جلسة 7 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية
السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد
العال حامد السيد.
----------------
(7)
الطلب
رقم 5 لسنة 43 ق. "رجال القضاء"
إجراءات. حكم "الطعن في الحكم". قضاة "أسباب عدم
الصلاحية". قانون "الدفع بعدم الدستورية". دفوع.
نهاية الأحكام الصادرة من
محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام
بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون
المرافعات. لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه.
---------------
النص في قوانين السلطة
القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة
النقض، ثم دائرة المواد المدنية التجارية بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة
الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية
المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثنى منها صراحة، وعلى أن تكون الأحكام
الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن - يدل على
أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي
طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا قام
بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون
المرافعات. إذ كان الطعن في الحكم الصادر من دائرة المواد المدنية والتجارية
بمحكمة النقض في الطلب المقدم من الطالب قد بني على وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم
الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات، فإن الطلب يكون غير
مقبول، ولا يغير من ذلك تمسك الطالب بعدم دستورية القانون الذي صدر على أساسه حكم
النقض المطلوب عدم الاعتداد به، طالما أن هذا الدفع لم يتجه إلى نصوص قانون
المرافعات المانعة للطعن في أحكام محكمة النقض في غير الحالة سالفة البيان (1) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 22/ 1/ 1973 تقدم الطالب بعريضة إلى قلم كتاب
هذه المحكمة يطلب الحكم (أولاً) بعدم الاعتداد الحكم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر سنة
1964 في الطلب رقم 2 لسنة 29 ق "رجال القضاء" وإلغائه واعتباره كأن لم
يكن (ثانياً) بقبول الطلب رقم 2 لسنة 29 ق شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار
الجمهوري رقم 335 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1959 فيما تضمنه من تحديد أقدمية
الطالب بعد الأستاذ.... وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تعيينه محامياً من الدرجة الأولى
بقسم قضايا وزارة الأوقاف في 29/ 4/ 1954 وهي الدرجة المماثلة لوظيفة قاض - بحيث
تكون أقدميته بعد الأستاذ...... الذي عين قاضياً في 17/ 4/ 1954 - وقال بياناً
لذلك أنه سبق وطعن بالطلب 42 لسنة 27 ق رجال القضاء في القرار الجمهوري رقم 706
لسنة 1957 الصادر بتاريخ 26/ 8/ 1957 والمتضمن تعيينه قاضياً وذلك فيما قضى به من
تحديد أقدميته بعد الأستاذ.... طالباً إلغاءه في هذا الخصوص وبتاريخ 29/ 3/ 1958
أثبتت المحكمة نزوله عن هذا الطلب بعد إعادته إلى وظيفته السابقة بوزارة الأوقاف
وفي 22/ 2/ 1959 صدر القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1959 بإعادة تعيينه قاضياً
وتحديد أقدميته بعد الأستاذ..... فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه فيما تضمنه من
تحديد أقدميته وقيد طعنه برقم 2 لسنة 29 ق "رجال القضاء" وبتاريخ 19/
11/ 1964 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن استناداً إلى نص المادة 23 من قانون إصدار
قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ثم تقدم بطلبه الماثل طالباً الحكم له
بطلباته السالفة مستنداً في ذلك إلى ثلاثة وجوه (أولها) أن حظر الطعن في قرارات
التعيين الصادر وفقاً لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959
وامتداد هذا الحظر إلى مشتملات التعيين ومن بينها تحديد الأقدمية ينطوي على مصادرة
لحق الطعن في تلك القرارات أو التقاضي بشأنها ويخل بمبدأ المساواة بين الموطنين في
الحقوق الأمر الذي يترتب عليه عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 29
ق "رجال القضاء" لابتنائه على نص يخالف أحكام الدستور القائم مما يتعين
معه إلغاء هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن. (وثانيهما) أن الحكم الصادر في الطعن
المذكور لم يتعرض لموضوع الطلب رقم 42 لسنة 27 ق "رجال القضاء" الذي قرر
الطالب بالتنازل عنه مع عدم المساس بالحق موضوع المطالبة فيكون القضاء بعدم جواز
الطعن متعارضاً مع حق الطالب الذي كان وما زال قائماً حتى تاريخ ذلك الحكم لاتحاد
الموضوع في كلا الطعنين. (وثالثها) أن كلا القرارين الجمهوريين رقم 706 لسنة 1957
المطعون عليه في الطلب الأول المتنازل عنه ورقم 335 لسنة 1959 المطعون عليه في
الطلب الثاني 2 لسنة 29 ق رجال القضاء المحكوم فيه بعدم الجواز مشوب فيما يتعلق
بتحديد أقدميته، بعيب الانحراف بالسلطة فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
مما تنبسط عليه رقابة الدائرة المدنية بمحكمة النقض. طلبت وزارة العدل الحكم بعدم
جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه واحتياطياً رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة
برأيها ودفعت بعدم قبول الطلب لعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض،
إلا إذا قام بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص
عليها في قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في
محله، ذلك أن النص في قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة
للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دائرة المواد المدنية والتجارية بهذه
المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة
العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا ما استثني منها
صراحة وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي
طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة
النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وأنه لا سبيل
إلى إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية
المنصوص عليها في قانون إذ كان ذلك وكان الطعن في الحكم الصادر من دائرة المواد
المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطلب رقم 2 لسنة 29 ق رجال القضاء المقدم من
الطالب قد بني على وجوه لا تندرج تحت باب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل
الحصر في قانون المرافعات، فإن الطلب يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك تمسك الطالب
بعدم دستورية القانون الذي صدر على أساسه حكم النقض المطلوب عدم الاعتداد به طالما
أن هذا الدفع لم يتجه إلى نصوص قانون المرافعات المانعة للطعن في أحكام محكمة
النقض في غير الحالة سالفة البيان.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
(1) نقض 20/ 4/ 1972 مجموعة
المكتب الفني. السنة 23. -ص 619.