الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أكتوبر 2018

قانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (د) بتاريخ 3 / 10 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها، أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات.

المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية
ولا تخل أحكامه بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص
كما لا تخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017


المادة 3
يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.


المادة 4
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.


المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


فانون تنظيم التعاقدات
الباب الأول: الأحكام العامة
 الفصل الأول: التعريفات وأهداف القانون
 التعريفات

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الجهة الإدارية: أي من الجهات العامة أو الهيئات أو الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، وما يتبعها من صناديق خاصة أو حسابات على النحو المبين في المادة المشار إليها
السلطة المختصة: الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه
بوابة التعاقدات العامة: الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والإجراءات المتعلقة بها في الحدود المنصوص عليها به واللائحة التنفيذية له
طلب إبداء الاهتمام: إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه في العمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم وخبراتهم بهدف الوصول إلى قائمة مختصرة منهم، أو معرفة مدى اهتمامهم بالمشاركة في العملية المقترح طرحها
التأهيل المسبق: إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق
مقاولات الأعمال: كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتخطر به الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره على بوابة التعاقدات العامة
الخدمات: ما يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه، ومن ذلك: الصيانة، الأمن، النظافة، رسم الخرائط، التصوير بالأقمار الصناعية، تطوير البرمجيات، وخدمات النقل
الدراسات الاستشارية: ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك: الدراسات الهندسية أو المهنية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام
الأعمال الفنية: ما يتسم بالإبداع الفني وفقا للطابع الشخصي، ومن ذلك: الرسم، التصوير، تأليف الكتب، والبحوث
التقييم بنظام النقاط: أحد أساليب تقييم العطاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين عن طريق تحديد أسس وعناصر التقييم، والوزن النسبي للجانب الفني أو الفني والمالي للعطاءات بحسب طبيعة العملية، والحد الأدنى للقبول وصولا إلى درجات أو نسب إجمالية لكل عطاء، بما يكفل تحديد أولوية ترتيبه
التواطؤ: ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي
الاحتيال: أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد.
الفساد: أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ العقد.


أهداف القانون

المادة 2
يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى
1- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود
2- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام
3- تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح
4- تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات
5- تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية
6- توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار
7- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام
8- تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.


الفصل الثاني: التنظيم المؤسسي للتعاقدات العمومية
إدارة التعاقدات والمهام الموكلة إليها

المادة 3
تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات أيا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية
1- تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها
2- متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، وتلقي وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمة
3- التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية
4- القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية

المادة 4
تنشأ لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية، وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات المنوطة بها وفقا لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم في جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به
ويصدر بتشكيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


مكتب شكاوي التعاقدات العمومية

المادة 5
يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار في شأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء
ويصدر بتنظيم العمل بالمكتب، واختصاصاته الأخرى، والمدد الزمنية لتلقي الشكاوى والبت فيها، وآليات الاستعانة بالخبرات الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويكون لكل ذي شأن التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواه كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى المكتب وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء
ويجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى لمدة يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء للفصل فيها إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقا للاعتبارات التي تقدمها الجهة الإدارية، ويلتزم المكتب بنشر نتيجة ما ينتهي إليه فحصه للشكاوى المقدمة له على بوابة التعاقدات العامة.


الباب الثاني: مبادئ وطرق التعاقد
المبادئ الحاكمة للتعاقد

المادة 6
تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد

المادة 7
يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون في الحالات وبالطرق الآتية
1- يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات 
إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية
(أ) الممارسة العامة
(ب) الممارسة المحدودة
(جـ) المناقصة المحدودة
(د) المناقصة ذات المرحلتين
(هـ) المناقصة المحلية
(و) الاتفاق المباشر
2- يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات 
إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية
(أ) المزايدة المحدودة
(ب) المزايدة المحلية
(جـ) الاتفاق المباشر
ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها بإتباع أي من طرق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطاري وفقا لحكم المادة (65) من هذا القانون
ولا يجوز بأي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.


الباب الثالث: القواعد العامة في الطرح والتعاقد
الفصل الأول: مرحلة ما قبل الطرح
التعاقد المستدام
المادة 8
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، ويجب تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها.

تخطيط الاحتياجات

المادة 9
يجب على الجهة الإدارية وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة وذلك وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض، ويتم اعتمادها من السلطة المختصة دون غيرها، وتنشر على بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام المتعاملين معها، ودون أن يرتب ذلك أي التزامات على الجهة الإدارية
وعلى الجهة الإدارية تعديل خطة احتياجاتها في ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية، واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها، ويجب نشر الخطة المعدلة على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية
ويستثنى من النشر الحالات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة.


الباب الثالث: القواعد العامة في الطرح والتعاقد
الفصل الأول: مرحلة ما قبل الطرح
عدم جواز تجزئة محل العقد

المادة 10
يحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.

وجوب توافر الاعتمادات المالية

المادة 11
يجب على الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة
ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، كما يخطر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.


طلب المعلومات

المادة 12
يجوز للجهة الإدارية إصدار طلب للحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات أو غيرها، بغرض استيفاء إجراءات دراسة السوق أو تحديد احتياجاتها على نحو دقيق وفقا لمستجدات السوق أو لإعداد خطة احتياجاتها السنوية، على أن تعلن عن ذلك بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو توجه الطلب بدعوة المشتغلين بنوع النشاط المطلوب، وذلك بالإضافة للنشر على بوابة التعاقدات العامة.

طلب إبداء الاهتمام

المادة 13
للجهة الإدارية حال رغبتها في معرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في عملية معينة تنوي طرحها بأي من طرق التعاقد أن تصدر طلبا لإبداء الاهتمام قبل الشروع في طرح العملية على أن تعلن عنه بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك بالإضافة لنشره على بوابة التعاقدات العامة، ولا يجوز بأي حال أن يؤدي طلب إبداء الاهتمام إلى الحد من عدد المشاركين حال الطرح، ولا أن يترتب عليه أي حق لمن قاموا بالرد على الطلب.

إعداد المواصفات الفنية

المادة 14
يكون الطرح على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة، أو معايير أداء عامة وكافية توضع بمعرفة لجنة فنية متخصصة، ويوصف موضوع الطرح وصفا موضوعيا وعاما، ويحدد في ذلك الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء والجودة ومتطلبات الفحص والاختبار، على أن تراعى المواصفات القياسية المصرية أو الدولية مع تجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد في قوائم الموردين أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلى أي منها، ويستثنى من ذلك الأصناف التي يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها في الأداء.

دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية

المادة 15
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، وتتولى إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية محل التعاقد من خلال دراسة السوق وتعاقدات الجهة الإدارية السابقة أو تعاقدات غيرها من الجهات الإدارية إن وجدت، آخذا في الاعتبار المواصفات التي تتناسب واحتياجاتها، وذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح
كما تتولى في حالة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد
وفي جميع الأحوال، يجب اعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي من السلطة المختصة، وتكون سرية فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (71) من هذا القانون
ولا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة التي وضعت القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي في أي من اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون للعملية ذاتها.


التأمين المؤقت

المادة 16
تحدد السلطة المختصة مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، ويجب تقديره دون مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية
1- في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية: نسبة (1.5%) من القيمة التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها، وفي حالة الطرح في مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة
2- في عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة (0.5%) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة
3- في عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريا لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.


مذكرة الإجراءات والطرح

المادة 17
على إدارة التعاقدات أن تعد مذكرة أو أكثر للعرض على السلطة المختصة للموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات، ويجب أن تتضمن هذه المذكرة على وجه الخصوص بيان محل الطرح وطريقة التعاقد ومدة سريان العطاءات، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

صور وشروط التأمين المؤقت

المادة 18
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت، وكيفية أدائه ورده واستبداله، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه.

كراسة الشروط والمواصفات والعقود النموذجية والأدلة الإرشادبية

المادة 19
على الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بهذا القانون والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك، أن تعد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد، والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ، والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات، وشروط الطرح العامة والخاصة، والتأمينات، وطريقة السداد، وتوقيتات تقديم الشكاوى، وأسلوب التقييم، وشروط فسخ العقد، والجزاءات والغرامات، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا حقوق والتزامات طرفي التعاقد، وأي بيانات أخرى بحسب طبيعة العملية
ويجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الاستفسارات، على أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة، وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بها، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام، ويتعين الرد كتابة على مقدمي الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة، ولا يجوز التعديل في كراسة الشروط والمواصفات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية
ويتعين على الجهة الإدارية
1- الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها، على أن تتخذ الجهة الإدارية ما يلزم بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفني الكافي لموضوع التعاقد وأي اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح
2- تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات وفقا للشرائح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات والتوصيف الفني بحسب الأحوال في حال الطرح في الخارج، مع ذكر أن النص العربي هو النص المعول عليه في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها
3- نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة
وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها بمدة لا تقل عن خمسة أيام، كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط والمواصفات متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها شروط ومواصفات الطرح، ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.


الفصل الثاني: مرحلة الطرح
إجراءات الطرح الإعلان أو الدعوة

المادة 20
يجب النشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لإتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي حالة التعاقد عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة الداخلية أو المزايدة العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة، فيجب الإعلان مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ويكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبإحدى الصحف الدولية وبالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات
وفي حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح
وفي حالة إذا ما قررت الجهة الإدارية تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة، فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بالطريقة ذاتها
وفي جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصوص عليها في هذا القانون يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجوز بموافقتها الإعلان في أكثر من صحيفة مصرية أو دولية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد في الحالات التي تقتضي ذلك.


التأهيل المسبق

المادة 21
يجوز للجهة الإدارية إصدار طلب للتأهيل المسبق للتحقق من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها في طالبي التأهل لتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم عطاءات حال الطرح، وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق، ويتم الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة.

أداء التامين المؤقت ورده

المادة 22
في غير حالات التعاقد بالاتفاق المباشر المطلوب فيها سداد تأمين مؤقت، يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته، ويستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد لم يسدد مبلغ التأمين المحدد
وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استندائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني، ويجب رد التأمين المؤقت إلى المتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فورا دون توقف على طلب منهم
وفي جميع حالات التأخير في رد التأمين المؤقت من الجهة الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي لمقدمه قيمة المظاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان، وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.


طريقة تقديم العطاءات

المادة 23
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك
ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا.


وفاة مقدم العطاء

المادة 24
في حالة وفاة مقدم العطاء إذا كان شخصا طبيعيا، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت، جاز للجهة الإدارية استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة.

التعاقد من الباطن

المادة 25
يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم، وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقا للمحددات وأي اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات
ولا يجوز للمتعاقد تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة
وفي جميع الأحوال، يظل المتعاقد دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.


الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات

المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني، يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال
ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف، وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.


صلاحية سريان العطاءات

المادة 27
يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يوما وألا تجاوز تسعين يوما وفقا لطبيعة العملية
ويجوز استثناء تجاوز الحد الأقصى في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك، ويتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه العطاءات
فإذا تعذر ذلك، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة بالأسباب التي أدت إلى التأخير، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء.


الفصل الثالث: مرحلة الترسية والتعاقد
الفرع الأول: اللجان
تشكيل اللجان

المادة 28
تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها
وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويكون البث في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة
ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها.


حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها

المادة 29
يجب أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه
ويشترك في عضوية لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال ممثل لوزارة المالية متى بلغ الثمن الأساسي مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه
أما في حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التي تتم في الخارج، فيشترك في العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه
ويجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات
وفي جميع الأحوال، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك.


لجنة الاتفاق المباشر

المادة 30
في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية في طلبها وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة.

اللجان المختصة

المادة 31
مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة وفقا لطبيعة العملية تكون مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفرع الثاني: أحكام الترسية والتعاقد
التأكد من شروط الكفاءة والملاءة

المادة 32
يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

حظر التقدم بأكثر من عطاء

المادة 33
يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء
ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد
كما يجب على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005


دراسة العطاءات

المادة 34
تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المعلن عنها، ويجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان الفرعية التي تشكلها من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت.


طريقة وآلية الترسية

المادة 35
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات
وتتم ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته
ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية
وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلى ذلك، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وترفع اللجنة محضرها متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقرير ما تراه
ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التي بني عليها
ومع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف
ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة في عقود المشروعات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات أو أعمال فنية
وفي جميع الأحوال، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات.


ترسية المزايدة

المادة 36
تتم ترسية المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بني عليها.

إلغاء المناقصة أو الممارسة

المادة 37
تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو في حالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه
ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات
ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية
1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية
2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات
3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه
ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال
وفى جميع حالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.


حالات إلغاء المزايدة

المادة 38
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط
وترفع لجنة المزايدة محضرا متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التي بني عليها.


إعلان نتائج وأسباب القرارات

المادة 39
على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء، ويكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار
ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى كما يخطر باقي مقدمي العطاءات بذلك
وفور إرسال خطابات الإخطار ينشر عن نتائج قرارات اللجان، وكذا عن نتيجة الترسية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر الآتي
1- نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسية للعطاءات أو استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت
2- القيمة النهائية للمشروع، وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه إن وجد
3- منشأ الصنع وبلده للمنتجات التي تضمنتها العقود التي أبرمت لشراء منتجات صناعية.


التأمين النهائي

المادة 40
على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي بالنسب وخلال المدد بالأحكام المبينة قرين الحالات الآتية
1- عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية، خلال عشرة أيام عمل بنسبة (5%) من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل، ويتم الإخطار بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، معه تعديده في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل
وفي حالات التعاقد بالاتفاق المباشر والتي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل التعاقد، فيحجز ما يعادل نسبة (5%) من مستحقاته
ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان، أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة (5%) من مستحقاته
2- عمليات شراء العقارات: تحجز نسبة (3%) من الثمن، وترد إلى البائع فور التسجيل أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجهة الإدارية أيهما أبعد لمواجهة إصلاح أي عيوب قد تظهر خلال هذه المدة
3- حال بيع المنقولات، يجب على من يرسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (30%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو
4- عمليات بيع العقارات والمشروعات: يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (10%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو
5- في حالة تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يجب على من يرسو عليه المداد في العقود التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المداد، ويجب أن يظل التأمين ساريا طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد
ويكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ما لم تعدل مدة التعاقد، وإلا التزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد قيمة المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك
وإذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب
وفي جميع حالات عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.


أثر عدم سداد التأمين النهائي

المادة 41
إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها
ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.


صور وشروط التأمين النهائي

المادة 42
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي، وكيفية أدائه ورده واستبداله، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه.

الفصل الرابع: مرحلة تنفيذ العقد
القواعد العامة في التنفيذ

المادة 43
يكون تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

صور الدفعة النقدية

المادة 44
يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما، بشرط تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسبة الدفعة وطلب تحديد أوجه صرفها، ويتم استنزال قيمة الدفعة المقدمة مما يتم صرفه للمتعاقد مقابل تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالنسبة ذاتها
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب وإجراءات صرف الدفعة المقدمة للمتعاقد، ويجوز تجاوز تلك النسب بموافقة وزير المالية.


السداد وصرف دفعات تحت الحساب

المادة 45
مع مراعاة شروط التعاقد، يصرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد. وفي مقاولات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل، وذلك خلال ستين يوما تحسب من تاريخ تقديم المستخلص لها معززا بالمستندات على النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الجهة الإدارية، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يعتمد
ويجوز للمقاول في حالة رفض الجهة الإدارية استلام المستخلص المستوفي لشروط التعاقد إرساله مرفقا به كافة المستندات المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، على أن يكون تاريخ استلام الجهة الإدارية للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء في إجراءات الصرف
وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.


تعديل حجم الخط

المادة 46
إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (25%) من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (15%) من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك
ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.


تعديل قيمة عقود المقاولات

المادة 47
في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال، بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة 
البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما لطرفي التعاقد، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك
وعلى الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقا للقائمة التي تصدرها وزارة الإسكان، على أن يضع المقاول معاملاتها في المظروف الفني، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومعادلة تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها.


التأخير في تنفيذ العقد

المادة 48
إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته
وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ، لسبب راجع للمتعاقد، يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقا للآتي
1- في مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (10%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية للعملية، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (15%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك
ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامي العملية
ويتم تطبيق معادلة تغير الأسعار للكميات التي نفذت خلال المهلة بشرط أن يكون التأخير راجعا لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن يعدل الجدول الزمني بما يتفق عليه الطرفان إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتناسب مع مدة التأخير
2- في باقي العقود بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (3%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية للعقد، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (5%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك
ويحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتأخر فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإجمالية للعقد
وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير، يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيا أو كليا إذا لم ينتج عن التأخير ضرر، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك
ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.


التقاعس عن الاستلام

المادة 49
يجب على الجهة الإدارية استلام محل التعاقد في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد، وللمتعاقد حال تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة المتعاقدة طرفا فيها على أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك، ويكون تقريرها ملزما للطرفين، وحال تبين تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة للمتعاقد، وإحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة
وتصدر السلطة المختصة قرارا بإنهاء إجراءات الاستلام في مدة زمنية لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد.


الفسخ الوجوبي للعقد تلقائيا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين

المادة 50
يجب فسخ العقد في الحالات الآتية
1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد
2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار
3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر
ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائيا، ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة
ويعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء على طلبه إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريا أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.


الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ على الحساب

المادة 51
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد
ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين كل من الإجراءين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لأي سبب
وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.


وفاة المتعاقد

المادة 52
في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار في تنفيذ العقد، وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم، جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.

الباب الرابع: شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية
سريان أحكام الباب

المادة 53
تسري أحكام هذا الباب على عمليات شراء أو استئجار المنقولات والعقارات، والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.

الممارسة العامة

المادة 54
يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية
1- أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد
2- أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي والتي على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا
3- أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.


الممارسة المحدودة

المادة 55
مع مراعاة حكمي البندين (1، 2) من المادة (54) من هذا القانون، يقتصر التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في أي من الحالات الآتية
1- الأصناف التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها، أو الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها
2- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي
3- الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر.


آلية التمارس

المادة 56
تتم الممارسة بنوعيها بقيام مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنيا دون غيرهم بالتمارس في الجلسة المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لاختيار العطاء الأفضل شروطا تعاقدية والأقل سعرا، ما لم يكن التقييم فيها بنظام النقاط
وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات.


المناقصة المحدودة

المادة 57
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية
1- العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم، سواء في مصر أو في الخارج
2- العمليات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق في شأنها، وبحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها
3- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي
4- توفير المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة
5- إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد
6- عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.


المناقصة ذات المرحلتين

المادة 58
يجوز التعاقد تطبيقا لأحكام هذا الباب بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يمكن الجهة الإدارية من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية في أي من الحالات التالية
1- التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة
2- عندما ترغب الجهة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية
3- عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح
ويتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التي ترغب الجهة الإدارية في التعاقد عليها، والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار، وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة، وأي شروط أخرى
ويجوز للجهة الإدارية الدخول في مناقشات فنية خلال المرحلة الأولى مع أي من أصحاب العروض المستجيبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك للوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية مدققة تحقق احتياجات الجهة الإدارية وللوصول إلى أكبر قدر من المنافسة، ويخطر مقدمو العروض بنتيجة المرحلة الأولى
وتخطر الجهة الإدارية في المرحلة الثانية مقدمي العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم، متضمنة العرض الفني والعرض المالي وفقا للشروط والمواصفات المدققة
وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسري على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصة بحسب الأحوال
ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك.


المناقصة المحلية

المادة 59
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
ويجوز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليوني جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، ويجوز في هذه الحالة فقط وبقرار من السلطة المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات، كما يجوز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة وفقا لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلك
وفي حالة عدم تقدم أي منها للمناقصة، يكون للجهة الإدارية حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم، ولا يتم في هذه الحالة الاستثناء من شرط التأمين المؤقت
ويتعين على الجهات الإدارية قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.


سريان أحكام المناقصة العامة على بعض أنواع المناقصات والممارسات الأخرى

المادة 60
تسري على كل من المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والممارسة بنوعيها، الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار العقارات

المادة 61
تسري على شراء أو استئجار العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار المنقولات، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

حالات التعاقد بالاتفاق المباشر

المادة 62
يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في أي من الحالات الآتية
1- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما
2- وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد
3- تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد
4- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ
5- الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر في اتخاذ الإجراءات
6- في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم
7- في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة. ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات المبينة قرين البنود (5)، و (6)، و(7) المشار إليها.


سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر

المادة 63
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر طبقا لحكم المادة (62) من هذا القانون بناء على ترخيص من
1- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال
2- الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال
ولمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (2). 
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المرة الواحدة، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية، ويتبع في شأنها الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للسلطة المختصة التفويض في اختصاصاتها في هذه الحالة فقط.
3- الوزير المختص بالصحة بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق
ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


الاتفاق المباشر لشراء أو استئجار العقارات

المادة 64
يجوز في الحالات الطارئة، أو في الحالات العاجلة، أو لدواعي المصلحة العامة أن يتم التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بناء على ترخيص من
1- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة للاستئجار، ومليون جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالي
2- الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة للاستئجار، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالي
ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق
ولمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها بالبند (2). 
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


الاتفاقية الإطارية

المادة 65
يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر بإتباع طريق المناقصة أو الممارسة بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح وإبرام اتفاق إطاري مع من يقع عليه الاختيار يتضمن القواعد والشروط التي سيجرى من خلالها إصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وذلك في أي من الحالات الآتية
1- الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية، والتي تتسم أي منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام
2- توقع الجهة الإدارية وفقا للمجرى العادي للأمور بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلا بصورة عاجلة، دون أن يكون معلوما لديها على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها
3- الحالات الأخرى التي ترى الجهة الإدارية مناسبة إتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة
ويشترط أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية، والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب، ومعدلات الاستهلاك التاريخية، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية، بحسب الأحوال
ويكون إتباع الاتفاقية الإطارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالجهة الإدارية أو قرار مجلس الوزراء في حال تعدد الجهات الإدارية، وذلك بعد موافقة وزيري المالية والتخطيط
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إبرام أو إنهاء الاتفاقية الإطارية، وأنماطها المختلفة، ومدتها، وإصدار أوامر التوريد أو الإسناد، وأداء التأمين وفقا لها.


المسابقة

المادة 66
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، يجوز للجهة الإدارية ودون التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون أن تعلن عن مسابقة للحصول على عمل ابتكاري يتم اختياره من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض وفقا لعناصر وأسس التقييم المعلنة لتحديد العمل الفائز
وتحدد شروط المسابقة كيفية منح الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات، وكذا كيفية التعامل مع ملكية الأعمال المقدمة من المتسابقين
ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، بالإضافة إلى النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة.


الباب الخامس: بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات
سريان أحكام الباب

المادة 67
تسري أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.

المزايدة المحدودة

المادة 68
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية
1- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها
2- الأصناف التي تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها
3- الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة
4- الحالات التي سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها أي عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.


المزايدة المحلية

المادة 69
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسي ستمائة ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.

سريان أحكام الشراء على البيع

المادة 70
تسري على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال.

الاتفاق المباشر في بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات

المادة 71
يجوز في الحالات الطارئة أو العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف بطريق الاتفاق المباشر من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بناء على ترخيص من
1- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه
2- الوزير، ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه
ويجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة وبموافقة الوزير المختص بالجهة الإدارية، في الحالات التي سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي أن يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الآتي
1- العقارات التي لا تجاوز قيمتها مليوني جنيه، يتم إعلان الثمن الأساسي، وبشرط ألا يقل سعر البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن هذا الثمن الأساسي
2- بيع المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بالمشروعات أو استغلالها بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسب الأحوال، التي لا تجاوز قيمتها مليون جنيه بشرط ألا يقل ثمن البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن الثمن أو القيمة الأساسية
وذلك كله بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطا والأعلى سعرا
ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


الشراء والاستئجار والبيع والتأجير في الخارج

المادة 72
تسري على شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات في الخارج أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجراءات المعمول بها في الدولة محل التعاقد، وفي حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد وفقا للشروط والقواعد التي يعتمدها بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية.

الباب السادس: التعاقدات ذات الأحكام الخاصة
التعاقد على الدراسات الاستشارية

المادة 73
يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط، على أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم والحد الأدنى للقبول، وكيفية التقييم للوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا
ويجوز استثناء في العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التي لها أطر فنية ثابتة التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية وتتم الترسية في هذه الحالات على أقل الأسعار من العروض المقبولة فنيا، على أن تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبرات وغيرها التي يتعين توافرها
كما يجوز للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقصة محلية أو اتفاق مباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي على خبراته ومؤهلاته
ويصدر بإتباع أي من هذه الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة
ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح.


التعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية

المادة 74
مع مراعاة حكم المادة (63) من هذا القانون، يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر مع أي من مقدمي الخدمات الأساسية الذي تمتلك الدولة فيه حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارته أو التحكم على أي نحو في القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو من الجمعية العامة له على تقديم الخدمات الأساسية ومن ذلك الكهرباء، والمياه، والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة
وفي هذه الحالة يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة ومن أداء التأمين بنوعيه، ويكتفي بما يقدم منهم من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة
وللسلطة المختصة التفويض في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.


التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

المادة 75
يجب على الجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها، وبما يتيح لهذه المشروعات المشاركة في العمليات التي يتم طرحها، ودون أن يؤثر ذلك على تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء في التنفيذ
كما يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن (20%) من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات، ومن واقع ما تدرجه ويتم إقراره بخطتها السنوية المنصوص عليها بالمادة (9) من هذا القانون
وعلى ممثلي وزارة المالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وبالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التحقق من التزام الجهات بتنفيذ ذلك.


تعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة والتعاقدات بناء على مبادرة من القطاع الخاص

المادة 76
في حالات الضرورة، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها، لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة ونشاطها أو طبيعة العملية، بالتعاقد بأي من طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون وفقا للشروط والقواعد التي يحددها
كما يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص لجهة إدارية بعينها بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل إذا كان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك بناء على عرض من الوزير المختص بنتائج الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع والدراسة التحليلية للهيكل الفني والمالي له، وعلى أن يكون ذلك بعد موافقة وزيري المالية والتخطيط، وذلك كله ما لم ينظم التعاقد قوانين أخرى
وإذا لم ينطوي المشروع المقدم على حقوق ملكية فكرية حصرية لمقدمه ورغبت الجهة الإدارية في تنفيذه، يحق لها في ضوء دراستها طرحه للحصول على عطاءات تنافسية له، ويتم التعاقد وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرامه، والتي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بها دليل إجرائي ينظمها.


التعاقدات المرتبطة بالأمن القومي

المادة 77
يجوز لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وذلك مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية
وللسلطة المختصة التفويض في أي من الاختصاصات المقررة في هذا الشأن.


التعاقدات بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون

المادة 78
يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها
وتسري أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أي من وحداتها التابعة.


عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف

المادة 79
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التي تتطلب منها السرعة في اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطي مدى زمني مستقبلي أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأسواق المالية الدولية أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وذلك كله وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة التي تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية وتقرها اللجنة المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء
كما يجوز للجهة الإدارية استثناء من أحكام هذا القانون إبرام التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف، أو التعاقدات التي تتطلب هيكلا تمويليا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، والبناء والتملك والتشغيل BOO، والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل EPC+Finance وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين
وتتم هذه التعاقدات وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب إتباعها وضوابط إبرامها والتي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بها دليل إجرائي ينظمها، على أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية القواعد الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزيري المالية والتخطيط، ويجب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه التعاقدات.


التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة

المادة 80
يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية أو المحافظ المختص، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


الباب السابع: أحكام ختامية ومتفرقة
التفويض في الاختصاصات

المادة 81
مع مراعاة الحالات التي يحظر هذا القانون التفويض فيها
يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها الواردة به لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


حفظ المستندات وسريتها

المادة 82
تلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بفتح ملف لكل عملية تحفظ به جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالإجراءات، ويتضمن جميع المخاطبات الداخلية والمراسلات التي أرسلت منذ بداية إجراءات العملية، مع الحفاظ على ما يحتويه الملف من مستندات وبيانات
ولا يجوز إفشاء أي من هذه المستندات والبيانات أو الاطلاع عليها من أطراف أو أفراد غير معنيين بها إلا لجهات التفتيش والفحص والمراجعة، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.


إتاحة ونشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد المنظمة لها

المادة 83
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر هذا القانون ولائحته التنفيذية وأي تعديلات عليهما، وكذلك المنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقهما فور صدورها، بما فيها قرارات الشطب أو إعادة القيد وغيرها، وذلك على بوابة التعاقدات العامة بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة.

التعاقد الإلكتروني

المادة 84
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا وفقا لما يتم ميكنته من إجراءات من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا، على أن تتبع الإجراءات المميكنة حال اكتمالها وانتظامها
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتوى المنظومة الإلكترونية وكيفية تشغيلها والضوابط والإجراءات المتبعة ذات الصلة.


إنشاء سجل لقيد المتعاملين

المادة 85
تمسك كل جهة إدارية سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للراغبين في التعامل معها متضمنا تصنيفهم طبقا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكي الخاص بكل منهم، وغيرها من المستندات المطلوبة طبقا للقوانين المنظمة ليتم من خلاله التعامل معهم، ويتعين على الجهة الإدارية التحقق من تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويا قبل بداية العام المالي بشهر على الأقل
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها، وأن تطابق الجهة الإدارية تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات، على أن تتضمن بياناتهم رقم السجل التجاري أو الصناعي أو المهني أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال، ورقم البطاقة الضريبية أو أي بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أي جهة من الجهات الإدارية المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون، أو بموجب قرارات إدارية، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في إحدى الجرائم الواردة في المادة (93) من هذا القانون، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء سببه
ويقع باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.


تقيم أداء المتعاقدين

المادة 86
يجب على الجهة الإدارية استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها في نهاية كل عام مالي أو بانتهاء التعاقد وفقا للنماذج التي تعدها والمعايير التي تحددها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر أسماء المتعاقدين الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التي وقعت عليهم، ويستثنى من النشر العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية وفقا لما تقدره السلطة المختصة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بها بملف العملية، على أن يتم توثيق أداء المتعاقد أولا بأول، وبما يسهم في إنجاز مشروعات الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد
كما يجب على الجهة الإدارية في نهاية كل عام مالي إجراء استقصاء مع المتعاقدين معها بغرض إظهار الإيجابيات، والوقوف على الإجراءات السلبية التي واجهتهم في تعاملاتهم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتقويم أداء العاملين بإدارة التعاقدات.


قاعدة بيانات العقارات

المادة 87
يجب على كل جهة إدارية إعداد قاعدة بيانات لجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بجميع ما يثبت من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.


التأهيل اللازم لمزاولة وظائف التعاقدات

المادة 88
يشترط لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الاستمرار في شغلها اجتياز التدريب اللازم لذلك
ويحدد وزير المالية بداية تنفيذ ذلك ومراحله، وتضع وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) لمقدمي خدمات التدريب والمراكز التدريبية برامج هذا التدريب ومناهجه، كما يجوز لها المشاركة في المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة المتعاملين مع الجهات الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستوى البرامج التدريبية المطلوبة، وإجراءات التقدم لها، وآلية اعتمادها، وغيرها.


المساءلة

المادة 89
مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، يؤاخذ تأديبيا كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات والتي يصدر بها قرار من وزير المالية.

مراجعة العقود

المادة 90
تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها، ونماذج كراسات الشروط، وأنماط العقود النموذجية والأدلة الإرشادية وغيرها مما هو منصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

تسوية الخلافات والمنازعات بين طرقي العقد

المادة 91
يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد
كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994


النزل عن العقد

المادة 92
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

الفئات المحظور التعامل معها

المادة 93
تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي.


الطعن 1001 لسنة 46 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 209 ص 1122

جلسة 14 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة.

----------------

(209)
الطعن رقم 1001 لسنة 46 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم تسجيل البائع عقد شرائه، وجوب اختصام المشتري البائع للبائع له.
(2) التزام "الدفع بعدم التنفيذ". نقض "السبب الجديد".
التمسك بسقوط حق الخصم في الدفع بعدم التنفيذ، دفاع يخالطه واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فالمشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه وإلا كانت دعوى المشتري بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة.
2 - إذ كان ما يثيره الطاعن - من أن حق المطعون عليه الأول في الدفع بعدم التنفيذ قد سقط - إنما هو دفاع يخالطه واقع، ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن ومحمد الحفناوي أقاما الدعوى رقم 549/ 1969 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/ 6/ 1962، 27/ 6/ 1960 والتسليم، وقالا شرحاً لها أن المطعون عليها الثانية باعت لهما بموجب العقد الأول أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة مبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض مقداره 1600 ج، وكانت قد اشترتها من المطعون عليه الأول بموجب العقد الثاني ونظراً لتخلف المطعون عليهما عن الوفاء بالتزاماتها فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين آنفي الذكر والتسليم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 392 سنة 26 ق مدني "مأمورية دمنهور"، دفع الطاعن بأن العقد المؤرخ 27/ 6/ 1960 صوري أريد به إخفاء علاقة وكالة مستترة بين طرفيه وأن المطعون عليها الثانية كانت وكيلة عن البائع المطعون عليه الأول، بتاريخ 24/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن هذه الصورية، وبتاريخ 15/ 2/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية العقد المذكور وبرفض طلب اعتباره مخفياً لوكالة المطعون عليها الثانية في التصرف في الأعيان التي تضمنها، وقد توفى محمد حفناوي أثناء نظر الاستئناف، وبتاريخ 16/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإثبات ترك المستأنف للخصومة في الاستئناف بالنسبة لورثة المتوفى وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن وبرفض دعواه بحالتها، طعن الطاعن في الحكمين الأخيرين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم الصادر بتاريخ 15/ 2/ 1976 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدة قرائن على صورية عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 منها أنه أبرم قبيل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقدم عن العقد طلب لمصلحة الشهر العقاري بتاريخ 7/ 7/ 1960 بعد أن أصدرت المطعون عليها الثانية توكيلاً عاماً بالبيع وقبض الثمن لبترو فنجلو الذي كان وكيلاً للمطعون عليه الأول، ثم ألغت التوكيل بعد إقامة الدعوى كما ثبت من أقوال شاهدي الطاعن أن المطعون عليها الثانية كانت تعمل لدى المطعون عليه الأول ولا مال لها، وقد قدم الأخير سند الوكالة المشار إليه مؤشراً عليه بالإلغاء وسندين إذنين صدرا لبترو فنجلو بزعم أن ثمن الصفقة المبيعة لم يوف إليه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه القرائن واكتفى بمناقشة أقوال الشهود وخلص إلى أنها لا تدل على الصورية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1971 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن آنف الذكر والمستندات المقدمة، وتضمنت أسبابه أن "المستأنف ضدهما الثاني والثالث" الطاعن ومحمد حفناوي "قدما مذكرة بدفاعهما وأوردا فيها ما مؤداه أن عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 إنما هو عقد صوري أريد به إخفاء علاقة وكالة مستترة بين طرفيه وأن المشترية في هذا العقد وهي المستأنف ضدها الأولى "المطعون عليها الثانية" لا تعدو أن تكون وكيلاً مسخراً في عقد البيع الصادر لهما من وكيلها والمؤرخ 27/ 6/ 1962 وأن البائع الحقيقي هو المستأنف "المطعون عليه الأول" ومن ثم ينصرف إليه أثر العقد..... واستدل المذكوران على صحة دفاعهما بما قدما من مستندات انطوت عليها حافظتهما المقدمة بجلسة 24/ 5/ 1970 ومؤداها أن بترو فنجلو.. الوكيل عن المستأنف ضدها الأول والبائع في العقد الصادر لهما ليس إلا ناظراً لزراعة المستأنف الأمر الذي يخفي علاقة وكالة مستترة بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى..." كما أورد الحكم المطعون فيه فحوى أقوال الشهود ومنها أقوال شاهدي الطاعن، وخلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27 - 6 - 1960 لعدم ثبوت هذه الصورية، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود والقرائن وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف البيان - قد حصل ما تمسك به الطاعن من قرائن مما يفيد أنه أخضعها لتقديره، كما عرض لأقوال شاهديه وأقام قضاءه على ما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير الأدلة، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديرها للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب من وجهين، وفي بيان الأول منهما يقول الطاعن أنه لم يطلب أمام محكمة الموضوع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 إلا في حدود القدر المبيع له من المطعون عليها الثانية، وإذ كان الثمن الموفى به في هذا العقد للمطعون عليه الأول يزيد على ثمن ذلك القدر، غير أن الحكم المطعون فيه أقر المطعون عليه الأول على تمسكه بالدفع بعدم التنفيذ وقضى برفض الدعوى بحالتها لعدم الوفاء بكامل الثمن الوارد بالعقد المذكور مما يفيد وجود امتياز للبائع في هذه الحالة، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن أن حق المطعون عليه الأول في الدفع بعدم التنفيذ قد سقط، وإذ استبدل بالدين الوارد بعقد البيع دين آخر، وقد تمسك الطاعن بذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المقابلة مستحقة الوفاء، حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وكانت المادة 235 من ذات القانون قد جرى نصها بأن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز". كما نصت المادة 236 من القانون المذكور على أن "يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين..." وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فالمشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر إليه وإلا كانت دعوى المشتري بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن "بصفته مشترياً من المطعون عليها الثانية" المشترية من المستأنف "المطعون عليه الأول" يعتبر خلفاً خاصاً لا يلتزم بما التزمت به في عقد شرائها قبل البائع لها، ذلك أنها لا تملك أن تنقل إليه أكثر مما أعطاها عقدها من المستأنف "المطعون عليه الأول" وقد التزمت بسداد باقي الثمن واحتفظ البائع لنفسه بحق امتياز البائع على العقار ولم تف بالتزامها المقابل للتسجيل ونقل الملكية وهو الوفاء بباقي الثمن كالثابت من العقد... وبناء على ما تقدم لا يكون للمستأنف عليه "الطاعن" الحق في طلب إثبات صحة ونفاذ عقده وعقد سلفه" وهي أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وكان لا محل للتحدي بأن الجزء الذي تم الوفاء به من الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1960 يزيد عن ثمن القدر المبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ 15/ 6/ 1962 إذ أن تخصيص المبلغ المدفوع من الثمن الوارد بالعقد للوفاء بكامل الثمن المستحق عن جزء من الصفقة محل العقد، إنما يتم بإرادة المتعاقدين ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس، هذا والنعي في وجه الثاني مردود بأن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع إنما هو دفاع يخالطه واقع، ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 10504 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 192 ص 1243


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلى شكيب.
---------------
محكمة استئنافية .محكمة اول درجة . معارضة . نقض " اجراءات الطعن : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".  دعوى " دعوي مدنية".
الادعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة . جائز . عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية . علة ذلك ؟ تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعد جواز المعارضة . خطأ في القانون. كون الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . وجوب النقض والإحالة إلى محكمة أول درجة في خصوص الدعوى المدنية .
الأصل - طبقا لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام محكمة المنظور أمامهم الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا حرم المتهم من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة اضرت بالمعارض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجه الذى قضى في الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجه - فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والاحالة إلى محكمة أول درجه بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت ...... وإصابة.... و .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير فتخطى الإشارة الضوئية واصطدم بالسيارة رقم .... شرطة فحدثت إصابة سالفي الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية. ثانياً: تسبب بإهماله على النحو الموضح بالأوراق في إتلاف السيارة ... شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية,. ثالثاً: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير. رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1، 378 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 63، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات. عارض وادعى وزير الداخلية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1650 جنيهاً على سبيل التعويض عن التلفيات التي حدثت بالسيارة وقضى بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم جواز الدعوى المدنية. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى في دعواه المدنية بعدم جوازها، مع أنه بصفته مضروراً يجوز له الادعاء مدنياً لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بوصف أنه أولاً: تسبب خطأ في موت ....... وإصابة ..... و ........ وكان ذلك ناشئاًَ عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ..... الخ. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم ...... شرطة. ثالثاًَ: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور.... رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد التهام ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل....... فعارض المتهم، وبجلسة المعارضة تدخل الطاعن مدعياً بالحق المدني قبل المتهم وطلب الحكم بمبلغ 1650 جنيهاً قيمة التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد، وفي الدعوى المدنية بعدم جوازها، فاستأنف المتهم والطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى في الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني حجب عن نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة إلى محكمة أول درجة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1722 لسنة 50 ق جلسة 17 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 195 ص 1027


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-------------
- 1  خبرة. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نقض "الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. الجدل الموجهة إليه. الجدل في ذلك. موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الأسس التي بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبي الأطيان التي يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن في هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً في كفاية الدليل التي اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 2  تقادم "انقطاع التقادم". ريع. ملكية "دعوى الملكية".
المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده في التقادم المملك أو الحق الذى يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه .
- 3  تقادم "انقطاع التقادم". ريع. ملكية "دعوى الملكية".
حق الملكية. نطاقه. الريع اعتباره من توايع حق الملكية وأثر من آثاره. مؤدى ذلك. اعتبار دعوى تثبيت ملكية الشيء قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه متى دلت على التمسك الجازم بحق الملكية وتوابعه.
المقرر أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما في ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشيء تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت في ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد اقتضاؤه ، هو حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط بسقوطه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 103 سنة 1967 مدني كلي أسوان بطلب إلزام الطاعن وآخرين بأن يدفعوا له مبلغ 1750 جنيه وقالا بياناً لطلبهما أن مورثها استصدر الحكم رقم 207 سنة 1960 مدني كوم أمبو قضي بتثبيت ملكيته لأطيان زراعية مساحتها 9 س، 18 ط مشاعاً في 10 س 5 ف 12 ط 4/1 2 نخله مشاعاً في 2/1 29 نخله موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإذ كان المدعى عليهم يضعون اليد على الأطيان والنخيل دون سند فقد أقاما دعواهما لإلزامهم بالمبلغ المطالب به وهو قيمة الريع عن الفترة من سنة 1940 حتى سنة 1966 ـ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن وآخر بأن يدفعا وباقي المدعى عليهم في تركة مورثهم للمطعون ضدهما مبلغ 750 جنيه استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 سنة 51 ق أسيوط مأمورية أسوان ـ ندبت محكمة الاستئناف بدورها خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك أن الأطيان التي يملكها المطعون ضدهما شائعة في عدة قطع مع ملاك آخرين غيره بما كان يستوجب إلزام هؤلاء أيضا بالريع بنسبة ما يملكونه إلى المساحة الكلية لكل قطعة إلا أن الخبير اقتصر على معاينة الأطيان التي يضع الطاعن يده عليها دون نظر إلى تلك التي تحت يد الآخرين وقضى الحكم المطعون فيه بتحميله بكامل الريع في حين أن البين من تقرير الخبير أنه لا يضع اليد إلا على جزء من المساحة الكلية التي يملك فيها نصيبا ميراثيا بما كان يتعين عدم تحميله إلا بمقدار وضع يده ورغم أنه تمسك بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الأسس التي بنى عليها وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن وآخرهما مغتصبي الأطيان التي يملكها المطعون ضدهما وحدد الحكم ما يخص الطاعن في هذا الريع وذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة – لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض من وجهين وقال بيانا لأولهما أنه تمسك بسقوط الحق في طلب الريع عن الفترة من سنة 1940 حتى سنة 1950 غير أن الحكم قضى بسقوط الريع عن المدة السابقة على سنة 1946 فقط على سند من أن رفع دعوى الملكية يؤدي إلى قطع التقادم في حين أنه لم يكن هناك ما يحول دون طلب الريع بدعوى مستقلة منذ وقوع الغصب وقال بيانا للوجه الثاني أن الحكم بعد أن قضى بسقوط الريع في الفترة السابقة على سنة 1946 عاد فاحتسب ما يخصه في الريع الملزم به عن كامل المدة المطالب بها دون أن يستنزل ما سقط منها بالتقادم مما يعيب الحكم
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهه الأول بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه وكان من المقرر أيضا أن لمالك الشيء الحق في کل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشيء تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت في ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد اقتضاؤه وهو حق الملكية – وما لحق به من توابعه – وهو الريع الذي يجب لزوما بوجوبه ويسقط بسقوطه – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نحو ما أورد بمدوناته – من أن دعوى تثبيت الملكية تقطع التقادم بالنسبة لطلب الريع باعتباره أحد توابع الملكية ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهما في الريع ابتداء من سنة 1946 على اعتبار أن دعوي الملكية قد أقيمت في سنة 1960 فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون والنعي في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه – وعلى نحو ما أورد بمدوناته - قد راعى في تحديد الريع الذي يلتزم به الطاعن خصم قيمة ما سقط منه بالتقادم – لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2326 لسنة 51 ق جلسة 14 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 87 ص 406

جلسة 14 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر.

----------------

(87)
الطعن رقم 2326 لسنة 51 القضائية

حكم "ما يعد قصوراً". ملكية "إثبات الملكية". ريع. خبرة.
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالريع على سند مما ورد بتقرير الخبير. قصور.

----------------
لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة.... التي اعتبرها الخبير ضمن التركة وقدر نصيباً للمطعون ضدهن في ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها، وكان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها في هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها، كما لم يورد بشأنها في بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالي المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث، وهو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية ولا يتم به حسم النزاع حولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 3465 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالبين إلزامه بتقديم كشف حساب عن إداراته لتركه مورثيهم ثم بإلزامه بأن يؤدي لهم أنصبتهم في الريع، وقالوا بياناً لها إن والد الطرفين المرحوم...... توفى بتاريخ 17/ 3/ 1968 فورثوا عنه أعيان التركة المبين بالصحيفة ثم توفى أخوهم المرحوم...... فآل إليهم نصيبه فيها وأضافوا أنهم وكلوا عنهم الطاعن في إدارة هذه التركة إلا أنه استولى على أنصبتهم في الريع بل وباع بعض أعيانها ولذا أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره طلبت المطعون ضدهن الحكم لهن بما انتهى إليه تقرير الخبير، وترك باقي المدعيين الخصومة في الدعوى. بتاريخ 25/ 1/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 5666 جنيه و666 مليماً وللثانية 4026 جنيه و819 مليماً وللثالثة 3744 جنيه و458 مليماً - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 293 سنة 37 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مساحة 9 ف 19 ط 6 س بحوض الرمال ليست من أعيان التركة لأنها لم تكن مملوكة للمورث وبالتالي لا تستحق المطعون ضدهن شيئاً من ريعها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها من بين أعيان التركة وقضى لهن بريع عنها اعتماداً على تقرير الخبير الذي خلا من بيان سند ملكية المورث لهذه المساحة مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة بغيط حراقة بحوض الرمال نمرة 1 التي اعتبرها تقرير الخبير ضمن التركة وقدر نصيباً للمطعون ضدهن في ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها، وكان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض الكائنة بغيط حراقة بحوض الرمال نمرة 1 مركز ادكو فقد أوردها في هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها، كما لم يورد بشأنها في بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالي المنطقة قررا له أن تلك الأرض مملوكة للمورث، وهو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية ولا يتم به حسم النزاع حولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع، فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.