الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يوليو 2018

الطعن 1170 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 300 ص 1678

جلسة 2 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.
-------------
(300)
الطعن رقم 1170 لسنة 49 القضائية
 (1)دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.
 2)،إيجار "حق الإجارة". حجز "حجز المنقول لدى المدين".
 (2)حق الإجارة. من مقومات المحل التجاري. الحجز عليه. سبيله. إجراءات حجز المنقول لدى المدين.
 (3)حجز المنقول لدى المدين. تأثره بما يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء. القضاء نهائياً بفسخ الإجارة. أثره سقوط الحجز الذي وقعه دائن المستأجر على حق الإجارة. انتفاء مصلحته في الطعن على حكم بطلان الحجز.
--------------
1 - الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث "مدير عام ضرائب الإسكندرية ومراقب عام ضرائب الخدمات" - وهما تابعين لوزير المالية "الطاعن الأول بصفته" - يكون غير مقبول.
2 - الحق في الإجارة باعتباره أحد مقومات المحل التجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة ويخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، والمستأجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق في ذمة المستأجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري، ويتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، كما يشترط في حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين، وهذا الحجز يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والمستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول (المؤجر) والمؤشر عليها من محكمة الاستئناف بنظرها، أن المطعون عليه الأول، وقبل توقيع الحجز على المحل التجاري، كان قد أقام على باقي المطعون عليهم (مستأجري المحل والمتنازل إليه عنه) الدعوى رقم...... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة وحكم له بطلباته وتأيد الحكم استئنافياً، تسلم العين المذكورة، وإذ سقط الحجز، الذي وقعه الطاعن (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب) بفسخ الإجارة، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه، ولن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله، وهو ما كان يستهدفه من الحجز ومن ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لانتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 278 لسنة 1976 تنفيذ محكمة سيدي جابر ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 26 - 5 - 1976 - وعدم الاعتداد به، وقال شرحاً للدعوى أن مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية والتي يمثلها الطاعن الأول بصفته وقعت الحجز المذكور على منقولات محل "... ... ..." وفاء لمبلغ 463.884 ج قيمة دين الضريبة المستحقة على هذا المحل، ضد مدينهما المطعون عليهما الثاني والثالث مالكي المحل المذكور، والمطعون عليه الرابع المتنازل إليه عنه باعتباره متضامناً معهما في أداء دين الضريبة، ثم أخطره - المطعون عليه الأول - بصفته مالكاً للعقار بأن الحجز يشمل الحق في الإيجار باعتباره من عناصر المحل التجاري، وإذ اكتفت مصلحة الضرائب بإخطاره بالحجز على حق الإيجار بخطاب عادي غير متضمن للبيانات التي يتطلبها القانون مما يتبع في إجراءات حجز المنقول لدى المدين ولم تتبع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري رغم أنه طالبها بتصحيح الإجراء ورغم إخطارها بأن الحق في الإيجار متنازع عليه وأنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع بطلب إخلاء العين فإن الحجز يكون باطلاً، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 26 - 2 - 1977 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع ضد المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع على حق إيجار المحل. استأنف الطاعنون بصفتهم الحكم بالاستئناف رقم 225 سنة 73 ق الإسكندرية، بتاريخ 28 - 3 - 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع، وبعدم قبوله أيضاً من الطاعن الأول بصفته لانتفاء المصلحة، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع في محله، ذلك لأنه لما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث "مدير عام ضرائب الإسكندرية ومراقب عام ضرائب الخدمات" -
وهما تابعين لوزير المالية "الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول. كما أنه ولما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع، ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وكان الثابت أن المطعون عليهم من الثاني إلى الأخير قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعوا الطاعن طلباته ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن من الطاعن الأول بصفته أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن حق الإيجار باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري هو حق منقول في حيازة المستأجر مالك المحل التجاري، ويكون لدائن الأخير أن ينفذ عليه وفقاً لإجراءات حجز المنقول لدى المدين، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز على سند من القول بأن هذا الحق في حيازة الغير - مؤجر العقار - فيتعين أن يتم حجزه بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وليس بإجراءات حجز المنقول لدى المدين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك لأن الحق في الإجارة باعتباره أحد مقومات المحل التجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة ويخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية والمستأجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق في ذمة المستأجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجاري ويتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع على الحق في الإجارة بإجراءات حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون غير أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - .. أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، وكان يشترط في حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين، وهذا الحجز يتأثر به حق المدين في ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء، إذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والمستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول والمؤشر عليها من محكمة الاستئناف بنظرها، أن المطعون عليه الأول وقبل توقيع الحجز على المحل التجاري بتاريخ 26 - 5 - 1975 كان قد أقام على باقي المطعون عليهم الدعوى رقم 3371 لسنة 1975 مدني الإسكندرية بطلب إخلائهم من العين المؤجرة وحكم له بطلباته بتاريخ 28 - 3 - 1978 وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 123 سنة 33 ق مدني الإسكندرية، كما تسلم العين المذكورة بمحضر التسليم المؤرخ 29 - 6 - 1978 وإذ سقط الحجز الذي وقعه الطاعن لفسخ الإجارة، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه، إذ لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله وهو ما كان يستهدفه من الحجز، ومن ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته يقوم على أساس صحيح من القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 3039 لسنة 63 ق جلسة 9 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 49 ص 336

جلسة 9 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(49)
الطعن رقم 3039 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات.
(4) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "تفتيش المزارع". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة. حد ذلك؟
(5) قصد جنائي. جريمة "أركانها". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها. قوامه. علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من تلك النباتات. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
مثال.
(6) إجراءات "إجراءات التحريز". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التحريز". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(8) إثبات "خبرة". مواد مخدرة. مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن بأن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عن الطاعنين زراعة كمية من الشجيرات المرسلة للتحليل. أثر ذلك؟
(9) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استخلاصها. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في النبات المخدر المزروع.
(10) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة أو بشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.

-------------------
1- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
2- لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان مساحة الأرض التي نسب الحكم لكل من الطاعنين زراعتها - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - بفرض أن الحكم قد أخطأ في بيانها - فإن هذه الأمور ليست من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان، وبفرض وقوع هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على زراعة الطاعنين للنباتات المخدرة ومن ثم فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون منتفية.
3- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "ليس له محل ذلك أن ضبط - المزروعات بالحقل والتحفظ عليها ليس بحاجة إلى إذن من النيابة العامة أصلاً إذ أن المشرع قد أحاط فقط المسكن والمكان الخاص بوجه عام بضمانات حماية لحرمة الحياة الخاصة فجعل دخول المنازل وما في حكمها وتفتيشها غير جائز إلا بأمر قضائي والحقل ليس مكاناً خاصاً فلا حاجة لمأمور الضبط القضائي لإذن من النيابة العامة قبل دخوله أو التحفظ به على المضبوطات يتوافر بوجودها حالة التلبس بجناية زراعية نباتات مخدرة" لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
4- لما كان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش والقنب الهندي ضبطت بحقل الطاعنين وهو غير ملحق بمسكنها فإن ضبطهما لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك.
5- لما كان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها كما أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات أو المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته أو بأن ما يحوزه مخدر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها وإيراده لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني من أن التحريات دلت على أن الطاعنين يقومان بزراعة نباتات مخدرة بالأرض المملوكة لهما وسط زراعات الفول ومن ضبط النباتات المخدرة بحقلهما وإقرارهما لهما بملكيتهما للمزروعات وإنهما يزرعانها بقصد استخراج مخدر الأفيون والحشيش للاتجار فيهما، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير سند.
6- لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان جدل الطاعنين في هذا الشأن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
7- لما كان ما يثيره الطاعنان بقالة أنه تم نقل الشجيرات المضبوطة إلى مركز الشرطة وأخذت عينات منها لتحليلها دون أن تثبت تلك الإجراءات.... وفي غيبة الطاعنين، فلا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
8- لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن أن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة هو منازعة موضوعية في كنه النباتات المضبوطة وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعنين زراعتهما لكمية الشجيرات التي أرسلت للتحليل فمسئوليتهما الجنائية قائمة في زراعة هذه النباتات قل ما ضبط منها أو كثر، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
9- لما كان من المقرر أن زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال منها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات مستخلصاً من ذلك ومرتباً عليه القول: "إن قصد الاتجار ثابت لدى المحكمة من سعة المساحة المزروعة بالنباتات المخدرة (الخشخاش والقنب الهندي) وضخامة عدد النباتات المزروعة بهذه المساحة"... فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كاف لإثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل.
10- من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
11- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعنين للأرض المزروعة بالمضبوطات، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما زرعا بقصد الاتجار نباتين مخدرين "قنب هندي - خشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 33/ جـ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 1، 2 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة والأرض التي زرعت عليها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة زراعة نباتين مخدرين "قنب هندي وخشخاش" بقصد الاتجار قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أورد في مقام تحصيل واقعة الدعوى أن مساحة الفول المزروعة بمعرفة المتهم الثاني فدان وأن مساحة الفول المزروعة بمعرفة المتهم الأول ستة قراريط وأن مساحة القمح المزروعة بمعرفة المتهم الأول اثنا عشر قيراطاً ثم أورد في مقام بيان الأدلة أن مساحة القمح المزروعة بمعرفة المتهم الأول فدانان وأن مساحة الفول المزروعة بمعرفة المتهم الثاني ستة قراريط مما ينبئ عن عدم صحة إجراءات الضبط ويدل على شيوع الاتهام كما أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، وأطرح الحكم دفاعهما - المبني على أنهما ليسا مالكين للأرض وأنهما لم يزرعا النباتات المخدرة ولا يعلمان نوعها وأنهما يؤجران الأرض لآخرين بما لا يصلح رداً، والتفتت عن دفاعهما القائم على أن النباتات المضبوطة لم يتم تحريزها ولا يطمئن إلى أن ما تم إرساله لمعامل التحليل هو جزء منها، إذ تم قلعها ونقلها إلى مركز الشرطة حيث تركت في العراء وقد أخذت العينة من شيكارتين دون التأكد من عدم امتداد أيدي العبث إليهما، وبغير أن يثبت في الأوراق إجراءات التحميل والنقل والتفريغ وإيداع المضبوطات بالشيكارتين، وقد حصل ذلك في غير حضور النيابة أو الطاعنين، فضلاً عن أن التحليل جرى على عينة من النباتات المضبوطة وليس على جميعها، وقصر الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين، هذا إلى أن المدافع عنهما أثار دفاعاً مؤداه أن لهما حيازتين منفصلتين ولكل منهما مساحة مستقلة عن الأخرى وأن النباتات ضبطت في الأرض التي يزرعها الطاعن... وليس شقيقه... الذي ليس له حيازة مادية على تلك الأرض، بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، ولم يفطن إلى ما ترشح به أوراق الدعوى من شيوع الحيازة بينهما، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان مساحة الأرض التي نسب الحكم لكل من الطاعنين زراعتها - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - بفرض أن الحكم قد أخطأ في بيانها - فإن هذه الأمور ليست من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان، وبفرض وقوع هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على زراعة الطاعنين للنباتات المخدرة ومن ثم فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: ".. ليس له محل ذلك أن ضبط المزروعات بالحقل والتحفظ عليها ليس بحاجة إلى إذن من النيابة العامة أصلاً إذ أن المشرع قد أحاط فقط المسكن والمكان الخاص بوجه عام بضمانات حماية لحرمة الحياة الخاصة فجعل دخول المنازل وما في حكمها وتفتيشها غير جائز إلا بأمر قضائي والحقل ليس مكاناً خاصاً فلا حاجة لمأمور الضبط القضائي لإذن من النيابة العامة قبل دخوله أو التحفظ به على المضبوطات يتوافر بوجودها حالة التلبس بجناية زراعة نباتات مخدرة" لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا إلى أنه من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش والقنب الهندي ضبطت بحقل الطاعنين وهو غير ملحق بمسكنهما فإن ضبطهما لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها كما أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات أو المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم أن ما يزرعه ممنوع زراعته أو بأن ما يحوزه مخدر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها وإيراده لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني من أن التحريات دلت على أن الطاعنين يقومان بزراعة نباتات مخدرة بالأرض المملوكة لهما وسط زراعات الفول ومن ضبط النباتات المخدرة بحقلهما وإقرارهما لهما بملكيتهما للمزروعات وإنهما يزرعانها بقصد استخراج مخدر الأفيون والحشيش للاتجار فيهما، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد
بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان جدل الطاعنين في هذا الشأن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها أما ما يثيره الطاعنان بقالة أنه تم نقل الشجيرات المضبوطة إلى مركز الشرطة وأخذت عينات منها لتحليلها دون أن تثبت تلك الإجراءات.... وفي غيبة الطاعنين، فلا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، هذا فضلاً أن ما يثيره الطاعنان بشأن أن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة هو منازعة موضوعية في كنه النباتات المضبوطة وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعنين زراعتهما لكمية الشجيرات التي أرسلت للتحليل فمسئوليتهما الجنائية قائمة في زراعة هذه النباتات قل ما ضبط منها أو كثر، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال منها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات مستخلصاً من ذلك ومرتباً عليه القول: "إن قصد الاتجار ثابت لدى المحكمة من سعة المساحة المزروعة بالنباتات المخدرة "الخشخاش والقنب الهندي" وضخامة عدد النباتات المزروعة بهذه المساحة"... فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كاف لإثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر أو بالتفاته عن دفعه بشيوع التهمة مردوداً بأن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعنين للأرض المزروعة بالمضبوطات، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10565 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 48 ص 333

جلسة 8 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل ويحيى محمود خليفه.

------------------

(48)
الطعن رقم 10565 لسنة 62 القضائية

أمر بألا وجه. قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

----------------
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهرياً. إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - باعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه المملوك لـ.... وذلك باستخدامه طرقاً احتيالية بأن أوهمه بوجود شركة وهمية للتجارة واستثمار الأموال بينه و.... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يرد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنحة رقم... لسنة 1988 قسم أول المحلة. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة.... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن أبدى الدفع المبين بوجه الطعن، إلا أن كلاً من الحكم الابتدائي والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً. لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهرياً. إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - باعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 2943 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 47 ص 326

جلسة 8 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

----------------

(47)
الطعن رقم 2943 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
(2) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم.
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة التقادم ولو اتخذ في غيبة المتهم.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
سماع أقوال الخصوم ومن بينهم النيابة العامة من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(5) إيجار أماكن. قانون "تفسيره". مقدم إيجار.
لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور.
(6) إيجار أماكن. جريمة "أركانها".
التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك. المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.
(7) إيجار أماكن. مقدم إيجار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مثال لتسبيب معيب في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم العين المؤجرة دون مقتضى.

-------------------
1 - من المقرر إن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
2 - من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو اتخذ في غيبة المتهم.
3 - إن النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". يدل على أن سماع أقوال الخصوم - ومن بينهم النيابة العامة - من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً.
5 - إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين...." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة.
6 - لما كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك.
7 - لما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، كما أنه لم يستظهر في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض، فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معاً بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1984 أمن دولة روض الفرج بأنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل كما اتهمته في قضية الجنحة رقم... لسنة 1984 أمن دولة روض الفرج بأنه تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية للمستأجر لديه في الميعاد المقرر وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً في الجنحة رقم.... لسنة 1984 "الأولى" عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثلي الغرامة لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليها وفي الجنحة رقم... لسنة 1984 "الثانية" عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم ضم الجنحتين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذين/ .... و.... المحاميين نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه بجلسة اليوم مثل المحامي عن الطاعن ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تأسيساً على أنه قد انقضت بين تاريخ التقرير بالنقض وبين نظره بجلسة اليوم مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، ذلك أن الطاعن لم يدع للحضور بالجلسة الأولى التي نظر بها الطعن، ولم تقدم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل نظره بتلك الجلسة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، وكان من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو اتخذ في غيبة المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) وعدم تسليم العين المؤجرة بدون مقتضى، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1990 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 فقررت تأجيل نظره لجلسة 23 من فبراير سنة 1994 ثم لجلسة 25 من يناير سنة 1995، ثم لجلسة اليوم، فإن ما قامت به المحكمة من ذلك هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، وإذ كان النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". يدل على أن سماع أقوال الخصوم - ومن بينهم النيابة العامة - من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على عدم دعوته للحضور بالجلسات التي نظر بها الطعن قبل جلسة اليوم ولعدم تقديم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل هذه الجلسة يكون غير سديد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل)، وعدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت بأن المتهم تقاضى منها مبلغ خمسة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار منها ألفي جنيه كمقدم إيجار والباقي على سبيل خلو الرجل، وقد امتنع بعد ذلك عن تسليمها العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه، وانتهى الحكم إلى إدانته عملاً بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 23، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثلها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليها وذلك عن التهمة الأولى وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين...." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، كما أنه لم يستظهر في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض، فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معاً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 60398 لسنة 59 ق جلسة 7 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 46 ص 323

جلسة 7 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.

-----------------

(46)
الطعن رقم 60398 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم". محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة. مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتداركه. الطعن عليه أمام محكمة النقض لتصحيح ذلك الخطأ. غير جائز. أساس ذلك وعلته؟

----------------
من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي. من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين. بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه إلى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى المحكمة التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرين بأنها (1) فتحت وأدارت منزل للفجور والدعارة. (2) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز (3) حرضت أنثى لا يتجاوز عمرها الحادي والعشرين عاماً على ارتكاب الدعارة، وطلبت عقابها بالمواد 1/ 1، 8/ 1، 9/ هـ، 10، 12، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960. ومحكمة جنح بندر أسوان قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغلق المنزل المدار للدعارة لمدة ثلاثة أشهر. استأنفت كل من النيابة العامة والمطعون ضدها والآخرين ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بحبس المطعون ضدها سنة وتغريمها مائة جنيه وغلق المنزل ومصادرة الأمتعة والأثاث. عارضت (المطعون ضدها) وقضى في معارضتها بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي. من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين. بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه إلى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى المحكمة التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 2588 لسنة 63 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 45 ص 319

جلسة 5 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوريجي وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(45)
الطعن رقم 2588 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "سريانه". طعن "الطعن بالنقض".
قانون المرافعات. قانون عام بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. مؤدى ذلك؟
الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك؟
قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات. لا تسري على القوانين المعدلة للمواعيد. مؤدى ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره؟

-----------------
1 - من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن، وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد، فلا تسري المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها، فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته، ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم، فإن المدة تستكمل وفقاً للقانون القديم، والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم. ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذي يسري، أخذاً بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم - وهي المادة المنطبقة على الطعن الماثل - وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992، إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد فوات أكثر من أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن، وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد، فلا تسري المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها، فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته، ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم، فإن المدة تستكمل وفقاً للقانون القديم، والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم. ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذي يسري، أخذاً بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه. ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم - وهي المادة المنطبقة على الطعن الماثل - وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992، إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد فوات أكثر من أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.

الطعن 1817 لسنة 51 ق جلسة 1 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 176 ص 1009


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى "دعوى مدنية ". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية". موظفون عموميون . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها . حد ذلك ? عدم قبول . الدعوي الجنائية . أثره : عدم قبول الدعوي المدنية التابعة لها الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها من غير ذي صفة . جواز . ابدائه في أية مرحلة كانت عليها الدعوي . هيئة النقل العام العاملون بها موظفون عموميون . شمولهم بالحماية المقررة بالمادة . 3/63 اجراءات معدلة بالقانون 37 لسنة 1972. أساس ذلك ? وأثره .
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومي لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي تابعة للدعوى الجنائية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وكانت المادة 13 منه قد نصت على أنه تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ومن ثم تشملها الحماية الخاصة التي جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام وهي هيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيهما وقد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- 2  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية".
الدفع بعدم قبول الدعوي المدنية . جوهري . وجوب الرد عليه . اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم وجوب نقض الحكم في شقه المدني للمتهم كذلك المادة 42 قانون 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم إذ النعي الذي نعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور في التسبيب والذي أخذت به المحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه 1- تسبب خطأ في جرح ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. 2- وهو قائد سيارة وقع منه حادث نجم عنه إصابات لم يقدم المساعدة للمصاب. 3- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات وأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وادعى والد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بحق مدني قدره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه متضامناً مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ .... المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعن - رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته مسئول عن الحقوق المدنية والمتهم تابعه متضامنين بالتعويض المدني للمطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسا على أن تابعه - المتهم - في حكم الموظفين العموميين إذ هو عامل بهيئة النقل العام بالقاهرة, ولا يجوز عملا بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى العمومية عليه إلا بإذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العام وبالتالي تكون الدعوى المدنية لها غير مقبولة, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية في مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ هو موظف عمومي لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة. لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط, إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية, ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية, وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية, فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا, ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية حقه في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه وهو دفع لا يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة - تنشأ لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة, وكانت المادة 13 منه قد نصت على أنه تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة التي جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين في هيئة النقل العام وهي هيئة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 1881 سنة 1964 تقوم على إدارة مرفق النقل العام بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها وقد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحرير الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم إذ أن النعي الذي نعاه الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور في التسبيب والذي أخذت به المحكمة - يتصل به نظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1800 لسنة 53 ق جلسة 18 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 106 ص 678


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله مدنى.
------------
- 1 حكم " تصحيح الحكم".
وقوع خطأ مادى في الحكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . جواز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور . مادام لم يترتب عليه البطلان . المادة 337 إجراءات .
لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 107لسنة 62 و170لسنة 1981قد جرى نصها على "إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي اصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور ."وقد جاء في المذكورة الايضاحية انه قد رؤى تخويل جهات الحكم والتحقيق الحق في تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في الحكم أو في الامر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فإذا حصل خطأ مادى في اسم القاضي أو عضو النيابة أو الخصوم أو في تاريخ الجلسة يمكن تداركه.
- 2  حكم " تصحيح الحكم".
سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادى بحت في منطوق الحكم بما لا يوثر على كيانه و يفقده ذاتيته . أساس ذلك ؟
من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله او تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337إجراءات جنائية و367،368 " مرافعات قديمة "وفى غير حالة الحكم الغيابي، كما أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها ان تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي ويبين من ذلك ان سلطة المحكمة في التصحيح هو بما يقع في منطوق حكمها وهو مقصور على الاخطاء المادية الباحتة، وهي التي لا يؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيه وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقه بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
- 3  حكم " تصحيح الحكم".
وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها وارده في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب مالم تكن الأسباب جوهريه مكونه جزءا من منطوق الحكم أو مؤثره فيما يستفاد منه . لا عبره بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب . حد ذلك ؟ طلب التصحيح المفتقد لسنده القانوني والذى يحمل محاوله جديده لتوجيه الدعوى غير الذى أخذ بها الحكم . أثره ؟
من المقرر أن سلطة المحكمة تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة فلا تملك تصحيحه على مخالف، وتشترط أن تكون الاخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم لان ذلك هو الذى يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الاسباب ما لم تكن هذه الاسباب جوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه لما كان ما تقدم، فإن الطلب المقدم يكون مفتقدا لسنده القانوني وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم تعين القضاء برفض الطلب.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة مقدم الطلب بانه اقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 55 لسنه 1964 . ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت ببراءة المتهم . استأنف النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية - لهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 1800 لسنه 52 ق . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا فتقدم المطعون ضده في الحكم المذكور بطلب الى محكمة النقض لتصحيح ما ورد بذلك الحكم من ان العقار أ ع د شارع الكورنيش وابن ارحب هو بذاته العقارين 3 ، 5 تنظيم شارع ابن ارحب ناصية الكورنيش .

------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة اتهمت الطالب بأنه - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة (العقار رقم.....) وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 55 لسنة 1964، وبتاريخ..... قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم تأسيسا على أن المحكمة اطلعت على أصول التراخيص المقدمة من المتهم وتحققت من صحتها ومن أنها في مجموعها تبيح للمتهم - طالب التصحيح - قانونا بناء سبعة عشر طابقا متكررا خلاف أدوار الخدمات، أي أنه مرخص للمتهم من الجهات الرسمية المختصة بموجب الثلاثة تراخيص المقدمة بالحافظة ببناء سبعة عشر طابقا متكررا خلاف أدوار الخدمات وعلى ذلك تكون واقعة البناء إلى الارتفاع المذكور غير مؤثمة جنائيا في العقار سالف الذكر وهو ما صرحت به التراخيص الرسمية التي تحققت من صحتها المحكمة، وأن واقعة الاتهام تدخل ضمن واقعات البناء المرخص بها قانونا للمتهم ومن ثم تنتفي التهمة المسندة إليه، وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت، قضى غيابيا بتاريخ........ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بانية أسباب طعنها على أن التراخيص المقدمة من المتهم خاصة بعقار آخر هو العقار رقم أ ع د من الناحية القبلية بشارع كورنيش النيل وابن أرحب، بينما العقار الذي أقيمت عليه الأدوار المخالفة موضوع الاتهام المسند إلى المتهم هو رقم 5 ناصية كورنيش النيل وابن أرحب وهي الناصية البحرية قضت محكمة النقض بجلسة........ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وجاء بأسباب حكمها "أن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم له معينه الصحيح من الأوراق إذ البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن العقار رقم أ ع د شارع الكورنيش/ ابن أرحب هو بذاته العقار رقم 5 شارع الكورنيش/ ابن أرحب - هذا الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت رقم.....، إذ أعطى العقار أ ع د باستمارة مقيد رقم...... تسلسل..... رقم 5 تنظيم شارع ابن أرحب حسب شهادة مجلس مدينة الجيزة...... وحسب المعاينة.... وقد بني الطالب طلب التصحيح على القول بأن تراخيص البناء صادرة للقطعة أ ع د برقميها 5، 3 تنظيم شارع ابن أرحب ناصية الكورنيش وأن عدم ذكر رقم 3 شارع ابن أرحب يعد نقصا جوهريا لاستبعاد أحد العقارات المرخص ببنائها دون مبرر وعلى خلاف التراخيص الصادرة والتي شملت كامل العقارين 3، 5 شارع ابن أرحب باعتبارهما يكونان القطعة المساحية أ ع د، والتمس في طلبه تصحيح ما ورد بحكم النقض المشار إليه ليصير أن العقار أ ع د شارع الكورنيش وابن أرحب هو بذاته العقارين 3، 5 تنظيم شارع ابن أرحب ناصية الكورنيش وهو الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت..... لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين 107 لسنة 62 و170 لسنة 1981 قد جرى نصها على "إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور..." وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أنه قد رؤى تخويل جهات الحكم والتحقيق الحق في تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحكم أو في الأمر ولم يكن يترتب عليها بطلان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإذا حصل خطأ مادي في اسم القاضي أو عضو النيابة أو الخصوم أو في تاريخ الجلسة يمكن تداركه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337 إجراءات جنائية و367، 368 (مرافعات قديم) وفي غير حالة الحكم الغيابي، كما أن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي. ويبين من ذلك أن سلطة المحكمة في التصحيح هو بما يقع في منطوق حكمها وهو مقصور على الأخطاء المادية البحتة، وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقه بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته، وتقتصر سلطة المحكمة على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة فلا تملك تصحيحه على نحو مخالف، وتشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم لأن ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب جوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ........ - المطلوب تصحيحه - أن ما أورده بمدوناته من أن العقار أ ع د شارع الكورنيش/ ابن أرحب هو بذاته العقار رقم 5 شارع الكورنيش ابن أرحب، الأمر الثابت من عقد القسمة المسجل تحت رقم...... إذ أعطى العقار باستمارة مقيد رقم... تسلسل.... رقم 5 شارع ابن أرحب حسب شهادة مجلس مدينة الجيرة في.......... حسب المعاينة في.......... وكان ذلك ردا على ما أثارته النيابة العامة بأسباب طعنها، وهو ما كان يعينها في حدود الواقعة موضوع المخالفة المطروحة عليها ولازما للفصل في طعن النيابة العامة وذلك بالنسبة للعقار رقم 5 دون العقار رقم 3 الذي لم يشمله محضر المخالفة والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم ألاستئنافي وحكم محكمة النقض المطلوب تصحيحه ومن ثم فإنه - أي العقار رقم 3 - لم يكن أمره معروضا على المحكمة ويكون طلب التصحيح على غير أساس. فضلا عن ذلك، فإنه لا مصلحة للطالب في طلبه، ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة منه. رفق طلبه أنه تقدم بتاريخ....... للسيد قاضي الأمور الوقتية بطلب التمس فيه إصدار الأمر باستمراره في أعمال البناء نفاذا للترخيصين...... لسنة 1971 و........ لسنة 1974 جيزة ونفاذا لحكم النقض الجنائي رقم 1800 لسنة 52 وذلك لأرض القطعة أ ع د والمعطى لها رقمي 3، 5 تنظيم شارع ابن أرحب الجيزة، وقد صدر الأمر الوقتي رقم..... لسنة 91 باستمراره في أعمال البناء وفقا للتراخيص المشار إليها في طلبه وقد تسلم بتاريخ........ صورة تنفيذية من الأمر المذكور. لما كان ما تقدم، فإن الطلب المقدم يكون مفتقدا لسنده القانوني وهو لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التي أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم تعين القضاء برفض الطلب.