الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من مواد القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وبنصوص المواد 4 و6 و 7و 8 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية النصوص الاتية:

المادة الثانية
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة "8" من القانون المرافق.

ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

 المادة الخامسة



يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة "7" من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.

كما يصدر وزير العدل بناء على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة قرارا ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.


مادة "4"
دون الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1: قانون العقوبات فى شان جرائم المسكوكات والزيوف المزورة
2: قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
3: الدعاوى الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
4: قانون سوق المال
5: قانون التأجير التمويلى
6: قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
7: قانون التمويل العقارى
8: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
9: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
10: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
11: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
12: قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
13: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
14: قانون حماية المستهلك
15: قانون تنظيم الاتصالات
16: قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
17: قانون غسل الأموال
18: قانون الضمانات المنقولة
19: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
20: قانون الاستثمار
21: قانون الصكوك
كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر

مادة "6"
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشا عن تطبيق القوانين الآتية
1: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
2: قانون سوق رأس المال
3: قانون التأجير التمويلى
4: قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
5:قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك
6: قانون التمويل العقارى
7: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
8: قانون تنظيم الاتصالات
9:قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
10:قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
11: الدعاوى الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
12: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
13:: قانون حماية المستهلك
14: قانون الضمانات المنقولة
15: قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة
16: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
17:قانون الاستثمار
18ٍ: قانون الصكوك
كما تختص المحاكم بالحكم فى دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق احكام القوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بحسب الأحوال
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارا ت الصادرة من قضاة المحكمة

مادة "7"
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:
1: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة
2:الدعاوى الناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
ويطعن فى الأحكام الصادرة فى المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

مادة "8"
تنشا بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير"يشار اليها فى مواد هذا القانون بالهيئة وتتولى التحضير فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستانفة والدعاوى والاوامر المنصوص عليها فى المادتين 3و7 من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة اليها من المحاكم الاخرى للاختصاص النوعى
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار اليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الاقل يشار اليه فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير
تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الاداريين والكتبة ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل

" المادة الثانية "
تضاف نصوص إلى قانون المحاكم الاقتصادية مواد بارقام "7مكررا" و" 7 مكررا أ"و" 7 مكررا ب"و" 8مكررا "و"8 مكررا أ" و" 8مكررا ب" و"8 مكررا ج"و"8 مكررا د"و "8 مكررا هـ" و"8 مكررا و" و"8 مكرراز"و" 9 فقرة ثالثة "و "12 " و"14" و"15" و"16" و"17" و"18" و"19"  و" 20" و"21"و"22" نصوصها الاتية:

مادة "7مكررا"
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاض أو اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الاقل ويعاونه عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية ويختص بالاشراف على اجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة كما يختص باصدار القرارات والاوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ويتم التظلم من القرارات والاوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ويعتبر الحكم الصادر فى التظلبم نهائيا

مادة "7مكرراأ"
يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات واومر وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من احكام فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية

مادة "7 مكررا ب"
يجرى التنفيذ بو اسطة معاونى التنفيذ بناء على طلب ذوى الشان متى سلم السند التنفيذى إلى قاضى التنفيذ المختص
فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باى إجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان أن يرفع الامر بعريضة إلى قاضى التنفيذ
واذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك بعد عرض الامر على قاضى التنفيذ أن يطالب الاستعانة بالسلطة العامة

مادة "8مكررا"
يختص قاضى التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها وله عقد جلسات الاستماع فى المنازعات والدعاوى

مادة "8مكرراأ"
يخطر قاضى التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة باية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الالكترونى أو الاتصال الهاتفى أو الرسائل النصية وتعتبر الخصومة منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانونا فاذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ فى الاوراق بعد طلبه منها جاز لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه

مادة "8مكرراب"
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الاطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والاعراف المقررة فى هذا الشأن وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة آخرى

مادة "8 مكررا ج"
يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها ويعرض على الاطراف تسوية النزاع بصورة ودية فاذا توصل قاضى التحضير إلى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه اطرافه ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى اما اذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد لها جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة وكلف المدعى بالإعلان

مادة "8 مكررا د"
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى اية حال كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة آخر ى إلى الهيئة بناء على طلب الخصوم لمحاولة الصلح بين الاطراف وتحدد المحكمة اجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة "8 مكررا ب"من هذا القانون فاذا توصل إلى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه فاذا توصل إلى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية اما اذا تعذر مذكرة بما اتخذه من اجراءات وعرضها على المحكمة مرة آخر ى للفصل فى الموضوع خصوم

مادة "8 مكررهـ"
يتولى رئيس الهيئة بناء على طلب من أحد الاطراف أو من تلقاء نفسه تصحيح ما يرد فى محاضر التسوية من اخطاء مادية

مادة "8 مكررا و"
يجوز لاطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة لتسوية النزاع وديا دون إقامة دعوى بشانه وفى هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن الفى جنيه ولا يجاوز مائتى الف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل
وتوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات اثناء مباشرة تلك الاجراءات
فاذا توصل إلى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة "8مكرراج"من هذا القانون تكون له قوة
السند التنفيذى اما اذا تعذر تسوية النزاع وديا يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات إلى الخصوم

مادة "8 مكررا ز"
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى التى سبق وان باشر اجراءات فيها
ويجوز لقاضى التحضير ووذوى الشان فى حالة وجود مانع من مباشرته لاجراءات التحضير التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر فى استبداله باخر وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه

مادة "9 فقرة ثالثة "
ويتبع فى شان تاديب الخبراء المقيدين بالجداول احكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

مادة "13"
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
التسجيل الاكترونى:
السجل المعد الكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والاشخاص المنصوص عليها فى المادة "17" من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم والتى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالاحكام التمهيدية الصادرة فيها
العنوان الالكترونى المختار:
الموطن الذى تحدده الجهات والاشخاص المبينة بهذا القانون لاعلانهم بكافة اجراءات الدعاوى المقامة الكترونيا سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية
الايداع الالكترونى:
وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والادخال والتدخل والتوقيع على صحفها توقيعا الكترونيا معتمدا وايداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة
الموقع الالكترونى:
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لاقامة وقيد وإعلان الدعاوى الكترونيا
رفع المستندات الكترونيا:
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من اطراف الدعوى على الموقع الالكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع امكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لارفاقها بملف الدعوى

المستند أو المحرر الالكترونى
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة
السداد الالكترونى
الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لاقامة الدعاوى ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا " بطاقات السحب والائتمان" والحوالات المصرفية
الصورة المنسوخة:
الصورة المطبوعة من المحرر الالكترونى التى تودع بملف الدعوى
سير الدعوى الكترونيا:
مباشرة اجراءات التقاضى المقررة قانونا عبر الموقع الالكترونى المخصص لهذا الغرض
الإعلان الالكترونى:
إعلان اطراف الدعوى باى إجراء قانونى يتخذ حال اقامتها واثناء سيرها وذلك عبرالموقع الالكترونى أو بالعنوان الالكترونى المختار
طرق حماية إقامة وسير الدعوى الكترونيا:
اجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة الكترونيا والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها سواء تم ذلك عمدا أو باهمال
الجهات ذات الصلة:
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية ومنها وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزى المصرى والسجل التجارى

مادة "14"
فيما عدا حالات الطعن بالنقض يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الاحكام الصادر فيها من الاشخاص والجهات المقيدة بالسجل الالكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة الكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا الكترونيا ورفع المستندات الكترونيا
ويفرض رسم لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الالكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الايرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف انشاء وتشغيل الموقع الالكترونى لهذه الخدمة

مادة "15"
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى الكترونيا إلى هيئة التحضير ويتولى قاضى التحضير مباشرة أعمال التحضير المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تكليف اطراف الدعوى بالمثول امامه

مادة "16"
يعلن اطراف الدعوى المقامة الكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والادخال على العنوان الالكترونى المختار فاذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفى تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الادخال فى اليوم التالى على الاكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لاعلانها وردها لايداعها ملف الدعوى الورقى وفى جميع الاحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكترونى وايداعه ملف الدعوى الورقى

مادة "17"
دون اخلال باحكام أى قانون آخر يلتزم المخاطبون باحكام هذا القانون بتحديد عنوان الكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله وينشا بالمحاكم الاقتصادية سجل الكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الالكترونى الخاص بالجهات والاشخاص الاتية:
1:الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة
2: الشركات المحلية والاجنبية أو أحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة
3: مكاتب المحامين
وتوافى الجهات والاشخاص المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الالكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل كما يجوزللاشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد العنوان محلال مختار لهم.
ومع ذلك لذوى الشان الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان الكترونى مختار آخر على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه

مادة "18"
يتم الإعلان الالكترونى بإعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ايام عمل على الاقل وبإعلان الدولة على العنوان الالكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل اذا اتخذ منه المعلن اليه محلا مختارا له
ويعتبر الإعلان الالكترونى منتجا لأثره فى الإعلان متى ثبت إرساله

مادة "19"
يجوزللخصوم ايداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الالكترونى عبر الموقع المخصص لذلك

مادة "20"
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة أعمال نص المادة "82" من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

مادة "21"
اذا اقيمت الدعوى بالطريق الالكترونى جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالاحكام والقرارات التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق

الطعن 16850 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 132 ص 860


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
-------------
(132)
الطعن رقم 16850 لسنة 59 القضائية

معارضة "ما لا يجوز المعارضة فيه من الأحكام". محال تجارية وصناعية. استئناف "ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها.
متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم؟

-------------
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص في المادة 21 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها ويسري بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً، إذ أن كلاً من هذين الحكمين غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه إطلاقاً في مواد الجنح.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - أقام محلاً (ورشة أخشاب) بدون ترخيص 2 - أدار محلاً (ورشة أخشاب) بدون ترخيص - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح زفتى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي، ذلك بأن الحكم الغيابي لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمتهم ولم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أعلن بالحكم المستأنف مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص في المادة 21 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها ويسري بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر حضورياً، إذ أن كلاً من هذين الحكمين غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن حاز استئنافه إطلاقاً في مواد الجنح. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم يكون صحيحاً وفي موعده القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 11684 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 131 ص 854



جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.
-------------
(131)
الطعن رقم 11684 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القذف المستوجب للعقاب. ماهيته؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع.
مثال.
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق". سب وقذف. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. مرتبطاً بالضرورة الداعية له.
تقدير ما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق". سب وقذف. دفوع "الدفع بإباحة القذف أو السب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بإباحة القذف أو السب. دفع قانوني مختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائزة. حد ذلك؟
(4) سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات محكمة الموضوع ركن العلانية كما يتطلبه القانون. كفايته.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب. موضوعي.
 (5)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة متى تحقق القصد الجنائي منها. إلا في صورة الطعن الموجه إلى موظف عام.
(6) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة. وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.

-------------
1 - الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنة نسبت إلى المجني عليها في صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الانحراف وسوء السلوك والانغماس في حياة الرذيلة وارتكاب أبشع المعاصي، وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها على المساس بشرف واعتبار المجني عليها وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمة القذف كما هي معرفة في القانون.
2 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعنة على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمه الدفاع في القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة.
3 - من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه - لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها.
4 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين.
5 - من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من انحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالاً للمادة 309 من قانون العقوبات، وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديداً.
6 - من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة، فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام.
7 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها قذفتها بالعبارات المبينة تفصيلاً بالأوراق والمبينة بصحيفة الدعوى - وطلبت عقابها بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه لما كان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنة نسبت إلى المجني عليها في صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الانحراف وسوء السلوك والانغماس في حياة الرذيلة وارتكاب أبشع المعاصي، وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها على المساس بشرف واعتبار المجني عليها وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعنة جريمة القذف كما هي معرفة في القانون. وإذ كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعنة على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمه الدفاع في القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فضلاً عن أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه - لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أنها خلت من هذا الدفاع، ولم تدع الطاعنة في طعنها أنها أثارته في مذكرة قدمت إلى محكمة ثاني درجة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهر دعوى الطاعنة في الاعتصام بحق الدفاع، فإنه لا يجوز لها من بعد إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة. هذا، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من انحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالاً للمادة 309 من قانون العقوبات، وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة، فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام، وليس هذا شأن المجني عليها، وتكون دعوى الطاعنة بالتفات محكمة الموضوع عن تحقيق حسن نيتها لا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، فإن مجادلة الطاعنة في شأن العقوبة المقضى بها عليها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 62728 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 124 ص 802


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
-------------
(124)
الطعن رقم 62728 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". تبديد. استئناف.
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي.
مناط حجية الأحكام؟ وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اتحاد السبب. ما يكفي لتحققه؟
 (3)حكم "حجيته". حجية الشيء المحكوم فيه.
الأصل في الأحكام ألا ترد حجيتها إلا على منطوقها. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباط غير متجزئ.
(4) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". حكم "حجيته".
مغايرة الواقعة المطروحة للواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في جنحة أخرى. يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل من الدعويين مما لا يجوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة محل الدعوى المطروحة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون: يوجب النقض والإعادة.

-------------
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدني للمدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) - وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. على أساس سبق صدور حكم بات في دعوى أخرى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني للمطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وحيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للشيك ذاته موضوع الدعوى الأولى. بما مفاده أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس. وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. وكان المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية فإنه من ثم تكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض.
2 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وأنه يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق. فلا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كانت لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
3 - من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به
4 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية آنفة الذكر يبين منه أن محلها جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أسند الاتهام فيها إلى الطاعن. على حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو جريمة خيانة أمانة منسوبة إلى المطعون ضده وهي من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجنحة آنفة البيان. ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية متصلة بالواقعة الأولى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية وظروفاً خاصة ووقعت بناء على نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل من الدعويين مما لا يجوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المطروحة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما أورده من الأسباب سالفة الذكر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز دكرنس ضد المطعون ضده بوصف أنه استعمل الشيك المحرر والمسلم إليه على سبيل الوديعة من الطالب فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه بأن رفع جنحة مباشرة ضده وطلب عقابه بالمواد 336 و340 و341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدني للمدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) - وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. على أساس سبق صدور حكم بات في دعوى أخرى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني للمطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وحيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الماثلة المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للشيك ذاته موضوع الدعوى الأولى. بما مفاده أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس. وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. وكان المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية فإنه من ثم تكون قد توافرت له الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية التي يستوجبها القانون ومن ثم تعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أقام قضاءه - على سبق صدور حكم بات في دعوى أخرى أقيمت عن ذات الشيك من المطعون ضده قبل الطاعن وحجب نفسه عن النظر في موضوع الدعوى محل الطعن الماثل والتي أقيمت عن جريمة خيانة الأمانة على الرغم من اختلاف موضوع الدعويين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة هذه الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده كان قد تسلم شيكاً من الطاعن على سبيل الأمانة بيد أنه أقام به دعوى قبله وقضى فيها بإدانته وإلزامه بأداء التعويض المدني المطالب به. أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على قوله: "أن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن الشيك محل الاتهام فيها هو ذات الشيك محل الدعوى رقم.... استئناف المنصورة. وقد أثير أمام المحكمة في الدعوى الأخيرة من المتهم وهو المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة أن الشيك سلم للمتهم على سبيل الأمانة فاستغله لحساب نفسه ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع وانتهى إلى قيد الواقعة بإصدار شيك بدون رصيد وقضت بمعاقبته عن هذه الجريمة حتى أصبح باتاً فيكون هذا الحكم له حجيته أمام هذه المحكمة إذ فصل في ذات الواقعة بين ذات الخصوم وتناول ذات الدفاع وبالتالي فلا محل للتعرض للواقعة من جديد في أي صورة باعتبار أن الحكم الجنائي هنا عنوان الحقيقة ولا يقبل أي دليل يناقضه بعد ذلك احتراماً لحجية الحكم الجنائي وبالتالي فإن إثارة المدعي المدني هذه الواقعة من جديد في صورة تهمة جديدة وهي خيانة الأمانة التي سبق أن أبداها في الدعوى الأخرى ولم تأخذ بها المحكمة - لا محل لها - ويكون التعرض لها موقفاً لواقعة سبق الفصل فيها بحكم بات وهو ما لا يجوز قانوناً مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وأنه يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق. فلا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كانت لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما - وكان من المقرر أيضاً أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية آنفة الذكر يبين منه أن محلها جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أسند الاتهام فيها إلى الطاعن. على حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو جريمة خيانة أمانة منسوبة إلى المطعون ضده وهي من ثم واقعة مغايرة تماماً لتلك التي كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجنحة آنفة البيان. ولا يقدح في ذلك أن تكون الواقعة الثانية موضوع الدعوى الحالية متصلة بالواقعة الأولى ما دام الثابت أن لكل من الواقعتين ذاتية وظروفاً خاصة ووقعت بناء على نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب والموضوع في كل من الدعويين مما لا يحوز معه الحكم السابق حجيته في الواقعة الجديدة محل الدعوى المطروحة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما أورده من الأسباب سالفة الذكر - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 26000 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 121 ص 787


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعمر بريك.
------------
(121)
الطعن رقم 26000 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نظره والحكم فيه". 
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
(2) قانون "سريانه من حيث الزمان". نيابة عامة. محكمة استئنافية. تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري.
صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو رجل وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بطنطا قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية. استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قررت وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف الذكر.

الطعن 19524 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 120 ص 782


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
---------
(120)
الطعن رقم 19524 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". موظفون عموميون. دعوى مباشرة "تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". موظفون عموميون.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.
وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور.
جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

---------
1 - من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، كما أن المادة 232 من ذات القانون لم تجز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالة المبينة في المادة 63 سالفة البيان.
2 - من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله. لما كان ذلك، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، إلا أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق السالف بيانه - لا يكفي للجزم بأن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر الكافية والمقودة به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضده إلى أحد الحكام عن أمور لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه وذلك بسوء نية وبقصد الإضرار به وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال سيناء الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها عليه ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أقامها المدعي بالحق المدني ضده بالطريق المباشر على أمور إن صحت فإنها تكون قد وقعت منه باعتباره موظفاً بهيئة التليفونات أثناء تأدية وظيفته وبسببها غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في..... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعن أساء إلى رئيسه المدعي بالحق المدني مدير منطقة هيئة التليفونات بـ...... بأن أرسل شكاوى إلى الجهات الإدارية المختصة بالهيئة المذكورة يتهمه فيها بالتزوير والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وبعد أن بوشر التحقيق الإداري بشأنها انتهى إلى مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه فأقام المدعي بالحق المدني دعواه الحالية بالطريق المباشر ضد الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب. لما كان ذلك، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، كما أن المادة 232 من ذات القانون لم تجز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالة المبينة في المادة 63 سالفة البيان لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله. لما كان ذلك، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة ما بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، إلا أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - على السياق السالف بيانه - لا يكفي للجزم بأن الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر الكافية والمقودة به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدى إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور. ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.