الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة


الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:
1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2
يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3
تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4
لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6
تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.
المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5
تختص اللجنة بالآتي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني - إجراءات التراخيص
المادة 9
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11
لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث - نظام الترخيص بالإخطار
المادة 12
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع - مكاتب الاعتماد
المادة 14
يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3- تجنب تعارض المصالح.
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس - أحكام متنوعة
المادة 19
يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20
في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22
لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23
تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24
يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25
يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس - العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32
يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34
فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

الأحد، 20 أكتوبر 2019

قرار وزير الاستثمار256 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة


نشر بالوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 192هـ الأحد 23 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
قرار رقم 256 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصي المادتين (203/ فقرة أولى)، و(281/ فقرة أولى) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982، النصان الآتيان:
مادة (203/ فقرة أولى):
"يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".
مادة (281/ فقرة أولى):
"ويجب أن تتوافر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة (89) من القانون".

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
أ. د/ سحر نصر

الطعن 61 لسنة 49 ق جلسة 13 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 92 ص 508


جلسة 13 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
------------
(92)
الطعن رقم 61 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى. "الدعوى البوليصية". محكمة الموضوع. إثبات "القرينة القانونية".
إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
 (2)دعوى. "الدعوى البوليصية". التزام "غش المدين". إثبات. محكمة الموضوع.
طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض. وجوب انطواء هذا التصرف على غش - تواطؤ - من المدين. م 238 مدني. إثبات الغش. كيفيته. محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
 (3)حكم "تناقض الأحكام".
التناقض الذي يفسد الأحكام. ماهيته.
 (4)دعوى. "الدعوى البوليصية". عقد التزام "آثار الالتزام".
الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.
(5) بيع "دعوى صحة ونفاذ البيع". ملكية.
دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. (مثال لتعدد المشترين).

--------------
1 - النص في المادة 239 من القانون المدني على أنه "إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها" يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر ويكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً وإذا طولب المدين بإثبات أن له مالاً يساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها وإلا اعتبر معسراً، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض، ما دام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
2 - البين من نص المادة 238 من القانون المدني أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطوياً على غش من المدين، ويراد بالغش الإضرار بحقوق الدائن، وعلى الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب إعساره أو يزيد في إعساره أن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً ويستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التي تقدم في الدعوى، وإذ أثبت الدائن علم المدين بإعساره وأنه من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً كان هذا قرينة على غش المدين وغش من صدر له التصرف وإن كانت غير قاطعة، وما دام لم يثبت أي منهما أنه لم تكن عنده نية الإضرار بالدائن فرض الغش من جانبهما، واستنتاج وجود الغش - أي التواطؤ - بين البائع والمشتري من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام استخلاص محكمة الموضوع له سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
3 - التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
4 - الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست في حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما، وليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.
5 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشتري إلى طلبه، إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان، وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشتري الأول من التسجيل أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري الأول غير ممكن عيناً وتحول حق المشتري إلى تعويض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4054 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم. (أولاً) بعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن الأول إلى باقي الطاعنين والمسجل برقم 2800 في 8/ 8/ 1973 شهر عقاري طنطا بالنسبة لما مقداره 1 ف و20 ط أرضاً زراعية باعها إليهما. (ثانياً) بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 4/ 1972 المتضمن بيع الطاعن الأول للمطعون ضدها الأولى أرضاً زراعية مساحتها 1 ف لقاء ثمن مقداره 500 ج (ثالثاً) بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 4/ 1972 المتضمن بيع الطاعن الأول للمطعون ضده الثاني 20 ط أرضاً زراعية لقاء ثمن مقداره 417 ج واستندا في دعواهما إلى أن الطاعن الأول بعد أن أصدر إليهما العقدين المؤرخين 10، 14/ 4/ 1972 قام بتهريب أمواله إلى أبنائه - باقي الطاعنين - حيث باعهم كل أطيانه بموجب العقد المسجل آنف الذكر بقصد الإضرار بهما. وبتاريخ 18/ 6/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن العقد المسجل صدر من الطاعن الأول وهو في حالة إعسار إضراراً بالمطعون ضدهما وأن باقي الطاعنين كانوا على علم بذلك وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين عادت وقضت بتاريخ 26/ 5/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2826 سنة 93 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1978 أحالت هذه المحكمة بدورها الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي توافر شرائط عدم النفاذ. وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 20/ 11/ 1978 بطلبات المطعون ضدهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بصحة ونفاذ عقدي المطعون ضدهما. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في استخلاص الوقائع وفي تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصل أولاها والشق الثاني من ثانيهما أن المادة 238/ 1 من القانون المدني تشترط لعدم نفاذ التصرف في حق الدائن أن يصدر من المدين تصرف مفتقر وأن يرتب إعساره أو لزيادة في إعساره وأن تتوافر علاقة السببية بين هذا التصرف والإعسار، والثابت أن الطاعن الأول كان لا يزال يمتلك ستة أفدنة بحوش عيسى عندما أصدر التصرف الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذه وبذلك لا يكون هذا التصرف مفقراً، كما كان يمتلك وقتئذ 29 ف بناحية جذور تصرف فيهم في تاريخ لاحق لباقي الطاعنين بموجب العقد المشهر تحت رقم 4286 سنة 73 القاهرة بتاريخ 12/ 12/ 1973 ورغم أنه تقوم بشأن هذا التصرف اللاحق مظنة الإعسار فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ التصرف الأول. هذا إلى أن الحكم استنتج من علاقة الأبوة أن المتصرف إليهم يعلمون حقيقة ما يملك المتصرف والمركز المالي له ثم استنتج من هذا العلم علمهم بأنه قد أبرم التصرف بقصد الإضرار بالدائنين - المطعون ضدهم - وهو ما لا يتفق مع الواقعة إذ أن الوالد يظهر دائماً أمام أولاده بمظهر المليء كما أن الحكم إذ قضى بعدم النفاذ بالنسبة لمسطح قدره 1 ف و20 ط يكون قد جزأ التصرف الذي يرد على 38 ف وبذلك يكون فضلاً عن خطئه في استخلاص الواقع قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 239 من القانون المدني على أنه "إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها" يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعند ذلك تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر، ويكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً وإذا طولب المدين بإثبات أن له مالاً يساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها، وإلا اعتبر معسراً، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. وإذ كان البين من نص المادة 238 من القانون المدني أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطوياً على غش من المدين فإنه يراد بالغش بحقوق الدائن، وإذ كان على الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب إعساره أو يزيد في إعساره وأن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً فإنه يستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التي تقوم في الدعوى، وإذ أثبت الدائن علم المدين بإعساره وأن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً كان هذا قرينة على غش المدين وغش من صدر له التصرف وإن كانت غير قاطعة، وما دام لم يثبت أي منهما أنه لم تكن عنده نية الإضرار بالدائن فرض الغش في جانبهما، واستنتاج وجود الغش - أي التواطؤ - بين البائع والمشتري من ظروف الدعوى ووقائعها هو أيضاً مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام استخلاص محكمة الموضوع له سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولما كانت الدعوى البوليصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه في حق هذا الدائن وبالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه، وكانت مستندات الطاعنين لا تحمل ما يفيد سبق طرحها على محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر الغش لدى كل من المدين - الطاعن الأول - والمتصرف إليهم - باقي الطاعنين -وعلم كل منهما باعتبار المدين على قوله:
"وحيث إن المستأنفين - المطعون ضدهما - قدما صورة رسمية من عقد بيع مسجل برقم 4286 لسنة 73 المصدق عليه في 12/ 12/ 73 بجنوب القاهرة بتصرف المستأنف عليه الأول - الطاعن الأول - إلى أولاده - باقي الطاعنين - للولدين بحق 12 و4 و2 وللبنات الثلاث بوقع 4 ف و13 ط وذلك بتبرئة حوش عيسى 9 وحيث إن الثابت من شهادة الشهود إثباتاً ونفياً ومن عقد البيع المصدق عليه في 12/ 12/ 73 أن المستأنف عليه الأول - الطاعن الأول - قد تصرف في جميع أملاكه لأولاده ولم يعد يملك شيئاً، كما أن الثابت من شهادة الشهود أنه أصبح يعول في معيشته على أولاده الذين يعيش معهم. وحيث إن على المستأنف عليهم - الطاعنون غير الأول - بأن والدهم أصبح معسراً ثابت في حقهم من تصرف الوالد إليهم في كل ما يملك وهم بحكم صلتهم بوالدهم يعرفون حقيقة ما يملك وتعين إجابة المستأنفين - المطعون ضدهما - إلى طلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر من المستأنف عليه الأول - الطاعن الأول - إلى باقي المستأنف عليهم - باقي الطاعنين - والمسجل برقم 2800 لسنة 73 طنطا وذلك بالنسبة لمساحة الأطيان المباعة للمستأنفين ومساحتها 1 ف و20 ط" ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن مجادلة الطاعنين في هذا الصدد تعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إنهم ثاروا في مذكرة دفاعهم المقدمة لمحكمة الاستئناف أن أولهم كان يملك في تاريخ تسجيل التصرف المطلوب الحكم بعدم نفاذه ما مقداره 32 فداناً وبذلك لا يكون معسراً إذ أن دين المطعون ضدهما هو 917 ج في حين أن ثمن هذه الأفدنة مبلغ 32000 ج لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الفصل في الدعوى. هذا إلى أن الحكم أثبت أن الطاعن الأول لم يعد يملك شيئاً بإبرامه التصرف المصدق عليه برقم 4286 لسنة 73 ثم انتهى إلى عدم نفاذ التصرف المشهر في تاريخ سابق عليه تحت رقم 2800 لسنة 1973 طنطا. كما إن تقريراته مؤدى إلى الحكم بالصورية وليس إلى الحكم بعدم النفاذ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مجرد عن الدليل لخلو مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعنين بالدفاع الذي ينوهون به وعدم تقديمهم ما يدل على إثارته أمام محكمة الاستئناف وإغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن فإن النعي بالشق الأول لا يكون مقبولاً. والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن عقد البيع المشهر بتاريخ 12/ 12/ 73 أدى إلى إعسار الطاعن الأول الذي لم يعد يملك شيئاً كما خلص الحكم من أقوال الشهود إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه المشهر بتاريخ 8/ 8/ 73 برقم 2800 لسنة 73 طنطا وذلك بالنسبة لمساحة الأطيان المبيعة إلى المطعون ضدهما فإنه يكون قد تحقق من الإعسار من البيانات المطروحة عليه ويكون تعيينه بالتناقض على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول وبالوجه الثاني للسبب الأول وبالوجه الثالث للسبب المذكور أن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم طبيعة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الوارد على عقار إذ يتعين للحكم بصحة ونفاذ هذا العقد أن يكون نقل الملكية ممكناً، فإذا كان مستحيلاً - سواء أكانت الاستحالة مادية أو قانونية - امتنع هذا الحكم. ولا شك أن بيع ذات العين إلى مشتر ثان قام بتسجيل عقده يضع البائع في حالة استحالة قانونية لتنفيذ التزامه بنقل الملكية ومن ثم يتحول الأمر إلى تعويض، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدي المطعون ضدهما رغم ثبوت انتقال الملكية إلى مشتر آخر. كما أن الحكم لم يتبين الطبيعة الصحيحة للدعوى البوليصية من حيث إن الغرض منها هو تمكين الدائن من أن يقتضي دينه من ثمن العين محل التصرف المطعون عليه بها على خلاف دعوى الصورية التي يقصد بها محو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ولا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما، وليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان، وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشتري الأول من التسجيل أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري الأول غير ممكن عيناً وتحول حق المشتري الأول إلى تعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين للمطعون ضدهما رغم استحالة انتقال الملكية إليهما لسبق تسجيل عقد المطعون ضدهم غير الأول فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق من قضائه.
وحيث إن الموضوع في هذا الصدد صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 4/ 72، 14/ 4/ 1972.