الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 8083 لسنة 60 ق جلسة 28 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 41 ص 308


جلسة 28 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
-------------
(41)
الطعن رقم 8083 لسنة 60 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". بناء. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها؟
تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة
جمع الحكم عقوبتي الغرامة الإضافية والإزالة بالمخالفة للقانون. مع عدم ذكر شيء عن التهمة الثانية وبيان وجه المخالفة واستظهار ما إذا كانت أعمال البناء قد تمت بالمخالفة للقانون. قصور
(2) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". بناء.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد تمت على خلاف أحكام القانون. قصور.
 (3)قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------
1 - المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى.
3 - لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم وذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) أقام بناء خارج خط التنظيم وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 8، 13، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعين جنيهاً ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والإزالة. فطعنت الأستاذة/ ...... المحامية عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء خارج خط التنظيم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أورد أن البناء جاء مطابقاً للترخيص رقم 63 لسنة 1975 وأن البروز المشار إليه في معاينة المجلس مطابق لما ورد بالترخيص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها في بيان وصف التهمة على ما نصه 1 - "مباني بدون ترخيص 2 - مباني خارج نطاق" وبعد أن أطرح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما قرره المبلغ من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص وقد سبق له إقامة الطابق الأرضي وصدر قرار بإزالته وبما جاء بمعاينة مجلس المدينة من قيام المتهم ببناء الطابق الثاني دون ترخيص مباني في الطابق الثاني وأن قيمة مباني الطابق الثاني 3390 جنيهاً وحيث إن المحكمة تأخذ بما جاء بأقوال المبلغ وبمعاينة مجلس المدنية وقد انتهى إليه المجلس في تقريره وتعتبر أسباب ذلك التقرير جزء من أسباب حكمها......" وعاقبه بغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ومثلها لصالح صندوق الإسكان التعاوني والإزالة. لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتي الذكر الغرامة الإضافية والإزالة - على خلاف أحكام القانون. دون أن يذكر شيئاً عن التهمة الثانية التي قصر وصفها عن بيان وجه المخالفة ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.

الطعن 10998 لسنة 60 ق جلسة 24 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 29 ص 230


جلسة 24 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
---------------
(29)
الطعن رقم 10998 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
مثال
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً أن تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (3)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
 (4)شيك بدون رصيد. دعوى مباشرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع.
تظهير الشيك: لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات. وقوع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه
دفع الطاعن بعدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر. دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(5) حكم "بيانات الديباجة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة
(6) نقض "الصفة في الطعن". بطلان. دعوى مدنية. إعلان. استئناف "نظره والحكم فيه".
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
مثال.

-------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد
4 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إلى ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
5 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
6 - الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له به - لا يكون له محل.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دمياط ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/...... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر المرض الذي قدم عنه شهادة ورد بها أنه يعاني من آلام روماتيزمية حادة أسفل الظهر والساقين وكان يعالج في الفترة من 15 من يناير سنة 1990 حتى 25 من الشهر ذاته، وإذ كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة بما لا تطمئن معه إلى صحة عذر الطاعن المستند إليها، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم بأوجه طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن، فإن ما ينعاه من قصور الحكم في هذا الصدد لا يكون به أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد التي أسندت إليه، فإن ما ورد بديباجة الحكم من إيضاح لوصف التهمة لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن له به - لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 2376 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 24 ص 198


جلسة 17 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
-------------
(24)
الطعن رقم 2376 لسنة 60 القضائية

دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. حجز.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور

--------------
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية ضرائب طما والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرتيه إلى درجتي التقاضي باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10910 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 31 ص 238


جلسة 3 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل.
-----------
(31)
الطعن رقم 10910 لسنة 61 القضائية

(1) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟.
 (6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة
شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟.
مثال
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
مثال
 (8)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤه بناء على ذلك. لا عيب.
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
 (9)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافاً لما سبق إبداؤها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مؤدي ذلك؟

-----------
1 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير التي تطمئن إليه بغير معقب.
4 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من مزلقان سكة حديد الجوسق قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب.
9 - الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه - أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المقررة وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الأول من القسم الثاني الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع أعمال المادتين 32/ 2 ، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والمطواة المضبوطين وذلك عما أسند إليه. باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بتلفيق التهمة وبضبط المخدر مع أخر دعاه صديق إلى مسكنه، وبمناقضة تصوير الضباط الشهود للحقيقة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وطلب إجراء معاينة مكان الضبط، ودفع بعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، وببطلان التحريز للخلاف بين لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما ذكر بشأنه في استمارة التحليل بيد أن المحكمة ردت على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما لا يصلح رداً والتفتت عن الرد على البعض الآخر ولم تستجب إلى طلباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط/..... و..... و..... ومن تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من مزلقان سكة جديد الجوسق قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب
لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.

الطعن 10560 لسنة 61 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 28 ص 221


جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-------------
(28)
الطعن رقم 10560 لسنة 61 القضائية

(1) رشوة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على أي دليل مستمد من التسجيلات ينحسر معه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانها.
 (2)استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن"
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى
 (4)رشوة. موانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.
تدليل الحكم على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ينحسر معه موجب إعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً عقوبات
(5) رشوة "الزعم بالاختصاص". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم.
الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.
كفاية صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
 (6)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود. موضوعي
 (7)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون محدداً.
 (8)تحقيق. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
الهدف من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء المنصوص عليها في قانون الإجراءات هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات. اطمئنان المحكمة إلى ذلك. يتحقق به قصد الشارع.

---------
1 - لما كان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
4 - من المقرر أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً المشار إليها.
5 - إن الشارع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين - والذين ألحقهم الشارع بهم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس، أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هذا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم
6 - تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يودون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض
7 - من المقرر أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون محدداً
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة مردوداً بأنه ولئن كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين قضى ببراءتهما - بأنهم: المتهم الأول (الطاعن): أولاً: بصفته موظفاً عمومياً (مراقب صحي بمكتب صحة......) طلب لنفسه وللمتهم الثاني وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب لنفسه من....... مبلغ مائة وأربعين جنيهاً كما طلب للمتهم الثاني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار بإعادة فتح محل بيع منتجات ألبان والمملوك لـ........ والسابق صدور قرار بغلقه من المتهم الثاني المتهم الثاني: بصفته موظفاً عمومياً (مفتش أغذية بمكتب صحة.......) طلب بواسطة المتهم الأول وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... بواسطة المتهم الأول مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار بإعادة فتح محل بيع منتجات الألبان المشار إليه في التهمة الأولى والذي سبق وأن أصدر قراراً بغلقه. المتهم الأول أيضاً (الطاعن): توسط في جريمة الرشوة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: بصفته موظفاً عمومياً (مهندس بقسم الإشغالات بحي......) طلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من..... مبلغ خمسمائة جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل استخراج ترخيص لمحل مملوك للمذكور زعم أنه مختص باتخاذ إجرائه. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الأولى وعملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته عما نسب إليه في التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والتحقيقات، وببطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن من النيابة العامة بذلك، وبعدم جدية التحريات التي بني عليها هذا الإذن، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذه الدفوع رغم جوهريتها، كما التفت عن دفاعه القائم على أنه لم يعرض على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وأنه أرشد عن المتهمين الثاني والثالث، وأن هذا الإخبار يعفيه من العقوبة إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، ويضاف إلى ذلك أنه غير مختص بالعمل المقول بطلب الجعل من أجله، وأن ما جاء بالتسجيلات ملفق له، هذا فضلاً عن أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة، كما أن إجراءات تحريزها تمت على خلاف أحكام القانون، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان قد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بأسباب سائغة من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً لما كان ذلك، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إعمال المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم طلب براءته استناداً إلى توافر حالة الإعفاء من العقوبة باعتبار أنه وسيط في الجريمة وذلك إعمالاً بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات وهذا القول لا يؤخذ به على إطلاقه في الواقعة، فالثابت أن المتهم قد أخذ لنفسه ولغير رشوة وضبط متلبساً بذلك على نحو ما سلف، وأما اعترافه بعد ذلك على غيره من المتهمين واعترافه بالقيام بالوساطة بين المجني عليه والمتهم الثالث....... فإنه يعفيه من العقوبة كوسيط مجرد في الجريمة لغيره من المتهمين ويبقى قائماً في حقه أخذه لنفسه مبلغاً من الرشوة وطلبه لغيره مبلغاً من المال على سبيل الرشوة" وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً المشار إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين - والذين ألحقهم الشارع بهم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس، أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هذا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من الطاعن، وكان الأخير لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح في الأوراق، فإنه لا معقب عليه فيما انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يودون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات، بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون محدداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة مردوداً بأنه ولئن كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.