الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 1616 لسنة 60 ق جلسة 20 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 323 ص 974

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.

-----------------

(323)
الطعن رقم 1616 لسنة 60 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
اشتمال الإجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان في حد ذاته. أثره. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. شرطه.
 (5 - 2)إيجار "عقد الإيجار" "فسخ العقد" "التزامات المستأجر" "الوفاء بالأجرة" التزام "تنفيذ الالتزام" عقد "تفسير العقد". قانون "القانون الواجب التطبيق" حكم "تسبيب الحكم".
 (2)انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية خاضعة لأحكام القانون المدني. عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على دعوى فسخ تلك الإجارة.
 (3)الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح. المادتان 347، 586/ 2 مدني.
 (4)عدم تنفيذ المدين لالتزامه لخطأ من الدائن. أثره. وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. م 157 مدني.
 (5)النص في عقد الإيجار على تحديد موطن لطرفيه واجب الاعتبار في كل إعلان بسريان العقد أو فسخه وعدم براءة ذمة المستأجر إلا بالحصول على إيصال موقع من المؤجر. لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
2 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.
3 - مفاد النص في المادتين 347، 586/ 2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها. فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عند ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
5 - ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه "يكون محل اعتبار في كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر" وما نص عليه فيه من أن "ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة وتوقيعها" لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين أو مركز أعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى 5178 سنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم "بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على محطة بنزين "فيكتوريا" المبينة في الصحيفة وتعيينها حارسة قضائية عليها، وفي الموضوع بإخلاء هذه العين وتسليمها إليها بما اشتملت عليه من منقولات وأدوات. وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن استأجر منها محطة بنزين بكافة عناصرها المادية والمعنوية بعقود إيجار متتالية آخرها العقد المؤرخ 1/ 1/ 1986 لمدة خمس سنوات، وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 1/ 1988 كما أخل بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة بأن أجرى بها تعديلات على النحو المبين بالصحيفة - مما تحقق به الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد فقد أقامت الدعوى. وأقام الطاعن على المطعون ضدها الأولى الدعوى 6297 سنة 1988 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار سالف البيان وارداً على عين خالية تأسيساً على أن وصف هذه العين في العقد بأنها منشأة تجارية تم بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ أنها لا تعدو أن تكون مكاناً مبنياً اشتمل على بعض المنقولات ضئيلة القيمة أما باقي المنشآت والأدوات اللازمة لاستغلالها كمحطة بنزين فمملوك للجمعية المطعون ضدها الثانية وسلم إليه على سبيل الأمانة ولا تشمله الإجارة. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى 6890 سنة 1989 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/ 8/ 1979 الذي وكلته المطعون ضدها الثانية بمقتضاه في تسويق منتجاتها وأعارته جدك محطة البنزين المشار إليها بعنصريه المادي والمعنوي. وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث. حكمت في الدعوى الأولى - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وبتسليم العين موضوع النزاع بحالتها عند التعاقد للمطعون ضدها الأولى، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. كما رفضت الدعويين المضمومتين. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8069 لسنة 106 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئنافين رقمي 8747، 9329 لسنة 106 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وفي جلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول، والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى ليست مالكة إلا للأرض والمباني المقامة على العين موضوع النزاع، أما مشتملات هذه العين فمملوكة للجمعية المطعون ضدها الثانية ومسلمة له على سبيل الأمانة ومن ثم لم تشملها الإجارة وإذ كانت رخصة المنشأة - صادرة باسم هذه الجمعية وكان ما اكتسبته من سمعة تجارية مرده حسن اتصاله وعماله بعملائها فقد طلب إلى محكمة الموضوع ندب خبير لتحقيق ذلك كما تمسك بأن ما أدرج في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 من اشتمال الإجارة على بعض المنقولات تم بقصد التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن وطلب تمكينه من إثبات هذه الصورية، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري، وذهب إلى أن تلك الإجارة وردت على منشأة تجارية بعنصريها المادي والمعنوي وأخرجها بذلك عن نطاق تطبيق القانون المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكون الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن. ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1986 أن الإجارة انصبت على منشأة تجارية بلوازمها معروفة باسم محطة بنزين "فيكتوريا"، وأن بعضاً من مشتملاتها المبينة تفصيلاً في هذا العقد مملوك للمؤجرة والبعض الأخر مملوك للجمعية المطعون ضدها الثانية وأن الغرض من الإجارة هو مزاولة النشاط ذاته الذي كان يمارس عند التعاقد وأنه روعي في تقدير الأجرة "مسطح الأرض المؤجرة وما يتبعها من محطة بنزين بمستلزماتها وكذلك صقع المنطقة" وأن المستأجر تعهد بالمحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية وبتسليمها "للمؤجرة" بالحالة التي كانت عليها وذلك عند انتهاء التعاقد. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في مدوناته من أنه (بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1986 استأجر المستأنف عليه من المالكة ذات العين وبذات الوصف في العقدين السابقين على أنها منشأة تجارية بلوازمها مرخصة ومعروفة باسم محطة بنزين فيكتوريا وذلك بقصد استغلالها محطة بنزين وهو ذات الغرض المخصصة له وقت إبرام العقد، وإذ كانت العبرة بوصف العين في عقد الإيجار بطبيعتها وقت التعاقد عليها وكان المستفاد من الظروف والملابسات وما جرى عليه التعامل بين طرفي هذه العلاقة منذ بدايتها في عام 1979 وتسلسلها، وما نشأ عنها من منازعات قضائية والأحكام الصادرة فيها ومن إقرارات المستأجر التي يحاج بها على نحو ما سبق بيانه أنه قد استأجرها بوصفها أرضاً فضاء وما يتبعها من محطة بنزين مرخصة ومعروفة باسم محطة بنزين فيكتوريا "منشأة تجارية" حسبما نص عليه حرفياً بعقود الإيجار المتلاحقة مما تقتنع معه المحكمة عن يقين بأن الغرض الأساسي من الإجارة لم يكن الأرض والمباني المقامة عليها في حد ذاته بل لاستغلال اسم المحطة التجاري الذي حرص المتعاقدان على إبرازه في كل هذه العقود، وإذ وردت الإجارة عليها باعتبارها منشأة تجارية معروفة وقائمة باسم محطة بنزين فيكتوريا ومرخص بإدارتها، ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على استئجاره لها، ومن ثم فقد انصبت هذه الإجارة على منشأة تجارية ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلالها وإدارتها فيما خصصت له طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما ألحق به من تركيبات ثابتة وملحقات منقولة - منشأة تجارية فلا يرد إيجارها على مجرد المبنى والأرض وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها، ومقومات معنوية تدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء وبالتالي لا تخضع إجارتها لأحكام قانون إيجار الأماكن بل تحكمها القواعد العامة المقررة في القانون المدني، ولا ينال من هذا النظر ملكية الجمعية التعاونية للبترول لبعض المعدات اللازمة لهذا النوع من النشاط والتي تسلمها لمالك المحطة أو من يقوم مقامه في إدارتها على سبيل الأمانة مقابل تأمين نقدي يساوي قيمتها تستأديه ضماناً لحقها في حالة ضياعها أو هلاكها، كما لا تأثير عليه من تعاقد الجمعية معه على تصريف منتجاتها مقابل عمولة يتقاضاها نظير ذلك ولا قيامها بالإشراف على حسن سير العمل ونظامه فيها ورفع شعارها وأسمها عليه، وكل ذلك تنتظمه اتفاقيات خاصة بينها وبين مالك المحطة أو من توكل إليه إدارتها سواء كان وكيلاً عنه أو مستأجراً لانفصال هذه الاتفاقيات التي يجري العمل بها في هذا المجال والتي ليس من شأنها المساس بالعلاقة الإيجارية بين مالكها ومن يستأجرها منه أخذاً بنسبية أثر هذه العقود خاصة وأن الجمعية لم تدع حقاً يتعارض معها" فإنه يكون قد انتهى بأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق إلى أن محل عقد الإيجار سالف البيان منشأة تجارية تخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وتسري عليها أحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، ولا تثريب على المحكمة إن عولت في هذا الشأن على ما قدم في الدعوى من مستندات فهي ليست ملزمة بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يصبح هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن - بالوجه الثاني من السبب الثالث - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع وإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة بالمخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن التي تستلزم التكليف بالوفاء قبل رفع الدعوى وتجيز للمستأجر أن يتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - وقد فعل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة على هذا النحو لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنه لاستلام الأجرة في المواعيد المحددة طبقاً للمادة 347/ 2 من القانون المدني، وأنه بادر بسداد ما استحق عليه من تلك الأجرة في أولى جلسات دعوى الطرد المستعجلة التي أقامتها ضده مما لا يتحقق به فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فيه، وإذ أغفل الحكم تحصيل هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، وأقام قضاءه على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 586 من القانون المدني على أن يكون الوفاء بالأجرة "في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك" وفي الفقرة الثانية من المادة 347 من القانون ذاته على أنه إذا لم يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات "يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال" - يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر، لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عدّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضدها الأولى لم تسع إلى موطنه لاقتضاء أقساط الأجرة في موعد استحقاقها، وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أثر - الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به فسخ عقد الإيجار موضوع النزاع. لا يغير من ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه "يكون محل اعتبار في كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر" وما نص عليه فيه من أن "ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة وتوقيعها" لأن ذلك لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالأجرة في غير موطن المدين أو مركز أعماله.

الطعن 960 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 331 ص 1023

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

---------------

(331)
الطعن رقم 960 لسنة 58 القضائية

(1، 2،  (3تعويض. كفالة. مسئولية "مسئولية المتبوع".
 (1)مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175 مدني.
(2) حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. سبيله دعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني. أو الدعوى الشخصية. م 324 مدني. رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل المدين. المادة 800 مدني. غير جائز. علة ذلك.
 (3)المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في دعوى التعويض من قبيل التعويض. أثره. للمتبوع أن يرجع على تابعه لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.

--------------
1 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
2 - للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى - يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
3 - المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وزير الدفاع - أقام الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 10443 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن الثابت........ أقاما عليه بصفته الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض عن وفاة مورثهما..... بسبب خطأ تابعه المطعون ضده أثناء قيادته إحدى سيارات الجيش، فحكمت المحكمة بإلزامه بصفته بأن يؤدي إلى المدعيين مبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ومقدارها 433 جنيهاً وبعد أن تأيد الحكم استئنافياً، قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به والمصروفات إلى المحكوم لهما فيحق له الرجوع بما وفى به على تابعه المطعون ضده طبقاً للمادة 175 من القانون المدني، لذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 10000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما رفضه من طلب المصروفات وأتعاب المحاماة البالغة 443 جنيهاً لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 192 لسنة 23 قضائية وبتاريخ 3 من يناير سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رفض القضاء له بمبلغ 433 جنيهاً قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية رغم قيامه بالوفاء بهذا المبلغ للمحكوم لهما. مستنداً في ذلك إلى أنه بصفته كفيلاً لتابعه المطعون ضده المدين الأصلي فإنه لا يجوز له الرجوع على هذا التابع بالمصروفات القضائية التي وفى بها للمحكوم لهما المذكورين بدعوى الحلول بل يتعين عليه اللجوء في طلبها إلى الدعوى الشخصية في حين أنه طبقاً لنص المادة 175 من القانون المدني يجوز له باعتباره متبوعاً ومسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة وفي حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون أن يرجع على هذا التابع محدث الضرر بكل ما وفى به من التعويضات المحكوم بها للمضرورين شاملة مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا وفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. وإنما يكون له عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضده بالرجوع عليه بما أداه عنه من التعويضات بما في ذلك المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المحكوم بها لصالح المضرورين في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية، وكانت المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما في تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض وتأخذ حكمه في حلول المتبوع في كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور ومن ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باشتراطه في رجوع الطاعن على المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة التي أداها عنه اللجوء إلى الدعوى الشخصية دون دعوى الحلول فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

مصطلحات التجارة البحرية

EXW تسليم البضاعة من المصنع ...مكان التسليم معين 
FCA تسليم البضاعة للناقل ...مكان التسليم معين 
FAS تسليم البضاعة على رصيف ميناء التصدير ...ميناء الشحن معين 
FOB تسليم البضاعة على ظهر السفينة فى ميناء التصدير ...ميناء الشحن معين 
CFR تسليم البضاعة خالصة أجرة الشحن فى ميناء الوصول... ميناء المقصد معين 
CPT تسليم البضاعة إلى الناقل خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول... ميناء المقصد معين 
CIF تسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمين وأجرة الشحن فى ميناء الوصول ...ميناء المقصد معين 
CIP تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول... مكان المقصد معين
 DAT تسليم البضاعة في الميناء او في محطة الوصول ...ميناء المقصد معين 
DAP تسليم البضاعة في المكان المتفق عليه ...ميناء المقصد معين 
DDP تسليم البضاعة خالصة الرسوم الجمركية ...مكان المقصد معين

الطعن 4544 لسنة 55 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 196 ص 1078

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى، محمود عبد العال وجابر عبد التواب.

------------

(196)
الطعن رقم 4544 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.
(2) إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.
 (3)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض.

---------------
1 - ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه ولئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 12/ 1982 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 4/ 1/ 1983 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يفصح بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على عيب في الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عذراً قهرياً حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يعلن بتلك الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد سبق وقفها كما أنه لم يعلن بمحضر الحجز أو باليوم المحدد للبيع وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أنه بجلسة 19/ 3/ 1981 قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في النزاع المرفوع عن أصل الدين محل الحجز الإداري ثم تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/ 12/ 1982 وإذ تم إعلان الطاعن بها يوم 13/ 9/ 82 في موطنه مع صهره المقيم معه لغيابه والذي سلمت إليه صورة الإعلان تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة قضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره وبعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك وكان باقي ما أثار الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2134 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 203 ص 1124

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

---------------

(203)
الطعن رقم 2134 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن متى ثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها. غير قائم.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
ثبوت أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية. لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.

---------------
1 - من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ..... بوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه في القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن،


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية (قيدت بجدولها... لسنة...) ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة لجواز استئناف الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة....... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة.... وبالجلسة المحددة قضت محكمة النقض بسقوط الطعن.
وفي..... تقدم الطاعن بطلب للرجوع عن الحكم الصادر بجلسة..... مرفقاً به مستندات. وبالعرض حدد لنظر هذا الطعن جلسة......


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ...... بوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الشهادة الطبية التي استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنها مؤرخة الخامس من ديسمبر سنة 1982 ويبين منها أن الطاعن كان يعالج تحت إشراف الطبيب الذي حررها من خشونة بين الفقرات القطنية آلام عرق النسا أيسر واشتباه في انزلاق غضروفي في الفترة من 18 من نوفمبر سنة 1982 وحتى تاريخ تحريرها وهي فترة يقع خلالها يوم 24 من نوفمبر سنة 1982 الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه في القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 3221 لسنة 55 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 208 ص 1144

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(208)
الطعن رقم 3221 لسنة 55 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. قانون "تفسيره". مرور.
متى يجوز لقائد مركبة خلفية أن يتجاوز مركبة أمامه؟
 (2)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
صحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله. وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف المجني عليه والمتهم.
رابطة السببية كركن من أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. طالما تتفق والسير العادي للأمور.
الدفع بانقطاع رابطة السببية. جوهري. يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.
عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم جواز استئنافه.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ.

-----------------

1 - من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة - وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم وأقوال الشاهد..... بمحضر جلسة المحاكمة - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعن) (2).... بأنهما: المتهم الأول: أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد محركة آلية بحال ينجم عنها الخطر على الأرواح بأن صدم السيارة رقم...... ملاكي غربية بعد أن تخطى سيارته مما أدى إلى اندفاعها إلى الطريق العكسي واصطدامها بالسيارة رقم.... أتوبيس عام غربية مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليها سالفة الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة.... و.... على النحو المبين بالتهمة الأولى ثالثاً. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. المتهم الثاني: تخطى السيارة التي تتقدمه من يمينه. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعى المتهم الثاني ضد المتهم الأول مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبتغريم المتهم الثاني مائة قرش. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول - الطاعن - ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمتهم الثاني.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المتهم الثاني وحده باندفاعه بسيارته فجأة من خلف سيارة الطاعن من الجانب الأيمن واصطدامه بسيارة الأتوبيس وقد تأيد دفاعه بأقوال شاهد النفي إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع دون أن يبين عناصر الخطأ بياناً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً بأقوال شاهد الرؤية بما مجمله أن الطاعن كان يسير بسيارته النقل في الجهة اليسرى من الطريق وبعد أن سمح لقائد السيارة الملاكي التي كان يستقلها المجني عليهم بالمرور من الجانب الأيمن عاد الطاعن وانحرف بسيارته نحوه مما حدا بالأخير إلى تخطي الجزيرة الوسطى والاصطدام بسيارة الأتوبيس التي كان يستقلها الشاهد فحدثت إصابات المجني عليهم، ثم أقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض استناداً إلى أنه هو المخطئ وقد سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم قام بالانحراف نحوه. كما أن تقدم المتهم الثاني بالسيارة التي كان يستقلها لسيارة الطاعن من يمينها يشكل خطأ في جانبه هو عدم المرور من الجانب الأيسر للسيارة الأمامية مخالفاً بذلك قوانين وقواعد المرور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما ويوأخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة أن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته السيارة التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم وأقوال الشاهد..... بمحضر جلسة المحاكمة - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه.

الطعن 5388 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 213 ص 1175

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(213)
الطعن رقم 5388 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. علة ذلك؟

---------------
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1800 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح ابنوب قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 أ - ج ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 5374 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 212 ص 1171

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.

---------------

(212)
الطعن رقم 5374 لسنة 55 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة "أركانها".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس شرط لوقوع جريمة التبديد.
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
 (2)تبديد. إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه. إخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
2 - إذا كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره - أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما التفت - كذلك - عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه وهو في خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مستندات شحن بضائع "أسمنت" قيمتها 435000 دولار أمريكي أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي وذلك للإفراج عنها جمركياً. وإيداع البضاعة في مخازن البنك إلا أنه لم يودعها واختلسها لنفسه. وطلب عقابه بالمادتين 336، 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يفطن إلى انتفاء هذا القصد في حقه إذ أن البضاعة المنسوب إليه تبديدها مملوكة له وأن علاقته بالبنك المجني عليه مدنية قوامها وجود حساب بينهما وقد أوفى الطاعن بالتزاماته وطلب إلى المحكمة ندب خبير لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن - وتصفية هذا الحساب بيد أنها لم تجبه إلى طلبه والتفتت عن دفاعه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار - في مدوناته - إلى أن الطاعن قدم حافظتين طوبتا على أوراق حساباته لدى البنك المجني عليه وعقد بيع أسمنت لصالحه مؤرخ 27/ 4/ 1980 كما قدم مذكرتين انتهى فيهما إلى طلب الحكم ببراءته واحتياطياً ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه، مما مؤداه أن الطاعن تمسك بدلالة ما قدمه من مستندات على ملكيته للبضاعة المسند إليه تبديدها وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديه، وقد دانه الحكم المطعون فيه بجريمة التبديد دون أن يواجه دفاعه المار ذكره، وما ينطوي عليه هذا الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لديه، كما لم يفصل في المنازعة التي أثارها بشأن ملكية البضاعة التي دانه الحكم بتبديدها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون، وإذ كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره - أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما التفت - كذلك - عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك المجني عليه وهو في خصوصية هذه الدعوى - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.