الوقائع المصرية في 2
مايو سنة 1967 العدد 63
وزارة الزراعة
قرار رقم 35 لسنة 1967
"قانونى"
ببيان الإجراءات التى
تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب
ومراقبة الحيوان الشرس
والعقور والحالات التي يجوز فيه
ضبط وذبح هذه الحيوانات
أو إعدامها دون أداء تعويض
عنها لأصحابها
وزير
الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ط) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
بعد الاطلاع على البند (ط) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
قـرر:
مادة
1 - يجب
قيد الكلاب فى سجل خاص بأرقام مسلسلة مبينا به أوصاف كل كلب وإسم صاحبه وعنوانه.
ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطرى وفى فروعها بجميع المحافظات.
ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها بما لا يزيد على 50 مليما، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة. وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.
مادة 2 - على كل من يحوز كلبا أو أكثر فى الجهات المبينة بالمادة (14) من هذا القرار أن يبلغ الجهة البيطرية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار عما فى حيازته من كلاب أيا كانت صفة الحيازة.
وعليه أيضا أن يبلغ تلك الجهة عما فى حيازته خلال شهر يناير من كل سنة. وإذا نفقت الكلاب أو أعدمت وجب عليه أن يبلغ عنها فى خلال 24 ساعة الأكثر.
مادة 3 - يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها. ولصاحب الكلب المرخص الذى يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب بالشروط الآتية:
(1) أن يتولى الطالب تقديم الغذاء للكلب طوال مدة العزل أو أداء نفقات تغذيته بواقع الفئة اليومية المبينة بالمادة (15) للتفتيش البيطرى المختص.
(2) أن يؤدى جميع المصاريف التى تقدرها المصلحة البيطرية مقابل عملية ضبط الكلب إرساله إلى المعزل مقابل إقامته فيه.
وتؤدى جميع المبالغ المشار إليها عند تقديم طلب الحجز.
مادة 4 - تحصن الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب فى محافظتى القاهرة والاسكندرية وضواحيهما ومحافظة بور سعيد ومدينتى الاسماعيلية والسويس وضواحيهما ومدينة دمياط ومصيف رأس البر ومدينة الجيزة والدقى والعجوزة ومدينة امبابه وضواحيها فى مواعيد دورية. وتجرى هذه العملية بالمجان فى المواعيد بالكيفية التى تقررها مصلحة الطب البيطرى.
مادة 5 - على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم للشرطة.
وعليهم أيضا وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.
مادة 6 - تضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة إن وجدت وترسل إلى المكان المعد للحجز مع إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصا أو حيوانات أخرى وابلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابة بذلك.
مادة 7 - توضع الكلاب والحيوانات التى يشتبه فى إصابتها بمرض الكلب أو التى تعقر شخصا أو حيوانا وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها، تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى مدة خمسة عسر يوما من تاريخ العقر أو الاشتباه، فإن ثبتت اصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة إذا خشى حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها.
مادة 8 - إذا لم تظهر أعراض مرض الكلب على الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة لغاية انتهاء المدة المقررة للحجر وجب على أصحابها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانهم بكتاب موصى عليه أو بواسطة الشرطة بعد أداء نفقات مؤونتها طبقا للفئات المبينة بالمادة 15
وإذا لم يتم التسليم خلال المدة المحددة أو لم تعرف عناوين أصحابها فللادارة البيطرية أن تبيع هذه الكلاب والحيوانات وتستنزل النفقات من ثمن البيع ويحفظ باقى الثمن على ذمة صاحب الحيوان، أو أن تعدمها.
مادة 9 - كل كلب خالصه أو عقره كلب ثبتت إصابته بمرض الكلب وجب اعدامه، ما لم يطلب صاحبه وضعه على نفقته فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر، فاذا ظهرت عليه أعراض المرض خلال تلك المدة أعدم.
مادة 10 - الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة، إما لنفوقه أو إعدامه أو هروبه تعتبر مشتبها فيها وتوضع تحت الملاحظة فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر من تاريخ العقر على نفقة صاحبها. فإذا ظهرت عليها أعراض المرض خلال تلك المدة وجب اعدامها.
أما الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان ضبط وثبتت إصابته بالمرض فيجب إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى قبل مضى ثلاثة أيام من تاريخ العقر وتسلم لحومها الصالحة لصاحبها للتصرف فيها (بعد فحصها بواسطة طبيب بيطرى وتطبيق لائحة السلخانات) أو تباع على ذمته إذا رفض استلامها أو إذا لم يكن موجودا، أما إذا طلب صاحب الحيوان وضعه فى معزل بيطرى فتطبق عليه الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة.
مادة 11 - الحيوانات التى تظهر عليها أعراض مرض الكلب ولا يمكن ضبطها بسبب تهيجها يجب اعدامها فورا.
مادة 12 - مع عدم الاخلال بأحكام المادة (3) على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة التى توجد فى الطرق والاماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها. وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.
مادة 13 - لا يجوز دفن أو القاء جثث الحيوانات المصابة بالكلب أو المشتبه فى إصابتها قبل إبلاغ الإدارة البيطرية التى لها أن تقوم بتشريحها وحرقها ودفنها.
مادة 14 - تسرى أحكام المادتين 1 و2 من هذا القرار على الجهات الآتية فقط:
محافظات القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس الاسماعيلية وضواحى تلك المحافظات ومصيف رأس البر ومدينة دمياط.
مدينة المنصورة - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - شربين - أجا - المنزلة - دكرنس - بلقاس - بمحافظة الدقهلية.
مدينة طنطا - المحلة الكبرى - زفتى - كفر الزيات - سمنود - السنطة - بسيون - بمحافظة الغربية.
مدينة شبين الكوم - تلا - الباجور - الشهداء - منوف - اشمون - قويسنا - بمحافظة المنوفية.
مدينة الزقازيق - فاقوس - ههيا - منيا القمح - بلبيس - أبو كبير - كفر صقر - الحسينية - ديرب نجم - بمحافظة الشرقية.
مدينة كفر الشيخ - دسوق - بيلا - قلين - فوه - البرلس - سيدى سالم - بمحافظة كفر الشيخ.
مدينة دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - رشيد - إيتاى البارود - كوم حماده - أبو المطامير - الدلنجات - المحمودية - شبراخيت - بمحافظة البحيرة.
مدينة بنها - قليوب - شبين القناطر - طوخ - الخانكه - بمحافظة القليوبية.
مدينة الجيزة - بولاق الدكرور - الدقى - ساقية مكى - جزيرة الذهب - الطالبية - الكوم الأخضر - امبابة - ميت عقبة - الحوتية - العجوزة - الصف - العياط - البدرشين - بمحافظة الجيزة.
مدينة بنى سويف - الفشن - الواسطى - بوش - ببا - سمسطا - بمحافظة بنى سويف.
مدينة الفيوم - أبشواى - سنورس - اطسا - طامية - بمحافظة الفيوم.
مدينة المنيا - ملوى - بنى مزار - أبو قرقاص - مغاغة - سمالوط - مطاى - دير مواس - بمحافظة المنيا.
مدينة أسيوط - أبو تيج - البدارى - منفلوط - ديروط - أبنوب - صدفا - القوصية - بمحافظة أسيوط.
مدينة سوهاج - أخميم - جرجا - طما - المراغة - البلينا - طهطا - المنشاة - أولاد طوق شرق - بمحافظة سوهاج.
مدينة قنا - الأقصر - نجح حمادى - أبو طشت - دشنا - إسنا - قوص - بمحافظة قنا.
مدينة أسوان - كوم امبو - ادفوا - بمحافظة أسوان.
مدينة مرسى مطروح - السلوم - بمحافظة مرسى مطروح.
مادة 15 - تحدد التعريفة اليومية لمؤونة الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة كما يأتى:
ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها بما لا يزيد على 50 مليما، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة. وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.
مادة 2 - على كل من يحوز كلبا أو أكثر فى الجهات المبينة بالمادة (14) من هذا القرار أن يبلغ الجهة البيطرية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار عما فى حيازته من كلاب أيا كانت صفة الحيازة.
وعليه أيضا أن يبلغ تلك الجهة عما فى حيازته خلال شهر يناير من كل سنة. وإذا نفقت الكلاب أو أعدمت وجب عليه أن يبلغ عنها فى خلال 24 ساعة الأكثر.
مادة 3 - يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها. ولصاحب الكلب المرخص الذى يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب بالشروط الآتية:
(1) أن يتولى الطالب تقديم الغذاء للكلب طوال مدة العزل أو أداء نفقات تغذيته بواقع الفئة اليومية المبينة بالمادة (15) للتفتيش البيطرى المختص.
(2) أن يؤدى جميع المصاريف التى تقدرها المصلحة البيطرية مقابل عملية ضبط الكلب إرساله إلى المعزل مقابل إقامته فيه.
وتؤدى جميع المبالغ المشار إليها عند تقديم طلب الحجز.
مادة 4 - تحصن الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب فى محافظتى القاهرة والاسكندرية وضواحيهما ومحافظة بور سعيد ومدينتى الاسماعيلية والسويس وضواحيهما ومدينة دمياط ومصيف رأس البر ومدينة الجيزة والدقى والعجوزة ومدينة امبابه وضواحيها فى مواعيد دورية. وتجرى هذه العملية بالمجان فى المواعيد بالكيفية التى تقررها مصلحة الطب البيطرى.
مادة 5 - على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم للشرطة.
وعليهم أيضا وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.
مادة 6 - تضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة إن وجدت وترسل إلى المكان المعد للحجز مع إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصا أو حيوانات أخرى وابلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابة بذلك.
مادة 7 - توضع الكلاب والحيوانات التى يشتبه فى إصابتها بمرض الكلب أو التى تعقر شخصا أو حيوانا وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها، تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى مدة خمسة عسر يوما من تاريخ العقر أو الاشتباه، فإن ثبتت اصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة إذا خشى حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها.
مادة 8 - إذا لم تظهر أعراض مرض الكلب على الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة لغاية انتهاء المدة المقررة للحجر وجب على أصحابها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانهم بكتاب موصى عليه أو بواسطة الشرطة بعد أداء نفقات مؤونتها طبقا للفئات المبينة بالمادة 15
وإذا لم يتم التسليم خلال المدة المحددة أو لم تعرف عناوين أصحابها فللادارة البيطرية أن تبيع هذه الكلاب والحيوانات وتستنزل النفقات من ثمن البيع ويحفظ باقى الثمن على ذمة صاحب الحيوان، أو أن تعدمها.
مادة 9 - كل كلب خالصه أو عقره كلب ثبتت إصابته بمرض الكلب وجب اعدامه، ما لم يطلب صاحبه وضعه على نفقته فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر، فاذا ظهرت عليه أعراض المرض خلال تلك المدة أعدم.
مادة 10 - الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة، إما لنفوقه أو إعدامه أو هروبه تعتبر مشتبها فيها وتوضع تحت الملاحظة فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر من تاريخ العقر على نفقة صاحبها. فإذا ظهرت عليها أعراض المرض خلال تلك المدة وجب اعدامها.
أما الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان ضبط وثبتت إصابته بالمرض فيجب إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى قبل مضى ثلاثة أيام من تاريخ العقر وتسلم لحومها الصالحة لصاحبها للتصرف فيها (بعد فحصها بواسطة طبيب بيطرى وتطبيق لائحة السلخانات) أو تباع على ذمته إذا رفض استلامها أو إذا لم يكن موجودا، أما إذا طلب صاحب الحيوان وضعه فى معزل بيطرى فتطبق عليه الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة.
مادة 11 - الحيوانات التى تظهر عليها أعراض مرض الكلب ولا يمكن ضبطها بسبب تهيجها يجب اعدامها فورا.
مادة 12 - مع عدم الاخلال بأحكام المادة (3) على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة التى توجد فى الطرق والاماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها. وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.
مادة 13 - لا يجوز دفن أو القاء جثث الحيوانات المصابة بالكلب أو المشتبه فى إصابتها قبل إبلاغ الإدارة البيطرية التى لها أن تقوم بتشريحها وحرقها ودفنها.
مادة 14 - تسرى أحكام المادتين 1 و2 من هذا القرار على الجهات الآتية فقط:
محافظات القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس الاسماعيلية وضواحى تلك المحافظات ومصيف رأس البر ومدينة دمياط.
مدينة المنصورة - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - شربين - أجا - المنزلة - دكرنس - بلقاس - بمحافظة الدقهلية.
مدينة طنطا - المحلة الكبرى - زفتى - كفر الزيات - سمنود - السنطة - بسيون - بمحافظة الغربية.
مدينة شبين الكوم - تلا - الباجور - الشهداء - منوف - اشمون - قويسنا - بمحافظة المنوفية.
مدينة الزقازيق - فاقوس - ههيا - منيا القمح - بلبيس - أبو كبير - كفر صقر - الحسينية - ديرب نجم - بمحافظة الشرقية.
مدينة كفر الشيخ - دسوق - بيلا - قلين - فوه - البرلس - سيدى سالم - بمحافظة كفر الشيخ.
مدينة دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - رشيد - إيتاى البارود - كوم حماده - أبو المطامير - الدلنجات - المحمودية - شبراخيت - بمحافظة البحيرة.
مدينة بنها - قليوب - شبين القناطر - طوخ - الخانكه - بمحافظة القليوبية.
مدينة الجيزة - بولاق الدكرور - الدقى - ساقية مكى - جزيرة الذهب - الطالبية - الكوم الأخضر - امبابة - ميت عقبة - الحوتية - العجوزة - الصف - العياط - البدرشين - بمحافظة الجيزة.
مدينة بنى سويف - الفشن - الواسطى - بوش - ببا - سمسطا - بمحافظة بنى سويف.
مدينة الفيوم - أبشواى - سنورس - اطسا - طامية - بمحافظة الفيوم.
مدينة المنيا - ملوى - بنى مزار - أبو قرقاص - مغاغة - سمالوط - مطاى - دير مواس - بمحافظة المنيا.
مدينة أسيوط - أبو تيج - البدارى - منفلوط - ديروط - أبنوب - صدفا - القوصية - بمحافظة أسيوط.
مدينة سوهاج - أخميم - جرجا - طما - المراغة - البلينا - طهطا - المنشاة - أولاد طوق شرق - بمحافظة سوهاج.
مدينة قنا - الأقصر - نجح حمادى - أبو طشت - دشنا - إسنا - قوص - بمحافظة قنا.
مدينة أسوان - كوم امبو - ادفوا - بمحافظة أسوان.
مدينة مرسى مطروح - السلوم - بمحافظة مرسى مطروح.
مادة 15 - تحدد التعريفة اليومية لمؤونة الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة كما يأتى:
مليم
|
|
50
|
عن كل
كلب أو قط
|
70
|
عن كل
قرد أو نسناس
|
100
|
عن كل
رأس من الضأن أو الماعز
|
150
|
عن كل
رأس من الحمير
|
250
|
عن كل
رأس من الخيول أو البغال أو الجمال أو المواشى
|
مادة
16 - كل
حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد
أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية
البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات
البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان. وإذا دعت الضرورة لحجزه
محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص.
وإذا تعذر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدى إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه فى الحال. وفى هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التى أحدثها الحيوان ويوقع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
مادة 17 - متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة لا يرجى شفاؤه منها يعدم أو يذبح على حسب الأحوال ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تشكل من مدير الزراعة المساعد للشئون البيطرية بالمحافظة أو من ينوب عنه والمفتش البيطرى المحلى وعضو من الاتحاد الاشتراكى. ويتم إبلاغ قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية.
مادة 18 - إذا قررت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فورا، وتسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان. فإذا امتنع عن استلامها أو لم يكن موجودا أو تعذر معرفة محل إقامته وجب بيعها لحسابه.
مادة 19 - إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولت الإدارة البيطرية المختصة علاجه على نفقة صاحبه.
مادة 20 - يلتزم صاحب الحيوان بنفقة إطعامه أثناء مده وضعه تحت المراقبة والعلاج وذلك طبقا للتعريفة المبينة بالمادة 15
مادة 21 - على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة عليه فى خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها منه بخطاب موصى عليه وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية استيفاء لتلك المبالغ.
وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفى صاحبه من جميع النفقات.
مادة 22 - فى جميع الحالات التى يعدم أو يذبح فيها الحيوان طبقا لأحكام هذا القرار لا يكون لصاحبه الحق فى اقتضاء أى تعويض عنه.
مادة 23 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967
تحريرا فى 28 ذو القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)
وإذا تعذر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدى إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه فى الحال. وفى هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التى أحدثها الحيوان ويوقع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
مادة 17 - متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة لا يرجى شفاؤه منها يعدم أو يذبح على حسب الأحوال ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تشكل من مدير الزراعة المساعد للشئون البيطرية بالمحافظة أو من ينوب عنه والمفتش البيطرى المحلى وعضو من الاتحاد الاشتراكى. ويتم إبلاغ قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية.
مادة 18 - إذا قررت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فورا، وتسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان. فإذا امتنع عن استلامها أو لم يكن موجودا أو تعذر معرفة محل إقامته وجب بيعها لحسابه.
مادة 19 - إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولت الإدارة البيطرية المختصة علاجه على نفقة صاحبه.
مادة 20 - يلتزم صاحب الحيوان بنفقة إطعامه أثناء مده وضعه تحت المراقبة والعلاج وذلك طبقا للتعريفة المبينة بالمادة 15
مادة 21 - على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة عليه فى خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها منه بخطاب موصى عليه وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية استيفاء لتلك المبالغ.
وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفى صاحبه من جميع النفقات.
مادة 22 - فى جميع الحالات التى يعدم أو يذبح فيها الحيوان طبقا لأحكام هذا القرار لا يكون لصاحبه الحق فى اقتضاء أى تعويض عنه.
مادة 23 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967
تحريرا فى 28 ذو القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)