نظر الطلب الرابع الخاص بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1629 لسنة 1961 وبطلب تعديله بجعل تعيينه في وظيفة رئيس محكمة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الحكومة ومن النيابة العامة في شأن الطلبات الثلاثة الأولى الخاصة بالطعن في القرارين الوزاريين رقمي 22، 43 لسنة 1959 وفي القرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 فيما تضمنه من تعيين وترقية لأعضاء بإدارة قضايا الحكومة وأنه وإن كانت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 الخاص بالسلطة القضائية الذي صدر القراران الوزاريان في ظله والمادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر القرار الجمهوري في ظله تنصان على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن شرط اختصاصها أن تتعلق هذه الطلبات بشأن من شئونهم الناشئة عن عملهم في القضاء دون تلك التي تتعلق بعملهم قبل التحاقهم به ولا بطلب التعويض عنها.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للطلبات الثلاثة الأولى والطلب الخامس ذلك أنه لما كان الطالب يطعن في قراري وزير العدل رقمي 22 لسنة 1959 و43 لسنة 1959 فيما تضمنه أولهما من تحديد أقدميته في وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة وثانيهما من عدم ترقيته إلى وظيفة نائب بها وفي القرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مستشار مساعد بها أيضاً وكانت المادة 90 من قانون رقم 43 لسنة 1965 - الذي يحكم الطلب - تنص على أن تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.. وعلى أن تختص أيضاً دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم وكان مؤدى هذا النص أن المقصود بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص بها هذه المحكمة هي تلك تتعلق بصافاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون المتعلقة بوظائفهم السابقة على التحاقهم بها لما كان ذلك وكان القراران الوزاريان رقم 22 لسنة 1959، 43 لسنة 1959 والقرار الجمهوري رقم 1875 لسنة 1968 قد صدرت في تواريخ سابقة على التحاق الطالب بالقضاء فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطعن الموجه إلى هذه القرارات ولا بطلب التعويض الناشئ عنها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في القرار الجمهوري رقم 1629 لسنة 1969 الصادر بتعيين الطالب في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية وطلب تعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة موضوع الطلب الرابع وطلب التعويض المتعلق به فإن المشرع بعد أن حدد في المادة 90 من قانون رقم 43 لسنة 1965 اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض على الوجه المبين آنفاً استثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والنقل والندب والترقية وجعل قرارات الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ولم يجز الطعن فيما عداها. وإذا انصرف الطعن في هذا الشق من الطلب إلى إلغاء القرار الصادر بتعيين الطلب قاضياً بالمحاكم الابتدائية وتعديله إلى تعيينه في وظيفة رئيس محكمة وإلى التعويض الناشئ عنه فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في محله.


 (1) نقض 27/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص674.

الطعن 30 لسنة 42 ق جلسة 6 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 77

جلسة 6 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

------------------

(14)
الطلب رقم 30 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

مرتبات. موظفون.
خلو جدول المرتبات من تقرير بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام. مؤداه. عدم أحقية الطالب الذي أعيد إلى القضاء بدرجة مستشار، في طلب بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة.

---------------------
تنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي قدم الطلب في ظله والتي تقابل المادة 68 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا لقانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة". وإذا كان الجدول الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 لم يقرر بدل تمثيل لرجال القضاء، ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في جدول المرتبات الملحق به على أن "تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول - ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء" ولم يقرر ذلك الجدول بدل تمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام، وكان الطالب قد أعيد إلى القضاء بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1971 بدرجة مستشار وخضع بالتالي لقانون السلطة القضائية الذي يحظر معاملة رجل القضاء معاملة استثنائية بأية صورة فيما يتعلق بمرتبه، فإن المطالبة ببدل تمثيل - كان يتقاضاه في وظيفته السابقة تكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المستشار..... تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 13/ 4/ 1972 بطلب قال فيه أنه عين مديراً للشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1605 لسنة 1969 الخاص بإعادة تعيين بعض العاملين في الهيئات القضائية في وظائف أخرى الصادرة تنفيذاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وكان من بين رجال القضاء الذين لم يشملهم قرار إعادة التعيين. وفي 1/ 10/ 1969 تقرر منحه بدل تمثيل قدره 400 جنيه سنوياً بالقرار رقم 188 لسنة 1969 زاد إلى 600 جنيه بالقرار رقم 215 لسنة 1971 واستمرار يحصل على هذا البدل حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1971 بإعادة تعيينه في القضاء بدرجة مستشار في 25/ 12/ 1971 استناداً إلى القانون رقم 85 لسنة 1971 ولما كانت اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني قد وافقت في 6/ 2/ 1972 على أن يحتفظ العامل بصفة شخصية بالمرتب وبدل التمثيل الذي كان يتقاضاه عند نقله من وظيفة إلى أخرى يقل مرتبها أو بدل التمثيل الخاص بما عما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة في جميع حالات النقل بين الحكومة والهيئات ووحدات القطاع العام من مؤسسات وشركات فإن نقله إلى السلك القضائي لا يترتب عليه حرمانه من حقه في بدل التمثيل الذي كان مقرراً له في وظيفته السابقة إعمالاً للمبدأ الذي قرته اللجنة الوزارية المذكورة وخلص إلى طلب الحكم بتصحيح القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد مرتبه بمبلغ 127 جنيهاً و500 مليم بإضافة مبلغ 600 جنيه بدل التمثيل إليه بصفة شخصية اعتباراً من 15/ 12/ 1971 وطلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كانت المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي قدم الطلب في ظله والتي تقابل المادة 68 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة". وكان الجدول الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 لم يقرر بدل تمثيل لرجال القضاء ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 ونص في جدول المرتبات الملحق به على أن "تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء". إذ كان ذلك وكان الجدول المذكور لم يقرر بدل التمثيل لمن عدا رئيس محكمة النقض والنائب العام وكان الطالب قد أعيد إلى القضاء بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1971 بدرجة مستشار وخضع بالتالي لقانون السلطة القضائية الذي يحظر معاملة رجال القضاء معاملة استثنائية بأية صورة فيما يتعلق بمرتبه فإن المطالبة ببدل تمثيل كان يتقاضاه في وظيفته السابقة تكون على غير أساس.

الطعن 31 لسنة 44 ق جلسة 19 /12/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 89

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

-------------------

(17)
الطلب رقم 31 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

استقالة. مرتبات. معاش.
تسوية معاشات - من دون المستشارين ومن في درجتهم - من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. كيفية ذلك. وجوب صرف مرتب هؤلاء مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ثم لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم نجاح في الانتخابات. لا فرق في ذلك بين من كان مستحقاً لمعاش أو مكافأة.

---------------------
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند "أولاً" التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، نص في المادة "ثانياً" على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسري معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسري مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحق شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر انصرف إليه لمدة مكلمة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، وهو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقدم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقاً منهم لمعاش أو مكافأة وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 14/ 10/ 1954 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة (ب) للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 30/ 3/ 1974 وأنه لم ينجح في الانتخابات فإنه يكون محقاً في طلبه الاستمرار في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ، فضلاً عن أحقيته في تسوية معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم إلى هذه المحكمة في 17/ 4/ 1974 بطلب ذكر فيه أنه عين معاوناً للنيابة في 14/ 10/ 1954 وتدرج في سلك القضاء حتى عين رئيس محكمة من الفئة (ب) ثم قدم استقالته من عمله في 30/ 3/ 1974 للترشيح لعضوية مجلس الشعب وإذ رفضت وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 - فقد اختصمها والمدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم الاستمرار في صرف مرتبه شهراً فشهراً حتى ظهور نتيجة الانتخابات ولمدة مكملة لثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم فوزه مع تسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير - وقدم إثباتاً لذلك شهادة من مديرية أمن القاهرة تفيد أنه قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة ولم يفز في الانتخابات التي أجريت في7 مايو سنة 1974 وقدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة مؤرخة في 1/ 12/ 1974 من إدارة شئون العاملين بوزارة العدل، تفيد تعديل معاش الطالب وتسويته على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير اعتباراً من تاريخ الاستقالة، وعدم الاستمرار في صرف مرتبه من هذا التاريخ لمدة ثلاث سنوات لعدم انطباق هذا الحكم على من يستحق معاشاً ببلوغ مدة خدمته اثني عشر سنة طبقاً للفقرة الأخيرة من البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 كما قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري المشار إليه يبين أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في المادة (ثانياً) على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسري معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله بالمحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة. فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه. ثم نص كذلك في هذا البند على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحق شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكلمة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة - وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، وهو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقديم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقاً منهم لمعاش أو مكافأة. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 14/ 10/ 1954 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس محكمة (ب) للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 30/ 3/ 1974 وأنه لم ينجح في الانتخابات فإنه يكون محقاً في طلبه الاستمرار في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ فضلاً عن أحقيته في تسوية معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة.

الطعنان 54 لسنة 43 ، 21 لسنة 44 ق جلسة 27 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 84

جلسة 27 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

-------------------

(16)
الطلبان رقما 54 لسنة 43 و21 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية.
العائد إلى وظيفة في الهيئات القضائية وفقاً للقانون 43 لسنة 1973 أو تنفيذاً لحكم قضائي. شغله لوظيفته الأصلية بصفة شخصية. ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة أعلى. وجوب إعادته إلى هذه الدرجة واحتساب أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية. تخطي لطالب في الترقية بسبب وقائع أقيمت بشأنها دعوى تأديبية قضى فيها بالبراءة. مؤداه. اعتبار قرارات التخطي المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بسوء استعمال السلطة.

--------------------
نصت المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية على أن "يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقاً لحكم المادة السابقة أو تنفيذاً لأحكام قضائية وظيفته الأصلية بصفة شخصية. وتحتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحتسب في تحديد المرتب واستحقاق العلاوة والمعاش باقتراض عدم ترك العضو للخدمة، فإذا كان زملاؤه التالون له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى أعيد إلى هذا الدرجة، واحتسبت له أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية" وإذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفة قاض من الفئة أ تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1973 وأن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1973 بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة ب أو ما يعادلها رغم حلول دوره في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه، والتي أقيمت من أجلها الدعوى التأديبية ضده، فتظلم الطالب أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 79 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وأصدرت اللجنة قرارها برفض تظلمه، وأيد مجلس الهيئات القضائية هذا القرار، وصدرت القرارات المطعون فيها متضمنة تخطي الطالب في الترقية، وكان مجلس التأديب قد حكم بتاريخ 11/ 4/ 1974 - في الدعوى التأديبية المقام ضد الطالب ببراءته من جميع الوقائع المنسوبة إليه مؤسساً قضاءه على عدم صحتها، وكان يبين من ملف الطالب أنه كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية، فإن القرارات الصادرة بتخطيه تكون فضلاً عن مخالفتها للقانون غير قائمة على أساس من الواقع، ومشوبة بسوء استعمال السلطة، ويتعين لذلك إلغاؤها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل - في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1973 قدم القاضي...... عريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيدت برقم 54 سنة 43 ق رجال القضاء طلب فيها الحكم باستحقاقه للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ب اعتباراً من الحركة القضائية التي تمت في صيف سنة 1969؛ وبإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 1208 سنة 1973 و1239 سنة 1973 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية لدرجة رئيس بالمحكمة فئة أ وبترقيته لهذه الدرجة على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ...... وبعد الأستاذ......؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية؛ وقال بياناً لطلبه أنه كان ضمن رجال القضاء الذين أحيلوا إلى المعاش نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 83 سنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية؛ بأن أغفلت الكشوف المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 1603 اسمه بين من أعيد تعيينهم، وبتاريخ 15/ 3/ 1973 صدر حكم محكمة النقض في الطلب رقم 27 سنة 41 "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش، ونفذا الحكم وتسلم عمله في 14/ 4/ 1973 - واستطرد الطالب إلى القول بأنه كان يستحق الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي أجريت في صيف سنة 1969 عقب إحالته إلى المعاش كما كان يستحق الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) في الحركة القضائية التي صدرت في 12/ 8/ 1973 إلا أن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1974 بأنه رغم حلول دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) فإن مشروع الحركة لم يشمله بسبب الوقائع المودعة ملفه السري والتي أقيمت عليه من أجلها الدعوى التأديبية قبل إحالته إلى المعاش، ولما تظلم أمام اللجنة المنصوص عيها في المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قررت رفض تظلمه، وعرض هذا القرار على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فأقره؛ ومن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1973 بتسوية حالات العائدين من رجال القضاء متضمناً تخطيه في الترقية، ثم القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 في12/ 9/ 1973 بالحركة القضائية متخطياً له في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة (ب) وبالتالي إلى درجة رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية، وإذ كانت القرارات الصادرة بتخطيه مخالفة للقانون ومشوبة بسوء استعمال السلطة لأن القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية قد أوجب إعادتهم إلى الدرجة التي رقي إليها زملاؤهم التالون لهم في الأقدمية؛ ولأن إقامة الدعوى التأديبية عليه لا يشكل بذاته سبباً للتخطي، فضلاً عن عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه في تلك الدعوى فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته المتقدمة، ولما صدر القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 بتعيينات قضائية، قدم الطالب عريضة قيدت برقم 21 سنة 44 ق رجال القضاء طلب فيها القرار المذكور فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) والحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها. وأمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول. وفوض الحاضر عن وزارة العدل الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه لما كانت المادة 83 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 تنص على أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكانت المادة الثانية القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية قد نصت على أن "يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقاً لحكم المادة السابقة أو تنفيذاً لأحكام قضائية، وظيفته الأصلية بصفة شخصية - وتحتسب المدة من تاريخ انطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - المشار إليه حتى تاريخ الإعادة مدة خدمة في الهيئات القضائية؛ كما تحتسب في تحديد المرتب واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم ترك العضو للخدمة فإذا كان زملاؤه التالون له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى أعيد إلى هذه الدرجة، واحتسبت له أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة للترقية." وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفة قاض من الفئة أ تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1973 في الطلب رقم 27 سنة 41 ق رجال القضاء وأن وزارة العدل أخطرته في 2/ 7/ 1973 بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" أو ما يعادلها رغم حلول دورة في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه والتي أقيمت من أجلها الدعوى التأديبية ضده، فتظلم الطالب أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 79 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وأصدرت اللجنة قرارها برفض تظلمه، وأيد مجلس الهيئات القضائية هذا القرار، وصدرت القرارات المطعون عليها متضمنة تخطي الطالب في الترقية، لما كان ذلك وكان مجلس التأديب قد حكم بتاريخ 11/ 4/ 1974 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1968 المقامة ضد الطالب ببراءته من جميع الوقائع المنسوبة إليه ومؤسساً قضاءه على عدم صحتها وكان يبين من ملف الطالب أنه كان (مستوفياً لدرجة الأهلية اللازمة) للترقية فإن القرارات الصادرة بتخطيه تكون فضلاً عن مخالفتها للقانون غير قائمة على أساس من الوقع، ومشوبة بسوء استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤها، وإذ ثبت من الأوراق أن زملاء للطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة رئيس بالمحكمة أو ما يعادلها اعتباراً من 12/ 7/ 1970 بالقرار الجمهوري رقم 1387 سنة 1970، ثم رقي هؤلاء إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها اعتبار من 29/ 7/ 1973 بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973، فإنه يتعين الحكم للمطالب بطلباته.

الطعن 4 لسنة 43 ق جلسة 7 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 60

جلسة 7 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني.

----------------

(11)
الطلب رقم 4 لسنة 43 ق. "رجال القضاء"

(1) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". عزل.
القرار 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائهما. زوال الصفة القضائية عند تقديم الطلب أو وفاة صاحبها. غير مانع من هذا الاختصاص.
 (2)قانون. "التفويض التشريعي". عزل.
التفويض التشريعي في القرار بقانون 15 لسنة 1967. حدوده. ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 الصادر بالاستناد إليه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرار إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون خروجه عن نطاق قانون التفويض. أثر ذلك.
 (3)قانون. عزل.
عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم من الأمور التي لا يجوز - وفقاً لدستور سنة 1964 - تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. اعتبار ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل من رجل القضاء أو النيابة العامة محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ومعدوم الأثر. عدم صلاحيته أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من وظيفة النيابة العامة والنقل إلى وظيفة أخرى.
 (4)عزل. معاش.
إلغاء القرارات المتضمنة عزل مورث الطالبات من وظيفته في النيابة العامة ونقله إلى وظيفة أخرى. مؤداه. بقاؤه في وظيفته واستحقاقه لعلاوته التي حل موعدها في الفترة بين تاريخ النقل والوفاة وتسوية معاش الورثة على هذا الأساس.
(5) مرتبات. "بدل طبيعة العمل". موظفون.
بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. مناط استحقاقه هو مزاولة العمل القضائي.
 (6)معاش. موظفون.
تسوية المعاش والتأمين على أساس المادة 20 من القانون 50 لسنة 1963. مناطه.
 (7)عزل. مسئولية. "المسئولية التقصيرية". تعويض. إرث.
وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته. التعجيل بالوفاة بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً. مثال بشأن العزل من وظيفة النيابة العمة على خلاف أحكام القانون.

------------------
1 - القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له من القرارات المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة غير التعيين والنقل والندب والترقية، إذا ترتب على أولهما عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل للنائب العام، وتضمن الثاني نقله إلى وظيفة بوزارة الري، ومن ثم فإن دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلب المقدم بإلغائهما، عملاً بحكم المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن مبناه مخالفة القرارين المطعون فيهما للقانون، ويكفي لاختصاصها بنظره أن يكونا صادرين في شأن قاض أو عضو نيابة، ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه، سواء قدم الطلب حال حياته أو قدمه ورثته بعد وفاته.
2 - إذا كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة الظروف الاستثنائية، وكان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون.
3 - مؤدى نص المادتين 158، 159 من دستور سنة 1964 أن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بإدارة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. وإذا كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق رجال القضاء والنيابة العامة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم أساس من الشرعية، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، ومن ثم لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء والنيابة العامة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرارين الجمهوريين رقمي 1603 لسنة 1969، 1605 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته في النيابة العامة، وما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الري.
4 - مؤدى إلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرارات الأخرى المنفذة له - والمتضمنة عزل مورث الطالبات من وظيفته في النيابة العامة ونقله إلى وظيفة أخرى - بقاء المورث المذكور في وظيفته بالنيابة العامة، واستحقاقه لعلاواته المقررة في القانون رقم 43 لسنة 1965 والتي حل موعدها في الفترة بين تاريخ نقله منها وتاريخ وفاته، وتسوية المعاش المستحق لورثته على هذا الأساس.
5 - مناط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائي.
6 - تسوية المعاش والتأمين على أساس المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تكون إلا في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية لإصابة عمل، وقد بين المشرع في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أن المقصود بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. وإذا كانت الأمراض التي أصيب بها مورث الطالبات والمبينة بالتقرير الطبي المقدم منهن تخرج عن تلك المبينة بالجدول السالف الإشارة إليه على سبيل الحصر، فإنه يتعين رفض هذا الشق من الطلب.
7 - إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة، ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم. ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته. وإذا كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً؛ إذا يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياة في فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته. وإذ كان الثابت من التقرير الطبي أن فصل مورث الطالبات من عمله - في النيابة العامة - هو الذي أدى ازدياد حالته المرضية سوءاً، وعجل بوفاته، وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون، فإنه يكون فعلاً ضاراً تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادي تقدره المحكمة بمبلغ...... يوزع بين الطالبات طبقاً للفريضة الشرعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم....... قدمن في 18/ 1/ 1973 هذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الري ووزير الخزانة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة للحكم لهن أولاً بإلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرارين الجمهوريين رقمي 1603، 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل مورثهن...... من النيابة العامة وإلحاقه بوزارة الري واعتبارها عديمة الأثر ثانياً بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهن عن أنفسهن وبصفتهن ورثة المرحوم...... وبالسوية فيما بينهن مبلغ عشر آلاف من الجنيهات تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثهن حال حياته وبهن من بعده من جراء قرارات العزل والنقل المعدومة بما في ذلك بدل طبيعة العمل وفرق علاوة 1/ 7/ 1970 المستحقين له منذ العزل والنقل حتى الوفاة. ثالثاً بإلزام المدعى عليهم بإعادة تسوية المعاش المستحق للمدعيتين الأوليين وإعادة تسوية التأمين المستحق للمدعيات جميعاً طبقاً للمادة 20 بدلاً من المادة 19 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 في شأن التأمين والمعاشات وعلى أساس المرتب الذي كان يستحقه المورث لو بقى في وظيفته الأصلية إلى يوم وفاته ولم تشمله قرارات العزل والنقل وقدره 80 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً وأداء فروق المعاش والتأمين المستحقة لهن تبعاً لذلك وقلن في بيان الطلب أن مورثهن تخرج من كلية الحقوق سنة 1958 وعين في النيابة العامة وعمل بنيابة طنطا وسوهاج ولما تبين امتيازه من التفتيش على عمله نقل إلى نيابة القاهرة ثم إلى مكتب النائب العام ولما أعيد تشكيل الهيئات القضائية في 31/ 8/ 1969 وأغفل القرار رقم 1603 لسنة 1969 إعادة تعيينه وألحقه القرار رقم 1605 لسنة 1969 في وظيفة بوزارة الري أصيب بصدمة نفسية وعضوية ألزمته الفراش عدة أشهر عانى خلالها عدة أمراض ومضاعفات من بينها إصابته بدرجة عالية من الحموضة ألهبت دوالي المريء التي كانت كامنة عنده على غير علم منه ولقد ضاعف من سوء حالته الطريقة المهينة التي نفذت بها تلك القرارات وما ترتب عليها من شائعات وتشهير وإرهاب حرصت جهة الإدارة على افتعاله بواسطة أجهزتها السرية مما أدى إلى إصابته بنزيف متكرر وأنيميا وانهيار في الكبد ولما استعصى عليه مواجهة تكاليف العلاج طلب في 16/ 2/ 1971 من وزارة الري علاجه على نفقة الدولة إلا أن اللجنة الطبية المشكلة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3183 لسنة 1966 أشارت بمعالجته بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي لمدة شهر في حدود 100 جنيه وفي 17/ 3/ 1971 أشارت اللجنة الطبية المشكلة بالمستشفى المذكور بعلاجه في الخارج ووافق رئيس الوزراء بالفعل على علاجه بلندن إلا أن المنية وأفته في 9/ 4/ 1971 وهو ذات التاريخ الذي تحدد لسفره وإذا ثبت من تقرير الدكتور..... والذي تولى علاجه أن سوء حالته النفسية نتج عن عزله من عمله بالنيابة العامة وإلحاقه بمصلحة المساحة وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في حموضة المعدة مما مهد وعجل بحصول نوبات النزيف من دوالي المعدة والمريء وانتهى بحصول الوفاة ولقد كانت حالته عند عزله تسمح بامتداد عمره لسنوات كثيرة يمكن أن تزيد عن عشر سنوات - ولما كان قرار العزل مشوباً بعيوب دستورية وقانونية تنحدر به إلى مرتبة الانعدام فإنه يعتبر خطأ يوجب تعويض من أضير به وإذا ترتب عليه مضاعفة حالة المورث والتعجيل بوفاته فإن الوفاة تكون قد حدثت بسبب العمل مما يوجب إعادة تسوية المعاش والتأمين والمستحق للطلبات بالتطبيق لنص المادة 30 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أي على أساس 80% من المرتب وليس 40% وإذا كان الفقيد وحيد والدته وأخيه وأباً لطفلته وليس لهن عائل غيره وكان المعاش المقرر للأم مبلغ 8 جنيهات و350 مليماً ويقل عن أجرة سكنها البالغ 10.200 جم بخلاف مقابل الإنارة والمياه وكان من بين الأضرار التي ترتبت على العزل حرمانه من بدل طبيعة العمل ومن العلاوة التي كان من المقرر حصوله عليها في 1/ 5/ 1970 لو استمر في عمله بدلاً من 1/ 5/ 1971، التاريخ المحدد لصرف علاوات موظفي المساحة كما سوى معاش ولدته وابنته على أساس راتبه 70 جنيهاً لا 80 جنيهاً الذي كان يستحقه في 1/ 2/ 1970، وحال عزله دون بلوغه فقد أقمن دعواهن بطلباتهن السابقة ودفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب على أساس أن مورث الطالبات لم يكن من بين رجال القضاء وأعضاء النيابة بل كان في وظيفة معاون بوزارة الري وارتضاها ولم يعترض عليها حال حياته ولم يحتفظ عند استلامها بما يفيد أنه راغب عنها وأنه بذلك يختص مجلس الدولة بنظر الطلب طبقاً لأحكام القانون العام لموظفي الدولة الذي يحكم العلاقة الجديدة بين المورث وجهة الإدارة وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع بعدم الاختصاص وإلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1605 لسنة 1969 والحكم للطالبات بتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المورث وما أصاب الطالبات من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث وتسوية المعاش لمستحقيه على أساس العلاوة التي كان يستحقها المورث في موعدها ورفض طلب تسوية المعاش المستحق للطالبتين الأولى والثانية على أساس 80% من المرتب.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص مردود، ذلك أنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له من القرارات المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة غير التعيين والنقل والندب والترقية إذا ترتب على أولهما عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل للنائب العام وتضمن الثاني نقله إلى وظيفة بوزارة الري فإن دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلب المقدم بإلغائها عملاً بحكم المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن مبناه مخالفة القرارين المطعون فيهما للقانون ويكفي لاختصاصها بنظرها أن يكونا صادرين في شأن قاض أو عضو نيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه وسواء قدم الطلب حال حياته أو قدمه ورثته بعد وفاته ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة الظروف الاستثنائية وكان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون فضلاً عن أنه يمس حقوق رجال القضاء والنيابة العامة وضماناتها مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية على ما أفصحت عنه المادتان 158، 159 من دستور سنة 1964 من أن ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء - ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون - فإن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ويكون القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ومن ثم فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء والنيابة العامة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرارين الجمهوريين رقمي 1603 لسنة 1969، 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته في النيابة العامة وما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الري.
وحيث إنه عن طلب فرق العلاوة فإنه وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرارات الأخرى المنفذة له فإن مؤدى ذلك بقاء المورث الطالبات في وظيفته بالنيابة العامة واستحقاقه لعلاواته المقررة في القانون رقم 43 لسنة 1965 والتي حل موعدها في الفترة بين تاريخ نقله منها في 11/ 8/ 1969 وتاريخ وفاته في 9/ 4/ 1971 وتسوية المعاش المستحق للطالبتين الأولى والثانية على هذا الأساس وهو ما يتعين إلزام المدعى عليهما به ولا وجه للمطالبة ببدل طبيعة العمل لأن مناط استحقاقه هو مزاولة العمل القضائي.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش والتأمين المستحق للطالبتين الأولى والثانية على أساس المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 فإن هذه التسوية لا تكون إلا في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل وإذ بين المشرع في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أن المقصود بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه وإذ كانت الأمراض التي أصيب بها مورث الطالبات والمبينة بالتقرير الطبي المقدم منهن تخرج عن تلك المبينة بالجدول السالف الإشارة إليه على سبيل الحصر فإنه يتعين رفض هذا الشق من الطلب.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمورث حال حياته فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم من الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته وإذا كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من الآلام، حرمانه من الحياة في فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته وإذا يبين من تقرير الطبيب......... الذي أوقع الكشف على مورث الطالبات في وأخر سنة 1970 أن المورث كان في حالة إعياء تام ولا يكاد يستطيع الحركة وأن كبده ضامر الحجم من فيروس وفي حالة غير مرضية لدرجة توازي الفشل التام فضلاً عن وجود استسقاء في البطن وتضخم في الطحال وفقر دم شديد ودوالي بالجزء الأسفل من المريء وأنه كان يعاني من تليف بالكبد وتضخم بالطحال من فترة حوالي أربعة سنوات سابقة على توقيع الكشف الطبي وأنه تعرض لنوبات نزيف دموي من المريء بدأ حدوثها في غضون النصف الأول من عام سنة 1970 وتكررت مما استلزم إجراء نقل دم له وأنه تعرض في الأشهر الأخيرة من عام سنة 1969 والأشهر الأولى من عام 1970 لارتفاع طارئ كبير في نسبة الحموضة في المعدة أدي وساعد على حدوث النزيف من الدوالي ومثل هذا النزيف يستمر في كثير من الأحيان سنوات عديدة إلا أنه كان قاتلاً بالنسبة للمورث نظراً لفشل الكبد والزيادة المستمرة في الحموضة بالمعدة وكلاهما من الأمراض التي تزداد سوءاً وتقل فرص معالجتها في حال تزايد التوتر العصبي والنفسي للمريض كما لاحظ الطبيب أنه كان يعاني من حالة اكتئاب نفسي شديد وضيق وتبرم مع توتر شديد في حالته العصيبة فهم من حديث معه أن ذلك راجع إلى عزله من منصبه في النيابة العامة ونقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الري ورأى الدكتور أن حالة المورث النفسية البالغة السوء والتي طرأت عليه نتيجة فصله من عمله بالنيابة العامة أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة الحموضة بالمعدة مما مهد وساعد على حصول نوبات النزيف وتكرر حدوثها وشدتها وازدادت حالة الكبد سوءاً مما ساهم في التعجيل بحدوث الوفاة في اليوم المحدد لسفره إلى لندن للعلاج على نفقة الدولة في حدود مبلغ قدرته بألف جنيه وأثبت الطبيب في تقريره أن حالته الصحية عند فصله كانت من الناحية الطبية تسمح بامتداد عمره لمدة يمكن أن تزيد عن عشر سنوات لما كان ذلك فإن فصل المورث من عمله يكون هو الذي أدى إلى ازدياد حالته سوءاً وعجل بوفاته وإذ لم يكن للفصل له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون فإنه يكون فعلاًً ضاراً تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادي تقدره المحكمة بمبلغ ألف جنيه يوزع بين الطالبات طبقاً للفريضة الشرعية.
وحيث إنه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب...... ابنة المورث من بعد والدها وعائلها فترى المحكمة تقديره بمبلغ ألف جنيه.
وحيث إنه عن الضرر المادي الذي تطالب به الأم والأختان ترى المحكمة رفضه إذا لم يقم دليل من الأوراق على أن أحداً منهن قد أصيب بضرر مادي نتج عن وفاة المورث أما عن الضرر الأدبي الذي أصابهن من جراء فقده فترى المحكمة تقدير مبلغ 200 جنيه للأم، 200 جنيه للأختين مناصفة بينهما

الطعن 5 لسنة 43 ق جلسة 7 /2/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 45

جلسة 7 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد العال حامد السيد.

----------------

(7)
الطلب رقم 5 لسنة 43 ق. "رجال القضاء"

إجراءات. حكم "الطعن في الحكم". قضاة "أسباب عدم الصلاحية". قانون "الدفع بعدم الدستورية". دفوع.
نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات. لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه.

---------------
النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ثم دائرة المواد المدنية التجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة، وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن - يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات. إذ كان الطعن في الحكم الصادر من دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطلب المقدم من الطالب قد بني على وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك تمسك الطالب بعدم دستورية القانون الذي صدر على أساسه حكم النقض المطلوب عدم الاعتداد به، طالما أن هذا الدفع لم يتجه إلى نصوص قانون المرافعات المانعة للطعن في أحكام محكمة النقض في غير الحالة سالفة البيان  (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 22/ 1/ 1973 تقدم الطالب بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة يطلب الحكم (أولاً) بعدم الاعتداد الحكم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 في الطلب رقم 2 لسنة 29 ق "رجال القضاء" وإلغائه واعتباره كأن لم يكن (ثانياً) بقبول الطلب رقم 2 لسنة 29 ق شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب بعد الأستاذ.... وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تعيينه محامياً من الدرجة الأولى بقسم قضايا وزارة الأوقاف في 29/ 4/ 1954 وهي الدرجة المماثلة لوظيفة قاض - بحيث تكون أقدميته بعد الأستاذ...... الذي عين قاضياً في 17/ 4/ 1954 - وقال بياناً لذلك أنه سبق وطعن بالطلب 42 لسنة 27 ق رجال القضاء في القرار الجمهوري رقم 706 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 26/ 8/ 1957 والمتضمن تعيينه قاضياً وذلك فيما قضى به من تحديد أقدميته بعد الأستاذ.... طالباً إلغاءه في هذا الخصوص وبتاريخ 29/ 3/ 1958 أثبتت المحكمة نزوله عن هذا الطلب بعد إعادته إلى وظيفته السابقة بوزارة الأوقاف وفي 22/ 2/ 1959 صدر القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1959 بإعادة تعيينه قاضياً وتحديد أقدميته بعد الأستاذ..... فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته وقيد طعنه برقم 2 لسنة 29 ق "رجال القضاء" وبتاريخ 19/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن استناداً إلى نص المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ثم تقدم بطلبه الماثل طالباً الحكم له بطلباته السالفة مستنداً في ذلك إلى ثلاثة وجوه (أولها) أن حظر الطعن في قرارات التعيين الصادر وفقاً لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 وامتداد هذا الحظر إلى مشتملات التعيين ومن بينها تحديد الأقدمية ينطوي على مصادرة لحق الطعن في تلك القرارات أو التقاضي بشأنها ويخل بمبدأ المساواة بين الموطنين في الحقوق الأمر الذي يترتب عليه عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 29 ق "رجال القضاء" لابتنائه على نص يخالف أحكام الدستور القائم مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. (وثانيهما) أن الحكم الصادر في الطعن المذكور لم يتعرض لموضوع الطلب رقم 42 لسنة 27 ق "رجال القضاء" الذي قرر الطالب بالتنازل عنه مع عدم المساس بالحق موضوع المطالبة فيكون القضاء بعدم جواز الطعن متعارضاً مع حق الطالب الذي كان وما زال قائماً حتى تاريخ ذلك الحكم لاتحاد الموضوع في كلا الطعنين. (وثالثها) أن كلا القرارين الجمهوريين رقم 706 لسنة 1957 المطعون عليه في الطلب الأول المتنازل عنه ورقم 335 لسنة 1959 المطعون عليه في الطلب الثاني 2 لسنة 29 ق رجال القضاء المحكوم فيه بعدم الجواز مشوب فيما يتعلق بتحديد أقدميته، بعيب الانحراف بالسلطة فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما تنبسط عليه رقابة الدائرة المدنية بمحكمة النقض. طلبت وزارة العدل الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه واحتياطياً رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بعدم قبول الطلب لعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض، إلا إذا قام بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثني منها صراحة وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون إذ كان ذلك وكان الطعن في الحكم الصادر من دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطلب رقم 2 لسنة 29 ق رجال القضاء المقدم من الطالب قد بني على وجوه لا تندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات، فإن الطلب يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك تمسك الطالب بعدم دستورية القانون الذي صدر على أساسه حكم النقض المطلوب عدم الاعتداد به طالما أن هذا الدفع لم يتجه إلى نصوص قانون المرافعات المانعة للطعن في أحكام محكمة النقض في غير الحالة سالفة البيان.

لذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.


 (1) نقض 20/ 4/ 1972 مجموعة المكتب الفني. السنة 23. -ص 619.