الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 7604 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 184 ص 1007

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

--------------

(184)
الطعن رقم 7604 لسنة 54 القضائية

نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.

--------------
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطاعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه: تعدى على الارض الزراعية بأن قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 107 مكرراً، 107 مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 والقرار رقم 98 لسنة 1974 المعدل ومحكمة جنح....... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا....... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في المعارضة........ بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 2691 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 183 ص 1005

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-------------

(183)
الطعن رقم 2691 لسنة 54 القضائية

نقض "الطعن بالنقض. سقوطه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة. وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.

-------------
إن المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط العين المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنه باع سلعه مسعرة جبريا بسعر يزيد عن السعر المقرر، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة جنح...... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطاعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه - وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

الانكماش

 Deflation

الانكماش في الاقتصاد هو أزمة اقتصادية، تُعبر عن قصور في الطلب، بالقياس إلى العرض، عن مستوى الأسعار السائدة من قبل. وبعبارة أخرى، هو انخفاض حجم الإنفاق النقدي بنسبة، تزيد على مثيله في العرض الكلي من السلع والخدمات؛ أو هو زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنفاق النقدي. وفي العادة، يكون الانكماش مصحوباً بتدهور في الأثمان. ومن أسبابه حالة الحرب، المضاربة، الاحتكارات، انحسار التصدير.

الإنفاق العام

الإنفاق العام Public Spending

هو ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنساني؛ ويُصرف من موازنة الدولة العامة، والموازنات الملحقة، وحسابات الخزينة الخاصة، وموازنات الهيئات المحلية. وازدياد نشاط الدولة وتدخُّلها في جميع الميادين: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتغير مفهومها الدولة في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية ـ أَدَّيَا إلى زيادة الإنفاق العام. ويُعَدّ هذا الإنفاق، في الدول الرأسمالية، من أهم وسائلها المالية للتأثير في الميزان: الاقتصادي والاجتماعي. أمّا في الدول الاشتراكية، فالإنفاق العام وسيلة من أهم وسائلها للسيطرة على مجموع النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيهه.

الاندماج الاقتصادي

الاندماج الاقتصادي Economic Integration

هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً إدارياً لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة، تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كلّ منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع، في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا. وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي، لا يحتاج إلا إلى خطوات محدودة، للوصول إلى وحدة سياسية فعلية.

الإنتاج الكبير

الإنتاج الكبير Large Scale Production

يقصد به إنتاج السلع بمقادير كبيرة. ويستطيع المشروع، أن يرفع طاقته الإنتاجية، أو يوسع نطاق إنتاجه، بأن يزيد المقادير الموظفة من عناصر الإنتاج، وخاصة من رأس المال والعمل؛ وأن يزيد من كفاءة هذه العوامل، من طريق تقسيم العمل، أو الأخذ بأحدث المبتكرات التكنولوجية، مثلاً. وكان تقدم هذا التنظيم منبثقاً من النتائج المترتبة على نمو الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج. وأصبح، الآن، من السمات، التي يتميز بها النظام الصناعي الحديث بوجه خاص. وينطوي الإنتاج الكبير على تحقيق التخفيضات الداخلية؛ والاستفادة من تقسيم العمل؛ والتخصص على أفضل وجه ممكن، وتوافر الإمكانيات لدى المشروع الكبير، من ناحية إجراء الأبحاث والتجارب، المؤدية إلى تنمية نشاطه؛ وتوزيع المصروفات غير المباشرة على إنتاج أكبر؛ وإمكانية التوسع في الإنفاق على الدعاية والإعلان؛ ما يزيد من مبيعات المشروع؛ واستطراداً، من الأرباح. كما أن المشروعات الكبيرة هي أقدر من غيرها على توفير مختلف الخدمات الاجتماعية للعاملين فيها.

اقتصاديات العمل

اقتصاديات العمل Labour Economics

هي دراسة، تشمل جميع الموضوعات الاقتصادية، التي تتصل بالعمل والعمال، كطبيعة اليد العاملة وتدريبها وتوزعها: الجغرافي والمهني، وسوق العمل والبطالة، وساعات العمل والتحليل الاقتصادي للأجور.

اقتصاديات التنمية

اقتصاديات التنمية Development Economics

يُقصد بها الدراسة المؤدية إلى وضع السياسيات الاقتصادية، التي تستهدف زيادة دخول الأفراد، بالانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، من طريق إعداد خطط التنمية الاقتصادية. الموصلة لتحقيق هذه الأهداف، وإعادة تشكيل البناء والقيم الاجتماعية المختلفة.

الاقتصاد الموجَّه

الاقتصاد الموجَّه Planned Economy

يقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية، أو على نطاق واسع. وقد تتحقق السيطرة من طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في البلاد الآخذة بالنظام الاشتراكي؛ أو من طريق تخطيط الإنتاج والتنمية، أو الرقابة على الائتمان، أو التوزيع بالبطاقات، أو توجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية، أو تعديل سياسة الرسوم الجمركية بصفتها إحدى وسائل تنظيم تجارة البلد الخارجية.

الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي Macro-Economics

هو ذلك الفرع من الدراسة الاقتصادية، الذي يختص بتحليل الاقتصاد القومي بوجه عام؛ إذ يتناول البحث في الكميات الاقتصادية، التي تأخذ في نطاق تحليلها الاقتصاد القومي، ومثال ذلك: تحليل الناتج القومي، أو الدخل القومي، أو الإنفاق القومي، أو الدورة الاقتصادية. وتتميز هذه الدراسة عن الاقتصاد الجزئي Micro-Economics، الذي يتناول بالدراسة سلوك وحدة من الوحدات الاقتصادية الجديدة في المجتمع الاقتصادي، سواء كانت وحدة استهلاكية Household، أو وحدة إنتاجية Productive Unit؛ على أساس أن سلوك كلّ وحدة من هذه الوحدات، يمثل الغالبية العظمى من سلوك الوحدات الأخرى.

إفلاس

إفلاس Bankruptcy

حالة قانونية تتضمن تصفية موجودات الشخص المفلس، أو المشروع التجاري المفلس، وتتضمن توزيع النقدية الباقية على دائني المفلس، وتتسبب هذه الحالة، عادة، من عدم قدرة المفلس على دفع ديونه، عند استحقاقها.

الإغراق

الإغراق Dumping

الإغراق، من الناحية الاقتصادية، ظاهرة معروفة في الأسواق، تتضمن بيع سلعة في دولة أجنبية، بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، ومن ثم تُعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي.

الإعسار

الإعسار Default

وضع يكون فيه الطرف المدين غير قادر على دفع الفائدة أو المبلغ الذي اقترضه، عندما يحين موعد الدفع.

الاعتماد البسيط

الاعتماد البسيط Simple Credit

يُعد الاعتماد البسيط من بين أهم عمليات الائتمان المصرفية، وأكثرها شيوعاً بين المصارف وعملائهم. وهو اتفاق يتعهد المصرف بموجبه، أن يضع تحت تصرف عميله الأموال اللازمة، خلال مدة معينة، مقابل ضمانات عينية، أو شخصية، أو من دون ضمانات.

الأعباء الاجتماعية

الأعباء الاجتماعية Social Expenses

هي ما ينفقه مشروع معين، لمساعدة العاملين أو تحقيق رفاهيتهم، كاشتراكات التأمينات الاجتماعية، والإجازات المدفوعة، وإنشاء المساكن للعمال؛ ما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم. كما يقصد بالأعباء الاجتماعية مساهمة الدولة في مساعدة بعض المشروعات، التي تنتج سلعاً ضرورية، لتوزيعها بسعر أقلّ من سعرها الحقيقي.

الطعن 5216 لسنة 85 ق جلسة 12 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 99 ص 673

 جلسة 12 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، نبيل مسعود ، حسن كفافي وعبدالمنعم مسعد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(99)

الطعن رقم 5216 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي.

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".

خطأ الحكم المادي في مكان واقعة الضبط . لا يعيبه . مادام لم يكن خطأ في فهم المحكمة للواقعة .

مثال .

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

السيجارة . لا تعدو أن تكون لفافة تبغ . نعي الطاعنين أن ما كانا يتعاطياه سيجارة وليس لفافة تبغ . غير مقبول .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .مواد مخدرة . إثبات " خبرة".

عدم تعيين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة . أثره : وجوب العقاب على إحرازها مهما كان المقدار ضئيلاً . متى كان له كيان مادي محسوس .

بيان الحكم من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لها كيان مادي محسوس وأمكن وزنها وتحليلها . كفايته لثبوت الجريمة .

جريمة إحراز المخدرات . تمامها : بوجود المخدر في حوزة مُحرزه مهما صغر مقداره أو كان دون وزن . تعييب الحكم لعدم بيان وزن المخدر باللفافة المشتعلة المضبوطة . غير مقبول .

(5) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " الجريمة الأشد " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن بيان عدد الأقراص المخدرة المضبوطة . مادام الحكم قد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر وعاقبه بعقوبتها باعتبارها الأشد .

(6) تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس . تبين ماهية المادة المخدرة عند المشاهدة . غير لازم لتوافر حالة التلبس . شرط ذلك ؟

اطمئنان الحكم لما شهد به الضابط من اشتمامه رائحة احتراق المخدر وتبادل الطاعنين لفافة تبغ مشتعلة تفوح منها ذات الرائحة . كفايته لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن جريمة إحرازهما له مما يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .

(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة وإيراده مؤدى الأدلة بلا تناقض . لا عيب .

(8) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم ".

إغفال الحكم بيان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي مقرونًا بشهادته . غير واجب . علة ذلك ؟

(9) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .

المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال الشهود . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) إثبات " إقرار " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .

نعي الطاعن بشأن إقراره بمحضر الضبط . غير مقبول . مادام الحكم لم يتخذ منه دليلاً قبله .

(11) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة . تحققه : بالعلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟

مثال .

(12) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 قصد التعاطي . قصد خاص . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . مادامت وقائع الدعوى وظروفها تحمله .

 مثال .

(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

نعي الطاعن بمخالفة الحكم لنصوص قانون دون الكشف عن أوجهها . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال مرور مأمور الضبط القضائي - شاهد الإثبات - بدائرة اختصاصه ، اشتم رائحة احتراق مخدر البانجو ، تنبعث من لفافة تبغ مشتعلة يتبادلها الطاعنان ، فقام بضبطهما وضبط اللفافة ، وبمواجهته لهما ، أقرا بإحرازها بقصد التعاطي ، ثم أورد في معرض تحصيله لمؤدى أقوال شاهد الإثبات أنه ضبط معهما أيضًا أقراصًا مخدرة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٍ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص .

2- لما كان البيّن من سياق الحكم المطعون فيه أن واقعة الضبط حدثت في نطاق قسم شرطة .... ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - أنها حدثت في نطاق قسم شرطة .... ، وعدم إيراد واقعة ضبط أقراص الكلونازيبام في تحصيله للواقعة ثم إيرادها في معرض تحصيله لأقوال ضابط الواقعة لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزلَّة قلم لا تخفى ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ، غير سديد .

        3- لما كانت السيجارة لا تعدو أن تكون لفافة تبغ ، فإن النعي على الحكم بدعوى أن ما كان يتعاطاه الطاعنان سيجارة وليس لفافة تبغ ، لا يؤبه له .

 4- لما كان القانون لم يعين حدًا أدنى للكمية المُحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتمًا مهما كان المقدارُ ضئيلاً ، متى كان له كيان مادي محسوس ، أمكن تقديره ، فمتى كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه تبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لها كيان مادي محسوس وأمكن وزنها وتحليلها ، فإن ذلك كاف لثبوت الجريمة في حقه ، إذ المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزة مُحرزها ، مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن ، فإن تعييب الحكم بخصوص عدم بيان وزن المخدر باللفافة المشتعلة المضبوطة ، لا يكون قويمًا .

5- لما كان لا مصلحة للطاعن ، من وراء ما يثيره بشأن خلو الحكم من بيان عدد أقراص الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة ، مادام قد دين في جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر ، وعوقب بعقوبتها الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس وردت على سبيل الحصر الذي لا يجوز القياس عليه بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه يجب لتوافرها أن تكون هناك من المظاهر والأمارات الخارجية ما ينبئ بذاته عن توافر إحدى حالات التلبس وأن يدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل ، وكان من المقرر أيضًا أنه إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارًا في حالة تستلزم من مأمور الضبط القضائي أن يتدخل لاستنكاه أمره فأسفر عن ذلك توافر إحدى حالات التلبس على النحو المار بيانه ، وكان الثابت أن الضابط اشتم رائحة احتراق المخدر وشاهد المتهمين وبيدهما لفافة تبغ مشتعلة يفوح منها ذات الرائحة لذات المخدر ، فقد أدرك حالة التلبس بحاستي الشم والنظر فقبض على المتهم ، فإن ما أتاه الضابط من إجراءات قد صادف صحيح القانون ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس ، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر ، أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط ، من أنه اشتم رائحة احتراق المخدر ، وشاهد الطاعنين يتبادلان لفافة تبغ مشتعلة ، تفوح منها الرائحة عينها ، بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن جريمة إحراز مخدر الحشيش ، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحًا في القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى ، غير مقترن بالصواب .

7- لما كان الحكم - على النحو السالف بيانه - قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت بغير تناقض - بما يتفق وهذا التصور- فإنه يكون قد سلم أيضًا من التناقض في التسبيب .

8- من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي ، إذ ليس في القانون ، ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونًا بشهادته ، لأن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه ، وهو ما لم يجحده الطاعن الثاني ، أو ينازع فيه سواءً أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد ، لا يكون له محل .

9- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هذا الشاهد ، أو محاولة تجريحها ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكاره محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان الحكم لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله ، فليس له - من بعد - أن يشتكي من هذا الإقرار .

11- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة النبات المخدر ، يتحقق بعلم المُحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه نباتًا مخدرًا ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعنين أو المدافع عنهما ، لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا في الدلالة على حيازة الطاعن الثاني ، للمخدر المضبوط ، وعلى علمه بكنهه ، فإن منعاه على الحكم في هذا المقام ، لا يكون له وجه .

12- من المقرر أن قصد التعاطي ، إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يُشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً ، إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله ، أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما ينعاه الطاعن الثاني ، بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه ، يكون على غير أساس .

13- لما كان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه أوجه مخالفة المحكمة للمواد من 271 - 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، حتى يتضح مدى تأثير ذلك على صحة الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

1- أحرزا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

2- أحرزا بقصد التعاطي مادة " كلونازيبام " التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

        وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند "56" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والبند رقم "3" من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمتي إحراز نبات مخدر ، ومادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات قاصرة لا تكفي لحمل قضائه ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه ، واعتنق صورتين لواقعة الدعوى ، إذ لم يورد في صدرها واقعة ضبط الأقراص المخدرة ، ثم عاد وأوردها في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات ، كما أثبت أن ما كان يتداوله الطاعنان لفافة تبغ ، في حين أنها سيجارة تبغ ، وأورد أن الواقعة حدثت بقسم شرطة ... ، في حين أن محلها قسم شرطة ... ، وأغفل إيراد مضمون تقرير المعمل الكيماوي كاملاً ، ولم يبين وزن المخدر المضبوط باللفافة ، وكذا عدد الأقراص المخدرة المضبوطة ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، بما لا يسوغ به اطراحه ، ولم يبن اختصاص الضابط القائم بالضبط ، وعوَّل على أقواله ، مع أنها لا تتفق مع العقل والمنطق ، ورغم انفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها ، واتخذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً على مقارفته للجريمة ، مع أنه وليد إكراه مادي ومعنوي ، ولم يدلّل على توافر علم الطاعن ، بأن ما يحرزه مواد المخدرة ، كما جاء تدليله على قصد التعاطي في حقه قاصرًا ، وأخيرًا فقد خالف الحكم أحكام المواد من 271 إلى 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل أولئك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال مرور مأمور الضبط القضائي - شاهد الإثبات - بدائرة اختصاصه ، اشتم رائحة احتراق مخدر البانجو ، تنبعث من لفافة تبغ مشتعلة يتبادلها الطاعنان ، فقام بضبطهما وضبط اللفافة ، وبمواجهته لهما، أقرا بإحرازها بقصد التعاطي ، ثم أورد في معرض تحصيله لمؤدى أقوال شاهد الإثبات أنه ضبط معهما أيضًا أقراصًا مخدرة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٍ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان البيّن من سياق الحكم المطعون فيه أن واقعة الضبط حدثت في نطاق قسم شرطة .... ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - أنها حدثت في نطاق قسم شرطة .... ، وعدم إيراد واقعة ضبط أقراص الكلونازيبام في تحصيله للواقعة ثم إيرادها في معرض تحصيله لأقوال ضابط الواقعة لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزلَّة قلم لا تخفى ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت السيجارة لا تعدو أن تكون لفافة تبغ ، فإن النعي على الحكم بدعوى أن ما كان يتعاطاه الطاعنان سيجارة وليس لفافة تبغ ، لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يعين حدًا أدنى للكمية المُحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتمًا مهما كان المقدارُ ضئيلاً ، متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره ، فمتى كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه تبين من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لها كيان مادي محسوس وأمكن وزنها وتحليلها ، فإن ذلك كاف لثبوت الجريمة في حقه ، إذ المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزة مُحرزها ، مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن ، فإن تعييب الحكم بخصوص عدم بيان وزن المخدر باللفافة المشتعلة المضبوطة ، لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن ، من وراء ما يثيره بشأن خلو الحكم من بيان عدد أقراص الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة ، مادام قد دين في جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر ، وعوقب بعقوبتها الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس وردت على سبيل الحصر الذي لا يجوز القياس عليه بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه يجب لتوافرها أن تكون هناك من المظاهر والأمارات الخارجية ما ينبئ بذاته عن توافر إحدى حالات التلبس وأن يدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل ، وكان من المقرر أيضًا أنه إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختيارًا في حالة تستلزم من مأمور الضبط القضائي أن يتدخل لاستنكاه أمره فأسفر عن ذلك توافر إحدى حالات التلبس على النحو المار بيانه ، وكان الثابت أن الضابط اشتم رائحة احتراق المخدر وشاهد المتهمين وبيدهما لفافة تبغ مشتعلة يفوح منها ذات الرائحة لذات المخدر ، فقد أدرك حالة التلبس بحاستي الشم والنظر فقبض على المتهم ، فإن ما أتاه الضابط من إجراءات قد صادف صحيح القانون ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس ، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر ، أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط ، من أنه اشتم رائحة احتراق المخدر ، وشاهد الطاعنين يتبادلان لفافة تبغ مشتعلة ، تفوح منها الرائحة عينها ، بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن جريمة إحراز مخدر الحشيش ، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس التي تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحًا في القانون ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى ، غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم - على النحو السالف بيانه - قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت بغير تناقض - بما يتفق وهذا التصور- فإنه يكون قد سلم أيضًا من التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي ، إذ ليس في القانون ، ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونًا بشهادته ، لأن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه ، وهو ما لم يجحده الطاعن الثاني ، أو ينازع فيه سواءً أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد ، لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هذا الشاهد ، أو محاولة تجريحها ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكاره محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله ، فليس له - من بعد - أن يشتكي من هذا الإقرار . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة النبات المخدر ، يتحقق بعلم المُحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه نباتًا مخدرًا ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن ، أيًا من الطاعنين أو المدافع عنهما ، لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا في الدلالة على حيازة الطاعن الثاني ، للمخدر المضبوط ، وعلى علمه بكنهه ، فإن منعاه على الحكم في هذا المقام ، لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد التعاطي ، إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يُشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً ، إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله ، أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما ينعاه الطاعن الثاني ، بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه، يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه أوجه مخالفة المحكمة للمواد من 271 - 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، حتى يتضح مدى تأثير ذلك على صحة الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 320 لسنة 5 ق جلسة 19 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 86 ص 603

 جلسة 19 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .
------------

(86)

الطعن رقم 320 لسنة 5 القضائية

العثور على شيء فاقد واحتباسه . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

إغفال الحكم بالإدانة بيان الواقعة وظروفها وكيفية توصل الطاعن للهاتف محل الاتهام وصلته بالخط المستخدم فيه ومالكه أو الحائز الفعلي له وأدلة الثبوت في بيان كافٍ . قصور .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة العثور على شيء فاقد وعدم تسليمه إلى صاحبه أو لأقرب مقر شرطة أو جهة إدارية خلال الميعاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى في ما جاء بأقوال المجني عليه من فقده التليفون المحمول ماركة .... ، وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهم وذلك أخذاً مما جاء استدلالاً بتاريخ .... من فقده هاتفه المحمول ماركة .... ولم يتهم أحد بالسرقة وما جاء بخطاب شركة .... من أن المتهم هو مستخدم التليفون المبلغ بسرقته ، وكان المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه من دفع أو دفاع ، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فإنها تقضي بإدانته عملاً بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بموجب المادة 321 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكيفية توصل الطاعن إلى الهاتف محل الاتهام ، وصلته بالخط المستخدم فيه الذي جاء بخطاب شركة .... من أن الطاعن هو مستخدمه كما ورد بالحكم المطعون فيه ، وبيان المالك أو المستخدم أو الحائز الفعلي لذلك الهاتف ، وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كافٍ ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عثر على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... ولم يسلمه إلى صاحبه أو إلى أقرب مقر شرطة أو جهة إدارة خلال ثلاثة أيام واحتبسه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 321 مكرراً /1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ . عارض ، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العثور على شيء فاقد ولم يسلمه إلى صاحبه أو إلى أقرب مقر شرطة أو جهة إدارية خلال الميعاد ، قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى في ما جاء بأقوال المجني عليه من فقده التليفون المحمول ماركة .... ، وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهم وذلك أخذاً مما جاء استدلالاً بتاريخ .... من فقده هاتفه المحمول ماركة .... ولم يتهم أحد بالسرقة وما جاء بخطاب شركة .... من أن المتهم هو مستخدم التليفون المبلغ بسرقته ، وكان المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه من دفع أو دفاع ، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت ، فإنها تقضي بإدانته عملاً بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بموجب المادة 321 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكيفية توصل الطاعن إلى الهاتف محل الاتهام ، وصلته بالخط المستخدم فيه الذي جاء بخطاب شركة .... من أن الطاعن هو مستخدمه كما ورد بالحكم المطعون فيه ، وبيان المالك أو المستخدم أو الحائز الفعلي لذلك الهاتف ، وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كافٍ ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26964 لسنة 4 ق جلسة 9 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 62 ص 443

 جلسة 9 من مايو سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ونبيل عمران نائبي رئيس المحكمة ود/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام.

-------------

(62)

الطعن رقم 26964 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " .

تحرير الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج مطبوع . لا يبطله . شرط ذلك ؟

(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

تحرير مسودة الحكم بخط القاضي . غير لازم . كفاية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على أصل الحكم . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .

(3) جريمة " أركانها " . شيك بدون رصيد . قانون " تطبيقه " " تفسيره " "سريانه " " القانون الأصلح " .

استحداث المشرع قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية . لم ينف عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة . اعتداده بها . متى استوفت شرائطها . إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب . فعلاً مجرماً . لا مجال لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 ، 474، 475 من قانون التجارة الجديد قانوناً أصلحاً للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

(4) إثبات " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

الدفاع الموضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

مثال .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .

2- لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة الحكم بخط القاضي ، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .

3- لما كان البيِّن من سياق ما استحدثه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 ـــ على أنه ( تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 ) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة ـــ طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، ومتى كان البيِّن أن الطاعن حرر الشيك سند الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2004 ولا يماري الطاعن في أنه ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2006 ومن ثم تعتبر الورقة المقدمة من المجنى عليه شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 4- لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمة المزيل بها الشيك هي بصمة الطاعن ، فضلاً على أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن التوقيع المزيل به الشيك ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة الحكم بخط القاضي ، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصرار ـــ بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 على أنه ( تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 ) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة ـــ طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، ومتى كان البيِّن أن الطاعن حرر الشيك سند الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2004 ولا يماري الطاعن في أنه ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2006 ومن ثم تعتبر الورقة المقدمة من المجني عليه شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمة المزيل بها الشيك هي بصمة الطاعن ، فضلاً على أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن التوقيع المزيل به الشيك ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ