الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 18210 لسنة 59 ق جلسة 19 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 10 ص 104


جلسة 19 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
---------------
(10)
الطعن رقم 18210 لسنة 59 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره". صيد. استعمال آلات رفع مياه
الحكم بالإدانة: وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات
الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للإحياء المائية أو بالمفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق. غير جائز
مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983
عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آلة رفع المياه. قصور

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية الأسماك، وبسؤال المتهم أنكر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثبوتاً كافياً ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ في شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قام بصيد وحيازة أسماك تقل طولاً عن المقرر. ثانياً: حاز واستعمل آلة رفع مياه داخل البحيرة. ثالثاً: - قام بالصيد بطريقة ممنوعة وطلبت عقابه بالمواد 10، 13، 52، 55 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنية عن التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن كل من التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة الأسماك والآلة المضبوطة. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم صيد أسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية الأسماك، وبسؤال المتهم أنكر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثبوتاً كافياً ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ في شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 19172 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 187 ص 1226

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-----------
(187)
الطعن رقم 19172 لسنة 59 القضائية
 (1)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نصب. تبديد. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً. بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة. غير جائز. المادة 455 إجراءات
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. إثبات "بوجه عام" "قرائن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب
اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار
حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى
مثال
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "الادعاء بالتزوير". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه. عدم التزامها بإتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها
مثال:
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي
(5) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين
الجرائم على اختلاف أنواعها لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
عدم التزام المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب التحقيق أو الرد عليه
-----------
1 - لما كان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه.... موضوع عقد الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية المؤرخ.... وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي حركت سلطة الاتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها في الجنحة رقم.... لسنة..... السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم..... لسنة..... السنبلاوين وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين
2 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعي موضوع الجنحة رقم.... لسنة..... السنبلاوين تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية. ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائي واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتيه وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً المنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهي بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعي قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعي بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد شركة عن جرار زراعي واحد وأنهما باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجاً موضوعياً لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى غير ملزمه بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها، وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وانتهت في حكمها المطعون فيه إلا أنه ثبت لها من الاطلاع على ذلك العقد أن رقم....... مضاف بحبر يختلف عن الحبر المحرر به باقي عبارات العقد وهذا الرقم...... مضاف إلى رقم....... الوارد في بيان تاريخ اليوم بحيث يقرأ - بعد الإضافة - على أنه يوم..... كما أن الثابت من مطالعة العقد أن التاريخ حرر كتابة بالحروف - واحد شهر اثني عشر سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين - أي أن تاريخ العقد الصحيح هو الأول من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين فإنها تستخلص من ذلك أن تاريخ العقد قد تم تزويره بإضافة رقم 9 إلى رقم 1 في بيان اليوم ليصبح.... بدلاً من..... فإن ذلك يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
5 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية في جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه
6 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السنبلاوين ضد الطاعن - بوصف أنه تصرف بالبيع في الجرار الزراعي المبين بصحيفة الدعوى وهو ليس مالكاً له أوله حق التصرف فيه، وطلب عقابه بالمادة 336 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما أقام ضد أيضاً بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم..... لسنة 1985 جنح...... بوصف أنه خلال شهر..... قام بتزوير عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما بأن أحدث تزويراً مادياً في تاريخ تحريره بجعله بتاريخ.... من ديسمبر سنة 1982 بدلاً من الأول من ديسمبر سنة 1982 بإضافة العدد رقم 9 في بيان اليوم ليصبح 19 واستعمل ذلك المحرر المزور. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة السنبلاوين قضت حضورياً في الدعوى رقم..... لسنة 1985 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، وفي الدعوى.... لسنة 1985 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى..... لسنة 1985 جنح السنبلاوين وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، وفي الدعوى...... لسنة 1985 جنح السنبلاوين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذه الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم النصب وتزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً بالبراءة في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين تأسيساً على اختلاف الوصف القانوني للجريمتين رغم أنهما نتيجة فعل واحد. ودانه الحكم بجريمة تزوير تاريخ عقد البيع المحرر في... دون الاستعانة بأهل الخبرة في هذه المسألة الفنية، كما أنه سبق القضاء بصحة هذا التاريخ في الجنحة سالفة الذكر. وافترض الحكم المطعون فيه أن هناك مشاركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية في جرارين زراعيين رغم ما انتهى إليه الحكم في الجنحة آنفة الذكر بأن المشاركة في جرار زراعي واحد هو الذي باعاه معاً لـ....، هذا إلى أن عقد بيع الجرار الزراعي.... المؤرخ...... الذي عول عليه الحكم هو مجرد مشروع عقد بيع لم يتم بدلالة خلوه من أية توقيعات لأطرافه، وأخيراً فإن المحكمة لم تعرض لدفاعه الذي ضمنه مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة..... والقائم على أن التوقيع المنسوب إليه على فاتورة شراء الجرار الزراعي المقدمة من..... المتواطئ مع المدعي بالحقوق المدنية - مزورة عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الطاعن في الجنحة رقم.... لسنة 1985 السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - لمحاكمته بوصف أنه في يوم..... بدائرة مركز.... تصرف بالبيع في مال ثابت - هو الجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه..... وهو ليس ملكاً له أو له حق التصرف فيه، وطلب معاقبته طبقاً لأحكام المادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والمصروفات وإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب، واستأنف المتهم وأسس دفاعه في هذه الدعوى على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة 1984 مركز..... ورفضت المحكمة الاستئنافية هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف، واستندت المحكمة في رفضها الدفع إلى أن الدعويين وإن كانتا قد اتحدتا في الخصوم إلا أنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فالأولى عن جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أما الدعوى الثانية فهي عن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مفردات الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية أقامها بالطريق المباشر ضد الطاعن لمحاكمته بوصف أنه في أوائل شهر فبراير سنة 1984 بدائرة مركز.... بدد الجرار الزراعي - الذي يحمل رقم شاسيه..... - وملحقاته والمبين بعقد الشركة المؤرخ..... والمملوك مناصفة بينه والمدعي بالحقوق المدنية والمسلم إليه لتشغيله لحسابهما فاختلسه إضراراً به وطلب معاقبته طبقاً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض، وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وعارض المهتم وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، واستأنف المدعي بالحقوق المدنية والمتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ.... بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى قيام المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ببيع الجرار الزراعي موضوع عقد الشركة المؤرخ.... إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... الذي قدمه المتهم وأطرحت دفاع المدعي بالحقوق المدنية بأن الجرار الزراعي محل عقد البيع المذكور ليس هو الجرار الزراعي موضوع عقد الشركة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعي الذي يحمل رقم شاسيه.... موضوع عقد الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية المؤرخ..... وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار إلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ.... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي حركت سلطة الاتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها في الجنحة رقم 8271 لسنة 1985 السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التي خولها القانون سلطة الفصل فيها - في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها في جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم.... لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً في الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعي موضوع الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية. ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائي واحد إلا أن لكل واقعة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً المنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهي بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعي قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعي بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد شركة عن جرار زراعي واحد وأنهما باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجاً موضوعياً لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها، وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق قد قامت بفحص السند المطعون عليه بالتزوير وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى أنه ثبت لها من الاطلاع على ذلك العقد أن رقم 9 مضاف بحبر يختلف عن الحبر المحرر به باقي عبارات العقد وهذا الرقم مضاف إلى رقم الوارد في بيان تاريخ اليوم بحيث يقرأ - بعد الإضافة - على أن يوم..... كما أن الثابت من مطالعة العقد أن التاريخ حرر كتابة بالحروف - واحد شهر اثني عشر سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين - أي أن تاريخ العقد الصحيح هو الأول من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين فإنها تستخلص من ذلك أن تاريخ العقد قد تم تزويره بإضافة رقم 9 إلى رقم 1 في بيان اليوم ليصبح 19/ 12/ 1982 بدلاً من 1/ 12/ 1982 فإن ذلك يدخل ضمن حقها في فحص الدليل وتقديره مما تستقل به ولا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على اختلاف أنواعها طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية في جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه. وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تزوير تاريخ عقد بيع الجرار الزراعي في حق الطاعن وأن هناك جراراً زراعياً آخر محل مشاركة ثانية بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يقل بتزوير توقيعه على فاتورة شراء الجرار الزراعي الصادرة من مؤسسة المجد التجارية أو يطلب ثمة تحقيق بشأنها، فإنه وإن أبدى هذا الطلب في المذكرة التي قدمها للمحكمة - بتصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن المناعي التي يثيرها الطاعن بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم..... لسنة 1985 السنبلاوين برمتها تكون على غير أساس متعيناً رفضها موضوعاً. وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 25728 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 190 ص 1252


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
-------------
(190)
الطعن رقم 25728 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". نصب. قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310 إجراءات.
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟
إدانة الطاعن في جريمة النصب. استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام. قصور.
 (2)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.

-------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... طاعن - (2).... بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود...... وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملا طرقاً احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع وهمي كاذب وحصل من المجني عليه على النقود المبينة قدراً بالمحضر بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني شبرا الخيمة قضت حضورياً للأول والثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل.
طعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه والطرق الاحتيالية التي اقترفها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمة التي أسندتها النيابة العامة إلى الطاعن وآخر وما طلبته من معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة في حقهما في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً بالأوراق حسبما جاء بمحضر الضبط من الدليل المستمد مما أثبته محضر ضبط الواقعة في تاريخه من أن المهتم ارتكب ما أسند إليه من الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 18295 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 192 ص 1265


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.
------------
(192)
الطعن رقم 18295 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نظام عام.
ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. المادة 406 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن التقرير به تم بعد الميعاد المقرر في القانون. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.

------------
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المعدل بالقوانين 106 لسنة 1976 و30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984.
ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً في 22 من ديسمبر سنة 1984 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 ببراءة المتهم مما نسب إليه.
استأنفت النيابة العامة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياًً فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً في 22 من ديسمبر سنة 1984 ببراءته مما أسند إليه، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بالاستئناف في 24 من نوفمبر سنة 1985، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة. لما كان ذلك، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.

الطعن 19123 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 193 ص 1268


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعمر بريك.
------------
(193)
الطعن رقم 19123 لسنة 59 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
متى تعتبر مادة الكودايين في عداد المواد المخدرة المؤثم حيازتها؟
الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته. قصور.

------------
لما كان البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده احتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً كودايين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المضبوطات فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الكودايين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من تقرير التحليل بأنه لم يبين نسبة المخدر في المادة المضبوطة وأطرحت المحكمة دفاع الطاعن في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوي على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده احتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 19144 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 194 ص 1271


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب.
--------------
(194)
الطعن رقم 19144 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". محكمة الجنح المستأنفة. غرفة المشورة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
العبرة في تحديد ماهية القرار. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

--------------
لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر.


الوقائع
تقدم الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع أنه كان رئيساً لمجلس إدارة...... وأصدر الشيك رقم..... بمبلغ..... لصالح شركة..... مستحق الدفع في..... مسحوباً على..... إلا أنه فوجئ برفع الدعوى المباشرة ضده بسبب رفض البنك صرف الشيك المذكور حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ فأقام الدعوى رقم...... مستعجل القاهرة لإثبات حالة رصيده بالبنك الوطني وأورى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة لفحص حالة الرصيد وقت استحقاق الشيك وجود رصيد في تاريخ استحقاق الشيك السالف البيان يزيد على واحد ونصف مليون جنيه الأمر الذي يطعن معه على الشهادة المقدمة من البنك في الجنحة المار بيانها بالتزوير وادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في العريضة المقدمة إليها وقررت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة...... (بهيئة استئنافية) منعقدة بغرفة المشورة قررت في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والمتظلم منه.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر للبنك الوطني المصري، وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر وإلزام الطاعن المصاريف.

الطعن 17738 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 198 ص 1288


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفى.
------------
(198)
الطعن رقم 17738 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.
(2) تزوير "أوراق عرفية". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "تفسيره".
القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله.

------------
1 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ارتكب تزويراً في محرر عرفي إيصال أمانة ونسب صدوره إلى المجني عليه (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة....... الجزئية وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قد خلا من بيان أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي استخلص منها إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله (وحيث إن محرر محضر الضبط أثبت أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يفصح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ثم يقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج) لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.